﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.200
الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر

2
00:00:30.400 --> 00:00:49.200
بنى على مسح الحظر لان الاصل الغسل والمسح رخصة فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:50.350 --> 00:01:17.950
اما بعد   يقول الامام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي المسح على الخفين يقول وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر  على مسح الحذر لان الاصل

4
00:01:18.050 --> 00:01:45.400
الغسل والمشحى رخصة فاذا شافكنا يعني في شرطها اي الرخصة رجعنا الى الاصل وهو الغاشم قولي فاذا شركنا في شرط الظمير ارجع على الرخصة  واما الثاني فقد صرح به بقوله رجعنا الى الاصل

5
00:01:45.700 --> 00:02:13.450
والاصل هو وجوب الغسل المعنى ظاهر من كلامه رحمه الله يقول رحمه الله بنى بنى على مسح الحذر لان الاصل الغاشم ويكمل مسح حضر وهذا على المذهب يعني اذا بدأ

6
00:02:13.700 --> 00:02:36.100
المسح في الحظر او شقق شبكنا كما قال رحمه الله هل مسح في الحضر او في السفر؟ لانه معلوم وجه الخلاف انه اذا  توظأ ثم بعد ذلك لبس الجوربين ثم احدث

7
00:02:37.200 --> 00:03:05.550
ثم احدث في هذه الحالة معلوم ان يعني المدة تبدأ من الحدث المذهب لكن المسح  على قول ما تقدم على المذهب فانه يختلف ينظر ان كان بدأ المسح في الحظر يكمل مسح حظر ولو سافر بعد ذلك

8
00:03:06.150 --> 00:03:35.450
وان بدأ المسح في السفر فاني اكمل مسح مع حساب المدة من الحدث مدة من الحدث على المذهب وعلى القول الثاني انه يكمل تقدم النص صحيح يعني لانه في هذه الحالة حتى لو تيقنا انه بدأ المسح في الحظر

9
00:03:35.750 --> 00:03:59.100
انه يبدأ يكمل مسح ماذا لو انسان بدأ المسح بالحظر ثم شافر قبل انتهاء المدة في هذه الحالة ماذا يكمل على القول الاظهر وظاهر السنة مسح شفر تقدم ادلة لقول النبي يمسح يمسح المقيم يمسح المسافر

10
00:03:59.900 --> 00:04:18.300
وذلك ان هذه لان الاحاديث ربطت بالمقيم والمسافر وهذا مسافر سبق الاشارة الى انه لم يأتي في السنة التفصيل. ولان الانسان كثيرا ما يبدأ او يبدأ مثلا لبس الخفين في الحضر

11
00:04:19.100 --> 00:04:46.450
ثم يلبسهما فيتوضأ  وقد لا يتوضأ قد يمسح يبتدأ المسح بالحظر وقد يبتدأ المسح في السفر ولم يأت في السنة تفصيل بين حال الماسح عند سفره او عدم سفره   كما قال كما سبق

12
00:04:46.850 --> 00:05:10.850
في مسألة الرخصة بشرطها فانه يرجع الى الاصل تقدم ان المختار انه يكمل مسح سفر لكن يحسب المدة من ابتداء المسح في الحضر يعني قول مختار يعني ما نقول انه يبتدأ المدة يحسب من الحظر

13
00:05:11.100 --> 00:05:30.500
هذا وجه يعني الفائدة في هذا. لان المسح نقول رخصة في هذه الحال اذا شك هل بدأ المسح في الحظر او بدأ المسح في السفر فانه يبني على مسح ما داء الحذر

14
00:05:31.200 --> 00:05:51.600
مسح في فلو سافر ثم شك هلمسح في الحضر او في السفر انه يبني على ان المسح ابتدأه في الحضر في اي مدة اه حصلت يحسم هذه المدة الحين ابتداء المسح

15
00:05:51.900 --> 00:06:13.550
في الحضر. ثم يكمل عليه عليه حتى ينتهي ثلاثة ايام مع حساب المدة في الحذر ولا يحسب من حال السفر لان المسح رخصة ولان اليقين هو وجوب واذا زاد مدة

16
00:06:13.750 --> 00:06:37.300
مسح عليها شككنا في شرطها لانه قد يكون المدة انتهت نبني على اليقين فنبني على الاصل في هذا الباب وهو الشك في شرط الرخصة نعم قال رحمه الله وان لبس واحدث وصلى الظهر

17
00:06:37.450 --> 00:06:57.200
ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها. لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب ووجوب غسل الرجل. فرددنا كل وقت

18
00:06:57.200 --> 00:07:23.900
واحد منهما الى اصله. وهذه قاعدة نافعة عظيمة يرجع الى الاصل اذا شك فاذا لبس الجورب واحدث وصلى الظهر مثال ثم شكها المشح قبل الظهر او بعدها مثل ما اتقدم لا شك ان مسح في الحظر او في السفر

19
00:07:24.000 --> 00:07:48.250
مبني على المسح المتقدم مسح في الحظر. كذلك هنا نبني على ان المسح تقدم لان وكما قال رحمه الله لان الاصل بقاء او وجوب غسل الرجل كما شئت في كلامه وقدم الصلاة يقول وقلنا ابدأ المدة من حين المسح

20
00:07:49.100 --> 00:08:08.200
بنى الامر في المسح على انه قبل الظهر وبالصلاة على انه مسح بعدها. لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته لانه اذا كان لا يدري هل ماسح يعني قبل الصلاة او بعد الصلاة

21
00:08:08.800 --> 00:08:36.400
وشاك  مهارة وهو محدث وعنده شك ليس يقين والبناء على اليقين انه لم يحصل الشرط الصلاة وهو الطهارة وهو انه مسح قبل الصلاة وصلى بطهارة في هذي الحالة عليه كما قال رحمه الله

22
00:08:36.750 --> 00:09:08.650
الصلاة واجبة في ذمته لو صلى فاذا صلى عليه ان يعيد الصلاة  الطهارة بناء على الاصل ووجوب  المسح وجوب ووجوب  يعني قبل الصلاة بلا شك يقول ما ادري هل مسحت قبل الصلاة او بعد الصلاة

23
00:09:08.950 --> 00:09:24.100
في ذمتك صليت وانت محدث اما مسحك فلا ادري متى وقع. يمكن وقع في نفس الامر قبل الصلاة صلاتك صحيحة لكن هذا في ناس ما ندري في نفس الامر وانت شاك

24
00:09:24.300 --> 00:09:43.700
لا تدري لو علم وتبين بفراعنة ودلائل يعني قوية هذا اليقين عنده اعادة مع هذا الامر عندهم حتى صار كاليقين هذا ابو ناصر يعمل بي الا في الاصل بقاء الصلاة في ذمته

25
00:09:45.350 --> 00:10:02.700
والاصل ووجوب غسل الرجلين هذا اذا كان كما قال وقلنا ابتداء مدة من حين المسح في هذه الحالة وعلى بني الامر في المسح على انه قبل الظهور كما تقدم في مسألة

26
00:10:03.350 --> 00:10:29.150
المسح في الحضر ابتداء هل بالحضر نبني على انه مسح قبل الصلاة تتقدم المدة مدة المشح بقدر الزمان الذي بينهما فعند انتهاء مدة المسح على انه ابتدأه قبل صلاة الظهر

27
00:10:29.550 --> 00:10:54.750
تنتهي مدة الماشي كما رحمه الله انه يرجع كل شيء الى اصله يدعو كل شيء الى اصله مثل ما يمكن مسائل اخرى ايضا مثل انسان يعني رمى صيدا صيد لكن لم يتحقق انه قتله

28
00:10:55.000 --> 00:11:17.550
فوجده غريقا في الماء هل هل مات بالماء او مات من رمته في الماء هل هو طاهر او  ماذا نفعل؟ نبني كل شيء على  الصيد على انه فات شرطه هو الذكاة

29
00:11:17.750 --> 00:11:35.300
لو وجدته غريقا فلا تأكله. لانك لا تدري هل قتله الماء وقتله سهمك الاصل في الذبايح هنا يعني تحريم لانه فات شرط الحل الماء اذا شك فيه ولم يتبين ايش الاصل في الماء

30
00:11:35.450 --> 00:12:02.000
طهارة يبني على طهارة الماء يبني على عدم حلم  هذي نافعة في مسائل يمكن تكون في مسائل كثيرة ان شيئين يأخذان حكما او يأخذان حكمين مختلفين مثل هذه المسألة ان العين

31
00:12:02.100 --> 00:12:26.450
واحدة هو الماء حكمنا للماء بشيء وحكمنا الصيد تبي شي نعم  قال رحمه الله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه. ثم يجرهما الى ساقيه

32
00:12:26.650 --> 00:12:43.550
لما روى المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

33
00:12:43.600 --> 00:12:59.400
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابو داوود فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه. وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزه

34
00:12:59.950 --> 00:13:24.650
لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق. رحمه الله. يقول والسنة يمسح على الخف اسفله وعاقبه ذلك ان المسح مبني على التخفيف واذا كان مسح في الرأس وهو اصل التخفيف في امر المسح

35
00:13:25.050 --> 00:13:49.650
تمسح على الراس لا تسيء الماء مع انه اصل بدله العمامة يمسح عليها يمسح على ظاهرها لا يلزمه ان يدخل يده في اكواب العمامة ينجح الدواخل وذلك ان نفس اه المسح

36
00:13:49.750 --> 00:14:11.500
رخصة في الاصل وتشفير وتيسير ولهذا جاء من التيسير في مسح الرأس في مسائل من العلم جواز المسح فيها ستأتينا هذه المسألة ان شاء الله يتعلق بخمار المرأة والامامة على احوالها وبعض انواع ما يلبس

37
00:14:11.900 --> 00:14:36.100
مما يوضع في الرأس وقد تكون تشبه العمامة لكن ليست كالعنوان تماما هذي يعني للراس وقع فيها خلاف وكذلك مسح الخفين وهما بدلان اذا كانا بدلين انتقل المشق وانتقل الواجب الى المشي

38
00:14:36.650 --> 00:15:02.700
كان التيسير به اعظم  وبدل ان اصل وهو الغسل. ولهذا كما ذكر رحمه الله ان السنن ان يمسح على الخف دون اسفله ذكر حديث المغيرة وحديث المغيرة رضي الله عنه حديث جيد هو حديث له روايات

39
00:15:02.750 --> 00:15:21.050
لكن هذي الورقة ابي داوود والترمذي وهي جيدة وعن النبي اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما على  جا عن علي رضي الله عنه عند ابي داود باسناد حسن

40
00:15:21.750 --> 00:15:45.750
لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخوف اولى المسح من اعلاه وذلك ان الذي يتعرض الاداء هو اسفل وفدنا اعلى لكن  الامر مبني عليه اتباع مع ان بعض اهل العلم قال

41
00:15:46.550 --> 00:16:01.600
الامر كذلك يعني ما يتعلق بكلام علي رضي الله عنه كذلك واجروه ايضا على المعنى ايضا. وليس تعبدا محضا تعبدا لكن في باب الرأي والا فانه ليس غشا هو مسح

42
00:16:02.650 --> 00:16:26.400
ولو ان ماشي اراد ان يمسح اسفل الخوف فانه في الغالب يزيد الاذى ولا يحصل المقصود لانه مجرد مسح ينتقل من مكان الى مكان ويترطب المكان وبهذا المسح لاعلاه ان هذا هو

43
00:16:26.450 --> 00:16:47.150
السنة جاء في رواية عند الترمذي انه عليه ان يمسح باطنهما. وباطنهم وظاهرهم. لكن هذه الرواية لعلها العلماء والحفاظ رحمة الله عليهم وامام احمد والترمذي جماعة رحمة الله عليهم وهي معلولة

44
00:16:47.300 --> 00:17:05.400
مخالفة لظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون للأعلى دون دون الاسفل  يقول رحمه الله ثم ذكر حديث علي تقدم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه

45
00:17:05.800 --> 00:17:22.000
هذا هو الظاهر ينشأ على ظاهر خفيه هذا واضح في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في حديث المغيرة ان المس يكون لظاهر الخفين ان اقتصر على المشهد اكثر من اعلاه

46
00:17:22.350 --> 00:17:57.750
اجزاءه قال يمسح  قالوا يمسحه ويمسح اكثره كما جاء في اخبار وضع يده على خفيه ومسح قالوا انهم يجزئ يجزئه مسح ظاهره ويكون مسح  على اعلاه ويكون باكثره كوني اكثره

47
00:17:58.450 --> 00:18:23.000
وان اقتصر على المسح اسفله  هذا بعض العلماء اتفاق ان هذا لا يجزئه يعني اذا مسح الاسفل وحدة لكن المسح الاسفل والاعلى هذا يعني ورد في حديث المغيرة لكنه ضعيف

48
00:18:24.150 --> 00:18:47.750
اختصار على مسح الاسفل هذا لا اصل له  وفيه خلاف بخلاف وذكر في الشرح وايضا في الغالب انه ينقل عن رحمة الله عليه عن اشهب بن عبد العزيز ابن داود القيسي

49
00:18:47.900 --> 00:19:15.150
هذا احد اصحاب مالك رحمه الله واشهد لقب له مسكين فقيه رحمه الله توفي سنة وفاة الشافعي   واربعة مئتين واربعة  رحمه الله انه قال ذلك وانه قال يجزئه مسح  لكنه عند اهل العلم

50
00:19:15.750 --> 00:19:36.700
يعني هذا القول في حكم الشاذ شباب كما عليه عامة اهل العلم ان هذا الموضوع ليس محلا للمحش كما  المصنف رحمه الله اشبه الساق كما لو مشى على يعني معناه انه لا اعتبار به

51
00:19:37.250 --> 00:20:21.200
اعتبار به فلهذا لا يجزئ مسح اسفله نعم      لكن يقولون  اشهد ان     يمكن هذي نعم يمكن هذي هذا يكون هذا القول يعني اذا كان عن مالك رحمه الله على الرواية المنقولة عن ابو هريرة رضي الله عنه لكن الرواية تصح

52
00:20:21.300 --> 00:20:57.350
او كما تقدم في كلام علي رضي الله عنه  حديث التي ورد في هذا الباب تدل على المسح      لانه جاه في روايات انه مسح خطوطا وفي رواية عند البيهقي  وضع اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى

53
00:20:57.400 --> 00:21:24.950
وضع اصابعه وايضا يمكن ان الاخبار جاءت اثبات المسح يعني انه مجرد مسح واذا كان لم يأتي فيه مثل ما جاء في الرأس خلاص جاي فيه التفصيل  الخوف المسح لاعلاه

54
00:21:25.850 --> 00:21:45.500
من اسفله من العقل ثم ذكروا مجرد المشي يدل على ان المشي والله اعلم ليس المعنى انه يستوعبه يعني يعني لو اراد ان يستوعب قدم قد يمر اصابعه اكثر من مرة مثلا

55
00:21:47.400 --> 00:22:11.300
ذكروا في حديث وين كانت الرواية لعلها تأتي ان شاء الله والاشارة اليها يضعف يستأنس بها مع انهم حيث الجملة رخصة فيها تخفيف  قال رحمه الله اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح او

56
00:22:13.050 --> 00:22:38.450
اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما. لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها. لكونها لا تتبعظ. والثانية يجزئه غسل قدميه

57
00:22:38.900 --> 00:23:03.350
لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيم يجد الماء وان اخرج يقول فصل اذا انقظت مدة المسح الى اخره بطلت طهارته هذا هو المشروع ذهب اذا انقضت مدة المسح ولو كان

58
00:23:05.500 --> 00:23:32.800
اخر مدة مشي على طهارة توضأ قبل ان ان تنتهي مدة المسح في دقائق ثم بقي على طهارة الى وقت الصلاة التي تأتي  يعني قبل المغرب بنصف ساعة  انتهاء وبعد العصر بنصف ساعة مثلا وانتهاء ومسحه

59
00:23:33.550 --> 00:23:56.200
آآ يعني بعد دقائق مثلا فانه لا يمسح او لا يصلي وكذلك اذا كان وقت صلاة كما كان بعد الظهر مضت المدة انه لا يصلي ولو كان لم يحدث القول الثاني

60
00:23:56.400 --> 00:24:24.700
ان مدة المسح  او الطهارة او ما نقول الطهارة باقية ولم يمسح والان مستصحب للطهارة وتوضأ ومشى قبل الانقضاء مدة في عشر دقائق ثم بقي على الطهارة حتى حضرت  المغرب

61
00:24:25.100 --> 00:25:02.950
بعد ساعة مدة المشحن انتهت  ثم صلى العشا وعلى الطهارة للمسح لا بأس وذلك ان هذا  انما اصحاب  وش الاصل هذا اذا قيل انهم  هذا يعارض ماذا   يعني بقاء نعم طه الاصل بقاء الطهارة

62
00:25:03.050 --> 00:25:30.200
الطهارة الا بيقين هذا هو الاقرب يقول او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهرته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما هذا هو المذهب المشهور والرواية الاولى لو انه احد خفيه

63
00:25:31.200 --> 00:26:13.350
مثلا بعد المشي نتوضأ مسح  ثم خلع الخفين الباقية  لماذا؟ لان المسح اقيم مقام الغسل ومقام يعني هذي فيها يعني يقام مقامه لكن هنا الشكل مقام الغسل واذا سأل بطلة الطهارة اذا زال ماذا؟ المسح

64
00:26:14.600 --> 00:26:48.750
بطلت الطهارة في القدمين لماذا؟ لانه ازال ازال الممسوح الذي اقيم مقام الغسل فتبطلوا في جميعها في جميع الطهارة لكونها لا تتبعض هذه الرواية الاولى الثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل غسلهما

65
00:26:50.000 --> 00:27:21.900
اجزأه المبدل وهو الغاشي المتيمم يجد الماء قالوا لان بدلهما  الطهارة الاعضاء اخرى باقية انما يكمل بالغسل اللي هو بدل من المسح في الاعصاب وهذا التعليل ينظر لكن هذه الرواية هذه الرواية

66
00:27:22.100 --> 00:27:50.400
رحمة الله عليهم. آآ هي قول في المذهب قول اخر قول اخر في المسألة المسألة فيها اقوال المسألة فيها اقوال منها ان يوافق الرواية الثانية وهي ان طهارته صحيحة وان خلع خفين

67
00:27:51.000 --> 00:28:18.550
لا يؤثر على الطهارة والطهارة باقية توضأ  الاصل بقاء الطهارة وليس خلع الخفين من نواقض الوضوء نبقى على هذا اليقين له ان يصلي بها وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله

68
00:28:18.700 --> 00:28:50.000
وهو الجديد للشافعي رحمه الله هذا هو القول الاول قول الثاني المذهب تبطل انه والقول الثاني ان الطهارة الصحيحة مطلقا بلا تفصيل الثالث ان الطهارة يصح اذا غسل قدميه مباشرة قبل فوات الموالاة

69
00:28:50.650 --> 00:29:21.950
هذا عن مالك رحمه الله     الرواية الثانية في المذهب وما جاء عن الشافعي رحمه الله في الجريد وهو مذهب حنيفة واختيار السلام رحمه الله  ذكر الشيخ الاسلام عن الحسن كذلك جاء عن جمع من التابعين

70
00:29:23.100 --> 00:30:00.400
قالوا ان الطهارة الصحيحة لا تنتقوا خلع الجوارب وحكاه شيخ الاسلام عن الجمهور رحمه الله احمد حنيفة والشافعي هذا هو رحمه الله ان الطهارة   هذه الاقوال المسألة انا ذكرت اه

71
00:30:01.550 --> 00:30:32.000
الصبح الاخرى الاقوال قيل يغسل قدميه والموالاة نعم هذا القول هذا القول هذي هذا اللي هو اللي هو والشافعي ليس لا يقوم بصحته مطلقا. يعني يقولون انه عليه يغسل القدمين

72
00:30:33.050 --> 00:30:56.900
ولا تشتاق الموالاة بس يجب عليه غسل القدمين. نعم هذا يعني القول الاول البطلان مطلقا القول الثاني الصحة بشرط ان يغسل قدميه هذا القول الثاني  يعني حصلت موالاة او لم تحصل موالاة والثالث هو قول ابن مالك رحمه الله

73
00:30:57.150 --> 00:31:23.400
انه يغسل قدميه بشرط عدم فوات الموالاة القول الرابع لا يشترط ليس بشرق اصل القدمين وهذا هو وحكى عن الجمهور لكن الجمهور على هذا القول يشترطون غازل انما الرواية احمد رحمه الله توافق اختيار شيخ الاسلام

74
00:31:24.150 --> 00:31:52.950
انه ابن حزم وانها تصح هذا وهذا هو القول معنى الرابع لا يشترط غسل قدمي بمعنى ان الطهارة الصحيحة الاقوال واضحة واضحة  بالحزم والحسن البصري وانا قرأت ايضا مع اني بحثت عنه في مسألة عجل في الشرع الكبير لكن يذكر ايضا عن سليمان واليسار وعن

75
00:31:52.950 --> 00:32:16.400
قتادة جماعة من التابعين اذكر لكن لا تحقق ان هذا القول المذكور  ابو حنيفة والشافعي الجديد يقول لابد ان يغسل قدمي ولا يشترطون الموالاة اما ومن نقل عنه لا يشترط

76
00:32:17.150 --> 00:32:41.650
غسل القدمين هذا وجه خلاف بين جمهور وقول  ذكر اختياره في هذه المسألة بالنسبة للمسائل يعني اللي فيه خلاف فيها قوي   ويعني لا شك ان من قول اه يعني من جهة تعليل

77
00:32:43.150 --> 00:33:12.400
عدم صحة عدم بطلان الطهارة الذين يخالفون يقولون القدم الان ليست مغسولة ولا ممسوحة كونه مثلا يغسل القدم ولذلك ان كان بعد فوات الموالاة  كذلك لو غسلها يعني وكذلك قول مالك رحمه الله

78
00:33:12.450 --> 00:33:46.800
يواصل الوضوء رطبة يعني الانسان توضأ  يعني ثم بعدما توضأت تماما   قبل نشافي الاعضاء  رحمه الله المقصود ان القول لعدم صحته قالوا لان القدم كما ذكروا الان مكشوفة موضع الرخصة اللي هو المسح

79
00:33:47.300 --> 00:34:29.200
مغسولة لم تغسل وليست ممسوحة الان  يعني والاحتياط في هذا لا يخفى  لكن عاد   يعني منها العلم نرجح هذا هذا فالله اعلم  يقول نعم لانه جانا بدن غسلهما وهو  نعم

80
00:34:31.900 --> 00:34:56.100
قال رحمه الله وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. نعم يعني ذكر تعليم رحمه الله لان المس تعلق باستخبارهما يقول لا فرق بين

81
00:34:56.950 --> 00:35:25.450
اخراج القدم تماما وادي الساقين يعني اخراج يعني من الجورب تماما نزع الجورب وبين اخراج القدم الى ساق الخف  يرفعها عن محل استقرارها هذا كما لو نزعهما يعني  نزعهما لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما

82
00:35:25.800 --> 00:35:52.350
ولان هذا الموضع وهو موضع الساق ليس محلا للمسح يعني وربما ينازع منازع كل هذا اللي هو نفس الخف يجوز ان يكون شاترا يجوز ان يكون شاكرا يعني كالخوف يقول تعلق باستقرارهما

83
00:35:53.600 --> 00:36:23.700
ما دامت غير مستقرتين بطلت بزواله يعني كملوا  يعني الملبوس على قدميه. نعم قال رحمه الله وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. نعم

84
00:36:25.400 --> 00:36:48.200
وهذه المسألة يعني اذا لبس جوربا يعني في هذه الحالة له حال اذا احدث ها ثم لبس اه يقول رحمه الله بالمسح خف الفوقاني ثم نزعه بطلة مشلولة لبس خفين مثلا

85
00:36:48.950 --> 00:37:18.450
لبس  في هذه الحالة ثم مسح الفوقاني يعني معنى انه لبس خفا قدميه فلبس جوربين ولم يمسح حتى نزع الفوقاني او ادخل يده تحت الفوقاني ومسح   اذا كان يعني هذا المسح

86
00:37:18.750 --> 00:37:48.550
بعد يعني بعد الحدث يعني انه تدعى  المسح قد ابتدأ واذا مشعى الخفق لكن اذا مسح على الخف الفوقاني تعلق المسح به ولو نزعه يقول لزمه نزع التحتاني لانه جاري الممسوح عليه

87
00:37:48.800 --> 00:38:14.300
اشبه المنفرد معنى كما لو نزع احد خفي رجليه رجليه المسألة هذي ايظا فيها خلاف وانه اذا لبس  او خفين ثم مسح على الاعلى  على الاعلى بعد الحدث يعني لان قبل الحدث

88
00:38:15.000 --> 00:38:36.000
لا لم يتعلقوا برخصة يجوز ان ينزع ولا يضر. قالوا لا يعني توضأ  لبس الجوانب بعد ما توضأ ونجع لا يظن بأنه لم يحصل حدث ولو لبسوا اليك حتى الان

89
00:38:36.200 --> 00:39:01.450
القدمين فيما يتعلق بهما ولم يحدث لكن بعدما احدث ثم   مسح في هذه الحالة سواء كان اذا خف واحد مثلا لبس خفا ثم احدث ثم بعد ذلك مسح قول الجمهور

90
00:39:01.900 --> 00:39:24.350
انه ينزع  ان طهارته لا تصح وهذا تقدم هذا تقدم يعني اذا مس على الخف ثم يعني يبين الحكم هذا كما لو كان عليه خف واحد لو كان عليه خف

91
00:39:24.650 --> 00:40:07.150
واحد  لكن لو انه مثلا توضأ ثم مسح على الخوف الصحيحة بطهارة صحيحة في هذه الحال ثم نزعه نزعه مثلا هذي الصورة وش يجري فيها من خلاف  يعني في عدة مسائل فيها

92
00:40:07.400 --> 00:40:41.950
تحتاج ايضا الى جمع  وايضا من فروعها لو انه توضأ مسح بعد الحدث على  وقد بقي مدهمش نصف يوم فلبس جوربا على الجورب الاسفل وربعنا الجورب الاسفل هل يجوز او لا يجوز

93
00:40:42.950 --> 00:41:11.550
ايضا متعلقة من جملة هذه المسائل وهي مسألة  اوف او خفين  يعني الحدث والمسح  لبس الجورب الثاني هل يجوز مسح على الاعلى او لا يجوز مسح عليه واضحة ذي؟ واضحة ايه

94
00:41:11.900 --> 00:41:35.750
الجمهور انه لا يجوز عليه النبي ايش قال؟ دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين الحالة كونهما طائرتين وهذه الطهارة طهارة غسل  والذي لبس الخف وش الطهارة هذي  من خالف قال هذه ظاهرة صحيحة

95
00:41:36.600 --> 00:42:04.750
فهو ادخلهما ظاهرين ادخل الخفين الجديدين فوق الخفين القديمين في حال طهارة يدخل في عموم الحديث والعبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب كونه ورد في حال القدمين فلا يمنع ان يدخل فيه

96
00:42:04.800 --> 00:42:35.450
صورة اخرى داخلة في المعنى وهو ان ادخلهما في حال   فلو انهم مثلا بقي على الخف الاسفل بقي مثلا نصف يوم مثلا  كيف يمسح على القول؟ لان هذا القول في المذهب الشافعي رحمه الله ورجحه النووي رحمه الله

97
00:42:35.900 --> 00:42:59.150
يمسح المسح على التحتاني وهذا واضح يعني القول به فانه لا يمكن يقال يمسح الجد لانه يتسلسل الامر يلبس كل قبل ان تمد يلبس جورب ثاني ثالث غراب هكذا لهذا تنتهي مدة المشي بانتهاء المشي على

98
00:42:59.450 --> 00:43:24.900
الاسفل وقول الجمهور لا يجوز. لان رخصة يتجاوز بها المحل اللي وردت فيه على هذا يقولون لا يمشي عليه اما ان يعني   تحت الجورب والا فان المسح تعلق بالاسفل الله اعلم

99
00:43:25.300 --> 00:43:52.050
هنا في ظل مسائل تحتاج الى تحرير في الحقيقة ان شاء الله تأتي لان المسائل  عندكم مسح الخوف الصور عدة صور الجمهور الغالب على القول الثاني هذه الصور لكن تحتاج شيء منها الى تحرير

100
00:43:52.300 --> 00:44:14.550
نعم ولعله يتيسر مثلا مراجعة ما تيسر في الدرس الاتي ان شاء الله ينظر في في هذا الباب. نعم  قال رحمه الله فصل ويجوز المسح على العمامة ما روى المغيرة رضي الله عنه قال

101
00:44:14.650 --> 00:44:31.200
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح عن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وكفيه

102
00:44:31.500 --> 00:44:48.200
رواه البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم جاز المسح على حائله كالقدمين

103
00:44:49.000 --> 00:45:06.500
يشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس كلما جرت العادة بكشفه لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. نعم بارك الله فيكم هنا قد ذكره صاحب الفروع

104
00:45:07.350 --> 00:45:26.450
مسألة تقدمت بعض فروعها رحمه الله يعني فيما لو اذا لبس جوربا ثم احدث ثم لبس اخر هذا واظح هذي من صور بعض الصور واضحة كما لو ليس مجوربا ثم احدث

105
00:45:26.950 --> 00:45:49.250
ثم لبث ثانيا قبل والمسح هذا المشي متعلق بالاسفل هذا لا اشكال هذا الحكم يعني يكون الاول فلو مسح يعني على الثاني فان توظأ فلا يصح المسح على الثاني ما دام انه لبسه

106
00:45:49.500 --> 00:46:20.050
بعد الحدث وقبل المساء يتوضأ بعد الحدث عليه كما تقدم يقال في الفروع ويتوجه الجواز اتفاقا  كما تقدمت على طهارة لا لا لبسه على طهارة طهارة  بنتي عمودة المشعل الاول

107
00:46:20.100 --> 00:46:50.350
نعم. اما هذه المسألة او في هذا الفصل ويجوز المسح على العمامة حديث كثيرة  حديثة الخفين والخمار حديث بلال عند احمد امسكه على الخفين والخمار  كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:46:50.650 --> 00:47:07.550
المسح على العمامة حجوز المسح على العمامة الامام روى المغيرة رضي الله قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الخفين  حديث المغيرة في صحيح مسلم ليس في الصحيحين ذهبوا

109
00:47:07.750 --> 00:47:44.350
الخفين في البخاري حديث عمرو كذلك  احاديث اخرى تقدم حديث بلال ايضا حديث ثوبان عند ابي داوود  في سرية فامرهم النبي يمسح على العصائب والتساخين. عصائب العمائم والتساخين الخفاء    وهذا حديد جود بعض اهل العلم واثبتوا السماع الراوي عن ثوبان اظنه راشد ابن

110
00:47:44.750 --> 00:48:05.750
ابن سعد قالوا انه ادركهم منهم من قال انه منقطع لكن اثبت بعض اهل العلم انه قد ادركه  حديث اه المغيرة توظأ رسول الله وسلم ومشي على الخفين  العمامة وهذا الحديث تقدم ان

111
00:48:05.850 --> 00:48:32.950
مسح عليه الصلاة والسلام على عمامته وناصيته عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على علمتي وخفيه هذا عند البخاري تقدم روى الخلال باسناد عمر رضي الله عنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله

112
00:48:33.550 --> 00:48:55.150
هذا اثر عن عمر رضي الله عنه عزاه الى الخلان ينظر في صحته لكن هو لا شك دلت عليه السنة يعني عليها بعدة اخبارك لان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم

113
00:48:56.700 --> 00:49:28.800
الاعضاء الاخرى تسقط الا الوجه والكفين فجاز المسه على حائله القدمين يعني القدمين في الخفين والجوربين السنة واضحة  النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمته  نعم لكن اشترطوا ان تكون ساترة لجميع الرأس

114
00:49:29.450 --> 00:49:50.500
هذا هو الاصل الا ما جرى. يعني لم يأتي حد لم يأتي حد فيها ولهذا يجدي على العادة والعادة وانكشف جوانب الراس والاذنين او بعض الاذنين كذلك نعم يعني مؤخر الراس هذا كله

115
00:49:50.950 --> 00:50:30.700
يعني لم تجي العادة   وعفي عنه بخلاف بعض القدم في بعض هنا في نسخة القدمين يتعلق بخفين اليها  الا ما جرت العادة لكشفه وهذي مسألة هل هي مسح  المذهب قول

116
00:50:31.550 --> 00:50:52.050
الجمهور يقولون اصلا لا يوجد عماء وان كان يجوز لكن لا يجزئ انه يجب عليه ان يكمل المسح النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشافعي يجزئ مسح شي يسير لو مسح على

117
00:50:52.150 --> 00:51:19.900
الناصية لو مشى على الناصية انه هل يجب هذا هذا موضع خلاف الحمد لله  والمذهب يقولون لا يجب نعم يشترط ان تكون لها قال رحمه الله ويشترط ان تكون لها ذبابة او تكون تحت الحنك. لان ما لا ذئابة لها ولا حنك

118
00:51:19.900 --> 00:51:37.050
لتشبه عمائم اهل الذمة قد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذؤابة. لانها تفارق عمائم اهل الذمة

119
00:51:37.600 --> 00:52:00.550
وان ارخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان. احدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلحي بالتلحي لان النبي لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلحي ونهى

120
00:52:00.750 --> 00:52:20.350
عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء. نعم. نقف على فصل ويشترط ان تكون لها ذؤابة او تكون تحت الحنك وهذا في المذهب واشترط احدهما اشترط احدهما

121
00:52:20.450 --> 00:52:37.600
لان ملذ وابة لها ولا حنك تشبه امام اهل الذمة ونهينا عن تشبه بهم هذه عبادة لا يجوز  كما ان المرأة لا يجوز ان تمسح على العمامة حتى نتشبه بالرجال فالتشبه باهل

122
00:52:38.100 --> 00:52:59.650
من باب اولى ان ما يجوز فلم يستبح بها الرخصة كالخف  القول الثاني انه يجوز المسح على العمائم مطلقا اذا كانت تسمى عمامة جاء ما يدل على الاطلاق يمسح على الخفين والخمار

123
00:53:00.350 --> 00:53:20.700
بالمسح على العصائب والتساخين  والعمايم تختلف من حال لحالهم قوم الى قوم يا جماعة من شيخ الاسلام رحمه الله يجوز المسح على العمائم حتى الصماء التي ليس لها ذبابة ولا حنك

124
00:53:21.600 --> 00:53:47.600
لانه متعلق برخصة تتعلق بمسح  وهذي عينه مشدودة على الرأس العمامة يعني محنكة في المعنى مشدودة ولهذا هي في حكمها داخل مسمى العمام فلا تخرج هذه اختيار رحمه الله ان كان ذات حنك جاهز المسح عليها وان لم يكن لها ضوء ذئابة

125
00:53:47.800 --> 00:54:12.550
تفارق عمائم اهل الذمة على القول الاول هذا من باب وين ارخى لها ذبابة يعني لانه اذا  فالذبابة هذي ظاهره الا اذا كانت ليست مرخية يعني ليست متلية ظاهرا لا عليها

126
00:54:12.650 --> 00:54:35.300
ان كانت لها دعابة ويتحنك فيه وجهان عليها لا يجوز ان يكون لها ولم يتحرك وجهان احدهما يجوز المسح عليها. وظاهرها اطلاق ثوابه. اطلاق الذبابة انه اذا كان لها ذبابة. ولم يتحنك

127
00:54:35.650 --> 00:54:55.650
والثاني لا يجوز لانه يروى عن النبي امر بالتنحي وهو ان يكون لها حنك ونهى عن الاقتعاب الا يكون تحت الحنك منها شيء بمعنى انه اذا كانت ذات ثوابة ولم يكن

128
00:54:55.800 --> 00:55:19.800
محنكة لا يجوز هذا الحديث في ثبوت نظر  على القول السابق يجوز المسح عليها ولا دليل في النهي ولعله يأتي ان شاء الله المزيد ويالي ان شاء الله في الدرج الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

129
00:55:20.700 --> 00:55:22.100
