﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.800
قال الامام رحمه الله تعالى فصل والافضل الا يحرم قبل الميقات. والافضل الا يحرم قبل الميقات معناته الاحرام قبل الميقات جاز ولكنه مفضول وبعضهم قال لا يجوز ولكن لو فعله صح وبعضهم قال يكره والذين قالوا يكره اختلفوا وهي كراهة تحريم او كراهة

2
00:00:25.800 --> 00:00:44.200
وتنزيه ولكن الاولى ما ذكره المؤلف ان الافضل الا يحرم الانسان الا من الميقات ثم هناك فرق ايها الاخوة بعض الناس يظن ان الاحرام هو الاغتسال ولبس الثياب لا انت لك هنا في المدينة مثلا

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
ان تغتسل وان تلبس ازارا ورداء ابيظين. والافظل ان يكون ابيظين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظه على ذلك وقال البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيه موتاكم. اذا لكن اين يكون نية الدخول في النسك؟ انما هو من الميقات

4
00:01:04.250 --> 00:01:22.750
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال والافضل الا يحرم قبل الميقات لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه احرموا من ذي الحليفة فان احرم قبله جاز

5
00:01:23.000 --> 00:01:40.200
لان الصبي بن معبد احرم رحمه الله احرم قبل الميقات قارنا وذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم. تعلمون بانه مر بعدة

6
00:01:40.200 --> 00:01:55.350
واخبر عمر بانه مما وجد كتب عليه مما كتب عليه الحج والعمرة وانه احرم بهما من بلده فقال له عمر هديت لسنة نبيك ولم يقل له ان احرامك قبل الميقات لا يجوز

7
00:01:55.500 --> 00:02:14.850
فدل ذلك على جوازه ووجد هذا من غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فان بعض الصحابة احرم قبل الميقات لكن الاولى هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه احرم منذ الحليفة وقال لتأخذوا عني مناسككم

8
00:02:14.850 --> 00:02:34.850
انا معه من المسلمين جمع غفير. لا يدركهم البصر كما في حديث جابر قبل ان يكف. لان جابر رضي الله تعالى عنه عمي في اخر لكن لما كان مع رسول الله في حجته كان مبصرا وكان يرى اواخر الناس فيقول ترى مد البصر امامك ولا ترى نهاية الناس

9
00:02:34.850 --> 00:02:50.150
وخلفك وعن اليمين وعن الشمال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم. كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن له في العام العاشر انه سيحج

10
00:02:50.600 --> 00:03:09.000
قال ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير احرام لما تقدم من حديث ابن عباس وصل الانسان الى الميقات وهو يريد حجا وعمرة فلا يجوز له ان يتجاوزه. وان

11
00:03:09.000 --> 00:03:31.000
وجهه فاحرم من دونه فعليه دم فان تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه لان من لان من قدر على فعل الواجب لان من قدر على فعل الواجب لزمه فان رجع فاحرم منه فلا دم عليه

12
00:03:31.250 --> 00:03:55.750
لانه ادى الواجب فاشبه من لم يتجاوز شريطة الا يكون قد احرم دونه يعني بعد ان تجاوزه يعني يرجع اليه قبل ان  والحنفية يضيفون يرجع ملبيا لانه ادى الواجب فاشبه من لم يتجاوزه. ولا نتساهل ايها الاخوة لان من العلماء ايضا يرى انه لو تجاوزه وعاد

13
00:03:55.750 --> 00:04:13.600
فان عليه دم. حتى ولو عاد اليه. يعني المسألة ليس متفقا عليه. لكن اكثر العلماء على انه لو عاد واحرم من الميقات فانه يكفي ولا شيء عليه فان لم يمكنه الرجوع لخوف او خشية الفوات

14
00:04:13.650 --> 00:04:31.600
فاحرم من موضعه او احرم من موضعه لغير عذر فعليه دم لانه ترك الواجب من مناسك الحج ويا ايها الاخوة بعظ الناس ترى انه يقع في بعظ المحظورات وفي بعظ المنهيات استحياء من السؤال

15
00:04:31.850 --> 00:04:51.550
ولا حياء في دين الله لذلك في حديث جابر انكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه في قصة الرجل الذي اصابته شجة واحتلم في ليلته استفتاهم ايتيمم؟ قالوا لا فاغتسل فمات

16
00:04:51.650 --> 00:05:13.650
فقال رسول الله فقتلوه قتلهم الله اما كان لهم ماذا ان يسألوا؟ فان ماذا فان افة السؤال او العي انما هو السؤال؟ فكان ينبغي له قال وكان ينبغي ان يعصبوه يعني يعصبوا مكان الجرح ثم بعد ذلك يتيمم هذا هو المراد

17
00:05:13.750 --> 00:05:32.700
في قصة الرجل الذي شج اذا السؤال مطلوب ولا ينبغي للانسان ان يعمل فكره في امر ليس اهلا له وليس من اهل الجهاد فعليه ان يسأل من اهل الاجتهاد بل عليه ان يسأل ويتبين والله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم

18
00:05:32.850 --> 00:05:53.600
قال فان رجع بعد ذلك الى الميقات لم يسقط الدم لانه استقر عليه باحرامه من دونه. فاشبه من لم يرجع قال فان احرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفته فهو كالمحرم من دون الميقات. والذي يحرم

19
00:05:53.600 --> 00:06:15.650
الميقات ماذا؟ ان رجع واحرم من مكانه فلا شيء عليه. وان لم يرجع فعليه دم. يعني هناك تقدير في الكلام المؤلف بناه على ما مضى لكن لو احرم في عبارة اخرى ستأتي نعم. وان احرم من الحل الذي يلي الجانب الاخر. ها وان احرم من الحل الذي

20
00:06:15.650 --> 00:06:35.650
ليل الجانب الاخر ليس جانب عرفة كالتنعيم مثلا لو احرم من التنعيم فانه بذلك سيمر يخترق الحرمين يمر به اذا ان جمع بين الحل والحرم فلا دم عليه فلا شيء عليه. هذا هو معنى كلام المؤلف فانظر الى دقة الفقهاء رحمهم

21
00:06:35.650 --> 00:06:56.500
والله تعالى وكيف وكيف يعرضون المسائل ويبينون الاحكام قال وان احرم من الحل الذي يلي الجانب الاخر ثم سلك الحرم ثم سلك الحرم لانه طريقه. نعم. فهو كالمحرم قبل الميقات. والمحرم قبل الميقات. هل عليه دم؟ الجواب

22
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
يعني قبل الميقات الذي احرم قبل ان يصل الى الميقات. والاول الذي يحرم من جهة عرفة كالمحرف كالمحرم دون يعني الذي تجاوز الميقات يعني الاقرب الى الحرم من الميقات قال وان احرم بالعمرة من الحرم

23
00:07:16.600 --> 00:07:38.450
انعقد احرامه كالذي يحرم بعد ميقاته ثم ان خرج قبل الطواف الى الحل وعاد ففعل افعالها تمت عمرته وعليه دمه يعني يريد المؤلف ان يقول لم يأتي الاول وربما يأتيه يريد ان يقول بان الاحرام بالعمرة لمن هو بمكة يختلف عن الحاج

24
00:07:38.500 --> 00:08:06.450
الحاج انما هو يحرم من الحرم. واما المعتمر فانه يخرج الى الحل. لكن لو احرم المعتمر ماذا من الحرم؟ ولكنه قبل ان يشرع في اعمال العمرة خرج الى الحل ثم دخل الحرم قبل ان يطوف ويسعى فانه بذلك تكون عمرته صحيحة لانه

25
00:08:06.450 --> 00:08:25.700
وجمع بين الحل والحرم قبل ان يشرع في الدخول في النسك قال رحمه الله وان لم يخرج وفعل افعالها ففيه وجهان احدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من من دون ميقاته

26
00:08:26.000 --> 00:08:44.500
والثاني لا يجزئه لانه نسك لانه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. وان لم يفعل فهناك فيه وجهان في المذهب الوجه الاول ان عليه دم. والثاني لا يصح منه ولكن الانسان

27
00:08:44.600 --> 00:08:59.800
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يحرم انما هو يخرج ماذا الى اقرب ما كان اراد الى التنعيم. ويحرم منه ثم يأتي ويطوف ويسعى ويخرج من كل الخلاف

28
00:08:59.850 --> 00:09:19.850
ويكون بذلك مقتدءا بما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرج فيها اخوها عبدالرحمن الى التنعيم رضي الله تعالى عنه. ولا شك بان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو لولا. ونحن عند

29
00:09:19.850 --> 00:09:36.300
عندنا نص في ذلك عن رسول الله فلا ينبغي ان ندخل في الخلافات او ان نأخذ برأي ببعض الاراء التي فيها ضعف والتي لا مستند لها وندع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:09:37.100 --> 00:09:52.950
قال فعل هذا لا يعتد بافعاله. وهو باق على احرامه حتى يخرج الى الحل. ثم يأتي بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة