﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شوال لعام ثلاثة واربعين وثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس بعون الله

2
00:00:33.550 --> 00:00:59.400
اي توفيقه في كتاب الكافي للامام محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب صفة الائمة يعني الذين تتوفر فيهم الشروط لمشروعية التقدم ويذكر في فيه ايضا بعض الاحكام المتعلقة

3
00:01:00.100 --> 00:01:21.550
من لا يصح تقديمه او من يكره تقديمه الى غير ذلك مما سيعرض له بعون الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله الكلام فيها اي صفة الائمة في ثلاثة امور احدها صحة الامامة

4
00:01:22.750 --> 00:01:51.050
والناس فيها على خمسة اقسام احدها من تصح امامته بكل حال وهو الرجل يخرج المرأة  ما يتعلق بامامته للرجال المسلم يخرج الكافر العدل يخرج الفاسق القائم بأركان الصلاة وشرائطها يخرج

5
00:01:51.350 --> 00:02:11.000
من لم يقم باركان الصلاة وشرائطها وهذا فيه خلاف  ما يترك عمدا او يكون تركه للعجز عنه او لنسيانه ونحو ذلك كما سيأتي ان شاء الله. فتصح امامته وان كان عبدا

6
00:02:11.350 --> 00:02:31.700
لان ابا ذر وابن مسعود وحذيفة وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا ابا سعيد مملوكا لابي اسيد فصلى بهم صلى بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهذا يكاد يكون محل اتفاق اه

7
00:02:31.900 --> 00:02:48.100
ويروى عن بعضهم انه كره ذلك لكن الذي عليه اهل العلم والاثار في هذا الباب ايضا صحيحة من هذا الاثر الذي ذكر رحمه الله وقد رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة

8
00:02:48.800 --> 00:03:06.750
باسناد صحيح طريق داوود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد مولى ابي اسيد وذكر هذه القصة وانه انهم اه جاءوا في بيته او كان قد تزوج فجاء فنزلوا

9
00:03:06.850 --> 00:03:28.750
او فدعاهم فلما حضرت الصلاة اراد ان يتقدم آآ حذيفة رضي الله عنه فقال ليس لك ذلك  صاحب صاحب البيت موجود فقدموه رضي الله عنهم قال ولانه من اهل الاذان لهم فاشبه

10
00:03:29.250 --> 00:03:51.200
الحرة فاشبه الحر اه في صحة الامامة لكن عموم الادلة دال على ذلك لانه داخل في قوله عليه ام القوم اقرأهم لكتاب الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن لا يؤمن الرجل الرجل

11
00:03:51.350 --> 00:04:09.550
في بيته لا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته جاء في رواية اخرى صحيحة الا باذنه عند ابي داوود  فيه كما تقدم ان صاحب البيت اولى

12
00:04:10.050 --> 00:04:34.150
هو هذا داخل فيه عموم من تصح صلاته امام امامته ومن ذلك المملوك. وتصح امامة الاعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى. رواه ابو داوود. وهذا الحديث رواه ابو داوود من رؤية

13
00:04:34.150 --> 00:04:52.100
بنداور القطان عن قتادة هو باللعان والخطاب السدوسي عن انس رضي الله عنه وهذا الاسناد من رواية عمران بن داور فيه ضعف اشار الحافظ الى انه له اوهام وان صدوق لكنه يهم

14
00:04:52.300 --> 00:05:11.700
والذي يتبين من ترجمته انه دون ذلك وانه الى الضعف اقرب لكن الحديث قد اه اه رواه الطبراني في الاوسط وابن حبان رواية هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهو وهو حديث صحيح وهذا اصح من حديث انس

15
00:05:12.250 --> 00:05:30.700
على هذا الحديث انس يكون باب الحسن لغيره. وحديث عائشة حديث صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين مرتين في المدينة لما ذهب في في سفره او في غزوه عليه الصلاة والسلام

16
00:05:30.950 --> 00:05:46.250
بخصوص ان حديث عمران بن داور اه عن قتادة ورواية عن قتادة قواه بعضهم وقال له ان له وقال ان له به اي بقتادة خصوصية كما يقول ابن الحافظ ابن شاهين رحمة الله علينا وعليه

17
00:05:46.500 --> 00:06:05.850
قال رحمه الله ولان العمى فقد حاسة ما اشبه فقد الشم والمعنى انه اه حاسة هذه الحسنات تؤثر في الامامة. لكن فقد يعني جعله على فقده قياسه على فقد الشم

18
00:06:05.950 --> 00:06:25.550
في باب الصلاة فيه نظر. لان الذين عللوا للكراهية قالوا ان الاعمى كما يجي يجي كما جاء عن ابن عباس يروى عن ابن عباس انه كره ذلك انه قال انهم لما عمي في اخر حياته قال انهم يعدلوني

19
00:06:25.650 --> 00:06:51.100
هذا المعنى غير موجود في من يفقد حاسة الشم. من جهة ان الاعمال يبصر قبلته. وقد يعلمها باللمس ونحو ذلك ومن جهة ايضا انه لو اصابه شيء في بدنه قد يصيبه نجاسة وقد لا يعلم بها

20
00:06:51.250 --> 00:07:11.500
وهذه مرجحة ذكروها لكن كل هذه المرجحات موضع نظر لان الاعمار قيل انه يترجح بانه لا يتعلق بصورة بشيء فلا ينشغل به بخلاف مبصر ورد هذا بان هذا لو كان امرا مطلوبا مشروعا لامر المبصر بان يغمض عينيه

21
00:07:11.550 --> 00:07:27.000
يتبين ان هذه الحجج قد لا تنتهي لمن يورد حجة ويرد عليه الاخر. ولولا هو عدم التمادي فيها والاختصار على النص في هذا الباب والنبي عليهم قال يؤم القوم اقرأهم لك

22
00:07:27.000 --> 00:07:57.600
ذكر الصفات التي يكون بها التقدم يدخل في هذا الاعمى كما يدخل في هذا المملوك وتصح امامة الاصم لذلك يصح امامة الاصم بذلك قالوا لانه فقد حاسة اشبه لكن هذا فيه نظر لان الاصم لا يسمع والصلاة قد يحتاج فيها الى التنبيه اذا سهى في صلاته

23
00:07:58.150 --> 00:08:18.300
قد يحتاج الى تنبيه ولا يجمع من ينبه هذا القياس فيه نظر فالعلة التي كره من كره في الاصم ابلغ من العلة التي كره فيمن كره في الاعمى الاعمى. وان كان الصحيح انه يجوز

24
00:08:18.750 --> 00:08:38.150
تجوز امامته او تصح امامته فان كان اصم اعمى وقال بعض اصحابه لا تصح امامته. لانه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه. يعني اجتمع الى كونه اصم معا انه لم يعلل

25
00:08:38.550 --> 00:09:00.950
بالعمى مع انه اضاف العمى اليه لكن علل بانه لا يمكن تنبيهه ولهذا قال والاولى صحتها وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم بصحة امامته ولو كان اصم

26
00:09:01.050 --> 00:09:22.300
دخوله في عموم الأدلة لأنه لا ولهذا قال لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارظ والشهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجودة كالجهل بحكم السجود كالجهل بحكم السجود

27
00:09:23.350 --> 00:09:44.500
فلا يبطل الصلاة احتمال وجود السهو. لا يبطله هذا مجرد احتمال مجرد احتمال والاصل هو ان الصلاة سليمة وصحيحة فلهذا صحت صحت صلاته ومن كره كره لانه قد يعرض هذا

28
00:09:44.600 --> 00:10:05.500
ولا يمكن تنبيهه والنبي عليه الصلاة والسلام قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام التسبيح التسبيح وانه يسبح به وان هذا قد لا يتأتى من الاصم في سماعه للتنبيه فيكون من يسمع ارجح من هذه

29
00:10:05.500 --> 00:10:39.950
الجهة ولهذا آآ يعني منع بل قال بعضهم لا تصح لكن الصواب صحتها. الصواب صحته. وان كان خلوه من هذه هذه العاهة هو الاولى والاكمل   وتصح امامة ولدي الزنا والجندي والخصي والاعرابي اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأه

30
00:10:39.950 --> 00:10:56.850
هي اليوم القوم اقرأهم يعني يقرأون لكتاب الله وهذا في صحيح مسلم عند ابن مسعود وهذا يعني هو قوله جماهير اهل العلم من خلا في هذا لم يكن معه حجة

31
00:10:57.050 --> 00:11:21.650
الزنا لا تزو ولا تزر وازرة وزر اخرى لان العبرة بعمله كونه اهل كونه اهلا للامامة. فلهذا قد يكون اولى من غيره حين يكون اولى بهذه الصفات التي علق النبي صلى الله عليه وسلم بها الاولى بالامامة

32
00:11:23.000 --> 00:11:44.300
فمن كان  من كان على هذه الصفات كان اولى من غيره. اولى من غيره. وما ذكروا من التعليل في بعض  من كرهت امامته من هؤلاء كلها تعاليله لا تقوى على

33
00:11:44.650 --> 00:12:08.100
تخصيص عموم النصوص الدالة على صحة امامتهم العبرة كما قال رحمه الله اذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم وتصح امامة المتيمم بالمتوظأ لان عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمما

34
00:12:08.350 --> 00:12:32.750
وضحك صلى باصحاب المتيمين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه ولان صلاة وان طهارته صحيحة اشبه الماسح اشبه الماسح وهذا هو قول عامة اهل العلم صحة امامة المتيمم المتوضأ

35
00:12:32.900 --> 00:12:53.300
لانها طهارة صحيحة لانه ايضا كما هنا ثبت عن عمرو ابن العاص عند احمد وابي داوود والبخاري معلقا انه صلى باصحابه وهو متيمم من جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام

36
00:12:53.750 --> 00:13:15.100
اشبه الماشح الماشح على الخفين. الماشة على الخفين كما تصح هذا وانه لا خلاف فيه فكذلك  الذي يتمسح بالتيمم. والاقوى في هذا هو عموم علاج الله. يروى عن ابن عباس سند ضعيفا انه

37
00:13:15.250 --> 00:13:38.650
يعني لا يرى ان يؤم المتيمم المتوضئ لكن  لا يثبت عنه رضي الله عنه انه  لا يا ام لا يا ام كما انه روي عنه في مسألة امامة الاعمى كما تقدم

38
00:13:40.700 --> 00:14:01.750
لكن يظهر ان هذه الاثار لا تثبت عنه. والعبرة على عيون ادلة. عموميها لفظا ومعنى  القسم الثاني من لا تصح امامته لانه قال هو خمسة اقسام وذكر القسم الاول من تصحيح امامته بكل حال

39
00:14:02.100 --> 00:14:22.000
ثم ذكر  الاوصاف التي وقع فيها خلاف والصواب صحة الامامة الثاني من لا تصح امامته وهو نوعان احدهما من لا تصح لنفسه. يعني لا تصح صلاته لنفسه بانه فقد شرط الصحة

40
00:14:22.100 --> 00:14:49.650
لا يمكن ان تصح صلاة كالكافر الكافر لا يصح  اسلامه بل لانه ليس بمسلمين اصلا   قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والمجنون والمجنون كذلك ايضا

41
00:14:49.750 --> 00:15:23.000
لا تصح صلاة ومن اخل بشرط او واجب لغير عذر. وهذا آآ نعوم انا خل بشرط او واجب لغير عذر. كمن ترك مثلا الطهارة فلا تصح صلاة او  ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا فصلاته باطلة. فلا تصح امامته بحال لانه لا صلاة له في نفسه اشبه اللاعب. وهذا

42
00:15:23.000 --> 00:15:48.650
ولا يجوز التمادي معه بل خروج من الاقتداء ولا يجوز اذا علمت الحال انما الخلاف اذا لم تعلم الحال لم تعلم حاله لكن اذا جهلت الحال اذا جهلت صواب الصحة حتى خلف الكافر عن الصحيح وان كان خلاف قول الجماهير

43
00:15:48.800 --> 00:16:10.800
انه صلى خلفه ثم تبين بعد ذلك انه كافر فانه تصح صلاته كما اختاره ابو ثور والمزني والادلة في هذا كثيرة من جهات اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم ان اصابوا فانكم ولا هم

44
00:16:11.050 --> 00:16:35.500
حديث وقد سبق  ذكره جاء من حديث ابي هريرة ومن حديث عقبة ابن عامر وجاء ايضا  انه قال وان ادركتها معه فصلي لما ذكره الائمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الى غير ذلك من الاخبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في

45
00:16:35.500 --> 00:16:52.900
ومن مرتين ولانه ادى الصلاة على ما امر من ادى الصلاة على ما امر لا يؤمر ان يؤديها مرة الا بامر جديد. وليس هناك امر يدل على ذلك. لانه صلى كما امر

46
00:16:55.200 --> 00:17:17.400
الا في المحدث والنجس يعني في بدنه وثوبه نجاسة اذا لم يعلم يعني نفس المحدث ونفس الذي ثوبه نجاسة وبدنه هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. اعاد وحده فاذا صلى مثلا خلف انسان محدث

47
00:17:17.700 --> 00:17:35.700
وكان المحدث لا يعلم حدثه. وبعد الفراغ من الصلاة تذكر انه محدث. اذا كان بعد الفراغ من الصلاة الصلاة صحيحة صحيحة وشي يأتي للاشارة الى الادلة في هذا في كلامي رحمه الله

48
00:17:35.750 --> 00:17:59.550
والنجس والنجس كذلك سيعيد وحده. لكن الصحيح ان  النجاسة لا اعادة لا على المأموم ولا على الامام ولا على الامام. لما روى لكن وهذا لما تقدم به المحدث لما روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس

49
00:17:59.800 --> 00:18:26.350
الصبح ثم خرج الى الجرف هذا دور موضع على ثلاثة اميال من نحو المدينة من المدينة نحو الشام كانت باموال لعمر بن الخطاب ولاهل المدينة هذا في  ثم خرج الى الجرف اهراق الماء يعني بال رظي الله عنه فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس

50
00:18:27.200 --> 00:18:46.100
وهذا الاثر رواه مالك الموطأ وعبد الرزاق عن عمر وهو صحيح وهو اثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وهو اصح ما روي في هذا الباب الخلفاء الراشدين عن عمر رضي الله عنه. وروى الاثر نحو نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر

51
00:18:46.600 --> 00:19:09.400
الاثر عن عثمان عند الدارقطني لكن اسناده ضعيف محمد بن عمرو الحارث بن ابي زرار وهو شبه المجهول لانهم يوثقوا معتبر ضعيف وعلي رضي الله عنه روي عنه اثران من طريق الحارث الاعور انه لا يعيد

52
00:19:10.200 --> 00:19:32.450
من طريق اخر انه يعيد عن علي رضي الله عنه انه صعبه احتلال فصلى منها ثم علم عاد ولم يعيدوا. وهذا لا يصح. رواه ابن ابي شيبة. ورواه ابن ابي شيبة عنه من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي

53
00:19:32.850 --> 00:19:56.200
انه اعاد وامرهم ان ان يعيدوا الصلاة. وهذا من طريق الخوزي والخوزي متروك. فالاثران لا يصحان عن علي رضي الله عنه لا عدم الاعادة ولا الاعادة عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق عنه رواه عبد الرزاق عنه

54
00:19:56.650 --> 00:20:21.550
باسناد صحيح. اسناد صحيح عنه انه صلى باصحابه العصر ثم تتذكر انه محدث فاعاد ولم يعيدوا فعن عمر وعن ابنه صحيحان وعن علي ضعيف وعن علي ضعيف بكلتا روايتين اعادة وعدمها

55
00:20:21.700 --> 00:20:47.000
وعن عثمان وكذلك لا يصح  وهذا مؤيد مع الاصل المتقدم اصلا صحة الصلاة وهذي لتلك الادلة المتقدمة دليل في هذه المسألة ولهذا عمر قال خطب يسير فصلى ولم يأمر الناس ان يصلوا

56
00:20:48.300 --> 00:21:06.150
والمصنف رحمه الله يعني يقول حتى فرغ من الصلاة. والقول الصحيح هو قول الجمهور انهم حتى لو علموا قبل الفراغ من الصلاة يعني لو ان الامام علم انه محدث الصلاة

57
00:21:06.800 --> 00:21:29.800
فانه في هذه الحالة يخرج من الصلاة ويقدم من يكمل بالناس او يقدمون او يصلون فرادى والاكمل ان يقدموا يصلي بهم وصلاتهم صحيحة هذا هو الاظهر لانه لو كان لاجل الحدث

58
00:21:30.250 --> 00:21:49.050
وان صلاة المأموم مربوطة مرتبط بصلاة الامام ما كان هناك فرق اين كونه الصلاة وخارج الصلاة وبعد فرض الصلاة وان كان بعد الفراغ من الصلاة يعني قد تكون مشقة في تفرقه ونحو ذلك. لكن لو كان مضبوطين لم يتفرقوا

59
00:21:49.250 --> 00:22:06.350
فانه كذلك لا يعيده وهل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام على ثلاثة اقوال انه ارتبطت تماما بكل وجه. وقيل ارتباط بينهما وهو مذهب الشافعي وقيل انها تثبت وجه دون وجه

60
00:22:07.950 --> 00:22:30.150
وهذا هو الوسط وله مسائل تتفرع على هذه القاعدة من جهة ارتباطها من كل وجه انها مرتبطة الشيء الذي يتحمله عنه تحملا تاما ولهذا لو ان الامام اتخذ سترة سترة

61
00:22:30.650 --> 00:22:55.100
مر بين سترته بينه وبين سترته كلب فانه تبطل صلاته وصلاة من معه وذلك ان سترة الامام سترة لمن خلفه يطرح لمن خلفه ولهذا لا يتخذون سترة جاءت الاخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وانه يستتر

62
00:22:55.400 --> 00:23:20.700
والمأموم لا لا يأخذ سترة  وهنالك امور يؤديها الامام هناك امور بالخلاف قراءة الفاتحة هل يتحملها الامام او يتحملوها في السرية في الجهرية دون السرية او لا يتحملها مطلقا على خلاف وان كان اظهر انه ان الامام يقرأ

63
00:23:20.750 --> 00:23:43.300
والامام يقرأ في السرية المأموم السرية وفي الجهرية  ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا يعني وهذا في عهد عمر رضي الله عنه لا شك انه ابلغ من كونه ظاهر وقت اجتماع الصحابة رضي الله عنهم

64
00:23:43.550 --> 00:24:02.700
هذا اه مثل هذه الاحداث والوقائع تكون من اعظم الدلالة على ظهور هذه المسائل وقوتها مع توفر الصحابة توافر الصحابة ووجودهم رضي الله عنهم. يعني في المدينة ولان هذا مما يخفى

65
00:24:03.200 --> 00:24:28.100
يعني الحدث الذي يخفى المأموم لا يعلم حال امامه. فكان الماء معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى مما تخفى فقد يكون الانسان فيه نجاسة  في بدنه في مكان لا يعلم بها وقد تكون في ثوبه

66
00:24:28.150 --> 00:24:42.000
في داخل ثيابه ليست من نجاسة ظاهرة ولا شك ان فرق بين ما يكون خفيا وما يكون ظاهرا. الشرع فرق في باب الحكمة والعلة في الشيء الذي ضاع في الشيء الذي يخفى. لا يعلق

67
00:24:42.000 --> 00:24:57.750
والشرع الحكم به من لا يعلق الحكم الا بالشيء الظاهر ولهذا حتى يوم الصلاة فرق بين الشروط الظاهرة والشروط التي قد تخفى. وان كان بعض المسائل فيها موضع نزاع ولهذا اذا خفيت

68
00:24:58.000 --> 00:25:20.000
العلة فانه لا يعلق الحكم لانها تكون الحكمة لا تنضبط انما يعلق بمظنتها. انما يعلق بمظنتها اذا علق بظنتها تكون ماض مظنتها موضعا لها سواء وجدت الحكمة او لم توجد الحكمة

69
00:25:20.850 --> 00:25:46.350
ولان خفاء الحكمة اكثر. اما العلة في الغالب فهي وصف ظاهر منضبط  والنجاسة كالحدث لانها مما تخفى. لكن الحدث ابلغ في الخفاء. الحدث امر يتعلق آآ ليس له سورة ضاع النجاسة قد يكنها ترى في الثوب نجاسة ترى في بدن الانسان لكن الحدث ليس هنالك له صورة ظاهرة

70
00:25:46.750 --> 00:26:13.200
انما ينوي ويتوضأ ويكون بهذا والا فلا تفرق بين متوظ ومحدث وتفرق بين من يكون بدنه نجسا ومن يكون طاهرا او ثوبه طاهرا و نجسا حين يكون عليه نجاسة ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء. مثل استقبال القبلة ومثل السترة لو انسان صلى مثلا بسترة هذا هو شيء ظاهر. لو صلى الى

71
00:26:13.200 --> 00:26:31.000
القبلة فانه شيء ظاهر ولو كان انسان سهى  يعني مثلا ولم يكن مقام مقام اه اجتهاد في البرية كان في الحضر او نحوه او كانت الة الاجتهاد موجودة لكنهم تركوه. فهذا

72
00:26:31.100 --> 00:26:53.400
امر لا يخفى فلا يعفى عنه لانهم وكذلك السترة فهذه امور ظاهرة فرق بين الشروط التي تظهر والشروط التي تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لانها نعم لانها ليست في مظنة الخفاء. فلا تخفى غالبا

73
00:26:53.650 --> 00:27:17.400
فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستين ولزمهم الاستئناف يعني اذا علم الحدث علم المأموم الحدث علم ان الامام محدث مثلا واو علم الامام نفس ان تذكر انه محدث او سبقه الحديث مثلا

74
00:27:17.600 --> 00:27:31.700
فانه تبطل صلاته هذا بلا صلاته بلا خلاف. وصلاة المأوي لكن في من سبقه الحدث فيه خلاف هناك قول معروف انه لا يبطل ما مضى من صلاته بل عليه ان يذهب

75
00:27:31.850 --> 00:27:51.300
وان يتوضأ وان يتم صلاته يبني لكنه حديث ضعيف. الصواب انه تبطل صلاته وهم يقولون يلزموا الاستئناف  فيبتدي الصلاة من جديد الطهر ويبتدي الصلاة من جديد ويزيل النجاسة اذا علم الصلاة والصواب

76
00:27:51.450 --> 00:28:12.400
نوفيك الى المسألتين الصلاة صحيحة بحق المأمون فانه اما ان يقدموا واحدا يكمل بهم في باب الحدث او يصلون فرادى ولولا ان يقدموا من يصلي بهم اما في باب النجاسة

77
00:28:12.700 --> 00:28:29.250
المأموم فالامام اذا امكن ان يزيل النجاسة بيسر وسهولة مذلات آآ لا يترتب على النجاسة على ازالة النجاسة كشف العورة مثل يكون في ثوب في غترته او في عمامته نجاسة

78
00:28:29.600 --> 00:28:47.550
امكن ان يخلع عمامته مثلا او ما اشبه ذلك مما لا يشق نزعه ولا يترتب عليه كشف العورة في هذه الحالة ينزع ويكمل صلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود لما خلعنا عليه

79
00:28:47.550 --> 00:29:04.750
لما اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابن مسعود معناه عند الحاكم حديث ابي سعيد حديث صحيح  كما لو وحكي عنه في المأموم انه يبني على ما مضى كما لو سبق الامام

80
00:29:05.050 --> 00:29:31.200
كما الحدث كما سبق الامام الحدث. وهذا هو قول الجمهور وهذه الرواية اظهر كما تقدم انه يبني على ما مضى كما لو سبق الامام الحديث سبق الامام الحدث يعني وبينما اذا كان مداخلها محدثا. لكن اذا سبقه الحدث هذا الخلاف فيها

81
00:29:31.250 --> 00:29:56.500
في خلاف مع ان المذهب انه لا فرق لكن هو اختار رحمه الله انه اذا سبقه الحدث ان  انه لا لا تبطل صلاته لكن قال والمذهب الاول المذهب الاول وقد احتج رحمه الله لهذه المسألة في المغني

82
00:29:56.700 --> 00:30:11.200
وهو في سبق الحدث سبق الحدث قصة عمر رضي الله عنه وهو انه لما طعن رضي الله عنه صار جرحه يثعب دما الحديث فقدم عبد الرحمن بن عوف وعندهم الدم

83
00:30:11.500 --> 00:30:37.150
الذي يخرج عن الصفة الكثير ينقض الوضوء وان كان هذا فيه نزاع لكن استدل بهذا فرق بين سبق الحدث ومن دخل وهو محدث  وان علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه. اذا علم بعض المؤمنين مثلا بحدث الامام او علموا بوجود النجاسة عليه

84
00:30:37.150 --> 00:31:05.750
ولم يعلم بعضهم فانه فان الجميع يريدون الصلاة ويحتمل ان تختص الاعادة بمن علم لان من لم يعلم لا يكلف علم من علم كما لو لم يعلموا جميعا لو لم يعلموا لان لانه اختص بالعلم المبطل. فاختص بالبطنان كما لو احدث كما لو احدث يعني كما لو وقع من

85
00:31:05.750 --> 00:31:25.450
وعلمه بطلب بطلانها يدل اه وعلم بطلانها يبطل صلع وعلم بطلان صلاة الامام يبطل صلاته. وهذا القول ضعيف اذا علم بطلان الصلاة يا علي ان يخرج من الصلاة الانسان ربما

86
00:31:26.150 --> 00:31:48.000
قد يعلم المأموم ولا يعلم الامام. مثل يكون انسان علم ان فلان احدث مثلا علم ان فلان احلف كان معه  يعني علم من حاله انه احدث ثم دخل المسجد جميعا فتقدم المحدث ناسيا

87
00:31:48.300 --> 00:32:10.100
والمأموم نشي ذلك. ثم تذكر اثناء الصلاة انه احدث ولم يتوضأ اما بانه سمع صوت ريح منه او يعني رآه محدثا بحدث البول ونحو ذلك اه علم ذلك فنسي المأموم ودخل مع هذا المحدث

88
00:32:10.150 --> 00:32:34.450
وكلاهما ناشف فتذكر المأموم حدث امامه وجب عليه ان ينبه امامه يخرج من صلاته لذلك  ولهذا قد يختص بهذا الامام المأموم دون الامام. يعني ممكن ان يتصور هذا فهي لها

89
00:32:34.800 --> 00:32:55.350
يعني لكن الصحيح ان الصلاة لا تبطل ببطلان صلاة الامام لانه لا تفريط من المأموم الادلة المتقدمة. النوع الثاني يعني ممن تقدم قالوا من لا تصح امامته انهم نوعان احدهما لا تصح صلاته لنفسه

90
00:32:55.850 --> 00:33:17.800
وهو الكافر والمجنون من اخل بشرط او واجب الكافر لا تصح اعماله وهو مخاطب والمجموع لا تصح اعماله غير مخاطب لانه غير مكلف ومن اخل بشرط هذا مخاطب وتصح منه لكنه اخل بشرط

91
00:33:18.000 --> 00:33:41.650
او واجب لغير عذر لكن تصح صلعتني نفسي النوع الثاني الفاسق اما بالافعال او بدعة لا تكفره فهذا تصح صلاته لنفسه تصح صلاة نفسه. لانه جاء بالشروط والاركان لكن النقص من جهة الفسق

92
00:33:42.150 --> 00:34:02.100
والفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره بالاقوال فسق في الاعمال وفي سكون في الاعتقاد. وهذا فسق الاعتقاد هذا لا يخرج به الاسلام لانه اذا خرج بهم الاسلام صار في القسم الاول الذي لا تصح صلاته لنفسه

93
00:34:02.150 --> 00:34:21.200
يقول ففي امامته روايتان امامته روايتان احداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ فما تأمرني

94
00:34:21.250 --> 00:34:40.400
قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند. وكذلك رواه مسلم وجاءت عدة اخبار في هذا عند مسلم غيره  بلاد اللف هذا كثيرة وسيذكر المصنف رحمه الله اثارا في هذا وهذه الرواية هي الصواب

95
00:34:40.550 --> 00:34:54.500
يصعب وان كان المذهب والقول الثاني وهذا قول الكثير او الاكثر من اهل العلم في صحة صلاة الفاسق سواء بعمله او بدعته اذا كانت لا تكفر اذا كانت لا تكفر

96
00:34:54.550 --> 00:35:11.250
فان الصلاة خلفه صحيحة. ولهذا قال وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج. وهذا رواه البخاري عن آآ بيت سالم عن ابن عمر في ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وله قصة معه في الحج في ايامنا

97
00:35:11.550 --> 00:35:34.300
رضي الله عنه والحسن والحسين يصليان وراء مروان وراء مروان ابن الحكم وراء مروان ابن الحكم وهذا رواه ابن ابي شيبة في رواية ابي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وهو من الطبقة الرابعة من متوسط التابعين

98
00:35:34.450 --> 00:36:02.850
اه ان الحسن والحسين كانا يصليان الف مروان خلف مروان الحكم  هذا الاثر في انقطاع لان ابا جعفر لم يدرك الحسن والحسين كما قال العلائي رحمه الله لكنها لكنه في الاثار في هذا الباب وقد صح

99
00:36:02.950 --> 00:36:28.350
اه عن انس رضي الله عنه وعن ابن مسعود مسعود ثبت عنه كان يصلي خلفه الوليد    لما قال ازيدكم قال ما زلنا معك في زيادة وكان يعني اتهم بشرب الخمر

100
00:36:28.450 --> 00:36:50.000
فالمقصود انه  جاء في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وصلى مخالفة عبيد الله بن زياد وهو متهم بامور عظيمة كانوا يصلون خلفه بانه لا تتأتى الصلاة الا خلفه. ولا خيار في ذلك والا لزم عليه ترك

101
00:36:50.250 --> 00:37:10.350
يعني ترك الجماعة ترك الجماعة وترك الجمعة والجماعة ولم يتأتى الصلاة في مكان اخر لكن انت اعدت الصلاة في مكان اخر الباب من هو سالم من اسباب الفسق في باب العمل والاعتقاد كان هو

102
00:37:10.550 --> 00:37:28.550
المتعين الواجب. وقال بعضهم ليس متعينا لكن هو الافضل والثانية لا تصح لان جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا

103
00:37:29.850 --> 00:37:48.100
ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره من سلطان او يخاف صوته او سيفه رواه ابن ماجة وهذا الحديث لا يصح من طريق عبد الله ابن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد

104
00:37:48.200 --> 00:38:08.600
المشيب عن جابر بن عبدالله وعبدالله هذا العدوي متروك متهم قال اتهمه وكيل جراح بالوضع وانه يضع الاخبار يضع الاخبار  في هذا الخبر لا يصح وجاءت الاثار في هذا كثيرة

105
00:38:08.750 --> 00:38:31.500
اه كما تقدم بل جاءت ارفع واعلى من هذا كما روى البخاري في صحيحه قال باب امامة المفتون والمبتدع قال وقال الحسن صلوا عليه بدعته وروى من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان رضي الله عنه وكان محصورا

106
00:38:31.750 --> 00:38:58.200
وقال انت محسور ويصلي بالناس امام فتنة قال ان الصلاة احسن ما يعمل الناس واذا احسنوا اذا اذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الصلاة خير ما يعمل الناس

107
00:38:58.450 --> 00:39:25.700
فاذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اذا امره ان يصلي معهم وان كان هذا الامر فتنة عظيمة وعمل منكر من هؤلاء الذين بغوا واعتدوا فامر بالصلاة لان خير ما يعمل الناس. فالاثار عن الصحابة متكاثرة

108
00:39:25.800 --> 00:39:49.800
الصلاة خلف هؤلاء الائمة ولانه لا يؤمن على يعني هذا تعليل لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان لكن هذا فيه هذا التعديل فيه نظر وتقدم ان شرائط الصلاة التي اه تخفى

109
00:39:49.850 --> 00:40:05.000
يعني كما ذكر رحمه الله ان ما كان في مظنة الخفاء انه لا يلتفت اليه. يعني مما قال لا يؤمن على شرائط الصلاة. لا لكن العلة هو هذا العمل الظاهر وهذا العمل الظاهر هو الذي لا يمكن توقيه

110
00:40:05.000 --> 00:40:39.800
ويترتب على ترك الصلاة معه ترك الجماعة التفرق الشيء الكثير ولهذا اكتملت ما دام انه تعين طريقا  هذه الصلاة  الصلاة جماعة على هذا الوصف ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:40.000 --> 00:40:57.300
امر بهما خلف كل بر وفاجر. وهذا رواه ابو داوود من طريق مكحول عن ابي هريرة وهو منقطع. لكن هذا هو يقول اهل العلم وقد  نص عليه الصحابي رحمه الله

112
00:40:57.400 --> 00:41:16.150
في عقيدته وانه قالوا نصلي خلف كل بر وفاجر ولا تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي الى تفويتها فسمي سمح فيها دون سائر الصلوات وهذا يعني صحيح حتى في الجمعة يعني كل ما تأتي

113
00:41:16.300 --> 00:41:41.150
ان يؤتى به خلف من يكون سالما من هذه الصفات سواء بالجمعة والجماعة كان هو الاولى البعض يقول انه المتعين اصل القسم الثالث يعني ممن يصح اه ثم قال لما ذكر ان الاقسام خمسة رحمه الله في صفة

114
00:41:41.400 --> 00:42:03.200
الامامة والناس على خمسة اقسام من تصح امامته بمثله فلا تصح امومته بغيرهن ما تصح بمثله. يصح بمثله يقول رحمه الله من من تصح امامة مثله ولا تصح بغيره وهم على وهم ثلاثة انواع

115
00:42:05.000 --> 00:42:28.350
المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز ان تؤم رجلا وتقدم اه يعني كما تقدم في الحديث انه لا تؤمن امرأة رجلا المرأة تؤم المرأة ولا يجوز ان تتقدم الرجال

116
00:42:29.550 --> 00:42:51.700
ولا يجوز ان تؤم رجلا رجلا اما امامتها للنساء فهذا لا خلاف فيه لكن خلاف على صفة الامامة والجماعة وهل تتقدم او بينهم وان تؤذن او تقيم هذه مسائل فيها خلاف لكن ما اشار الى خصوص هذه المسألة وهو انها لا يجوز ان تتقدم للرجال

117
00:42:51.700 --> 00:43:18.000
فامهم مطلقا وان ذكر بعض في المذهب من المتأخرين قول انها يعني هذا ذكره بعضهم لكنه قول ضعيف انه يجوز ان تؤم في التراويح وامامة مرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة موجودة او حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او

118
00:43:18.000 --> 00:43:39.900
حافظا للصورة بالنظم صلاتها من خلفهم لا عندهم  يعني انها لا تكون امامهم لكن هذا قول ضعيف. قول ضعيف او هو باطن والادلة على ان المرأة لا تتقدم للرجال كثيرة

119
00:43:39.950 --> 00:43:57.950
كثيرة ولو لم يكن منها قول النبي عليه صفوف الرجال اولها او شر اخره خير وصف النساء اخرها شرها اول فاذا كان هذه الخيرية بالصف الاول ليس وانها تصلي مع الرجال يعني معهم

120
00:43:58.100 --> 00:44:22.450
تماما لكن منعزلة عنه لكن معنى انعزالها اذا كانت المسجد لا تكون في الصفوف الاول تكون في الصفوف المتأخرة. فكيف تكون متقدمة امامة لهم لهم فان هذا لا يصح يكاد يكون اجماع قديم في هذه المسألة لكن هذا حدث في صورة خاصة

121
00:44:23.200 --> 00:44:43.150
كما تقدم ولا خنثى مشكلا لا يجوز ان تؤم رجلا ولا اخنت مشكلة في فرض ولا فلا تؤم الخنثى. المشكل يعني الخنثة مش كل من له التان متساويتان في باب يعني

122
00:44:43.350 --> 00:45:03.000
يعني لا تميز لاحدهما على الاخر او لا يكون له الا الة لا يكون له التان بل وهو الة بمثابة ثقب هذا في المشكل  وهذا يفرضونه على فرض وجودة يفرضونه رحمة الله عليهم لانه ربما

123
00:45:03.050 --> 00:45:23.150
عن اه  يعني يحتمل ان يكون رجلا يحتمل ان يكون رجلا هذا لا يصح انت امه في برد ولا صلاة ولا صلاتنا في لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا

124
00:45:23.350 --> 00:45:43.300
وهذا تقدم الخبر كما تقدم طريق العدوي هذا ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها ان تؤمهم كالمجنون والمجموع المتقدم للاشارة اليه وان لا يجوز ان يعم لكن لو فرض انه تقدم وصلى صلاة

125
00:45:43.800 --> 00:46:02.000
كوكو فرض انه صلى على هذه الصفة مثلا وبعد الفراولة تبين انه يعني مجنون فذهب بعض العلم الى وان كان خلافه الجمهور الى صحة الصلاة واذا كانت تصح خلف الكافر على هذا القول اذا لم يعلم الا بعد الهراء من

126
00:46:02.000 --> 00:46:15.000
كما هو قولا قول ابي هر المزني فالمجنون من باب اولى اذا لم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة وكانت صلاة يعني مستقيمة لم يتبين منها ما يبطلها قبل الفراغ منها

127
00:46:15.200 --> 00:46:39.750
الثاني لامي. يعني ما تصح امامته بمثله المشكل عندهم لا يصح ان يؤم خن ذا مشكل لانه يجوز ان يكون يعني احدهما رجل اخر امرأة   لابد يعني على هذا احتمال ان تكون

128
00:46:40.050 --> 00:47:07.800
امرأة امت رجلا اما امرأة امت رجلا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله الثاني الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. او يخل بترتيبها او حرف منها او او ويخل من لا يحسن فاتحة او يخل بترتيبه او بترتيلها. او حرف منها او يبدله بغيره كالالثر الذي يجعل الراء

129
00:47:08.200 --> 00:47:28.600
الرائع غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يضمتا انعمت انعمت على الشيطان انعمت يقول انعمت او يكسل او انعمت مثلا او يكسر كاف اياك يقول اياكي هذا نحن

130
00:47:29.050 --> 00:47:48.950
او يخل بشدة  شدة الراء اللام في الرحمن الرحمن كذلك مثلا فان الشدة قامت مقام الحرف. بدليل ان شدة الراء راء الرحيم قامت مقام اللام. ولهذا يقول الرحيم ما يقال

131
00:47:48.950 --> 00:48:07.400
لانها قامت الراء مقام اللام لكن خففها اجزأته فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم اميون تصح صلاتهم بمثلهم يعني امي لامي والام عندهم من لا يحسن الفاتحة ويخل بشيء منها اخلالا يحيل المعنى

132
00:48:08.200 --> 00:48:26.950
ولا تصح بقارئ. والقارئ هو الذي اه يحسن الفاتحة لانه عجز عن ركن من الصلاة لا يؤم العاجز القادر عليه فاشبه العاجز عن السجود وهذا القياس هو لان بعض الناس قد لا بعض اهل العلم لا يسلم بهذا القياس

133
00:48:27.000 --> 00:48:46.500
يجوز ان يؤم العادة عن السجود من لا يعجز من لا يعجز عنه على خلاف في هذه انما الاول عاجز عن القيام بشروط عندهم صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون وان اما اي نعم هذه المسألة

134
00:48:47.750 --> 00:49:07.000
آآ وهو من الام الذي لا يحسن الفاتحة ولا يجوز تقديم النبي يقوم القوم اقرأهم لكتاب الله لا يؤم الام لا يتقدم الامي على غيره اذا كان لا يحسن الفاتحة ويخل بها فلا يجوز ان يتقدم

135
00:49:07.750 --> 00:49:27.000
مع وجود القارئ لكن لو تقدم لو كان مثلا انسان تقدم وصلى مثلا او لم يكن بد من تقدمه وقالوا انه لا تصح. ولو صلى يعيد او انه يصلي معه يوافقه في الافعال

136
00:49:27.400 --> 00:49:44.150
صار ما يقدر على ازالته مثلا صلي خلفه وينفصل بالنية يكبر اذا كبر كبر لا لا ينوي الاختباء بالتكبير. لكن يكبر نفسه. اذا ركع يركع لكن لا ينو متابعته بس يوافقه في الظاهر

137
00:49:44.200 --> 00:49:58.850
حتى يسلم او انه يخرج. فلو كان يقول انا لا استطيع يعني لا يمكن يخشى منها نفسه مثلا لو ترك صلاة خلفه لان هذا مثلا له قوة وهي ويلزمه ان يصلي خلف مثلا

138
00:49:58.900 --> 00:50:15.800
يوافقه بالفعل والقول الثاني في هذه المسألة وان كان خلاف قول الجمهور ان الاصل ان الواجب هو ان انه لا يجوز ان يتقدم الامي الذي يلهن لحنا يحيل المعنى لحن يحيل المعنى

139
00:50:15.900 --> 00:50:35.350
علم منه انه لو كان لحن لا يحيي المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين او رب العالمين. وان كان لحنا لكنه لا يحيل المعنى  هذه مسألة اخرى هي اخف وعندهم تصح. تصح امامته

140
00:50:35.400 --> 00:50:54.500
لكن اظهر انه لا يجوز ان يقدم في حال الاختيار مع وجود القارئ. لكن هذه الصورة هو الامي الذي لا يحسن الفاتحة او لا يحسن بعض حروفها فانه لا يجوز تقديمه. ولا تصح امامته مع القدرة. لكن مع عدم القدرة

141
00:50:55.050 --> 00:51:17.550
لا يمكن الى الصلاة خلفه فالاظهر على القاعد انما صحت صلاته صحت صلاته لغيره او مثلا لم يتيسر لهذه الجماعة. ولو تركها فانه لا تحصل له جماعة. وان كان تقدم اختيارا هو من نفسه وصفى الناس خلفه. ولا يوجد جماعة بعد ذلك

142
00:51:18.950 --> 00:51:42.350
يعني ولا يتحاسب في هذه الحالة يصلي لانه صحت صلاتي نفسي ولم يقدم هو ولم يكن تقديمه عن اختيار كيف يشبه من كان  يتقدم الصلاة ولا يمكن ان يصلي غيره

143
00:51:42.950 --> 00:52:03.700
يترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجماعة الاظهر صحة الصلاة لان من صحت صلاة النفس صحت صلاته في غيره هذا هو الاعمار في هذه المسألة يقول رحمه الله لكن خففها

144
00:52:04.450 --> 00:52:29.600
نعم فان ام فان امي اميين وقارئا صلى خلف هذا الامي اناس اميين لا يحسنون فيحينون المعنى وصلى معه قراء صحة صلاة الاميين لانه مثله اللي قال من وفسدت صلاة القارئ

145
00:52:29.800 --> 00:52:49.550
مطلقا والاظهر على تفصيل المتقدم هذا هو اذ كيف نبطلها وقد ادى الصلاة على ما يستطيع واجتهد في ان يؤديها على الوجه المشروع لكن هذا هو الشيء المتعين ولا يمكن يقال انها تقام جماعات

146
00:52:49.550 --> 00:53:10.950
انه انه يصليهم. اكثر من مرة وقد صلى كما امر. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس انسان اخرس لا يتكلم الاخرس الجمهور علماء لا تصح صلاتهم

147
00:53:11.550 --> 00:53:34.750
بغيره ولا يصح صلاته باخرس  او باخرس مثله لا تصح صلاته باخرس مثله وهذا المذهب قول الشافعي وقول او قول حنيفة وقول المالكية والشافعية تصح بمثله صواب انه كالتفصيل في مسألة الامي

148
00:53:36.450 --> 00:54:02.400
اذا لم يمكن الا تقدمه ترتب عليه  انه ترتب عليه التفرق ولا يتيسر الا ان يصلي خلف هذه الجماعة ما صحت صلاتنا ايش صحت صلاته لغيره والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام

149
00:54:02.600 --> 00:54:28.700
والقعود العاجز عن الركوع والسجود هذا يعني القياس فيه نظر فيه نظر لان القراءة قد يتحملها الامام عن المأموم عند جمهور العلماء في بعض السور صلاة الجهرية وعند بعضهم يتحملها حتى

150
00:54:29.300 --> 00:54:46.100
السرية وان كان الصواب ان المأموم عليه قراءة لكن لا يسلم به الخصم الذي يخالف في هذه الصورة خلاف الركوع والسجود لا يتحمل احد الركوع عن احد المهموم يركع والامام يركع

151
00:54:46.600 --> 00:55:10.650
الامام يسجد والموم يسجد ولهذا في هذه الاركان القيام والقعود والركوع سجود نفرق بين الركوع والسجود فقالوا لا يصح الاقتداء بمن نست لا يستطيع الركوع والسجود ويصح الاقتداء بمن لا يستطيع القيام بشرطين يأتيان لكن هو ذكر هنا القيام

152
00:55:10.800 --> 00:55:33.550
انه مطلق ليس مقيدا بخلاف ما يذكره في الاهتمام بمن لا يستطيع القيام الشاطئ يكون امام الحي وان تكون العلة مرجوة الزوال هنا اطلق فلو كان صلى انسان قاعد لكنه ليس اماما راتبا

153
00:55:34.550 --> 00:55:51.700
ولا يستطيع لا تصح الصلاة خلفه او امام راتب لكنها علة دائمة غير من جوة الزوال لا تصح الصلاة خلفه فلهذا قاس الاخرس على العاجل على الركوع والسجود والقيام والقعود مع ان القيام فيه تفصيل

154
00:55:51.850 --> 00:56:10.600
لكن الاصل عندهم انه لا يصح الاقتداء لمن عجز عن القيام الا بشرطين. وهذه المسألة اصول مفروضة على عدم وجود هذين الشرطين. قال رحمه الله مستحاضة ومن به سلس البول واشباههم تصح صلاتهم في انفسهم

155
00:56:10.700 --> 00:56:28.500
وبمن حاله كحالهم. ولا تصح لغيرهم لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم الا في موضع واحد وهو العاجز يرجع الى ما تقدم عن قيام العاجز عن القيام كما سيأتي

156
00:56:28.650 --> 00:56:45.900
يوم القادر عليه بشرطين فركوع السجود والقعود هذا مطلقا لا يصل للاقتداء بمن لا يستطيع القعود لا يصلي الا على جنبه او مضطجع مثلا او لا يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود. اما القيام ففيه تفصيل

157
00:56:46.250 --> 00:57:06.300
فيقول المستحاضة لا يصح ان تؤم اه الا من تكون مستحاضة مثلها. ومن سلاس البول لا يؤم الا به سلاسل البول وهذا فيه نظر والصواب القول الثاني ان انه امام توفرت فيه شروط صحة الامامة

158
00:57:06.950 --> 00:57:26.400
لا تصح امامته ثم حاله لو كان اميا على التفصيل السابق لكن هي مفروضة على انه صاحب سلس لو صلى امام انا صاحب الصلاة في نفسي صحيحة صحة صلاتي بنفسي صحت صلاتي لغيرها

159
00:57:26.650 --> 00:57:45.400
والادلة مطلقة مشتنا النبي عليه الصلاة والسلام شيء وتأخير البيان وهذا المقام يحتاج الى بيان لان هذه وان كانت ربما يعني عروضها قليل لكنها واردة خاصة المستحاض مستحاضة تكثر النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني

160
00:57:45.850 --> 00:58:05.800
بل اطلق صحة صحة صلاتها ويدخل فيها امامتها بغيرها وكذلك من به سلاس البوم. الا في موضع واحد وهو وقوله فاشبه المضطجع يوم القائل المضطجع يؤم القائم هو فرظ المسألة

161
00:58:05.900 --> 00:58:29.100
المضطجع مطلقا لو انسان ما يستطيع القعود يعني انما يصلي وهو مائل على احد شقيه شبه المضطجع مثلا او مضطجع لا يجوز ان يؤم القائد وهذا القياس فيه نظر لان من خالف

162
00:58:29.450 --> 00:58:48.750
لا يسلم بهذا لا يسلم بهذا ويجوز ان يؤم المضطجع القائمة لكن لا شك انه لا يحسن بل لو قيل لا يجوز ان يرتب من يكون على هذه الصفة هذا واضح

163
00:58:49.550 --> 00:59:11.250
ولا يقدم فداء لكن لو وجد الجماعة هكذا اذا انت صليت خلف انسان فاذا جاء السجود ليس السجود الا على شق اشبه المضطجع تشبه المضجع فلا يسجد على ركبتيه ولا على يديه يعني او نحو ذلك

164
00:59:11.300 --> 00:59:34.150
فلا يسجد على اعضائه مثلا صحتي صلاتي لان النبي عليه قال صلاة النائم على النصف من صلاة  المراد المضطجع هذا وان كانت الحديث صحيح وصريح في هذا صريح في هذا وهذا في صلاة النافلة

165
00:59:34.700 --> 00:59:49.650
يعني في كونه فاذا كان في صلاة النافلة هذا في حال اختيار اما في غير حال اختيار الدين هشام مريظ ما يستطيع يصلي يعني هو يجوز ان يصلي قاعدا في الفريظة من باب اولى مضطجعا

166
00:59:49.850 --> 01:00:08.000
لكنه لا يستطيع الا هكذا يقول انه تصح لانه لان الصلاة صحة نفسه فتصح صلاته لغيره والنبي قال في القاعدة من صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين اجمعين والقعود والقيام ركن

167
01:00:08.750 --> 01:00:31.000
في حالي في الفرض الفرق فلا فرق بين هذه الاركان في عدم القدرة على بعضها في جميع صفات واحوال المصلين وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين. استثنوا حال القيام بشرطين. احدهما ان يكون امام الحي

168
01:00:32.400 --> 01:00:54.600
يعني الامام الراتب والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا ثم قال انما جعلني من الامام يتم به فلا تختلفوا عليه

169
01:00:54.850 --> 01:01:24.850
فاذا صلى جان يصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه اه وهذا الحديث اه جاء من عدة اخبار عن عائشة وابي هريرة  وجاء في حديث جابر بلفظ اخر في صحيح مسلم فان صلوا قياما فيه وجهان اذا صلوا خلفه قياما يعني الامام على هذه الصفة احداهما لا تصح للنهي

170
01:01:25.100 --> 01:01:49.450
اجمعين او اجمعهم. والثاني تصح وهذا هو المذهب بل قال ابن حزم يجب وهي الرواية في المذهب يجب الجلوس. لانها آآ فصلوا قيام احداهما لا تصح وعلى هذا يجب الجلوس. لكن الرؤية الثانية يجوز القيام

171
01:01:50.150 --> 01:02:19.000
والرواية الاولى هي قول ابن حزم رحمه الله والرواية الثانية التي هي انه يصح القيام والجلوس اولى الاحناف والشافعية قالوا يجب القيام خلف الجالس وذهب المالكي لانه لا تصلى لا يصلى خلف الجالس. الصواب انه يصلى خلفه لكن هل يقعدون او يقومون؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم

172
01:02:19.000 --> 01:02:40.100
علم والثانية تصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به فان ابتدت نعم القيام هو الاصل وقد اتوا به فقد اتوا به وهذي موضع خلاف بين اهل العلم والاظهر والله اعلم انه ان الجلوس افضل

173
01:02:40.700 --> 01:03:01.100
والقيام جائز لان جاحد جابر رضي الله عنه صلوا خلف النبي قياما والنبي اشار اليهم ان اجلسوا ان تفعلوا فعل فارس والروم الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام او او انه عليه السلام لم يأمرهم

174
01:03:01.250 --> 01:03:19.300
باعادة الصلاة صحة صلاته لكن قد يقال هذا تشبيه منه يدل على وجوب القيام لكن هو صلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته باصحابه جمعيات رحمه الله. ولهذا قال من ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل جلس

175
01:03:19.600 --> 01:03:43.300
فرقوا بين صورتين اذا ابتدأ بهم جالسا بشرط ان يكون امام الحي وان تكون العلة مرجوة الزوال هذين الشوربين بيد حاله يصلون خلفه جلوسا. اذا قاموا  على الصحيح من المذهب والاولى الجلوس. الاولى الجلوس. لكن

176
01:03:43.400 --> 01:04:01.350
لو ابتدأ بهم الصلاة قائما في هذه الحالة يصلون ويتمون الصلاة قياما وهذا هو الذي وقع  عهد النبي عليه الصلاة والسلام في في حديث طويل وفيه انه خرج عليه الصلاة والسلام

177
01:04:01.450 --> 01:04:15.050
وجلس الى جانب ابي بكر عن يساره والناس يأتمون بسرعة ابي بكر وابو بكر يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اخذوا القيام من ان ابا بكر بدأ الصلاة قياما

178
01:04:15.300 --> 01:04:35.250
ولم يأتي ان الصحابة جلسوا ولهذا قال يأتمون بصلاة ابي بكر هذا واضح لما قال يأتمون بصلاة ابي بكر لانهم لا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام اذا كانوا شاهدون النبي عليه الصلاة والسلام لاتموا به. لكن لما كانوا يأتمون ابي بكر دل على ان ابي بكر قائم

179
01:04:35.300 --> 01:05:01.000
ويرونه والنبي عليه جالس فلا يرونه هذا يبين ان الصلاة تمت قياما. هذا ابتدائها. وهناك مسلك اخر بعضهم قال بالنسخ نسخ الامر بالجلوس وان النبي عليه صلى بهم وهم قيام ولم يأمروا جلوس فهذا الحديث في مرض موته كما قال يؤخذ بالاخر من بالاخر

180
01:05:01.000 --> 01:05:22.250
يؤخذ بالاخر من امره وصلى وصلوا خلفه وصلى قاعد يصلى خلفه قياما  يكون منسوخا الامر بالجلوس خلف من صلى اه خلف الامام وهو قاعد وهناك مشكلة اخر ثالث وهو احسن مسالك

181
01:05:22.350 --> 01:05:45.700
ان الامر بالقعود هو الاولى والاكمل الجلوس يكون يدك والقيام جائز على القاعدة اذا جاء حديث بالامر بشيء وجاء حديث على خلافه يصرف هذا الفعل او هذا الامر ما دل على الوجوب في باب الامر الى الاستحباب. وفي باب النهي الى الكراهة

182
01:05:46.200 --> 01:06:07.250
وهذا له امثلة وهذا اظهر على هذا يقال اذا صلى الامام قائما قاعدا فيصلون خلفه قعودا هذا هو الاكمل ولا يصلون خلفه قياما ويصلون خلفه قياما جاز. لان الصحابة رضي الله عنهم في اخر حياة النبي عليه صلوا خلفه قياما

183
01:06:07.500 --> 01:06:27.600
والاظهر انه لا يقيد بامام الحي ولا ذي العلة المرجوة الزوال لا يقيد فلو كان انسان ليس امام الحي ان جئت الى مسجد تصلي فاتتك الصلاة فوجدت الامام وجدت ان

184
01:06:27.650 --> 01:06:49.800
ووجدت الناس يصلون خلف انسان ركع وقائي ثم ركع ثم لما جاء السجود ما استطاع اسجد مد رجليه لا يستطيع ان يثني رجله مد رجله وجعل يومئذ بالسجود ما استطاع السجود

185
01:06:49.900 --> 01:07:18.450
مثلا او لما اراد الركوع جلس ما يستطيع ينحني للركوع  وركع وهو جالس او ما بالركوع الركوع وليس امام حي ليس امام الحي. تصح الصلاة خلفه لكن اذا كان هذي العلة دائما فلا ينبغي ان يرتب امام

186
01:07:19.450 --> 01:07:38.000
علتهم مستمرة يصلي بالناس مع وجود غيري لكن يمكن ان يقال لو انه مثلا هذا الحي يحتاج الى امام ودار الامر وكان هذا الشخص مثلا لا يستطيع السجود مثلا او الركوع

187
01:07:38.450 --> 01:07:55.350
واقرأهم واكثرهم يعني هو متصل بالصفات التي تقدم بها وغيره ليس به علة لكنه دونه قد يقال انه في هذه الحالة هو اولى قوله عن النبي عليه السلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

188
01:07:55.600 --> 01:08:15.050
هذا محتمل ويمكن ان يقال على قول الجمهور الذين يقول يجوز تقدم المفضول مع وجود الفاضل تلافيا للخلاف في هذه المسألة الا يرتب امام هو على هذا الوصف وخصوصا في حال الاستمرار

189
01:08:15.700 --> 01:08:45.700
علة دائمة كما  قالوا هم في شرط الامام الراتب الا تكون علته دائمة وهم شرطوا هذين الشوطين وهذين الشرطين موضع نظر  لاطلاق الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام لكن في سورة ما اذا كانت صلاة عارظة فلا بأس من الصلاة خلفه. قال رحمه الله

190
01:08:45.700 --> 01:09:08.350
يقول والثانية تصح لان القيام هو الاصل وقد اتوا وقد اتوا به فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما لان عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

191
01:09:08.750 --> 01:09:25.900
مروء ابا بكر فليصلي بالناس ولما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر وابو بكر قائما يقتدي

192
01:09:25.900 --> 01:09:45.200
في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياها قياما ولقوله يقتدي الناس بالصلاة ابي بكر قال فاما غير امام الحي هذا يعني الدليل الذي ذكروه

193
01:09:45.500 --> 01:10:07.100
في هذه المسألة الاخيرة وهو ان نبتدى الصلاة بهم قائما  اتموا قياما فاما غير امام الحي ومثله  يعني لو كان الامام ابتدع الصلاة قائما يعني على ليس المعنى انه صلى امام

194
01:10:07.600 --> 01:10:25.250
صحيح ثم جاء امام مثلا الان جاء الامام الراتب وصلى وهو علي المثل صلى جاهز لكن لو نفس الامام انسان صلى تقدم صلى بنا مثلا ثم اثناء الصلاة اعتل اصابته علة

195
01:10:25.800 --> 01:10:46.200
فلم يستطع القيام ورفع من السجود الثاني وجلس لا يستطيع القيام هذا مثل نقوم نحن لانه ابتدأ الصلاة قائما فنكمل الصلاة خلفه قائما قائمين نبتدأ لو ابتدأ الصلاة جالسا صلينا جلوسا

196
01:10:46.250 --> 01:11:09.750
صلينا جلوسا. نعم فاما غير امام الحي فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة الى تقديمه وعجزه وقوله لعدم الحاجة تقديم مع عجزه هذا لا شك قد يقال عند الاختيار لا بأس. لكن لو وجده قد تقدم

197
01:11:10.650 --> 01:11:32.050
لو وجده قد تقدم في هذه الحالة اظهر الله اني اصلي مع الناس  لا يفوت الجماعة وان لم يرجى مرؤه لم يجز امامته لانه لا يجوز تبقاؤه اماما دائما من عجزي واحتمل هذا في القيام دون سائر الاركان

198
01:11:32.650 --> 01:11:55.550
يعني دون الركوع والسجود لخفته بداء سقوطه في النفل دونها سقوطه في النفل دونها مع ان هذا موضع نظر يعني حتى الركوع يعني السجود يجوز الايماء به على قول جيد عند في باب النفل

199
01:11:55.850 --> 01:12:08.950
فان كان اقطع اليدين فقال ابو بكر وابو بكر عبد العزيز لا تصح امامته لاخلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته القياس فيه نظر

200
01:12:10.700 --> 01:12:28.450
لان السجود يعني هو الاصل على الجبهة هو الاصل وان كان كل عضو من هذه الاعضاء مقصود في السجود والصحيح انه يصح انه يصح من كان اقطع اليدين وهذا اولى

201
01:12:28.600 --> 01:12:59.750
ممن كان عاجزا عن القيام كما تقدم وفي معناه اقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة  ترك السودان على الجبهة لا يسقط ترك السجود على اليدين. فلو ان الانسان ما استطاع السجود على الجبهة

202
01:12:59.850 --> 01:13:18.700
واومئ في السجود الصحيح انه يجب ان يضع اليدين خلافا لهم قالوا ان اليدين تابعتان للسجود على الجبهة فاذا سقط المتبوع سقط التابع صابن السجود على هذه الاعضاء مقصود لذاته

203
01:13:18.950 --> 01:13:43.900
بل انما هو اعظم النبي عليه السلام قال حديث ابن عباس والا نكفت شعرا ولا ثوبا. الشعر نفسه مقصود وهو في حكم منفصل يتركه ولا يكفته ولا يجمعه والثوب ايضا فاذا كانت هذه الاعضاء المنفصلة بل ثوب الذي ليس من الاعضاء لا يكفته وانه يسجد بجملته حتى ثيابه

204
01:13:43.900 --> 01:14:00.600
شعره اليدان من باب اولى بل جاء نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. كان الصحيح انه لكن اليدين بخلاف الشعر يجب السجود عليهما ولو لم

205
01:14:00.800 --> 01:14:27.000
يستطع السجود على الجبهة. النوع الثالث الصبي يصح امامته بمثله لانه بمنزلة ولا تصح امامته ببالغ في فرض والصحيح انه تصح امامته بفرض هذا السيئة قال نص علينا ان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ابن عباس ابن عباس قال لا يؤم

206
01:14:27.450 --> 01:14:43.400
الغلام المحتلم وهذا رواه عبد الرزاق منطلق داوود بن حسين العكرم ولا يثبت عنه منظر عن ابن مسعود وعن ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة وهل يؤم في النفل على روايتين احداهما لا تصح لذلك

207
01:14:43.600 --> 01:15:07.000
قوله ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة. هذا القياس لا يصح. كيف يقاس الرجل المرأة الرجل وليس الذكر كالانثى يعني معنى انه هذه  صلاة خصوص مرأة والرجل لصلاة خصوص والصبي لصلاته خصوص

208
01:15:07.900 --> 01:15:24.650
لكن جاء من النصوص ما يدل على ان الصبي يصح ان يتقدم الرجال  هذا مقياس نظر ثم هذا من النوع الذي يكون عند بعضهم فاسد الاعتبار لو ورود الدليل ولهذا المصنف رحمه الله

209
01:15:25.100 --> 01:15:51.750
ذكر ما يدل على قال وهل يؤم في النفع روايتين احداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لان صلاته لا تصح لانه غير بالو فلا يؤم البالغين والثاني تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو مثله من هو في مثل حاله ويتخرج ان تصح امامته يوم الورد

210
01:15:51.900 --> 01:16:13.400
بناء على امامة المتنفل المفترض تنفذ لان معاذ رضي الله عنه كان يؤم قومه وكانوا مفترضين وكان متنفلا الصبي الصلاة وان كانت نفلا يعني معنى لا تجب عليه كذلك وهذا دليل

211
01:16:13.800 --> 01:16:31.250
دلالة عامة لكن في دليل اخص ونص في المسألة يقول ولأن عمرو بن العاص يقول ان عمرو بن سلمة ولان عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري

212
01:16:31.250 --> 01:16:49.300
هل اممت قومي وانا ابن ست او سبع سنين رضي الله عنه. هذا نص في الباب يدل على صحة امامة الصبي قال رحمه الله يعني الامامة في الفرظ بل انه جاء ما يدل

213
01:16:49.450 --> 01:17:14.750
على انه امهم لانه اكثرهم قرآنا فلم يجدوا اكثر مني قرآنا  القسم الرابع من تصح امامته لمن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه وهو الخنثى المشكل تصح امامته بالنساء

214
01:17:15.000 --> 01:17:35.650
لانه ادنى لان ادنى احواله ان يكون امرأة ولا تصح برجل لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنثى مشكل يعني يحتمل كون المأموم رجلا والخندق الذي له التان واستوت فيه العلامتان

215
01:17:35.900 --> 01:17:55.950
او ليس له الا ليس له الة انما له ثقب يبول منه هذا هو الانثى ويقول العلما كما تقدم يفرضون هذه المسائل وقد تقع وان كانت نادرة وخصوصا في هذا العصر بعد يعني تقدم الظم فانه تتبين الحال

216
01:17:55.950 --> 01:18:13.100
وتعالج بعض ويعالج بعضها. هذا مع وجودها آآ قال رحمه الله يصح امامته بالنساء. لانه اذا ام النساء اما ان يكون امرأة فتصح المرأة. واما ان يكون رجل فمن باب اولى

217
01:18:13.900 --> 01:18:32.050
ولا تصح برجل يعني حتى ما يكون امرأة  لانه لو ام رجلا يحتمل ان يكون امرأة الاحتمال وارد فلا تصح ولا خنثى مشكل لانه لو ام خنثى بخنثى فيحتمل ان يكون المأموم رجلا

218
01:18:32.450 --> 01:19:04.600
والامام امرأة ولهذا لا يصح  فالله اعلم قال رحمه الله فصل القسم الخامس المتنفل يصح ان يؤم متنفلا وهل يصح ان يؤم مفترضا فيه روايتان احداهما لا يصح لان صلاة المأموم لا تتأدى

219
01:19:04.650 --> 01:19:21.450
بنية الامام فاشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثاني يصح وهو اولى لان جابر رضي الله عنه روى ان رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:19:22.000 --> 01:19:37.050
ثم يرجع الى قومه فيصلي من تلك الصلاة متفق عليه وهل يصح ان يقوم مفترضا ولهذا قال الثاني يصح لان معاذ رضي الله عنه يؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون

221
01:19:37.400 --> 01:19:57.650
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للخوف بطائفة الركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وكذا النسائي وفي الثانية متنفل يؤم مفترضين. الرسول عليه وسلم بطائفتين وهذا في حديث ابي بكر وحديث صحيح

222
01:19:58.100 --> 01:20:18.350
وجاء في حديث جابر صاحي موسم ما يدل عليه ايضا لكن ليس فيه صريح السلام لكن صلى ركعتين بقوم صلى ركعتين  انه سلم آآ فصلاة الثانية نفل لانه افترض في الركعة في الاوليين في صلاته الاولى

223
01:20:18.600 --> 01:20:37.650
وهو متنفل وهم مفترضون ثم صلى بالاخرى بالاخرى ركعتين ثم سلم. رواه ابو داوود وهو في الثاني متنفل يؤم مفترظين ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال فاشبه المتنفل يأتم بمفترض. وهذا عندهم

224
01:20:37.950 --> 01:20:53.900
لا خلاف فيه ان المتنفل يصلي خلف المفترق. وهذا يظعف قولهم في مسألة اختلاف النية اذا ام المتنفي المفترض لو كان العلة اختلاف النية ليس هناك فرق بين ان يكون

225
01:20:54.300 --> 01:21:23.950
الامام مفترضا والمأموم متنفلا او بالعكس لانه صححوا امامة المتلفظ مفترض المتنفل ولم يصححوا على القول المشهور امامة المتنفل بالمفترض والصحيح كما ذكر ابو محمد رحمه الله لحديث جابر قصة معاذ انه يؤم قومه وهم مفترضون وهو متنفر

226
01:21:24.450 --> 01:21:46.200
قال رحمه الله وان صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العشاء خلف من يصلي التراويح فيه روايتان وجههما ما تقدم ما تقدم وقوله وهو قول لان صلاة المأموم لا تتأدى بنية

227
01:21:46.400 --> 01:22:06.500
الامام هذا هو وجه اه الوجه المتقدم لانه تختلف النية. هل يصلي العصر ويصلي العشاء او اصلي العشاء خلني اصلي التراويح في رواية رجله ما تقدم فان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى كصلاة الكسوف والجمعة

228
01:22:06.750 --> 01:22:28.550
خلف من يصلي غيرهما لاختلاف صلاة الجمعة والكسوف عن الصلوات الخمس المفروضات او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة لانه يفضي الى المخالفة في الافعال فيدخل في قوله عليه السلام جعل يهتم به فلا تختلف عليه

229
01:22:29.150 --> 01:22:51.750
والصحيح صحة ذلك. الا اذا ترتب عليه اختلاف الافعال مثل ان يصلي صلاة الكسوف خلف من يصلي صلاة الفجر الى صلاة الفجر مثلا الصلوات الاخرى فهذا لا يصح واوسع المذاهب في هذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو ان الاصل صحة الصلاة

230
01:22:51.850 --> 01:23:13.500
خلف صلاة اخرى اتفقت معها بالافعال او لم تتفق آآ لان يعني يعني اختلفت او اتفقت وهناك صلوات تتفق بالافعال كالظهر خلف الظهر الظهر والعصر كذلك خلف العشاء مع اختلافهما

231
01:23:13.600 --> 01:23:31.850
لو تذكر صلاة من الصلوات فصلاها خلف هذه الصلاة صحت وكذلك المغرب العشاء او العشاء خلف المغرب على الصحيح وفيها تفاصيل في هذه المسائل لكن العشاء خلف المغرب ايسر لانه اذا

232
01:23:32.100 --> 01:24:00.100
قام يصلي الرابعة بخلاف ما اذا كان يصلي المغرب خلف العشاء فانه يترتب عليه ان يجلس وان يخالفه ان ينتظره او يسلم لكن الصحيح انه لا يؤثر لانه للحاجة هذا قد وقع في صلاة الخوف ان بعض طالبتين تتعجل وتقضي ثم تقوم الى مكان

233
01:24:00.100 --> 01:24:22.700
الحراسة والامام لا زال قائما وينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فتحرم معه تحرم معه  لأن الطرفين تكمل ركعتها وتمشي وتأتي الطعام الثانية فتدرك مع الركعة الثانية ثم تقول ركعتها ركعته بعد سلام الامام

234
01:24:24.050 --> 01:24:45.750
وانما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم كصلاة يسجد وجمعة خلهم من يصلي غيرهما او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواة واحدة لانه يفضي الى مخالفة الافعال فيدخل في قوله عليه السلام مما جعل من يؤتم به فلا تختلف عليه

235
01:24:45.900 --> 01:25:07.100
والصحيح كما تقدم والصحة الا بالصورة التي تؤدي الى عدم الاتفاق والاختلاف  لعدم الاتفاق ويحصل اختلاف من صلاة الكسوف يعني خلف الجمعة مثلا او خلف غيرها من الصلوات لان فيها ركوعين في كل ركعة

236
01:25:08.000 --> 01:25:23.000
وان صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها ومن يقضيه خلف يؤديها صحة رواية واحدة ذكره خلانه يعني صلى الظهر  تذكر صلاة الظهر وجاء الى المسجد والناس يصلون الظهر اليوم

237
01:25:23.050 --> 01:25:44.150
تذكر الصلاة. يصلي صلاة الظهر التي باتت يصليها خلف الامام الذي يصلي صلاة الظهر. الامام يؤدي والمأموم يقضي او العكس من يؤدي بمن يقضي انسان جاء يصلي صلاة الظهر صلاة

238
01:25:44.200 --> 01:26:04.200
الظهر فوجد قوما او شخصا يصلي صلاة الظهر بالامس صلاة الظهر بالامس او جايين شخصان يسألني صلاة الظهر فلما اراد الامام ان يصلي صلاة الظهر تذكر انه صلى انه نسي صلاة الامس

239
01:26:04.450 --> 01:26:21.800
وقال النشيد صلاة الامس والان وقت الظهر ويصلي صلاة الامس الان يقضي والذي معه يصلي صلاة الظهر يؤدي فمن يؤدي بمن يقلي ومن يقضي من يؤدي صحتني وواحدة وذكر ذكر وخلاني لان الصلاة واحدة. هذه الصلاة واحدة

240
01:26:21.950 --> 01:26:43.550
انما اختلفت الاداء والقضاء وانما اختلف الوقت وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها يعني صلاة الظهر قبل العصر والعصر قبل الظهر  فصل الامر الثاني في اولى الناس بالامامة واتم روي فيه حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو

241
01:26:43.750 --> 01:26:55.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدموا سنا او قال سلما

242
01:26:55.500 --> 01:27:12.350
ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذني وهذا حديث كامل حتى الا باذنه عند مسلم عند مسلم فاولى الناس بالايمان من السلطان للحديث هو الخليفة والوالي من قبله يعني الذي

243
01:27:12.400 --> 01:27:35.200
والله الوالي والامام او نائبهما  الامام او نائب العناية من السلطان والي او نائب امام مسجد فان لم يكن سلطان وصاحب البيت احق للخبر وقال ابو سعيد مولى ابي سعيد تزوجت وانا مملوك فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة

244
01:27:35.450 --> 01:27:55.500
حضرت الصلاة فتقدم ابو ذر فقالوا رأت فالتفت الى اصحابه قال هكذا قال نعم فقدموني روى صالح باسناده في مساره تقدمت انه حديث انه اثر صحيح فان اذن وهذا الترتيب واضح لا اشكال فيه

245
01:27:55.700 --> 01:28:13.550
في ترتيب الائمة وانه يؤم القوم ويقرأ في كتاب الله فان كانوا في القلب سواء فعلهم السنة فان كانوا سنة سواء هجرة فان كانت اقدامهم سلما او قال سنا ان اذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته

246
01:28:13.650 --> 01:28:36.450
لو اذن لرجل مثلا البيت ولو كان غيره اولى منه لكنه تصح امامته فهو بمنزلته ان اجتمع السلطان وصاحب بيت في السلطان اولى لان ولايته على البيت وصاحبه اجتمع السلطان وخليفته في السلطان اولى لان ولايته اعم

247
01:28:36.600 --> 01:28:57.350
اجتمع العبد والسيد في بيت العبد فالسيد اولى لانه مالك للعبد للعبد وبيته المؤجر والمستأجر في الدار والمستأجر اولى. لانه احق بمنفعة لان المستأجر مالك المنفعة فهو في بيته من حديث في بيته فهو مالك للبيت ويتصرف فيه

248
01:28:57.600 --> 01:29:17.700
بملكه المنفعة اه ولانه حق بالمنفعة وامام المسجد وامام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لاحد لاحد ان يؤم فيه بغير اذنه. لذلك لا لذلك ويجوز مع غيبته مع غيبة الامام امام المسجد. الرواتب لان ابا بكر

249
01:29:17.700 --> 01:29:36.300
صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي احسنتم رواه مسلم والحديث اصلا في الصحيحين  صلي هنا على النبي وهذا قصة ابو بكر هذه في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي قصة ابي بكر

250
01:29:36.500 --> 01:29:50.000
وفيه انه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام  شق الصفوف ثم تأخر ابو بكر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قصيدة عبد الرحمن بن عوف لكن في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يتقدم عليه الصلاة والسلام بل

251
01:29:50.350 --> 01:30:13.350
لما سلم قام هو ونغيره فقضوا ركعة فان لم يكن ذو مزية من هؤلاء فاولاهم فاولاهم اقرؤهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اذا كانوا ثلاثة امهم احدهم واحق بالامامة

252
01:30:13.650 --> 01:30:35.800
اقرأهم وحق بالامامة اقرأهم وهذا مثل ما تقدم اذا اجتمعوا  استووا في الخصال فاولاهم اقرأهم لكتابه اختلف في الاقرب هل هو الاكثر قراءة اول اتقن والاظهر انه مع اتقان يعني

253
01:30:35.950 --> 01:30:54.200
يعني مثل ما قال اكثركم قرآنا الاقرأ هو الاكثر قرآن لكن لابد ان يكون مقيما للفاتحة ليكون مقيما للفاتحة  ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر القرآن في الاجود اولى

254
01:30:54.700 --> 01:31:25.300
لانه اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه ويرجح ويرجح في القرآن بجودتها وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر قرآنا اولى لانه اعظم اجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأ ولحن

255
01:31:25.300 --> 01:31:50.650
له بكل حرف حسنة فله بكل حرف  وهذا الحديث رواه الطبراني الاوسط والحديث لا يصح. حديث لا يصح فيه نهشا ابن سعيد وهذا متهم وقال بعضهم انه التزم بانه كذاب

256
01:31:51.100 --> 01:32:12.500
قوله حديث حسن صحيح هذا يبين هذا يبين ما وقع لان الامام ابن قدامة رحمه الله ذكره في لمعة الاعتقاد وقال وقال صحيح وقال صحيح هكذا صحيح. والذي يظهر والله اعلم انه وهم في هذا الخبر

257
01:32:12.950 --> 01:32:26.800
واشتبه عليه بحديث ابن مسعود في سنن ابيداء الترمذي لانه قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا يقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم

258
01:32:26.950 --> 01:32:45.150
حرف ينظر هل قال الترمذي حديث صحيح لكن هذه عبارة هذه عبارات مشهورة عن الترمذي يظهر والله اعلم انه اشتبه عليه الخبر الذي ذكره في اللمعة وقال صحيح وهنا قال حديث حسن صحيح

259
01:32:45.300 --> 01:33:03.150
وهذا واضح انه مشتبه عليه في حديث ابن مسعود المتقدم هو الذي صحيح اما هذا الخبر فهو حديث باطل لا يصح. وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه

260
01:33:03.150 --> 01:33:20.300
وهذا رواه ابن الانباري في الوقف والابتداء وباسناد جابر بن يزيد الجعفي ولا يصح هذا الخبر. المسألة المتقدمة اللي سبق ان ذكرها اذا اجتمع جوده القراءة وكثرة القرآن. فان كان احدهم اجود والاخر اكثر

261
01:33:20.300 --> 01:33:35.050
في الاجود اولى لانه اعظم اجرا  ذكر هذا الخبر خبر لا يصح والاظهر والله اعلم انه اذا كان مجيدا من حيث الجملة وهو اكثر قرآنا فالاظهر انه هو الاولى. لقوله عليه الصلاة والسلام

262
01:33:35.200 --> 01:34:02.150
قرآنا وفي حديث يروا اكثر مني قرآنا اكثر مني قرآنا لانه اكثرهم حفظا وكان يتلقن وكان يتلقى ويتلقف منهم وكان ذكيا فطنا رضي الله عنه. فهذا هو الاظهر ما دام ان اصل الجودة عنده لكن غير

263
01:34:02.150 --> 01:34:28.900
وهو اكثر  قال رحمه الله فان اجتمع قارئ لا لا يعرف احكام الصلاة وفقيه امي القارئ اولى للخبر لانه نصفي وهو قارئ وان كل احكام الصلاة احكام الصلاة هذه امر عارض والاصل سلامة الصلاة منها

264
01:34:29.550 --> 01:34:48.950
ولانه لا تصح صلاة خلف الامي هذه اه يبين القول الفقيه امي ان الامي الذي هو فقيه لكنه يلحن بذاتها لان هذا الام عندهم. هذا لا شك انه لا يتقدم اجتمع قارئ

265
01:34:49.100 --> 01:35:05.500
من كان فقيه يعني لكنه امي هذا مع فقهي لا يحسن قراءة الفاتحة بل يلحن فيها هذا وان كان يعني غريبا او يعني يكون نادرا لانه لكن ربما يكون انسان

266
01:35:05.550 --> 01:35:28.600
تلقى يشبع ويتلقى الفوائد ويعرفها وعنده فقه وافقه من غيره لكنه لم يقرأ القرآن ولا يعرف القرآن. بل لا يعرف قراءة الفاتحة ويسمعها ولا يحسن قراءتها اه لكنه فقيه امي فيقدم القارئ. فالقارئ اولى للخبر يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله. ولان ولانه لا تصح صلاته خلف الامة

267
01:35:28.600 --> 01:35:43.300
التفصيل في هذا وانه اذا تعين تقدمه ولم يمكن الا هو فما صحت صلاة النفس صحت صلاة وغيرها اما عند الاختيار فلا يقدم وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة

268
01:35:44.500 --> 01:36:01.700
وان كان الفقيه يقرأ ما يجزئ الصاد. فكذلك للخبر وهو كونه قارئ والقارئ اولى منه وقال ابن عقيل الفقيه اولى لانه تميز ما يستغنى عنه عن الصلاة. يعني هذه مسألة فيها خلاف

269
01:36:01.900 --> 01:36:29.700
ايهم اولى؟ فقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة هي الفاتحة مثلا يقرأها  اخر ليس فقيه لكنه قارئ هذا المصنف يقول كذلك انه قارئ مع الفقيه الذي يقرأ مجلس الصلاة وابن عقيل خالف في هذا قدم الفقيه

270
01:36:31.150 --> 01:36:49.300
ان استوي في القراءة فاولاهما افقهما الخبر وهذا واضح ان كانوا قد صاف اعلموا بالسنة لانه لما ذكر القرآن قال ولانه قيل الفقه لانه لما ذكر القرآن ذكر السنة والسنة تبين القرآن فدل على الفقه

271
01:36:49.300 --> 01:37:10.450
بما يقرأه ولان الفقه يحتاج اليه الصلاة. فاشبه القراءة وان استوي في ذلك يعني استوي في القراءة والفقه فاولاهما اقدمهما هجرة هذا إنسان فقيه قارئ وهذا انسان فقيه قارئ. وهذا هاجر من سنة وهذا هاجر من سنتين. الذي هاجر من سنتين هو اولى

272
01:37:10.750 --> 01:37:23.650
هيدي ركون الى الاسلام. والحق بعظ اهل العلم من كان التوبة من المعصية. انسان كلاهما وقع في معصية. وهذا تاب من المعصية منذ سنتين وهذا تعب منذ شأنه فالايتام من سنتين

273
01:37:23.750 --> 01:37:37.900
الملحق بالمعنى بالهجرة لان التوبة هجرة المعاصي والاغناء عنها هي نوع من الهجرة. والهجرة ان تهجر وجاء يعني هجر السيئات في حديث ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام

274
01:37:40.050 --> 01:38:08.850
فان استوي في ذلك يعني في الفقه والقراءة في القراءة والفقه والهجرة فاكبرهما سنا هذا عمره عمره عشرون وهذا عمره هذا اسمه عشرون وهذا اسمه ثلاثون اكبر سنا اولى مع استواني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وهذا

275
01:38:08.850 --> 01:38:30.350
رضي الله عنه لانهم كانوا شببة متقاربين وهذا ظاهر في انهم تعلموا واخذ اخذهم سوا وتعلم سواء فكانوا متقاربين في خصال القراءة الفقه وكذلك هم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا. ومتفقين بين الصفات

276
01:38:30.850 --> 01:38:47.850
ولهذا النبي عليه قال وليامكما اكبركما كبر كبر والتكبير له حق في هذا وليس منا من يوقر كبيرنا اعظم ما يوقر فيه هو التقدم للصلاة مع استواء ما فيه تلك الخصال. حديث صحيح

277
01:38:48.550 --> 01:39:02.750
وقال حديث صحيح لانه ما قد رواه البخاري لكن لو قال رواه البخاري ما يقال حديث صحيح يقال حديث صحيح رواه البخاري ولو قال  يعني حديث صحيح رواه البخاري وهو صحيح

278
01:39:03.700 --> 01:39:24.750
ولهذا قال حديث صحيح لانه لم يعزه ولانه اقرب الى الخشوع واجابة الدعاء. بحال كبر السن وتقدم السن اقرب الى الخشوع والاخبات يعني من جهة الاغلب خاصة مع وجود هذه الصفات. القراءة والفقه

279
01:39:24.850 --> 01:39:54.600
والهجرة ويرجح بتقدم الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم اقدمهم سلما ولانه رجح بتقدم السن فالاسلام اولى وهو مقدم الاسلام ثم السن يتقدم اسلامه يعني اذا اجتمع تقدم  يعني هذا هو الاولى هو ذكر تقدم السن لكن الاولى والله اعلم وجافري وقتها سلما او سنا

280
01:39:55.100 --> 01:40:19.300
لكن لما قدم بالهجرة دل على ان الاسلام يكون اولى فاذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سوا وهاجر جميعا جميعا سن سنة هجرتهما واحدة لكن احدهما  خمس سنين والاخر اسلم منذ

281
01:40:19.650 --> 01:40:43.250
ست سنين ممتازة هذا    الذي اسلم منذ خمس سنين له ثلاثون سنة والذي اسلم منذ ست سنين له خمس وعشرون سنة. الذي يظهر يقدم من كان اسلم اولا وان كان اصغر سنا

282
01:40:43.500 --> 01:41:05.700
اذا استووا في الهجرة والاسلام يقدم من هو اكبر سنا  ولان الاسلام في الحقيقة يفضل من جهته انه عمله بنفسه كالهجرة اسلام يشبه الهجرة من الهجرة والاسلام واختياره وما يعمله اختيار افضل مما يعمل فيه

283
01:41:05.750 --> 01:41:24.300
وكبار السن ليس باختياره. لانه ولد قبله ولا اختياره في الولادة فيكون ما وقع منه اختيارا هو اسلامه وهجرته اولى من الشيء الذي ليس من اختياري وهذا اشار اليه بعض اهل العلم

284
01:41:24.450 --> 01:41:50.100
في مسألة ما كان واقعا بغير اختياره انها الاختيار منه بخلاف الشيء الذي يكون بغير اختياره وهو اكبر اكبر كونه اكبر سنا ولانه اذا رجح بتقدم السن في الاسلام او لا؟ واذا كان واذا كان اولى فانه يكون التقديم به اولى

285
01:41:50.250 --> 01:42:06.350
فان استولوا في ذلك قدم اشرفهم نسبا وافضلهما في في انفسهما واعلاهما قدرا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وهذا الحديث رواه الطبراني وهشام المسند اختلف في ثبوته لكن لو ثبت ليس دليلا في هذه المسألة

286
01:42:06.500 --> 01:42:24.350
لا دليل فيه. والتقديم للناس او بالشرف قول مرجوح لا تقديم بهذا اكرمكم عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه التقدم بالفضائل في الدين والعلم

287
01:42:24.400 --> 01:42:42.900
النبي عليه لم يقدم لفضيلة من هذه الفضائل متعلقة بالنسب والشرف ونحو ذلك انما قدم للفظائل الشرعية الفظائل كلكم لادم وادم من تراب. هذه فضائل لا يقدم بها وهذا هو الصواب. وهذه اه اه يعني

288
01:42:43.750 --> 01:43:07.000
هذا قول لكن قولي الثاني وهو قول الاكثر وهو ايضا  يعني يعني تدل عليها ادلة ادلة صريحة فيه لا تقديم به قال رحمه الله هذا ظاهر كان احمد وقال الخرق اذا استويا قدم اكبرهما سنا فان استويا قدم اكبر

289
01:43:07.300 --> 01:43:23.000
والصواب تقديم الى اقدام هجرة. هذا الصواب للحديث. وقال ابن حامد يقدم الشرف يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة. ثم السن والصواب انه لا يقدم بنشرة الشرف انما كما تقدم

290
01:43:23.100 --> 01:43:42.400
يوم القوم اقرأ من كتابه ثم اعلم السنة هم اقدموا هجرة ثم سلما ثم سنا. فان استووا قدم اتقاهم واورعهم لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله  اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا كما تقدم

291
01:43:42.600 --> 01:44:04.050
يعني عندها استواء هذه الخصال لا شك انه ربما يكون بعضهم اولى مثلا ويظهر منه خصال اخرى من خصال الدين لانه هذه الخصال هي في المعنى داخنة للتقديم المتقدم وذلك ان صاحب العلم

292
01:44:04.900 --> 01:44:24.200
صاحب الفقه الاصل ان يكون اعظم خشية. انما يخشى الله من عباده العلماء وهذا بعلمه وفقهه اذا كان على هذه الصفة فيدل على انه منظور فيها وانه يقدم بها. فعند الاستواء في هذه الخصال ويكون

293
01:44:24.200 --> 01:44:43.400
احدهم يرجح في هذه الخصلة لا يقال انه يجب هم لا يقولون هذا حتى في تلك الخصال ما دام انها يصح اماماته من حيث الجملة آآ اولى ان يكون التقديم لمن يكون ارجح

294
01:44:43.700 --> 01:45:01.200
في جهده وورعي ونحو ذلك ولانه ولانه اقربهم الى الاجابة فان استووا قدم اعمارهم للمسجد واتمه مراعاة له ويقدم الحر على العبد لانه الى هالمناصب هم ذكروا خصال فيها نظر في الحقيقة

295
01:45:01.400 --> 01:45:18.900
والاظهر والله اعلم انه عند الاستواء في هذا الخصال ان حصل نزاع القرعة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لم يرد يستهموا عليه الا استهاموا عليه. جاء سهام في اخبار عدة لكن جاء في الاستهام في الصف الاول الذي هو من جنس

296
01:45:18.900 --> 01:45:38.800
في الصلاة جنس الامامة هي كذلك ايضا فلا يقدم  خصال اخرى من امور يتعلق بالدنيا يقدم الحر على العبد لانه من اهل المناصب والحاضر على المسافر لانه وهذه الحالة اذا حاظ على المسافر يستووا في هذه الخصال

297
01:45:39.000 --> 01:45:56.550
يمكن ان يترجح الحاضر على المسافر لانه لان الحاضر يصلي الصلاة تامة. والمسافر يصليها خاصة في الرباعية. خاصة هذا في لكن في غير رباعية في الثلاثي والثنائية في المغرب والفجر في ظهر امر سواء

298
01:45:56.600 --> 01:46:15.800
لكن في الرباعية يترتب عليها النبي يصلي ركعتين ثم يسلم بهم ثم يصلون وحدهم هو ان كانت صلاتهم تامة ولا يعتبرون منفردين ادرك الصلاة جماعة في جميعها لكن كونهم يكونون مجتمعين في جميع الصلاة هذا اولى. لان المسافر يتم خلف

299
01:46:16.200 --> 01:46:40.250
من خلف الحاضر. هذا نوع من الترجيح له وجهه لانه اذا حصل الجميع الصلاة في جميعها بخلاف المسافر وهذا ليس في كل صلاة في رباعية نهاريتان وصلاة ليلية العشاء والحظري على البدوي لانه هجرة حدود الله

300
01:46:40.400 --> 01:46:56.300
تعالوا احرم بصوت الحق والبصير على الاعمى لنقطع على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه وقال القاضي هما سواء لان الضريب لا يرى ما يلهيه ويشغله وهذا الاظهر انه ما دام استواه في تلك الخصال

301
01:46:56.600 --> 01:47:14.050
الجميع سوى في هذه الخصال لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل حصر الخصال التي يقدم بها وسكت عما سواها وعند آآ فتشاح والتشاح المراد به يعني التقدم لاجل انها فضيلة دينية

302
01:47:14.200 --> 01:47:33.350
ليس لاجلي مثلا والتقدم لكن لاجلنا فضيلة شرعية عند ذلك يشرع مسابقة من هذه الجهة فيوقع بينهم وقال القاضي هما سواء لان الضرير يرى لا يرى ما يلهيه ويشغله فلذلك

303
01:47:34.200 --> 01:47:52.000
وذلك بمقابلة البصير فيستويان لان البصير الظرير وان كان ظريرا ويفظل عليه البصير لانه يرى النجاسة ويعرف القبلة بنفسه قالوا  هو لا يرى ما يلهيه لكن هذا فيه نظر لو كان هذا امر مقصود مشروعا

304
01:47:53.000 --> 01:48:10.400
قيل انه يشرع للبصيرة ان يغمض عينيه وهذا لا يشرع هذا الاجر خلافا لابن القيم وجمع من اهل العلم اذا كان امامه ما يلهيه وقال ان ما معناه ان قواعد الشرع تدل على هذا يعني اذا

305
01:48:10.450 --> 01:48:24.900
اراد ان يغمض عينيه لاجل ان يجمع قلبه والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصد الانبيجان يدل على خلاف ذلك الهتني آنفا عن صلاتي ولم ينقل انه اغمض عينيه عليه الصلاة والسلام

306
01:48:26.200 --> 01:48:41.600
والاولى لامام الحي اذا عجز عن القيام ان يستنيب يعني ولو لم يكن عذره تكن علة دائمة هذا قصده لانه اذا كانت علة دائمة فلا يؤم الناس. لكن على اصلهم اذا كان امام

307
01:48:41.600 --> 01:48:58.050
الحي وعلته عارية دائمة لولا ان يستنيب اذا عجزنا عن القيام لان لا يلزمهم بركن الا يلزمهم ترك ركن وهذا على القول بانه يجب ان يجلسوا. لكن على القول بان لهم ان يقوموا

308
01:48:59.250 --> 01:49:24.350
فلا يردنا فان استووا بينهم. والاظهر ان الاستواء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لان سعدا اقرع بينهم اقرع بين اهل القادسية في الاذان وهذا رواه البخاري معلقا ممرضا. قال ويذكر ان سعدا اقرأ بين المؤذنين يوم القادسية. ووصله البيهقي في سننه الكبرى

309
01:49:24.350 --> 01:49:39.100
فيه انقطاع قال الرحيم والله ولا يرجح بحسن الوجه لانه لا مدخل له في الامامة وهذا لا اشكال فيه فالنبي يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا انما ينظر الى قلوبكم

310
01:49:39.200 --> 01:49:59.600
وانما الترجيح في الفوائد الشرعية كما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله فصل الثالث انه يكره امامة اللحان لانه نقص يذهب في بعض الثواب  الموت اللحان

311
01:49:59.800 --> 01:50:24.750
اللحان الذي يلحن لحنا لا يحيي المعنى بالفاتحة  وكذلك اللحن اللحن في غير الفاتحة. تكره امامته  لانه نقص يذهب ببعض الثوب ولو صلى  وهذا اللحان الذي تصح امامته في غيره

312
01:50:25.150 --> 01:50:41.650
لكن الامر والله اعلم انه اذا امكن الا يصلى خلفه حتى وان كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى فلا يصلى خلفه. والحديث يؤم القوم هذا خبر وظاهره يا ام قوم اخبار عن الشرع

313
01:50:41.800 --> 01:51:01.300
في انه يتقدم اقرأ القوم على ترتيب الحديث وامامة من لا يفصح بعض الحروف لانه ينقص نقص يذهب ببعض الثواب  وامامة من لا يصحب بعض الحروف كالظاد والقاف يعني من القلوب

314
01:51:01.400 --> 01:51:20.300
ولا الضالين ما يقول الضالين والقى اهدنا الصراط المستقيم مثلا ما  وامام التمتان يكرر التاء ومن يكرر التاء والفاء فاء الذي يكرر الفاء لانهما يزيدان على الحروف لكن بغير اختيارهما

315
01:51:20.850 --> 01:51:40.450
وبغير اختيارهما لهذه الكرة وتصح الصلاة خلفهم ولانه يأتيان بالحروف على الكمال يأتيان ثم يزيد بغير اختياره. فان كان يجعل الصاد او الظاد ظاء في الفاتحة قياس المذهب انه كالامي

316
01:51:40.650 --> 01:52:00.450
يعني انه كالام لا يجوز ان يصلي. الامي الذي يلحن لحنا يحيل المعنى. كالذي يقول صراط الذين انعمت او انعمت انا آآ انعمت يعني انعمت او انعمت او اياك لحن يحيل المعنى

317
01:52:00.750 --> 01:52:26.700
هذا مقياس المذهب انه كالامي لانه لحن يحيل المعنى. لان الضالين غير الظالين ظل هذا من ظل ظل النهار نائما   يعني يعني يتكلم عن شخص اذا ظل يعني انه بقي ودامه

318
01:52:26.800 --> 01:52:57.100
وهم من الظل المشالة. اما ضل فهو من الضلال ومعنيان متنافي هذا من الضلال والحيرة والتيه  وترك الحق  ظل فهو من الظل فلهذا معنيان معنى مختلف فيكون قياسه كالامي الذي يلحن لحن المعنى لانه يبذل حرفا بغيره

319
01:52:57.100 --> 01:53:22.950
المعنى فانه قد ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا وان قال ضل ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا ويكره ان يؤم قوم لكن المشهور عندما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة انهم عظوا عن هذا لقرب مخرجيهما ولمشقة التحرج من هذا ولان هذا يقع كثيرا

320
01:53:22.950 --> 01:53:49.000
لهذا عفي عنه اه حين يقول ينطق الظاد  في اوضاع المشادة  يعني ولا ولا الضالين ما يقول ولا الضالين ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون. لما ابو امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاة

321
01:53:49.000 --> 01:54:09.400
هم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن  هذا الحديث رواه الترمذي اه واسناده مقارب اسناده مقارب يكون حسن كما ذكر

322
01:54:09.650 --> 01:54:36.950
رحمه الله والحديث له شاهد اخر عند ابن حبان عن ابن عباس والله الاسناده انه اسناد جيد   الحديث يحتمل ان يكون في الصحيح غيره وان يكون احدهما حسن والاخ حسن لغيره

323
01:54:37.200 --> 01:54:53.600
وايضا له شاهد ثاني من حديث عبدالله بن عمرو عند ابي داوود وهو ضعيف اضعف احاديث ثلاثة الحديث ممنوع الطرق لا يقل عن رتبة الحسن. وقد يكون كما قال وبكثرة الطرق يصحح

324
01:54:53.700 --> 01:55:17.650
يكون صحيحا لغيره   ذكره رحمه الله للدلالة على انه يكره اليوم قوما وهم له كارهين. هذا هو القول المشهور المذهب. وذهب بعض اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام الى كان من ام قوم وهم له كارهون فان صلاته لا تصح لانه قال لا تجاوز صلاتهم اذانهم

325
01:55:18.200 --> 01:55:33.650
هذا محتمل قد ينازع منازع قال واذانهم وليس به صريحا في عدم صحته والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد ليصلي في كتب له من صلاة الا كذا حتى قال العشر اشارة ودلالة على

326
01:55:33.650 --> 01:55:56.350
صلاته وصلاة ضعيف ولا يدل على بطلانها لكن هو صريح انه لا يجوز له ان يفعل ذلك. ومن العلم من بناه على انه فعل امرا محرما تصح صلاته لكن قيل ان هذا يمكن ان يقال ان هذا الحرام منفك عن نفس الصلاة انما تتعلق بصلاته بهم لان صلاة

327
01:55:56.350 --> 01:56:24.600
صحيحة لكن صلاته بهم على هذه الصفة ويظهر انه لا يجوز هذا؟ وهل الكراهة الكراهة الدينية او الكراهة اللي تكون على سبيل العصبية الابهر الامران لان المقصود هو الاجتماع فلو كان مثلا اناس كرهوا هذا الرجل وانه يقيم السنة ويصلي على مشروع لكن يكرهونه عصبية نحو ذلك ان امكن ان يصلح الحال فهو الواجب ما

328
01:56:24.600 --> 01:56:40.550
وخشي ان يتفاقم الامر فلا يجبرهم يقول انا لم يكن تكن قراءته حق على حق وان لم تكن قراءة حق لكن المقصود هو الاجتماع والائتلاف فاذا ترتب على امامتك به

329
01:56:40.700 --> 01:57:00.750
خلاف ونزاع في ترك هذا الامر الذي انت تراه امر مشروع لاجل الخلاف والنزاع والاجتماع هذا هو الواجب. اما اذا كان الكراهة كراهة دينية فهو اولى واعظم في تقصير بالسنة او عدم اداء الصلاة على الوجه المشروع فهو من باب اولى انه لا يجوز له هذا الفعل

330
01:57:01.750 --> 01:57:15.550
فان كانوا يكرهون لسنته او دينه فلا يكره قال منصور قيل لنا ان معنا الظلمة فاما من اقام السنة فانما الاثم على من كره. وهذا حيث لا يورث النزاع. امكن ان يبقى اماما لكن يكره

331
01:57:15.550 --> 01:57:31.900
مع بقاء الصلاة وعدم حصول النزاع انما كراهة تقع في النفس ولعل هذا يزول ولعله ببركة عمله بالسنة واجتهاده في النصح ان يزول يزول مثل هذا ويحصل لكن اذا كان يترتب عليه نزاع

332
01:57:31.900 --> 01:57:57.400
خلاف وعصبية ونحو ذلك الشرع الادلة كثيرة في الحرص على الاجتماع والائتلاف ذكر العلماء ان من اسباب اقامة جمعتين وان كان لا حاجة اليهما يعني يمكن يكتفي بجمعة واحدة اذا كان بين القوم نائرة وثائرة لو اجتمعوا في مكان واحد لحصل بينهم قتال نزاع. قالوا تقام جمعة في مكان اخر

333
01:57:57.550 --> 01:58:10.850
ولا يقيمون في هذا المكان وان كان في العصر يجب ان يصلوا لاجل تحصيل الاجتماع ولان اجتماعه في مكان واحد هو ضد اصل الاجتماع انه هو الواجب شرعا لكن هو ضد مقصود الاجتماع

334
01:58:10.850 --> 01:58:34.550
هذه المسألة هو بقاؤه على حال خلاف النزاع هو ضد اصل الاجتماع. اما اذا امكن ان يعني يحصل اجتماع والائتلاف ويزول ويجتهد في تعليمهم وانه حريص على تطبيق السنة وربما انهم كرروا ذلك لانهم لان لم يألفوا هذا

335
01:58:34.650 --> 01:58:49.200
باعتيادهم على من يصلي بهم على خلاف السنة يسأل ربه التوفيق ويجتهد في تأليفهم بقدر المستطاع كما ذكر العلماء في انه من جاء الى قوم وكانوا على امر غير مشروع

336
01:58:49.450 --> 01:59:10.350
لكنه لا يبطل الصلاة كما لو كان اماما لقومهم يقنتون مثلا في بعض الصلوات يقنتون مثلا قنوتا مستمرا في صلاة الفجر مثلا مع انه غير  خبر فلو اراد ان يتألفهم بان يقنط بهم حتى يأنسوه ويألفوه ويقبلوا منه لكان هذا

337
01:59:10.350 --> 01:59:32.100
الامر مطلوبا في ترك مثل هذا الامر آآ لاجل اجتماع وهذا نص على العلم وذكروا عليه قاعدة عظيمة وامثلة كثيرة فهذا من هذا؟ هذا من هذا ولعلها ما ذكر في رواية منصور قال منصور قيل لنا انما

338
01:59:32.550 --> 01:59:46.500
انما على الظلمة فاما من اقام السنة فانما الاثم على من كره. اذا كان مجرد كراهية لا تفضي اي نزاع وهو يقيم السنة فالامر ايسر. قال رحمه الله يكره ان يؤم نساء جانب

339
01:59:46.500 --> 02:00:01.100
لا رجل معهم هذا ينظر اذا كان الرجال اذا كان لمجموع النساء فلا كراهة قد يكون انسان في مسجد يصلي امام وخلفه نساء وهن منعجات عن مجموعة ما في خلوة

340
02:00:01.450 --> 02:00:20.250
لكن لو خشي مثلا انه يحصل شر مثلا هذا لا يجوز فيه يعني لا بمسجد ولا في غيره. لكن المقصود ان الخلوة تنتهي  بوجود اكثر من امرأة مع الستر والصيانة والامانة

341
02:00:20.800 --> 02:00:51.900
او كذلك اذا كان معه رجل يصلي معه تزول به ولهذا لو وجد الرجل معه   لم يؤمن الشر فلا يجوز هذا اذا المقصود هو  عدم حصول مفسدة  والاصل الخلوة مع مراعاة هذا الامر عدم حصول مفسدة في خلوة الرجال من نوع من النساء

342
02:00:52.000 --> 02:01:12.600
ويكره ان يتقدم المفضول من هو اولى منه؟ لانه جاء في الحديث اما الرجل قوم وفيه من هو خير منه لم يزال في شفاء احتج به احمد. وهذا الحديث رحمه الله احمد في كتاب الصلاة وهو حديث لا يصح. هو حديث لا يصح

343
02:01:13.600 --> 02:01:33.450
وذاكره العقيري في الضعفاء كما في الحاشية الضعفاء الكبير ابن عدي في الكامل عزاء الهيثمي في الاوسط قال الهيثم وفيه الهيثم من عقاب قال العقيلي مجهول بالناقل حديث غير محفوظ ولا يعرف الا به فالحديث لا يصح لكن لا شك

344
02:01:33.450 --> 02:01:55.400
انه  اذا حضر القوم فليؤم فليؤمهم من هو لامهم من هو اولى بالسنة في ذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

345
02:01:56.750 --> 02:01:59.600
