﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.400
قال فصل وليس عليه قضاء السلام ايها الاخوة مرتبط بالمحصر والمحصر كما قلنا على نوعين قد يحصر بعدو وهذا هو الذي مضى الحديث عنه واما الحصر بمرض ونحوه فهذا سيأتي الكلام عنه قريبا ايضا ان شاء الله تعالى

2
00:00:23.650 --> 00:00:45.700
فهذا الذي حصره عدو فان له ان يتحلل لكن اول ما يفعل ان ينحر هديه او يذبحه ويحلق او يقصر ثم بعد ذلك يحل فان لم يكن معه هدي فانه ولا يستطيع

3
00:00:46.000 --> 00:01:09.050
الحصول عليه فانه ينتقل الى الصيام فيصوم ثم بعد ذلك يحل وعنه رحمه الله يجب عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت عمرة القضية هذه المسألة ايها الاخوة ذات علاقة

4
00:01:09.100 --> 00:01:27.150
في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس الى مكة وكانت مكة انذاك دار كفر قبل ان يدخلها الاسلام ايام المشركين واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من المؤمنين

5
00:01:27.200 --> 00:01:48.300
بلغ عددهم اربع مئة والف مسلم. من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلما ارادوا دخول مكة للعمرة ابا المشركون فبقوا في الحجيبية مكان ليس ببعيد عن مكة ولكنه ايضا لم يكن من الحرم

6
00:01:48.900 --> 00:02:05.400
فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منعه ومن معه اي منعوا من الدخول الى الحرام فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النحر ما معه من البدء

7
00:02:05.800 --> 00:02:26.000
وحلق ثم بعد ذلك حل وكذلك كذلك فعل المسلمون معه فلما كان العام السابع يعني صلح الحديبية كان في العام السادس. فلما كان العام السابع الذي يلي ذلك بعدما تم الصلح بين رسول الله صلى الله

8
00:02:26.000 --> 00:02:51.650
الله عليه وسلم والمشركون على ان يأتي في العام القادم وان يؤدي العمرة والا يزيد بقاءه بمكة عن ثلاثة ايام الى غير ذلك مما جاء في الصلح وانهم طلبوا وكان الذي يكتب الصلح انما هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكتب من محمد بن عبدالله من محمد رسول الله فقال

9
00:02:51.650 --> 00:03:07.750
الو طالبوا برفع تلك الكلمة فابى علي فامره رسول الله او مسحها رسول الله قالوا لو كنا نعلم انك رسول الله لما قاتلناك هناك كلام طويل في حديث طويل ذكره البخاري وذكر ذلك اهل السير

10
00:03:08.200 --> 00:03:27.450
المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام الثامن فهل العمرة التي اداها في العام الثامن كانت قضاء على القول بانها قظى تكون حجة لابي حنيفة وهي الرواية عن الامام احمد بان من حصر

11
00:03:27.800 --> 00:03:45.850
عن الحج والعمرة فانه يجب عليه القضاء. هذا ما لم يكن اصلا واجبا لانه اذا كان الذي تحلى منه واجبا فانه يجب بلا خلاف وجمهور العلماء المالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد

12
00:03:45.950 --> 00:04:03.900
على انه لا يجب القضاء والخلاف يدور حول ما اداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي من العمرة هل كانت قضاء ولذلك تسمى بعمرة القضا وبعمرة القضية

13
00:04:04.100 --> 00:04:28.600
وبعمرة القصاص وبعمرة الصلح. هذه الاسماء الاربعة اطلقت عليها فسميت عمرة القضا لما فيها من الفصل هاي التي تم فيها من الكتابة وحصل الصلح بين المؤمنين والمشركين وعمرة القضية لان تلك القضية اصطلح عليها في الكتابة التي كتبت

14
00:04:28.950 --> 00:04:54.150
وعمرة القصاص لما فيها من المقاصة الشهر الحرام والحرمات قصاص وايضا سميت عمرة الصلح لما تم فيها من الصلح. فمن قال بان عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابع انما هي قضاء. لانه عليه الصلاة والسلام نادى بالناس ممن كان معه في

15
00:04:54.150 --> 00:05:17.350
السادس في المدينة وخرجوا معه الا من كان قد مات او استشهد لانه كما تعلمون كان القتال قائما وكان يستشهد عدد من المؤمنين وهناك من يموت ايضا بمرض او نحوه ولذلك خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه عدد اخر من المعتمرين

16
00:05:18.250 --> 00:05:42.150
بلغوا الفين سوى النساء والصبيان. فهل الذين خرجوا معه هم بقية الذين كانوا معه وانهم خرجوا لاداء العمرة التي فاتتهم ولم يؤدوها فيكون القضاء واجبا. او وانهم لم يخرجوا وان الذين خرجوا. قال ولانه حل من احرامه قبل اتمامه

17
00:05:42.250 --> 00:06:08.050
فلزمه القضاء كمن فاته الحج قال ووجه الاولى انه تطوع جاز التحلل منه ووجه الاولى الرواية الاولى التي قال بها الجمهور ان المحصر لا يجب عليه القضاء الا ان يكون ما فاته واجبا عليه بالاصل كان حجة الاسلام او العمرة الواجبة او يكون حج نذر او عمرة نذر

18
00:06:08.800 --> 00:06:27.050
الاولى انه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له. فلم يجب قظاؤه كما لو دخل في في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. يعني انسان دخل في صوم يعتقد ان الصوم واجب ولكن تبين

19
00:06:27.050 --> 00:06:48.100
انه تطوع فله ان يخرج منه لانه فرق ايها الاخوة بين نوعي الصيام. الصيام الواجب لا يجوز للانسان ان يخرج منه ولكن الصيام اي صيام التطوع يجوز له ان يخرج منه. فلو قدر انك كنت صائما متطوعا فزرت صديقا لك. فقدم

20
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
غداءه وقال لك كن لك ان تأكل وان تعدل عن الصيام وهذا جائز وكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه دخل على عشة فقال هل عندكم من شيء في مرة؟ قالوا لا. قال اني صائم. ودخل ذات مرة هل عندكم من شيء؟ قالوا نعم. فاكل رسول

21
00:07:08.100 --> 00:07:26.550
الله صلى الله عليه وسلم قال فاما الخبر فان الذين صدوا كانوا الفا واربع مئة والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا لكن الاخرين يخالفون ويقولون الذين كانوا معه في المرة الاخرى زادوا

22
00:07:26.550 --> 00:07:41.100
الالفين اذا ضم اليهم الصبيان وكذلك النسا. لكن ليس الذين معه في المرة الاولى هم نفس الذين كانوا معه. بل فيه منهم من كان من الذين كانوا معه في العمرة الاولى

23
00:07:41.150 --> 00:08:00.250
ومنهم من كان غيرهم ممن خرجوا لاداء العمرة قال ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضية الصلح. نعم هذا صحيح لانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص انه امر الذين لم يتمكنوا من اداء

24
00:08:00.250 --> 00:08:24.050
العمرة لم يأمرهم بقضاء العمرة لم يرد نص لكن كون الرسول كرر ذلك وادى العمرة واعلن في الذين كانوا معه قالوا هذا دليل على انها تقضى قال والقضية الصلح الذي جرى بينهم يريد ان يقول ليست القضية المراد بها القضاء ولكن القضية هي قضية

25
00:08:24.050 --> 00:08:38.450
صلح المصالحة التي تمت فيها الكتابة. ولذلك سميت عمرة القضاء والقضاء الاصل فيه هو الفصل في الشيء لان قظى يقظي بمعنى فصل في الحكم هذا هو الاصل في القظا. نعم

26
00:08:38.800 --> 00:08:58.800
والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارق الفوات فانه بتفريطه. ويفارق الفواز ان من فاته الحج يلزمه ماذا؟ ان يؤديها. واتموا الحج والعمرة لله. لان الذي يفوته الحاج بسبب تفريطه

27
00:08:58.800 --> 00:09:08.400
اما الذي يفوته الحج بسبب الحصر فهذا معذور خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة