﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
قال فصل السادس تغطية الرأس يعني السادس من محظورات الاحرام التسعة تغطية الرأس لا يجوز لمن احرم بحج او عمرة ان يغطي رأسه ولو غطى رأسه فان عليه الفدية المعروفة

2
00:00:22.650 --> 00:00:44.700
التي هي صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين او ذبح الشاة قال لنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن لبس العمائم لقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.700 --> 00:01:02.850
مع اللبس العماني فقد ورد ذلك في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر بنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرمون الثياب؟ اجاب بقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص

4
00:01:03.000 --> 00:01:20.350
ولا العمائم الى اخر الحديث. فنص على العمائم والمراد هنا ليس فقط لبس العمامة وانما المراد الا يغطى الرأس وتغطية الرأس فيها تفصيل تغطية الرأس فيها تفصيل وهذا الذي ذكر المؤلف

5
00:01:20.400 --> 00:01:42.700
قصة الرجل الذي كان في عرفات فسقط من ناقته فوقصته يعني القته ثم ايضا ده يعني باقدامها فانه قد مات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ما معنى لا تخمر رأسه؟ اي لا تغطوه

6
00:01:43.300 --> 00:02:09.900
وهناك خلاف في تغطية الوجه كما سيأتي لانها وردت في بعض روايات هذا الحديث لكن ما يوضع على الرأس ايها الاخوة انواع ان تضع شيئا على رأسك ملاصقا تقصد بذلك تغطيته كالطاقية او الغطرة او طرف ثوب او غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا فانه

7
00:02:09.900 --> 00:02:34.650
لا يجوز لك وهذا يعتبر ارتكاب محظور اما لو انك حملت على رأسك قفة او زنبيلا او ماء او غير ذلك فهذا لا اثر له. هذا ليس ممنوعا ايضا لو وضعت لبدا على رأسك من صمغ او عسل او غير ذلك او مثلا صابون او غير ذلك

8
00:02:34.650 --> 00:02:53.800
توسقت وحنا خلافا لما ذكره المؤلف فان ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا ان يلبد رأسه ان يمسكه اذا هذا جائز لو انك اخذت هذه الشماسة

9
00:02:53.850 --> 00:03:11.400
او الشمسية التي تمسك بها تحفظ رأسك وجسمك من الشمس هذا ايضا جائز او كذلك ظللت بشيء عليك لا يمس راسك فهذا جائز. او كذلك كنت في سيارة او في طائرة او في غيرها

10
00:03:11.400 --> 00:03:28.050
فهذا كله لا يظر او في الخيمة او استظليت بشجرة او بجسر من الجسور او غير ذلك من الاشيا فهذه كلها لا تأثير لها ولا يعتبر فعل ذلك ارتكابا لمحروم

11
00:03:28.650 --> 00:03:48.000
قال ويحرم تغطية بعضه لان النهي تناول جميعه يعني البعض ربما يفهم ان المراد تغطية الراس جميعا لو غطى بعضه كذلك هو داخل في النهي لكن لو وضعت يدك على رأسك هذا لا تعتبر تغطية

12
00:03:48.100 --> 00:04:10.800
الانسان يضع يده على رأسه لا بأس في ذلك قال ولا يجوز ان يعصبه بعصابة ولا سير يعني يأتي بلفافة فيعصب رأسه في هكذا او سير من السيور فيمسكه هذا هكذا ويربط رأسه عليه. هذا ايضا لا يجوز لانه شبيه بالعمامة

13
00:04:11.350 --> 00:04:31.400
ولا يجوز ان يعصبه بعصابة ولا سير. ولا يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء او لا دواء فيه ولا يطينه بطين ولا حناء. اما حنا هذي ومثله من هذه الاشياء فهذه حقيقة الصحيح انها جائزة

14
00:04:32.000 --> 00:04:48.350
لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي رأسه الحنة من ماء كما هو معلوم مما هو يوضع على الرأس فليس كل ما يوضع على الراس. اما لو الصق على نفسه كيسا او غير ذلك فهذا هو الذي لا يمنع

15
00:04:48.850 --> 00:05:15.050
قال ولا يطينه بطين ولا حناء ولا دواء يستره لانه نوع تغطية وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس قال فان حمل عليه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس. يعني لو حمل على رأسه طبقا او صحنا او زجاجة او قارور او غير ذلك

16
00:05:15.050 --> 00:05:36.850
لانه لا لا يقصد به الستر. هذه الاشياء لم يقصد بها تغطية الرأس. وانما قصد بها حملها قال ولو ترك فيه طيبا قبل احرامه لم يمنع من استجابته. لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها

17
00:05:37.200 --> 00:05:56.050
كاني انظر الى وبيص الطيب في في رأس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم. هذا مر بنا سيأتي الى ذكره الحديث عندما يأتي المؤلف الى المحظور وهو ماذا التطييب؟ او التطيب

18
00:05:56.400 --> 00:06:18.200
اذا لو ان انسانا طيب بدنه ورأسه ولحيته ولكن اثار الطب بقيت عليه ورائحته كذلك فما الحكم هنا؟ هذا جائز لانه من الامور التي يجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها. استدامتها

19
00:06:18.200 --> 00:06:40.450
لك ان تستمر بالطيب الذي عليك لكن ليس لك ان تطيب بدنك اذا هذي من المواضع التي يجوز ان تستمر فيها اذا وجدت لا ان تبتدأ قال ولا يمنع من تلبيده بصمغ. فرجع المؤلف انظر قال ولا يمنع من تلبيده

20
00:06:40.500 --> 00:06:59.700
في صمغ ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل عسل وفي بعض الروايات غسل يعني ما يغسل به كالصابون وغيره ولكن الاشهر في المذهب هو قضية عسل يعني لو وظع عليه عسلا يمسك بالشعر حتى لا يتطاهر

21
00:06:59.850 --> 00:07:26.250
او وضع عليه صمغ او حنا فهذا في الحقيقة جائز ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اني نبتت رأسي وهو محرم متفق عليه. اذا هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام

22
00:07:26.250 --> 00:07:44.300
سلام خذوا عني مناسككم فينبغي ان يقتدى به في ذلك الامر. ولما لبذ رأسه وقال خذوا عني مناسككم تبين ان هذا لا يختص به عليه الصلاة والسلام وانما هو له ولغيره من الامة

23
00:07:45.950 --> 00:08:06.300
قال ولا يمنع من تغطية وجهه لان عثمانا وسعدا وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجازوه. عندك عثمان منوم؟ لان عثمان انا وسعدا نعم لان عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف

24
00:08:06.350 --> 00:08:25.950
وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم اجازوه. هؤلاء الاربعة من الصحابة وهو ايضا رأي كثير من الفقهاء بانه لا مانع من يغطي الرجل وجهه ومن العلماء من منعه وسبب الخلاف في ذلك انه جاء في قصة الرجل

25
00:08:26.050 --> 00:08:45.200
الذي وقصته دابته فقتلته قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. في بعض الروايات الرواية المتفق عليها التي في البخاري ومسلم ولا تخمر رأسه. فهذه متفق ومجمع عليها

26
00:08:45.500 --> 00:09:09.900
بين العلماء لكن ولا تخمروا وجهه هذه جاءت في صحيح مسلم فرد بها عن البخاري وهنا اختلف العلماء في صحتهم مع انها في صحيح مسلم فمن صحح تلك الرواية يعني لم يعتبرها شاذة او مخالفة للرواية المتفق عليها قال لا يغطي وجهه

27
00:09:10.050 --> 00:09:26.950
ومن اعتبرها مخالفة قال له ان يرقي وجهه. وهذا كما ذكر المؤلف مروي عن جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان وساعد وغيرها هو زيد ابن ثابت وغير هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم

28
00:09:27.650 --> 00:09:44.550
قال وعنه رحمه الله يمنع منه يمنع منه يعني من تغطية الوجه لانه في بعظ لفظ حديث ابن عباس رظي الله عنهما في الميت المحرم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه متفق عليه

29
00:09:44.550 --> 00:10:08.350
لا هو رواية ولا تخمر وجهه ورأسه ليست متفقا عليه انما الرواية المتفق عليها ولا تخمر رأسه اما لفظك ولا تخمر وجهه وراسه فهذه انفرد بها مسلم على البخاري اذا هي عند مسلم فليست متفقا عليها ولو كانت متفقا عقا عليها لما اختلف العلماء

30
00:10:10.000 --> 00:10:26.100
قال وفي تظليل المحمل روايتان المحمل هذا الذي كان يركب الانسان كما هو معلوم على الجمل فهناك محمل يضع وعليه غطا لا يمس رأسه ولكنه يظلله عن الشمس وعن الهوى

31
00:10:26.350 --> 00:10:52.050
فهذا يعني في المذهب روايتان. رواية لا يجوز ذلك لانه يعتبر ارتكاب محظور. والرواية الثانية ان ذلك جائز والرواية الثانية هي الصحيحة انه يجوز ان يغطي ماذا المحمل قال وفي تظليل المحمل روايتان احداهما ليس له ان يتظلل به

32
00:10:52.200 --> 00:11:10.050
لان ابن عمر رضي الله عنهما قال اظحى لمن احرمت له ايوب ايبرز للشمس اظحى لمن احرمت له يعني ابرز يعني وقت الظحى اخرج الشمس فلا تحتجب تحت ذلك هذا هو المراد لكن هذا

33
00:11:10.100 --> 00:11:32.300
لا يدل على ان ذلك لا يجوز. وهذا رأي لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولانه ستر رأسه بما يقصد به الترفه اشبه تغطيته وتلزمه الفدية لما ذكرنا. ولكن الصحيح هو رأي كثير من العلماء ان تظليل

34
00:11:32.300 --> 00:12:03.300
الذي لا يضر وانه لا يجب به فدية قال والثانية له ان يتظلل لانه ليس لانه ليس بمباشر للرأس اشبه الخيمة وله ان يتظلل بثوب على عود لما روت ام الحسين رضي الله عنها الفرق بين ان يتظلل بعود يعني ثوب على عود وبين ان يكون في المحمل

35
00:12:03.300 --> 00:12:22.450
طب هو اختصر على ثوب بعول لان هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يأتي شيء عن الرسول ويرد في قصة بعد اسامة وبلال عندما كان احدهم اخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

36
00:12:22.450 --> 00:12:43.350
والاخر يضع ثوب وضع ثوبا على ماذا على عود يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة وكان رديفه الفضل ابن عباس ابن عمه قال لما روت ام الحسين رضي الله عنها قالت

37
00:12:43.450 --> 00:13:08.600
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة فرأيت اسامة وبلالا رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ختام الناقة انما هو زمام الذي يمسك به القائد ويقودها الى الامام

38
00:13:08.750 --> 00:13:25.400
والاخر يعني لا يدرى هو ذا او ذا وضع ثوبا على عود فكان يظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر والاخر رافع ثوبه يستره من الحر

39
00:13:26.100 --> 00:13:41.300
قال حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم رحمه الله قال ولا بأس بالتظليل بالخيمة والسقف والشجر واشباه ذلك. لا بأس بذلك لان هذا ثبت ايضا عن رسول الله صلى الله

40
00:13:41.300 --> 00:14:01.300
عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام وهو بمنى امر ان تظرب له قبة يعني خيمة في نمرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حتى زالت الشمس. ثم انتقل فصلى بالناس كما هو معلوم الصلاة. جمع بين الظهر

41
00:14:01.300 --> 00:14:26.600
عصر في وقت الاولى اي في وقت العصر وهو يوم جمعة ومع ذلك جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصلها جمعة وانما صلاها صلاة مسافر يعني ظهرا  قال لانه لا قال ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر واشباه ذلك. لانه لا يلازمه

42
00:14:26.600 --> 00:14:37.150
اشبه ظل الجبال والحيطان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة