﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.150 --> 00:00:40.400
وداعيا الى الله بيونه وسهاجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم فوصلوا كلام الليل لتلال النهار خدمة لهذا الدين ودفاعا عنه دعوة اليه

3
00:00:40.650 --> 00:00:59.850
رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد وقد كان اخر درس اخذناه في الاسبوع الماضي كان في اداب التخلي ولقد رأينا عناية الاسلام بالمسلم وانه لم يتركه حتى في الامور

4
00:01:00.050 --> 00:01:26.800
التي تتعلق بنظافته وفيما يتعلق ايظا بشؤون طهارته ولقد رأينا اهمية الصلاة ايها الاخوة وانها الركن الثاني بعد الشهادتين. وان الطهارة هي مفتاحها. وانه لا صلاة لمن لم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ولذلك رأينا كيف فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عن طريق

5
00:01:26.800 --> 00:01:44.700
القول والفعل والتقرير احكام هذه الطهارة وكان اخرها ما يتعلق باداب التخلي ولم يبقى الا جزء يسير نأخذه ان شاء الله ثم ننتقل الى كتاب الوصف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

6
00:01:44.850 --> 00:02:07.550
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين  اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في وجوب الايقاظ قال وكيف حصل الانقاء في الاسلام؟ هذا ايها الاخوة متعلق باداب الاستنجاء والاستجمار

7
00:02:07.800 --> 00:02:33.400
وهناك من يطلق اللفظ الاستنجاء ويدخل فيه الامران جميعا وقد تناوله المؤلف بشيء من التصفيف وزدنا ذلك ايضا بعض البيان فهذا اخر ما يتعلق باداب الاستنجاء او الاستنجاء  قال وكيف حصل الانقاء في الاستجمام اجزأه الا ان المستحب ان يمر حجرا من من مقدم صفحته اليمنى الى مؤخرها

8
00:02:33.650 --> 00:02:46.700
ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه. هذا بالنسبة للعلم اذا خرج منه ماذا شيء من ذلك؟ نعم ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك

9
00:02:46.950 --> 00:03:07.300
ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجر للمفربة؟ وعرفنا بانه يجوز ان يأخذ حجرا ذات ثلاث شعب يعني له ثلاث رؤوس او ثلاثة اطراف

10
00:03:07.350 --> 00:03:32.950
فانه يكفي عن الاحجار الثلاثة رواه وقال اسناده حسن ويبدأ بالقبول لينظفه لان لا لا تتنجس يديه يده لانه لو بدأ بالدبر فربما تلوثت يده فاذا ما انتقد والى القبل انتقل ذلك. فاولا ينظف قبله ثم بعد ذلك ينتقل الى الدبر الذي يخرج منه الغاية

11
00:03:33.400 --> 00:03:49.750
ويبدأ بالقبل لينظفه لان لا تتنجس يده به عند الاستجمار عند الاستجمار في الدبر. وهذا بالنسبة للرجل اما المرأة فلا يختلف الامر بالنسبة لنا. والمرأة محيرة في البداءة بايهما شاءت لعدم ذلك فيها

12
00:03:50.300 --> 00:04:12.250
قال رحمه الله فصل في تقديم الاستنزاف قال فان توضأ قبل الاستنجاء فيه يعني مراد المؤلف بايهما يبدأ؟ ايستنجأ اولا وهذا هو المعروف والذي ينبغي ان يفعله المسلم ينظف ماذا ما خرج من السبيلين واحدهما ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء

13
00:04:12.350 --> 00:04:31.600
لكن لو اخر ذلك فتوضأ ثم بعد ذلك استنجى يعني استجمر بالحجارة واتبعه بالماء او انه اختصر على الحجارة على الماء فهل هذا جائز؟ يعني يتوضأ والفضلة او اثر البول لا يزال ايضا موجودا هذا هو الذي يريد

14
00:04:31.750 --> 00:05:00.200
ان يتكلم عنه المؤلف قال فان توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان. احداهما لا يجزئه لانها طهارة يبطلها الحدث. فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم والثانية يصح لانها نجاسة فلم يشترط تقديم ازالتها ازالتها كالتي على ساقه. يعني يريد ان يقول بان على القول بانها نجاسة لا ارتباط لها بالوضوء فهي منفصلة

15
00:05:00.200 --> 00:05:24.000
فالوضوء يبدأ استحبابا بغسل الكفين ثلاثا بالنسبة لغير القائم من النوم اما القائم من النوم فقد عرفتم الخلاف فيه وان هناك من يوجبه وبخاصة من نوم الليل فهنا هل هو لو فعل ذلك بمعنى توظأ دون ان ينظف ان يستنجي او يستجبر او يجمع بينهم؟ هل هذا جائز؟ لا

16
00:05:24.000 --> 00:05:37.550
ينبغي للمسلم ان يفعل ذلك لكن لو قدر وفعل ذلك ففيه خلاف داخل المذهب وخارجه ولكن لا ينبغي للمسلم ان يبدأ في الوضوء الا وقد طهر نفسه من اثار الخارج من السبيلين

17
00:05:38.100 --> 00:06:03.950
الثانية والثانية يصح لانها نجاسة فلم يشترط تقديم ازالتها كالتي على ساقه فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمام ففيه وجهان احدهما يصح قياسا على الوضوء يعني الصيام مضى فيه خلاف يعني لو وجدت عليه نجاسة فهل يعني لو قدم ذلك لا يظر يعني الحاقا بالوضوء انه يضر

18
00:06:05.050 --> 00:06:28.100
والثاني لا يصح لانها لانه لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة. يعني يشير الى قضية مهمة هل التيمم يرفع الحدث او هو مبيح للصلاة مثلا يعني هل هو مبيح او رافع للحدث؟ ان قلنا هو مبيح فانه اظعف من الماء فيكون بديلا عنه

19
00:06:28.100 --> 00:06:50.250
منزلته الصعيد الطيب وضوء المسلم وان قلنا هو رافع للحدث فانه يأخذ حكمه وينزل منزلته. فيكون مطهرا رافعا للحدث وانما تستباح به الصلاة فلا فلا تباح مع قيام المانع وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان

20
00:06:50.300 --> 00:07:10.100
احدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرش يعني المهم انه ما نوى ايضا بتيممه رفع الحدث والنجاسة والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على وهذا هو الاولى يعني الرواية الاخرى هي الاولى في نظري

21
00:07:11.350 --> 00:07:30.300
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل. الان سينتقل المؤلف بعد ان انتهى من اداب التخلي وما ينبغي للمسلم وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كيف رسم لنا الطريق السوي وبين لنا منهج وقويم الذي ينبغي ان يفعله المؤمن

22
00:07:30.350 --> 00:07:48.400
في اداب تخلي هناك امور يتجنبها فاستقبال القبلة او استدبارها في غير البنيان وذلك ايضا ما يتعلق باداب التخلي يتخلى تحت شجرة مثمرة ولا في ماء ولا في غير ذلك من الامور الكثيرة التي مرت

23
00:07:48.400 --> 00:08:03.800
فهو يتجنب كل ما فيه ايذاء للمسلمين او لنفسه وكذلك عليه ايضا ان يلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى وان يكون ايضا سائرا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته

24
00:08:04.300 --> 00:08:23.300
الان سينتقل المؤلف الى الغسل فنحن الذي قد انتهينا منه انما هو رفع الحدث الاصغر الذي يكون بالوضوء وقد عرفنا ان الوضوء يجب اذا ولد حادث. فان تبول الانسان او كذلك تغوط او خرجت منه الريح. او خرج

25
00:08:23.300 --> 00:08:40.300
ايضا من غير السبيلين شيء فاحش او دم او غير ذلك من الامور الكثيرة التي عرفناها التي حصرها المؤلف في امور ثمانية بعضها موضع اجماع واتفاق بين العلماء وبعضها ليست محل اتفاق وانما هي مكان خلاف

26
00:08:40.300 --> 00:09:03.750
حتى في المذهب كتغسيل الميت هل هو يوجب الوضوء او لا يوجبه كما عرفتم الان يبدأ بالغسل. والغسل انما يجب لماذا؟ انما يجب على الجنب والجنب انواع لانه قد تكون الجنابة عن جماع وربما على اختلاف وربما عن خروج المني بطريق من

27
00:09:03.750 --> 00:09:23.850
طرق هذه الطرق فيها ما هو متفق عليه منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ثم كلام العلماء فيما لو انه جامع فبقي شيء فخرج بعد ذلك من ذلك المني هل يوجب الغسل مرة اخرى؟ هل هناك فرق بين ان يخرج قبل البول او

28
00:09:23.850 --> 00:09:44.650
وبعده او لا ايضا مما يوجب الغسل بالنسبة للمرأة مما ايضا يضاف الى الرجل يعني يزاد على الرجل انها يجب عليها الاغتسال من الحيض او النفاق الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحائض بان تغتسل. كذلك ايضا هل اسلام الكافر يوجب الغسل

29
00:09:44.700 --> 00:10:02.950
انه لا يجيب هل هناك فرق بين الكافر الاصلي والكافر غير الاصلي ونعني به المرتد اوليس بينهما خلاف؟ المؤلف احيانا يوجز واحيانا يبسط بعض البسط فنحن نحاول قدر الامكان فيما يحتاج الى بيان دون اسهاب ان نبين. نعم

30
00:10:03.250 --> 00:10:18.900
قال رحمه الله والموجد له في حق الرجل ثلاثة اشياء الاول انزال المني والموجب له اي الذي يجب به الغسل اشياء ثلاث فهذا هو مراد المؤلف. متى يجب الغسل؟ يجب لامور

31
00:10:18.900 --> 00:10:40.900
ثلاثة وهذا بالنسبة لماذا للرجل ولكن المرأة يضاف الى ذلك ما يتعلق بالحيض والنفاس ولكن هذه الثلاثة التي هي محل اتفاق وهناك خلاف في امور اخرى كمثلا هل تغسل الميت يوجب الغسل؟ هذه ما عرظ لها المؤلف يبدو. وان كان عرظ لها فهو جاء بها

32
00:10:40.900 --> 00:11:02.400
قال الاول انزال المني وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه. كما قال الله تعالى من ماء دافئ يخرج من بين الصندوق فهذا هو المني وقد وصف بانه ماء ابيظ او غليظ يخرج بشهوة ويكون دافقا

33
00:11:02.400 --> 00:11:22.800
هذا هو المني اذا هو ماء ابيض سخين او ماء ابيض غليظ يخرج دفعا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي ابي طالب اذا صرخت الماء فاغتسل يعني اذا دفقت الماء يعني اذا خرج منك المني

34
00:11:22.850 --> 00:11:46.850
نفعا فانه حينئذ يجب الغسل وسنعود الى هذا الحديث وان لم يرده المؤلف بمناسبة من خرج منه الماني من غير طريق شهوة كان يكون لمرض او نحوه قال وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه ويفطر البدن بعده. وهذا الماء كما هو معلوم هو اصل خلقة الانسان

35
00:11:47.050 --> 00:12:03.100
نعم بالنسبة لاصل الانسان انما هو الله سبحانه وتعالى خلق ادم من تراب وخلق حواء من ضلع ادم ثم بعد ذلك اصبح الناس يتوالدون بغاادة الله سبحانه وتعالى من هذا الماء الذي سماه الله تعالى

36
00:12:03.100 --> 00:12:22.900
وسماه ماء دافقا هذا هو اصل خلقة الانسان الذي يختلف الناس فيه بين مطيع وعاصي بين مستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى وبين معارض لها بين مسلم وكافر فكلهم انما هم من ذلك الماء المهين ذلك الماء الدافئ

37
00:12:23.300 --> 00:12:40.550
ماء الرجل ابيض سخين. وماء الرجل ابيض اذا لونه ابيض. ولكن قد تمر به حالة من الحالات فيصفر ايضا. وايضا هو تخييم بمعنى غليظ. اذا هذا وصف وبخلاف ماء المرأة فانه اصفر رقيق

38
00:12:41.100 --> 00:12:56.450
ماء الرجل ابيض سخين وماء المرأة اصفر رقيق. وهذا اخذه المؤلف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح يعني وقف اعطانا وصفا دقيقا للمني

39
00:12:56.650 --> 00:13:16.150
الرجل وكذلك ايضا المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم. اذا لا زيادة ولا تعليق بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي قد حدد ذلك ووصفه لنا

40
00:13:16.500 --> 00:13:40.550
فيجب الغسل بخروجه في في النوم واليقظة. اه يعني سواء خرج في النوم عن طريق الاحتلام او خرج في اليقظة كأن يكون عن طريق جماع او غيره ايضا. نعم لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه

41
00:13:40.550 --> 00:13:56.050
عليه وسلم نعم اذا رأت الماء انظر اليه. انظروا الى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك ايضا ايها الاخوة ينبغي للمسلم اذا خفي عليه امر من الامور فعليه ان يسأل

42
00:13:56.450 --> 00:14:17.750
وليس له ايضا ان يجتهد في امور الدين وهو ليس اهلا للاجتهاد الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه امرأة تأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم بمقدمة جميلة لها اثر في النفس. ان الله لا يستحي من الحق. فانا سائلة

43
00:14:17.750 --> 00:14:36.600
واسأل عن حق اسأل عن امر ديني فلا حياء في ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي خص بجوامع الكلم قال نعم اذا رأت الماء

44
00:14:36.850 --> 00:14:51.450
هذه رواية الصحيحين وفي رواية ايضا مسلم ذكر الشبه وانه اذا علا ماء الرجل ماء المرأة او ماء المرأة ماء الرجل فانه يكون الشبع او اذا سبق يعني اذا سبق ماء

45
00:14:51.450 --> 00:15:14.500
ماء المرأة يكون الشبه به. يعني شبه المولود به. واذا سبق ماء المرأة يكون الشبه ايضا بالنسبة لماذا؟ لما يتعلق بالمرأة ليس شرطا ان تكون المرأة من اقاربها اذا الحديث الاخر الذي في مسلم ايضا اضاف اليه الشبه لانها ايضا اظافت بانه لا يستحي فسألت عن ذلك

46
00:15:14.600 --> 00:15:28.800
الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها زيادة بيان اذا قال نعم اذا رأت الماء هل على المرأة من غصن اذا هي احتلمت اما لو احتلمت ولم يخرج منها ماء فلا يجب عليه الغسل

47
00:15:28.850 --> 00:15:53.900
اذا الاحتلام مقيد بماذا؟ بخروج ذلك المال. فان خرج الماء وجب الغسل. واما اذا كان احتلاما دون خروج فانه لا يجيب الموت. هذا هو معنى الحديث فان خرج من مرض من غير شهوة لم يوجب. فان خرج لمرض غير شهوة. كأن يكون الانسان اصابه برد في جوفه

48
00:15:53.900 --> 00:16:11.350
في مجاري ماذا خروج المني؟ فخرج منه شيء من ذلك. هذا ما خرج بشهوة وليس دافقا فهل لعدم انطباق تعريف المنية عليه ماء ابيظ يزج يعني يخرج دفعا وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله

49
00:16:11.350 --> 00:16:25.100
عليه وسلم لعلي اذا فرخت الماء فاغتسل هذا ما طبخ الماء فهل يوجب الغسل او لا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء العلماء وهم الائمة الثلاثة يرون انه لا يجيب الغسل

50
00:16:25.300 --> 00:16:50.900
ولكن الشافعي اوجب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بانه غليظ ابيظ ولا ولا يخرج في المرض الا رقيقا هذا عند الائمة الثلاثة لا يوجب الغسل ونحن قلنا في المسائل التي يحتاج الى ان ننبه فيها نشير الى اقوال. اما الامام الشافعي فانه يرى وجوبه

51
00:16:51.350 --> 00:17:12.550
لانه قال لانه هذا قلمني اولا جاء في حديث ام سليم الذي مر بنا قبل قليل نعم اذا رأت الماء قال فهذا وقد خرج تعيد العبارة مرة اخرى اولا وان خرج فان خرج لمرض من غير شهوة ويكفي هذا يعني ان خرج

52
00:17:12.600 --> 00:17:30.000
الماء اي المني من غير شهوة لمرض كبرد شديد او نحو ذلك لم يجد. فعند الجمهور لا يجب من هم الجمهور  واذا استثنينا الشافعي عرف ابو حنيفة ومالك واحمد. اذا قالوا لا يجب الغسل

53
00:17:30.100 --> 00:17:49.950
لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذا فرغت الماء فاغتسل معنى اذا دفق الماء وهذا غير دافئ الامام الشافعي قال بوجوب الغسل في هذه الحالة اولا لحديث ام سليم

54
00:17:50.050 --> 00:18:14.050
اذا رأت الماء وفي الحديث الاخر الماء من الماء قال ايضا في الدليل العقلي قال ولانه مني خارج فوجب له الغسل كغيره يعني كسائر المني هذا هو قول الامام الشافعي. نعم. قال فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنية

55
00:18:14.050 --> 00:18:32.150
الموجب بانه غليظ ابيض بانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا. اه اذا حجة الجمهور ما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للمني بانه ماء ابيض غليظ او ثخين

56
00:18:32.600 --> 00:18:46.350
وهذا ليس ثخينا وانما يخرج رقيقا لان خروجه ليس طبيعيا عن اي عن طريق امرأة يضاف الى هذا الدليل الدليل الاخر وهو حديث صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي

57
00:18:46.400 --> 00:19:01.050
اذا فرخت الماء فاغتسل اي اذا دفقت الماء اما الشافعي فقد رأيتم اخذ بعموم نعم اذا رأت الماء وبحديث الماء من الماء وحديث الماء من الماء يرى العلماء انه منسوخ

58
00:19:01.050 --> 00:19:16.450
الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفيه التقاء الختانين في بعض الروايات وكذلك علل الشافعي كما سمعتم بان هذا مني وقد خرج من مخرجه المعتاد فينبغي ان يوجب الغسل

59
00:19:16.500 --> 00:19:40.150
ونحن عندما ننظر الى الاحوط نجد ان مذهب الشافعي في هذه المسألة هو الاحوط لانه مني خرج فينبغي للمسلم ان يتجنب موضع الخلاف وان في مثل هذه الحالة فان احتلم فلم يرى بللا فلا غفل عليه. لماذا؟ لان الماء من الماء. لان الماء من الماء. اذا رأت الماء وهذا لم يرى الماء فكيف يقال

60
00:19:40.150 --> 00:19:57.850
لانه يجب عليه الغسل فان استلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث ام سليم وان رأى منيا نعم اذا رأت الماء وهذا لم ير الماء وهذا حديث ام سليم ليس خاصا بالمرأة وانما هو عام

61
00:19:57.850 --> 00:20:17.400
فالاحاديث عندما يكون سببها سؤال رجل او امرأة لا تقتصر الا فيما يختص به. نعم هناك احكام تختص بها النسا وهناك احكام يختص بها الرجال ينفردون بها عن المرأة كما تعلمون الجهاد الجماعة الجمعة الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة ايظا

62
00:20:17.400 --> 00:20:33.500
المرأة لها احكام تخصها كاحكام الحيض وهناك امور تسقط عنها الواجبات لانها تختلف وانها لا تتولى الامارة وغير ذلك مسائل كثيرة جدا ذكرت العلماء فيما تختص به النساء عن الرجال وما ينفرد به الرجال

63
00:20:34.150 --> 00:20:53.400
وان رأى من يا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. ها هنا وجد المني ولم يذكر احتلاما فليس شرطا لان هذا المني انما خرج منه لكن لو كان هذا الثوب يستعمله هو وغيره الذي وجد فيه المني فان الحكم يختلف وسينبه عليه المعنف

64
00:20:53.600 --> 00:21:14.500
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اختلاما فقال  وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود. القصد بالبلل هنا ايها الاخوة انما هو المريء وهو

65
00:21:14.500 --> 00:21:34.500
وكناية عن المني والكناية معروفة موجودة في اسلوب القرآن الكريم في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كثيرا ما يكني اذا ليس المراد بالبلل مطلقا كالماء وغيره لا فالمراد هنا بالبلل هو المني. اما المذي والوذي فلا يجابان غسلا

66
00:21:34.500 --> 00:22:00.850
وما قيل بوجوب الغسل من المذي فهو قول ضعيف قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن وسئل عن الرجل يرى يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه

67
00:22:00.850 --> 00:22:14.800
رواه ابو داوود رواه ابو داوود وغيره والتعليق عندكم موجود بالنسبة للاحاديث وهو حديث صحيح فان وجد من يا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غفل عليه. لماذا لا غسل عليه

68
00:22:14.900 --> 00:22:28.700
يعني ليس معنى ايها الاخوة قول المؤلف لا غسل عليه انه لا يجوز للانسان نغتسل لا هو مراده لا يجب عليه لان هذا موضع شك هو ينام فيه وغيره ينام فيه فلا يدرى من اين جاء

69
00:22:28.850 --> 00:22:48.850
اذا هنا في الاصل انه على غير انه على طهارة او ان الغسل غير واجب عليه. كما مر بنا هناك في الوضوء في الانسان اذا كان على طهارة متيقنا منها ثم شكها الاحدث او لا نقول يغني على اليقين واليقين هو الطهارة لان الاصل انه

70
00:22:48.850 --> 00:23:09.800
وكونه احدث مشكوك فيه لو كان العكس تيقن بانه احدث ثم شك هل توظأ او لا؟ نقول هو محدث فيجب عليه الوضوء هذا هو الفرق. ثم يأتون بحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ووضعوا القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشرك

71
00:23:10.600 --> 00:23:25.650
اذا هذا شك وجد مني في ثوب يستخدمه هو وغيره كأنه موضوع للضيوف فوجد فيه منه فلا يلزم به هو ولا يقال بوجوب الغسل لكن ايهما اسلم وافضل هو ان يغتسل

72
00:23:26.700 --> 00:23:39.450
قال فان وجد من يا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه. لان الاصل عدم لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك وان لم يكن ينام فيه غيره

73
00:23:39.600 --> 00:23:56.000
وهو وهو ممن يمكن ان يحترم كابن كابن اثني عشرة سنة يعني كابن اثنتي عشرة سنة يعني مراد ممن يحتلم يعني ما يكون ينام فيه واحد صغير طفل فهذا لا يقال بانه يحتلم

74
00:23:56.300 --> 00:24:10.650
لكن ينام به اثني عشر سنة هذا لا ليس غالبا قليلا يعني وانما البلوغ في سن الخامسة عشرة كما هو معلوم لكن الذي في الثانية عشرة والثالثة عشرة ودونه كل هذا قليل ان يحصل منه ماذا

75
00:24:10.800 --> 00:24:24.500
ان يخرج منه المني اي ان يبلغ ولكن هذا موجود اذا يعتبر  قال وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن ان يحترم كابن كابن اثني عشرة سنة فعليه الغسل

76
00:24:24.750 --> 00:24:51.700
ويعات الصلاة من اثني ولا اثنتي؟ كابن اثنين     معليش هذا خطأ لغة يعني. طيب. قبل اثنتي عشرة سنة فعليه الغصن ويعات الصلاة واعادة الصلاة من احدث نومه من من احدث نومة من احدث نومة نامها احدث نومة نامها ما هي يعني اقرب

77
00:24:51.700 --> 00:25:08.200
بناو ما نام حينئذ يفعل وهذا حصل لعمر رضي الله عنه وحصل ايضا لعثمان فان عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم لانصرف بعد ذلك وجد اثر بللا في ثوبه فانه ماذا قام واغتسل واعاد

78
00:25:08.200 --> 00:25:22.850
وحصل ايضا مع عثمان رضي الله عنه. لكن هذه قضية مهمة ننبه عليها ايها الاخوة. نحن نعلم بان الامام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به

79
00:25:22.950 --> 00:25:45.150
فلا تختلف عليه. فهل الامام يحمل عن المأموم كل شيء بمعنى فساد صلاة الامام تثري الى فصائد صلاة الموم مطلقا او هذا مقيد هو يحمل عنهم هذا ما يتعلق بالسترة. فاذا كان خلف الامام فليس بحاجة الى ان يكون له صفرة. ايضا ينبغي ان يقتدي بالايمان في كل

80
00:25:45.150 --> 00:25:59.300
لكن لو قدر انه صلى خلف امام محدث حدثا اصغر او اكبر لا يخلو من امرين. اما ان يعلم بان امامه محدث فهذا لا يجوز له ان يصلي وراءه. وان صلى وراءه وجب عليه

81
00:25:59.300 --> 00:26:15.650
ان يعيد الصلاة لكن لو صلى خلف امام لا يعلم بان هذا الامام محدث فانه حينئذ لا تفسد صلاة المأمومين وانما تفسد صلاة الامام. اما الامام فلا يجوز له ان يصلي بالناس وهو محدث

82
00:26:15.850 --> 00:26:37.500
ولا يتصور هذا من امام يخشى الله تعالى لكن لو نسي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان وقف في الناس وكبر امرهم ان ينتظروا ثم فدخل واغتسل فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى فما بالكم بغيره؟ وادم نسي فنسيت ذريته. اذا يحصل للانسان النسيان ولا يؤاخذ

83
00:26:37.500 --> 00:26:52.500
بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لكن بعض الناس يأخذه الحياة تخرج منه ريح وهو في الصلاة فيجد في ذلك حياء ان ينصرف من الصف ويخرج هذا لا ينبغي

84
00:26:52.800 --> 00:27:06.150
لا يجوز له ان يبقى في الصلاة وهو على حدث هو اثم بذلك بل عليه اذا خرج منه شيء اي انتقض وضوءه يجب عليه ان يخرج وان يرفع الحدث ثم يعود ان ادرك الجماعة فالحمد

85
00:27:06.150 --> 00:27:25.700
لله وان لم يدرك فعليه ان يصلي قال فعليه الغسل واعادة الصلاة من احدث نومة نامها لان عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة. اه وكذلك عثمان رضي الله عنه روي عن هذا وهذا. نعم

86
00:27:28.100 --> 00:27:53.350
قال فصل في المذي والمدي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه. اذا هناك المني وقد عرفناه وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ماء ابيظ اي غليظ. اما المذي فهو ماء رقيق لزج يخرج على طرف الذكر. عند

87
00:27:53.350 --> 00:28:14.750
الجماع او ارادته يعني عندما يتذكر الانسان الجماع او يلاعب اهله او نحو ذلك فانه غالبا ما يخرج المذي. هذا المذي لا يوجب غسلا لكنه يوجب الوضوء لكن هل وجوب الوضوء ايضا يقتصر على الذكر او لابد من اضافة الانثيين اي الخصيتين معه

88
00:28:14.900 --> 00:28:30.750
يعني هل يكتفى بغسل الذكر كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث علي كنت رجلا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأل

89
00:28:30.750 --> 00:28:50.400
الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ لكن جاء في رواية في غير الصحيح حيث يغسل ذكره وانثيه وفي قصة ايضا ابن حنيف عندما كان يشكو شدة وعناء من المذي. وكان ايضا يغتسل منه فشكى الى رسول الله صلى الله عليه

90
00:28:50.400 --> 00:29:08.000
سلم حاله فقال انما يجزئك الوضوء او يجزئك الوضوء اذا يكفيك الوضوء اذا المذي ماء ايضا ابيظ ولكنه ماء ابيض رقيق لزج فيه لزوجة يخرج على طرف الذكر عند تذكر

91
00:29:08.000 --> 00:29:23.950
بالجماع او ارادته يعني عند تحرك الشهوة لا يوجب غسله بخلاف الماني. ومن قال بوجوب او القول بوجوب الغسل منه هو قول ضعيف قال والمدي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة

92
00:29:24.050 --> 00:29:47.200
متسببا وفي ينصح يا شيخ متسببا متسبسبا يعني يسير. ومتسببا  ها؟ في بعض النسخ متسبب  طيب اقرأ العبارة حتى اعرف ايهما الاخ حتمي. ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروج لا متسبسبا يعني سائلا

93
00:29:47.250 --> 00:30:13.500
يعني بمعنى انه سائلا لكن متسببا لا بد ان يأتي بعده شيء فالقصد هنا متسبسبا يعني انه يخرج كما قلت لكم يعني يسيل على طرف الذكر هذا هو المليء وهو مادته لزجة ويجب فيه الوضوء. هل يجب فيه مع الوضوء؟ يجب فيه غسل الذكر. هل يجب غسل الانثيين؟ فيه خلاف

94
00:30:14.500 --> 00:30:36.200
قال فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء. لما روى سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى كنت القى من المدي حجة وعناء فكنت اكثر من فكنت اكثر منه الاغتسال. او اذا كان الانسان شديد الشهوة قوي الشهوة فانه يكثر معه المني. ولذلك علي شكى الى رسول

95
00:30:36.200 --> 00:30:53.500
لله بواسطة المقداد. كنت رجلا مزا صيغة مبالغة فعال يعني كثير المليء  قال كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألته عنه فقال

96
00:30:53.500 --> 00:31:13.700
يجزئك من ذلك الوضوء رأيتم ايها الاخوة فائدة السؤال ظل فترة يعاني مشقة وعناء وتعبا كل ما رأى ذلك الذي يكثر خروجه بالنسبة له يتكرر يغتسل فكان يعاني مشقة فالغسل ليس كرفع الحدث كالوضوء

97
00:31:14.150 --> 00:31:33.450
لما ضاق به الامر واشترد شكى الى رسول الله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم فقال يجزئك الوضوء اذا المسلم لا ينبغي له في حكم يتردد فيه ان يتوقف فيه لا. بل يرفع الاشكال ويسعى. يقف اي امام طالب علم ممن يثق به

98
00:31:33.450 --> 00:31:53.150
ويسأل عن الحكم فيخبره به ولا يبقى الانسان متحيرا. فبعض الناس تجد انه يقع في امور كبيرة في الصلاة يظل سنوات يخطئ فيها خشية يعني يستحي ان يسأل او يسأل عاميا العامي لا يسأل ايها الاخوة. انما الذي يسأل هو طالب العلم الذي يوثق به في العلم

99
00:31:53.950 --> 00:32:09.400
قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه وقال يجزئك من ذلك الوضوء حديث صحيح. هذه الاشيا التي ترون ايها الاخوة امور يسيرة لكن تتكرر معنا فينبغي ان ننتبه له وبخاصة

100
00:32:09.400 --> 00:32:30.700
هي تتعلق باحكام الصلاة يعني هذه امور تتعلق باحكام الصلاة. وتعلمون بان ازالة النجاسة شرط ايضا من شروط صحة الصلاة فلا يجوز لمسلم ان يصلي وهو قادر مع وجود نجاسة في ثوبه او في بدنه او في البقعة التي يصلي فيها. فالارض يطهرها الماء

101
00:32:30.700 --> 00:32:48.700
وكذلك الثياب كما رأيت في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وكذلك ايضا فيما يتعلق بالبدن يغسل منه النجاسة اذا كل هذه تزال يرفع الحدث وتزال النجاسة فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل في ذلك

102
00:32:48.850 --> 00:33:05.300
لكن لو نسي النجاسة وصلى هل يعيد الصلاة؟ هذي مسألة فيها خلاف بين العلا بعض العلماء يقول صلاته صحيحة لانه صلى بنية انه على طهارة وانه لا نجاسة متعلقة به وبعضهم يقول لا

103
00:33:05.300 --> 00:33:24.650
لا بد من إزالة النجاسة وهل يوجب وهذه المسائل التي انا اشير اليها سيأتي ان شاء الله في اماكنهم وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين؟ احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما بحديث سهل ولحديث

104
00:33:24.650 --> 00:33:47.750
في علينا المتفق على رواية الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ فقط لكن الرواية الاخرى التي عند ابي داود هي التي فيها وانثيه يعني انفرد بزيادة وانثيين والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا فاستحييت ان اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:33:47.750 --> 00:34:03.500
في مكان ابنته عندي فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. رواه ابو داوود هذه الرواية يعني رواية تبدو لكن اصله في الصحيحين يغسل ذكره ويتوظأ حديث متفق عليه

106
00:34:04.550 --> 00:34:22.050
والودي اذا يبقى بعد ذلك هل يعني يكتفى بغسل الذكر؟ هذا هو ظاهر اكثر الاحاديث ولكن هل غسل الانثيين؟ من اراد ان يرفع الشك عن نفسه ويزيله فله ان يغسل ذلك ولا مشقة في ذلك الامر

107
00:34:22.100 --> 00:34:46.250
قال والودي ما هو الودي؟ الودي ايضا. قال الودي ماء ابيض يخرج عقيب البول فليس فيه الا ماء ابيض ايضا يقول العلماء يعني بمعنى غليظ ايضا ولكنه يخرج ماذا؟ قال بعد البول اليس كذلك؟ نعم. بعد البول فما حكمه

108
00:34:46.800 --> 00:35:08.650
يعني ما حكمه هنا؟ حكمه بانه يأخذ حكم البول؟ لانه خرج من مخرج البول وكذلك ايضا عن طريقه لان هذا الودي الذي وصف بانه ماء ابيض سخين او خاثر انما هو يخرج من مجرى البول. وكذلك ايضا يخرج من ماذا؟ من

109
00:35:08.650 --> 00:35:28.650
موضع البول فيعامل معاملته. اذا ليس فيه الا ماذا؟ الوضوء ولا يوجب غسلا. وهذا مما اجمع عليه العلماء. لم يرد فيه نص عن الرسول فيما اعلم ولكن العلماء اعطوه حكم البول لتعلقه به ولانه يخرج من مجرى البول ومن طريقه فاخذ حكمه

110
00:35:28.650 --> 00:35:44.200
وبالمجاورة فقالوا يجب فيه الوضوء ولا يتجاوز ذلك قال والودي ماء ابيض يخرج عقيم البول فليس فيه الا الوضوء. لان الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. اه لم يرد بزيادة عليه اي

111
00:35:44.200 --> 00:36:04.200
بزيادة على الوضوء اي انه لم يرد في الشرع ما هو اكثر من ذلك. فتر ورد التنصيص بالنسبة للمني وبالنسبة للمني وبالنسبة ولمسائل اخرى واما الودي فانه لم يرد فيه شيء. فقاسوه العلماء الحقوه على البول لاتحاد المجرى وخروجه ايضا

112
00:36:04.200 --> 00:36:19.950
بعد البوم فان خرج منه شيء ولم يدري امني امجن هو او غيره؟ هم. في يقظة فلا غسل فيه. اه اذا خرج منه شيء وهو لا يدري يعني مجهول هو مني او لا فلا غثل عليه

113
00:36:20.350 --> 00:36:39.950
يقظة فلا غسل فيه. نعم لان المنيا الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة. فيخرج دفقا يعني كما ورد في حديث علي يعني اذا صرخت الماء بمعنى دفقت الماء يخرج دسقا بشهوة فلا يشتبه بغيره

114
00:36:40.050 --> 00:36:55.200
وان كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة اهله او تذكر فهو مديون. هذا نعم يكون مبيا لان الماء هو الذي يخرج يخرج في مثل هذه الحالات لان ذلك سبب المذي

115
00:36:55.300 --> 00:37:19.350
والظاهر انه مذي وان لم يكن كذلك اغتسل يعني اذا لم يكن كذلك يعني شكك في ذلك الامر وغلب على ظنه بانه مني فانه عليه ان يقتسي وان لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل ولان خروج المن في النوم معتاد وغيره نادر

116
00:37:19.350 --> 00:37:37.450
فحمل الامر على المعتاد. نعم. المعتاد هو خروج المني وغيره نادر فان الماني هو الذي يخرج نتيجة الاحتلال قال قال رحمه الله فصل في انتقال المني دون قذف وان احس بانتقال المني من ظهره

117
00:37:37.500 --> 00:37:58.400
فامسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان احداهما لا غسل عليه. وهذا هو رأي جمهور العلماء. يعني ليس عليه وسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء. في حديث ام سليم الذي مر بنا هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأى

118
00:37:58.400 --> 00:38:23.300
مثل ما وهذا لم يرى الماء فلم يخرج والثانية يجب لانه خرج عن مقره اشبه ما لو ظهر والمسألة فيها خلاف في المذاهب الاخرى لا فدايا نعرض لها والثانية يجب لانه خرج عن مقره اشبه ما لو ظهر. فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى. لكن عند

119
00:38:23.300 --> 00:38:44.050
العلماء لا يجب الغسل ويكفي هذا في المسألة نعم لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لانه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل. ها يعني التفريق ان خرج قبل البول فهو مني يوجب الغسل. وان

120
00:38:44.050 --> 00:39:02.000
انا بعده فلا غسل لانا نعلم انه المنوي المنتقم فان خرج بعده لم يجب. نعم لانه يحتمل انه غيره. وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة فيكون مشكوكا فيه فلا يترتب على الشك حكم

121
00:39:02.650 --> 00:39:18.050
وفي فضلة المن الخالدة بعد الغسل الروايات الثلاثة. الروايات الثلاث يجب الغسل لا يجب التفريق بين ان يكون قبل البول او بعده فان كان قبل قول وجب وان كان بعده صلاة. هذه الروايات الثلاثة التي مرت قبل قليل

122
00:39:18.700 --> 00:39:39.800
قال ولكن المسلم اذا اراد لنفسه ويرفع الشبه يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فانه يتجنب مثل هذه الامور  والغسل بحمد الله اصبح امرا ميسورا في هذا الزمان. بل الانسان عادة يعني يندر ان يمر به يوم دون ان يغتسل. وهو يغتسل للنظافة

123
00:39:39.800 --> 00:40:02.900
اذا الغسل ليس اصبح شاقا سواء كان في زمن الصيف او في زمن ماذا؟ الشتاء لانه في زمن الشتاء توجد السخانات والمياه متوفرة وبحمد الله فلا مشقة في ذلك قال حفل في التقاء الختانين. والثاني التقاء الختانين. يعني ما هو الثاني؟ يعني مما يوجب الغسل التقار الختام

124
00:40:02.900 --> 00:40:16.350
الاول كما مر بنا خروج المني سواء كان خروجي المالي عن طريق ماذا لانزال الجماع او عن طريق الاحتلام؟ يعني كان في يقظة او في نوم فانه يوجب الغسل الثاني

125
00:40:16.350 --> 00:40:35.150
التقاء الختانين يعني انه ليس شرطا ان يكون هناك انزال اذا التقى الختانان. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي بعض الروايات ذكر ايضا التقاء الختانين. وهي رواية والحديث في الصحيحين

126
00:40:35.600 --> 00:40:55.600
قال والثاني التقاء الختانين وهو تغيير يعني ختان الرجل وختان المرأة يعني مكان ختان الرجل ومكان ختان المرأة والمؤلف سيبينه قال وهو تغييب تغييب الحشفة في الفرج. يعني حشفة الذكر المعروفة التي يكون فيها الختان. فتغييب الحشفة يترتب

127
00:40:55.600 --> 00:41:15.900
عليه احكام لكن بعضها لا يترتب عليها ان كان في غير حلال يترتب عليها الحد يترتب عليها المهر كذلك ايضا الغسل. فتغييب الحشفة انما هو اله تستقر فيها احكام كثيرة منها ان كان في حرام في زنا وجب الحد

128
00:41:15.950 --> 00:41:35.100
والحد يختلف بين السيد والبكر. وان كان في زواج في وطئ فانه يوجب المهر يتقرر به وان كان في جماع فانه يوجب الغسل وليس الانزال شرطا وحديث انما الماء من الماء قال العلماء بانه منسوخ

129
00:41:35.200 --> 00:41:53.200
وانه كان مؤمن في اول الامر ثم جاء حديث اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل والقصة المعروفة عندما دار حوار بين المهاجرين والانصار اختلفوا هل التقاء الختانين يوجب الغسل ولا يوجب؟ فكان رأي المهاجرين انه

130
00:41:53.200 --> 00:42:12.650
يوجب ورأي بعضهم انه ورأي الانصار انه لا يوجب فقام احد الصحابة وقال سآتيكم بالجواب فذهب الى عائشة فاخبرته بان اللقاء الختانين يوجب الغسل قال وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. وان عري عن الانزال

131
00:42:12.950 --> 00:42:27.700
يعني ليس شرطا ان يكون هناك انزال بل تغييب لكن لو لم تغيب الحشا ففلا. لكن لو لم تغب الحشا وانزل او حتى لم يغيب شيئا منها وانزل يجب الغسل. لانه يجب بالخروج

132
00:42:27.850 --> 00:42:43.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو امسك مثلا ذكره مسه بيده او تذكر مثلا جماع او نحو ذلك ماذا؟ فخرج منه المني فانه يوجب الغسل في اي حالة من الاحوال

133
00:42:43.650 --> 00:43:00.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. يعني المراد هنا ما هذا ايضا كناية من الكنايات التي قلنا تكثر في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:43:00.850 --> 00:43:23.350
فان الرسول يكني في مثل هذه الامور يعني بين شعبها بين يديها ورجليها يعني في حالة الجماع نعم قال وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج يقطع منها يقطع منها في الختان. اه يعني بالنسبة للرجل يقطع من الجلد التي كانت تغطي

135
00:43:23.350 --> 00:43:47.650
في ماذا الحشفة تكسوها فيؤخذ منها فتخرج الحشفة فهذه هي مكان الختان. يعني اذا غيب الحشى فهذا هو المراد. وبالنسبة للمرأة ايضا وصفها المؤلف. فاذا غابت الحشفة في الفرج تحاذا ختانهما ختانهما فيقال التقيا هناك مسائل كثيرة يذكرها العلماء فيما اذا كان

136
00:43:47.650 --> 00:44:04.700
مقطوع الحشفة فاولج ذكره او ما هو بمقدار الحشى فهل يوجب او لا؟ مسائل جزئيات كثيرة لا نريد ان ندخل فيها وهذه ايضا ستأتي ربما تأتي في مواضع اخرى قال ويجب الغسل بالايلاد في كل فرج

137
00:44:04.850 --> 00:44:28.800
دبر او دبر اه اذا العلاج لا يختص بنفس الزوجة سواء في زوجة يعني اولد في في قبل سواء كان حلالا او حراما سواء كان هذه المرأة حية وميتة حيوانا او غيرها سواء كان طائعا او ممتنعا وسواء كان في حالة نوم او في حالة يقظة هذي كلها

138
00:44:28.800 --> 00:44:50.200
لا يجب وابو حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ماذا؟ في الايلاج في الميتة وكذلك في البهيمة لانه يقول هذا ليس بمقصود يعني البهيمة وكذلك الميت ليس محل لا تقصد ماذا؟ للجماع. ولذلك قال ليس هذا مما نص عليه وليس هو في معنى

139
00:44:50.200 --> 00:45:11.050
فلا يجب في الايلاج في البهيمة ولا كذلك في في الميتة غسل وخالفه الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد  وقالوا بوجوب ذلك اي في العلاج في البهيمة وكذلك ايضا في الميتة. لان هذا علاج ولا يجوز

140
00:45:11.050 --> 00:45:33.950
ايضا ينطلق عليه بانه علاج في فرج قال ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبل او دبر يعني في قبل او في دبر. نعم. من ادمي او بهيمة من ادمي او بهيمة لا فرق. نعم. حي او حي او ميت حي او ميت. نعم. لانه فرج وكذلك ايضا في

141
00:45:33.950 --> 00:45:51.550
حالة اليقظة او في حالة النوم نظيف ولا فرق بين ان يكون ان تكون المرأة مكرهة او طائعة المكرهة انما يدرأ عنها الحد ولكن بالنسبة للغسل فانه واجب عليها لان الاكراه له احكام تخصه

142
00:45:51.700 --> 00:46:04.650
ولكن ايها الاخوة ليس الاكراه على اطلاقه ليس معنى ان الانسان اذا اكره على اي امر فعله ولا يترتب عليه امرا لا. لو اكره على ان يقتل انسان ليس له ان يقتله دفاعا عن نفسه

143
00:46:04.750 --> 00:46:18.800
لانه ماذا قتل غيره فهذا لا ينجيه من القتل وايضا لو اكره على ان يشهد شهادة زور يترتب عليها ماذا قتل مسلم فانه ايضا لا يصلح ان يشهد ولكن هناك في

144
00:46:18.800 --> 00:46:34.300
فيما يتعلق ايضا ببعض الامور التي يرجع عنها بعد ذلك. نعم لانه فرج اشبه قبل المرأة فان قبل المرأة فان اولج في قبل الخنس المشكل فلا غسل عليهم لانه غير معروف غير

145
00:46:34.300 --> 00:46:58.700
منه وهنا شك وقالوا الاحكام لا تثبت بالشك. لانه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك. لانه لا يتيقن كونه خرج نعم فصل في اسلام الكافر هذا ايضا الموضع الثالث المؤلف اطلق. اذا الموظع الاول هو خروج المني في حالة اليقظة او النوم. هذا هو الموظع الاول يعني مما

146
00:46:58.700 --> 00:47:15.950
يوجب الغسل. قال هو في ثلاثة مواضع اولها خروج المني سواء كان ذلك في حالة اليقظة او النوم من جماع او غيره او احتلال كذلك ايضا الثاني كما رأينا ايضا ما التقاء الختانين

147
00:47:16.000 --> 00:47:36.000
سواء انزل او لم ينزل. الثالث اسلام الكافر. وهل هناك فرق بين الكافر الاصلي؟ نحن مر بنا تذكرون ما يتعلق بالمرتد اذا ارتد انسان كان مسلما ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام. هل يجب عليه الوضوء او لا يجب؟ رأينا في المذهب انه يجب

148
00:47:36.400 --> 00:47:56.450
وكذلك عند بعض العلماء وبعض العلماء لا يرى وجوب الوضوء. كذلك الخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء. هل يجب او لا يجب والكافر نوعان كافر اصلي وهو اللي بعد وهو الذي بعده لم يدخل في الاسلام ولم يذق حلاوته بخلاف المرتد فانه

149
00:47:56.450 --> 00:48:16.700
خلف الاسلام وذاق حلاوة الايمان ثم بعد ذلك ارتد ولذلك جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه والثالث قال والثالث اسلام الكافر. يعني الكافر اصليا كان او مرتدا وفيه روايتان احداهما يوجب الغسل

150
00:48:16.750 --> 00:48:33.000
اختارها الخرقي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اثار وقيس ابن احداهما يجب الغسل وهو قول مالك والتي ستأتي لا يجب الغسل وهو قول الامامين ماذا؟ ابي حنيفة والشافعي

151
00:48:34.450 --> 00:48:56.450
قال احداهما يوجب الغصن اختارها الخرقي. وهذا هو مذهب الامام مالك. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كمامة ابن وقيس بن وقيس بن عاصم ان يغتسلا حين اسلما رواه ابو داوود والنسائي الاخرون يقولون احتمال ان يكون عن جنابة

152
00:48:56.500 --> 00:49:12.050
وايضا موضوع الجنابة يختلف فيها هل يعني الكافر اذا كان عليه جنابة في حالة كفر يؤمر بالغسل اكثر العلماء قالوا لا قل للذين كفروا ايا يغفر له وبعضهم قال يجب عليه وهو الامام الشافعي

153
00:49:12.200 --> 00:49:33.600
لكن الشافعي لا يرى ماذا وجوب الغسل لاجل الاسلام فهو مع ابي حنيفة في هذه المسألة قال رواه ابو داوود والنساء والنسائي وقال الترمذي حديث حسن ولان الكافر لا يسلم لا يسلم لا يسلم لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله

154
00:49:33.700 --> 00:49:48.800
يعني الكافر كما هو معلوم لا يتوقى النجاسات لكنه اذا دخل في الاسلام زال كل شيء فهناك ما هي امور اعظم من هذا ومع ذلك عفا عنها الاسلام اذا ولكن الكافر كافرا اصلي ومرتد

155
00:49:49.000 --> 00:50:07.000
والمرتد يختلف عن ماذا؟ عن الاصل في كثير من الاحكام يأتي بيانها ان شاء الله في احكام المرتدين ولان الكافر لا يسلم من من حدث لا يسلم. لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه لا يرتفع حكمه باغتساله. فقامت مظنة

156
00:50:07.000 --> 00:50:28.050
ذلك مقامهم ولا يلزمه ان يحتسب للجنابة ان يغتسل للجنابة لان الحكم تعلق بالمظنة. فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السحر. يعني الذين قالوا بوجوب الغسل استدلوا والحديث في قصة الرجلين الذين امرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال

157
00:50:28.550 --> 00:50:48.550
والذين قالوا بعدم وجوب الاغتسال قالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم بعد ذلك فان اطاعوك اخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات

158
00:50:48.550 --> 00:51:13.550
ثم ذكر الزكاة قالوا ولم يذكر التطهر من ماذا؟ من الجنابة فلو كان ذلك شرطا او واجبا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ يبينه لاولئك الاقوام لان هذه الطهارة لو كانت شرطا لما صحت الصلاة بدونها. فلما لم يذكرها دل ذلك على انها ليست بشرط

159
00:51:13.600 --> 00:51:30.850
قالوا ولان كثيرا من الذي ولانه قد اسلم عدد كبير في اوقات مختلفة وازمان متبينة فما عرف ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم ولا اصحابه كانوا يأمرون اولئك بان يغتسلوا لاجل الاسلام

160
00:51:31.750 --> 00:51:50.450
والثانية لا غسل عليه اختارها ابو بكر. وهو ايضا اختارها ابو بكر وهو مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله

161
00:51:50.450 --> 00:52:10.400
انهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات متفق عليه ولم يأمرهم بالغسل وبعدين بقي الحديث جاء في واياك ذكر الزكاة واياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب ولم يذكر المسألة التي معنا

162
00:52:10.550 --> 00:52:32.350
فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان الغسل في هذه الحالة واجبا لبينه الرسول او ارشد معاذ او امر معاذا بان يبينه للناس لان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وانزلنا اليه كالذكرى لتبين للناس ما

163
00:52:32.350 --> 00:52:53.450
اليك. اذا لم يأمر معاذا بذلك فدل على عدم الوجوب ولم يأمرهم بالغسل ولو كان اول فرض اول الفروض لامر به لامر به ولو كان اول اول الفروض لامر ولو كان اول الفروض لامر به. نعم

164
00:52:53.550 --> 00:53:10.950
ولانه اسلم العدد الكثير والجم الغفير فلو امروا بالغسل لنقل لنقل نقلا متواترا. لان هؤلاء كثر الذين دخلوا في الاسلام وافواج كما تعلمون وفي اوقات مختلفة ومن كل فج عميق جاءوا من كل مكان

165
00:53:11.050 --> 00:53:37.600
اسلام وهم هناك من يأتي باسلام قومه يأتي الوفد فيعلن اسلام قومه ومع ذلك ما نقل بان صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بان يوصوا اقوامهم بان يغتسلوا فان اجنب في حال كفره احتمل ان لا يجب الغسل ان لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه. يعني اذا اجنب ودخل في الاسلام

166
00:53:37.600 --> 00:53:58.850
والجنابة لا تزال عليه لم يغتسل في حالة كفره هل نطالبه بالغسل من الجنابة؟ او نقول بان الغسل كان في وقت لم يجب عليه فيه لانه كافر وهذه مسألة ايضا لها علاقة بمسألة الاصولية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا

167
00:53:59.000 --> 00:54:21.200
والمراد هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا بعض العلماء يقول الكفار مخاطبون سيأتي بها عن طريق القطع. وبعضهم يأتي بالاستفهام هل الكفار مخاطبون وليس المراد ايها الاخوة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بانهم يلزمون بها لا ولكن المراد هل يعاقبون عليها بنظام

168
00:54:21.200 --> 00:54:46.350
الى عقوبتهم على ترك اصل هذا الدين التي هي العقيدة قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما ان تقبل منهم صدقاتهم. اذا هم قد حبطت اعمالهم لكن هل يضاف اليهم عقوبات الفروع؟ بعض العلماء؟ قال نعم. وبعضهم قال لا. هذه هي القاعدة الاصول

169
00:54:46.350 --> 00:55:02.600
الفقهية ايضا هي تصنع قاعدة اصولية عندما تقصد بها الحكم التكليفي وتكون قاعدة فقهية عندما تقصد بها المكلف نفسه اي المكلفين. فان نظرك الى افعال العباد قلت بانها قاعدة فقيرة

170
00:55:02.600 --> 00:55:24.550
وان نظرت الى الحكم التكليفي المترتب عليها قلت هي قاعدة وصوفية وبذلك نتبين بانه يوجد من بعض في بعض قواعد او بعض القواعد التي تصلح ان تكون فتحية اصولية وبعضها ينفرد بها القواعد الاصولية وبعضها تنفرد بها القواعد الفقهية

171
00:55:24.550 --> 00:55:46.200
واحتمل ان يجد وهو قول ابي بكر لان حكم الحدث باق. لان حكم الحدث باق في اغتسال المرأة قال فاما المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة. هذا الاغتسال المذكورة التي هي ما لي اذا رأت الماء فما في حديث ام سليم

172
00:55:46.250 --> 00:56:07.850
اذا رأت الماء فكذلك ما يتعلق ايضا بالنسبة ايضا تغييب الحشفة التي هي كما عرفنا الان علاج في الفرج ثم ايضا الاسلام اذا كانت المرأة كافرة فاسلمت هذه ثلاثة بقي شيء اخر رابع لم يذكره المؤلف وهو تغسيل الميت

173
00:56:08.050 --> 00:56:31.150
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والمؤلف لم يذكره لان جماهير العلماء يرون عدم وجوهه وحتى المذهب القول الصحيح في بانه لا يجب ماذا؟ الغسل من تغسيل الميت ان الحديث في ذلك قد ثبت. حديث حسن من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ

174
00:56:31.350 --> 00:56:54.950
فما المراد اختلفوا بقول فليغتسل وممن عثر عنه وجوب اغتسال من غسل ميتا هو ماذا؟ علي ابن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهما والذين يوجبون ماذا الغسل يستدلون بانه جاء في بعض قصة دفن علي ابن ابي طالب اباه ابا طالب

175
00:56:54.950 --> 00:57:18.150
خالد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا حتى تؤذيني فامره بالغسل وفي بعض الروايات انه لم يأتي الغسل فاختلفوا في هذه المسألة فمن قال بوجوب الغسل ظم ذلك الى حديث نادى من غسل ميتا فليغتسل. ولكن عندما نتعمق في مذهب الحنابلة نجد ان الذي

176
00:57:18.150 --> 00:57:34.950
ذكر عن الامام انه فرق بين الكافر وغيره فقال ان غسل كافرا اغتسل في حديث علي هذا فاذني فان الرسول امره بان يغتسل فابو طالب كما تعلمون عرض عليه الرسول صلى الله عليه

177
00:57:34.950 --> 00:57:54.750
الصلاة والسلام الاسلام والح عليه في ذلك. وقال له قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. ولكنه شق عليه ان عن دين قومه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل شفاعته فيه ولكنه يكون في ضحظاح من النار

178
00:57:54.800 --> 00:58:13.500
ماذا جمرة من قدمه يغلي منها دماغه فهذا هو اشد هذا هو اخف عذابي اهل النار اما المرأة فيجب في حقها فاما المرأة فيجب في حقها الاغتسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس

179
00:58:13.700 --> 00:58:28.950
ونذكره في بابه يعني سيأتي كتاب الحيض وهو قريب جدا ربما هو الذي بعد ما يتعلق بالغسل اعتقد هو الذي بعده او ربما التيمم ثم يأتي ماذا اعتقد انه التيمم ثم يأتي بعد ذلك الحيض

180
00:58:29.350 --> 00:58:44.800
اذا هو قريب للحديث عن الحيض والحيض ايها الاخوة من ادق مسائل الفقه وايضا من المسائل التي ينبغي ينتبه لها طلاب العلم فمسائله دقيقة هناك المتحيرة والتلفيق والتي تختلف عادتها

181
00:58:44.800 --> 00:59:05.900
والمميزة التي لها عادة والتي لها عادة ولا تمييز لها والتي لها تمييز ولا عادة لها كل هذه امور سنخوض فيها والمؤلف سيذكرها وان لم يفصل تفصيلا كثيرا لكنه سيعرج على اهم مسائل الحيض. ولذلك نجد ان كتاب الحيض من ادق مسائل الفقه

182
00:59:06.150 --> 00:59:29.800
يعني من ادق مسائله لانه يقوم في كثير من احكامه على الاعادة وهنا سنحتاج الى القاعدة الفقهية المعروفة العادة محكمة. ولذلك كان العلماء يسألون النساء والنساء بعضهن يلدن فلا ترى دما. كما في المرأة التي كانت تسمى الجفوف ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما

183
00:59:29.800 --> 00:59:49.800
سيأتي ان شاء الله بيانه وتفصيله في موضعه. ولكن انا انبه الاخوة بان يتهيأوا لذلك لان هذه من الامور التي يحتاج اليها طالب العلم كل انسان يوجد في بيته ام واخت وخال وعمة او اخت او بعض هؤلاء فهو يحتاج لان يكون على معرفة بتلك الاحكام وان لم

184
00:59:49.800 --> 01:00:07.250
بجميعه ولكنه ينبغي ان يعرف جله قال ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لان الايجاب من الشرع يعني اذا وردت المرأة ولادة جافة لم يخرج فيها ولا نقطة دم

185
01:00:07.350 --> 01:00:24.250
هل يجب الغسل لولا بعض العلماء؟ قال يجب لان هذه نفساء والنفساء عامة وبعضهم قال لا اصل الغسل انما هو وجب بخروج الدم والدم هنا لم يخرج والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله على

186
01:00:25.550 --> 01:00:30.700
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة