﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:19.100
وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في اخراج الزكاة والنية فيه وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث النية وبينا اهميته وان كابر العلماء اطبقوا رحمهم الله تعالى على

2
00:00:19.100 --> 00:00:47.150
بذلك الحديث وعظم شأنه وقدره وانه ثلث العلم وان الامام البيهقي قسم عمل الانسان تشبه الى اقسام ثلاثة لان الكشف قد يكون بقلب الانسان او بلسانه او بجوارحه وعمل القلب انما هو النية فهو يأتي في مقدمتها وبينا ذلك. وان المراد انما الاعمال بالنيات اي توابها

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.150
وانه لما كانت الزكاة ركنا من اركان الاسلام. وعبادة ايضا فانه تشترط فيها النية ينبغي ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.150
ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بعد ذلك اخذ المؤلف رحمه الله تعالى يعرض من المسائل نأخذها واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة

5
00:01:27.150 --> 00:01:47.150
والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب اخراج الزكاة والنية فيه قال ولا يجب تعيين المال

6
00:01:47.150 --> 00:02:07.150
مزكى عنه يعني لا يشترط ان تعين المال وان تخرج الزكاة من اي نوع من انواع المال وان تكون تلك الزكاة وفق ما هو مقدر ومحدد. فهناك زكاة النقدين ربع العشر ومثلها عروض التجارة. وهناك زكاة الخارج

7
00:02:07.150 --> 00:02:22.150
من العرظ فان كانت تسقى بالسماء فيها العسر وان كانت بكلفة ففيها نصف العشر وفي الركاز الخمس واختلفوا في المعدن كان فيه الخمس وربع العشر هذه كلها مسائل مرت بنا

8
00:02:22.550 --> 00:02:40.350
قال فان كان له نصابان فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه اجزأه. لان التعين لا يظر. يعني لو كان له نصابان ومال كان احدهما حاضر واخر وغائب فاخرج الزكاة من الحاضر بالنسبة للملايين فهذا جائز ولا يضر

9
00:02:40.650 --> 00:02:59.800
وان اطلق عن احدهما اجزاءه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يظر هذا كله ايظا جائز. نعم وان نوى انه لو كان الغائب سالما فهو زكاته والا فهو عن الحاضر صححه. يعني الجملة فيها ماذا حذف او تقدير

10
00:02:59.800 --> 00:03:19.800
يدل عليه ما بعده كأنه يقول ان كان ما له سالما فهذه زكاة وان لم يكن سالما فهي كذا العبارة قال وان وانه لو كان الغائب سالما فهو زكاته. لو نوى ان الغائب ان كان سالما فهي زكاة. نعم. والا فهو

11
00:03:19.800 --> 00:03:35.750
عن الحاضر صحة وكان على ما نوى. نعم. قال وان وان نوى انه زكاة او تطوع لم يصح. اه وان ذكر وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه تعدد في النية

12
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
واحد شطرين فيما انما هو فرض. فالفرظ لا بد ان تكون النية فيه جازمة غير مترددة. فلو ردد في النية لما صح بالنسبة للفرض. فهو يقول ان كان كذا فهو كذا وان لم يكن فهو تطوع فهذا دليل

13
00:03:55.800 --> 00:04:21.000
على ان النية هنا لم تكن خالصة فلا تصح قال وان وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه لم لم يخلص النية للفرظ. يعني النوى انه زكاة مفروضة او صدقة تطوع لم يصح. لانه هنا لم يجزم بالنية بنية الفرضية. ونية الفرضية متعينة وهو لم

14
00:04:21.000 --> 00:04:41.000
بها ولكنه فرق بين العلم كان زكاة او تطوع. قال وان وانه زكاة مال او انه وان نوى انه زكاة مال وان لم يكن سالما فهو تطوع صح. وان نوى انه زكاة مال يعني ان نوى انه زكاة

15
00:04:41.000 --> 00:04:56.750
تمالي ان كان سالما فهو زكاة وان لم يكن سالما. نعم قال وان لم يكن سالما فهو تطوع صح لانه هكذا يقع فلا يظر التقييد به. يعني التقدير النوى ان كان ما لسالما فهو كافر

16
00:04:56.750 --> 00:05:18.550
الا وان لم يكن سالما فهو كمال يعني لم تصبه افة لم يهلك كان تكون تجارة مثلا في في البحر فغرقت هو يعرف قدرها او تكون ماشي فهلكت الى غير ذلك. سالم يعني سالم من الهلاك او من النقص ايظا. قد يطرأ عليه النقص

17
00:05:18.750 --> 00:05:38.750
قال ولو ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح. لماذا لم يصح؟ لانه ويقول لو كان ابي قد مات فماله لي يعني يرجع اليه هو ووارثه يكون هو الوارث لذاك الاب. يعني هو الوحيد الوارث

18
00:05:38.750 --> 00:05:58.750
فيقول لو كان يعني لو صار مال ابي لي فهذه زكاته. قال العلماء لا يصح لماذا لان هذا بمثابة من يقول ليلة الشك من رمضان ان كان غدا من رمظان فهذا فرظي. وان لم يكن من

19
00:05:58.750 --> 00:06:18.750
فهو نفلي اذا هو متردد في النية. ونية الفرض لابد ان تكون جازمة مقطوعا بها. اذا هذا الذي ذكره المؤلف وقرأه القارئ هو كقول القائل في ليلة الشك من رمظان يعني لا يدرى ان يكون رمظان او لا يقول ان كان غدا رمظان

20
00:06:18.750 --> 00:06:36.600
فاليوم الذي اصومه وفرضي اذا هو متردد وان لم يكن من رمظان فهو نفل قال لا لم يصح لانه لم يبني على اصل. لانه لم يبني على اصل. اين الاصل الذي بنى عليه؟ هو متردد. فلم يبني على اصل يعتمد على

21
00:06:36.600 --> 00:07:02.800
وانما جاءت نيته مترددة كما ذكرت لكم في الشك قال ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر لانه عينه للغايب. يعني لو وانه قال هذه زكاة مالي الغائب. فتبين ان ما له الغالب الغائب قد هلك او قد غرق في البحر

22
00:07:02.800 --> 00:07:19.350
ان كان بضاعة او غير ذلك فانه لا يجوز ان يجعلها عن الحاضر لماذا؟ لانه عين تلك الزكاة عن الغائب فلا يجوز يجوز ان يجعلها ماذا في حالة هلاك الغائب ان تكون عن الحاضر لوجود التردد

23
00:07:19.700 --> 00:07:36.050
قال لم يكن له صرفه الى الحاضر لانه عينه للغائب فاشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه اخرى نعم يعني لو اعتق عبدا عن كفارة ليس له ان يصرفه الى كفارة اخرى

24
00:07:36.750 --> 00:07:53.200
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء عند الاداء جاز. يعني لو ان انسانا وكل اخر في دفع الزكاة

25
00:07:53.200 --> 00:08:14.650
لكن الموكل صاحب المال نوى اخراج الزكاة. وكذلك نوى الوكيل الذي ينوب عن الموكل اخراج الزكاة فهذه تصح باجماع العلماء هناك صور اخرى سيذكرها المؤلف. ان الا ينوي الموكل وانما ينوي الموكل هذه لا تصح. لان صاحب الفظل لم ينوي

26
00:08:14.650 --> 00:08:34.650
الا على رأي ضعيف عند بعض العلماء. الصورة الثالثة ان ينوي الموكل ولا ينوي الوكيل الذي يباشر اخراج الزكاة فاكثر العلماء على ان هذه الصورة صحيحة لان صاحب الحق الذي وجبت عليه الزكاة والذي اخرج فرضها فوكل

27
00:08:34.650 --> 00:08:52.450
غير هذا قالوا قد نوى ونيته هي المطلوبة وهي المقصودة وانما الاعمال بالنيات قال واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء جاز. هذا جائز ولا

28
00:08:52.450 --> 00:09:16.100
وهذا يدلنا ايها الاخوة على انه يجوز الوكالة في اخراج الزكاة لان الوكالة هذي جائزة شرعا معروفة هناك كتاب معروف في الفقه يعرف بكتاب الوكالة ولذلك يجوز للانسان ان ينيب عنه غيره ليتولى عقد النكاح عنه. وقد اناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في

29
00:09:16.100 --> 00:09:32.650
من احدى نسائه والتي عقد له عليها ماذا ملك الحبشة كذلك ايضا يجوز هنا في الزكاة ان يوكل غيره لكن بعض العبادات لا تدخلها الوكالة كالصلاة. لا يجوز لك ان توكل شخصا يصلي

30
00:09:32.650 --> 00:09:56.950
ولكن اذا عجز الانسان عن الحج اما لانه لا يوجد عنده لا يستطيع ان ان يباشره ببدنه فله ان يوكل غيره ليقوم به على ان يدفع له مقابلة ما ينفق في تلك الحجة. اذا الوكالة لا تدخل جميع العبادات. فهناك عبادات لا يجوز الا ان يباشرها الانسان بها

31
00:09:56.950 --> 00:10:21.700
ولا يصلي احد عن احد وكذلك ايضا لا يزكي احد عن احد الا بعلم صاحب الحق. اذا الوكالة تدخل ايضا في كثير من  قال وان والوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه. لم يجزه لماذا؟ ايهم الذي سيخرج الزكاة؟ وايهما الذي وجبت عليه؟ وايهما صاحب

32
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
وهو لم ينوي اخراج الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. فهذا لم ينوي فيأتي الوكيل نفسه فينوي. هناك من العلماء من يقول يجوز. لانه يقول مجرد ان يسلمها للوكيل هو اراد اخراج الزكاة

33
00:10:41.950 --> 00:11:08.550
غنية الوكيل تقوم مقامه كما هو الحال بالنسبة لعقد النكاح قال لانها فرض علي فلم يجزه من غير نية. قال وان والموكل عند الدفع الى الوكيل. ولم ينوي الوكيل عند الدفع فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى لان الذي عليه الفرظ وهو صاحب الزكاة الذي وجبت

34
00:11:08.550 --> 00:11:28.750
قد نوى فيكفي هذا والمسألة فيها خلاف ويحتمل انه ان نوى بعد الاداء من الدفع لم يجده. لان الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. يعني بعضهم يرى ايضا الموالاة هنا فلا يرى فصلا طويلا. وقد عرفتم الموالاة في الصلاة

35
00:11:29.050 --> 00:11:49.050
الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الاخر. وكذلك الموالاة بين اركان الصلاة وواجباتها. هذه كلها سبق الحج عنها ولكن الموالاة هذه ترجع الى ماذا؟ الى ما اعتمد عليه والعادة محكمة فيما يتعلق بمثل هذه الامور

36
00:11:49.050 --> 00:12:04.450
المصنف رحمه الله تعالى وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال. يعني اذا دفع رب المال الزكاة الى الامام من برأ عنها لماذا؟ لان الامام هو وكيل عن الفقهاء

37
00:12:04.550 --> 00:12:29.900
وله ولاية ايظا على الزكاة فلصاحب المال ان يدفع اليه واذا دفع اليه تبرأ ذمته يأتي بانه يدفعها الى الامام برا كان او فاجرا قال لان يد الامام كيد الفقراء. لان يد الامام كيد الفقراء. يعني تقوم مقامه وهو ايضا وكيل عنه

38
00:12:29.950 --> 00:12:55.750
وهو ايضا وكيل عنهم نعم. قال وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. ان اخذه الامام مطهرة لماذا؟ لان اصلا الامام له ولاية على الزكاة ولذلك اذا امتنع صاحب الزكاة عن اخراجها اجبره الامام على اخراجه. وتعلمون ان الذين منعوا الزكاة

39
00:12:56.050 --> 00:13:17.600
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قد توقف بعض الصحابة في اول الامر ثم التقوا مع ابي بكر فكان اجماعا. اذا

40
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
اذا دفع الانسان الى الامام فانه قد اتاه ولو امتنع فان الامام بحق ولايته على وولايته على المؤمنين عموما السلطان ولي من لا ولي له. فانه يجبر الممتنع عنها ولكن يختلف العلماء

41
00:13:38.150 --> 00:13:59.350
او في النية لانه اذا اجبره الامام هو ممتنع عن اخراجها فاجبره الامام هل تتقيد بالنية او لا تحتاج الى نية قال وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. هذا هو الرأي المشهور عند جماهير العلماء. هذا هو الران الذي اشتهر

42
00:13:59.350 --> 00:14:18.800
وقال به عامة العلماء اقتداء بما حصل من ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فانه لا يشترط نية. نوى صاحبها او لم ينوي فالامام يحل محله قال لانها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما اخذت

43
00:14:19.250 --> 00:14:39.800
لان الامام له ولاية واذا كان له ولاية على الزكاة فله ان يأخذها على الممتنع. واذا جاز له ان يأخذها من الممتنع والممتنع عادة هو من يأبى ان يدفع الزكاة؟ اذا هذا دليل على ان على ان النية لا تشترط فيها

44
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
قال هذا ظاهر كلام الخرق ويحتمل الا تجزئ الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها اه يعني هنا المؤلف تعمق في امر عقدي. وهو يقول ظاهر الامر الامام له ان يجبر لان هذا حق من حقوقه

45
00:15:00.450 --> 00:15:15.700
فان له ان يجبر ماذا استفيه والممتنع عن اداء الحق الذي عليه دين يمتنع عن اداءه يجبره الايمان. وكذلك الذي يمتنع عن القسمة في في الشفعة مع عدم وجود ظرر على الطرف الاخر

46
00:15:15.700 --> 00:15:35.150
اخر يجبره الايمان هو الذي يتعسف في استعمال الحق ايضا للامام ان يجبره وان يأخذ بيده الى طريق الحق وهناك حقوق كثيرة للامام لان السلطان ولي من له حتى في النكاح لو ان الولي الاب عضل ابنته فللسلطان ان يجبره

47
00:15:35.150 --> 00:15:55.150
ماذا على تزويجها لما في ذلك من الظرر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا قال له وليه ولي لكن المؤلف قال يحتمل انه لا بد من نية وان هذا يجوز ظاهرا لكنه باطل

48
00:15:55.150 --> 00:16:13.450
يصح لماذا؟ قال لان النية محلها القلب. والذي اخرجها انما هو صاحب. والذي اخذ منه قهرا انما هو الامام اخرجها فلابد لكي تكون تلك الزكاة صحيحة لا بد من ان ينوي بقلبه

49
00:16:13.750 --> 00:16:33.750
وتعليل هؤلاء انهم قالوا المؤلف لم ياتي بالتعليم قالوا لان الامام لا يخلو اما ان يكون وكيلا عن الفقراء او ان يكون وكيلا عن رب المال. او ان يكون وكيلا عنهما جميعا؟ يعني اما عندما يجبرك يكون

50
00:16:33.750 --> 00:16:53.000
وكيلا على الامام عندما يكون وكيلا عن رب المال عندما يجبره على الدفع او وكيلا على الفقراء لانه انما اجبره لان يده هي يد الفقراء وهو وكيل عنهم وله الولاية فاجبر لهم. وربما يجتمع الحقان معا فيكون وكيلا عنهما

51
00:16:53.150 --> 00:17:15.300
ولما كان الامر مترددا بين هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها قالوا لا يجوز ان تخرج بنية الامام بل لابد من نية صاحبها لا تجزوا الا ان ينوي. هذا هو تعليل الفريق الاخر ولكن الظاهر ان القول الاول هو الراجح وهو الاصح

52
00:17:15.900 --> 00:17:39.800
قال لانها عبادة محضة فلم تجزي فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها ما عبادة محضة مرت في درس الامس ما معنى عبادة محضة يعني خالصة التي نسميها امر تعبدي. ولما كانت الزكاة ولما كانت النية شرطا في الزكاة كانت ايضا

53
00:17:39.800 --> 00:18:01.650
الزكاة امرا تعبديا محضا ولذلك تعينت الزكاة فيها فهي غير مترددة ولكنها عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى نعم هي تعطى الفقراء وتصرف اليهم طرق الفقراء وغيرهم من من الاصحاب الاصناف

54
00:18:01.650 --> 00:18:24.900
في الثمانية لكن النية تشترط فيها قال لانها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار ابو الخطاب وابن الرحيم وابن عقيل رحمهما الله. يعني يقولون كالمصلي كرها انسان لا يصلي فيكره على الصلاة

55
00:18:25.100 --> 00:18:45.300
هذا قد يصلي وهو لم ينويها. لكن كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرن على الحق اثرا هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا من يمتنع عن الصلاة يجبر عليها

56
00:18:45.550 --> 00:19:05.550
اما انه ينويها او لا ينويها فهذا امر بينه وبين الله. فهو الذي يعلم السرائر وهو الذي يطلع عليها وهو الذي يعلم السر والذي يعلم خائنة الاعين وهو سبحانه والقائل واسروا قولكم او اجهروا بانه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق

57
00:19:05.550 --> 00:19:29.450
وهو اللطيف الخبيث. اذا اما كونه ينوي قد يأتي الانسان ويصلي دون ان يجبره احد. والله اعلم بنيته. ولذلك الرسول يقول رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته قد يقاتل وهو يقاتل حميم او يقاتل شجاعة او يقاتل عصبية. وربما يقاتل لاعلاء كلمة الله. ومن قاتل لتكون كلمة الله

58
00:19:29.450 --> 00:19:52.050
هي العليا فهو في سبيل الله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية قال وقال القاضي رحمه الله تجزئ نية الامام في الكره والطوع. لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء

59
00:19:52.050 --> 00:20:18.150
اولى قال تجزئ ايضا نية الايمان في حالة الاكراه وفي حالة الطوع لان الامام يرسل ساعيه فيطلب الزكاة ممن تجب عليهم فهناك من يدفعها طوعا وتعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للذين يدفعون الزكاة وممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد

60
00:20:18.150 --> 00:20:38.200
فان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم وسأل الله سبحانه وتعالى ماذا لهم الرحمة اذا كذلك ايضا الانسان اذا زكى يسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مغنما ولا يجعلها مغرما

61
00:20:38.200 --> 00:21:02.700
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اجر من دفع الزكاة اللهم بارك له في نفقته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لاولئك الذين يدفعون الزكاة قال لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء والاول او لا؟ لان اخذ الامام كالقسم بين

62
00:21:02.700 --> 00:21:21.950
ما معنى هذا؟ اولا الامام كما هو معلوم له ولاية واذا كانت له ولاية على الزكاة فله ان يجبر الممتنع وكما انه يجوز للامام اذا امتنع احد الشريكين عن القسمة له ان يأمر بالقسمة كذلك ايضا هنا

63
00:21:21.950 --> 00:21:47.200
لان القسم اجبار. يعني حق مشترك بين اثنين اراد احدهما ان يقسم وان يستقل بحقه فابلى. فان الامام يجبره في هذه الحالة لكن شريطة الا يلحق ظرر الا يوجد ظرر وانت يكون المطلوب قسمته ممكنا ما يؤتى الى بيت صغير جدا لا يمكن قسمته

64
00:21:47.200 --> 00:22:12.800
ممر صغير لا يمكن ان يمر به اكثر من واحد لا المراد ان ان يكون المطلوب قسمته قابلة للقسمة دون  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. ولا يجول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النخام. انتبهوا

65
00:22:12.800 --> 00:22:33.750
وعندنا امران عندنا كمال النصاب وعندنا حولان الحول يعني ان يمضي حول على الزكاة التي يشترك فيها مرور الحوض اما الاول فليس فلا خلاف بين العلماء في ان الزكاة لا يجوز اخراجها قبل ان تبلغ نصابا

66
00:22:34.050 --> 00:22:59.250
فاذا قلنا مثلا زكاة الدراهم مائتي درهم. فحصل عند شخص مائة وثمانون درهما فانها في هذه الحالة لا يجوز له ان يخرج الزكاة حتى يبلغ نصابه اذا من شروط صحة الزكاة الا تخرج الا وقد بلغت نصابا. نعم

67
00:22:59.600 --> 00:23:19.600
قال ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لانه سببها فلم يجري تقديمها عليه. ما هو سببها؟ لان سبب يعني سبب ايجابها ما هو ملك النصاب. الزكاة نحن نقول واجبة. ونقول بانها ركن لكن متى تجب الزكاة

68
00:23:19.600 --> 00:23:41.000
اذا وجد سببها ما هو سببها؟ هو ملك النقاب. فاذا ملك الانسان نصابا وجبت عليه الزكاة. اذا بسبب ماذا؟ بسبب ملك النصاب. فكيف نوجبها ونأخذها قبل ان يوجد السبب اذا المسبب ياتي بعد السبب

69
00:23:41.500 --> 00:24:00.350
قال لانه سببها فلم يجزي تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف كالذي مثلا يكفر قبل ان يحلف يعني يكفر ثم يأتي هذه المسألة فيها خلاف هذه يعني ياتي انسان قبل ان يحلف يكفر كفارة يمين. نعم

70
00:24:00.450 --> 00:24:20.100
قال ويجوز تعجيلها بعده. ويجوز تعجيلها بعده. يعني بعد ماذا النصاب يعني هذا الان وقبل ايظا ماذا ان يتم الحول؟ هذا هو مراد المؤلف او لك ان تقدم ان تؤدي زكاة

71
00:24:20.100 --> 00:24:41.700
في هذا العام وزكاة العام القادم هذه كلها يدخل تحتها فرعان. اذا قال ويجوز تقديمها بعده يعني بعد كمال النصاب انتبهوا وهذه مسألة اخذ بها جماهير العلماء ابو حنيفة والشافعي واحمد وخالف في ذلك الامام مالك او المالكية

72
00:24:41.950 --> 00:25:05.150
فقالوا لا تخرجوا حتى يحول الحول. لماذا؟ قالوا لحديث لا تؤدى زكاة مال قبل ان يحول الحول. او قبل حول الحول الحديث لا تؤدى زكاة مال قبل حول الحول. اذا هذا دليل منقول ثم يحتجون ايضا بدليل معقول ما هو المعقول

73
00:25:05.200 --> 00:25:34.050
قالوا ولان حولان الحول احد شرط وجوب الزكاة فلا يجوز اخراجها قبل ان يتم الحول قياسا او كما انها لا يجوز اخراجها قبل كمال مرة اخرى المالكية قالوا في هذه الحالة لا تؤدى الزكاة قبل ان يحول عليها الحول. كالحال بالنسبة لبلوغ النقاب

74
00:25:34.050 --> 00:26:05.150
ما الدليل؟ قالوا حديث لا تؤدى زكاة مال قبل الحول او قبل حلول الحول هذا دليل من السنة قالوا ومن المعقول ولان حولان الحول انما هو احد شرطي وجوب الزكاة. فالزكاة تجب بشرطين. الشرط الاول ان تبلغ نصابا والثاني ان يحول عليها الحول. هكذا قالوا فقالوا هذا احد الشرطين

75
00:26:05.150 --> 00:26:23.300
قالوا فلا يجوز اخراجها قبل ان يحول عليها الحول كالنصاب. يعني قاسوا ذلك عن النصاب. فيقولون للجمهور انتم تقولون لا يجوز ان يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب لان هذا شرف. نحن ايضا نقيس عليه

76
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
والجمهور لهم حديث سيرده المؤلف والحديث هذا فيه كلام للعلماء الذي استدل به المالكية هناك من صححه وهناك من لم يصححه ولكن الاحوط في ذلك هو الا تخرج الزكاة حتى يحول الحول اما تقديمها قبل ذلك بحول فهذي فيها نص

77
00:26:44.250 --> 00:27:05.700
لان العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخرجها قدم زكاة العام الثاني ولذلك لما نقل الى رسول الله صلى الله عليه بان ابن جميل وكذلك العباس امتنع عن اداء الزكاة قال ما ينطم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. ولم

78
00:27:05.700 --> 00:27:25.700
ما جاء الى العباس قال حي علي ومثلها. يعني اخرجها ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي القى عليه القول وهو معروف اما علمت ان عم الرجل صنو ابيه يعني هذي فيها قدح في ماذا؟ فالعباس. والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يؤثر

79
00:27:25.700 --> 00:27:42.800
وعليه ولذلك عم الرجل صنوا به يعني مثل ابيه تماما قال ويجوز تعجيلها بعده. لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه. يعني علي ابن ابي طالب. نعم. ان العباس

80
00:27:42.800 --> 00:28:04.350
الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل فرخص له  رواه ابو داوود رحمه الله. وهذا حديث صحيح قال وهو نص في الموضوع يعني الجمهور هذا هو متمسكهم. قالوا ورد وايضا جاء في الحديث المتفق عليه

81
00:28:04.350 --> 00:28:29.850
لكن ذاك في ماذا ليس قبل حوالين الحور ولكن تقديم زكاة العام الثاني قال ولانه حق مال اجل للرفق فجاز تعجيله قبل اجله كالدين وادية الخطأ في عين الانسان له وان يقدم الدين الواجب عليه وكذلك نية الخطأ. نعم. قال وفي تعجيلها لاكثر من

82
00:28:29.850 --> 00:28:49.850
روايتان اه لماذا فيه روايتان وفي عام ما قال فيه روايتان قوله واحد في المذهب لان تعجيل العام فيها نص قصة العباس ذكرت لكم والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها يعني هي علي هديت زكاة هذا العام ومثلها يعني العام

83
00:28:49.850 --> 00:29:09.850
القادم. اذا هذه ليس فيها خلاف لكن ان تخرج زكاة عامين او ثلاثة هذه جماهير العلماء يمنعونها واوثر عن بعض السلف كسعيد بن المسيب واعتقد الحسن البصري انهم اجازوا ذلك ولكن المشهور انها لا تؤدى لماذا

84
00:29:09.850 --> 00:29:23.450
من عام قالوا لان ذلك لم يرد فيها نص ما حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنا انه عليه الصلاة والسلام اجازة لاكثر من عام ولا ان الصحابة رضي الله تعالى

85
00:29:23.450 --> 00:29:40.050
فعلوا ذلك وكل ما جاء في ذلك هو انه قال به بعض التابعين قال وفي تعجيلها لاكثر من عام روايتان احداهما يجوز. لان وهذا هو قول الحسن. نعم. لانه عجلها بعد سبب

86
00:29:40.050 --> 00:29:57.400
والثانية لا يجوز وهذا هو رأي جماهير العلماء انه لا يجوز. نعم لانه عجلها قبل انعقاد حولها فاشبه ما لو عجلها قبل انعقاده وقت نصابها. والزكاة ايها الاخوة كانت تعجل

87
00:29:57.400 --> 00:30:25.050
فيما مضى لانه قد يحتاج قد ينزل بالمسلم قحط او فقر فالامام يأخذها ماذا؟ ليعطيها الناس ليستعينوا بها على قضاء حوائجهم وليرفع ما ينزل بهم ايضا من مشقة وكرم قال فان ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه. وعما يستفيده في الحول الاخر اجزأه عن النصاب

88
00:30:25.050 --> 00:30:44.150
يريدون الزيادة وهذا هو مذهب الشافعي ايضا. هذا الذي قاله المؤلف مذهب الشافعي انه يجزيه عن النصاب دون عن النتائج يعني عما نتج عنه او ننهى. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز ذلك. يقول لان هذا تابع للمال فهو

89
00:30:44.150 --> 00:30:57.450
جزء من الملك فينبغي ان يجوز ذلك اذا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف والتي قال يجوز عن الاصل دون ما نتج عنه او دون الفائدة التي حصلت هذا هو ايضا مذهب الشافعي

90
00:30:57.450 --> 00:31:22.950
هي وخالفهم الحنفية ولا اذكر مذهب المالكية خالفهم الحنفية فقالوا ان ذلك جائز قالوا لان ذلك انما هو من تمام الملك وهو ما استفيد منه فما المانع الا يجوز قال لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الابل تعجل شاتين عنها وعن نتاجها

91
00:31:22.950 --> 00:31:42.950
فحال الحول وقد نسجت خمسا فكذلك ما معنى فكذلك؟ يعني فكذلك لا يجوز لانه اخرج قبل وجوده. يعني زكى مالا وهو غير موجود. يعني عنده خمس من الابن فاخرج زكاته

92
00:31:42.950 --> 00:31:59.900
النتاج غير موجود اصلا فهؤلاء يأخذون لا يجوز قال فكذلك يعني اشارة الى ما مضى فكما ان المسألة الاولى والصورة الاولى لا تجوز كذلك ايظا هنا لا تجوز ما هو السبب؟ قالوا

93
00:31:59.900 --> 00:32:18.800
انه لا يجوز ان تؤدى زكاة عن مال لم يوجد بعد قال وان ملك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت نخالها اجزأت عنها لماذا اجزأت؟ لان هذه مثلا ان كنتم تذكرون مرت بنا

94
00:32:18.850 --> 00:32:38.850
وان يعتد بها بماذا في العدد دون الاخراج؟ ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه نعتد عليهم بالسخلة ولا نأخذها. فلما ماتت الامهات حلت محلها السيخان. ثم يختلفون بعد ذلك لولا لو ماتت الامهات مر بنا هذا هل

95
00:32:38.850 --> 00:32:58.650
يخرج من السيخان او لا لانها بعد لم تمضي عليها المدة المعروفة لان السخلة ما دون السنة ولو كمل السنة نعم وتعلمون اذا كان من الظان فيكفي ما له ستة اشهر وان كان من الماعز فلا بد من ان يكمل له سنة

96
00:32:59.100 --> 00:33:19.700
قال لانبة للغنم نعم. قال لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها اولى بخلاف التي قبلها  قال ولو ملك عرضا قيمته الف ملك عرظا يعني عرظا من عروض التجارة بظاعة من البظائع نعم

97
00:33:20.200 --> 00:33:43.150
ولو ملك عرظا قيمته الف عجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفان اجزأه عن الف واحد ما ذكرنا لماذا؟ لانه عندما عجل الزكاة لم يكن الالف الثاني موجود فاخرج زكاة شيء غير موجود هذا هو المراد. وهناك من يجيزه وقد عرفتم مذهب الحنفية

98
00:33:43.600 --> 00:34:03.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. واذا عجل الزكاة فلن تتغير الحال. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الانسان في هذه الحياة الدنيا عرظة. فهناك الموت وهناك ايظا ذهاب المال

99
00:34:03.600 --> 00:34:23.600
هناك نقص فالمال تعرض له امور وايضا يموت نفس رب المال وربما يموت الذي يعطي المال. كل هذا هذه امور تحصل ومع ذلك نجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى تناولوا مثل تلك المسائل. وبينوها للحاجة اليها

100
00:34:23.600 --> 00:34:43.600
والعلماء عندما يأتي في تلكم العصور جيل بعد جيل يضيفون احكام فهم يخرجون على اصول بعد ان عرفوا علل الاحكام اصبحوا يخرجون عليها فما يجد من مسائل وما يقع من وقائع

101
00:34:43.600 --> 00:35:06.250
نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يخرجون عليها. اذا قد يطرأ للانسان امر من الامور فيختل ذلك الامر فما الحكم  قال واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال هذا في حالة تعجيل الزكاة اما الزكاة التي يؤديها الانسان في وقته لا تدخل معنا فيها اديت الزكاة انتهى

102
00:35:06.250 --> 00:35:23.300
الامر حتى لو مات بعدها بلحظة او ذهب المال لا اثر له. لكن ان تعجل زكاة المال قبل ماذا اختي الوجوب او تعين الوجوب هو هذا محل الخلاف. لان الانسان يعرض له ان يذهب المال

103
00:35:23.350 --> 00:35:41.950
ان ينقص المال ان يموت رب المال. وربما يموت من؟ يموت ايضا الفقير او من دفعت له الزكاة قال واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها فلم تتغير الحال يعني عجل الزكاة ولما جاء وقتها ان كل شيء

104
00:35:41.950 --> 00:36:02.150
يعلم رب المال موجود والفقير موجود والمال موجود. اذا يبقى كل شيء على حاله فلا تغييرا. ولا تبديلا وان ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عدلها اجزأت عنه

105
00:36:02.900 --> 00:36:22.900
وان ملك مئة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية. يعني لو عجل مال عنده مئة وعشرون انتم تعلمون بانه بالنسبة للغنم تجب الزكاة في الغنم اذا بلغت اربعين الى مئة وعشرين ليس فيها شيء فاذا

106
00:36:22.900 --> 00:36:52.550
تواصلت مائة وواحد وعشرين اخرج زكاة اخرى. فهذا المؤلف يضرب لنا مثلا فيقول لو ان انسانا عنده مئة وعشرون من الغنم فاخرج زكاتها واحدة ولكنه عجل الزكاة قبل الوقت فلما حان الحول نتجت واحدة فصارت واحدة وعشرين فيجب عليه ان يخرج الاخرى لانه اصبح

107
00:36:52.550 --> 00:37:17.700
يجب عليه شاتان وليست شاة واحدة. اظن المسألة واضحة لان المعجل كالباقي على ما ملكه في اجزائه عن الزكاة عند الحوض. لان المعجل كالباقي لا يكون المعجل سببا في الغاء الباقلة وانما تعجيله للزكاة لا يلغي ماذا ما سيحصل من واجب بعد ذلك. نعم

108
00:37:18.200 --> 00:37:44.200
قال وكذلك في ايجاد الزكاة. قال وان تغيرت الحال قبل الحول وان تغيرت الحال يعني حال من قبل حول الزكاة. قبل حول زكاة هذا الانسان الذي اخرج المال وان تغيرت الحال بماذا؟ لحظة وان تغيرت الحالة الكلام لا يزال انتبهوا يعني حتى نكون

109
00:37:44.200 --> 00:38:04.200
يعني نربط الكلام مع بعض وان تغيرت الحال يعني بالنسبة للتعجيل. لا يزال المؤلف يربط الكلام بعضه ببعض فيمن عجل لا يزال حديث المؤلف عن عن التعجيل. يقول وان تغيرت الحال بتعجيل الزكاة. يعني عجل الزكاة ولا

110
00:38:04.200 --> 00:38:24.200
تغيرت الحال. يعني حال الزكاة نعم. قال وان تغيرت الحال قبل الحول قبل زكاة قولي يعني قبل حوالين الحول على زكاته. نعم. بموت الاخر. بموت الاخرة الذي هو الفقير وغيره من الاصناف. انتبهوا

111
00:38:24.200 --> 00:38:44.200
او غناه او غناه صار غنيا. الفقير صار غنيا هو عجل الزكاة فاعطاها فقير. ولكن هذا الذي اخذ الزكاة قبل ان تحول الحظ صار غنيا والغني لا يجوز ان تدفع له الزكاة لان من شروط الذين تدفع لهم الزكاة ان يكون فقيرا ولا تجوز الزكاة

112
00:38:44.200 --> 00:38:58.950
ولا تجوز ايضا لال رسول رسول الله ولا لآله لبني هاشم وهناك خلاف في بني عبد المطلب وهناك شروط ولا لكافر الى اخره هناك شروط تشترط في اخراج الزكاة سيتحدث عنها المؤلف

113
00:38:59.000 --> 00:39:19.000
اذا هنا حصل خلل ما هو الخلل؟ انه اصبح الذي اخذ الزكاة غنيا. نعم. او ردة او ارتد وتعلمون ومن شروط صحة من يعطى الزكاة ان يكون الذي يأخذها مسلما فلا يجوز دفعها لكافر وهذا قد عرفناه

114
00:39:19.000 --> 00:39:36.250
في اول الامر لا يصح ان تدفع الزكاة الى كافر هل يجوز ان تدفع الى ذمي؟ جماهير العلماء يمنعون ذلك ومن العلماء من قال يجوز ان تدفع  يعني هناك من اجازة ولكن الرأي المشهور ان الزكاة لا تدفع الى ذمي

115
00:39:37.000 --> 00:39:56.900
قال فان الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها فان الزكاة تجزئ عن ربها رب الزكاة رب المال حتى وان اغتنى هذا او مات الفقير قال فهذا لا يتغير لانه عندما صرفها كانت الشروط متوفرة

116
00:39:56.950 --> 00:40:15.350
وكان الذي اعطي المال ووضع فيه كان مستحقا له. فهو عندما اعطى الفقير كان فقيرا ولما اعطى الفقير كان يجوز له ان يقدم الزكاة في تلك الحالة ان يعجل الذي سماه المؤلف بالتعجيل اذا كونه طرأ

117
00:40:15.350 --> 00:40:33.100
اخر لان حصل مات او كذلك ايضا كما ذكر المؤلف بان يكون اغتنى قال فيكون هو قد اخرج زكاة لو ان انسانا اخطأ فدفع الزكاة الى من يظنه فقيرا فتبين غنيا قالوا كفح زكاته

118
00:40:33.300 --> 00:40:59.400
لكن لا يجوز له ان يدفع الى غني لكن لو اعطاها الى شخص يعتقد انه فقير ثم تبين انه غني قالوا صح الزكاة نعم مصارف عدة انما الصدقات للفقراء والمساكين واذا انتهى الامر تسقط وهذا ما اشار اليه

119
00:40:59.400 --> 00:41:24.150
الرسول بان الانسان ربما يجول بزكاته فلا يجد من يأخذها  قال لانه اداها الى مستحقيها فبرأ منها. كما لو تلفت عند اخذها او استغنى بها. يعني اداها الى مستحقها في حالة الاذى فهو عندما اداها كان هذا الانسان فقيرا. او كان مسكينا

120
00:41:24.250 --> 00:41:43.800
او كان مؤمنا ولكن بعد ذلك تغير في الحال فهذا لا يؤثر ما دام انه يجوز له ان يعجل فيكون ما فعله صحيح نعم صحيحا نعم. قال اما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته

121
00:41:43.850 --> 00:42:02.550
اما ان تغيرت حال رد المال نفس رد المال مات رب المال او ارتد رب المال فما الحكم هنا بموته او ردته او سلف النصاب او بعضه لا يزال الحديث عمن عجل الزكاة ايها الاخوة

122
00:42:02.700 --> 00:42:25.800
لو ان الذي عجل الزكاة نفسه تغيرت حاله بان مات او ارتد فما الحكم فيما عجل؟ هل له ان يأخذ ما عجله او لا؟ نعم يعني ورثته يأخذون نعم. او سلفا نصابه او بعضه او تلف النصاب تلف النصاب بمعنى ذهب النفاق

123
00:42:26.300 --> 00:42:49.750
او كذلك بعضه يعني نقص النصاب لما ذهب بعضه نقص النصاب بمعنى لم يصبح نصابا تجب فيه الزكاة فهل هناك رجوع في هذه الحالة او لا او بيعه او حالهما معا. ها من تلف او بيعه او حصل اي شيء. نعم. فقال ابو بكر والقاضي رحمهما الله

124
00:42:49.750 --> 00:43:09.700
الحكم كذلك. الحكم كذلك كالمسألة السابقة تماما يبقى الامر على ما كان. وتصح الزكاة في هذه الحالة لانه عندما اخرجها كانت الشروط متوفرة فموته لا يغير شيئا وردته لا تغير شيئا هذا هو المراد

125
00:43:09.750 --> 00:43:30.900
قال الحكم كذلك لانه دفعها الى مستحقيها فلم يملك الرجوع بها فلم يملكوا الرجوع بها كما لو لم يعلمه قال ابن حامد رحمه الله تعالى ان لم يعلمه رب المال ان هذا ان لم يعلمه كما لو لم يعلمه

126
00:43:30.950 --> 00:43:55.600
وقال ابن حامد انا اوضح يعني هذه المسألة فيها قول من العلماء من قال في هذه الحالة التي مات فيها رب المال وارتد قالوا تبقى الزكاة نافذة صحيحة سواء اعلم صاحب الزكاة الذي اخرجها ذاك الفقير او غيره لانها ذكاء او لم يعلمه بانها زكاة لا فرق

127
00:43:55.900 --> 00:44:12.150
وهناك من العلماء من فرق فقال فرق بين ان يعلمه او لا يعلمه فان لم يعلمه فانها تبقى نافلة وليس لورثته ان كان قد مات يطالب وليس له كذلك لو ارتد

128
00:44:12.150 --> 00:44:33.700
ان يطالب ومن العلماء من قال ان اعلمه بذلك فله ان يطالب بها. لانه عندما عجل له الزكاة كانت الزكاة ماذا جائزة؟ والان اصبحت ماذا غير جائز؟ لان المال انتقل الى الورثة في وقت لم يجب فيه المعجل

129
00:44:33.700 --> 00:44:53.700
ماذا صاحب الذي اخرج الزكاة؟ فكذلك الحال هنا. اذا هنا فرق بين ان يعلمه لا يعلمه. قالوا فان لم يعلمه لانها زكاة فلا رجوع. وان اعلمه ففيها خلاف من العلماء من قال يرجع بحقه على الفقراء ويأخذها منه

130
00:44:54.250 --> 00:45:16.000
قال وقال ابن حامد ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهرة انها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها قال وان كان الدافع او رب المال

131
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
قال فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع او رب المال. لكنه اعلم لو اعلم الاخذ انها زكاة الذي بجواره. قال فلم يكن له قال وقال ابن حامد رحمه الله ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع

132
00:45:36.150 --> 00:46:01.950
هذا تقف عند هذا بعده لان الظاهر انها عظيمة هذه جملة تعليلية نعم لان الظاهرة انها عطية تلزم فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع الساعي او رب المال وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم لكنه اعلم الاخذ انها

133
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
زكاة معجلة رجع عليك. اه. يعني وان كانت دافع للزكاة المخرج لها هو الساعي الذي هو ماذا السعي الزكاء يعاملها من قبل من قبل الامام او كذلك رب المال لان هناك خلاف بين العلماء. هل يجوز للانسان ان يخرج الزكاة بماله

134
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
بان يخرج زكاة ما له بنفسه او انه يسلمها الى الامام وهو الذي يوزعها. اكثر العلماء على الجواز وسيات خلاف في هذه المسألة. قال وان كان الدافع الساعي او رب المال. الساعي من هو؟ العامل الذي يقوم على الزكاة

135
00:46:41.950 --> 00:47:09.850
يعني الامام يرسل الذين يأخذون الزكاة من الناس فانهم يدفعون ايضا في الفقراء. يعني الداعي اذا اخذها من الاغنياء ولذلك زكاة تؤخذ من اغنيائهم فاترد فيهم  وبذلك كان احد الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه بانه لما جاء الساعي عامل رسول الله صلى الله

136
00:47:09.850 --> 00:47:29.850
عليه وسلم فاخذ الزكاة من اغنياء فردها فيهم في فقرائهم. ثم انه قال وكنت يتيما يعني صغيرا لا مال لي فاعطيته خروصا يعني ناقة. يعني يحكي ذلك. لانها اخذت وكان يتيما واليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ

137
00:47:29.850 --> 00:47:46.550
ومع اليتم يكون فقيرا. لان الانسان قد يكون يتيما وعنده مال فهذا لا يدخل في ماذا الفقراء ولكن ان يكون يتيما وفي نفس الوقت ايضا يكون فقيرا كحال ذلك الصحابي. فانها دفعت اليه من الزكاة دفع اليه

138
00:47:46.550 --> 00:48:07.550
قال وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه رجع علي هذه المسألة بينتها من الاصل يعني الفارق بين ان يعلم اخذ الزكاة ولا يعلمه. فان كان الذي مات او ارتد

139
00:48:07.550 --> 00:48:27.550
دفع الزكاة ولم يتكلم ليس له ان يرجع. وان كان قد اخبره على الرأي الاخر وان كان قد اخبره بانها زكاة مال فانه يرجع ولا بين ان يكون الذي دفع الزكاة رب المال نفسه او الساعي العامل من قبل الامام فلا فرق بينها تجد

140
00:48:27.550 --> 00:48:48.500
قال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه لانه دفعها عن ما يستحقه القابض في الثاني يعني اعلم الفقير مثلا بان هذه ليست زكاة هذا العام هذه زكاة معجلة. وعلم الفقير ذلك. اذا يرجع اليه

141
00:48:48.500 --> 00:49:10.450
ما اعطيتك لان هذه زكاة حينئذ زال سببها فردها اليه فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى. يعني لو ان انسانا استأجر دارا ثم ان تلكم الدار انهدمت اصبحت ماذا ركاما

142
00:49:10.550 --> 00:49:35.750
يعني تحولت ارضا من الاراضي تجمع الركام فوق العرب وليس لصاحب الدار ان يماذ ان يأخذ اجرة المستأجر لان هذا مما يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأخذ احدكم من اخيه بغير حق؟ وما استأجر تلكم الدار

143
00:49:35.750 --> 00:49:56.600
ليسكن فيها ليبقى فيها مع من معه من اهله وذويه ولكن تلك الدار خربت تهدمت واصبحت غير صالحة للسكنة. فيجب على صاحب الدار المالك للعين ان يرد الاجرة نعم. قال ثم ان وجدها بعينها

144
00:49:56.650 --> 00:50:15.450
او زائدة زيادة متصلة رجع بها. فرق ايها الاخوة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة لان من الزيادات ما يكون متصلا بنادى باصله. وهناك ما يكون منفصلا. فتجد المنفصل مثل نتاجته دائمة

145
00:50:15.450 --> 00:50:34.900
عنها فهذه قالوا لا يرد المنفصل وانما يرد الاصل الذي هو الزكاة وما هو متصل به يعني في بطنه مثلا واما من فصل فلا يرد لانه اصبح داخلا في ملك نادى من انتقلت اليه نعم

146
00:50:35.550 --> 00:50:56.900
قال قال ثم ان وجدها بعينها او زائدة زيادة متصلة رجع بها لان هذه الزيادة تتبع في الفسوق فتبع فتبعتها هنا وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير. لانها انفصلت في ملكه

147
00:50:57.050 --> 00:51:17.700
قال وان نقصت لزم الفقير نقصها. لانه ملكها بقبرها فكان نقصها عليه كالبعيد. نعم  وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها. يوم قبضها لا في وقتها الحاضر. هم. لان ما زاد بعد ذلك او نقص

148
00:51:17.700 --> 00:51:38.750
فانما هو في في ملك الفقير قال فان قال المالك اعلمته الحال فانكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لانه منكر. فالقول قول الله يعود الى ماذا؟ الى قول الفقير لان هو الممكن ولذلك جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من انفق

149
00:51:39.000 --> 00:51:54.750
البين على المدعي واليمين على المدعى عليه والمدة عليه هو المنكر كما جاء في الحديث الصحيح اذا المنكر هنا هو الفقير فيؤخذ قوله. قالوا لان الاصل معه فلا يطالب بشيء ينفيه

150
00:51:55.050 --> 00:52:13.550
لكن لو وجدت بينة تغير الحال. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فاصمت ولو عجلها الى غبي فافتقر عند وجوبها لم يجزه ها لو عجل الزكاة لانها عصرا لا تجوز الا غني فرق بين الصورتين

151
00:52:13.650 --> 00:52:37.350
مر بنا بانه لو ان رب المال المزكي اعطى زكاته لفقير عجلها ثم ان ذلكم الفقير استاذ نصار غنيا الزكاة صحيحة لكن العكس لو دفعها الى غني ثم تحول الغني من غناه الى فقر فلا تصح الذكاة. لماذا؟ لان

152
00:52:37.350 --> 00:52:59.200
دفع اليه في وقت لا يجوز له ان يدفع اليه. لان من شروط صحة الصلاة الزكاة الا تدفع الى غني. فدفعها الى الغني لا يجوز نعم لا يدفع المهم يؤدي الزكاة نعم. ولو عجلها الى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقيها

153
00:52:59.200 --> 00:53:19.000
لانه لم يعطي اذا رأينا ايها الاخوة عن نسخة هذه المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله باقي كثير من الباب؟ ايه نعم اذا رأيتم ايها الاخوة يعني مسائل دقيقة تمر بهم وهي تحتاج منا الى ان نقف وقفة تأمل وادراك

154
00:53:19.200 --> 00:53:41.100
وان نغوص في اعناقها وان اولئكم الفقهاء رحمهم الله تعالى. الذين جمعوا لنا شتات تلك المسائل ووضعوها وصاغوها في قوالب في ابواب معينة. كما ترون في كتاب الزكاة واستقصوا كثيرا من الاحكام التي نحتاج اليها

155
00:53:41.200 --> 00:53:58.900
قد يقول قائل ما الحاج ان يتعمق الفقهاء في هذه المسائل وما الحاجة بان يكثروا منها وان ينوعوا فقليلا ما تحصل ولكننا نعرف ايها الاخوة اهمية ذلك وندرك قيمته عندما تقع الواقعة

156
00:53:59.000 --> 00:54:21.350
ولذلك ما يعرف هناك بالفقه التقديري اذا هناك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اذا سئل عن مسائل قالوا اوقعت ام لا فان كانت وقعت افتوا والا لا ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذت الدولة الاسلامية تمتد من جميعها

157
00:54:21.350 --> 00:54:42.400
وينتشر الاسلام ويكثر الداخرون فيه وتنوعت العادات وكثرت ايضا تلكم الامور التي تطلب تتطلب ان تستر في احكام وجدنا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عونوا بذلك الامر. ثم حمل الراية من بعدهم ايضا التابعين

158
00:54:42.400 --> 00:55:02.700
ثم كذلك ايضا جاء من بعدهم العلماء الاعلام فها انتم ترون هذه المدونات او دواوين الفقه العظيمة هذه اصلا من اين جاءت؟ اصلها في كتاب الله عز وجل. لان هذا الفقه انما استمد في اصله من القرآن العزيز. لان

159
00:55:02.700 --> 00:55:24.250
القرآن العظيم كما تعلمون يشتمل على كثير من الاحكام. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن الاحكام التي جاءت في الكتاب كانت مجملة فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت ماذا كان مجملا في كتاب الله فنحن عندما نأخذ احكام

160
00:55:24.250 --> 00:55:46.300
الصلاة نجد انها مجملة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة في الكتاب. فمن الذي بينها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القول والفعل ولما كان يعلم اصحابه كيف يصلون؟ كان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي حجته عليه الصلاة والسلام

161
00:55:46.350 --> 00:56:06.350
اعلن في العام التاسع بانه سيحج في العام العاشر. فتهيأ الناس وجاؤوا من اقطاع الجزيرة ومن اطرافها ليحضروا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه المناسك يعلمهم المناسك

162
00:56:07.100 --> 00:56:27.100
خذوا عني مناسككم. اذا كذلك الحال ايها الاخوة في الزكاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ويبين لهم ما لا يفعلون. ولكنه يعطيهم احكاما مجملة يحتاجون اليها. وكلما كانت الاحكام مجملة

163
00:56:27.100 --> 00:56:47.700
اقرب الى الحصن اقرب ايضا الى ان تستوعبها النفوس. ولكن عندما تكون ايضا تلكم المسائل لا وكثيرة فانها تحتاج الى وعي وادراك وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنوا لكي يكون المساجد نعم

164
00:56:48.050 --> 00:57:06.200
هذا ولو عجل الى غنيم فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقها. وان عجلها فدفعها الى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاتي لم يجده لانها عجلت قبل ملكه

165
00:57:06.800 --> 00:57:26.800
فاشبه ما عجله هو ما عجله فاشبه ما عجله هو ما عجلها هو. قال وان تكلف الامام الزكاة فهلكت في يدي لم يضمنها. يعني يجوز للامام ان يتسلف الزكاة. يعني يأخذها من اصحاب الماشية ومن اصحاب الحبوب وغيرهم من المصلحة

166
00:57:26.800 --> 00:57:47.500
يعني يرى مصلحة وان الناس بحاجة الى ذلك بقلة النتائج او نحو ذلك او في وجود قحط في ذاك العام فيتسلفه يعني يقلب زكاة العام القادم يجوز ولكن لو تلفت ما الحكم؟ ولذلك ساق المؤلف هذه المسألة. نعم

167
00:57:47.650 --> 00:58:05.000
قال لم يظمنها وكانت من ظمان الفقراء سواء سأله رب المال او الفقراء او لم يسأله الجميع. يعني كانت من لماذا لا تكونوا من ظمان ماذا الامام لان الامام انما اخذها لاجل الفقراء

168
00:58:05.100 --> 00:58:16.000
فلا يضمنه ولا صرف يقول المؤلف بين ان يسأل الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة