﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:21.600
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل السابع الطيب يعني السابع من محظورات الاحرام التطيب هل يجوز للمحرم ان يتطير قبل احرامه له ذلك لكن بعد الاحرام لا يجوز له

2
00:00:21.800 --> 00:00:43.800
لو تطيب بعد الاحرام يعتبر مرتكبا لمحظور قال الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا. ولا تقربوه طيبا هذه رواية الصحيحين

3
00:00:43.800 --> 00:01:00.450
في رواية اخرى في الصحيح عن عائضة ولا تحنطوا ما معنى لا تحنطوه الحنوط انما هو خليط من الطيب اذا المراد الا يطيب وجاء في الحديث فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

4
00:01:01.200 --> 00:01:20.000
وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران. والورس والزعفران انما هما نوعان من انواع الطين اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب فيه طيب

5
00:01:20.200 --> 00:01:42.650
واعطانا مثالا بالنسبة للورث وبالنسبة للزعفران والا انواع الطيب كثيرة جدا وسيعدد المؤلف شيئا منها. الطيب كما تعلمون له اعداد كثيرة ولكن جاء في الحديث القصد هو ظرب المثل. يعني ما فيه طيب فاجتنبه

6
00:01:43.600 --> 00:02:14.100
قال وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس ويجب يعني بالتطيب الفدية كالحال بالنسبة للباس. اي كما انها تجب في اللباس ذلك تجب هنا والوجوب هنا عن طريق القياس قال ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به. تعلمون البخور هذا العود الذي يوضع على الجمر فيتطاير له رائحة

7
00:02:14.100 --> 00:02:33.900
طيبة وهو يختلف جودة وغيرها فهذا ايضا اذا تطيب به الانسان شمه قاصدا ذلك لا يجوز له. يعتبر متطيبا. ايضا لو بخر ثوبه فانه لا يجوز له لو بخر ازاره او رداءه لا يجوز له ان يلبسه

8
00:02:35.150 --> 00:03:00.150
قال ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر ولا يجوز ان يأكل طيبا ولا يكتحل ولا يكتحل به. يعني لا يجوز ان يأكل طيبا كالفواكه مثلا التي تكون فيها الطيب او كذلك الاطعمة الذي يوضع فيها الزعفران وغيره لا يجوز ان يأكل ذلك

9
00:03:00.350 --> 00:03:17.500
لكن لو كان ذلك عادته انه من هذا النوع فهذا يختلف الحكم فيه ولا يجوز ان يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يكتحل به الكحل انما هو بالعين كما هو

10
00:03:17.500 --> 00:03:35.350
ليس له ان يأخذ الطيب او كحلا فيه طيب فيكتحل به ولا يستعط يعني يدخله من انفه قال ولا يحتقن به. يعني لا يتخذ يأتي بحقنة فيدخلها الى بدنه فهذا ايضا لا يجوز

11
00:03:36.650 --> 00:04:01.950
قال ولا يحتقن به لانه استعمال للطيب قال وان كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز اكله. يعني لو وضع في الطعام طيب فان داب في الطعام وضاع فيه لا اثر له. لكن لو بقي اثره ورائحته لا تزال ظاهرة فلا يجوز عقله

12
00:04:02.700 --> 00:04:28.400
وكذلك الحال بالنسبة للماء ايضا قال وان كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز اكله لانه يأكل طيبا وان لم يظهر له ريح جاز اكله وان ظهر لونه وان لم يريد المؤلف ان المقصود هو الرائحة اما اللون فلا اثر له. يعني قد يبقى الجرم

13
00:04:28.500 --> 00:04:43.950
ولكن ما دامت الرائحة غير مولودة فلا اثر للجرم كما هو الحال بالنسبة للمعصفر فان المعصفر يصبغ به وكان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفا لانه ليس

14
00:04:43.950 --> 00:05:06.300
قال وان لم يظهر له ريح جاز اكله وان ظهر لونه لان المقصود ريحه دون لونه وان ظهر طعم وان ظهر طعمه فظاهر كلام احمد رحمه الله المنع منه لان الطعم لا يكاد ينفك عن عن الرائحة

15
00:05:07.750 --> 00:05:27.400
قال وان لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريحه. وكان بحيث اذا رش فيه ماء فاح ريح ريحه لو ان انسانا اخذ طيبا كان قد طيب ولكن عندما تشم ذلك الثوب لا تجد رائحة الطين

16
00:05:27.450 --> 00:05:44.050
لكن عندما يأتيه شيء من الماء يتوضأ الانسان مثلا او يرشه بماء تجد ان الطيب بدأ يظهر هذا لا يجوز. لانه معنى هذا ان الطيب لا يزال موجودا به لكن لو طيب ذلك الثوب

17
00:05:44.200 --> 00:06:02.600
ولبسه وعش ذلك الثوب ولم تظهر له رائحة فهذا لا اثر له. ولا يمنع من لبسه قال فعليه الفدية لانه مطيب والا فلا قال وان فرش فوق المطيب ثوب صفيق

18
00:06:02.750 --> 00:06:23.300
يمنع الرائحة والمباشرة الصلاة فدية عليه بالنوم عليه يعني لو وجد فراش يعني بساط مطيب ثم جيء بفراش صفيق ما معنى صفيق يعني متين كما مر بنا ان كنتم تذكرون بالنسبة للجورب الصفيق يعني

19
00:06:23.300 --> 00:06:47.000
المتين الذي ماذا يستر ماذا القدم ان كان هذا يحول بينه وبينه فان هذا جائز. لكن قد يكون هو ازاره صفيق ولكنه ينام على الطيب ويمنع من ماذا؟ خروج الرائحة. قالوا هذا لا يجوز لانه يباشر بازاره وردائه

20
00:06:47.000 --> 00:07:14.550
فهذا لا يجوز قال وان كان الحائل بينهما ثياب بدني. فعليه الفدية لانه يمنع لانه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه. كما يمنع منه في بدنه قال رحمه الله والطيب كل ما يتطيب به او كان المؤلف سيعد لنا ما هو الطيب؟ ما هو الطيب هذا الذي يتكلم عنه

21
00:07:14.550 --> 00:07:33.100
يقول كل ما يتطيب به اي اعتاد الناس على ان يتطيبوا به. وهو انواع نوع بخور ونوع من انواع العود الذي يراش ونوع تجده في دولة وغيرها يعني انواعه كثيرة جدا وبخاصة في هذا الزمان

22
00:07:33.400 --> 00:07:55.300
فما فيه رائحة الطيب فهو طيب. اي ما اعتاد الناس ان يتطيبوا به. وله انواع كثيرة سيعد المؤلف قدرا منها قال والطيب كل ما يتطيب به او يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران

23
00:07:55.300 --> 00:08:19.550
والورش والوردي والبنفسجي والادهان المطيبة بشيء من ذلك. شف قال والاديان المطيبة اما الادهان التي لا طيب لها فلا اثر يعني الادهان الخالية من رائحة الطيب هذه لا تؤثر اذا المؤلف بدأ يعد لنا انواع الطيب الذي ينبغي تجنبه

24
00:08:20.300 --> 00:08:48.500
قال والادهان المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسجي والخير والزمبل الخيري قال كدهن الورد والبنفسج والخيري. نعم. والزنبق ونحوها. ما هو الخيري؟ هو عندك بالكسر ولا بالفتح وبالكسر الخيري هذا نوع يعني نبت له زهر فيه رائحة الطيب يعني نوع من انواع النبات

25
00:08:48.550 --> 00:09:18.450
يسمى الخيري نبت يميل الى الصفرة ورائحته طيبة وزكية فهو نوع من انواع الطين قال كدهن الورد والبنفسجي والخيري والزنبق ونحوها قال رحمه الله وفي الريحان الفارسي روايتان اما الزنبق فهذا الذي يستخرج من الياسمين تعلمون الياسمين له دهن

26
00:09:18.450 --> 00:09:41.150
وهو ايضا يكون طيبا. فهذا الزنبق يستخرج منه ايضا. فهو نوع من انواع الاقيان قال وفي الريحان الفارسي روايتان احداهما ليس بطيب لان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان

27
00:09:41.500 --> 00:10:03.300
ولانه اذا يبس ذهبت رائحته اشبه نبت البرية قال والثانية هو طيب لانه يتخذ للطيب اشبه الورد قال رحمه الله وفي سائر وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب

28
00:10:03.450 --> 00:10:23.200
المرزن المرزن جوش كالمرزنجوشي كلمة اصلها اعجمية يعني فعربت يسموها عربت يعني نقلت للغة العربية ولكن له اسم معروف في اللغة العربية استمسك. هذا معروف في اللغة العربية بهذا الاسم

29
00:10:23.550 --> 00:10:43.350
لكن في اللغة غير العربية هذا وعندما ينقل الاسم من غير العربية الى العربي يسمى هذا معرب ما معنى معرض لانه في الاصل ليس عربيا ولكنه نقل الى ماذا؟ العربية فدخل بذلك

30
00:10:43.350 --> 00:11:10.150
عن طريق النقل اليهم قال وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوشي والنرجس والنرجس والبرمي وجهان قياسا على الريحان قال ابو الخطاب رحمه الله بالورد والخيري والبنفسجي والياسمين روايتان كالريحان

31
00:11:10.350 --> 00:11:40.250
والصحيح انه طيب لانه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران قال رحمه الله فاما نبت البرية والقيصومي والابخري والخزامى والفواكه كالاترج والتفاح والسفرجي والحناء فليس بطيب. هذه يعرفها الذين عاشوا في الصحراء وعرفوا انواع الاشجار مثل القيسوم

32
00:11:40.350 --> 00:12:02.400
وكذلك ايضا غيرها مثلا من هناك اشجار كثيرة والعرعر وغيرها هذي تجد لها مثلا رائحة طيبة ولكن لا يؤخذ من هالطيب فما لا يؤخذ منه الطيب لا يعد طيبا قال لانه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب فاشبه العصفور

33
00:12:02.700 --> 00:12:20.500
وقد ثبت ان العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولتلبس ما شاءت من الوان الثياب من معصر وكان ازواج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرمن في المعصرات

34
00:12:21.100 --> 00:12:37.150
يعني الثياب المصبوغة بالعصفر ولكن من العلماء في غير المذهب من لا يرى هذا يرى ان العصفر يدخل تحت مسمى الطيب ولا ينبغي ان يلبس ولكن احد هذه الاحاديث حجة عليه

35
00:12:38.300 --> 00:13:07.050
قال المصنف رحمه الله تعالى وان مس وان مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لانه طيب يده. هذا لو قصد يعني لكن لو مرة بجواري شخص يعني لمست يده يده من غير قصد هذا لا. لكن القصد ان تأتي تذهب الى ماذا؟ الى صاحب الطيب ماذا

36
00:13:07.050 --> 00:13:27.450
تلمس ما عنده حينئذ تكون تعمدت. او تأخذ طيبا عنده تشمه حينئذ تكون تعمدت التطيب قال وان مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه. لانه لم يتطيب

37
00:13:27.650 --> 00:13:49.500
وان شمه فعليه الفدية لانه يستعمل هكذا وان شم العود فلا فدية في عليه لانه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته قال وان تعمد لشم الطيب مثل ان تشم العود تاخذ عود جاف وتشمه لا يؤثر لكن ظعه في النار

38
00:13:49.550 --> 00:14:14.350
تجد ان الرائحة تبرز وتظهر ان تكون شممت طيبا قال وان تعمد لشم الطيب مثل ان دخل الكعبة وهي تجمر او حمل مسكا ليشم رائحته او جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية. يعني من دخل الكعبة ترون الكعبة تعطر وكذلك الحجر

39
00:14:14.450 --> 00:14:33.850
ولو جاء الانسان وتعمد الشم او تعمد ان يأخذ بيده فهذا تطيب. اما مجرد انه يصلي في الكعبة هذا لا شيء عليه حتى وان شم رائحة الطيب لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يستطيع ان يمنع نفسه عن

40
00:14:33.850 --> 00:14:59.200
قال فعليه الفدية لانه شمه قاصدا له مبتدأ به في الاحرام فاشبه ما لو باشره قال وان لم يقصد ذلك الجالس عند العطار لحاجة اخرى. او دخل الكعبة او دخل الكعبة ليتبرك بها. اوه هذي مسألة تحتاج الى

41
00:14:59.200 --> 00:15:17.150
وقفة يعني المؤلف يقول لو دخل الكعبة ليتبرك بها وما اكثر من يحبون مثل ذلك حقيقة تعلمون ايها الاخوة بانه لا يجوز ان يتبرك باي مخلوق مهما عظمت قيمته وارتفعت مكانته

42
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
حتى ولو كانت الكعبة. فالكعبة لها مكانة عظيمة. فلا يجوز لك ان تتبرك بالكعبة. ولا بالحجر. ولا بماء في زمزم تأخذه للتبرك ولا تغسل به ثوبا لاجل التبرك ولكن تشرب ماء زمزم لما جاء ماء زمزم لما شرب له

43
00:15:37.200 --> 00:15:56.650
اما ان تريد به الدواء او تريد به الشفاء او ان الله سبحانه وتعالى يهبك علما نافعا للاخرين فهذا ناعم ولا يرد على هذا ايها الاخوة ما ثبت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون ما يخرج

44
00:15:56.650 --> 00:16:21.050
من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسمه فانهم كانوا يبتدرون ما يخرج من يسيل من عرقه. وكذلك من ريقه ويتسابقون على بقية وضوءه حتى على نخامته سبقونا لماذا؟ لان هذه خاصية خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا في وقت

45
00:16:21.050 --> 00:16:44.300
حياته اما بعد مماته فلا يجوز لاحد ان يذهب ويتمسح بالقبر او يطوف حوله او يقبله فهذا فقله لا ينبغي ايها الاخوة فينبغي هذه امور تتعلق بعقيدة التوحيد فينبغي للمسلم ان يكون على بينة من العون

46
00:16:44.450 --> 00:17:06.300
فاذا كان هذا لا يجوز في امر الكعبة ان تتبرك بها فما بالك بالذين يتبركون كما يقولون ببعض الصالحين وبعض الاولياء ويقترحون عند قبورهم ويخضعون ويذلون ويستكينون ويذبحون ويتوكلون ويستغيثون

47
00:17:06.300 --> 00:17:30.200
ويطلبون منهم الانابة والغوث والرجاء ويعتقدون فيهم النفع والضر وانهم يكشفون ما يحل بهم من كرب فيذهبون اليهم معتقدين انهم يرفعون ذلك كما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قد شركوا هؤلاء في امر لا يجوز في امر من امور العبادة هذا لا

48
00:17:30.200 --> 00:17:44.350
يجوز ان يكون الا لله اذا ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وكلنا ايها الاخوة مهما كان الانسان لا يمكن ان يكون معصوما يعني قد يحصل من الانسان المؤلف له وجهة

49
00:17:44.500 --> 00:18:04.600
لانه ايضا مر بنا اظن انه قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشد اليها الرحال وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء اذا قضية التبرك لا. اما ان تدخل الكعبة لتصلي وتطلب الثواب من الله. وايضا ان تقبل الحجر

50
00:18:04.600 --> 00:18:24.600
والطواف كما هو معلوم فهذه امور منها ما هو واجب ومنها ما هو مشروع. لكن فرق بين ان تفعل هذي على ان فجاءت من شريعة الاسلام وبين ان تعتقد فيها النفع والظر وان تتبرك بها. وترى انها تزيل عنك

51
00:18:24.600 --> 00:18:44.600
اشيا وان هذه البركة كما يفعله بعض العوام بل ربما بعض المتعلمين. وهذا لا يجوز ايها الاخوة. اذا المسلم ان يحتاط وليس كما قال المؤلف يجلس ماذا؟ لو انه قال جلس في الكعبة ينتظر الصلاة او انه

52
00:18:44.600 --> 00:19:05.350
كان في الكعبة يصلي فنعم وهناك خلاف بين العلماء في الصلاة داخل الكعبة يعني هل يعني بعض العلماء لا يرى الصلاة فيها بالنسبة للمفروضة وانما الصلاة تكون خارج الكعبة. هذه مسألة فيها خلاف معروفة اظنها مرت بنا في الصلاة

53
00:19:05.650 --> 00:19:24.850
النظر الى الكعبة ماذا يقصد؟ النظر الى الكعبة على انه يتفكر في انها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض اولم يتفكروا في ملكوت السماوات والارض ويزداد يقينا نعم انما يجد

54
00:19:24.850 --> 00:19:45.600
ان النظر الى الكعبة يزيد نظره او انه يغير من حاله لا لا يعتقد هذا لان هذا ما ورد. اولا ايها الاخوة امور العقيدة توقيفية موقوفة على النصوص. ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ بعضنا العاطفة

55
00:19:45.700 --> 00:20:09.750
وايضا الرقة لمحبة كلنا نحب رسول الله ورسول الله احب الينا من انفسنا ومن ابنائنا. لكن كما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا هو الذي يقول لا تطروني كما اطرتن سهر ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء رجل فقال ما

56
00:20:09.750 --> 00:20:32.800
ان شاء الله وشئت. قال اجعلتني لله ندا؟ مع ان ما شاء الله وشفت ليس شركا. ولكنها من المداخل الى الشرك قل ما شاء الله ثم شئت لما قال ما شاء الله قال اجعلتني لله ندا شريكا قل ما شاء الله وشئت. وهذا مقام معروف وهو موسع

57
00:20:32.800 --> 00:20:59.700
وفي كتب التوحيد فعلى المسلم دائما الا يقع في مثل هذه الامور التي يظن انها ربما ترفعه ثوابا واجرا وهي تحط من اجره وثوابه قال او حمل الطيب من غير مس للتجارة فلا يمنع منه لانه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه

58
00:20:59.700 --> 00:21:23.200
يعني انسان حمل الطيب يبيع ويشتري في الطيب حتى وهو محرم او اشتراه ونقله الى ما كان هذا لا يظر. لان هذه هي الوسيلة وهو لم يقصد بذلك التطيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة