﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. انتبهوا وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد الا شيء واحد واحد يعني ربما يتداركه المؤلف ما هو الشيء؟ هو انه يجب عليه هدي. لان العلماء متفقون على ان القارئ يلزمه

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.950
المتمتع وان كان النص جاء في كتاب الله فالمتمتع لكن الحقوا به القارن وانه اذا عجز عجز عن فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اذا الفرق بينهما وهو وجوب الدم فقط اما اعماله

3
00:00:44.950 --> 00:01:00.050
وهناك رواية للامام احمد وهو قول ابي حنيفة سيذكرها المؤلف. وان قتل صيدا فجزاؤه واحد. وما معنى كيف مدخل الصيد هنا قد يسأل سائل فيقول لماذا اقحم هذه العبارة؟ هو اوجز

4
00:01:00.300 --> 00:01:23.700
يعني المؤلف رحمه الله تعالى اوجز في العبارة والا هي ليست مقهبة. يعني يقول ولو ان القارن صاد صيدا لا يجب عليه الا جزاه لماذا؟ لانه هنا يؤدي ماذا؟ نسكين. يؤدي العمرة ويؤدي ماذا؟ ويؤدي كذلك الحج. فلو صاد وهو محرم

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
العمرة وحدها المتمثل عليه ماذا؟ عليه جزاء الصيد. وايضا لو انه اذا احرم بالحج ايظا صاد عليه لكن يقول القارئ ليس عليه الا جزاء واحد لان العمرة دخلت في الحج فحصل التداخل كما مر قبل قليل

6
00:01:43.700 --> 00:02:05.750
دخول طواف الوداع لطواف الزيارة تكبيرة الركوع بتكبيرة الاحرام تحية المسجد بالفريضة وهكذا فانتبهوا لهذا مع انه سيذكر رأيا في المذهب وهو رأي ابي حنيفة وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول الائمة الثلاثة ما لك والشافعي وهي الرواية عن احمد

7
00:02:06.250 --> 00:02:26.250
وعنه رحمه الله عليه طوافان وسعيان وعنه عن الامام احمد طوفان طواف لماذا؟ للعمرة وطواف هذا للحج. سعي العمرة وسعي للحج. لكن الاحاديث الصحيحة ترد على ذلك. وما جاء من وجود طوافين فان

8
00:02:26.250 --> 00:02:46.250
المراد بالطواف الاخر انما هو السعي فانه يطلق عليه الطواف كما ثبت في الاحاديث الصحيحة فطاف بين فطاف في البيت وبين الصفا والمروة فانه يسمى ايضا طوافا وسيذكر المؤلف الاحاديث ولا حاجة ان نكررها مما يثبت

9
00:02:46.250 --> 00:03:03.450
انه ليس هناك الا طواف واحد لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. هذا حجة الذين يقولون طوافان ولكن الحقيقي ليس في هذا شيء. وانما المراد به اتمام ذلك العمل لانه لا يقطع اذا دخل فيه

10
00:03:03.550 --> 00:03:24.850
وتمامه وتمامهما بافعالهما. قال رحمه الله ولنا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذا حجة نعم قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا لهما طوافا واحدا. واما الذين جمعوا الحج والعمرة وهم القارن

11
00:03:24.850 --> 00:03:44.850
فطافوا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وقال متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرنت يسعك طوافك ولحجك وعمرتك. يعني يسعك يكفيك اذا هذان نصان

12
00:03:45.000 --> 00:03:59.550
في الصحيحين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نعمل بهما وان القارن لا يختلف عن المفرد من اي شيء الا انه يجب عليه دم فلنلاحظ ذلك. نعم

13
00:03:59.550 --> 00:04:19.550
قال رواه مسلم رحمه الله ولانهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارة يعني كالطهارتين الان لو ان انسانا عليه احدث حدثا اصغر يعني نقض وضوءه بان بال او تغوط او

14
00:04:19.550 --> 00:04:41.650
وخرجت منه ريح فانه هنا يعتبر محدثا حدث ناصر ولو كانت عليه جنابة او امرأة عليها حيض واراد ان يغتسل فاذا اوى بغسله رفع الحدثين فان ذلك يصح بعض العلماء يشترط ماذا الترتيب يعني ترتيب افعال الوضوء

15
00:04:41.750 --> 00:04:46.950
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة