﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.800
قال رحمه الله فصل ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر لما روى عروة ابن مضرس ابن اوس ابن لام رظي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله

2
00:00:20.800 --> 00:00:37.050
في المزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طيء يعني في جهة حائل هناك من قبيلة شمر جاء من هناك بعيدا كل جبل يقف عنده لانه يجهل الحكم. وهو يريد

3
00:00:37.050 --> 00:01:00.050
ليعرف الحق نعم اكللت راحلتي. اتعب راحلته واتعبت نفسي ووالله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد صلاتنا هذه. انظروا ايها الرجل شق على نفسه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ما ترك ربما واديا في طريقه الا مر به. ولا جبلا الا وقف عنده. ولا مكانا ايضا الا نظر فيه. فلما جاء الى رسول لله وهو اي ورسول الله بالمشعر الحرام بالمزدلفة. انظروا الى ماذا؟ الى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وكيف

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
توجه الرجل من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر وشهد من حظر صلاتنا هذه وشهد ايضا او موقفنا هذا بالمعشر وكان قبل قد وقف بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفنته

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ثلاث كلمات وقف موقفنا هذا وايضا صلى صلاتنا هذه وكان قد مر بعرفة ولو مرورا فان ذلك رأيتم يسر هذا الاسلام رأيتم ما في هذا الاسلام من السماحة ما ذوى التخفيف على الناس ولذلك كلما

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
شرع الله سبحانه وتعالى حكما بينه بما يدل على التخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما قال عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لو يطهركم. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ضعيفة تجد هذا عقب الطهارة عقب الصيام عقب كثير من الاحكام تجد ان الاية تذيل تختم بما يدل على التيسير وان الله سبحانه وتعالى عندما قرر تلك الاحكام وشرعها واوجبها علينا انما لنطيعه سبحانه وتعالى وليتبين

9
00:02:40.100 --> 00:02:59.100
الصالح من الطالح ليتبين التقي من الفاسق ليتبين المؤمن من ماذا؟ من غير المؤمن قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا

10
00:02:59.200 --> 00:03:13.150
فقد تم حجه وقضى تفثه. انا لا اوافق المؤلف على قوله بانه من طلوع الفجر لكن هو سيأتي برأي اخر وسأرجحه وبين انه مذهب جمهور العلماء نعم قال هذا حديث صحيح

11
00:03:13.250 --> 00:03:32.600
وقال ابو حفص للعكبري انظر واحد من ائمة المذهب قوله هو الراجح ولا يظر. انظر رجل انفرد من مذهب احمد بقول وقوله يلتقي مع الائمة الثلاثة وهو القول الصحيح لان هذا هو الذي فعله رسول الله. رسول الله جاء الى نمرة

12
00:03:32.850 --> 00:03:57.000
ما جلس في عرفات متى ذهب بعد الزوال اذا الصحيح او الراجح ان الوقوف بعرفة يبدأ من زوال يوم التاسع حتى طلوع اجرى اليوم العاشر هذا هو رأي جماهير فهذا الذي قاله العقبوري هو قول جماهير العلماء وهذا هو الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:03:57.000 --> 00:04:17.000
وهذا هو الذي ايضا قال خذوا عني مناسككم. واما قضية ماذا ذلك الرجل الذي وهو عروة ابن مدرس فهذا ليس نصا في الموضوع وانما كلامه كلام مجمل حدد له الرسول ما كان ينبغي وانه لو مر بعرفة ان

14
00:04:17.000 --> 00:04:38.250
قال وقال ابو حفص العكبري رحمه الله اول وقته زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف بعد لكن ليس معنى هذا انك لا تذهب الى عرفات صباحا لا تذهب. لكن القصد متى يبدأ وقت الوقوف

15
00:04:38.900 --> 00:04:54.000
هناك من يقول من طلوع فجر كما هو المذهب سمعتم. من طلوع فجر اليوم التاسع وهناك من يقول بعد الزوال وهذا هو الراجح. الذي اخذ به احد احد ائمة المذهب العكبري وهذا هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي

16
00:04:54.850 --> 00:05:09.950
قال رحمه الله والاول اولى للخبر. ونحن نقول والثاني اولى لانه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عنه مناسككم ولان ما قبل الزوال من يوم عرفة

17
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
فكان وقتا للوقوف بها كالذي بعده. هذاك امر محتمل وهذا امر متفق عليه. يعني ما من ما بعد الزوال مجمع عليه. وما قبل الزوال من مفردات المذهب الحنبلي يعني انفردوا بهذا القول. فايهما نأخذ؟ نأخذ بقول مختلف فيه او نأخذ بقول مجمع

18
00:05:30.600 --> 00:05:50.500
عليه وقال العلماء في القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. نعم قال ووقوف النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب قال وما حصل بعرفة

19
00:05:50.650 --> 00:06:17.900
في وقت الوقوف قائما او قاعدا. ما معنى حصل؟ يعني وجد بعرفة؟ قائما او قاعدا او نائما مستلقيا. في او مرورا وهو وهو يأكل هذا يعتبر قد وقف بعرفة او قاعدا او مجتازا او نائما. يعني مجتازا ماشي على سيارته مار بعرفة نعم. او غير عالم بانه عرفه او ما

20
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
حتى يمشي مع السيارة ويمشي به قائد السيارة وهو لا يعلم انه مر ودخل عرفة ويعتبر مر حتى وان كان لا لماذا؟ لان الوقوف بعرفة لا يشترط له نية ولا يشترط له ايضا استقبال قبلة ولا يشترط له طهارة. ومن هنا عدم قضية اشتراط النية هنا هي التي وسع

21
00:06:37.900 --> 00:06:56.200
المقهى بخلاف غيره قال فقد ادرك الحج للخبر ومن كان مغمى عليه او مجنونا لم يحتسب له به. اولا نفصل القول فيها اما مغمى عليه فهذا قول الامام احمد وتردد فيه ولكن خالفه ايضا

22
00:06:56.200 --> 00:07:16.200
الامامان معه الشافعي. يعني الشافعية مع الحنابلة هنا. اما الحنفية والمالكية فيقولون المغمى عليه كغيره. ما الفرق وبينه وبين النعيم لا يدري ماذا يقولون الفرق ان النائم لو ايقظته استيقظ. والبغم عليه لا. اذا هذا كذلك ايظا موجود بعرفة. اما

23
00:07:16.200 --> 00:07:37.250
مجنون فلا لانه غير مكلف ولا يدرك فلا يشمله ذلك قال لانه ليس من اهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام قال اخرون يقول الاخرون يقولون نخالف بانه ليس من اهل العباد. بدليل ان المغمى عليه لو استيقظ بعد ذلك يقضي

24
00:07:37.300 --> 00:07:53.450
فان عمارا اغمي عليه ثلاثة ايام فقال اصليت خلاف؟ فتوضأ وصلى جميع الصلوات والمسألة فيها خلاف. المغمى عليه كم يقضي من الصلوات؟ المهم انه مكلف قال ومن فاته ذلك فقد فاته الحج

25
00:07:54.100 --> 00:08:18.850
يعني من فاته الوقوف بعرفة علينا ان نحذر من ماذا؟ من الاخلال بذلك قال ابن عقيل رحمه الله والسكران كالمغمى عليه. نعم. السكران كالمغمى عليه يعني المغمى عليه. من يقول بان المغمى عليه يمر وكذلك السكران. السكران اذا نظرت اليه ارتكب ذنبا نسأل الله العافية. كيف يسكر انسان في

26
00:08:18.850 --> 00:08:40.450
مثل ذلك الموقف موقف الناس تتجه الى الله جاء ماذا؟ يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة في مقام يباهي الله به في عباده ملائكة ثم يسخر هذه امور خطيرة صعبة كيف تتقبلها النفوس المؤمنة؟ لكن لو قدر ووجد ذلك من انسان شقي بعظ العلماء

27
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
العلماء يقول شكره عليه ويأثم ولكنه وقف الموقف الواجب كمن صلى في دار مغصوبة او في ثوب مغصوب تصح صلاته ومع ذلك ايضا يفوته ايضا ماذا؟ ويأثم من ناحية النوم. قال لانه ليس من اهل العبادات ان شاء الله لا نظن ان يحصل

28
00:09:00.450 --> 00:09:15.200
وذلك من مؤمن مهما كان في ذلك الموقف لان من يأتي الى ذلك الموقف ما جاء الا طائعا راغبا. ولكن العلماء يذكرون ذلك لانه قد يحصل قال رحمه الله ولا يشترط للوقوف طهارة

29
00:09:15.450 --> 00:09:30.300
ولا سترة ولا استقبال. يعني لا يشترط للوقوف طهارة ولا يشترط له ستر ايضا عورة. لان هذه لا تدخل في هذه الامور. ولا يشترط لها ايضا استقبال القبلة. لانها هنا ليست

30
00:09:30.300 --> 00:09:48.800
الصلاة وايضا قالوا لا يشترط لها ايضا النية فيه من يرى انه يصح على حسب ما سمعت على كالمغمى قال لان النبي صلى الله عليه الخلاف في اخف من المغمى لان السكران يدرك بعظ الشيء نعم

31
00:09:49.200 --> 00:10:07.900
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها اذا قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها اذ حاظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

32
00:10:08.650 --> 00:10:28.650
قال ومفهومه انها لا تمتنع الا عن الطواف بالبيت. اذا الوقوف بعرفة وغيرها والسعي لا تشترط له الطهارة. اذا لا الطهارة في الوقوف بعرفة ولا يشترط سطر العورة ايضا ولكن المسلم ينبغي اصلا المسلم مطالب بستر العورة في عرفة وفي غيره هذا

33
00:10:28.650 --> 00:10:56.000
واجب  قال وامرها فوقفت قال احمد رحمه الله تعالى يستحب ان يشهد المناسك كلها على وضوء. ما في شك ما اجمله دائما حتى في غير عرفات وفي غيره. دائما ينبغي ان يكون المؤمن على طهارة حتى اذا ذكر الله يكون دائما على طهارة مع انه لا يشترط

34
00:10:56.150 --> 00:11:16.150
في ذكر الله ان تكون على طهارة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه وعلى كل احيانه لكن يستحب ان تكون على طهارة تمر ببقعة طيبة بمسجد فتدخل فيه فتصلي ركعتين قد تجلس في مكان فتأخذ كتاب الله وتناوله وتقرأ وهكذا

35
00:11:16.150 --> 00:11:40.700
وانت دائما اذا كنت على طهارة خير لكنها ليست واجبة قال رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله  قال يستحب ان يشهد المناسك كلها على وضوء لانه اكمل وافضل. ويجب ان يقف حتى تغرب الشمس. هذا هو الواجب

36
00:11:40.700 --> 00:12:03.800
ايها الاخوة لا يجوز لمسلم ان ينصرف قبل غروب الشمس اذا غابت الشمس لان الذين يفعلون ذلك هم المشركون. انظر والمشركون ماذا كانوا يفعلون؟ خالفهم رسول الله ينصرفون يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس. ولا يدفعون من المزدلفة الا بعد طلوع الشمس. فخالفهم

37
00:12:03.800 --> 00:12:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعلق على ذلك ان شاء الله عند الحديث عن مزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك فان دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه. يعني ان رجع ووقف وغرب

38
00:12:20.050 --> 00:12:34.800
والمسألة فيها خلاف. نعم. لانه جمع بين الليل والنهار. فان لم يعد فعليه دم. لانه ترك نسكا واجبا. ومن ترك فعليه دم كما في اثر ابن عباس. ولا يبطل حجه

39
00:12:34.850 --> 00:12:51.750
لحديث عروة بن المضرج لا يبطل حاج لانه ترك واجب والذي يبطل به الحج هو ترك الركن ومن وافى عرفة ليلا اجزأه ذلك لو مررت بعرفة ليلا ولو قبل الفجر بماذا؟ بوقت قليل ثم ادركت

40
00:12:51.750 --> 00:13:11.750
مزدلفة والمزدلفة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله نعم. قال ومن وافى عرفة ليلا اجزاه ذلك ولا دم عليه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه رواه ابو داوود رحمه الله

41
00:13:11.750 --> 00:13:31.750
نعم. ويستحب الا يدفع قبل الامام. قال احمد رحمه الله وما يعجبني ان يدفع الا مع الامام. يعني اقتداء يعني امرنا ان ننزل الناس منازلهم نعم لان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يدفعوا قبله خزائن الرحمن

42
00:13:31.750 --> 00:13:35.550
تأخذ بيدك الى الجنة