﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:27.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه باحداهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انسان احرم بحجتين جاء عند الميقات فقال لبيك حجا عمرة متمتعا بها الى الحج ولبيك افرادا. او لبيك ماذا؟ قرانا. يعني جمع بين نسكين

2
00:00:28.600 --> 00:00:51.350
فانه في هذه الحالة اما انه يجمع بين العمرة والحج فهذا امر اخر يحلم بالعمرة ثم بالحج. هل يمكن ان يأتي بنسكين؟ هذا متعذرا بحجة في حجة واحدة فجمهور العلماء وهم الائمة مالك والشافي واحمد يقولون انا عقد احرامه بماذا؟ بحجة واحدة. يعني بنسك واحد

3
00:00:51.350 --> 00:01:13.500
بحجة واحدة وابو حنيفة يقول ينعقد احرامه لانه نواه. لكن عليه ان يقضي الثانية. عليه ان يقوم بقضاء حجت الثانية ومذهب الجمهور بلا شك اولى لانه لا يجمع ماذا؟ في النية بين نسكين من جنس واحد

4
00:01:13.700 --> 00:01:37.100
قال وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه باحدى باحداهما. يعني ينعقد احرامه باحداهما له ان هذا هو جمهور العلماء. ليس الحنابلة واحدا بل الائمة الثلاثة قال ولا يلزمه للاخرى قضاء ولا غيره. ولا يلزمه للاخرى قضاء ولا غيره بل تبقى لغوا لا اثر لها

5
00:01:37.550 --> 00:01:55.200
لانهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الاحرام بهما كالصلاتين قال ولو افسد نسكه ثم احرم بغيره من جنسه. لو افسد نسكه ثم عاد واحرم بغيره من جنسه فما الحكم هنا

6
00:01:55.200 --> 00:02:19.850
قال لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك. لكن عليه القضاء يلزمه القضاء. لاحظوا هذه عبارة المؤلف ولكن يلزمه القضاء في هذه الحالة نعم نسكه الذي افسده يلزمه قضاءه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة