﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في زكاة المعدن وعرفنا ما هو المعدن وهو انه ما يستخرج من الارض من غيره من ذهب ومن فضة وحرير من سفر او نحاس او غير ذلك من الامور. ورأينا ان ذلك داخل في قول الله سبحانه

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
وتعالى مما اخرجنا لكم من النار. يا ايها الذين امنوا انفقوا من تجباتنا كسبتم ومما اخرجنا لكم من العرب وان هذه الاية دليل على ذلك. ورأينا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان مصرفه مصرفين. فهو يجعله

3
00:00:42.550 --> 00:01:02.750
الركاد وخالفه جمهور العلماء فيرون ان مصرفه مصرف وان اختلفوا اي الائمة الثلاثة في القبر الذي يخرج فقد عرفنا ان مالكا واحمد وريان يا من يخرج من  النقدين ووعود التجارة

4
00:01:02.800 --> 00:01:21.400
والشافعي رحمه الله تعالى تأدب قوله في المخرج فهو ربع العشر مع اتفاقه مع موافقته للامامين في انما هو زكاة وله قول اخر ان الواجب فيهن ما هو الخمس كقول ابي حنيفة

5
00:01:21.900 --> 00:01:41.900
وبقيت مسائل ايضا من زكاة المعدن نستمع الى القاضي ثم يتم تحتها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة

6
00:01:41.900 --> 00:02:04.200
ويعتبر اخراج النصاب متواليا. يعني هنا الان المؤلف يتكلم عن الطريق الطريقة التي يتم اخراج المعدن لان المعدن لا يمكن ان يخرج مرة واحدة فهو يختلف عن الركادة. الركاب كما سيأتي ما يوجد من دخل الجاهلية مال لكافر او اكثر

7
00:02:04.550 --> 00:02:31.150
لكن هذا موجود في طبقات الارض يحتاج الى بحث والى تنقيب والى مواصلة وربما يكون البحث متواليا وقد يكون منقطعا. ولكن لا يعتبر انقطاعا ان يتوقف الانسان بمرض او صلوات او لطلب حاجة او لسفر ضروري او كذلك ايضا لاصلاح الته او غير ذلك من

8
00:02:31.150 --> 00:02:50.900
الامور الكثيرة التي قد تعرض له. لكن يعتبر الانقطاع ان يشتغل فقره ثم يترك العمل فترة اخرى ان ترك العمل ليلا او نهارا للراحة او لاصلاح الاذى او لمرض او اباق عبد فهو كالمتصل. نباق العبد

9
00:02:50.900 --> 00:03:11.100
ومرة بنا يعني هروب العبد يعني العبد اذا كان له مالك يملكه سيده ثم هرب منه هذا يعتبر من اشنع الوجوه. وقد جاء التحذير عن ذلك وبعكس ذلك العبد الذي يعمل لحق سيده وقبل ذلك طاعة ربه فان من الثلاثة

10
00:03:11.150 --> 00:03:31.150
الذين يؤتون اجرهم مرتين عبد عمل في طاعة ربه وعمل بحق سيده فهو ادى حق الله تعالى وادى وايضا حق سيده. فهذا يؤجر مرتين. ينال اجرا على هذا واجرا على هذا. كالذي يؤمن من اهل الكتاب

11
00:03:31.150 --> 00:03:53.000
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كان مؤمنا بكتاب سابق وامن علينا فانه يؤجر اي مرتين اخوانك من كانت عنده فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها. ثم اعتقها فتزوجها فانه يوجع وادي العين

12
00:03:53.350 --> 00:04:16.900
فهو كالمتصل بان ذلك العادة وان خرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل. يعني ان خرج بين العملين تراب. فانه الذي هو يكون بين المعدنين. قد يصل الى جزء من المعدن. ثم ينتقل الى مرحلة اخرى

13
00:04:16.900 --> 00:04:39.100
ينتقل الى تراب هذا ما تأثير له. يعني لا يقطع العمل يعني منا ينام يوصل اليه وان تركه وان تركه ترك اهمال فلكل دفعة حكم نفسها. ما معنى وان تركه ترك اهمال هذا معروف

14
00:04:39.100 --> 00:05:03.000
هو ان يعامل فيه فترة معطل العمل يعني انسان كانسان يعمل في مبنى يبني ثم بعد ذلك يعطل هذا ايضا بدأ بالحفر ولكنه بعد فترة اهمل الحفر هذا هو معنى يعكره لكن اذا وقف على ماذا؟ جزء من المعادن هل يظن بعظها الى بعظ في مثل هذه الحال

15
00:05:03.000 --> 00:05:21.650
الو اذا كيف تزكى؟ قالوا ان كان في بعض الدفعات في بعض ما حصل عليه من قدر يبلغ نفسه مصابا يزكيه ولا علاقة له بالاخر. وما لم يبلغ نصابه فلا زكاة فيه

16
00:05:22.650 --> 00:05:37.100
قال القاضي ويعتبر النقاب في كل في كل جنس منفردا والاولى ضم الاجماس من المعنى. وهذا ما ر الخلاف فيه هل تظن الاجناس مع بعض او كل جنس يستقل؟ نعم

17
00:05:37.150 --> 00:05:55.000
والاولى ضم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النقاب. يعني المؤلف خالف القاضي ابو يعلى في عدم غنم الاجناس بعضها مع بعض المهندس يرى انها تظن بعضها الى بعض فما مر بنا هناك في ماذا في اجناس الحبوب والثمار

18
00:05:55.100 --> 00:06:18.900
لانها تتعلق بالقيمة فيضم وان اختلفت الانواع كالعروض لانها تتعلق بالقيمة اي الخارج من الارض من المعادن يتعلق بالقيمة. ولذلك تخرج مقوم يقوم على انه كان ذهب وغيرها المهم انها تحدد قيمته ثم تخرج الزكاة على قدر القيمة اذا بلغ

19
00:06:18.900 --> 00:06:38.100
لانها تتعلق بالقيمة فيضم وان اختلفت وان اختلفت الانواع كالعروب ولا يحتسب بما اختلفت الانواع كالغروض عروض التجارة قد يكون في حانوت الانسان او في دكانه اشياء كثيرة جدا نفس

20
00:06:38.100 --> 00:06:57.200
تجد انه متنوعة اجناس متعودة فهناك القنص وهناك الشمال وهناك الغترة وهناك العباءة وهناك الفانلة انواع كثيرة جدا والاحذية تجدنها متنوعة هذي كلها تقوم ثم بعد ذلك تخرج الزكاة. يعني هذا قول كعروض التجارة

21
00:06:57.400 --> 00:07:20.400
ولا يحتسب بما انفق على المعدن في اخراجه وتصفيته. يقول لا يحسب المالك يعني الذي يملك هذا الذي يقف على  ما انفق عليهم ما دم يؤلم يعني اجرة العمال كذلك ايضا وغيرها هذه لا تحسب. يعني لا تحسب مما

22
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
من المعدن ولكن تعتبر خارجة عنه. لكن لو اقترض دينا مبالي قالوا فانه يحسب ويوعدك قال كما مر بنا حين ناب في تصفية نادى الزروع فانهم قالوا ما ينفقه عليها من دونه لا شيء فيه

23
00:07:40.400 --> 00:08:01.650
وان كان بعض العلماء يرى ولكن من المستدين فانه تجب فيه ماذا؟ فانه يعتبر له ويسقط من ماذا؟ من  لانه كمؤن الحصاد والذراع. رأيتم قاس على ماذا؟ على زكاة الزروع. لان الذي يزرع الاذى الذي يحصد

24
00:08:01.650 --> 00:08:20.900
ويحتاج الى شخص قالوا هذا ليس فيها شيء. يعني لا يحسب له ما صرف عليها مع ان من العلماء من يحسبها وهو رواية في المذهب. لكن لا يستدين لاجل الزرع فانه فيه ماذا يحصد النفقة

25
00:08:20.900 --> 00:08:39.350
بل من العلماء والرواية في المذهب ان ما ينفقه على الظاهر انما ايضا يحسب ايضا. نعم. ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة. ولا تجدوا ما هي زكاة المعادن على من ليس من اهل الزكاة يعني مراد المعلم

26
00:08:39.550 --> 00:08:59.550
ولا تجد زكاة المعدن على من ليس من اهل الزكاة يعني لو قدر ان بنيا استخرج معدني لا تجب عليه الزكاة لكن ينتقل الى شيء اخر هل يجب عليهما على انه يعامل معاملة الفيهة بمسألة اخرى؟ يعني المراد بان الزكاة

27
00:08:59.550 --> 00:09:21.500
ايها الاخوة عبادة والعبادة لا تجوز الا من مسلم يشترك ان يكون مال مسلما. فلو ان ذي النيا وقف على شيء من ذلك لا نطالبه بالزكاة. لماذا؟ لان الزكاة عبادة والعبادة تشترط فيها النية

28
00:09:21.500 --> 00:09:42.600
ليس من اهل ما لا العبادة وليس ايضا من اهل ماذا؟ ما يشترط فيه ذلك. اذا وليس من اهل النية  ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه زكاة. لانه زكاة ما هو الضمير في لانه هذه اهم الامور

29
00:09:42.600 --> 00:10:09.000
والضمير يعود الى المعدن. لان المعدن زكاة خلافا للنوم لابي حنيفة فانتبهوا لانه اي النعدم يعني زكاة اي تخرج منه الزكاة ولما كان النادم يزكى فلو استخرجه بني فانه لا تجب فيه الزكاة لانه ليس من

30
00:10:09.000 --> 00:10:34.250
اهلها ولو استخرجه ايضا مكاتب فانه لا تجده زكاة لان المكاتب لا تجب عليه كما مر بنا ان ملكه ان قدر فهو ضعيف وكذلك المملوك يمنع الدين وجوبه كما يمنع في الاسنان. ها يعني لو وجد دين مع وجوه الزكاة لانه هنا بينها وبينه يعني

31
00:10:34.250 --> 00:10:56.350
وعليه دين فهو في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. الا ان يكون عنده ما يوفي الضوء تبلغ نصابا وتجب في الزائد على النقاب بحسابه. يعني مثلا بلغ هذا المعدن بعد تصفيته واستخراجه. لانه يحتاج الى

32
00:10:56.350 --> 00:11:22.600
ومن يستحي ويحتاج ايضا الى تصفية ويحتاج ايضا الى معالجة كل هذه الامور بعد ان يصفى حينئذ يمضى ان بلغ نصابا في الزكاة ما زاد على الزكاة يؤخذ بقدره مر بنا في زكاة النقدين. بعكس ماذا؟ زكاة الشاومة فانه لا يحسب ما زاد. لان الزكاة

33
00:11:22.600 --> 00:11:40.450
فيها اوقاف. نعم. وتجب في الزائد على النقاب بحسابه لانه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. نعم. يخرج زكاته من قيمة هذا الشيء الذي استخرجه. كما انه عندما

34
00:11:40.450 --> 00:11:58.450
يقوم عروض التجارة ويعرف قيمتها يخرج مال الزكاة من قيمتها لكن هل يجوز ان يخرج من عروض التجارة منها من جيشها يعني عنده قماش يخرج قماش الجمهور يقولون لا والشافعي يرى انه يبوظ الاخراج

35
00:11:58.450 --> 00:12:22.250
كما سيأتي في عروض التجارة ان شاء الله قريبا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان المؤمن والمرجان يعني ذكر المؤلف فيهما روايتان يعني اللول والمرجان والعنبر جماهير العلماء لا يرون فيها الزكاة

36
00:12:22.250 --> 00:12:38.950
العبارة مرة اخرى فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه. وهذا هو رأي جمهور العلماء لان الثلاثة. يعني لان الصلاة مع ابو حنيفة ومالك

37
00:12:39.200 --> 00:12:57.050
يعني يلتقي رأيهم مع هذه الرواية انه لا زكاة فيما يستخرج من البحر لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر يا اذ انما هو شيء. انت ما ذكرت العنبر ذكرته؟ نعم. طيب. اذا اللؤلؤ والمرجان

38
00:12:57.050 --> 00:13:12.200
وكذلك ايضا العنبر لا زكاة فيها. ما هو العنبر العنبر هو يطلق على شيء يطلق على الحيوان على الحوت الكبير وهذا ورد ذكره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ماذا

39
00:13:12.200 --> 00:13:34.750
ذلكم السمكة الكبيرة التي وجدوها واكل منها الصحابة. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك يطلق العنبر ايضا على ما مادة صلبة نخرج تنبعث منها رائحة طيبة لو وضعت في النار تعرفونها على الجنة تخرج منه رائحة

40
00:13:34.800 --> 00:13:53.700
لهما لا شيء فيه. لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر. وايضا لم يرد عن رسول الله ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ان فيه. كل ما ورد هو اثر ابن عباس

41
00:13:53.750 --> 00:14:07.300
واثر عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه يدل على انه لا شيء فيه اذا ما الدليل على وجوب الزكاة فيه؟ ليس فيه الا انهم يقيسونه على ماذا؟ على غيره

42
00:14:07.550 --> 00:14:27.550
ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. رأيتم يقولون وكان معروفا في اليمن وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن زمن الخلفاء الراشدين. الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:27.550 --> 00:14:52.850
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولم ينقل عنه شيء في ذلك. اذا ما دام ذلك كان معروفا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن الخلفاء. ولم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

44
00:14:52.850 --> 00:15:15.650
اذا هذا دليل على انه لا زكاة فيه يؤيد ذلك اثر عبد الله بن عباس انه قال لا زكاة فيه والثانية فيه الزكاة لانه معدن اشبه معدن البر. اذا كما قلت لكم يقيسونه على بقية المعادن. اللولو والمرجان لكن هذا

45
00:15:15.650 --> 00:15:43.650
وانما هو مستخرج ماذا من البحر. قال رحمه الله تعالى يقول تستخرجون منه حلية تلبسونها ولم يردوا يرى في ذلك يدل على الوجوب. ولا شيء في السمك لانه وايضا الائمة الثلاثة الذين تعرفونهم

46
00:15:43.650 --> 00:16:08.400
هاي الرواية لاحمد لا يرون زكاة في السماء لانه صيد فهو كصيد البرد. نعم. وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. والله تعالى يقول واحل لكم صوب البحر وطعامه متاعا السيارة ومع ذلك لم يجب فيه سبحانه وتعالى زكاة ولا اوجد ذلك ايضا رسوله صلى الله عليه وسلم والقضية

47
00:16:08.400 --> 00:16:32.900
وفي الرواية الاخرى هي مسألة الحاق او قياس قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير وكذلك الصاغة تعلمون الصاغة الذين يكونوا يحصل عندهم اشيا يعني يسمونه قرابة صاغة كذلك ايضا هذا هل يبا؟ قالوا نعم لكن نوبع

48
00:16:32.900 --> 00:17:00.450
وتعلمون جاء في الحديث الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلطت هذه الاجناس كيف شئتم. ما تبيعوها بذهب الا يدا بيد ولا يجوز مع التساوي نعم. ولا يجوز بجوسه لافضاءه الى الربا

49
00:17:00.550 --> 00:17:20.050
ولا يجوز ان تبيعه بجنسه لاصداعه والربا ولكن تبيعه بغير جنس ولذلك فاذا اختلفت هذه الاجناس تغير وهذا ان شاء الله سيأتي تفصيله وبيانه في كتاب البيع والربا وزكاته على البائع

50
00:17:20.100 --> 00:17:39.000
وفاته على البائع لانه هذا هو الاصل. نعم. لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره. يعني جاي الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر انه له انه باع معدنا. فطالبه علي رضي الله تعالى عنه بزكاته

51
00:17:39.150 --> 00:17:57.500
اولا يا ابو طالب المشتري لان الذي يطلب منه ذلك  فاخذ بكاته منه ولانه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه. كذلك لو ان انسانا باع السائل بعد ان وجبت عليه تجب عليه الزكاة. او

52
00:17:57.500 --> 00:18:19.150
وعروب التجارة وقد تقررت فيها الزكاة اما عليه وهكذا. كبائع الحب بعد صلاحه. وكذلك الحب بعد بدو صلاحه وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره من معدن ومجرد ظهور يعني بعد ان يستخرج وينقى ويظهر تجب فيه الزكاة

53
00:18:19.350 --> 00:18:42.700
لكن ما ننتظر فترة حتى يحول عليها الحول لا بتعلقها بالثمرة بصلاحها ولا يخرج منه ما معنى هذا الكلام؟ يعني يناضلون فلا يشترط له حول. نعم ولا يخرج منه الا بعد السبك والتصفية كالحب ما يؤخذ منه الا بعد ان يسبك وينقى ويصفى كالحال بالنسبة للحال

54
00:18:43.300 --> 00:19:04.500
الحب عندما يحصد فانه ينظف ويصفى وينقى ثم بعد ذلك تجب فيه الزكاة اي ما ورد كما سمعت ما مضى  لانهم قالوا ليخرج من قشره وكذلك ما يعرف ايضا بالانس الذي هو نوع من القمح هذه قالوا تتأثر لو استخرجت من كشرها

55
00:19:04.500 --> 00:19:27.050
فقالوا ان القشر يعادلها ولو شك السعي او العامل فانه يطالب اما بالزكاة او او بالتصفية اخراج القشر منها قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الركاب الان ندخل بابا جديد

56
00:19:27.300 --> 00:19:53.550
قد يسأل سائل فيقول المعدن والركاب ما الفرق بينهما يعني هما متشابهان ولذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يفرق بينهما يرى ان المعادن التي  ولذلك شرنا في درس ليلة البارح الى انه يرى ان المعادن انما

57
00:19:53.550 --> 00:20:11.600
فيها انما هو الخمس وذكرنا الادلة التي استدل بها حتى ان الحديث لان هذه الاحاديث كان في النقط اذا كان في ماذا في طريق يمر به او كان في قرية عامرة ففيه وفي الركاز

58
00:20:11.800 --> 00:20:28.600
هذا سبق الحديث عنه والحديث الاخر فان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذهب والفضة الذهب والفضة المخلوقان في الارض وما خلق الله السماوات والارض. هذا ذكر عن ابي حنيفة واستدل

59
00:20:28.600 --> 00:20:52.300
الان نأتي الى الركاز ما الفرق بينهم قبل ان ندخل وبين المعادن؟ ابو حنيفة لا يفرق بينهما ان الزكاة ان الواجب فيهما انما هو الخمس وهو خير ولكن جمهور العلماء يرون بينهما فرق. ووجه الفرق بينهما في موهوب لانك ترى. قالوا ان ادم اولا تحتاج الى مولد

60
00:20:52.300 --> 00:21:13.100
وتحتاج الى عمل لانه يستأجر الناس يعملون ينقبون يحشرون وهؤلاء يحتاجون الى اجرة فربما يحتاجون الى الالات فيما مضى يحتاجون اليه وغيره وبعض الادوات والان ربما يحتاج الامر الى اكثر

61
00:21:13.200 --> 00:21:31.150
ويحتاج ايضا مع ذلك ايضا الى معالجة في استخراجه. يعني عندما يخرجه يحتاج يعالجه يصفيه ينقيه اذا قالوا هذا هو المعدن ان الركاب سيحشر فيجده خالصا. دفن من دفن الجاهلية موجود

62
00:21:31.250 --> 00:21:48.100
لانه يقولون ما وجد من جسم لكسر ما وضع الدال الجاهلية. يعني ما هو مدفون بعد اهل الجاهلية قالوا ان الركازال فلا يحتاج الى شيء من ذلك. ومن هنا ايها الاخوة

63
00:21:48.500 --> 00:22:08.500
نظرا لما درسنا الان نحن درسنا زكاة الصائمة ودرسنا ايضا الخارج من الارض وزكاة النقد والان المعادن انتهينا منها وانتقلنا الى الركاب. نحن لو نظرنا ايها الاخوة نظرة فاحصة ودققنا واجرينا

64
00:22:08.500 --> 00:22:31.550
اقراء بسيط حول ممر لوجدنا ان للشريعة الاسلامية معيارا دقيقا انها تعتذر كلما قبضت فيه معنى النفقة نجد انها تخفف زكاته وكلما كانت نعمته اقل نجد ان الزكاة تزيد فيه. فانت خذ مثلا

65
00:22:31.650 --> 00:22:55.400
ماذا فيما سقط السماء الغفر وفيما سقي من هذا بالنوح او بالسامية نصف العشر. لان ما يسقيه الانسان بوادي النفس بينما ما يشقى بماء المطر مشقته اقل. اذا رمت الشريعة الاسلامية هذا

66
00:22:55.400 --> 00:23:25.400
نجد مثلا انه بالنسبة للنقدين يجب ربع العشر. وفي عروض التجارة لانه في تنمية تحتاج الى مكافأة والى مواصلة والى تعب. بينما انت تجد ماذا في الخارج من الزكاة اكثر. تجد ماذا ان في المعدن؟ قال جمهور العلماء ربع العسر. ولكن ابو حنيفة قال الخمس. بينما نأتي الى الركاز

67
00:23:25.400 --> 00:23:44.600
اتفق العلماء على ان الواجب فيه انما هو الخمس لماذا؟ لان التكلفة فيه والمشقة يسيرة ومن هنا ترون ايها الاخوة بان هذه الشريعة الاسلامية الشريعة الكاملة الخالدة دائما لها اهداف دائما لها حكم هي تراعي احوال

68
00:23:44.600 --> 00:24:08.850
الناس وتراعي ايضا ما يتعلق باعمالهم اذا كان هذا العمل يحتاج الى مشقة وجهد تجد انها تخفف الزكاة فيه. واذا كان الجهد فيه بسيطا يحشر الانسان كالذي كان في الكوفة كان حول دور فحي اشياء فسقط عليه الناظر اناء فيه اربع مئة اناء درهم

69
00:24:08.850 --> 00:24:31.200
ذهب الى علي بن ابي طالب كما سنشير اليه هو بنفس الركاز اذا ايها الاخوة هذه المشقة معتبرة المشقة وعدمها. وهي معتبرة في كل امر حتى في العبادات المشقة سيل بالتيسير. كذلك فيما يجب على الانسان يراعى هذا الجانب

70
00:24:31.350 --> 00:24:54.050
اذا نأتي الى الركاز ما هو الركاز؟ ما معنى الركاز في اللغة دائما ايها واحيانا تجد التقاء بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. فما معنى الركاز؟ الركاب معناه ويركز اذا اخفى

71
00:24:54.200 --> 00:25:18.150
معناه ركزت الشيء اذا اخفيت او اخفيت في جهنم. ولذلك قالوا ولذلك اذا ركز الانسان منه ركض الرمح اي يغرز اسفله في الارض. فانت عندما تأخذ العصا وتدق الا واختفي اسفلها؟ الجواب بلى

72
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
اذا معنى الريكاسيون ركازا لانه اخفي في الارض. ولذلك قال العلماء وفي تعريف الاصطلاحي ما وجد من دفنه جاهلية والمدخول انما هو مخفي والميت يوضع في قبر اليس يخفى يغطى؟ الجواب بلى لا تستطيع ان تنظر اليه

73
00:25:38.600 --> 00:25:57.800
كنت تنظر اليه وهو على النعش وعندما وضع في القبر لكن بعد ان وضع عليه اللبن ويطفي اصبح خفيا اذا الركاب في اللغة اذا اخفى وتقول ركنت الرمح يعني اذا غرزت

74
00:25:57.800 --> 00:26:24.600
ما هذا اسفله في الارض او اخفيته ولذلك ومنه الركز النبي هو الصوت الخفي. ولذلك الله تعالى يقول في اخر سورة مريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم فانما يسرناه للسانك لتبشر به المتقين. وتنظر به قوما لطا وكن

75
00:26:24.600 --> 00:26:55.600
هل تحس منهم من احد او يسمع لهم ركدا اي صوتا خفيا اذا يطلق ايضا على الصوت الخفي هل تحس منه من احد او تسمع لهم او خفيا اذا هذا ومعنى اذا الركاب في اللغة وفي الاصطلاح الفقه تجد المعنى متقارب

76
00:26:55.600 --> 00:27:16.450
انه كله يعود الى معنى واحد وهو اخفاء الشيء. تغييب الشيء. فهذا غيب وانت عندما تضع الرمح يغيب جزءا منه اذا ما هو الركاب هو ما وجد من بصر الجاهلية. ما الدليل على مشروعيته

77
00:27:16.500 --> 00:27:32.500
او على وجوب اخراج قدر منه دليل ذلك السنة والاجماع اما السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار العجماء هي البهيمة

78
00:27:32.500 --> 00:27:52.950
وكذلك البئر جبار جاء في حديث وفي الركاب الخمس. هو هذا الذي معنا. واجمع العلماء على ذلك ولم ينازع في هذا الامر الا الحسن البصري ولم يعتبروا قوله في هذا الامر فاعدوا ذلك اجماعا. هذا هو

79
00:27:52.950 --> 00:28:13.000
ايها الاخوة الركاز وعرفنا الفرق بينه وبين الناد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية او لوبي حنيفة لان الجمهور يقولون الفرق بينهما ان المعدن فيه بؤية عمل ايضا معالجة للاستخراج اما الركاز

80
00:28:13.100 --> 00:28:38.300
انت تحشر الارض وتجده فيه. نعم وهو مال الكفار المدفون في الارض هو مال الكفار من خصوه بمال الكفار لانه اذا كان لغير كافر سيأتي الكلام فيه ان كان في كذا فهو لقطة وان كان في مكان كذا في البيت فهل هو لصاحبه الاول او الذي اخرجه؟ والفرق بين ان يستخرجه ليخرج له

81
00:28:38.300 --> 00:29:01.600
وكان سيكون للمستأجر وبين ان يستأجره ليحفر له حفرة في البيت بئر فيقف على كنز فيقول له هذه فيها كلام كثير وخلاف متشاعر للعلماء وفيه خمس وفيه الخمس. نعم. وفيه الخمس والعلما متفقون انظر اليوم الخلافة اختلف

82
00:29:01.900 --> 00:29:23.100
يعني كل هؤلاء يرون ان فيه مال خمس العلماء. يعني لا تضاف بينهم لوجود نفس وفي الركاز الخمس لكن هنا هل يشترط النساء لو لا يشترط لان الثلاثة ابو حنيفة ونهلك واحمد لا يشترطون نساء قلعوا كثر فيه

83
00:29:23.100 --> 00:29:47.050
حتى لو وجد مئة درهم ففيها عشرون درهم. ولماذا الشافعي يقول لا بد ان يبلغ خمسا  لابد ان يبلغ نصابا نعم لما روى ابو هريرة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وفي زكات الخمس. يعني المؤلف جاء بما حمل الشاهد

84
00:29:47.050 --> 00:30:11.200
متفق عليه يعني اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك الامام مسلم العجمان اذا وفي الركاب الخمس هذا نص ولا اجتهاد مع الناس وهو حديث متفق عليه. ولذلك تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به. فقالوا كل دفن يوجد

85
00:30:11.200 --> 00:30:36.500
فهو ركاب وفيه الخمس. لكن الخلاف كما سمعتم بين الشافعية والجمهور يشترط ان يبلغ نصابا هو الجمهور يكون يجب اه يجب الخمس في قبيله وكثيره والامام الشافعي يقول لا لابد ان يبلغ نصابا الحاقا بالنادن وبالزكاة

86
00:30:39.050 --> 00:30:59.050
الاجماع غبار ويعني حذر. العزم هي البهيمة. يعني ما اصابته البهيمة هذا فيه تصويب يفصل العلما يعني. بين ان يكون او لا يكون معهم قائد بينما تصيب ليلا ان تفسد ليلا وما تفسد نهارا لكن المراد بالحديث الاجمل عن البهيمة

87
00:30:59.050 --> 00:31:22.150
البئر جبار يعني كذلك ايضا كذلك هنا وفي الركاب الخمس. وسواتي بان الامتحان لو استأجر انسان الله احفر له وفي يعني ليس معنى هذا ان الانسان هضر انما المراد ان الانسان لو استأجرك انسان ليحفر لك

88
00:31:22.150 --> 00:31:43.450
ومات فانك لست مسئولا عن ما لم يحصل تقصير بلا شك  ولانه مال كافر مقهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. ولانهم نالوا كافر مظهور عليهم الاسلام لكن سترون العلماء يضعون اوصاخ

89
00:31:43.700 --> 00:32:03.700
يعني هناك علامات لما للكافر تجد عليه صليب او عدة صلب تجد صور ملوكهم تجد عليه كتابات يشعر بان هذا مما الكفار لكن قد تجدوا عليه ايات من القرآن او من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او تجب عليه بسم الله ونحو ذلك مما يدل على ان

90
00:32:03.700 --> 00:32:30.450
ويجب الخمس في قليله وكثيره من اي نوع. رأيتم هذا هو وعي الامة الثلاثة. يجب الخمس في قديمه وكثيره من اي نوع كان. خلافا للامام الشافعي من اي نوع كان من غير حول لذلك. من غير حول لا يشترط له حول. هو لو حفر الانسان فوجده. يعني ميسورا بين يديه

91
00:32:30.550 --> 00:32:57.200
ويجب على كل واجب له من اهل الزكاة وغيرهم لذلك. وواجب على كل واجب له من اهل الزكاة ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اهل الزكاة هم مسلمون المقصود بالمسلمين غير المكاتب والعدل لانه لا يملك لكن لو وجده عبد او وجده مكاتب او وجده ظني فانه يجب في

92
00:32:57.200 --> 00:33:17.750
يا ايتها لانه هنا الواجب فيه ليس زكاة لان الزكاة قلنا او بابا وفيها نية وهذا يشترط ان يقول ماذا ان تطلب من مسلم وايضا ان كان عبدا مملوكا او مكاتبا فان هذاك لا يملك وهذا ملكه ضعيف

93
00:33:17.950 --> 00:33:37.550
على ماذا يجب علينا مصرف الشيء لذلك. ومصرفه ان يترك في مصارف الحب. ما اطاع الله على رسوله من اهل القرى. يعني اذا وجد الركاز من وجد عشرة وجد خمسة الاف

94
00:33:37.700 --> 00:34:05.300
يسلم مثلا الفا لماذا؟ لبيت المال ويأخذ اربعة اخماس اربعة وصاياتي في قصة عمر علي رضي الله تعالى عنهما ونعلق عليهما ولانه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد بعض خمس الركاز على واجبه. المؤلف جاء باخر الاثر مختصرا والا

95
00:34:05.300 --> 00:34:23.100
قصة الاثر ان رجلا وجد كتابا خارجا من المدينة يعني بعيد ما يكون في طريق او في سكن لا خارج من المدينة وجد ماذا؟ الف دينار الف دينار تعرفون الدينار ذهب

96
00:34:23.200 --> 00:34:45.650
جاء به الى عمر رضي الله عنه انظروا الى امانتهم رضوان الله تعالى فجاء بلا عمر رضي الله تعالى عنه فسلمه له فقال عمر خميس فاخذ منه الخنس مئتي دينار وترك له الباقي ثمانية دينار. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه يوزعه على الموجودين في

97
00:34:45.650 --> 00:35:10.350
فلما فرغ منه جاد المبلغ يعني بقي من مئتي دينار شيء فقال اين صاحب الدنانير؟ فقام الرجل فقال انا وامرني فقال خذه هذا يدل على انه ليس من الزكاة. ليس مصرفه مصر الزكاة لانه لو كان مصرفه مصرف بكاء

98
00:35:10.350 --> 00:35:30.250
عمر رضي الله تعالى عن الفقراء وسيأتي اثر علي حجة للشافعية الذين يقولون مصرفهم مصرف الزكاة اذا رأيتم هذا هذا اثر عمر رجل كان خارج المدينة خارج البلد فوجد ماذا وجد

99
00:35:30.250 --> 00:35:55.850
الف دينار فذهب الى عمر فاخذ خمسه وترك للرجل اربعة اخماس. عمر رضي الله تعالى مجلس الخلفاء والامرا لا يخلو مننا السبب او يبدو عليهم. لانه يعتبر ماذا ثم بعد ذلك بقي شيء فرده الى الرجل. ولكن لو كان زكاة لما رده له

100
00:35:56.000 --> 00:36:19.850
ولا يجوز ذلك في الزكاة لو كان الزكاة مع ان المؤلف اقتطع الاثر لو كان زكاة لعمر رضي الله تعالى عنه امر لصرف الخمس في اهل الزكاة الذين قال الله تعالى فيهم من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره

101
00:36:20.800 --> 00:36:39.750
وعنه انه زكاة وعنه يعني عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي وما حجة هؤلاء يعني الذين قالوا بانه اذا كان يصرفه مصرف الزكاة يحتجون باثر علي ابن ابي طالب. والذي اشرت اليه قبل قليل

102
00:36:39.800 --> 00:36:59.500
وهو ان رجلا كان مر بدير يعني ديار النصارى فكانه هز سيف سقط دماء فوجد فيه هذا اربعة الاف درهم وحملها الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال خنشها

103
00:36:59.550 --> 00:37:19.000
فاخذ علي الخمس واعطاه اربعة اخماس ولى الرجل يعني انصرف الرجل دعاه علي رضي الله تعالى عنه. فقال له الك جيران فقراء؟ قال الرجل نعم. قال خذ فوزعوا بينهم. قالوا قوموا وقلوا خبز

104
00:37:19.100 --> 00:37:39.100
فوزعه على الفقراء دليلا على انه يصرف الزكاة والجواب لا يدلها بعليه. لماذا؟ لان الفقراء هم احوج الناس فارادوا رضي الله تعالى عنه نادى ان يوزعه بمعرفته لماذا؟ على الفقراء لانهم احوج من غيرهم. يعني لا يوجد من هذا

105
00:37:39.100 --> 00:38:02.550
ان مصرفه يصرف الزكاة اما اثر عمر فهو صريح. وزعه على الحاضرين وبقي شيء ورده على الرجل ايضا ولم فاعطه الفقراء  اختارها الخرقي لان علي رضي الله عنه امر واجب الذكر

106
00:38:02.650 --> 00:38:22.150
امر واجد الركاب ان يتصدق به على المساكين هو سأله علي رضي الله تعالى عنه بعد ان اخذ منه خمس قال لو الك جيران فقراء؟ قال نعم. قال خذ فماذا بينهم فاخذا

107
00:38:22.500 --> 00:38:39.800
قالوا فكون يؤمر بتوزيعه على الفقراء دليل على ان الزكاة لان الفقراء هم الذين يأتون من الزكاة لكن هل هذا شرط؟ وليس شرطا ولانه حق تعلق بمستفاد من الارض فاشبه صدقة المعدن والعشر

108
00:38:41.000 --> 00:39:01.000
وفي جواز ربه على واجده وجهان بما ذكرنا من الروايتين. ما هي؟ ما هي الروايات التي تدل على جواز ربه اثر عمر رضي الله تعالى عنه لانه وزع منه فلما بقي شيء من الدنانير قال لواجده اين صاحب

109
00:39:01.000 --> 00:39:28.700
الدنانير يعني الذي جاء بها قام فقال انا قال خذ قالوا فهذا دليل على انه يعطى. يعني يجوز ان يرد عليه ذلك  ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه ان يفرقه بنفسه باثر علي رضي الله تعالى عنه عندما قال لك جيران الفقراء قال نعم قال خذ فاصرفه او فوزعه بينه

110
00:39:28.700 --> 00:39:53.750
وعليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه ولانه اوصل الحق الى مستحقه فبرئ منه فرق الزكاة يعني هو الاصل المطلوب ان تؤدي الحق الى اصحابه  ولذلك قال العلماء لو اعطيت رجلا مبلغا من الزكاة على انه فقير ثم تبين بعدها كما يعني لا يؤثر انت اديت

111
00:39:53.750 --> 00:40:22.950
كما وجب عليك يتأخر الامر بذلك. ولذلك قال هنا اذا اعطي هو نفسه الواجب فوزعه قام بما عليه. يعني اؤدي ما حق الخمس قال المصنف رحمه الله تعالى اصل والركاب ما دفنه الجاهلية. فالان يريد ان يعرف الركاز تعريفا ماذا اصطلاحيا فقهيا؟ ما هو الركاز

112
00:40:22.950 --> 00:40:49.850
ما وجد من باسم الجاهلية يعني ما وجد من مدفون لان دفن بمعنى مدفون اي من مدفون اهل جاهدين يعني المراد ما وجد من دفن نساء الكفار. نعم ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كاسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم. ها يعني كيف يعرف هذا؟ قالوا

113
00:40:49.850 --> 00:41:09.700
اسماء ملوك فاذا وجد على هذا الكنز اسماء ملوك كفار من اهل الجاهلية او وجدت صور بعضهم عليه او نقوشهم او كذلك صلبانهم فان هذه علامات على ان هذا دفن كافر وليس دفن مسلم

114
00:41:10.200 --> 00:41:33.100
لان الاصل انه لهم اما ما عليه علامات المسلمين كاسمائهم او قرآن ونحوه فهو لقطة. فاما ما عليه اسماء المسلمين او علامات يمكن ان توجد على ايات من القرآن او كتابات من الاحاديث او مثلا موعظة من المواعظ او قطعة

115
00:41:33.100 --> 00:41:55.300
تدل على ان هذا انما كتبه المسلم فهذا دليل على انه لمسلم لانه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك ان كان يعني لم يعلن زواله عنه يعني بعد لم يسقط حقه فيه. نعم

116
00:41:56.100 --> 00:42:21.950
نعم يعني كيف تجده؟ هل انت ستجده في ارض خربة بلا حكم او تجده في بيت انتقل منه صاحبه يعني او طالب به اهله جاء صاحبه الاول الثاني الذي كان قبل يقول ليس لي سنرده حتى نصل الى المعالج المؤلف سيذكر هذا

117
00:42:21.950 --> 00:42:47.000
وكذلك ان كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفار سنغلب ماذا؟ يعني يريد ان يؤلف من يقول وجد على بعضه علامة الاسلام. وعلى طرفه الاخر علامة غيره الاسلام فاي من يغلب؟ الاسلام يعني ولا يولى عليه. اذا الحكم هنا انما هو للاسلام

118
00:42:47.050 --> 00:43:14.050
لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه. هم. وما لا علامة عليه فهو لقطة تغريبا لحكم الاسلام. ايضا ما هذا وعليه على ما في احكام اللقطة ان شاء الله بحثها ان شاء الله في ماذا؟ من مواضعها. اذا اللقطة ما يجده الانسان من مال فاق

119
00:43:14.050 --> 00:43:40.850
الا الابن فان الانسان يتركها معها سقاه ووعاها تريد الماء وتأكل الشجر ان مملكة وخذ الانسان ويعرفها حولا كاملا. وبعد ذلك يتملكها او يحفظها يضع عليها ثم عرفها حوله يعني الانسان يعرفها فاذا جاء انسان يقول يقول انا مثلا وجدت الف دينار

120
00:43:40.850 --> 00:44:03.300
يجي واحد يقول له انا ضاع لي فيقول له خذ لا لا بد ان يعطيه وصفا توجد فيه كذا ما علامتها؟ يعني يضع منها اوصاف ثم يسلمها له قال رحمه الله تعالى اصل نعم. ولا يخلو الركاب من احوال اربعة

121
00:44:04.300 --> 00:44:26.950
احدها ان يجده في ان يجده في موات فهو لواجبه. ما معنى ما بعد؟ ارض من يحيى من احيا ارضا ميتة فهي له يعني ارضنا واسناننا تسمى الارض غير المملوكة ارض الموات يعني تجد ارض بيضاء يعني ليس فيها نبت وليس

122
00:44:26.950 --> 00:44:46.200
وليست ارض محددة فهذه بيسمى عرض لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له اذا هذا معنى ارض ليست بواحد. الثاني وجده في ملك ادمي معصوم

123
00:44:46.250 --> 00:45:14.850
في ملك ادمي معصومون على معصوم يعني عصم ماله ودمه وعرضه. نعم. ففيه روايتان احداهما يملكه واجده لانه لا يملك بملك الارض اذ ليس هو من اجزائها يملكه ما لان الذي يشتري ارضا او يشتري دارا هو لا يملك ما فيها من لا

124
00:45:15.150 --> 00:45:33.750
له حكم هو يملك هذه الدار بما فيه التي تعلوها. اما ما في داخلها فلا يدخل في ذلك هذا له حكم اخر. ان حفر هو ووجده فحين في تقرير الحكم

125
00:45:34.100 --> 00:45:54.700
وانما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلام يملكه من ظفر به كالمباحات كلها وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. اه يعني لو جاء صاحب الارض وقال هذا الدفن انا

126
00:45:54.700 --> 00:46:12.900
او دفنه ابي او جدي واخبرني فيه واقسم على ذلك فالاصل في المؤمن ان يحسن به الظن فهو اولى به هذا معنى كلام المؤلف نعم الثانية هو لصاحب الارض ان اعترف به

127
00:46:13.100 --> 00:46:33.100
وان لم يعترف به فهو لاول ما لك. اه هو لصاحب الارض اعترفوا وان قال لا ليس لي. يرجع لاول ما لك. اول من ملك هذه الارض او هذه الدار هو الذي يستحقه. المالك توفي ينظر الى ورثته. فان قال ورثته نعمة وان نفعوه

128
00:46:33.100 --> 00:47:03.000
قالوا ليس لنا انتفى وان اثبته بعضهم ونفاه البعض يأخذ الذين اثبتوا بقدر ما لنصيبهم  لانه في ملكه فهو لاول مالك لانه في ملكه فكان له كحيطانه يعني كحيطان الدار. نعم. فان كان الملك موروثا فهو للورثة. الا ان يعترفوا انه لم يكن لمورثهم

129
00:47:03.000 --> 00:47:32.800
ليس لمورثنا هذا. نعم سيكون لمن قبله فان اعترف به بعضهم دون بعض فمن المعترف به نصيبه وباقيه لمن لمن قبله. رأيتني من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى حقيقة يعانون بمثل هذه الامور. لان البعض يقول لماذا يشغل الفقهاء انفسهم بهذه الجيليات هذه الفروع

130
00:47:32.800 --> 00:47:52.800
يسهرنا اليوم ويتعبون النهار بل يصلون كلام الليل بكلام النهار ما وجد من هذا لا نأخذ الاحكام من اصولها وكفى لكن متى نعرف قيمة هذه المسائل؟ عندما يقف يقع احدنا في ماذا؟ في ماء يقين. عندما يحتاج

131
00:47:52.800 --> 00:48:11.050
حكم من الاحكام ثم يقف على قول لاولئك العلماء الاعلام يعرف قيمة ذلك لا يظن احدنا ان اولئك العلماء رحمهم الله تعالى حينما اخذوا ذلك العلم سهلا. ولذلك ما جاء الا ان

132
00:48:11.050 --> 00:48:31.050
وعن جاهل وعن تعب وعن وعن رحلات متواصلة وايضا تجد ان احدهم يركب مسعفته ويمشي على قدميه ان ضاقت به النفقة وربما لا يجد حذاء ينتقيه وربما تتقطع عين اطراف قدمه

133
00:48:31.050 --> 00:48:51.050
كل هذه امور بل كان احد الصحابة في صحيح البخاري سافر من المدينة الى الشام ليأخذ حديثا واحدا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل قد يقع في مسألة في الصيام. او في الصلاة او في الحج يتمنى ان يدفع الكثير

134
00:48:51.050 --> 00:49:16.400
يعرف الحكم فيها. والا يكون وقع في ذلك الخطأ. اذا هؤلاء العلماء قدموا لنا هذا العلم غظا كما ترون يعني كنز دفين حفظه له من لنا العلماء وفرق بين ان يكون اولئك العلماء الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى حظا وفيرا من الذكاء. وايضا من الاخلاص

135
00:49:16.400 --> 00:49:38.200
مقصود كل الدفاع عن دين الله ولهم مزامير كثيرة جدا فينقل لنا هذا العلم وبين ان نأتي نحن ونضحك نحن يطالبون بذلك ولكن هل علمنا كعلم اولئك؟ هل نحن بوردتهم؟ الجواب لا. اذا لم نجد علما خالصا موفرا لنا هذا

136
00:49:38.200 --> 00:50:04.150
من الله سبحانه وتعالى الثالث وجده في ملك انتقل اليه فهو له بالظهور عليه يعني وجده في ميكرو انتقل فحفر في هذا فوجده فهو له بالظهور عليه. نعم وان كنا لا يملك به فهو للمالك قبله ان اعترف به. وان قلنا لا يملك به يعني بالظهور عليه فهو

137
00:50:04.150 --> 00:50:27.050
وان كنا لا يملك به فهو من مالك قبله ان اعترف به والا فهو لاول مالك. الرابع وجده في ارض الحرب وقدر عليه بنفسه وجده في عرض الحرب تعلمون يعني يعني من يحارب وعدوك على الذي بينك وبينه حرب

138
00:50:27.050 --> 00:50:45.600
يعني الكافر فوجده في ارض الحرب. وتعلمون النبوي في هذا الحارث قد يستطيع الانسان ان يحصل عليه ويظفر به ويخرج وربما يحتاج الى حماية والى حراسة والى غاية والحكم يختلف. فان استطاع هو ان يأخذه

139
00:50:45.650 --> 00:51:11.550
في نفسي ان يحشره وان يحمله ويذهب به فهو يستحق اربعة اخماس لكن لو كان يحتاج الى قوة تكون مع تحميه وتساعده ماذا وتخرجه من تلك الارض فالصورة مختلفة اكون بمثابة غنيمة والغنيمة انما تكون للغانمين جميعا لا يختص بها احد دون اخر. اذا الصورة

140
00:51:11.550 --> 00:51:33.200
مختلفة. نعم وقدر عليه بنفسه فهو له لان مالك الارض لا حرمة له فاشبه الموات وان لم يقدر عليه الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة. في ماله يحتاج الى جماعة المسلمين والانسان قليل بنفسه كثير باخوانه. فاذا ما استطاع ان يحمد هو يحتاج الى ان

141
00:51:33.200 --> 00:51:52.500
سيخرج عددا من المؤمنين فينضمون اليه فيساعدونه فيخرج. هل هنا تسقط الحكم؟ لا الان يتحول الى فيشركونه في ذلك. نعم. لان قوتهم اوصلته اليه. نعم وان وجد في ملك انتقل

142
00:51:52.550 --> 00:52:08.150
وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه ما عليه علامة الاسلام قد دعاه من انتقل عنه ففيه روايتان. احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة. لانه كان تحت يده

143
00:52:08.150 --> 00:52:28.150
فالظاهر انه ملكه كما لو لم ينتقل عنه. لماذا ايها الاخوة هذه الاراء وكثرتها وهذا التمويل عدم وجود دليل فرأينا هناك لما قلنا ما هو الركاز ما وجد من دفن الجاهلية؟ اتفق العلماء كلهم اجمعوا على ان فيه الخمس ولم

144
00:52:28.150 --> 00:52:48.150
يخالف في ذلك الا الحسن البصري نظروا خلافه شاد في وجود نص وفي الركاب الخمس. لكن عندما انتقلنا وبدأنا تبرع المسائل بدأت تتفرع المسائل رأيتم الخلافة نحن في مذهب واحد الان. كيف لو كنا ندرس المذاهب الاربعة

145
00:52:48.150 --> 00:53:06.200
والجزئيات تتنوع ومن المصلحة ان يدرس في مثل هذا المقام مذهب واحد لانه تقريب للمسائل وهذا المذهب كما ترون غالبا تجد روايات موجودة في المذاهب الاخرى كما ترون ان من يعلق احيانا ينظر

146
00:53:06.250 --> 00:53:23.550
مزهب احمد ينفرد بما فعله في مسائل معدودة جدا تعتبر من مفردات المذهب لكن ايها الاخوة كل ما يهمنا هنا اما من قبل ايها الاخوة من جهود الفقهاء ولا نرى ان عملهم بسيطا ولا يظن بعضنا انهم

147
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
حسن اعمارهم في ماذا؟ في تتبع هذه المسائل والجزئيات لانها كما ترون هي مسائل فيها حلال حلال وهذا حرام. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. واولئك ان

148
00:53:43.550 --> 00:53:59.100
كما يقرون حكم الا ان يكون له دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. او من اجماع صحابة او من قياس جليل واضح او ان يكون يرجع الى مقاصد

149
00:53:59.100 --> 00:54:25.950
يخرج على تلك الاحكام التي من الكتاب والسنة. والثانية لا يدفع اليه الا بصفة. لان الظالم غير انه لو كان له لعرفه. وان قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمخلص يقول المؤلف لو اقترب

150
00:54:25.950 --> 00:54:48.300
استأجر بعره يعني انتم تعلمون هناك ايها الاخوة الملك نوعان ملك عين الذي تأخذه بالبيع تشتري كتاب تشتري سيارة تشتري دار تدفع الثمن ونسميه ملك عين ملكت العين وهناك ملك منفعة ملك المنفعة ان تستأجر صور المد

151
00:54:48.300 --> 00:55:15.300
ملكت منفعته جادة بيت دكان هذا يسمى ملك منفعة. وايضا ملك المنفع من ملك من استهجر فقد ملك لكن المدة المحددة له اذا هنا استأجر دارا فوجد في جسمها يعني في دفينها ايضا شيء من ذلك نعم

152
00:55:15.700 --> 00:55:43.400
وان افترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمفتري انه جسمه ففيه  احدهما القول قول مالك. لان الدفين تابع للارض والثاني القول قول المكثري لانه مودع في الارض وليس منها سر الخلاف بين العلماء انهم يقولون

153
00:55:43.400 --> 00:56:03.400
المالك يمسك الدار واعلاها. لكن ما يملك ما هو ماذا مخبول في الارض. والا هذا امر يطول. والله سبحانه وتعالى والى ما في الارض من كنوز. الاخر الذهب والفضة مخلوقان وما خلق الله السماوات والارض. فالارض فيها كنوز

154
00:56:03.400 --> 00:56:23.400
واموال معدة وتعلمون قصة الجدار الذي في سورة اهل الكهف والكنز الذي تحته وقصة موسى مع الخبر على انه الخبر الحوار الذي دار بينهما وكيف يتعلم الانسان من الانسان وان الانسان ينبغي ان يكون صابرا وان طلبة العلم يحتاج الى صبر والى

155
00:56:23.400 --> 00:56:46.000
والا يتعجل الانسان نعم انك لن تستطيع معي صبرا وذاك من هو نبي من انبياء الله الا وهو موسى. اذا القضية هنا ايها الاخوة تتعلق ليس وما تحت العربي من كل انسان. الا اذا حفر هو ودفن ذلك الشيء نعم. والثاني قول القول قول المكتري لانه مودع

156
00:56:46.000 --> 00:57:11.600
في الارض وليس منها فكان القول قول ميده عليه كالقماش فكان القول فكان القول قول من من يده عليه كالقماش. ها كالقماش نعم يعني انسان واظع يده على ما يجي شخص ويقول هذا ملكي وهو واضع يده عليه لكن ليس معنى هذا ان يأتي انسان الى دكان ويضع يده على قماش يقول هذا منه

157
00:57:11.600 --> 00:57:29.650
عسى ان ينسى في مكان وعنده قماش ما يأتي شخص فيقول يقول اخرج هذا مالي لا لو يعطى الناس بدعواهم يدعى رجال او ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي هو اليمين على

158
00:57:29.650 --> 00:57:55.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا استأجر اجيرا ليحفر له طالبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر. يعني اذا استأجر ابوه لم يقل العامل يعني من ذهب فجاء بعام ليحشر له ارض. اما ان يحشر له هذا حفرة بيارة او مكان ليتخذه هذا

159
00:57:55.950 --> 00:58:15.950
يعني قبوا او غير ذلك ان بعد ذلك وجد الكنز. ففي هذه الحالة من الذي يملك؟ اعد العبارة. واذا اجيرا ليحفر له طالبا لكنز فوجد كنزا فهو اصلا عندما استأجر العامل او الاجر

160
00:58:15.950 --> 00:58:35.950
يريد ان يبحث عن كنز كانه يعلم او يخبر او وجد وصية بان هذه الدار او في هذا الجزء كنز موجود فواكب عامل فيقول احفظ مجموعا واحفر هذا المكان انا اريد الكنز حينئذ لا ينازعه العامل في ذلك لان

161
00:58:35.950 --> 00:58:59.150
انه عافيا قصد من الحفر ان يجد ان يبحث عن الكنز. اذا هو معلوم عنده نعم. فهو للمستأجر لانه استأجره لذلك اشبه ما لو استأجره ليحتش له. ليحتش له. ما معنى يحتش عليها؟ ويجمع له الحشيش. يعني لو ان انسانا استأجر

162
00:58:59.150 --> 00:59:17.750
الحشيش فقال احسب لي من هذا. ماذا الحشيش؟ في ان حشري منه اجماع لي حطبا. حين اذا لا يقول انا اجمع لنفسي لا واستأجرك لتجمع ذلك الشيء فهو له معنى

163
00:59:18.200 --> 00:59:38.200
وان استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للاجير. ها رأيتم الصورة مختلفة جاء به ليحفر له مكان ليقيم وفي المكان يقيم به مسبح يقيم مثلا يعني موضع من المواضع تحت الارض هو هذا العامل محشر

164
00:59:38.200 --> 00:59:55.900
وهذا قالوا حق له لانه هو الذي يسر الله له ذلك اليس الانسان يدخل في صفقة رد مبلغ كبير فيربح مالا كثيرا اليس الانسان الان كما ترون في هذا الزمن ربما يشتري

165
00:59:56.100 --> 01:00:12.750
عرضا بخمسة الاف ريال ويحول على ربما بنصف مليون او بمليون يحصل هذا يعني هذا قد يحصل متغير الامور وكثرة الاموال. فهو للاجير لانه غير مقصود بالاجارة. فكان للظاهر لانه

166
01:00:12.750 --> 01:00:28.550
غير مقصود بالرجال هو ما استأجره يستخرج له كنز واستأجره ليحشر له. فوجد الكنز فهذا حدث ذلك فضل الله وكان ولكن لا تظن ان الاخوة المسألة فيها اجماع لا هذا في المذهب. نعم

167
01:00:29.750 --> 01:00:46.800
كان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا استأجره الوحم له فوجد صوم يقول لا انا استأجرت كالصيدلية يقول انت جيت لاحمل لك على رأسي شيء او على ظهري

168
01:00:46.800 --> 01:01:05.650
ما علاقة الصيد بذلك؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة اه الان ما هي التجارة ايها الاخوة ان كان باقي ووقت يقدم لها اي مراد بها ما نعرفه بعروض التجارة

169
01:01:05.700 --> 01:01:31.750
نريد التجارة التي ينواع كثيرة جدا يعني التجارة هذه التي يبيع فيها الناس ويشترون على اختلاف انواعه. يأتي الى محل البز فتجد فيه انواع من  مكان الكهرباء ستجده انواعا متعددة. وان ينتقل ايضا الى مكان الحب وغيره فتجد فيه تلك

170
01:01:31.750 --> 01:02:01.500
وهكذا تتنقل من مكان الى مكان ومن سوق الى سوق فانك تجد تلك البضائع المختلفة  هذه الاشياء التي نسميها بعروض التجارة جمر العرب. لماذا سميت عروض التجارة؟ لانها معروضة يعني هي معروضة للناس ليتقدموا منها. اذا هذه العروض وهذه الاموال التي يملكها اصحابها

171
01:02:01.500 --> 01:02:21.500
هنا في حيوانات او في بسطات او في غيرها هذه ملك لهم. هذه تجدها انواع متعددة هل فيها زكاة او لا نعم فيها الزيتون الا ان هناك من رعى وهو قول ضعيف انه لا زكاة فيه. لكن رأي العلماء الذين

172
01:02:21.500 --> 01:02:46.900
بقولهم يرون ان عروض التجارة فيها زكاة اذا باب بطاط عروض التجارة. وعروض مفردها عرب. والمراد العروض التي اعدت للتجارة من تاجر بها اصحابها ليبيع صاحبها ويشتري ويقلبها من حال الى حال فاذا

173
01:02:46.900 --> 01:03:07.500
عليها الحي تقوم ثم ينظر كم تساوي لا ننظر الى قيمتها الاصلية ننظر الى قيمتها الحالية فالربح الذي دخل فيها يدخل ايضا مما يجد فيه الزكاة. هذا هو معنى عروض التجارة

174
01:03:07.500 --> 01:03:31.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من اصحابه ان يخرج الزكاة من ما يعدونه للبيع. يعني مما يهيئونه للبيع  وهي واجبة لما روى ثمرة ابن نجوم. ما معنى ولا واجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم في جملة حقيقة من

175
01:03:31.600 --> 01:03:53.950
اول الاسئلة ما يتعلق احد الاخوة سائل هل البترول الموجود يعني من وسط الذي اشار اليه المؤلف مما يخرج ظاهرهم وهم يريدون ذلك لكن ليس بهذا القدر الذي نراه الان اختلف الامر. هم مصدرا اصبح تستخرجه الدول والدول

176
01:03:53.950 --> 01:04:15.100
وانما تأخذه وتنفقه على مصالح المسلمين تغير الامر. وكلام المؤلف لو ان انسانا وجد معدن من المعادن منه النفخ  فانه يكون عليه الفضل الذي ذكره الذي هو ماذا؟ فيه اما الربع او الخمس على اختلاف بين العلماء في ذلك

177
01:04:15.100 --> 01:04:42.800
اه من الاصل التي معنا يقول الاخ جاء في الحديث الصحيح عندما توفيت زينب رضي الله عنها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل بقبره ان ينزل قبرها من من يقارف اهله ليلا من لم يقارف البارحة وجاء في الحديث فهل يحمل هذا على الاستحباب

178
01:04:42.800 --> 01:05:02.450
نعم هذا هو حنين عن الاستحباب والعلماء تكلموا فيه ولكن اقرب الاقوال فيه انه لم يقارف يعني لم ان يعاهده في تلك الليلة ولذلك نزل ابو طلحة تكلمنا عنها عندما كنا ندرس

179
01:05:02.650 --> 01:05:19.900
كتاب الجنائز مرت بنا وتحدثنا عنها وكم عدد الذين ينزلون في القبر؟ وهل يختص اهل الميت او لا؟ هذي كلها مرت بمن؟ اشرنا اليها وانما المؤلف اشار الى جزء منها

180
01:05:20.200 --> 01:05:42.700
ما معنى يمنع ان اي المعدن الدين وجوبه؟ يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انك لو استخرجت هذا المعدن وكان عليك دين استدنته لتنفق عليه او غير ذلك فانا ادينا يمنع وجوب الزكاة فيه لانه يقابل

181
01:05:42.700 --> 01:06:08.800
الحق الذي عليك وهذا مر بنا والمسألة فيها خلاف الشهرية لا يرون ان الدين  ما معنى وجده في ملك انتقل اليك فهو له يعني انسان انتقل الى داره ثم حفر فيها فوجد فيها كنزا فهو له الا ان يدعيه العون فحينئذ

182
01:06:08.800 --> 01:06:29.500
واذا حلف عليه فانه يكون ملكا له وهذه حقيقة ذكرها المؤلف. يعني بينها بيانا واضحا الاخ يقول هل اخراج الزكاة في تجارة العروق تخرج بقيمة الشراء او بقيمة البيع؟ لا هي تقوم ايها

183
01:06:29.500 --> 01:06:48.050
يعني انسان عنده يعني نوع او عدة انواع من عروض التجارة فانه يأتي بعد ان يحول عليها الحول ويقومها. كم تساوي مثلا ننظر الى قيمة الشراء لا ننظر الى قيمتها الان

184
01:06:48.150 --> 01:07:12.450
كم تساوي عشرة الاف ريال مع ربحها؟ فحينئذ نضيف اليها الربح وحينئذ تخرج زكاتها. وزكاة عروض التجارة بعد نحن لم ندخل فيها وحتى يأتي الكلام فيها ان شاء الله  ما المقصود بحديث مات ميتة جاهلية

185
01:07:12.700 --> 01:07:35.600
كم يعد ذلك افراد لهذا الشخص من الاسلام انقطع القطع في دينار وهو القطع لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا القطع في نصف دينار كيف يعرف قيمة الدينار اليوم بالريال السعودي؟ نجيب على السؤال الثاني. نحن تكلمنا عن هذه المسألة

186
01:07:35.600 --> 01:07:56.750
ايها الاخوة وقلنا ان الدينار يعني هو معروف وان العشرين مثقال انما هي تساوي ماذا؟ احد عشر جنيها وثلاثة اصباع وانها تساوي اثنين وتسعين غراما وانها تساوي عشرين مثقالا فانت اذا ذهبت تعرفه هذا معروف يعني الدولة

187
01:07:56.750 --> 01:08:20.250
تعرف هذه الامور وهي مقدرة والمختصون يعرفون ذلك ما المقصود بحديث مات ميتة جاهلية هل يعد ذلك اخراج لهذا الشخص من الاسلام احاديث ايها الاخوة تجدها مطلقة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

188
01:08:20.550 --> 01:08:44.600
معنى هذا ان من قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهم هل يصبح كافرا؟ العلماء تكلموا عن كفر دون  ومن شرك اكبر وشرك افضل وهذا الذي اشار اليه الاخ هو من يأتي وقد اجتمعت جماعة المسلمين على امر من الامور فيحاول ان يشك

189
01:08:44.600 --> 01:09:06.500
فانه على هذه الحالة يموت ميتة جاهلي وان هذا من اعمال الجاهلية. وليس من اعمال الاسلام لان المسلمون ينبغي ان تكون كلمة واحدة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فلا يجوز للمسلم ان يخرج

190
01:09:06.500 --> 01:09:26.500
او ان يشق عصا الطاعة لان هذه الصفات كما ترون انما هي من الصفات التي يعملها اهل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلية اثنتان بالناس هما بهما كفر الطعن في

191
01:09:26.500 --> 01:09:46.500
فهل الذي يطعن في الانساب يكفر كفرا يخرج من الملة الجواب لا او كذلك ايضا الطعن في الانساب والنياح على الميت هل النياح على الميت البكاء برفع الصوت؟ هذه بدعة ومكروهة ولا وجود ولا

192
01:09:46.500 --> 01:10:11.750
لكن ماذا ليس المراد ولذلك ايها الاخوة الكفر ماذا على انسان او على فعل من الافعال ان من فعله كثر كفرا واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار كما في حديث الاستسقاء وغيره. فرأيت اكثرها النساء يكفرن

193
01:10:11.750 --> 01:10:36.200
الصحابة يعني كأنه اشكل قيل ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كل ثم رأى الشيء لقالت ما رأيت خيرا قط قد يطلق الكفر ويراد به كفر دون كفر. اما الكفر الذي يخرج من هذه الملة هو الذي اشار الله تعالى اليه بقوله ان الله

194
01:10:36.200 --> 01:10:52.650
تغفر ان يشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما الذي يطوف حول الخمور ويعتقد في اهلها النفع ودفع الضرر فهذا مشرك بالله الذي يعبد قبرا الذي

195
01:10:52.650 --> 01:11:12.650
الانسان ويعتقد انه ينفع ويضر؟ فهذه القضايا امور العقيدة ايها الاخوة تحتاج الى تفصيل والى بيان وليست من الامور ان يأتي الانسان فيسمع كلمة كفر فيطلقها ويظن ان هذا الانسان تحول كافرا لا

196
01:11:12.650 --> 01:11:32.650
هذه امور ولذلك منهج اهل السنة والجماعة من عقيدتهم يقولون لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب انا لم يستحله حتى يستحل ذلك النمل فاذا رأى انه حلال هو معلوم من الدين من الضرورة وهو يعرف ذلك حينئذ

197
01:11:32.650 --> 01:11:52.900
اما لو كان جاهلا فانه ينبه. ويبين له ذلك الامر ثم ايها الاخوة من اخطر الامور مسألة التكفير وانتم ترون اولئك الذين زلت اقدامهم وخرجوا عن الطريق الشهوي بسبب انهم ماذا كفروا عن جهل وضلال

198
01:11:53.150 --> 01:12:15.750
فليس من السهل ان تأتي وتقل فلان كافر وفلان ساسق لا ينبغي ان انك في قولك هذا تحكم عليه ما هي الاسس التي بنيت عليها ستجد ان اناسا يكفرون المؤمنين فيستحلون دماءهم واموالهم. هل هذا هو؟ هل هذا هو الكفر؟ الجواب لا. واذا

199
01:12:15.750 --> 01:12:35.750
كانت بالني نفسه قتله لا يجوز. من قتل ديني لم يرح رائحته الجنة فما بالك ان يقتل المسلم بدعوى ان المسلم قد ارتكب معصية او انه قال كذا او في ذهن هذا الذي حكم عليه بالجهاد وتجد انه بعد يعني لم يكن من

200
01:12:35.750 --> 01:13:03.700
اهل العلم الذين يؤخذ من قولهم الاخ يقول هل تدخل صلاة المس بالايجار جاره السؤال الثاني سبق عن البترول. يعني انسان معنى مسبل الايجار الذي يجر رداءه  يعني من جر ثوبه خيلاء وايضا من ومن الثلاثة الذين ينظروا لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة وجاءت احاديث

201
01:13:03.700 --> 01:13:23.150
ومن علماء كلام في ذلك. هل الذي يصبره تكبرا لا يدخل الجنة متكبر؟ او ان المراد وهذا هو الارجح وهو الصحيح. لا يجوز للمسلم ان يجر رداءه. ولذلك في قصة ابي بكر كان يرتخي رداؤه

202
01:13:23.200 --> 01:13:43.200
يعني زاره فجاء الى رسول الله لما سمع الحديث قال انا مين؟ قال لا. انت لست منهم لان ابا بكر كان يرتخي وينزل. فلو قدر ان انسانا عليه سروال وركب والربقة واسعة وينزل احيانا ويرفع ولا يعد من هذا. لكن هذا الذي يجر ثوبه خيما يعني

203
01:13:43.200 --> 01:13:58.950
الكعبين ولذلك ما كان بين الكعبين فهو في النار يعني اسفلهما اذا اما كونه يبطل الصلاة فجوابها. واعلموا بانه لا يصح للرجل ان يغصب حق غيره. فلو غصب عرضا وصلى فيها صلاته

204
01:13:58.950 --> 01:14:18.950
وهو اثم لانه غصب. صلى بثوب حريم لا يجوز ان يلبس ثوب حريق. ومع ذلك نقول صلاته صحيحة ولكنه ايضا يأثم لكونه غصب ثوب حريم. رجل صلى وهو يمر ثوبه صلاته صحيحة. اذا

205
01:14:18.950 --> 01:14:42.650
المهم ان يكون ادى الصلاة ما ينبغي. فنقول ادى الواجب ويأثم لكونه ماذا جر ثوبا لبث ثوبا طويلا تجاوز الكعبين. فالجهة منفكة وهذي فيها خلاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة