﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق

2
00:00:18.700 --> 00:00:39.050
هذه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وازدراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهادا في سبيل الله

3
00:00:39.100 --> 00:01:00.600
حتى اتاهم اليقين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد ولا زلنا نتكلم عن موضوع هام موضوع الفقه الاسلامي ومن مواضيع الفقه الاسلامي رواها الطهارة

4
00:01:01.200 --> 00:01:19.850
وقد تكلمنا عن جملة من احكام الوضوء ولا يزال اكثرها امامنا ان شاء الله سنتحدث عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

5
00:01:20.100 --> 00:01:37.000
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في فصل المضمضة والاستنشاق قال ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه

6
00:01:37.200 --> 00:01:55.300
يعني لا يجب الترتيب بينهم هذا باتفاق العلماء ولكن الافضل والاولى ان يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مضمضة واستنشق وقد جاءت في ذلك روايات ثلاث ذكرناها الاولى ان يجمع بينهما

7
00:01:55.550 --> 00:02:23.550
في غرفة من ثلاث غرفات يأخذ غرفة ويمضمض ثم يمج ذلك ثم يستنشق ويستنثر ثم يأخذ بعد ذلك الثانية ويفعل ذلك كذلك جامعا بين المظمظة والاستنشاق ثم الثالثة الطريقة الثانية هي ان يبدأ اولا بالمضمضة فيمضمض ثلاثا فاذا ما فرغ منها انتقل الى الاستنشاق

8
00:02:24.450 --> 00:02:42.500
الطريقة الثالثة ان يجمع بينهما في غروة في غرفة واحدة في ثلاث مرات ولا شك بان الاحاديث الاكثر الصحيحة جاءت بالجمع بينهما. ولو فعل الانسان الفصل او الجمع بينهما فكل

9
00:02:42.500 --> 00:03:09.250
ذلك جائز باتفاق العلماء ولكنهم يختلفون فيما هو الافضل واما الترتيب فينبغي ان تقدم المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل الوجه كما جاء في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وبعضها متفق عليها كحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه

10
00:03:09.300 --> 00:03:32.750
وحديث ايضا عبد الله ابن زيد وغير ذلك من الاحاديث قال ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانهما منه بهما تحصل المواجهة والله تعالى عندما بدأ الوضوء في سورة المائدة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

11
00:03:33.900 --> 00:03:56.800
قال لكن تستحب البداءة بهما لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اعظم وما اجمل وما افضل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر

12
00:03:57.450 --> 00:04:19.700
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يغسل وجهه اذا الان سيبدأ به ماذا؟ في واجبات الوضوء واولها غسل الوجه وغسل الوجه حرض بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء

13
00:04:20.100 --> 00:04:44.850
اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا خلاف بين العلماء في ذلك واما السنة فاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امر

14
00:04:44.850 --> 00:05:07.300
واما الاجماع فاجمع المسلمون على ان غسل الوجه واجب ثم يأتي بعد ذلك كلام العلماء في تحديد الوجه طولا وعرضا وفيما يغفل فيما يجب غسله فيما يستحب غسله وكلام ايضا في الشعور التي تكون على الوجه وهي انواع كثيرة فهناك

15
00:05:07.300 --> 00:05:26.950
وهناك الشارب والحاجبان والعذار والعارظان الى غير ذلك مما سيذكره المؤلف وننبه عليه ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه وذلك فرض بالاجماع قلنا وذلك فرض بالكتاب والسنة والاجماع

16
00:05:28.000 --> 00:05:47.100
لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وحجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقي طولا. لا تسرع حتى نوضح للاخوة. اذا حده من منابت شعر الراس يعني من المكان الذي ينبت منه الشعر

17
00:05:47.200 --> 00:06:01.250
وليس من المكان الذي يتدلى اليه الشعر فلا اعتبار بذلك وانما الاعتبار بالوصوف. ولكن المعتبر هو الشعر المعتاد اما الاصل الذي لا شعر له او تأخر شعره فلا ينظر اليه

18
00:06:01.350 --> 00:06:24.050
وكذلك ايضا من يتدلى شعره فلا ينظر اليه وانما المقياس الدقيق الذي نص عليه العلماء في مذهب الحنابلة وغيرهم هو من منابت شعر الرأس من اعلى الوجه حتى الى وبعضهم يضيف اللحيين تأكيدا والا فهو كافر. هذا هو ما يتعلق بتحديده طولا

19
00:06:24.550 --> 00:06:49.050
واما العرض فهو من الاذن الى الاذن  قال وحجه من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ ليخرج بذلك غير المعتاد فلا اعتبار به. وانما المعتاد الخبر هو الشعر المعتاد. اما اذا تقدمت السن بالانسان وانه من الاصل كان اصلع وشعره قليل. او انه رجع الى الورى او انه نزل

20
00:06:49.050 --> 00:07:13.200
الى الامام فهذا لا اعتبار به. وانما المعتبر هو الشعر المعتاد فهو المقياس في ذلك وهو الذي يحدد به اعلى الوجه قال وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من من اللحيين والذقن طولا ها هو من اللحيين والذقن لو اكتفى باحدهما لكفى ولكن الذقن هو الذي

21
00:07:13.200 --> 00:07:35.800
ينبت عليه الشهر اخره. والاحيان هما اللذان يخنزلان من العارظ فيلتقيان هنا ولكن المهندس ذكر الاثنين معا ليؤكد ذلك ويقررها وهذا عند العلماء عامة قال ومن هذا الوصف الذي اعطانا اياه المؤلف في تحديد الوجه طولا هو موجود في المذاهب الاخرى ايضا

22
00:07:36.300 --> 00:07:51.650
قال ومن الاذن الى الاذن عرظا ومن الاذن الى الاذن عرضا ولكن ما بين الاذنين يختلف هناك الخزان وهناك العارظان وهناك العذار وهناك البياظ الذي بين العذاب والاذن وهناك الصدر

23
00:07:51.700 --> 00:08:13.950
وهناك النزعتان وهما من الرأس وهذه سيأتي الكلام عنها واحدة واحدة قال ولا اعتبار بالاصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. يعني احتياطا هذا ماذا اخرجه بقوله الشعري المعتاد اما  ولا ما معنى ينحسر يعني يرجع الى الوراء

24
00:08:15.650 --> 00:08:37.850
ولا الافرع ولا الافرع ولا الافرع الذي ينزل شعره؟ الذي ينزل شعره الى الامام يعني يتدلى على الجبهة يسمى افرع هذا ولا اعتبار بالاصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته ما هي الناصح هذا الشعر الذي يأتي في الوسط ثم تأتي النزعتان والناس يختلفون

25
00:08:38.100 --> 00:08:58.600
بعض الناس تجد شعره متصلا فليس فيه النزع الفراغ الذي يكون هنا وما هو كثير من الناس تجد فيه النزعتان اللتان هما بياض وهما في الحقيقة تابعتان للرعد الوجه ولا الافرع الذي ينزل شعره على جبهته

26
00:08:59.650 --> 00:09:17.600
قال فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة. اه اذا الشعر الذي يكون في الوجه لا يخلو من امرين اما ان يرى ان ترى البشر بالمشاهدة بالمواجهة اذا وقف انسان امام هذا الانسان. ان كان شعره خفيفا يرى بشرته

27
00:09:17.600 --> 00:09:34.050
من خارج الشهر فهذا يسمى شعره خفيف هذا لا يذكر البشرة وانما يصف البشرة ان يبينوا وصفها الثاني ان يكون الشعر كثيفا يغطي البشرة فلا ترى من وراه. فهذا له حكم وهذا له حكم

28
00:09:34.900 --> 00:09:52.850
قال فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته ان كان الشعر كثيرا في اللحية الكثيفة والشارب كذلك او الحاجبان الكثيران فيقتصر على ظاهرهما او شعر كثير على الخدين

29
00:09:52.850 --> 00:10:11.100
وعلى العارظين او كذلك على العذار فهذا يكتب بماذا بغسل الشعر واما ان كان خفيفا لا يصف يصف البشر اي لا يسترها فانه يجب غسله وهذا ليس في مذهب احمد بل عند العلماء عموما

30
00:10:12.050 --> 00:10:27.350
قال لم يجب غسل ما لم يجب غسل ما تحته لانه باطل اشبه باطن اقصى الانف. يعني الانف فيه شعر لكن لا يسأل اقصى الانف وانما يغسل الى ماذا؟ الى الخياشيم

31
00:10:27.750 --> 00:10:45.800
قال ويستحب تخليله. ويستحب تخليله لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه خلل لحيته والتخليل هو ان يؤخذ ما فيوضع اسفل الحنك يدخل في اللحية بحيث يمر عليها. ولكن ليس واجبا ذلك

32
00:10:46.500 --> 00:11:04.000
قال ويستحب تخليله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خلل لحيته وروى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا توظأ اخذ كفا من ماء يعني كفا من ماء حمل

33
00:11:04.000 --> 00:11:25.550
في كفه في يده اليمنى نعم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امر ربي عز وجل والامر الذي ورد فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية

34
00:11:27.100 --> 00:11:54.650
قال رواه ابو داوود رحمه الله واسناده صحيح رواه ابو داوود وغيره والترمذي وغيرهما قال وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وان كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه. يعني هناك شبه اتفاق بين العلماء لان الشعر الكثيف الذي يغطي

35
00:11:54.650 --> 00:12:16.300
ولا ترى من وراه يكتفى بغسله واما الشعر الذي لا يذكر البشر ان يقفها يبينها فانه يجب اكل البشرة على خلاف في مذهب ابي حنيفة قال رحمه الله تعالى وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين

36
00:12:16.650 --> 00:12:42.800
شعر اللحية معروف والحاجبان هما اللذان اعلى العينين والشارب والله تعرفون الذي ينبت على الشفة العليا والعنفقة والعنفقة هذي التي ينبت الشعر على ماذا الشفة السفلى لانها شعور معتادة في الوجه. وكذلك شعر العارظين والعذار الذي ينبت على هذا العظم. العذار ما هو هذا العظم الناتج

37
00:12:43.500 --> 00:12:58.650
انه يجب غسل الشعر الذي عليه. وسيأتي الكلام في البياض الذي بين العذاب والاذن فانه يجب غسل ذلك البياض ايضا  فلننتبه ايها الاخوة لذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:12:58.750 --> 00:13:20.650
رأى رجلا قد ترك موضع ظفر من وضوءه فامره ان يعيد ذلك قال لانها شعور معتادة في الوجه اشبهت اللحية وفي المسترسل من اللحية عن حج الوجه روايتان. ما معنى اي خرج يعني الاسترسال هو النزول؟ الشي

39
00:13:20.650 --> 00:13:38.600
معنى تجاوز مكانه فاللحية الطويلة التي تخرج عن مكانها عن تنزل هل يجب غسلها او يستحب؟ لا خلاف بينها العلماء في الاستحباب لكن ذلك واجب او لا؟ هما روايتان في مذهب احمد وخولان في مذهب الشافعي

40
00:13:38.900 --> 00:13:55.200
عند الامام الشافعي في قول واحمد في رواية التي ذكرها المؤلف يجب غسلهما واذا كان الامر كذلك فهو ايضا في المذاهب الاخرى فينبغي للمسلم الا يفرط في ذلك وان يوصل الماء الى ما تمتد اليه

41
00:13:55.200 --> 00:14:20.250
لحيته حتى يخرج من الخلاف لان هذا الوضوء انما هو مدخل وطريق لصحة الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان قال احداهما لا لا يجب غسله لانه شعر نازل عن الفرظ اشبه الذبابة في الرأس. ثم هذا ايها الاخوة يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

42
00:14:20.750 --> 00:14:41.350
الا ادلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كذلكم الرباط وذلكم الرباط اذا اسباغ الوضوء على المكاره وبخاصة

43
00:14:41.450 --> 00:15:05.300
في وقت شدة البرد وعندما يتألم الانسان في ذلك مما سيرفع الله تعالى به درجات المؤمن الا نتساهل في امر الغضو وسنتكلم عن اهمية الغضو ومكانته وما ورد فيه من الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ان الذنوب تخطر تخرج مع نابر الاصابع ومع الشعر عندما

44
00:15:05.300 --> 00:15:28.300
يشير المؤلف اشارة خفيفة الى ذلك في اخر كلامه عن الوضوء قال والثاني يجب لانه نابت في بشرة الوجه فاشبه الحاجب. لانه متصل بالواجب فيلحق به لان هذا الشهر متصل بالثقن والذقن هو محل الوجوب قالوا فيأخذ حكمه انه لم ينفظ العين

45
00:15:28.550 --> 00:15:48.350
قال رحمه الله ويدخل في حج الوجه العذار. ما هو العذار؟ انظروا ايها الاخوة هو اذان العظمان النافئان اعلى العارظين. هذا  هنا عضمين ذاتيين يسمى بالعذر هذا يجب ايضا غسل الشعر الذي اعلاه

46
00:15:48.600 --> 00:16:07.850
والعارف ايضا شعر العارظ الذي ينفي والبياض الذي بين العذار وبين الاذن فانه من الوجه فانه جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا اخذ الماء غسل وجهه ومر بابهامه الى

47
00:16:07.850 --> 00:16:32.000
هي هكذا ثم بعد ذلك هناك مسائل لم يتكلم عنها المؤلف وهي من المستحبات ايهما الافضل ان يبدأ بغسل الوجه من اعلاه او من اسفله لا شك ان الافضل هو ان يبدأ من الاعلى قالوا لان اعلى الوجه هو اشرفه واعلى كل شيء انما هو اشرفه وايضا اذا اخذ المال

48
00:16:32.000 --> 00:16:48.700
فبدأ بغسل الوجه من اعلاه ينزل على اسفله. فيكون طريقا معتادا وسيأتي الكلام ايضا في اليدين بانه يبدأ من الاصابع لكن قالوا لو كان يصب عليه اخر يعكس الامر فيبدأ

49
00:16:48.750 --> 00:17:10.500
من المرفقين اذا طريقة غسل الوجه هو ان يبدأ بالماء من اعلاه فهذا هو اشرف اي اعلى الوجه اشرف وهو ايضا يعينه على ان ينزل الماء الى اسفل الوجه فيعم وليس له ان يترك موضعا منه حتى هذا الصدق انما هو الذي بجوار العذاب

50
00:17:10.500 --> 00:17:30.100
انما هو ايضا لكن اعلاه تابع للرأس قال ويدخل في حج الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ تمتصماخ الاذن الى فانت عندما تأتي بالثمار الم تجد هذا العظم الناتج هذا يسمى بالعبادة

51
00:17:30.200 --> 00:17:51.400
ويجب عليك ان تغسل البياض الذي بينهما وهذا وغسل البياض واجب عند الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد ولم يوجبه المالكية واوجبه ابو يوسف من الحنفية في حق الامرض دون الملتحي لانه في حق الملتحي يرى ان العارظ

52
00:17:51.450 --> 00:18:12.850
والعذار قد فصل بينه وبين الاذن فيكون خارج الفرض ولكن جماهير العلماء ومن هم الائمة الذين ذكرت لكم ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا يجب غسل ذلك البياض الذي بين العدار وبين الاذن. يجب غسله وهكذا جاء في وصف

53
00:18:12.900 --> 00:18:31.950
علي بن ابي طالب لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه امر ابهاميه على ذلك. المولى قال وهو الشعر الذي على العظم الناتئ تمت صماخ الاذن الى الصدر هذا العذار وكذلك قلت لكم البياض الذي

54
00:18:31.950 --> 00:18:58.500
بين العدار والاذن وهو عند جماهير العلماء هلا والعارض الذي تحت العذار والذقن الذي تحت العار الذي تحت العذاب ويمتد الى هذا هو العارضات معروفة وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان وينزل العارظ فانه مجتمع الاحيائيين الذي هو الثقن الذي تكلم عنه المؤلف والذي

55
00:18:58.500 --> 00:19:21.650
اعتبره الحد السفلي للوجه قال وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان. النزعتان هاتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فوجئ الرأس النزعتان بالنسبة هنا. نعم قال وهما ما ينحسر عنهما الشعر. اذا تعيد العبارة مرة اخرى. قال

56
00:19:21.800 --> 00:19:47.650
والعارض الذي تحت العدار والذقن وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان وهما هذا الشعر اذا امتد للاعلى يخرج منها النزعتان بينهما النافية قال رحمه الله ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فوضي الرأس عند بعض الناس وليس عند كل

57
00:19:47.650 --> 00:20:05.050
وهناك الناصية التي متى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشعر الذي يأتي في الوسط ثم في الجانبين عند بعض الناس ينحسر الشعر الى اعلى فيكون ضياضا ولذلك اثر عن بعض العلماء وهو قول ضعيف انهما يرسلان مع الوجه

58
00:20:05.100 --> 00:20:27.500
واما مذهب جمهور العلماء فانهما تابعان للرأي قال ما ينحسر عنهما الشعر في فوضي الرأس لانهما من الرأس لدخولهما فيه قال والصدق هو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذا لطرف الاذن قال ينزل الشعر هنا له

59
00:20:27.650 --> 00:20:42.950
ولذلك بعض العلماء قال هو الذي لو مددت خيطا من اعلى الاذن الى الجبين لكان هذا هو الشهر الذي يسمى قال والصدق هو الذي وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام

60
00:20:43.550 --> 00:21:11.300
محاذ لطرف الاذن الاعلى. يعني يكون اعلى من العزاء لانه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره وقد مسحه النبي محل اتفاق. بعض العلماء يرى انه تابع للوجه قال وقد مسحه النبي صلى الله عليه واله وسلم مع وهذا هو حجة الذين قالوا بانه تابع للرأي

61
00:21:12.850 --> 00:21:30.850
قال وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع الربيع بنت معود وهي عمة انس ابن مالك رضي الله عنه قال رحمه الله وهي ايضا ممن وصفت لنا وظوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي

62
00:21:30.950 --> 00:21:50.000
المؤلف يوجد يعني ما ادري هل يذكره او لا قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غظونا وشعورا لان الوجه كما ترون هو واسع وفيه منعطفات ونزول وطلوع ونحو ذلك فهناك عند الانف وعند العينين

63
00:21:50.000 --> 00:22:06.300
وما اشبه ذلك فقالوا يزيد فيه حتى يكون قد اسبغ ماذا غسل الوجه اي اتمه يعني يكثر الغرفة قال ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غظونا وشعورا ودواخل وخوارج

64
00:22:06.900 --> 00:22:29.150
قال رحمه الله ويمسح مآخيه ما هي المعاصي؟ قالوا هي اطراف العينين يعني يمسحهما ليتأكد الوصل اليهما الماء او لا قال ويتعهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن. هذا الذي قلنا البياض الذي بين العذار والاذن اشار اليه. وهذا

65
00:22:29.250 --> 00:22:48.450
فان هذا يغسل عند اكثر العلماء قال رحمه الله ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب ولا يستحب قالوا لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل داخل عينيه وقيل انه كف في اخر حياته لكن هل هو لاجل غسلهما بالماء والان

66
00:22:48.450 --> 00:23:08.250
ليس هناك دليل قطعي ولكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه غسل العينين. ولذلك لا يدخلان في الوضوء قال ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب. لانه لا يؤمن الظرر من غسلهما. وبنوا ذلك على ما حصل من عبد الله ابن

67
00:23:08.250 --> 00:23:29.600
عمر لانه كان يغسله وعمي في اخر حياته وقيل بان ذلك هو السبب والله اعلم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين وهذا ايضا هو الفرض الاخر يعني بعد الوجه الله سبحانه وتعالى قال

68
00:23:29.750 --> 00:23:45.750
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال وايديكم الى المرافق والمرفق هو هذا وسيأتي الكلام عنه وهذا ايضا ثابت بالكتاب كما رأيتم وايديكم الى المرافق

69
00:23:45.950 --> 00:24:07.100
وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة فان الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه الى المرفقين اي ادخل المرفقين واجمع العلماء ايضا على ذلك. اذا هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين. ولكن الى هذه

70
00:24:07.900 --> 00:24:28.250
الى هي للغاية او هي بمعنى ما وهل الملفقان داخلان او غير داخلين جماهير العلماء كلهم يقولون بدخول المرفحين ولم يخالف في ذلك الا زفر من الحنفية. اما الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا بان المرفقين يدخلان

71
00:24:28.850 --> 00:24:45.550
والاية قالت الى المرفقين وجاءت الى في لغة العرب تحمل معنيين. بمعنى مع وعلى هذا على انها بمعنى معها لا اشكال في ذلك. وايديكم الى المرافق مع المرافق ولكن المشهور في اللغة انها بمعنى الغاية

72
00:24:45.800 --> 00:25:01.650
ثم يأتي السؤال هل الغاية داخلة في المغيب او لا؟ هنا يقع الخلاف وجاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصحيح فرفع الخلاف فانه رضي الله تعالى عنه غسل يديه حتى شرع في العرض

73
00:25:01.700 --> 00:25:21.700
واغسل رجليه الى الكعبين حتى شرع في الارض ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فانه بعد ان فعل ذلك نسب ذلك الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حجة وهناك حديث جابر الذي اشار اليه المؤلف ولكن

74
00:25:21.700 --> 00:25:43.000
قال رحمه الله ثم يغسل يديه الى المرفقين وهو فرض بالاجماع لقول الله تعالى لولا ان يقال وهو فرض بالكتاب والسنة والاجماع يعني ذلك ثابت بالكتاب والسنة والاجماع لقول الله تعالى وايديكم الى المرافق

75
00:25:43.600 --> 00:25:58.400
قال ويجب غسل المرفقين لان جابر رضي الله عنه قال هو حديث جابر الذي اشار اليه ان رسوله صلى الله عليه وسلم توظأ ادخل الفعل مرفقين او ادار الماء على مرفقين

76
00:26:00.100 --> 00:26:19.200
لان جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا توظأ امر الماء على مرفقيه. رواه الدار رواية ادار الماء على مرفقيه وهذه هي المشهورة اثار الماء على مرفقيه ولا دار قطني والبيهقي ولكنه حديث ضعيف

77
00:26:19.450 --> 00:26:40.700
لكن الذي يصلح لذلك هو حديث ابي هريرة الذي ذكرته لكم فانه نص في المسألة. لانه عندما شرع في العضد وفي الساق او في  لم يسكت عند ذلك على انه فعله ولكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فكان حجة لانه اعتبر ذلك من سنن

78
00:26:40.700 --> 00:26:57.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ايضا صورة مما وصف لنا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك نعود كيف يغسل اليدين؟ قلنا يأخذ الكف ويبدأ من اعلى الاصابع ناجلا

79
00:26:57.650 --> 00:27:14.950
هذا هو المضروب بعض الناس يشكل علي يقول انا اغسل الكفين اولا فحينئذ ابدأ من غسل الله ذاك غد الكفين فلننتبه لهذا اذا اخذت الماء غسل اليدين فلتبدأ من اعلى الاصابع وتدخل في ذلك المرفقين

80
00:27:15.050 --> 00:27:39.550
وهذا موضع اتفاق بين العلماء ادخال المرفقين ولم يخالف لذلك الا زفر واحد علماء الشافعية وقولهم في هذه المسألة قال رواه الدار قطني وفيه ادار الماء وهذا يصلح بيانا لان الى تكون بمعنى مع كقول الله تعالى من انصاري الى الله اي مع الله

81
00:27:40.000 --> 00:27:58.150
ولا تأكلوا تأتي بمعنى ما وتأتي بمعنى الى ولكنه بمعنى الغاية ولكن قالوا هي اشهر في لغة العرب بمعنى الغاية ولكن جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت ذلك. والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام بانه كان اذا غسل يديه ادخل فيهما

82
00:27:58.150 --> 00:28:19.250
سيكون ذلك بيانا لما في كتاب الله عز وجل وان يهديكم الى المرافق وهو يدخل في قول الله تعالى وانزلنا اليك الذكر للناس ما نزل اليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فمما اختلف فيه العلماء هو ادخال المرفقين. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:28:19.250 --> 00:28:43.200
رفع الخلاف وبينه في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى من انصار الى الله اي مع الله. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم قال رحمه الله تعالى ويجب غسل اظفاره وان طالت. اه يعني الابصار وان طالت يجب غسلها. قصد المؤلف وان تجاوزت معه

84
00:28:43.200 --> 00:29:00.650
يعني زادت على الانمل فانه يجب غسلها وليس هو مذهب الحنابلة وحدهم بل معهم الشافعي ايضا في ذلك يعني سنجد تقاربا كبيرا بين مذهب الامامين الشافعي واحمد في احكام الوضوء. بل في كثير من احكام الفقه في الحقيقة

85
00:29:00.900 --> 00:29:22.300
كما اننا نجد كثيرا من التشابه بين المذهبين الحنفي والمالكي. وان وجد خلاف اوسع ولكن مذهبي الشافعية والحنابلة الى بعضهما اقرب قال ويجب غسل اظفاره وان قالت والاصبع الزائدة والسلعة. ها يعني الاصبع الزائد ما هي

86
00:29:22.350 --> 00:29:38.650
يعني بعض الناس تنبت له اصبع زائدة بعد الصغير وربما بعد هذا فتعتبر من اليد وقد توجد له يد اخرى ايضا ولا تستطيع ان تفضل احداهما على الاخرى فيجب غسلهما. هذه السلعة التي اشار اليها المؤلف هي شيء من الجلدة

87
00:29:38.650 --> 00:29:53.600
يختبر يعتبر خارجا من البدن وتكلم عنها العلماء فيما يتعلق بالجراح سبق لما كنا ندرس في بداية المجتهد ورأيتم لو قطعت وترتب عليها ظرر ماذا يحصل من ذلك؟ هذه ايضا تغسل اذا

88
00:29:53.600 --> 00:30:21.550
هي جلدة يعني منتفخة متدلية فيها شيء ماذا يسمونها سلعة قال والاصبع الزائدة والسلعة لان ذلك من يده قال وان كانت له لان هذا متصل بمحل الفرض فيلحق به قال وان كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرظ وجب غسلها. يعني لو كانت له يدان او رجلان فيجب غسله واذا لا تستطيع ان تقول هذه الاصل

89
00:30:21.550 --> 00:30:36.050
وادي الفرس فما دامت في محل الفرظ فيجب غسله جميل وليس هذا عند الحنابلة بل الشافعية معهم في كل هذه الجزئيات قال وجب غسلها لانها نابتة في محل الفرض اشبهت الاصبع

90
00:30:36.300 --> 00:30:50.700
قال وان نبتت في العضد او المنكب او المنكب لم يجب غسلها. لماذا؟ لانها ليست في محل الفرد. يعني ما تجاوز محل الفرض لا يقتل قال لم يجب غسلها وان حاذت محل الفرظ

91
00:30:50.900 --> 00:31:12.100
لانها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة قال وان كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لان احداهما ليست اولى من الاخرى يعني ليست باولى ولا يمكن لتحديد اي الفرض من غيره وهذا كما قلت لكم عند الشافعية تماما كان هذه المسألة

92
00:31:12.100 --> 00:31:27.700
تلتقي تماما عند الشافعية نعم قال وان تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العود لم يجب غسلها. لماذا؟ لانها تذلت من العضد والعضد ليس محلا للفرظ لانها صارت من العضد

93
00:31:28.050 --> 00:31:45.450
وان تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها انسلخت ثم ارتفعت الى العروس فاصبح تدليها من العضد ليس هذا ليس من من الذراع قال لانها متدلية من محل الفرض

94
00:31:46.000 --> 00:32:07.100
وان تقلعت من احداهما فالتحم رأسها بالاخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها لانها كالجلد الذي عليهما فان كانت متجافية في وسطها غسل ما تحته من محل الفرض قال رحمه الله وان كان اقطع

95
00:32:07.250 --> 00:32:20.950
فعليه غسل ما بقي من محل الفرض. يعني لو قطع جزء من يده مثلا من غرفة الذراع فانه يجب غسل ما بقي ولو قطعت يده من مفصل المرفق فانه يقتل ايضا ما

96
00:32:21.100 --> 00:32:50.350
كان من الجهة الاخرى من جهة المصدر الاخر فانه ايضا يجب عليه غسله وهذا ورأي جماهير العلا  قال رحمه الله تعالى   وان تقلعت من احداهما فالتحم رأسها بالاخرى وجب غسل ما حاذى محل الفر منها. يعني الذي يسير مع محل الفرظ فانه يجب غسله. اما ما ارتفع عنه

97
00:32:50.350 --> 00:33:14.350
لان كالجلد الذي عليهما فان كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض قال وان كان اقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فان لم يبقى منه شيء فقط سقط الغسل. يعني اذا اخذ محل الفرض كاملا سقط الغسل. كما لو مثلا ماذا الان لو

98
00:33:14.350 --> 00:33:35.250
ان انسانا مثلا مسح رأسه ثم حلق لا يسقط عنه هذا الفرض ولكن يبقى او غسل يده فقطعت لا نقول بانه لم يغسل يده لا قال ويستحب ويستحب ان يمس محل القطع بالماء. ها ويستحب ان يمس محل القطع بالماء احتياطا

99
00:33:36.600 --> 00:33:55.150
لئلا يخلو العضو من طهارته قال وتستحب البداءة وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. يعني هنا هل تقديم على الغسل اليسرى واجب وهذا خلاف بين العلماء بانه ليس بواجب

100
00:33:55.450 --> 00:34:18.300
يعني لو ان انسانا قدم غسل يده اليسرى على اليمنى لا يعتبر مرتكبا محظورا ولكنه خالف المستحب وكذلك الحال بالنسبة لرجليه لان الله تعالى عند ما ذكر الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

101
00:34:18.300 --> 00:34:33.400
وارجو لكم الى الكعبين فلم يفرق بين يمين وشمال لكننا اذا رجعنا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انه يبدأ باليمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء

102
00:34:33.600 --> 00:34:49.350
ليس في كل شيء مطلقا لا يعجبه التيمم في الامور المستحبة الفاضلة ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل في تناعله يعني في نفس

103
00:34:49.350 --> 00:35:10.150
وفي ترجله في تسريح الشعر وفي طهوره يعني في وضوءه وغسله. وكذلك ايها الاخوة في لبس الثوب وكذلك في دخول المسجد. فان كان في لبس الثوب يقدم الايمن وكذلك الحال بالنسبة اذا دخل المسجد وكذلك بالنسبة ايضا لكل الاماكن التي فيها فضيلة لكن

104
00:35:10.650 --> 00:35:30.600
اذا خرج من المسجد يقدم اليسرى واذا خرج واذا دخل الخلا يقدم اليسرى واذا خرج بيت الخلا يخدم اليمنى وهكذا فهذا يعني يعني يستحب البدء باليمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الغلام الذي طاشت يده في

105
00:35:30.600 --> 00:35:49.600
يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم

106
00:35:49.650 --> 00:36:09.250
كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه قال فان بدأ باليسرى جاز لانها كعضو واحد يعني لا يؤتى الى انسان مثلا يعني انسان رأى اخر غسل يده اليسرى قبل اليمنى

107
00:36:09.900 --> 00:36:23.000
ثم صلى يأتي ليقول صلاتك باطلة لا يعني لا يجوز لاحد ان يفتي الا عن علم فلا ينبغي له وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لكن هذا ترك للفظيلة بخلاف الترتيب الذي سيأتي

108
00:36:23.150 --> 00:36:49.600
فهو الذي فيه الخلاف قال لانهما كعضو واحد بدليل قول الله تعالى وايديكم وايديكم وارجلكم لم يذكر يمينا ولا شمالا وانما ذكرهما معا وايديكم وارجلكم. نعم. فجمع بينهما قال رحمه الله تعالى فصل ثم يمسح رأسه. اه الان انتقل الى الفرض ماذا؟ الثالث

109
00:36:49.900 --> 00:37:07.750
نحن الان عرفنا اولا بانه يغسل كفيه وهذا مستحب ان اذا كان قد قام من نوم الليل فان بعض العلماء اوجبه وبعضهم ذلك هم مجمعون على الاستحباب لكن هو واجب او لا بعضهم اوجبه. كما عرفتم ذلك اذا استيقظ احدكم من نومه

110
00:37:08.450 --> 00:37:31.950
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف ماذا الى المضمضة والاستنشاق وهما جزء من الوجه ثم تكلم على الوجه وبين بانه فرض وهو فرض بالكتاب والسنة والاجماع ثم بعد ذلك انتقلنا الى غسل اليدين. ورأينا ان غسلهما فرض بالكتاب والسنة والاجماع. وانه يجب ادخال المرفقين فيه

111
00:37:31.950 --> 00:37:58.350
وانه لا اعتبار لمخالفة من خالف في عدم ادخالهما وان الواجب هو ادخالهما وهو ايضا كذلك الاحوط ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الان الى مسح الراء ولا خلاف بين العلماء في ان مسح الرأس فرض ايضا من فرائض الوضوء. وانه وان فرظيته مشروعة بالكتاب

112
00:37:58.350 --> 00:38:23.650
السنة والاجماع اذا هو كسابقين كغسل الوجه واليدين لكن الخلاف في القدر الذي يمسح من الرأس. هذا هو محل الخلاف بين العلماء اما بالنسبة للمسح نفسه فهو فرض في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بدأ بمقدمة رأسه لا مؤاخذة

113
00:38:23.650 --> 00:38:40.050
ثم رد يديه الى المكان الذي بدا منه. كما في حديث عبدالله ابن زيد المتفق عليه لكن ما هو القدر الواجب وذلك لم يعرض له المؤلف ولاهمية ذلك نعرض له ان شاء الله

114
00:38:40.400 --> 00:39:05.800
قال ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى وامسحوا وهو ما ينبت يعني وامسحوا بالرؤوس. يعني محل الشاهد وامسحوا برؤوسكم قال لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين

115
00:39:06.300 --> 00:39:23.700
نعم يعني النزعتان اللتان ليس فيهما شعر عند البعض يدخلان في مسح الرأس والناصية داخلة في ذلك لكن ما هو القدر الواجب هذا الذي اختلف فيه العلماء مالك واحمد في المشهور له ما رأى

116
00:39:23.800 --> 00:39:41.900
وابو حنيفة له ثلاثة اراء وصاحبه ابو يوسف له رأي والشافعي لهم رأيان في المسألة  قال ويجب استيعابه لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ويجب استيعاب هنا اشارة من المؤلف الى ان الواجب هو مسح الرأس

117
00:39:42.450 --> 00:40:01.000
اذا مشهور مذهب احمد وهو كذلك مذهب الامام مالك قولا واحدا يجب مسح الرأس تبدأ من مقدمته حتى مؤخرته ثم تعود الى المكان الذي بدأت منه مرة واحدة ومسح الرأس ايها الاخوة يختلف عن بقية الاعضاء

118
00:40:01.300 --> 00:40:21.300
المؤلف وربما سيعود مرة اخرى فيبين لنا قدر الوضوء. الوجه يغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة كذلك الحال بالنسبة لليدين والرجلين. واكمل ذلك الثلاث ثم الاثنتان ثم الواحدة. واظنه سيتعرض عن سيذكر ذلك فنذكره

119
00:40:21.300 --> 00:40:39.100
قال رحم المهم هنا المؤلف شار الى مسح جميع الرعاة فهل ذلكم موظوع اتفاق بين العلماء؟ ابو حنيفة له ثلاثة وارى في المسألة الرأي الاول وهو المشهور عنه ان الواجب هو مسح ركن

120
00:40:39.100 --> 00:41:02.850
اذا لا يجب رؤوس لا يجب مسح جميع الرأس وانما يتحقق اداء الواجب بمسح الربع القول الثاني هي ثلاثة شعرات في ثلاث هذا هو القبر الواجب الثالث هو قدر الناصية. يعني يمسح قدر الناصع الشعر الذي يكون بين النزعتين. لان الرسول

121
00:41:02.850 --> 00:41:21.050
صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته القول الثالث هو قول الشافعية فقالوا المسح اقل ما يطلق عليه مسح فانه يكتفى بحتى ولو كانت شعرة واحدة القول الثاني هما ثلاث شعرات

122
00:41:21.100 --> 00:41:38.500
لكن عندما تأتي الى مذاهب العلماء المخالفين يرون بان الاكمل والاولى هو ان يستوعب مدح الرأس لماذا؟ خروجا من  لان هذا ايها الاخوة امر يتعلق بماضى بفريضة من فرائض الاسلام

123
00:41:38.800 --> 00:41:58.650
لان هذا الوضوء اصله فرض وهو ايضا شرط لصحة الصلاة. فينبغي ان يكون الانسان في وضوءه على تيقن رضا وتحقق من ذلك فاذا ما مسح الانسان شعره او شعرتين او ثلاث او ثلث الرأس او ربعه لا يبقى مطمئنا لذلك

124
00:41:58.850 --> 00:42:15.500
لكنه عندما يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مطمئنا الى ذلك والذين قالوا بوجوب مسح الرأس انما استدلوا بحديث عبد الله ابن زيد المتفق عليه وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه

125
00:42:15.500 --> 00:42:36.600
فبدأ بمقدمته حتى اوصل يديه لا مؤخرته ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه اذا هذا استيعاب لمسح الرأس وهذا هو وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عندما نأتي الى الاية وهي مناط الخلاف هنا

126
00:42:36.700 --> 00:42:56.650
الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم الباء هذه ما هي؟ اهي للالطاء او هي للتبعيض جمهور العلماء يقولون وهم المالكية والشافعية واكوهم المالكية والحنابلة واكثر العلماء قالوا ان الباء هنا للالصاق

127
00:42:57.000 --> 00:43:16.050
وامسحوا برؤوسكم اي بجميع رؤوسكم والذين خالفوا في ذلك قالوا ان الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم ايدي بعض رؤوسكم. ثم تشعب الخلاف بينهم. فمنهم من قال ربع الرأس ومنهم من قال ثلاث شعرات ومنهم من قال

128
00:43:16.050 --> 00:43:32.450
قال ثلاث بثلاث ومنهم من قال اقل ما ينطلق عليه المس وهكذا ترون ذلك ولكن اكثر العلماء قالوا بوجوب المدح وان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل

129
00:43:32.450 --> 00:43:49.550
وان المسلم يجب ان يتجنب كل موضع يشك فيه او يتردد فيه او ايضا تتسرب الربا الى قلبه ونفسه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في ذلك دع

130
00:43:49.600 --> 00:44:09.600
ما يريبك الى ما لا يريبك فكل امر تشك فيه وتتردد فان عليك ان تحفظ فيه وان تأخذ بماذا بما ارفع الخلاف ويباعد بينك وبينه. ولذلك نرى ان قول القائلين بان مسح الرأس جميعه واجب. اما الذين قالوا بالبعض فانهم

131
00:44:09.600 --> 00:44:29.150
مستدل بان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته والناصية انما هي بضع بعض الرأس لانها مقدمة الرأس وعائشة ايضا كانت تمسح بناصيتها. ولذلك فرق المؤلف او الامام احمد بين المرأة والرجل. فقال المرأة يخفف عنها

132
00:44:29.150 --> 00:44:49.400
كما سيأتي لكن الاخرين قالوا هذا هو حديث المغيرة وهو حديث صحيح في صحيح مسلم ولكن الذي فيه اشتهر ان رسوله صلى الله عليه وسلم ماسح بناقيته وعلى العبادة فالعمامة كانت تغطي الرأس ولا خلاف بان مسح العمامة يكفي عن مسح الرأس

133
00:44:50.000 --> 00:45:11.100
وبذلك نقول بان مذهب الجمهور هو الرأي الاقوى في ذلك وهو الراجح. فينبغي للمسلم ان يمسح جميع رأسه قال رحمه الله ويجب استيعابه بالمسح لقوله تعالى وامسحوا والباء للانفاق وكانه قال امسحوا رؤوسكم

134
00:45:11.300 --> 00:45:31.750
وصار كقوله فامسحه. يعني الباهنا للصاق يعني كأنها غير موجودة بالنسبة يعني وامسحوا برؤوسهم اي رؤوسكم والقصد بها هو الالصاق لان الماسح يلصق يديه على شعره لكن لو مسح رأسه فحلق شعره ثم يعني مسح رأسه ثم مر بالحلاق

135
00:45:31.850 --> 00:45:46.250
يعني توضأ قبل وقت الصلاة وهذا جائز كما تعلمون او كان على وضوء ثم ذهب الى الحلاق فحلق رأسه لا نقول له انت قد ازلت الشهر الذي علينا طهارته صحيحة فانه لا يتأثر بذلك

136
00:45:46.600 --> 00:46:05.900
قال وفارق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني بالتيمم لان الله تعالى عندما ذكر الوضوء اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فقهروا وان كنتم مرظى او على

137
00:46:05.900 --> 00:46:23.300
اثر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلم اتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم من هنا لا خلاف بان الباء للقاء. فامسحوا بوجوهكم وايديكم هنا المراد هو مسح الوجه كاملا

138
00:46:23.300 --> 00:46:44.650
كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيت فلا خلاف في ماذا؟ بالنسبة للتيمم ولذلك قالوا الحال بالنسبة لمس الرأس فالحال بالنسبة لماذا

139
00:46:44.650 --> 00:47:04.450
قال رحمه الله قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. يعني المشهور هنا بان الباء انما تكون للاطفاء بالنسبة الى المشهور في لغات العرب انها للغاية

140
00:47:05.700 --> 00:47:22.750
قال وظاهر قول احمد رحمه الله ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لان عائشة رضي الله عنها انه سئل الامام احمد عن ذلك لما قال يكفيها ان تمسح مقدمة رأسها. قيل له ولما ذلك؟ هل هي

141
00:47:22.750 --> 00:47:40.500
بالاخص قال لان عائشة رضي الله عنها اختصرت على مسح مقدمة رأسه كانت تمسح مقدمة رأسها. فقالوا ان المرأة مخفف على ولكن الاولى ان التعميم يشمل الرجل والمرأة خروجا من الخلاف

142
00:47:41.400 --> 00:48:01.200
قال لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل انه يجزئه مسح بعضه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم نعم في حديث المغيرة ابن شعبة المشهور

143
00:48:01.300 --> 00:48:20.050
قال رحمه الله تعالى وكيف ما مسح الرأس اجزى بيد واحدة او بيديه. ولكن الاكمل والاولى هو بيديه يعني لو على يد واحدة ومسح بها جميع الرأس ولكن لا يتم الاستيعاب الكامل الا باليدين ولذلك ينبغي ان يمسح بهما

144
00:48:20.550 --> 00:48:37.250
قال الا ان المستحب ان يمر بيده من مقدم رأسه ان يمر بيده من مقدم رأسه الى قفاه كما في حديث عبدالله ابن زيد المتفق عليه ثم يعيدهما ثم يعيدهما الى الموضع الذي بدأ منه

145
00:48:37.600 --> 00:48:54.800
لان عبدالله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. متفق عليه. وبهذا ترعون عليه ايها الاخوة اهمية الوضوء والعناية

146
00:48:54.800 --> 00:49:11.850
لان هذا الوضوء هو الطريق الذي يأخذ بيدك الى الصلاة وهو شرط في صحة الصلاة وتعلمون بان الشرط لا يصح المشروط الا به. فلو ان انسانا صلى وقد ترك موضعا مما يجب غسله يكون صلى

147
00:49:11.850 --> 00:49:28.550
بغير طهارة. ولذلك انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي ترك موضع ظفر انه عليه الصلاة والسلام امره بان يعيد الوضوء وكذلك الذي جاء فيه اللمعة. اذا يجب على المؤمن ان يستوعب الوضوء ورأيتم الحديث الذي

148
00:49:28.550 --> 00:49:48.600
اليه في اول الدرس فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا اسباغ الوضوء على المكاره فينبغي للمسلم ان يسبغ وضوءه وان يتم وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا

149
00:49:48.600 --> 00:50:04.200
محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ولا يكون ذلك الا باكمال الوضوء واستيعابه وان يكون على احسن حال. ولا شك ان خير طريق وافضل منهج واكمل صفة

150
00:50:04.200 --> 00:50:20.900
هي الصفة التي جاء عليها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فانكم ترون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر حجته الى ماذا؟ الى العام العاشر

151
00:50:21.000 --> 00:50:35.600
وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي بالناس ليعلمهم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للناس خذوا وعني مناسككم وكان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي

152
00:50:35.700 --> 00:50:55.000
اذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب انه كان يتوضأ وينظر اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوها وصفا كاملا دقيقا جامعا مانعا في احاديث كثيرة

153
00:50:55.000 --> 00:51:11.950
كما انهم وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى باصحابه صلاة تعليم ليبين لهما الطريق السوي في ذلك اذا على المسلم دائما ان يحتاط لدينه وليس في مسح الرأس جميعه

154
00:51:12.100 --> 00:51:31.750
مشقة تلحق الانسان فلا مشقة في ذلك قال رحمه الله تعالى ولا يستحب تكرار المسح نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرره لان اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم

155
00:51:31.800 --> 00:51:48.800
ذكر انه مسح مرة واحدة ولانه ممسوح في طهارة فاشبه التيمم وعنه رحمه الله يستحب تكراره لان النبي صلى الله عليه واله وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا لكن هذا عام وليس

156
00:51:48.800 --> 00:52:03.550
في المسح وهم اخذوا من عموم توظأ ثلاثا ثلاثا ادخلوا فيه مسح الرأس لكن لم يرد فيه نص بخصوصه وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجة رحمه الله

157
00:52:03.650 --> 00:52:29.500
قال ولانف ضعيف اليس كذلك   ولانه اصل في الطهارة فاشبه الغسل ولانه اصل في الطهارة فاشبه الغسل والاذنان من الرأس يمسحان معه يعني اصنع في الطهارة في الوضوء فاشبه الغسل فانه يعمم بالغسل من الجنابة وفي الحيض كذلك هنا

158
00:52:29.750 --> 00:52:50.250
قال رحمه الله والاذنان من الرأس؟ الاذنان من الرأس هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى وهم جماهير العلماء بانها من الرأس هم الحنفية والمالكية والحنابلة ومنهم من يقول بان الاذنان ليستا من الرأس ولا من الوجه وهم الشافعية

159
00:52:50.350 --> 00:53:07.200
وهناك من يقول بان الاذنين من الوجه ما الذي قال بان الاذنين من الوجه فهو قول الامام الزهري التابعي واستدل بمفهوم حديث سجد وجه لله الذي خلقه وشق سمعه وبقره

160
00:53:07.350 --> 00:53:21.950
انه استنبط من هذا الحديث انه اظاف السمع الى الوجه كما اظاف اليه البصر فسوى بينهما البصر موجود في الوجه بلا خلاف اضاف السمع ايضا الى الوجه فقال هذا دليل على ان الاذنين من الوجه

161
00:53:22.100 --> 00:53:45.750
وهو قول ضعيف القول الثاني بان الاذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس. بل هما عدوان مستقلان وهذا هو مذهب الشافعي. ما حجتهم قالوا حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه فان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لهما ماء مستقلا

162
00:53:46.150 --> 00:54:08.200
فكونه اخذ لهما ماء مستقلا دليلا هذا دليل على استقلالهما واما جمهور العلماء وهم كما ذكرت لكم الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا هما من الرأس واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

163
00:54:08.250 --> 00:54:28.200
قالوا المراد لا تأخذ بلحيته ولا برأسي يعني باذني اذا فظم ذلك الى ماذا؟ الى الراد ولا لا تأخذ بلحيتي ولا براسي يعني باذني اذا هما من الرأس واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس فهو حديث صحيح

164
00:54:28.500 --> 00:54:44.100
اذا هذه المسألة ورد فيها نص صريح صحيح الاذنان من الرأس فدل على انهما من الرأس ولذلك اخذ بهذا القول جماهير العلماء. واما القول الاول فهو دليل الاستنباط ليس فيه دلالة واضحة على ان

165
00:54:44.100 --> 00:54:58.500
انهما من الوجه والدليل الاخر ايضا انما هو ايضا دليل لان الرسول اخذ لهما ماء جديدا. وهذا لا يختلف العلماء في استحبابه ولكن هل يجب لا يجب هو محل الخلاف

166
00:54:59.700 --> 00:55:18.400
قال رحمه الله تعالى والاذنان من الرأس يمسحان معه. لقول النبي صلى الله عليه يمكن هو يأتي به. نعم. لقوله النبي صلى الله عليه واله وسلم الاذنان من الرأس رواه ابو داوود رحمه الله. رواه ابو داوود وغيره من العلماء وحديث صحيح

167
00:55:18.750 --> 00:55:36.750
وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها بنت معوذ رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسح برأسه وصدغيه واذني مسحة واحدة. رواه الترمذي رحمه الله. وقال حديث صحيح

168
00:55:37.000 --> 00:55:59.000
قال ويستحب افرادهما بماء جديد. يستحب عند اكثر العلماء يجب. ومن هنا اخذ الشافعية ماذا بانهما ليستا من الوجه ولا من قالوا لما اخذ لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء مستقلا دل على استقلالهما. استقلالهما بالماء دل على

169
00:55:59.000 --> 00:56:20.250
انهما عدوان مستقلان كاليدين والوجه والرجلين والرأس فلا ينبغي ان يضم الى غيرهما هكذا قالوا ولذلك اوجب مال اخذ ماء لهما وهو قول المالكية فيما اذكر قال رحمه الله ويستحب افرادهما بماء جديد لانهما كعضو كالعضو المنفرد

170
00:56:20.450 --> 00:56:34.950
وانما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. يعني لا يكفي ان تمسح الاذنين على عن الرأس وهل يكفي ان تمسح الرأس عنهما؟ الصحيح كذلك لا يكفي

171
00:56:37.750 --> 00:56:55.200
قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يجب مسحهما لذلك وعند بعض العلماء كالشافعية يجب وذكرت لكم العلة قال ويستحب ان يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه هكذا

172
00:56:55.250 --> 00:57:13.350
يضع هذا ثم يعمل هذا يعني الافهام من الخارج وهكذا يمر على الجميع هو هذا قال ويستحب ان يدخل سباحتيه في في صماخي اذنيه ويجعل السباحة وتسمى بالسبابة السباحة لانني

173
00:57:13.350 --> 00:57:30.650
يسبح بها وسميت بالسبابة قالوا لان الانسان اذا خاصم وغضب يشير بها فسميت بالسبابة وسميت بالسباحة لانه يسبح بها فيطلق عليها فلا نظنهما اثنان وشيء واحد وهذا هو الافهام الذي يكون من الخلف

174
00:57:31.550 --> 00:57:54.250
قال ويجعل قال ويجعل ابهاميه لظاهرهما هذا يعني تطبيقا هكذا تضع ثم  قال ويجعل ابهامي لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل من الرأس من الشعر. ها لا يجب مسحهما لان ذلك خارج عن بخلاف

175
00:57:54.250 --> 00:58:13.700
لماذا ما يتعلق باللحية فانه فانها محل خلاف من العلماء من اوجبها وعرفنا بانه قول للشافعية ورواية للحنابلة قال رحمه الله ويجعل ابهاميه لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر

176
00:58:14.250 --> 00:58:28.700
ولا يجزئ عن الرأس يعني مسح ما نزل لا تكفي على الرأس كما انه لو مسح اسفل لحيته اذا طالت لا يكفي عن مس ماذا محل الفرض قال ولا يجزئ عن الرأس

177
00:58:28.750 --> 00:58:48.800
سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. يعني مسحها ما زال لا يكفي عن مسح الرأس وان كان متصلا به لان الرأس ما ترأس وعلا قال ولو ادخل يده تحت يعني اخذه من حيث اللغة اما ما نزل فلا يسمى رأسا. لان الرأس يكون قمة

178
00:58:49.150 --> 00:59:05.400
يعني دائما الرأس يكون هو اعلى الشيء. فقالوا هذا رأس الجبل اذا هو اعلى اي قمة قال ولو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لم يجزه

179
00:59:05.900 --> 00:59:27.350
لان الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره قال ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع جزء ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤثر في طهارته. لماذا لم يؤثر؟ لان الحلق او القطع جاء بعد تحقق الفرض

180
00:59:27.600 --> 00:59:44.150
يعني بعد ان ادى الواجب على الوجه الصحيح وكونه زال الشعر لا يؤثر في ذلك بخلاف ما لو ادخل يده اسفل الشعر فمسح ما هو اسفلها قالوا لا يجديه ذلك لان المراد هنا هو مسح الشعر

181
00:59:45.300 --> 01:00:01.200
قال لانه لم يؤثر في طهارته لانه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه فلم يلزمه بظهوره طهارة قال فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر. لانه صار ظاهرا فتعلق الحكم به

182
01:00:02.000 --> 01:00:22.000
قال رحمه الله ولو حصل في بعض اعضائه شق او ثقب لزمه غسله لانه صار ظاهرا. يعني له شق شيء في ذراعه في احد شروط هل يغسلها يقول لا هذا داخل؟ لا. قالوا يغسله العلماء. بعض العلماء قال احتياطا وبعضهم قال وجوبا لانه متصل

183
01:00:22.000 --> 01:00:35.600
بماذا؟ لما شق زال ما كان اعلاه فاخذ مكانه حل محله. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة