﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الزكاة عرفنا معنى الزكاة لغة واصطلاحا ودليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك اجماع العلماء وانها ركن من اركان الاسلام وهي تأتي في المرتبة الثالثة من اركان الاسلام

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
الشهادتان في الصلاة الزكاة وانها واجب من واجبات الاسلام. وان الزكاة ايها الاخوة الى جانب كونها فريظة فانها تطهير للنفوس فيها تطهير للنفوس من الشح والبخل. وفيها ايضا تنمية للمال وهي كذلك

3
00:00:41.250 --> 00:01:11.250
للفقراء وبذلك تحصل الالفة والمحبة والتعاون والتعاون بين ابناء المجتمع. لان اذا قدم زكاته الواجبة لاخوانه الفقراء فانه يسد عوزهم ويرفع حاجتهم. وكذلك الفقراء ايضا اذا حسوا بمن يحس بالامه وبحاجتهم يرفع عنهم ايضا ما يتعلق بالحسد والظغن ويصبح المجتمع الاسلامي مجتمعا

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
صالحا متماسكا يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. وهو ما اشار اليه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب قال فصل والشرط الثاني الحرية. آآ كنا بدأنا ايضا في اخر درس ليلة البارحة في شروط الزكاة الزكاة واجبة

6
00:01:51.250 --> 00:02:17.450
لا تجب الا بشروط اول تلكم الشروط الاسلام سبق الحديث عنها ان الكافر لا تجب عليه الزكاة ولكنه يؤاخذ على تركها زيادة على مؤاخذته على كفره بالله سبحانه وتعالى وثانيها الحرية لان العبد لا يملك وان ملكه سيده ففيه خلاف على القول بانه يملك فان ملكه

7
00:02:17.450 --> 00:02:38.850
ولذلك لا تجب عليه الزكاة على القول الصحيح. وكذلك ايضا ان يكون الملك تاما. معنى تام يعني لا فيه نقص وسيأتي ايضا الشرط الرابع وربما الثالث لم يأتي وهو الغنى. يعني ان يكون الذي يخرج الزكاة قد ملك نصابا فاكثر

8
00:02:39.100 --> 00:02:59.100
اننا دون النصاف فلا تجب الزكاة. اذا الزكاة تجب على من لاك ملك نصابه. قال والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه. لماذا لا تجب عليه؟ لانه

9
00:02:59.100 --> 00:03:19.100
يا ملكي فهو ماله لسيده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من ابتاع عبدا له مال فما له الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري. اذا ليس له مال. ولذلك العلماء يتكلمون فيه فيما اذا

10
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
انتقل ملك الى شخص اخر وعليه ملابس زيادة عن المعتاد. فان هذه قالوا تبقى لصاحبه الاول. يعني يأخذ ما هو معتاد وما زاد عن ذلك لو طلبه سيد الاول فله ذلك الا ان يشترطه ايضا من اشتراه. اذا العبد لا يملك هل

11
00:03:39.100 --> 00:03:59.100
تملك اذا ملكه سيده لو اعطاه مالا وقاله لك هل يملك؟ ايضا قال العلماء لا يملك لان ما له اذا من الذي يخرج الزكاة المال الذي عنده انما هو سيده. قال وان قلنا يملك فلا زكاة في المال. لان سيده لا يملكه. مر ان نبين هذه

12
00:03:59.100 --> 00:04:19.100
المؤلف يقول نحن اولا العبد لا يملك. وعلى الرأي ايضا الراجح انه لو ملكه سيده لا يملك. لكن لو قيل بانه يملك بتمليك سيدي اياه اذا اعطاه مال يملكه فانه ايضا في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة لماذا

13
00:04:19.100 --> 00:04:37.500
ان المال اصبح ملكا لغير السيد. فلا تجب الزكاة على السيد. كيف تجب عليه زكاة مال لا يملكه ولا تجب على العبد لماذا؟ لان ملكه ضعيف. لا يصل الى درجة ان يواسي الفقراء. ولا ايضا ان يعتق

14
00:04:37.500 --> 00:04:56.900
مثلا اقاربك يعني لو اشترى قريبا له لا يعتق بمجرات الشراء. وكذلك لا تلزمه النفق على اقاربه. اذا هناك عدة امور يكون العبد فيها ضعيفا. ومن هنا لما ضعف في تلك النواحي لا تجب عليه الزكاة

15
00:04:57.000 --> 00:05:17.000
قال وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم. يعني عندما يشتري اقارب بهذا المال او ببعض المال لا

16
00:05:17.000 --> 00:05:39.000
الحر يعني لو قدر ان ابا وابلا الابن اصبح حر فقام فاشترى والده يعتق عليه الاب بمجرد الشراء. ولا يحتاج الى ان يعلن فيقول اعتقت ابي له وانما يعتق عليه بمجرد الشراء. هنا لا يعتق لماذا؟ لضعف ملكه. نعم

17
00:05:39.050 --> 00:05:59.050
بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريب. بدليل انه لا يعتق يعتق. بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه. قال والزكاة انما تجب لماذا لا يعتق ولا تجب

18
00:05:59.050 --> 00:06:16.350
والنفقة نتيجة فواحش اذا هذا الظعف سرى الى ملكه فصار ملكه ظعيفا فاصبحت الزكاة لا تجب عليه لان الزكاة لماذا؟ هي اصلا لسد حاجة الفقراء وهذا ليس اهلا لان يكون كذلك لانه هو نفسه ضعيف

19
00:06:16.450 --> 00:06:36.450
والزكاة انما تجب بطريق المواساة ماذا مواساة للفقراء؟ يعني قصف بها التخفيف مواساة الفقراء بمعنى رفع الحال التي هم عليها من الالام من شدة الحاجة وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به هذا الدين الحنيف فان الزكاة

20
00:06:36.450 --> 00:06:56.450
كما تعلمون تقوي الصلة تعمق روابط العلاقة بين الناس بين الغني والفقير فتصبح المودة والاخاء قائمين بين لكن لو انفصمت هذه العرى يجتهد المجتمع وحينئذ هذا التفكك يؤدي الى الاختلاف والاختلاف ويؤدي الى التفرق

21
00:06:56.450 --> 00:07:16.450
الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولذلك نجد انه من كمال هذه الشريعة الاسلامية انها جاءت بكل ما يعين المسلمين على ان تكون كلمتهم واحدة ومن هنا ترون ان من اول اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة الطيبة ان اخى بين المهاجرين والانصار فربط

22
00:07:16.450 --> 00:07:34.150
اللهم برباط واحد واصطبغهم بخبرة واحدة. فاصبحوا اخوة متحابين في ماذا؟ متحابين في الله هذا هو من اول اعمال رسول الله. فمن هذا المنطلق اسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام. وبدا ايضا في الجهاد

23
00:07:34.150 --> 00:07:57.800
وفي نشر الدعوة وفي دعوة الناس الى الخير. قال والزكاة انما تجب بطريق المواساة فلا تجب على مكاتب لانه عبد المكاتب لا يزال عبدا لانه كما تعلمون متى يصبح حرا؟ من هو المكافئ؟ المكاتب هو الذي يحصل بينه وبين سيده اتفاق يطلب من سيده ما

24
00:07:57.800 --> 00:08:17.800
هذا ان يكاتبه على انجم على اقساط يدفعها له مقابل حريته وهو يعمل عند سيده جزء لانه مملوك ويترك له جزءا خارج سيده بحيث يجمع اموالا فيسدد لسيده فاذا انتهت تلك الاقساط يصبح حرا اذا اصبح حرا اصبح كبيرا

25
00:08:17.800 --> 00:08:37.800
سيدي لكن هو في هذه الحالة المكاتب مملوك لانه مهما كان ومهما سدد من اخطاء يصبح مملوكا لانه بامكانه هو ايضا ان ينزع ذلك وان يعود لسيده او لو انه توقف عن تسديد مال سيده يرجع الملك عليه ويصبح عبدا

26
00:08:37.800 --> 00:08:57.800
اذا هو بمنزلة العبد. قال وبلكه غير تام لما ذكرنا. بعكس من يكون بعضه حر وبعضه مملوك كمن يكون بين فيعتق احدهما نصيبا نصفه ولا وليس عند المعتق مال زائد ليدفع ايضا لشريكه المال ليصبح عرا

27
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
فيصبح من جانب نصه حر ونصفه فلو كان له مال حصل عليه من جانب كونه حر تجب عليه الزكاة لانه من قال فان عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا فان عتق يعني المكاتب اكمل كل ما عليه

28
00:09:17.800 --> 00:09:37.800
ذلك زاد عنده شيء فحينئذ يستقبل به الحوض ما معنى يستقبل به؟ نفرض انه مثلا ادى كل ما عليه وتوفر عنده الف ريال والالف ريال انما فيها ربع العشر كما تعلمون فعشرها مئة وربع المئة انما هو خمسة وعشرون ريالا. اذا في

29
00:09:37.800 --> 00:09:57.800
هذه الحالة تجب عليه الزكاة لكن لا تجب عليه الزكاة بمجرد انه يصبح حرا لا. عندما توفر عنده هذا المبلغ يبدأ الحساب بالنسبة ولذلك انتبهوا ايها الاخوة مسائل الزكاة دقيقة. يعني مسائل الزكاة فيها دقة تحتاج الى انتباه. والا نتسرع فيها

30
00:09:57.800 --> 00:10:17.800
اولا نكثر الخروج كثيرا لان مسائل الزكاة تحتاج الى دقة والى بيان. اذا اذا بقي عنده شيء بعد ان اصبح حرا يضرب له ماذا وقت من هذا يبدأ الحول فمثلا لو انه عتق مثلا في هذا اليوم تم تقساطه ثم

31
00:10:17.800 --> 00:10:37.350
تتوفر عنده مبلغ يبدأ عد الحول من هذا اليوم حتى يأتي ذلك اليوم من العام الذي يليه فيخرج الزكاة قال وان عجز استقبل سيده بماله عونا نعم وان عجز استقبل سيده بماله حول العالم

32
00:10:37.350 --> 00:10:56.450
المال الذي عنده الذي في يده يستقبل به السيد حوله ويبقى بعد ذلك ما اعطاه للسيد عن الانجم عن الاخطاء ماذا يفعل به؟ ذاك يزكيه السيد اذا مضى عليه حوله. قال وان عجز استقبل سيده بماله حولا. لانه

33
00:10:56.450 --> 00:11:13.000
حينئذ من الذي يملكه؟ الضمير يعود الى السيد عندما عجز او انه ماذا ما طلع. يعني رغب ان يبقى في الملك لانه قد يكون كسولا. لان من الناس من يكون فسولا. فيجد مثلا

34
00:11:13.000 --> 00:11:33.000
مجرد عانى الشقى والتعب وجد انه كان ماذا في ملك سيده في خير يأكل من احسن الاطعمة والخدمات التي يطلبها منه مثلا خفيفة يسيرة فوجد ان المشقة تلحقه اكثر فاراد ان يعيش في نعيم سيده فحينئذ توقف عن التسديد

35
00:11:33.000 --> 00:11:51.550
ان يبقى مملوكا على ان يبقى على حالته. اما اصحاب الهمم الذين يشمرون فانه يسعى الى ان يكون حرا لان الحرية لا يقابلها  لان الحر كما تعلمون له من الامور حتى في امر العبادة. يعني في امور العبادة الحر ليس كالعبد

36
00:11:51.600 --> 00:12:14.750
تعلمون فيما يتعلق بالصلوات وبالجهاد وامور كثيرة جدا ولذلك ترون ان من اسباب التخفيف القاعدة المعروفة في الشريعة الاسلامية اسباب التخفيف منها ماذا اللي هو من اسباب التخفيف ذكروا اشيا كثيرة منها ذكرى ومنها العسر ومنها عموم البلوى ومنها النقص. وذكروا في

37
00:12:14.750 --> 00:12:34.750
نقص من العبد والمرأة. اذا هو ناقص. ولذلك اذا اصبح حرا ارتفع الى درجة الحر فاختلفت حاله قال وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك وما امر السيد يعني معنى وما قبض يعني السيل وما قبض

38
00:12:34.750 --> 00:12:55.700
يعني ما اخذه السيد من نجوم ماذا مملوكه؟ يعني ما جمعه من تلك الاقساط حينئذ يستقبل بها ثم اذا مضى العام يقوم بتزكيتها لماذا؟ لانها اصبحت تلكا للسيد وليست لماذا؟ للعبد

39
00:12:55.850 --> 00:13:15.850
ننتبه لهذه النقاط قلت لكم كتاب الزكاة يحتاج الى دقة لا يكفي ان يمر عليه نعم. قال وان ملك المعتق بعضه الحر نصابا لزمته زكاته. لزمته زكاته لانه ماذا ورث عن ماذا؟ عن طريق ماذا حريته او

40
00:13:15.850 --> 00:13:35.850
هذا المال عن طريق حريته. فهو هنا جزء منه حر وجزء مملوك. فاذا اخذ عن طريق الحرية لا فرق بينه وبين الحر وعليه ان يزكي الناس. لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

41
00:13:35.850 --> 00:13:49.200
والشرط الثالث تمام الملك. تمام الملك. يعني لا يكفي ان يكون هناك ملك لا بد ان يكون الملك ناقص. ان يكون الملك تاما لكن لو كان الملك ناقصا لا تجب الزكاة

42
00:13:49.350 --> 00:14:09.350
قال فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه. يعني الدين الذي على المكاتب لا تجب عليه لماذا؟ لانه وذكرنا العلل في ذلك. ذكرنا عدة اشياء ذكرها العلماء. فان له ان يعجز نفسه ويمتنع عن ادائه. رأيتم ذلك المكاتب له

43
00:14:09.350 --> 00:14:27.150
يعجز نفسه يصطنع شيئا ويقول انا عاجز عن التسديد. لانه كما ذكرت لكم يحب ان يبقى في كنف سيده ان يعيش ماذا في رفاهية يجد ان سيده يقدره ويكرمه وان فيه رحمة وانه يعطف عليه ربما يعامله كاولاده اكثر فهو لا يريد ان

44
00:14:27.150 --> 00:14:47.150
اخرج من ذلك النعيم وذلك الخير. فيعجز نفسه فعجزت عن ذلك. انا اريد ان ابقى مملوكا. قال ولا في السائمة الموقوفة السائل ما تعرفونه التي هي بهيمة الانعام وسيأتي الكلام عنها فلا داعي ان ان نتكلم عنها التي هي ماذا الابل والبقر

45
00:14:47.150 --> 00:15:07.150
الغنم هذه التي تجب فيها الزكاة وسيأتي الكلام عن الامور الاخرى مثل الخيل وكذلك الحمير والبغال وكذلك بعض الوحوش وما حصل بين تلقيح بين مثلا وحش وحيوان حيوان وحشي وحيوان غير وحشي. هذه كلها ان شاء الله سيشير اليها المؤلف

46
00:15:07.150 --> 00:15:19.700
ونتكلم عنها في موضعها اذا الموقوف الذي يوقف في سبيل الله ليس فيه شيء. لكن بعض العلماء قالوا لو وقف على معين فانه تجب فيه الزكاة مع ان في ذلك خلاف

47
00:15:19.700 --> 00:15:40.450
والاظهر عند العلماء ان لا زكاة في الموقوف لانه اصلا اوقف على اوجه البر فينبغي الا ماذا تدخله الزكاة قال ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف

48
00:15:40.450 --> 00:16:02.350
بانواع التصرفات قال وروى مهنىء وروى مهنى عن احمد رحمه الله فيمن اوقف ارضا او غنما فى السبيل لا زكاة عليه ولا هذا في السبيل ولا عشر وفايات الكلام فيما يتعلق بالعشر وان ابا حنيفة ببعض الاراء في بعض الامور مع الجمهور لا يرى

49
00:16:02.350 --> 00:16:22.350
هذا مثلا لا يرى الزكاة على من عليه دين لكنه يرى ان الزكاة تجب في عسره وفي خراجه يعني في عشر خراجه. قال انما يكون ذلك اذا في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه. اذا كان لمعين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة

50
00:16:22.350 --> 00:16:42.350
هذا مجرد يعني فهم يعني يفهم من الحديث والى الحديث ليس فيه دلالة واضحة لكل اربعين شاة شاة في كل اربعين نشأت انشاء هذا ليس نصا لانه يجب على الوقوف على معين شيء. ولكن هذا فيه تحديد لانه متى تجب الزكاة

51
00:16:42.350 --> 00:16:57.600
الغنم اذا بلغت اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة الى مئة وعشرين وهذا ان شاء الله في هذه الكلام واحد. قال ولا تجبوا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة. تعلمون من هو المضارب ايها

52
00:16:57.600 --> 00:17:22.650
اخوة المضاربة نوع من الشركة وتعرف ايضا بالقرار والمالكية يسمونها وغيرهم من الفقهاء يسمونها مضاربة والمضاربة من الاحكام الفقهية التي كانت في الجاهلية فاقرها الاسلام وممن ضارب في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تاجر بمالي زوجه بعد ذلك خديجة بنت خويلد فان

53
00:17:22.650 --> 00:17:36.000
صلى الله عليه وسلم سافر الى الشام وكذلك ايضا ضرب في ذلك ووفق في ذلك عليه الصلاة والسلام اذا المضاربة هو ان يكون شخص عنده مال واخر ليس عنده مال

54
00:17:36.200 --> 00:17:53.600
فيأتي صاحب المال فيدفع الى الاخر مالا فيقول خذ هذا المال بيني وبينك مضاربة ويشترطون هل الربح على النصح او على اكثر واقل هذا امر يرجع بينهما؟ اذا المضاربة جائزة شرعا ولذلك ترون الان ان بعض البنوك

55
00:17:53.600 --> 00:18:13.600
الاسلامية اخذت تعمل بالمضاربة. لماذا بالمضاربة؟ لان المضاربة فيها ربح. ولكنها تسير وفق منهج شرعي. ولذلك يضع هنا في عناوينهم انهم ماذا يعملون بالمضاربة؟ اذا المضاربة ان يدفع وهي نوع من انواع الشريك او هناك شريكة العناية وهناك

56
00:18:13.600 --> 00:18:32.450
مثلا شركات اخرى سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في محلها لكن منها هذه المضاربة تسمى شركة المضاربة شخص يدفع الاخر مال ليعمل به ويكون الربح بينهما. قال ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة

57
00:18:32.450 --> 00:18:52.950
لانه لا يملكها على رواية. لا الان المظارب عندما يعمل فيها لفترة ثم يحصل الربح متى يستحق بعد القسمة عندما ياتي الربح مثلا شخص يدفع الى شخص الفي ريال ليضارب به ثم بعد ماذا مرور عام مثلا تنتقل

58
00:18:52.950 --> 00:19:10.050
الفين الى ستة الاف والربح بينهما فالسيء ليأخذ فصاحب المال يأخذ اربعة التي هي الاصل ويضاف اليها الفان من الربح والمضارب يأخذ الفين. لكن متى الزكاة تكون؟ تكون الزكاة بعد

59
00:19:10.050 --> 00:19:36.950
اسمع بعد تصفية الحساب وبعض العلماء يرى انه يحسب للزكاة من حين حصول الربح عندما يتحرر الربح حينئذ تبدأ الزكاة. ويشيرون في ذلك الى قاعدة فقهية جزئية معروفة لان الربح ربح التجارة مرجعه الى اصله يعني ربح التجارة انما هو حوله حول اصله. يقول الربح التجاري

60
00:19:36.950 --> 00:19:58.550
حوله حول عاصمة ما معنى هذا ربح التجارة يعني يعتبر الحول الموجود هذا على القول الثاني المهم ان المضارب متى يستحق المال بعد ان يقسم الربح فيأخذ نصيبه. حينئذ يستقبل به عاما وتجب عليه الزكاة

61
00:19:59.500 --> 00:20:19.500
قال الان ولو قدر ان ما اخذه من الربح دون النصاب وكان عنده مال اخر يضم اليه المظارب يظم ما عنده من المال فاذا وصل الى النصاب حينئذ يحسب له من اول ذلك يعني الحول بداية الحول يستقبل به حولا ثم بعد ذلك

62
00:20:19.500 --> 00:20:38.600
يخرج الزكاة لانه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. المال انما هو وقاية. الربح انما هو وقاية لرأس المال لان المال قد

63
00:20:38.600 --> 00:20:53.250
ثم بعد فترة يخسر ولكن عند التصفية هو هذا النهاية ولذلك عند النهاية يعني عندما يقسم الربح بينهم لذلك العلما يتكلمون عنها وليس هذا هو محل التفصيل في ذلك. يعني لو ان

64
00:20:53.250 --> 00:21:10.600
صاحب المال طلب فسخ المضاربة هل يقبل منه ذلك؟ قالوا نعم. شريطة الا يتضرر المضارب بذلك ان تكون السلع الموجودة التي تحتاج الى بيع في لو بيعت فيه لنقصت قيمتها

65
00:21:10.700 --> 00:21:30.700
فهو يريد ان يصفي مع ماذا؟ المضارب حتى تبقى له تلك العروض عروض التجارة فينقلها مثلا الى موسم كموسم الحج فترتفع الاسعار فحينئذ يكون قد غرر بالمظارب فهذا لا يجوز. هذي ان شاء الله يأتي الكلام عنها في كتاب المضاربة. قال واختار ابو الخطاب رحمه الله

66
00:21:30.700 --> 00:21:49.350
انها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها جائزة في حول الزكاة وقلت لك على قاعدة الربح ربح التجارة اصله اصل ماذا حوله حول اصله؟ ربح التجارة حوله حول اصله

67
00:21:49.400 --> 00:22:10.700
يعني الربح يربط بماذا بالاصل؟ فقالوا يبدأ ايضا اعتباره من ماذا من حول التجارة منذ ان بدأ بالتجارة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه لاعتار او جحد او مطل روايتان

68
00:22:10.750 --> 00:22:28.850
قال والمقصود ما هو المقصود؟ هو ما يؤخذ من الانسان قهرا الله سبحانه وتعالى حرم ذلك وقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الارض طوقه به سبعين اراضين يوم القيامة

69
00:22:29.050 --> 00:22:45.750
ولذلك من اخطر الامور ان يتعدى المسلم على حق اخيه المسلم بل لا يجوز ان يأخذ من حق غير المسلم اذا من اخطر الامور اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان

70
00:22:46.100 --> 00:23:02.800
ذكر لهما بانه يقضي على نحو مما سمع قال انما اقضي على نحو ممن مما اسمع فمن قضيت له من حقي شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. فلا يظن البعض بانه اذا ترافع

71
00:23:02.800 --> 00:23:28.500
مع خصمه الى الحاكم الى القاضي وانه يعلم بانه على باطل وانه دلس على القاضي وان الحق مع خصمه وان القاضي لو حكم له لوجود شهود زهور شهدوا معه غير ذلك فان ذلك لا يجعله يفلت من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينجيه منه. فان هناك من لا تخفى عليه خافية

72
00:23:28.500 --> 00:23:48.700
يا من يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ومن هنا قالوا من الفروق بين الشريعة الاسلامية وبين القانون ان المسلم اذا تحاكم الى شريعة الله تجد ان عنده ضميرة وازع يؤلم اذا حس بانه اخذ حق غيره او

73
00:23:48.700 --> 00:24:04.800
على غيري تجد ان المؤمن يعيش في الام هناك وخزات في قلبه يحس الامه اما الخروف فيمكن الاحتيال عنه والخروج منه. لانه ليس حكما لله. لانه مما قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون

74
00:24:04.800 --> 00:24:18.250
ومن احسن من الله حكما في قوم يوقنون اذا ايها الاخوة لو ان انسانا غصب حقا لاخيه هذا لا يجوز اصلا. او جحده انفره. وهو موجود ايضا وما اكثره في هذا الزمان

75
00:24:18.250 --> 00:24:39.200
قد يأتي شخص الاخر فيقترض منه قرضا. ويقدم له قربة حسنة عملا بقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه  فهو ينال الاجر والثواب عليه. ففي النهاية ينكره ويقول لا اذكر لك عندي شيء. ليس لك عندي شيء. اذا هو جحده نسأل الله العافية

76
00:24:39.800 --> 00:25:00.300
اذا هناك من يرصد وهناك ايضا من ينكر وهناك ايضا المماطل. من هو المماطل؟ انسان غني ولكنه يماطل تجد انه يأتي اليه المسكين صاحب الحق غدا ها اليوم نسيت اتيك غدا يعطيه المواعظ ويختفي عنك

77
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
يقول لاولاده قولوا غير موجود فتجدنه يعذبه وتمضي الايام وربما لو علم صاحب الحق بانه سيحصل له ما حصل لترك ذلك الحق لانه ربما خسر عن طريق التردد ومن الام ومن حبس نفسه ايضا في الاوقات

78
00:25:20.300 --> 00:25:33.750
كذلك ايضا من دفع نفسه الى ذلك الشخص ما لو خير لو علم ماذا سيحصل فانه سيتركه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغني ظل يحل عرضه وعقوبته

79
00:25:33.800 --> 00:25:53.800
ليس لغني ان يماطل في ماذا؟ ولذلك من الذين يدخلهم الله تعالى سبحانه وتعالى الجنة اولئك الذين ينظرون المعسرين الذين ينظرون الاغنياء ويتجاوزون عن المعسرين. اذا هذه الامور الثلاثة غصب اموال الناس اخذها قهرا

80
00:25:53.800 --> 00:26:13.800
او كذلك ايضا جحدها انكارها او كذلك ايضا التلاعب فيها والمماطلة فهذه من الامور التي حذر الله سبحانه وتعالى منها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما يهمنا هنا هل تجب الزكاة في هذا المال او لا

81
00:26:13.800 --> 00:26:34.500
قال وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه. هنا ذكر الظال الذي هو المال الضائع  اذا هناك وهناك مال مشحون اظن ذكره بما يذكره في موضع اخر وهناك ايضا الدين الذي يماطل فيه

82
00:26:34.500 --> 00:26:54.500
يصاحبه. اعدها مرة اخرى. قال وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استفاءه منه لاعسار او جهد او يعني دين على انسان وهذا الذي عليه دين اما ان يكون معسرا والمعسور معذور لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة

83
00:26:54.500 --> 00:27:19.000
او جاحد وهذا هو الذي تكلمنا عنه وهذا هو الذي عقوبته خطيرة. او كذلك مماطل وهذا بين الرسول بان مطل الغني  اذا هناك مال ضال ضاع من صاحبه او هناك ايظ دين ولكنه اما عند معسر لا يستطيع ان يدفعه لعجزه. واما ان يكون عند انسان جحده بالكلية

84
00:27:19.000 --> 00:27:38.750
او عند انسان مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ قال او مطل الروايتان احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه وهذا حقيقة هو رأي اكثر العلماء ان هذا النوع من المال لا زكاة فيه هذا رأي اكثر العلماء والرواية الاخرى

85
00:27:38.750 --> 00:28:00.900
قال بها بعض العلماء ولكنهم قلة لكن القول الثاني هو الاحوط للمسلم الان ترون فيها خلاف فمثل هذا المال ان زكيته تبقى مطمئن الناس يعني تجد بعض الاخوة يأتي يسأل عن مسألة هذه المسألة لو فعلها لاطمأنت نفسه وارتاح فؤاده ولو تركها ربما انه

86
00:28:00.900 --> 00:28:20.900
ليتركها واخذ الفتوى لكنه تجد انه في قلق. هل انا على حق؟ قال وضع لنا ما دام قياسا ثابتا قاعدة مستقرة ما يرهبك الا ما يريبك الى ما لا يريبك يعني كل شيء تشك فيه داحه. اذا الرأي جمهور العلماء هو الرأي الاول ليس رأي الحنابلة

87
00:28:20.900 --> 00:28:36.500
وحدهم ان هذا النوع لا تجب فيه الزكاة لانه بمثابة المال غير الموجود معسر ما عنده شيء جاحد خلاص انثره. ايضا مماطل متلاعب منكر كيف تحصل على المال؟ فقالوا هذا لا زكاة فيه

88
00:28:36.650 --> 00:28:56.650
النوع الاخر من العلماء قالوا يزكيه ولكن بعد ان يقدر. قال احداهما لا زكاة فيه لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة ولانه غير تام فاشبه الحلي. والثانية فيه الزكاة. لان لان الحلي ليس فيه ماذا

89
00:28:56.650 --> 00:29:17.150
انما ربما تكون العمارة العبارة غير نام ويصح ان يكون غيره تام ايظا يعني غير نام بمعنى انه لا ينام مال حبس عنه ولذلك كونه قاسع على الحلي الاقرب انه غير نام يعني لا ينم فيه نام هذا اولى حقيقة لانه معنى نام ما معنى لا ينمى لان القياس او على الحلية

90
00:29:17.150 --> 00:29:39.300
اللي تلبسه المرأة وتدخر عند فهي لا تنمي. بعكس عروض التجارة فانها تقلب ويباع فيها ويشترى والدراهم ايضا تشتري بها فهي تنمي لك المال. اما هذا مال جامد مستقر ولذلك جاء في الحديث الحظ على المتاجرة بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة الزكاة

91
00:29:39.400 --> 00:30:04.950
قال ولانه غير نام فاشبه الحلي. والثاني فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه. كالدين على مليء قال فرق بين الدين على ما لي وبين على انسان مماطل او جاحد الجاحد انكره. فانت لكي تطالبه فيه تحتاج الى ادلة اما شهود او وثائق موجودة عندك. فليس كالدين على

92
00:30:04.950 --> 00:30:24.950
الانسان المليء انسان يخاف الله سبحانه وتعالى وهذا الدين الذي عند مليكه انه في جيبك. ولذلك المؤلف سيذكر الان صورة اخرى بالنسبة لزكاة الدين الذي يكون عند مليء. قال رحمه الله ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن

93
00:30:24.950 --> 00:30:46.200
الدين المنكر استيفاء الذي عنده مليء عند انسان يخشى الله تعالى ويتقيه ومن يخشى الله فاولئك هم المفلحون فهذا يحافظ على حق غيره ومستعد ان يدفع فهذا المال الذي عند اخر كانه في جيب صاحبه. له ان يتصرف فيه ويفعل فيه ما يشاء

94
00:30:46.200 --> 00:31:04.800
يأتي الان الجواب. ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه. تعيد العبارة مرة اخرى لان هذي فيها خلاف بين العلما مشهور نعم ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه لكن الخلاف

95
00:31:04.950 --> 00:31:29.100
هل يزكيه قبل القبض او بعده؟ هذا هو الخلاف ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضها هنا الكلام ولا يلزمه الاخراج حتى هذا الذي في اخرها. اذا الدين الذي يمكن يعني يتمكن الانسان من استيفاء هذا لا خلاف في انه يزكى. ولكن الخلاف بين العلماء في حكم اخر يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى

96
00:31:29.100 --> 00:31:48.500
ما هي متى يقضى هذا الدين متى يزكى هذا الدين؟ اتزكيه وهو عند صاحبك او تزكيه اذا قبضته هنا تزكيه اذا قبضته مذهب الحنابل والحنفية. وكثير من العلماء وهذا مروي عن الصحابة ايضا منهم عثمان ابن عفان وجابر ابن

97
00:31:48.500 --> 00:32:06.800
وكذلك ايضا ابن عمر وعن جمع غفير من التابعين كالزهري وقتادة والنخعي وطاووس وغير هؤلاء يرون انه يزكى في الحياة لانه مال عند غيرك تتمكن من اخذه في اي وقت ولك ان تتصرف فيه فكأنه بين يديك

98
00:32:06.950 --> 00:32:26.950
اذا لا خلاف بين العلماء في ان الدين على موتر بانه تجد زكاته لكن اتجب زكاته بعد ان تقبضة هذا مذهب الحنابلة والحنفية. او قبل ان تقبضه هذا مذهب الشافعية. وهو ايضا مروي عن جمع

99
00:32:26.950 --> 00:32:49.450
الصحابة وعن التابعين ايهما احوط الاحوطا تزكيها القول الثاني؟ ان تزكيه وهو عند غيرك. نعم. قال ولا ايه مسائل الزكاة ليست من المسائل السهلة ونعرف انها ليست كالمسائل التي كنا نغرسها امور سهلة لا لكنها ليست صعبة بالمعنى لكنها تحتاج فقط الى اعمال فكر وانتباه

100
00:32:49.500 --> 00:33:09.500
وهذه تهمنا جدا ايها لاننا كلنا نحتاج الى هذه الامور. قال ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى لان الزكاة مواساة واما الاخرون فقالوا يزكى وهو عند صاحبه فلا يحتاج لما مضى يزكيه سنة بسنة وهكذا. قال لان الزكاة مواساة

101
00:33:09.500 --> 00:33:22.700
وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه. ولكن الاخرين قالوا هو يستطيع ان يقبضه في اي وقت لان هذا المال متيسر وله ان يتصرف فيه وله ان يحيل عليه

102
00:33:22.750 --> 00:33:45.650
لانه ملي ومن احيل على ملي فليحزن يعني فليقبل الحوالة واعتبرها العلماء بعض العلماء ان الاحالة في هذه الصورة واجبة اذا الحال مختلف قلت لكم الاحوط ان يزكي قال وظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى. لكن لا نستطيع هنا ان نقول الحق مع هؤلاء لماذا؟ لانه ليس معنا نص من كتاب الله عز وجل

103
00:33:45.650 --> 00:34:09.500
ولا من سنة رسول ومن هنا ايها الاخوة تلاحظوا انه اذا لم يوجد نص من كتاب او سنة فانه يتوسع تتوسع دائرة بين الفقهاء لانهم يختلفون في الفهم بفهم العبارات في ربط المسائل بعضها ببعض بتخريج المسائل على علل الاحكام. وربما يختلفون مع وجود نص ايضا لانهم يختلفون في فهمه

104
00:34:09.500 --> 00:34:29.000
ربما يصح عند اخاه ولا يصح عند الاخر ايضا وهكذا. قال وظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى انه لا فرق بين الحال الحال والمؤجل. لكن الذي اقول لكم ايها الاخوة لانه باستخراء اراء العلماء لانهم جميعا دون استثناء

105
00:34:29.250 --> 00:34:49.250
كلهم جميعا يريدون الوصول الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل. وان هذه الاختلافات التي نراها الكثيرة هو خلاف ينتهي لا وفاق لماذا؟ لماذا كيف خلاف ينزل وفاق؟ لان الجميع يريد الوصول الى الحق. وما دامت غايتهم

106
00:34:49.250 --> 00:35:09.300
الى الحق اذا هذا لا يسميه اختلاف تفرق وانما هو اختلاف اتفاق واختلاف وفاق لان كل منهم لو اخذت رأيه فوجدت انه يدور حول ادلة الكتاب والسنة قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا فرق بين الحال والمؤجل

107
00:35:09.400 --> 00:35:25.600
لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة به. والبراءة منه يعني ما في فرق بين الحال مبلغ حل على انسان او انسان باعد الاجل وفاء. لا فرق بينهما بالنسبة لماذا الحكم

108
00:35:25.800 --> 00:35:44.550
قال ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين حكم الصداق على الزوج قال لا لا يعني لا هذي تحتاج الى نص الى المؤلف ادخل مسائل في شيء

109
00:35:44.600 --> 00:36:00.500
تعيد قال ولو اجر داره فان الاخوة لا يقول بعدين ما فهمنا. قال ولو اجر داره سنين ما معنى اجر داره سنينا؟ يعني انسان مثلا نفرظ انه اجر داره خمس سنوات بخمسين الف

110
00:36:00.550 --> 00:36:12.250
وهو لا يأخذ من امرين اما ان يتسلم القيمة يعني يأخذها نقدا وهذا جائز. يعني يجوز تقديم الاجرة مع انه بعد ما استفاد ماذا؟ المستأجر من العين هذه من المسائل

111
00:36:12.350 --> 00:36:32.300
لذلك تجد بعض العلماء يقولون هناك ماذا مسائل او احكام جاءت على خلاف القياس يذكرون منها الاجارة هذه ويذكرون منه الجعالة ويذكرون منه الزلن ويذكرون عدة مسائل ولكن العلماء المحققين قالوا لا توجد مسائل تأتي على

112
00:36:32.300 --> 00:36:58.850
لانه لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا صريحا اذا الصورة مختلفة. اذا انسان اجر داره كما قلنا. انا اضرب مثل فقط هو قال سنين. خمس سنوات بخمسين الف في هذه الحالة لا يخلو اما ان يدفع له المبلغ نقدا يعني مقدما واما ان يؤجله. فان دفع له المبلغ في الحال فانه

113
00:36:58.850 --> 00:37:18.850
يستقبل به حولا حينئذ يبدأ يعد في الحول فاذا مضى عليه حول فانه في هذه الحالة يزكيه الصورة الاخرى التي ادخلها المؤلف كانه ربط بين مسألتين ان يكون المبلغ مؤجلا استأجرها خمس سنوات ولكن اتفق معه ان يدفعها بعد

114
00:37:18.850 --> 00:37:38.850
سنة او سنتين او في نهاية ماذا مدة الاجرة؟ ففي هذه الحالة يعامل معاملة الدين على مذهبهم مذهب الحنابلة على انه يزكيه اذا قبضه. وعلى المذهب الاخر ايضا يزكى ولو لم يقبض فلا تختلف السورة عند

115
00:37:38.850 --> 00:37:58.850
انتبهوا لهذه العبارة. قال ولو الان اذا قرأ الاخر ولو اجر داره سنين لاجرة ملكها من حين العقد لك الاجرة من حين العقل لانه حق لهو جائز شرعا. يعني ان تقدم الاجرة. وبناء عليه هذه الاجرة هذه المسألة الاولى

116
00:37:58.850 --> 00:38:16.150
لها حسابا يعني بداية الحول من استلامها فاذا حال عليها الحول زكاها هذه الصورة الاخرى قال وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. وحكمها حكم الدين فيما لو انها كانت مؤجلة

117
00:38:16.150 --> 00:38:35.000
هي مسألة اخرى حكمها حكم الدين فيما لو كانت مؤجلة. اما كيف نجعلها حكم الدين وقد استلمها؟ يعني تصوروا معي حتى بانها مثل صلة المسألة. كيف نقيسها على الدين وهو قد اخذ المبلغ مقدما له؟ هذه يحسب لها الحول من وقته

118
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
السورة الاخرى الا يكون المبلغ حاظرا مؤجلا في هذه الحالة حينئذ يكون على نمط الدين اذا قبض المبلغ اخرج زكاته عما مضى هذا هو مراد المؤلف على مذهب الحنابلة لا على مذهب غيره فعلى مذهب غيرهم

119
00:38:55.150 --> 00:39:15.150
يقول تكون مسألة واحدة لكن ليس هذا مذهب الشافعي لو كان مذهب الشافعي لكانت مسألة واحدة لانهم لا يفرقون بين الصورتين بين ان يكون المبلغ دفع نقدا وبين وجه ولكنه على ملي فالصورة عندهم واحدة لان المبلغ ايضا الذي هو دين مؤجل هو ايضا

120
00:39:15.150 --> 00:39:37.300
ولا تختلف الحياة قال رحمه الله تعالى وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعتزل ما معنى الصداق على الزوج؟ يعني صداق المرأة يعني ليس كل كل زوج يستطيع ان يدفع الصداقة حاضرا ولكن قد يكون مؤجلا يتزوج امرأة ويؤخر ما بعد الصداق وهذا جائز شرعه. اذا ما

121
00:39:37.300 --> 00:39:57.300
حكمه في هذه الحالة كيف تخرج زكاته؟ قال هو ملك لمن هو ملك للمرأة. على من هو دين للمرأة على زوجها؟ كيف يعامل نستمع الى معقول وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموتر والمعسر لانه دين وسواء في هذا

122
00:39:57.300 --> 00:40:17.300
تعرف رأي العلماء من العلماء من لا يفرق بين الدين وبين ماذا المبلغ الحاضر في الزكاة والحنابلة يفرقون بين كما رأيتم. قال وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانها قبل الدخول. يعني قبل دخوله بزوجته او بعدها

123
00:40:17.300 --> 00:40:37.300
لانه قبل الدخول كما هو معلوم يثبت لها النقص وبعد ذلك وبالدخول يثبت الصداق كاملا ويثبت ماذا انما هو بارخاء الستار والمسألة فيها خلاف. سترا يعني فيها مسألة خلافية في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى فاما ان

124
00:40:37.300 --> 00:40:57.300
رب المال وحيل بينه وبين ماله. وهذا يحصل الانسان عرضة في هذه الحياة. يعني قد يؤسب رب المال. يعني يضرب في الارض وهبك يحصل كثيرا اما الان الحمد لله دب الامن وانتشر واصبح الناس في خير فالانسان يخرج من بيته وينتقل من بلد الى بلد لا يخاف الى الله سبحانه

125
00:40:57.300 --> 00:41:15.050
وتعالى فالامن موجود ومستقر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا وينبغي ان يشكر الذين عنوا بهذا الامر ايضا لكن الانسان قد يؤخذ. يعني قد يؤسف يختطف فلان يسمونه اختطاف في مكان ويخفى في مكان. والزكاة قد حلت

126
00:41:15.050 --> 00:41:34.200
كيف يخرج هل الزكاة نقول تتوقف حتى يأتي صاحبها او نقول تخرج لانها مواساة للفقراء وحق لهم؟ نعم قال فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله. او نسي المودع لمن اودع له. ايضا قد تذهب بماله

127
00:41:34.200 --> 00:41:49.800
عند شخص وانت مثلا نسيت ذلك الشخص يعني اردت ان تسافر الان تغيرت الامور تعلمون في بنوك وفي لكن العلماء نحن نتكلم عموما وفيه من لا يأخذ بهذا النظام. فيه ناس لا يزالون تجدون

128
00:41:49.800 --> 00:42:02.400
ويحفظ مال دريهمات في بيته وتجد انه ايضا اذا اراد ان يسافر يجوع عند شخص لا يزال لا نتصور ان الامور انقطعت له مع وجود المصارف الاسلامية والبنوك وغيرها لكن مع

129
00:42:02.400 --> 00:42:22.400
كذلك في اناس لا يزالون يعملون. وايضا الحكم يظل باقيا. الحكم يظل باقيا. اذا انسان ماذا اسر فابعد عن ما له او كذلك انسان وضع ما له وبيع امانة عند شخص ونسي من المودع عنده هو ودعم من

130
00:42:22.400 --> 00:42:44.950
لا يدري. يريد ان يأخذ لا يدري في هذه الحالة هل تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة. قال فعليه فيه الزكاة لان تصرفه في ماله نافذ. ولهذا ما معنى لانك تصرفه في ما له نافع. الان هذا الذي ليس في حالة العصر ايجوز له ان يبيع ما له؟ يعني نفرض ان ما له ماشيا او نفرض ان

131
00:42:44.950 --> 00:43:01.050
معه تجارة او ان ما له مثلا من الثمار ايجوز نعم يجوز له ان يبيعه لانه انسان عاقل مدرك توفرت فيه ماذا؟ القدرة على ماذا يعني هو؟ يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ الملك فله ان يبيع

132
00:43:01.100 --> 00:43:20.050
اذا هذا الذي اسر له ايظا ان يبيع ذلك المال. ايظا ذاك الذي اودع مثلا ماشيته عند شخص ايضا له ايضا ان يبيع تلك الماشية. اذا ما دام له ان يتصرف فيها في تلك الحالة التي هو فيها. ايضا لا يسقط ماذا؟ حق

133
00:43:20.050 --> 00:43:38.150
في تلكم الحالة. قال ولهذا لو باع الاسير ما له اوابه صحا. قال واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه. ما هو الظالم ظال؟ يعني الانسان قد يجد مالا لنسميه اللقطة

134
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
يعني انسان ظل له مبلغ من المال او ظلت مثلا له مثلا يعني ماشية فوجدها اخر فحفظها وتعلمون النظام انها تعرف تعرف حولا كاملا ثم بعد ذلك بعد الحول يضع العلامات ويتملكها فان خشي عليها هناك

135
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
يجده الانسان شيء يتطرق اليه الفساد هذا يتصرف فيه مثل الثمار وغيرها. وشيء لا يتطرق اليه الفساد فانه يتملك فاذا حال عليه الحول يخرج زكاته. ايضا قد يأتي صاحب الحق بعد حول ليس معنى هذا ان الانسان وجد لغة ظالة

136
00:44:18.500 --> 00:44:32.250
قام كمن لك انه اذا جاء صاحبه يقول مع السلامة ليس لك شيء لا هي حق له ولكن هذا من باب حفظ الحقوق يتملكه فان صاحبها فالحمد لله والا فهيأ له

137
00:44:32.300 --> 00:44:52.300
قال واذا حصل واذا حصل الظال في يد ملتقط فهو في حول فهو في حول التعريف على ما ذكرناه في حول التعريف ليس فيه شيء لكن بعد حول التعريف يحسب له حساب يبدأ الحول ثم بعد الحول يزكي وفيما بعد

138
00:44:52.300 --> 00:45:14.600
يملكه الملتقط وزكاة عليه دون ربه. ربه يعني سيد المال صاحب المال. زكاته على الملتقط دون ربه يعني دون مال رب المال قال ويحتمل الا تلزمه زكاته. ذكره ابن عقيل رحمه الله ومن العلماء من قال لا زكاة فيه لان هذا لم اصلا ليس له ايظا. فهذه

139
00:45:14.600 --> 00:45:33.750
التي قال المؤلف قال تحتمل ولكنها قول عند العلماء الاخرين فقالوا لا زكاة فيه. لانه كيف يزكي ما لا ليس له فهذا المال هو تملكه. لكن ملكه له ليس تاما ونحن اشترطنا قالوا اشترطتم في الملك ان يكون تاما. وهذا ملكه له ليس بتام. فكيف

140
00:45:33.750 --> 00:45:53.750
يجب فيه الزكاة اذا لا زكاة فيه وهذا رأي لبعض العلماء. قال لان ذكر ابن عقيل رحمه الله لان ملكه غير مستقل اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه غير مستقر يعني غير ثابت قد يملكه عامو عامين فيأتي صاحبه ويملكه وانتم تعلمون

141
00:45:53.750 --> 00:46:13.750
قصة الرجل تعلمون ذلك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار رجل كان عنده عامل اجير فعمل عنده فترة ثم ذهب ولم يأخذ فقام فنماها له حتى صار قطيع عظيم فلما جاء اليه يطلبه حقه. قال هذا لك؟ فقال اتسخر مني؟ قال لا يا اخي لا اسخر منك

142
00:46:14.100 --> 00:46:33.700
تعلمون هذا الذي نمى الغير احد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار احدهم الذي كان يقف تأخر ليله ومعه قعوب لبن في اناء كانه سعادته الا ينام الليل الا وقد اسقى والديه عناية بهم فجاء متأخرا فوجد والديه قد ناما

143
00:46:33.900 --> 00:47:03.900
فشق عليه وصعب على نفسه ان ينام ويترك والديه فظل واقفا واللبن في يده ينتظرهما حتى الصباح فلما واولاده ماذا يصرخون بالبكاء يئنون بالبكاء من الجوع. ومع ذلك وقف ايظا الذي كانت له ابنة عم وحاول معها كما هو معلوم يريد ان يرتكب معها المعصية وتأبى فلما مرت السنون

144
00:47:03.900 --> 00:47:24.250
نزل القحط نزلت عند رأيه ولكنه عندما قرب منها خوفته في الله. قالت اتق الله لا تفتظه الا فخاف الله سبحانه وتعالى اذا هو في تلك الحالة الذي بذل ذوق قلبه وغايته وسعى بدل كل وسيلة وقرر ان ينفق الكثير ليصل الى

145
00:47:24.250 --> 00:47:43.250
عمي عن طريق الحرام واخيرا يصل اليها ولكنه عندما خوف بالله سبحانه وتعالى خاف رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اذا والثالث هو صاحب ماذا الذي كان يسقي والديه؟ وهكذا ترون ايها الاخوة

146
00:47:43.250 --> 00:48:03.250
ان الله تعالى لا يضيع اجر المحسنين لا يضيع اجر من احسن عملا. فاعمل لله سبحانه وتعالى تجد ان الله تعالى كريم جواد سيجازيك على اعظم. ان تقدمت تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا. تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا

147
00:48:04.100 --> 00:48:21.600
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين الى غير ذلك من الهماء قال رحمه الله تعالى ذكر ابن عقيل لان ملكه غير مستقر غير مستقر اذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه

148
00:48:21.600 --> 00:48:35.450
يعني اذا جاء صاحب الضالة يأخذها في اي وقت لانه حق والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكيف بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق ولذلك ايها الاخوة اذا كان صاحب الزرع

149
00:48:35.550 --> 00:48:51.900
البستان الذي اشتراه فحلت به جائي فنزلت به فمن السماء لما جاء الى رسول الله قال بم يأكل احدكم مال اخيه بغير حق؟ يعني يريد ان يخفف عن يريد ان يرفع من الامه لانه اشتراه

150
00:48:51.900 --> 00:49:18.750
فقضت علي وانا احدكم مال اخيه بغير حق التي نسميها نحن في الفقه الاسلامي الجوارح واهل القانون يسمونها نظرية الظروف الطارئة ما معنى ظروف الطارئة شيء صار عليك ما كنت تتوقعه ولكن نحن نسميها الجوارح التي تصيب. اذا فقهنا الاسلام غني بكل ما هو موجود في القانون وزيادة على

151
00:49:18.750 --> 00:49:38.750
القانون لان هذا نزل من عند الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وذاك من وضع البشر من زبد افكارهم دون الرعي اليوم ويغيرونه غدا يكتبون الكتابة اليوم ويغيرون كلنا يعرف انه قد يكتب الكتابة فاذا راجع يريد ان

152
00:49:38.750 --> 00:49:55.150
نفسه تبدو له ملاحظة هذا هو صنع البشر. البشر مهما اوتوا من الذاكرة ومن الفطنة فانهم لا يستطيعون ان يدركوا سر الكون الذي اراده الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا العرب وفي استقامتها

153
00:49:55.150 --> 00:50:15.150
في صلاح احوال الناس من الذي يعلم ذلك هو خالق هذا الكون؟ هو خالق هذا الانسان هو الذي يعلم ذلك جاء بهذه الشريعة الاسلامية الغظة الطرية الشاملة الكاملة التي وفت بحاجة الناس في كل زمان ومكان. نعم فيه خلاف. قال والاول

154
00:50:15.150 --> 00:50:35.800
قال والاول اصح لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الاحوط ان يزكي. ولكن لو نظرت ناحية فقهية يعني يعني ادق حقيقة لكن من ناحية الاحتياط الاحتياطي قال لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابل

155
00:50:35.800 --> 00:50:55.800
مع جواز الاسترجاع شوفوا وفي المال الموهوب اشارات المؤلف المؤلف في الزكاة ليس كالصلاة يبسط الخول وادلة لان المسائل لما يكون مع ادلة ترى فيها وضوح لكن هذه مشايخ مسائل الزكاة كثيرة ودقيقة تحتاج الى اعمال فكر. وترى ايها الاخوة دراسة المسائل الدقيقة في

156
00:50:55.800 --> 00:51:15.800
اكثر طالب العلم وحتى ايضا الانسان الموصي والمنتبه لان هذه التي تفتخ به هي التي تعود الانسان على ان يغوص ويتعمق ويفهم. اما المسائل الى البسيطة هذي يعود نفسه عليها يصبح دائما سطحي. لكن عندما يتعمق نعم. اذا ننظر المؤلف يعطي اشارات لانه يربط

157
00:51:15.800 --> 00:51:35.800
لماذا بما فعل وهذه ماذا ثمرة القواعد الفقهية تجد انه يعطيك قاعدة وينقلك الى ابواب كثيرة ربما ينقلك الى عشرين باب من ابواب الفقه ينقلك في المزاج. لكن كيف تعرف القواعد؟ اولا تعرف الفروع تلم بالفروع فلا يستطيع انسان ان يلم بقواعد الفقه ان يكون

158
00:51:35.800 --> 00:52:00.650
معارفا بفروع الفقه لان القاعدة ستنقلك الى اول الفقه الى اخره الى اوسطه الى ما بين ذلك فتجد انك تتنقل كالذي يتنقل ماذا في بستان من ثمرة الى ثمرة اذا نعود الى مسألتنا هذه قال كالابن نعم وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. وفي المال الموهوب

159
00:52:00.650 --> 00:52:19.900
قولي لابني مع جواز الاستفتاح مع الاسترجاع ما معنى عادة انتم تعلمون بانه جاء النهي ان يهب الانسان هبة ثم يرجع فيها العاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قريه. هذا من اعظم العبد به

160
00:52:20.200 --> 00:52:43.200
يجدونه مثل كيف تتقبله الناس يعني الذي يهب شيئا يتبرع به لاخيه يعطيه اياه كالكلب اذا قاء يرجع فهذا الانسان يفعل ومثله الا الوالد مع ولده. لان الابن وماله لابيه. ولذلك في قصة ابي بكر رضي الله تعالى عنه

161
00:52:43.200 --> 00:53:03.200
عندما وهف ابنته عائشة ماذا ذرعا له او مزرعة وهبا له؟ ثم سأل عائشة رضي الله عنها اتصرف طباعة؟ قالت لا. قال ان لك كذا اخوان ولك ايضا اخت. والاخت بعد لن تولد

162
00:53:03.200 --> 00:53:23.200
قد كانت حملا في بطن زوجته وهذا من انفراسته رضي الله تعالى عنه رأى ذلك في المنام وغيره المهم انه وقع كما قال رد ماذا الحديقة التي وهبها هي؟ اذا الاب قالوا هو الذي يستثنى ليس لاحد ان يهب شيئا فيعود فيه الا الاب فيما يهب ابنه

163
00:53:23.200 --> 00:53:40.400
وهذا جاء فيه حديث اذا رأينا هذا الاب قد يهب ابنه ولكن له ان يرجع فيه وايضا قد يهب الابن فيتبين له بانه حاف فيعود ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يريد ان يخص احد

164
00:53:40.400 --> 00:54:04.700
لكثرة بره به يريد ان يخصه ويريد ان يشهد امه قالت اشهد على ذلك رسول الله فلما جلس قال لا تشهدني على جور اعذر اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم له ذلك لكن فيه جور وفيه ظلم قال لا تشهدني على جور. انا لا اشهد على جور. على امر فيه حيث اتقوا الله واعدلوا بين

165
00:54:04.700 --> 00:54:25.700
اذا العدل مطلوب لكن الاب له ان يعود في هبته. اما انسان يهب اخاه المسلم ثم يرجع فيقول وهبتك شيء فلا قال فاذا ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من دينه. ما معنى امر اسقطه

166
00:54:25.700 --> 00:54:41.000
قال له انت بريء. يعني الدين الذي عاد لي عليك او قالت المرأة ما صداقي او ما بقي من صداقها وعفو منه حينئذ ينتهي نعم لكن من الذي يزكي المال

167
00:54:41.050 --> 00:54:57.350
لو كانت في زكاة هل تزكي الزوجة او يزكيها الزوج او تسقط كل الاقوال قال ففيه روايتان احداهما على المبرئ زكاة ما مضى من هو المبرئ؟ هو المبرئ المرأة بالنسبة للزوج

168
00:54:57.350 --> 00:55:17.350
المدين قالوا هو الذي ابرأ فيتحمل الدين. فهذا من كمال المعروف لانه احسن وما دام قد احسن يفعل ذلك. والاخرون قالوا الذي يؤدي هو الذي عفي عنه. فهذا شيء عظيم ان يسقط عنه الدين. وان تسقط المرأة عن زوجها او الدائن عن المدين. وايضا

169
00:55:17.350 --> 00:55:36.300
حينئذ ما الله تعالى يقول ما من المحسنين من سبيل فهو محسن فكيف ايضا يطالب بان يؤدي زكاة ذلك قال احداهما على المبرئ زكاة ما مضى لانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه لانه تصرف فيه

170
00:55:36.300 --> 00:55:58.150
اشبه ما لونه اشبه ما لو احال به او قبضه. يعني لو احال به يعني على الاخر او انه قبضه. قال والثانية زكاته على المدين لانه ملك لانه ملك ما ملك لانه ملك ما ملك عليه قبل قبظه منه. لانه ملكه ما

171
00:55:58.150 --> 00:56:14.050
لانه ملك ملك ما ملك عليه قبل قبره منه نعم ملك الذي هو الثاني نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة