﻿1
00:00:03.600 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه هذه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال فصل

2
00:00:23.600 --> 00:00:38.000
تجب الزكاة في خمسة انواع. يعني المؤلف هنا تعلمون اللغة الاخرى قضية الحصر وهذه امرها هام جدا لان المؤلف اراد ان يحصل لنا لما تجد الزكاة. فقال تجب في امور خمسة

3
00:00:38.050 --> 00:01:04.100
ما هي هذه الخمسة سيحددها ماذا ظالمة الانعام يعني وكذلك ايضا زكاة الزروع والثمار وزكاة المخدين ويأتي بعدها كذلك ايضا زكاة عروض التجارة وايضا المعازف. نعم قال احدها المواشي ما هي المواشي؟ المواشي هي بهيئة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم

4
00:01:04.800 --> 00:01:24.800
قال ولها ثلاثة شروط اذا تجب الزكاة في الماشية بشروط ثلاثة. يعني ليس معنى هذا ان الزكاة غافلون ان يكون لها قيود وان دون ان يكون لها حدود وشروط تضبطها لا بل لها شروط وقيود

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.400
فاذا توفرت تلكم الشروط فان الزكاة حينئذ تجد لكنها تختلف باختلاف انواع الزكاة فانه بالنسبة للخارج من الارض اذا بدا صلاحه. والله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده. يعني اذا بدت

6
00:01:44.400 --> 00:02:11.250
صلاحها اي احمرت واصفرت بالنسبة لبعضها وببعضها النضج الى اخره اذا الشروط التي تشترط في ثلاثة. نعم. احدها ان تكون من بهيمة الانعام. ما هي بهيمة الانعام؟ احلت لكم التي هي الابن والبقر والغنم ويأتي بلا شك في مقدمتها الابل هي اهميتها ولذلك نرى ان

7
00:02:11.250 --> 00:02:34.700
رحمهم الله تعالى دائما يقدمونها في الحديث عنها قال لان الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة ومائها ونهى هو الذي ورد فيها هو الحديث في الابل وجاء في سائرة الغنم وهو حديث طويل في صحيح البخاري فيورده المؤلف رحمه الله تعالى على قسمين

8
00:02:35.600 --> 00:03:01.150
قال وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها. يعني غيرها مثل الخيل وكذلك البغال والحميقة تساويها لان هذه اولا قد اشتهرت بكثرة نماءه كوالدها الامر الاخر ايضا بجرها فانها تحلو. الامر الثالث ان كلفتها ميسورة. يعني لا تحتاج الى مشقة فانت تتركها

9
00:03:01.150 --> 00:03:21.150
او ربما الذي يضيق عليك الامر. اذا تكلفتها يسيرة ومنافعها كثيرة. فهي تشرب وغيرها وبخاصة الابل والبقر لان الابل كما تعلمون يحمل عليها. وكذلك ايضا يعني هي تحمل الاثقال وتستخدم

10
00:03:21.150 --> 00:03:41.150
وفي اشياء كثيرة وهي ايضا كذلك ايضا لها فوائد عظيمة ومثلها ايضا ما يتعلق بالبقر والغنم انما هي ايضا تشترك معها في والنسل وفي سنة وفرق بين ما سيقيده المؤلف ان تكون سائم وغيره

11
00:03:41.150 --> 00:04:01.150
ان تكون ايضا موضوع للتجارة ولغيرها. لان بهيمة الانعام اما ان تكون مخصوصة للتجارة او ان تكون لحاجة الانسان فالتي بحاجة الانسان لا لا تجيب فيها الزكاة التي يستخدمها في الحمل يعني في نقل البظائع او كذلك في

12
00:04:01.150 --> 00:04:23.700
في الماء او في استخراج الماء او في الحرث او غير ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة. لكن عندما ينقلها ماذا الى التجارة يختلف الامر قال وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها وجرها ونفيها. نحن لا ننظر الى قظية الجمال لان الله سبحانه

13
00:04:23.700 --> 00:04:43.700
قال عندما ذكر الخيل والبغال والحنين قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا فحدث منافعها لتركبوها وزينوا ويعلم ويخلق ما لا تعلمون. لكن بالنسبة للعذر والبقر تجدون ان الله سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا في سورة الانعام. تمام

14
00:04:43.700 --> 00:05:03.650
الى اخر الايات التي ربما يشير اليها المؤلف ويشير اليه قال واحتملت الموافاة منه دون غيرها واحتملت المواساة وهذه عبارة لو قرأتم في كل المذاهب الاربعة ترون ان كلمة الفقهاء تلتقي عندك كلمة المواساة

15
00:05:03.800 --> 00:05:23.800
المراد بذلك مواساة الفقهاء. فهذه هي المال الذي فيه مواساة للفقراء. لانه اذا حصل على ناقة او حصل على شاة فانه يستفيد من برها من لبنها من نسلها فتتكاثر عنده الى ان يصبح عنده قطيع من الغنم وربما تحولت حاله

16
00:05:23.800 --> 00:05:43.300
لن يكون فقيرا الى ان يصبح غنيا قال رحمه الله ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق. ولا زكاة في الخيل الخيل من فصل عنه. اما بالنسبة للحميد وكذلك البغال فهذه لا خلاف فيها بين العلماء في انه لا زال فيها

17
00:05:43.400 --> 00:06:07.150
اما بالنسبة للخول فالعلما قد اختلفوا فيه جمهور العلماء كما ذكر المؤلف لا يرون ان في الخير زكاة وهم الائمة مالك والشافعي واحمد وادلتهم في ذلك واضح ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم

18
00:06:07.150 --> 00:06:27.150
في فرسه ولا عبده صدقة. وهو حديث هذا في الصحيحين. والحديث الاخر الذي اخرجه الترمذي وغيره حديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق

19
00:06:27.150 --> 00:06:45.700
قلت لكم العفو هو التجاوز عن صدقة الخير والرقيب فجمهور العلماء يحتجون بهذين الحديثين وانه رفعت الزكاة عن الخير فلا زكاة فيها. ولان الفوائد المتوفرة في بهيمة الانعام لا توجد ايضا

20
00:06:45.700 --> 00:07:07.350
وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى ان الخيل تجب فيها الزكاة. هو المخرج للزكاة مخير بين امرين اما ان نخرج دينارا عن كل فرس او ان تقوم الفرس فيخرج عشر قيمتها. وحجته في ذلك ان الرسول صلى الله

21
00:07:07.350 --> 00:07:27.350
عليه وسلم قال في الخيل اشياء الشائنة في الخيل الشائنة في كل فرح دينار. ولكن هذا حديث ضعيف واحتجوا بقصة عمر رضي الله تعالى عنه فانه جاءه وفد من اهل الشام فقالوا اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا

22
00:07:27.350 --> 00:07:44.850
ايضا ان يقدموا زكاتها. فقال رضي الله تعالى عنه انظروا فيما فعله صاحبي قبلي. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ولن يحكوا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر في ذلك

23
00:07:44.950 --> 00:08:02.350
واستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة فقال علي ابن ابي طالب في ذلك المقام ان تأخذ منهم فحصل على الا يأتي من بعدك فيعتبرها شهية. فاخذ منهم عمر رضي الله تعالى عنه. لكن

24
00:08:02.350 --> 00:08:22.350
العلماء جابوا بان اولئك هم الذين جاءوا ودفعوا ذلك تضرع الله انه واجب عليهم. بدليل ان علي قال ولا من بعدك فيعدها ويحسبها جزية. وان عمر رضي الله تعالى عنه قال انظروا في سنة من قبلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:22.350 --> 00:08:42.350
وابا بكر ولم ينقل عنهما شيء من ذلك. بايجاز نرى ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يقولون لا زكاة في الخير صحيحة وصريحة في ذلك ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة. والحديث الاخر عفوت لكم عن

26
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
صدقة الخير والرقيق وحجة ابي حنيفة حديث ضعيف وقول عمر حقيقة انما هو مبني على التبرع كما ان للانسان في الزكاة له ان يخرج سنا اعلى من التي دونها. يعني للانسان ان يخرج ما هو اكثر. وبذلك في قصة الرجل الذي جاء واحد

27
00:09:02.350 --> 00:09:22.350
الزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عامل الصدقة جاء اليه فلم يجد عنده الا ناقة عظيمة فاراد ان يدفعها فابى. قال لا اخذها لانني نهيت عن ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الرجل ذلك فقال نأخذها ما دامت قد طابت بها نفسه

28
00:09:22.350 --> 00:09:38.650
ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس يتفاوتون في كرمهم حين وهبهم الله سبحانه وتعالى من حب البذل والعطاء وبعض الناس جملة نفوسهم على الشح ولكن بعضهم يؤدي الواجب ويقف عنده

29
00:09:39.550 --> 00:09:59.550
قال رحمه الله ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في صدقة متفق عليه. والحديث الاخر الذي لم يرجه المؤنث فهو حديث صحيح ايضا عفوت لكم عن صدقة

30
00:09:59.550 --> 00:10:19.550
يعني عن زكاة الخيل والرقير. وضرور الحنفية انما هو حديث ضعيف وفعل عمر كما رأيتم من القصة لا يدل على الوجوب ان عمر نظر فلم يجد صاحبيه قد فعل شيئا ثم استشار الصحابة فاشار علي عليه وان ذلك عمل حسنا يأخذ منه لانهم متضرعون

31
00:10:19.550 --> 00:10:36.850
وايضا نسيت ان اذكر بشيء قالوا ولان عمر رضي الله تعالى عنه دفع له مقابل ذلك انه رزق عبيده يعني اقام الرزق على عبيد فقدم لهم مقابل ما دفعوا ماذا؟ ان خصص الرزق لعبيدهم

32
00:10:37.750 --> 00:10:57.750
قال رحمه الله ولانه لا يطلب برها ولا في الغالب الا للزينة والاستعمال. وهذا بنص القرآن. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون. لا للنماء قال رحمه الله ولا زكاة في الوحوش لذلك

33
00:10:57.750 --> 00:11:17.750
ليس معنى هذا ايها الاخوة بان الخول لا قيمة لها ولا اثر فالخير لها مكانة عظيمة في الاسلام. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحي معقود في نوافيه الخير. فكم جاهد المسلمون على ظهوره؟ وكم قاتلوا؟ وكم فتحت الفتوحات ومصدرت الانصار؟ ووهب الله

34
00:11:17.750 --> 00:11:37.750
كثيرا من العباد وهم يقاتلون على ظهور تلك الخيل. لا شك بان لها مكانة عظيمة ولكن القضية قضية زكاة تدفع الى فقراء ما هو الانفع لهم؟ لان العلماء قد التقت كلمتهم حول المواساة والمواساة انما تحققت بذلك والذي اوجب الزكاة انما

35
00:11:37.750 --> 00:11:57.750
قال الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بما يصبح شؤون عباده ما يرفع من شأن الفقراء ويطهر الاغنياء خذوا من اموالهم تطهرهم وتزكيهم به. قال رحمه الله ولا زكاة في الوحوش لذلك. ولا زكاة في الوحوش. فالوحوش تعيثون انواع

36
00:11:57.750 --> 00:12:20.400
جدا ليس فيها زكاة. يعني هل الانسان اذا وقتنا نوعا من الوحوش فيها زكاة؟ او لا؟ الجواب كما ذكر المؤلف ليس فيها زكاة ولكن الكلام في زخر الوحش قال وعنوا في بقر الوحش الزكاة وعنه يعني اذا الحنابل لهم روايتين. الرواية المشهورة لانه لا زكاة في الوحوش المطلوبة

37
00:12:20.400 --> 00:12:36.900
وهذا هو قول العلماء كافة اهدنا فيهم الائمة الثلاثة. يعني الائمة الثلاثة وهي الرواية المشهورة في المذهب لا زكاة في الوحوش الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الزكاة تجب فقط في بقر الوحش

38
00:12:37.350 --> 00:12:55.900
قال وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر. هكذا قالوا في دخولها في اسم البقر ولكن حقيقة دخولها في اسم البقر دخولا مقيدا. انت عندما تطلق وتقول قطيع من البقر لا يدخل فيه بقر الوحش

39
00:12:55.950 --> 00:13:15.950
ولكي تدخل بحر الوحش لابد ان تأتي والمضاف الذي تأتيه انما هو فتقول بقر الوحش او بقرة الوحش. اذا هي كي تكون من البقر لا بد ان تصفا. وانت اذا وصفتها ببقر الوحش بينها وبين البقر الاهلي. اذا هي اولا ايها

40
00:13:15.950 --> 00:13:35.250
اخوة انما هي لا تكون بقرة الا بالوصف الامر الاخر انها لا تصلح في هدي ولا في اضحية ولا في عقيقة اذا هي تختلف عن البقر لاهله. ومن هنا قال جمهور العلماء وهو المشهور في المذهب وهو الراجح لانه لا زكاة فيه

41
00:13:35.750 --> 00:13:59.600
قال رحمه الله والاول اولى. رأيتم الاول اولى وهو رأي جماعه العلماء. ان الوحوش كلها مطلقا ليس فيها الزكاة بما في ذلك فقط الوحش لانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر. ولا تجوز لا تدخل في اطلاق اسم البقرة. انت اذا قلت البقر هل تدخل

42
00:13:59.600 --> 00:14:18.050
اذا اردت ان تدخله تقول البقر الوحشي او تقول البقر الاهل والوحشي. اما اذا قلت عندي جملة او عدد عدد من البقت يقتل فيه البقر الوحشي. لكن لكي تدخلها لابد ان تصفها بالاضافة فتقول البقر الوحش

43
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى منها فذلك الهادي ايضا لا تجوز الاضحية ولا الهدي ولا العقيقة ولا كثير من الاحكام ايضا التي ترونها ايها الاخوة التي تحصل المال في جدران الدم وكذلك الى ارتكاب محظور. اذا هي في الحقيقة تختلف اختلافا كليا عن البقر الاهلي

44
00:14:38.500 --> 00:15:05.750
ولا تقتنى لن ماء ولا ذر فاشباط الرداء قال رحمه الله وما تولد بين الوحشي والاهلي فقال اصحابنا فيما يتولد ناخذها عبارة عن عبارة حتى يفهم الاخوة تولد بين الاهل والوحش ما معناه؟ يعني يكون هناك حيوان. حيوان اهلي وحيوان وحشي. نحن الان نأخذ مثالا ابعد

45
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
قليلا. ترون الان عندما ينجو الفرس على ماذا؟ على الاتم ماذا يحصل؟ يوجد بينهم ماذا ان ولد شيء انما هو البغي. والبغي لا تناسل له. كذلك الذيب ايضا لو نفى على ماذا؟ على الضبع يحصل بينهم ماذا؟ ايضا حيوان. اذا المراد هنا في

46
00:15:25.750 --> 00:15:44.450
يعني في امثلة المال الاسلام يريد لو حصل نادى بين الربا وبين الماعز لتشابهه بين الربا وبين المال. هل اذا نجا حيوان اهلي او العكس حيوان مثلا وحشي على اهلك فوجد بينهما شيء

47
00:15:44.500 --> 00:16:03.850
يعني ماذا المولود المشترك بينهم؟ هل تجب فيه الزكاة هذه المسألة في الحقيقة فيها ثلاثة اقوال للعلماء طرفان وواسطة فيها طرفان وواسطة. هناك من يقول فيها الزكاة وهناك من يقول لا زكاة فيها وهناك من يقيدها بقريب

48
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
الذين قالوا فيها الزكاة الحنابلة. كما سيذكر المؤذن هذا الطرف الاول. الطرف الذي يقابله الشافعية قالوا لا زكاة فيها. والطرف الوسط هم الحنفية والمالكية قالوا ان كانت الام اهلية ففيها الزكاة وان كانت الام هي الوحشية فلا زكاة

49
00:16:23.950 --> 00:16:43.500
لان الولد قالوا في الحيوان انما يتبع امه ولا يتبع اباه. مرة اخرى. هذه قلت لكم فيها اقوال ثلاثة طرفان القول الاول وهو الطرف الاول انها تجب الزكاة في المتولد ما دام بين حيوان وحشين واهلي

50
00:16:43.550 --> 00:17:07.700
ما بين حيوين يعني ما بين الربا مثلا والمعهد القول الثاني وهو الطرف الاخر انه لا زكاة فيها مطلق وهو قول الشافعية. الحنفية والمالكية قالوا فيها الزكاة ان كانت الام هي الاهلية والاب انما هو الوحشي. ما الدليل؟ قالوا لان الولد يتبع امه في الحيوان

51
00:17:07.700 --> 00:17:23.650
هذه الاقوال التي ذكرها العلماء والذين قالوا فيها الزكاة من العلماء من قال بان غنم مكة اصلها انما هي توالدت ما بين هناك من يدعي هذا. ولكن هذا يحتاج الى دليل لم يروج نقص في المسألة

52
00:17:23.700 --> 00:17:43.700
لكن هناك من يقول بان غنم مكة اصلها انما جاءت نتيجة تغالب بين النعش وبين الربا. والذين قالوا هذا قول بعيد ويحتاج الى دليل ربوا عليهم بانها لو كانت كذلك لحرمت. ولوجب فيها الجزاء. لكن ذلك لم يحصل

53
00:17:43.700 --> 00:18:07.700
على التواجد غير وارد ولكن قد يقول القائل الاخر بان ذلك انما كان في اول الامر وان بك والدها اصبحت اهلية فاصبحت اخذت حكم الاهلي قال فقال اصحاب وفيه زكاة تغليبا للاجابة حتى يركبوا يعني يرتبط الموضوع. قال وما تولد بين الوحشي والاهلي

54
00:18:07.700 --> 00:18:25.650
مثل ما يتولد بين الماعز وبين الربا. هذا مثل اعطيكم اياه غابة. يعني غبي نزل على معدة وكيس نزل فوجد بينهما مولود هل هذا فيه اذا هذه؟ هل فيها زكاة؟ قول هل هو مراد الله

55
00:18:26.000 --> 00:18:45.050
قال فقال اصحابنا فيه الزكاة تغليدا للايجاب. ولولا ان لايجاب ماذا؟ ايجاد الزكاة تغليبا للايجاب اجابة زكاة لان الان هذي وجدت بين حيوين حيوانين احدهما تجد فيه الزكاة والاخر لا تجب فيه الزكاة

56
00:18:45.050 --> 00:19:04.700
ايهما الاحواض؟ قالوا الاحوط ان نأخذ بجانب الايجاب. لان هذا اولى في حق الفقراء فنقول تجب فيه الزكاة يعني تجب فيها الشافعية خالفوا تماما قالوا لا زكاة فيها المالكية والحنفية كما قلت لكم فصلوا القول في ذلك

57
00:19:04.750 --> 00:19:20.600
والمسألة كلها مبنية على ادلة عقلية. ليس فيها في الحقيقة دليل نص والا لو كان فيها نص لقلنا بان القول الاولى هو قول فلان لان الدليل من الكتاب او السنة ماذا يعضده لكن

58
00:19:20.600 --> 00:19:37.150
في ذلك فتبقى المسألة ماذا تعني لها؟ كما سيذكرها المؤذن قال والاولى الا تجد لانها لا تقتنى بالنماء والدر. قال والاولى الا تجد. رأيتم اذا المذهب فيه راية. الا تجد

59
00:19:37.150 --> 00:19:57.650
يكون كمذهب الشافعية مطلقا الرواية الاولى تجب فتكون ايضا قولا ثالثا في المسألة. اذا تجد لا تجد التصفية قال والاولى الا تجب لانها لا تقتنى للنماء والذر اشبهت الوحشية. وقال واذا لا نقبل لها لان المعروف لان الذي يتوالد بين

60
00:19:57.650 --> 00:20:15.350
يعني انتم ترون بالتطبيق هل ترون بان البغال تليه يأتي عنها بغال؟ لا الا من قال وهذا يحصل لا يوجد فيها طوال بخلاف غير والد من حيوانين فانه فيه التوالد. نعم. ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم

61
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الحول اذا الشرط الاول ما هو؟ ان تكون من بهيمة من البقر ومن الابل والبقر والغنم. وقد رأينا اختلاف العلماء في بقر الوحشة يدخل او لا

62
00:20:35.850 --> 00:20:53.850
كذلك اختلاف العلماء فيما يتولد بين حيوانين. الدليل الثاني ان يحول عليها الحول وهذا من رفقة هذه الشريعة ومن لطفها ومراعاتها لمصالح الناس. فهي لا تراعي فقط مصلحة الفقير وحده

63
00:20:53.850 --> 00:21:13.850
الضرر بالغني ولا ايضا تراعي مصلحة الغني وقوته فتلحق الظرر بماذا؟ بالفقير ولكنها تدري دائما انها تسير في الوسط لان هذه الشريعة هي شريعة الوسطية في كل امورها اذا هي توازن بين الامرين

64
00:21:13.850 --> 00:21:36.100
الاغنياء تعطي الفقراء حقهم ولا تخدم الاغنياء حقوقهم ايضا تصرف يستحقه الفقير ولا تكره الغني على ما يجب عليه الا ان يبذل من نفسه فيدفع اكثر ففي ذلك خير له وسأله

65
00:21:36.200 --> 00:21:49.750
اذا الان الشرط الثاني ان يحول عليها الحول. اذا يحول عليه الحول لان هذه الزكوات هي تنقسم الى قسمين. منها ما نحتاج الى ما يحول عليه الحول ما هو الذي يحتاج

66
00:21:49.850 --> 00:22:09.850
الى ان يحول عليه الحول ثلاثة من انواع الزكوات. يعني اذا زكاة الاثمان النقدين لابد ان يحول عليه الحول الا نماء الربح فانه يلحق بهم التي نحن الان بدأنا في دراستها يشترط ان يحول عليه الحول. الا اذا وردت فانها

67
00:22:09.850 --> 00:22:28.350
الى امهاتها. الثالث قيمة عروض التجارة فانها ايضا يشترط ان يحول عليها الحول اما ما يتعلق بالخارج لماذا؟ قد يسأل سائل لماذا؟ او من الحكمة ان هذا يشترط فيها الحول؟ قالوا لان هذه انما هي قائمة على

68
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
يوم وليلة فيحتاج الى وقت يمر فقدر بالعافية. فزكاة التجارة تحتاج الى مال لتقلب هي التجارة لتضرب في الاسواق لتسافر لتضارب في الاموال لتبذل تبيع وتشتري حتى يحصل به. وايضا بهيمة الانعام ان

69
00:22:48.350 --> 00:23:08.200
تتوالد ويحصل فيها كذا فتتكاثر فبعد عام يحصل ذلك. تشد وتكبر. كذلك ايضا لما نأتي لعروض التجارة هي تقوم لكن لما نأتي لما بعد خارج من العرب فانها في وقت واحد يبدو صباحه اذا مضى صلاحه وجبت الزكاة

70
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
ثم تؤدى ثم تبدأ في النقصان. بعكس ماذا؟ زكاة الاثمان هو زكاة عروض التجارة. فانها المعروف انها في الغالب بتوفيق الله ما لم يصب الانسان بخسارة او تصاب الماشية بافة او امراض فهذه امور الغالب فيها باذن الله تعالى ان

71
00:23:28.250 --> 00:23:46.850
وتزداد كذلك لما تأتي الى الخارج من الارظ في الركاب الخمس وهو اكثر انواع الزكاة لماذا؟ لان الانسان ما يتعب فيه يحفر الارض فيجده المعادن الموجودة في كانت من النقدين فتعامل معاملة النقدين وان كانت من غيرها تتعامل معاملة الشيء الذي هي فيه

72
00:23:46.950 --> 00:24:04.900
اذا ايها الاخوة قوله شرط الحول ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوض او ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول هذا القيد ليس على اطلاقه. بل هو مقيد مخيم بانواع ثلاثة

73
00:24:04.950 --> 00:24:26.400
الاسنان عروض التجارة فلننتبه لهذا يعني لا يشترط في كل ما لم يحول عليه الحول فالخارج من الارض من الزروع انما تجد زكاتها اذا بدأ صلاحها كما قول الله كما قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

74
00:24:26.400 --> 00:24:52.400
متى يحصل؟ انما هو عند بدو الصلاح وازدهار الثمار حينئذ تجب الزكاة ذلك بالنسبة للحبوب اذا حصل فيها الحصاد قال الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا زكاة

75
00:24:52.400 --> 00:25:14.800
في مال حتى يحول عليه الحول. نأخذ الحديث لا هذه نسميها في اللغة العربية ناهية. وزكاة كلمة. يعني الزكاة المعروفة التي هي الواجب المقرورة وزكاة لكنها من حوث اللغة العربية زكاة انما هي نافعة. فلو ادخلنا عليها وقلنا الزكاة لكانت معرفة. ويهمنا هنا ان

76
00:25:14.800 --> 00:25:31.050
انها نافعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا زكاة في النار لا نافية وزكاة ماذا نكهى قال والنكرة في سياق النفي تعاون اي مال من الاموال لا تجب فيه الزكاة

77
00:25:31.050 --> 00:25:50.750
الا بعد ان يحول عليه الحول الا ما استثني. فما استثني بقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده اذا لا زكاة في مال اي لا تجب الزكاة في الانواع في الاثمان في النقدين الذهبي والفضة ولا كذلك في عروض التجارة ولا في

78
00:25:50.750 --> 00:26:13.250
ذلك في شائبة الانعام الا اذا حال عليه الحول وبلغت ايضا نصابا ان تبلغ نصابا حينئذ يجب فيها ان قال رواه الترمذي وابن ماجة وابو داوود رحمهم الله. ولان الزكاة انما تجب في مال نام

79
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
في مال تام فيعتبر له حول لا انت لو بقيت على نام لكان اولى. يعني نام من النوم وهذه الاموال قل نتميز عن غيرها لانها تنمو. ولكن نموها لا تجد وقت قصير. ولذلك لا تجد الزكاة في اسبوع ولا في شهر. لان المال لكي ينمو يحتاج

80
00:26:33.250 --> 00:26:53.250
ان تضارب به وانتم ترون الان في البيع والشراء يقوم الانسان بضاعته وكذلك الانسان الذي يشتغل بالتجارة وفي غيره انه بعد عام يقوم ماذا بضعته او ينظر الى ربحه ماذا حصل له؟ وهو حينئذ يقدر وهذا الكيس ينبغي ان

81
00:26:53.250 --> 00:27:13.250
كذلك لان الانسان لا يلقي امواله ويتركها ثم يأتي في النهاية فيجدون السوا النوع في الصلاة. لابد ان يتابع ذلك. يعني لابد ولذلك ترى ان الناس يتفاوتون في طريقة تجارتهم. بعض الناس قد تراه انسانا بسيطا ولكن تجد انه اذا

82
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
بتوفيق الله يوفق في الضرب والاسواق في البيع والشراء فتجد انه ماذا يسير على خطى ثابتة وعن علم وادراك. وتجد بعض الناس من الزكا والفتنة والشجاعة ولكن تجد انه هناك قرناه. فليست القضية قضية ماذا؟ ان هذا اعلم وهذا اجهل او هذا

83
00:27:33.250 --> 00:27:59.100
الابكى وهذا اقله. يعني ولو كانت الارزاق تأتي على الحجة هلتن اذا من جهلهن البهائم. الالفاظ لا تأتي على العقل ولكنها تأتي بالخبرة والممارسة وبالصبر ايضا والمتابعة اذا هذه ايها الاخوة تحتاج الى ما معنى النمو والزيادة؟ فانت تنمي الشيء ماذا

84
00:27:59.100 --> 00:28:32.250
تطلب فيه الزيادة فتقول ما مننا او زاد. هذا هو معنى لنا. اذا فاذا شغلت اموالك النقدين تجارة او عروض تجارة او المواشي حركتها وبدأ بين الله سبحانه وتعالى  قال ولان الزكاة انما تجب في مال لامن فيعتبر له حول يكمن النماء فيه وتحصل الفائدة منه

85
00:28:32.250 --> 00:28:53.050
فالوافي من نمائي فيواصي من يواسي الفقراء ولا تستغرب من كثرة كلمة المواساة فليس المالك كل كتب  يكثرون من هذه الكلمة الطيبة المواساة. يعني انت الان الشاعر ماذا يقول؟ ولابد من شكوى الا بمروءة يواصيك انظر اول ما بدأ

86
00:28:53.050 --> 00:29:18.000
فانت عندما تنزل بك نافلة الست تذهب الى اخ عزيز وصديق محب ورجل فاضل يخفف عنك من كربتك. وايضا يخفف عنك من الامك يواسيك بمعنى انه ويذكرك بايام الله وبالاخرة وبالان هذه الدنيا ستنتهي وان الانسان

87
00:29:18.000 --> 00:29:38.000
ينبغي ان يتأثر بها وان ما اصابه لم يكن ليخطئا وما اخطأه لم يكن ليصيبه وان كل شيء بقضاء الله وقدره المؤمن اذا اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. وان اصابته شراء فشكر فكان خير الله وهذا هو شأن المؤمن. هكذا تجد الاخ العزيز

88
00:29:38.000 --> 00:29:59.650
الكريم الوفي المحب المخلص الصادق هو هذه المعاملة. فالمسلم دائما يلجأ الى اخيه الذي تتوفر فيه هذه الصفات عند وقت الشدائد ومتى تعرف الاخ المخلص وقت الشدة؟ اما وقت الرخاء فالكثير من يدعي في الاخوة لكن كيف تستطيع ان تقوم بان هذا بان

89
00:29:59.650 --> 00:30:18.000
وفعلا صديق ولانه مخلص وبانه وفي وبانه حنون عليك عندما تشتد عندما تنزل بك كربة حين اذ يواسيك او يسديك يخفف عنك او اقل شيء يتألم معك يحمل من بعض الامك

90
00:30:18.150 --> 00:30:39.100
هذا هو شهر الاصدقاء المخلصين قال المصنف رحمه الله تعالى فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها ان واحدة يقول بقضاء الله وقدره ولا فالانسان يهلك والحيوان يهلك

91
00:30:39.150 --> 00:30:54.450
ربما تصيبه افة من السماء كأن ينزل عليه مطر او تأتي ريح عافية عاصفة او حريق يشب به او وغير ذلك او يأتي فيضان وغير ذلك ومن يرى الكثير التي تذهب

92
00:30:54.500 --> 00:31:10.800
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الذي اصابته جائحة اشترى استان من رجل فاصابته جارحة فخسر ماله. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي جاء بما يأكل احدكم مال اخيه

93
00:31:10.800 --> 00:31:32.050
لا يلزمه بذلك. ولكن اراد ان يذكره بالاخوة الاسلامية وبالنخوة الاسلامية. وان اخاه في حالة ضيق. وان وقد ذهب كل ما بين يديه فينبغي ان يخفف من كربه. وان ييسر عليه وان يعينه فما المانع؟ ان ينزل عنه

94
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مرة جلد رجل يرفع صوته عند حجرات رسول الله. ويطالب الاخر وبشدة يطالبه بوفاء حقه ولا يقول يا اخي لا اجد لا اجد لا اجد. فخرج عليه رسول الله صلاة فقال كلمات

95
00:31:52.050 --> 00:32:14.850
في ذلك الرجل لهذا نرى اثر التوجيه النبوي واثر توجيه كل داعي اذا صدر عن صدق وبحكمة وبروية فانه يطرد اثرا طيبا فكثير من الناس فيهم الخير. ولكن لا تأتيهم بالقوة وبالقسوة. وان تفرض نفسك عليه. انت حرجة نشوتك. حرك عاطفتك

96
00:32:14.850 --> 00:32:34.850
الاسلامية بين له ماذا يترتب عليه؟ ذكره بالذي كان يتجاوز عن ماذا؟ عن الغني ويعفو عن المعسر نتيجة ذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخله الجنة لماذا؟ لانه كان كريم والله تعالى اكرم منه

97
00:32:34.850 --> 00:32:54.850
اذن المعاملة الطيبة لها اثر ايها الاخوة الكريم. اذا مواساة الفقراء مهمة في هذا المقام. يعني انت عندما في الفقراء توجد مجتمعا متماسكا مترابطا متحاملا متحابا متوازيا متوازيا. لكن عندما توجد

98
00:32:54.850 --> 00:33:18.700
فجوة بين الناس تأتي الشحنة النفس الامارة بالسوء. يأتي الشيطان فيبث سنونه بين الناس. فيقول الاموال في ايدي الاغنياء. والفقراء جياء وهذا ايها الاخوة هو الذي اوقع الشيوعية الاشتراكية التي خدعت بها بعض البلاد الاسلامية فترة. فماذا كانت النتيجة؟ ان اخذوا

99
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
واموال الاغنياء فصاروا فقراء. وصار الفقراء اغنياء فتدمرت ديارهم. لماذا؟ لان الفقير كان يعمل عند الغني. فيستفيد يعمل في مصنعه في مزرعته في تجارته في بقية اعماله فكان هذا يستفيد من الامن

100
00:33:38.700 --> 00:33:58.700
ماذا انتاجا؟ وهذا يستفيد من صاحب المال ماذا اجرة؟ فيحصل ماذا؟ التعاون والتآلف ايضا والاستفادة من الجانبين. فلما تؤخذ عن اموال الاغنياء ويأتي الفقراء يبحثون عن العمل فلا يجدون. وربما توضع في

101
00:33:58.700 --> 00:34:14.400
في ايدي بعض رجال مثلا المسؤولين وهؤلاء لا يكون فرق بين ان يعمل انسان في خاصة المال وبين يعمل به غيره لما فصل ذلك عادوا وادركوا فشل الاشتراكية بعد ان ضيعوا ما الى ذلك

102
00:34:14.550 --> 00:34:35.950
ايها الاخوة هذا نظام وظعه الله تعالى. وهو عليم بما يصلح عباده. فيما تستقيم به احوالهم. بما تصلح به معيشتهم في هذه الحياة الدنيا لان الذي وضع نظام الزكاة وحدده وايظا الذي شرع الصدقات ولم يوجبها ولكنه

103
00:34:35.950 --> 00:34:56.300
عليها ورغب فيها وبين بانها برهان هو الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن ان يسوى بين نظام نزل من السماء من عند الحكيم الخطير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبينما يضعه الناس من ماذا

104
00:34:56.300 --> 00:35:16.300
وعقولهم فيعيرونه ويبدله لا شك بان هذا لا مساواة بين الامرين فانت عندما تواجه بين الشريعة وبين القانون انك توازن بين السيف والعصا. الم تر ان السيف ينقص قدره؟ اذا قيل ان السيف امضى من العصى. هل يمكن ان تقيم موازنة بين سيف

105
00:35:16.300 --> 00:35:40.550
وبين عصا شتار بينهما قال فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول يعني هلك النقاب ذهب كما قلنا جاءت افة فقضت عليه. نعم. او واحدة منها في الحول او واحدة منه فناقة. يعني واحدة التي تكمل النقاب

106
00:35:41.100 --> 00:35:55.400
يعني نفرظ من الغنم اربعين شاة ماتت واحدة. فبقي ماذا تسع هل التسع والثلاثون هو اذا كان الجواب لا الغنم ليس فيها زكاة حتى تبلغ اربعين. اذا لا زكاة فيها نعم

107
00:35:55.450 --> 00:36:09.650
اوضاعها امس ماتت منها واحدة لا زكاة فيها لان الخمس فيها شأن صلاة من البقر فيها تبيع ماتت منها واحدة مات وثلاثين من البقر فيها تبيع ماتت واحدة لا زكاة فيها

108
00:36:10.250 --> 00:36:28.300
قال او واحدة فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها انقطع البيع هذا ليس على اطلاقه فرق بين انسان يبيع ما لا من ما له لانه بحاجة اليه

109
00:36:29.000 --> 00:36:50.150
يعني يبيع لينفق على ماذا؟ على ماشيته على اولاده وبين انسان يبيع ذلك حيلة وفرارا من الزكاة شتان بين الامرين. نعم قال اوضاعها انقطع ثم ان ان نتجت له اخرى يعني الحول يعني توقف الحول. نعم

110
00:36:50.550 --> 00:37:09.700
نتجت له اخرى مكانها او رجع اليه ما باع استأنف الحول. استأنف الحول ماذا يعني لا حول من جديد كانت الحول الاستئناف استأنف الشيء يعني تبدأه من جديد يعني الانسان اذا احدث في الصلاة

111
00:37:09.750 --> 00:37:26.950
وخرج ليتوضأ ما لنا اقول يبني على ما مضى ولا يستأنف يستارخ الصلاة بمعنى يبدأها من جديد مثلا انسان دخل في الصلاة واخي ماذا عن ركعة وهو رأى لمن حصل منه خرجت منه ريح

112
00:37:27.050 --> 00:37:47.050
فذهب ليتوضأ فجاء. هذا ما اقول عنه بماذا؟ بانه يبني على ما مضى نقول يستأنف الصلاة. لان الطهارة شرط في صحة الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اذا فهنا ايضا حصل

113
00:37:47.050 --> 00:38:15.000
بالزكاة. ماتت واحدة فنقص النساء. جاء واحدة فنقص النفاق الى حينئذ تتوقف الزكاة فيستأذن ماذا الحول من جديد؟ اذا كانوا لم يصاب بدأ في حول جديد فننتبه لهذه المسألة قال ثم انه له اخرى مكانها او رجع الى اليهم او رجع اليهما باع استأنف الحول سواء ردت اليه ببيع او

114
00:38:15.000 --> 00:38:32.050
اقالة او باع بالخيار فردت به. لانها خرجت عن ما لا تأثير له المهم ان المال هذا نقص وقت وجوب الزكاة. يعني لما يا حولان الحول لم يكن المال كاملا ليس مصابا لا تجب الزكاة

115
00:38:32.100 --> 00:38:50.000
سواء باعه وردت اليه بداية او كانت هناك خيار فردها هذا صاحب الخيار الذي اخذ فرصة يومين او ثلاثة فردها عليه او كانت حتى هبة فربها صاحب الموهوب اليك حينئذ حصل انقطاع في النفاث ثلاث نعم

116
00:38:50.300 --> 00:39:10.700
لان الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. قال وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط وهناك عبارة مشهورة عند الفقهاء يقولون لعامر بما فيه قاصدين انتم ترون الان الانسان في مرض موته الزوج

117
00:39:10.850 --> 00:39:33.250
يعني بعض الازواج يعيش مع زوجته في نكد وفي شقاق وفي خشلة. اما وجود الشقاء والخلاف فلا اظن انه يوجد في الدنيا وبس انا ما اندهش لكن الناس يتفاوتون مع ان الله تعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

118
00:39:33.250 --> 00:39:58.900
الزوجة تود زوجها وترحمه وتعطف عليه ولو جاءها خبر بان زوج اصابه شيء لقلبت الدنيا وتألمت ويسمع بعيد قبل القريب ولكن هذا هو شأن يعني هذا هو امر النساء هذه طبيعتهن. ولذلك ترون لما كنا في الاستسقاء وروي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا

119
00:39:58.900 --> 00:40:18.900
والنار لاصحابه ليريهم ثم فتحت له النار فرأى الذين يعذبون كثير وممن رأى رأى ان اكثر اهل النار النساء قال يكفرن قيل يا رسول الله قال يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال

120
00:40:18.900 --> 00:40:40.550
لو احسنت الى احداهن الدهر كله لقالت ما رأيت خيرا قط فبعض الرجال فالرجال اذا صبروا على ذلك يعوضهم الله تعالى لا يظن احدنا ان الصبر على المرأة الحمقى انها حماقة لا ولذلك لا رأيتم في شروط الفقهاء في كتاب النكاح انه مما يحرص عليه

121
00:40:40.550 --> 00:41:02.600
ان يختار المرأة الحليمة ويبتعد عن المرأة الحمقى لانه ربما تنتقل الحماقة ايضا الى الاولاد وهذا كثيرا ما يحصل لكن بعد ان يقع في هذا الامر خلاص قضي الامر يصبر واذا صبر فالله تعالى يجازيه على ذلك ويؤتيه ويدخر له. لكن

122
00:41:02.600 --> 00:41:22.600
بعض الرجال ايضا الازواج اذا جاء في مرض الموت يريد ان ينتقم من تلك المرأة يقول عشت معها في ماذا في نكد جماعة في هموم ماذا يعني تمر على ايام لم اجد الراحة فيقوم فيطلقها قصدا

123
00:41:22.600 --> 00:41:41.200
من الميراث فيعامل بناقل قصده هذا مثله تماما. الذي ياتي فلما قاب قوسين او ادنى ان الزكاة ستخرج ويخرج من الزكاة شيئا يهبى لاحد او نحو ذلك حتى لا يخرج الزكاة

124
00:41:42.050 --> 00:42:04.800
قال وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لانه قصد اسقاط نصيب لانه قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقي. فلم يسقط لانه نصيب من استحق ذلك الذي هو من الفقير اهل الذكير هو قصد

125
00:42:04.950 --> 00:42:24.950
يعني اخذ الاضرار بهم كالذي يطلق زوجته في مرض موته فانه يقصد الاضرار. اذا ما وجه الشبه بين الصنفين وهذا يريد الضرر. لذلك يريد الفرار من ان ترث زوجته. وهذا يريد الفرار من

126
00:42:24.950 --> 00:42:43.000
الزكاة وهي ولذلك سماه العلماء ما قالوا مثلا خروج او كذا قالوا فرارا والفرار اشد انواع ماذا الهروب من الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى لكم فرق بين الفرار ماذا عن الخير وبين

127
00:42:43.000 --> 00:42:59.250
الفرار اليه فالفرار الى الخير مطلوب ولذلك الله تعالى يقول ففروا الى الله ما اعظم ان تفر الى الله. فرارك الى الله واقبالك والانابة اليه هذه هي السعادة. ان تقبل على الله سبحانه

128
00:42:59.250 --> 00:43:22.650
الله تعالى في قلبك وبجميع جوارحك وما اعظم هذا واجمله. لكن ان تفر من الخير هذا هو المذموم فهذا يفر من اداء حق قد وجب عليه فنعامله انه قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت. وجاء به يعني

129
00:43:22.650 --> 00:43:42.650
ويريد ان يحرم الفقير المسكين الذي يتلهب وينتظر متى تأتيه ماذا هذه الشاه او متى تأتيه هذه الدريهمات كما انه يمر به اليوم تغدى لا يتعشى وربما يبيت ويطول ماذا؟ البطن خاوي البطن وهو يحتاج الى ملابس ولغيرها

130
00:43:42.650 --> 00:44:05.750
بهذا يقلب له ظهر المجن في غير الحال المؤلف يعامل بالنقيض لانه قصد والحرمان وذات قصص الحرمان قال وان نسجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول. لماذا؟ لانها استبدلت بغيرها. ولكن انظر الى دقة الفقهاء

131
00:44:06.200 --> 00:44:22.500
المؤلف بعد هذا لو هلكت واحدة والاخرى لا تزال بعده لم تلد تسقط الزكاة هو لا يجب عليه الامام ما وجدت. لما وجبت الزكاة وتحققت لا توجد تكملة النصاب. اذا هلكت واحد التي

132
00:44:22.500 --> 00:44:42.500
والاخرى بعد لم تخرج الى الدنيا حينئذ رأيتم الوصية. والله ايها لو دققنا في احكام الزكاة وفيها عبر وحكم ولكن لا نستطيع ان نقف عند كل جزئية حتى نجمع ود الاخوة جميعا ورغبتهم هذه الزكاة ايها الاخوة فيها فوائد عظيمة يعني لا تظنون ان امرها سهل فقط

133
00:44:42.500 --> 00:45:02.500
عمال يخرج ويعطى الفقراء لا فيها حكم فيها شراب. لان الذي اوجب هذه الزكاة فرضها وقدرها انما هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي حددها وفرضها تفسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سترون في ماذا؟ كتاب ابي بكر لانس. اذا هذه الزكاة ايها الاخوة كلها حكم وكلها كرام

134
00:45:02.500 --> 00:45:26.150
وهي بلا شك من اهم الامور التي تصلح بها المجتمعات الاسلامية. وتنتشر في اي مجتمع تقوم فيه الزكاة المحبة والانثى والتواجد والتراحم والترابط اذا فرعونها فهي ترون دائما تراعي جانب الفقير وتراعي من ناحية اخرى جانب ايضا الغني هذه شاة ماتت

135
00:45:26.150 --> 00:45:43.550
والاخرى الحيوان ماذا؟ الشاة الاخرى هي الان في حالة ولادة. ومع ذلك قالوا لا تجد الزكاة لماذا؟ قالوا لان الزكاة لما وجبت لم يكن عنده العدد الكامل فلا نكلفه بما لا يجب عليه

136
00:45:44.600 --> 00:46:02.950
قال رحمه الله تعالى وان نفذت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لانه لم ينقص من خاض بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول. رأيتم يعني واحدة في حال الولادة لكنها ما خرجت احتمال

137
00:46:02.950 --> 00:46:28.550
ان تموت وان تخرج سليمة حينئذ يتوقف عن ماذا عن الصلاة لانها لا يهبط لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. وان ابدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول يعني ممكن ان يغير النصاب بالنصاب ولكن هذا تجب فيه الزكاة وهذا تجب فيه الزكاة فلا ينقطع يعني استبدل ماذا الشياة بماذا؟ لماذا

138
00:46:28.550 --> 00:46:45.700
لان هذه فيها زكاة وهذه فيها زكاة. نعم قال لانه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة من قال فاشبه ما لو نفذ النصاب نصابا الامهات

139
00:46:45.900 --> 00:47:15.450
قال رحمه الله ان يصاب نصابنا يعني نفرض انه عنده عدد من الشياه فانتجت انما هي بعدد ماذا بعدد الاموات يعني تجب فيها الزكاة فماتت الامهات جاها مرض وماتت وبقيت هل تجد في حال تجب فيها الزكاة اذا لم توجد الكبار ولذلك سيأتي اثر عمر

140
00:47:15.450 --> 00:47:30.050
رضي الله تعالى عنه اثر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حسم في هذه قال نعتد عليهم بالصخلة ولا نأخذها. يحملها مات الراعي بين يديك. يحملها لانها صغيرة. قال نعتد عليهم بها يعني بالعافية

141
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
نحسبها في العدد ولكننا نأخذها ماذا نأخذ؟ قال نأخذ من الكبار التي استكملت الشروط في مصلحة الفقهاء. لكن نعد عندما تموت الاموات ويبقى العدد حينئذ يؤخذ من الصغار لماذا من باب المصلحة. هذا هو معنى كلام المؤلف الذي يجب له

142
00:47:50.750 --> 00:48:16.000
قال وان باع عينا بورق بنى على ظن احدهما الى الاخر. وان باع عينا بورق ما هو الورق؟ الورق المراد به الفضة ويقصد بالعين هنا الذهب. فانتبهوا يعني هو يطلق على الذهب والفضة كلاهما عين. يعني تسمى عين. لكن هي مثل كلمة الاسلام والايمان. فانت عندما تجد

143
00:48:16.000 --> 00:48:36.000
الاسلام والايمان تعرف الايمان بشيء وتعرف الاسلام بشيء اذا اجتمع. ولذلك قالوا الاسلام والايمان اذا اجتمعت فرقا واذا افترق اجتمع ففي حديث جبريل اجتمع فعرف الامام ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره

144
00:48:36.000 --> 00:48:55.550
قبله قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا لكن عندما نقول الاسلام ونطلق يدخل في الايمان. وعندما نقول الايمان يدخل فيه ماذا؟ الاسلام. اذا ايضا

145
00:48:55.550 --> 00:49:15.550
كلام ما معنا هنا ما ذكره الملك فكذلك بالنسبة للنقدين يسمى بالنقدين وتسمى بالاثمان وتسمى بالجوارح وقالوا هي اثمن الجواهر وهي التي انشغل الناس فيها وهي التي ايضا حقيقة تجد ان الناس تسابقوا في هذه الحياة الدنيا

146
00:49:15.550 --> 00:49:33.450
في الحياة الدنيا في امور الدنيا ماذا؟ لكسب النقدين ان الذين يتسابقون في امور الاخرة فاولئك شأنهم شأن اخر. اذا المراد هنا العين يقصد بها الذهب والورق. يقصد ماذا؟ الفضة

147
00:49:33.750 --> 00:49:51.850
فلو ضم بعضها يعني يعني ضم هادي وهذي هل تجب فيها الزكاة؟ هذي ايها الاخوة ترجع الى الخلاف هل يظن النقدان الى بعض او لا؟ هذه سيتكلم عنها المؤلف بالتفصيل وسنزيدها تفصيلا ان شاء الله عندما نتكلم

148
00:49:51.850 --> 00:50:09.000
زكاة النقدين. لكن المؤلفة اشار اليها هنا في المناسبة في قضية الضم قال وان باع عينا بورق انبنى على ظن احدهما الى الاخر بورقكم الى المدينة المراد بها هي هذه العملة

149
00:50:09.000 --> 00:50:25.500
يقول ان الواري خيرا يطلق على الذهب والفضة لكن عند التمحيص والتحقيق تجد ان الورق ماذا؟ انما يقصد به السرة في حديث انس الطويل ايضا ذكر الورق وفي ورق ربع العش

150
00:50:26.200 --> 00:50:46.200
قال وان دعا عينا بورق انبنى على ظن احدهما الى الاخر. ما معنى البنى؟ يعني كانه يقول ان ظن عينا الى ورق او ان يعني جمع بينهما الحق هذه بهذا فهذا ينبني يعني يترتب الحكم فيهما في اخراج الزكاة هل يضمان الى بعض اولى

151
00:50:46.200 --> 00:51:02.000
يعني هل يضمان للجنسات؟ هل لك ان تضم مثل الشعير الى القمح؟ او لا تظم هل تظم الذهب الى الفظة؟ هذي كلها مسائل اي فيها كلام عند العلماء وكلها ان شاء الله سيأتي الكلام عنها فالمؤلف يعتقد

152
00:51:02.150 --> 00:51:27.000
كغيره من الفقهاء سيعقد فصلا لهذه المسألة قال فان قلنا اذا لم ينقطع الحول. لانهما كالجنس الواحد. يعني ما المراد؟ يعني ما عنده من الذهب لا يصل مثقالا وما عنده من الفضة لا يبلغ مائة درهم لكن عندما يضمه الى بعض يتحقق فيهما النصاب فتجد وحدته. فان كن يظن بعضهم الى بعض

153
00:51:27.000 --> 00:51:47.000
الزكاة واجبة. وان كن لا يظن اعطيكم اياها مقدما. الحقيقة يعني الذي اراه انا وهو الاولى انهما يضمنان. فهما حقيقة من جنس لانه ماذا؟ هما ماذا؟ قيمة الاثمان وبهما يعني عملة الناس ويتكسمون بهما وهما معروفان منذ ان قال

154
00:51:47.000 --> 00:52:04.950
هذه الحياة الدنيا يعني بعدها بفترة وكل منهما موجود وكان يعبر عن الذهب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار ويعبر بماذا بالدرهم وان قلنا لا يظن انقطع الحول لانهما جنسان

155
00:52:05.300 --> 00:52:25.000
قال وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. رأيتم وما نتج عن النصاب فحوله حول النصاب دي مسألة مهمة ما معنى وما نتج من النقاط فحوله حول النقاب؟ يعني انسان عنده مثلا قطيع من الغنم بلغت النصاب

156
00:52:25.000 --> 00:52:49.100
حال عليها الحور وهي نصاب اثناء الحول توالدت فهل نأتي للمتوالد هذا كل مولد ونقيدها ونقول حتى يعول عليها الحوض؟ او نقول زكاتها زكاة امهاتها لانها وها زكاة زكاة امهاتها. وكذلك ما تولد ماذا؟ من ماذا؟ التجارة التي تكون بالنقدين. يعني تزكيها

157
00:52:49.100 --> 00:53:17.050
معها هذا هو مراد المؤنس يعني زكاتها زكاة اصولها يعني تزكى معه قال لما لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال اعتد عليهم بالثخال ولا نأخذها. رأيتم معنى اشد اننا اعتبرناها يعني. يعني اعتبرها عمر كن نصاب. واعتد بها لكن قال لنا

158
00:53:17.050 --> 00:53:34.450
تعلمون بانه دائما ياخذ الخارق او عامل الصدقة يأخذ من الوسط يعني هو دائما ينظر حتى اذا كانت الماشية فيها ظان وفيها ماعز يراعي هذا وهذا حتى قشا يراعي قيمتها هذا لا بد ان يكون ولذلك الرسول لما

159
00:53:34.450 --> 00:53:53.050
ارسل معاذ الى اليمن صلى الله عليه وسلم قال واياك وكرائم اموالي. كرائم اموال يعني كرائم المال هي الاموال العظيمة الكريمة الشريفة فلا ينبغي ان يأخذ من القمة ويترك المتوسط او ما دون ذلك لا. يعني دائما

160
00:53:53.150 --> 00:54:18.450
يكون اختياره يجمع بين الانواع كلها قال اكد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه. قال ولانه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح  رأيتم ولانه من نماء النفاق فلم يفرد عنه بحول يعني المراد او نظن نتركه حتى يعول عليها حول الله لان من نماء هذا الماء فما دامت من نماء

161
00:54:18.450 --> 00:54:36.100
المال تأخذ حكمة ما دامت من نماء المال فانها تأخذ حكم المال الذي نمت منه. وليس هذا فقط ايها الاخوة في الماشية بل ايضا باموال في النقدين اذا شغلت كذلك في عروض التجارة تدخل في هذا المقام

162
00:54:36.650 --> 00:54:52.500
قال رحمه الله وان ماتت الامهات فتم الحول على وهو نصاب وجبت فيها الزكاة. النخلة هي كما هو معلوم سواء كانت من الظان او المعزية الصغيرة منذ ولادتها حتى تبلغ هذا تسمى شخلة

163
00:54:52.600 --> 00:55:12.600
يعني شخص صغيرة تعرفونها سواء كانت من الماعز او من الضان يعني شاة صغيرة او غنمة صغيرة هذي كلها داخلة في هذا الامر هذا هو فاذا ماتت الامهات ومضى حاول على لكن لو بقيت الامهات نحسب استيخال ومن ماذا العدد

164
00:55:12.600 --> 00:55:37.750
ويخرج الزكاة قال يا امامة الامهات تم الحول على وجبت هي الزكاة لانها جملة جارية في الحول. لم تنقص عن النصاب مال بقي من الامهات مصاب قال رحمه الله والملك ان ملك دون النصاب وكمل احتسب الحول من حين كمال النصاب

165
00:55:37.750 --> 00:56:03.000
يعني انسان عنده عدد نصل من الغنم ولكنها لا تبلغ نصابا. وبعد فترة من الزمن ولدت في الخلف. فكمل العدد بالسخانة الصغيرة التي لا تكفي ماذا لا تصلح الاخراج يعني بالنسبة مثلا للظان لابد ان يكون جدعا ستة اشهر وبالنسبة للمعز لابد ان يكون ثني ان يكون سمكة اكثر

166
00:56:03.000 --> 00:56:23.000
بالنسبة للبقر تبيع له سنة ودخل في الثانية. وبالنسبة للابل بنت يبدأ بخمسة وعشرين لها سنة ودخلت في الثانية. ثم بنت لبول لها دخلت الثالثة ثم حقه دخلت في الرابعة ثم جدع دخلت في الخامسة هذا كله سيأتي ان شاء الله مفصل لكن المراد هنا انه يعتد عليه

167
00:56:23.000 --> 00:56:45.450
قال رحمه الله ان ملك دون النصاب وكمل بالثقال احتسب الحول من حين تمام النقاب. لا نقول الان بانه الان يزكي لا انا اقول الان عنده مثلا نصاب ناقص والان ندخل عليه السؤال واعطي الزكاة لا لابد ان يحول الحول لانه ما معنى ايها الاخوة المراد ان يحول الحول على

168
00:56:45.450 --> 00:57:01.800
هذا العدد يعني نكون عنده مبلغ من المال تجب فيه الوفاة يحول عليه الحول. او تكون عنده عروض تجارة لا بد ان يحول عليه الحول تجب فيه او تكون عنده ماشية بحيث لو زكاها الان فانه صلاة

169
00:57:01.850 --> 00:57:21.800
يعني متنوعة اولها الاخ يقول ما هو قول جماهير العلماء في استشارة ولي السيد عند عقد نكاحها يعني اولا انتم تعلمون انه سينقسم الى قسمين الذكر التي لم تتزوج بعد

170
00:57:21.950 --> 00:57:43.600
والثيب وهي التي تزوجت واما التعيب فانها تستشار واما البكر فاذنها صومعتها يعني ان تسكت والان لا تسقط في هذا الزمن بلا شك الاخ يقول ما هو قول جماهير الفقهاء في استشارة ولي السيد عند عقد نكاحها؟ هو بالنسبة للذكر لابد ان يوافق ولي امره

171
00:57:43.750 --> 00:58:02.700
لكن لعل الاخ يريد ماذا سؤال الام؟ الام هي التي غير يعني غير لا يجب ذلك فقها فهل تستشار يعني ان الام هل ينبغي ان تستشار في تزويج ابنتها او لا؟ لا شك بان الاولى وهذا نص عليه الفقهاء

172
00:58:02.850 --> 00:58:22.850
لان العنف سال. لان الام ربما يعمر البيت بسببها وربما يخرب. فيؤتى برجل يدخل على ابنتها ربما لا ترضاه وان كان لها يعني رأي فيه ان تقنع في ذلك ويبين صلاحه وانه خير. لكن ربما انها تؤثر على ابنتها

173
00:58:22.850 --> 00:58:45.850
والام لها تأثير اكثر اما بالنسبة للرجل فله مقاييس شرعية موجودة. يعني ولي الامر اذا كان الاب فالعلماء تكلموا فيه. قالوا له اجبار الذكر ولهم ماذا وليس له اجبار السيء. ايضا يستأذن السيد ولا يستأذن الذكر لانه يجبرها. واختلط

174
00:58:45.850 --> 00:59:00.750
العلماء في هذه المسألة لو انه اجبرها على شخص ثم ظهر ان هذا الشخص ليس كفؤا لها فهل يرد النكاح؟ هذه فيها قصة ثبت وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء رجل

175
00:59:00.750 --> 00:59:17.600
ابنته بولد اخيه ليرفع خفيفته هذه قضية ثبتت يعني انسان له ابن اخ وابن اخيه ليس بذاك. ثم من جهة الاخلاق او من حيث العاقل المهم انه في نقص والبنت عاقلة

176
00:59:18.100 --> 00:59:35.600
فاراد ان يزوج ولد اخيه ابنته ليرفع خفيفته اي ليرفع من نقصه ويستره فذهبت البنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله. فقالت ان ابي زوجني من ابن يسيل يرفع خفيفته

177
00:59:35.650 --> 00:59:55.650
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما اردت هذا ولكن اردت ان يعرف الاباء بان للبنات حقا في ذلك. انظر الى البنت والى فهمها وبعد نظرها. اذا هذه قضية الخيار وغير ان العنف يحسن حقيقة الاخبار وبذلك والتشاور بين الادوية

178
00:59:55.650 --> 01:00:10.200
والنظر في هذه المسألة اه الاخ يقول لقد قرأت يعني في الفتح فتح الباري للامام من حال رحمه الله تعالى ويحيي كثير على كتاب الايمان بما هي كتاب الامام احمد معروف وله كتاب

179
01:00:10.200 --> 01:00:31.150
الجرح والتعديل وله كتاب الزهد الى جانب كتابه المسند العظيم المشهور الاخ شخص يقول كان ظال ثم اهتدى الحمد لله وبدأ يصلي فترة طويلة. ثم واثناء وضوءه يغسل اليدين دون الكفين فقال له

180
01:00:31.150 --> 01:00:51.150
شخص عليك ان تعيد جميع الصلوات لان وضوءك غير صحيح. هل يعيد؟ مثل الاخوة ما في السؤال يعني هو يأتي ليس معنى هذا انه يأتي مباشرة ويغسل ماذا الذراعين ويتركه لا هو يأتي اولا فيغسل الكفين ثلاثا ليبدأ كذا

181
01:00:52.000 --> 01:01:12.000
ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يأتي الى اليدين. معروف في اليدين هكذا ايها الاخوة لان الانسان يغسلهما معا. بعض الناس يخطئ فيقوم فيأتي بالماء فيبدأ من هنا يظن انه ما دام غسل الكفين اولا

182
01:01:12.000 --> 01:01:32.050
ان هذا يكفيه بينما الواقع غسل اليدين يبدأ من اطراف الاصابع. وهناك طريقتان الطريقة الامثل ان تبدأ هكذا من الاعلى. فترسل الماء فتدخل الطريقة الاخرى ان يبدأ الانسان هكذا فيغسل. قضية الاخ الان

183
01:01:32.400 --> 01:01:47.600
يعني مفهوم كلامه انه ما كان يغسل الكفين هذا الذي فهمت لانه سبق احد المشايخ سأل عن هذه القضية ومر به طلاب اشكلت عليه. هذه حقيقة يعني عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى

184
01:01:47.600 --> 01:02:07.650
ويحسن الوضوء ويصبح ما مضى. اما ان يعيد الصلاة فهذا لا يظهر لي حقيقة. انما عليه ان يعرف الوضوء ايها الاخوة يعني ما هو الشيء الصعب في الامر؟ لما يفتح الله على الانسان وتستقيم احواله ويصلح امره ويلتزم الى احد المشاكل

185
01:02:07.650 --> 01:02:27.650
ويسأل ما هي الطريقة المثلى في الصحيح؟ لهذا الاعراب كانوا يتجرأون ويسألون. يأتي رجل فيصلي امام رسول فيقول ثم يقول اذا توضأت فاحسن وضوءك. اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر

186
01:02:27.650 --> 01:02:47.650
ترى معك من القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء ويعلمهم الصلاة ليس عيبا. يعني ليس عيبا ولا نقصا ان تأتي الى انسان حتى لا يكون شيخ من طلبة العلم هذه امور بسيطة. يعني لو جئت الى اقرب طلاب العلم وقلت لا تأتي تقول انا لا اعرف الوضوء اذا كنت تشتهي قل لي ما هي اكثر

187
01:02:47.650 --> 01:03:07.650
ما هي الطريقة المثلى؟ اريد ان ترشدني الى الطريقة التي كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم او يأخذ كتابا من الكتب صفة صلاة رسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ ذلك وهذا او يأتي الى مظاف وينظر الى انسان عاقل او اثنين كيف يتوضأ ويرقبهم كانه مثلا

188
01:03:07.650 --> 01:03:27.650
ييسر وكذا وينظر كيف يتوضأ النفس فيه طرق عدة. ليست هذه من الامور الصعبة. ليست هذه من الامور الخفية التي لا يعرفها الانسان اذا احد المشايخ احق طلاب العلم يرى انسان يثق به كيف يتوضأ يرى اثنين ثلاثة حتى يتحقق من ذلك

189
01:03:27.650 --> 01:03:47.650
لكن هاتي وامشي على هذه الطريقة اما انها تقصد الصلاة هذا ما يظهر لي لانه في الحقيقة قد غسل جزءا من ذلك العلماء نعم من قال بان هذا يفصل الصلاة يفسد الوضوء واذا فسد الوضوء فسدت الصلاة فعلينا ان ننتبه

190
01:03:47.650 --> 01:04:04.000
ذلك اذا الاخ لعله فهم وانا ما في مانع اذا اريد ان لكن المهم يبدو ان الاخ فهم الان وهذا الاخ الذي قال له كان موروث تسأله تقول يعني لماذا؟ هو صح. هو له وجهة نظر وقوية. لانك غسلت بعض اليد ولم تغوا. والذين قالوا يمشي

191
01:04:04.000 --> 01:04:24.000
بالنسبة للجاهل بنوا على ان ذلك الجزء قد غسل الاخ وتعلمون ايها الاخوة بان الرسول امر رجلا ان يعيد الوضع لما رأى قدر له في قدمه فامره ان يعيد الوضوء فلابد من تأمين الوضوء فالاخ يقول قال رجل لزوجته انت طالق ان لم

192
01:04:24.000 --> 01:04:39.500
يوم كذا فما حكم هذا الفعل؟ ماذا يعني كلمته ناقرة؟ هل يقع ام لا مع ذكر الدليل؟ اولا الان الطلاق هذا يحتاج ايها الاخوة الى عناية وفي الجهات المختصة في المحاكم وغيرها

193
01:04:39.600 --> 01:04:59.600
ولكن هذه القضية ان وضع فالعلماء يتكلمون فقال ان ان لم تفعلي كذا فانت طالقة وارجعوا الى نيته هل اراد الطلاق او اراد التخويف ان ارادت القضية قضية ماذا؟ عليه كفارة يمين هذا جواب ليس كافي لان امر الطلاق يحتاج فيه حلال وفيه

194
01:04:59.600 --> 01:05:19.600
الحرام يحتاج الى ان تحظر الزوجة ويعرف ماذا قال الزوج. ورأي الزوجة ونحو ذلك فليست الامور من البساطة بما كان لكن الطلاق يختلف هناك طلاق صريح يقال لرجل لموافقة فيقول لا انت طالق هذا طلاق صريح ثلاث نجدهن جد وهزلهن جد

195
01:05:19.600 --> 01:05:39.600
والنكاح والرجعة وفي رواية والايثار. وهناك انسان يريد ان يخوف زوجته. ان فعلت كذا ان دخلت الدار فعلت كذا الى اخره. او علي حرام فعلت كذا وهناك من الطلاق ما هو صريح هذا لا يحتاج لا نية ولا غيره. وهناك ما هو كناية الكناية

196
01:05:39.600 --> 01:06:04.400
يحتاج الى نية الشخص يرجع اليها. وان تستفتي قلبك وان افتوك وان افتوك هل يجوز اعطاء الزكاة من خارج بلده؟ والثاني هل جائزون نعطي الزكاة لشخص الذي لا يصلي اولا بالنسبة لخارج البلد يجوز لكن الاولى نص الثقة على انها تعطى لاهل البلد الاقربون اولى بالمعروف

197
01:06:04.400 --> 01:06:24.400
يعني انت تبدأ بمن حولك فاضغط عليهم. ثم اذا زاد تنتقل الى ماذا؟ الى من بعد. الا ان يكون لك اقارب او تعرف ناس فيه حاجة نعم. ولكن لو دفعتها لمن هو خارج البلد اديت الزكاة. ولكنك اخذت بالمقبول وتركت الافضل

198
01:06:24.400 --> 01:06:44.400
اما هل يجوز ان تدفع الزكاة الى من لا يصلي فمن العلماء من يرى ان الذي لا يصلي كافر فكيف تدفع الزكاة الى وعلى قول الذين يقولون بانه غير كافر تدفع له تدفع له الزكاة. لكن على قول هؤلاء وقول هؤلاء انت

199
01:06:44.400 --> 01:07:04.400
تردد ومحتار بين قول الذين يكفرونه وبين قول الذين لا يكفرونه والذين لا يكفرون ايضا يرون في هذا يفرقون ايضا اولا هذا الذي تكلم عنه وهذا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا اما الذي ينكرها هذا هذا كافر باجماع المسلمين لا يجوز ان يعطى

200
01:07:04.400 --> 01:07:29.150
لولا يا اخي ان تعطي الزكاة لمن يصلي. وان اردت ان تعطيه فلا شرطا. حتى تكون ارشدته الى الهدى. ولذلك العلماء على ان العاصي بسفره لا يقصر الصلاة جمهور العلماء عدا الحنفية قالوا المسافر سفر من يسافر ليقطع الطريق او ليعتدي او ليسرق قالوا هذا لا يقطر الصلاة لماذا؟ قالوا لاننا نعيد

201
01:07:29.150 --> 01:07:49.150
على المعصية قصر الصلاة يعني نوفر له الوقت فيتمكن من الوصول الى جريمته قبل الوقت. فكيف يقصر الصلاة؟ الجمهور يقولون الحنفية يقولون الادلة عامة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم بمعنى ان تحصروا من الصلاة. لم يفرق بين عاص وغيرك. ولكن

202
01:07:49.150 --> 01:08:09.150
الجنون له ملحظ جيد. والانسان دائما ينبغي ان يلاحق ماذا احداث وحكم الشريعة؟ يعني لابد ان نعرف الحكم بعلته. العلة التي ذكرها جمهور العلماء وجيهة ومقبولة. اذا انت لماذا؟ ما في معنى. قل يا اخي انت لا تصلي. فانت

203
01:08:09.150 --> 01:08:30.200
صلي حتى ادفع اليك الزكاة حتى نعينك هذه فرصة لك لانك تدعوه. دائما الانسان يشتغل في حال  يعني انت اذا جيت المريض من خير الامور تنصحه توجهه ولذلك مر بنا ونحن ندرس في كتاب الجنائز انه يختار للمريض

204
01:08:30.200 --> 01:08:50.200
النبي على فراش الموت ارفق الناس به واتقاهم واصلعهم واكثرهم معرفة بنفسيته. لماذا؟ ليؤثر عليه استقامة ليستقيم في اخر حياته فيكسب خيرا هو الذي يوجهه ايضا يرزق. اذا لم تستغل هذه الفرصة فانصحه تكون اولا موعظة

205
01:08:50.200 --> 01:09:00.200
من دل على هدى فله مثل اجر فاعله. وفي نفس الوقت لعل الله ان يهديه على يديه وتحذره من امر الصلاة ايها الاخوة امر الصلاة خطير هذا ليس بسهل. بعض الناس

206
01:09:00.200 --> 01:09:20.200
لذا ترك الصلاة انه ترك اكلا او نحوا لا امر الصلاة خطير ايها الاخوة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فسوف لمسلما يترك الصلاة هذا امر يعني صعب جدا. الاخ يقول هل من مواطن رفع اليدين في

207
01:09:20.200 --> 01:09:38.050
ما يلي بين الاذان والاقامة؟ الجواب لا. عند الفطر في رمضان لا عند وضع الميت في القبر بعد وضع الميت القبر والانتهاء اذا اردت ان تدعو نعم ليس عند وضعه اذا وضعت وانت بسم الله الرحمن الرحيم

208
01:09:38.900 --> 01:09:55.900
الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

209
01:09:56.100 --> 01:10:10.350
وصلاة الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى كانوا اليقين. ومن اتبع هداهم اكتفى اثره الاشارة في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

210
01:10:10.550 --> 01:10:33.300
لقد رأينا ايها الاخوة بان الزكاة حينما جاءت موافاة للفقراء وسبا لعوذهم وقضاء لحوائجهم وهي كذلك بالنسبة للغني حقير لنفسه وتطهير لماله عن الشح وايضا غرس العطاء والبذل في نفسه وبعده عن الشفح والبخل

211
01:10:33.950 --> 01:10:51.950
وهي من جانب الطرفين كما هو معلوم يترتب عليها المودة والمحبة وتقيم جسرا يربط بين الاغنياء والفقراء. وهذا ما جاء في هذه الشريعة الاسلامية. بان يكون ابناؤها جميعا في الجسد

212
01:10:51.950 --> 01:11:15.200
الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد ولذلك كان في الزكاة من اعظم الامور التي يترتب عليها اقامة الروابط الوثيقة بين ابناء المجتمع غني وفقيرهم وهو ما يعرف بالتكافل الاجتماعي الذي اختصت به هذه الشريعة الاسلامية

213
01:11:17.050 --> 01:11:22.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة