قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران. هذا يجوز لان هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هدي التمتع والقرآن ينفردان بذلك لكن هناك هذه ماذا النذر الذي يكون بسبب نادر او يكون بسبب ماذا اذا احصر او غير ذلك من الامور التي يجب فيها هدي يعني فدية قالوا لا يوكل الا من هدي التمتع والقران. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من كل بدنة ضفعة يعني قطعة ويوضع ذلك في قدر فاكل منها وشرب من مرقها عسى من مرقها يعني شرب وايضا لما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن نسائه ارسل اليهن باللحم لما سألت عائشة عن ذلك قال ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران لان ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم كنا متمتعات الا عائشة رضي الله عنهن فانها كانت قارنة لادخالها الحج على عمرتها. بسبب ما اصابها من الحيض في صرف لما كانت هناك فانها ادخلت ماذا؟ الحج آآ على العمرة نعم وقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحر عن ال محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت فدخل علينا بلحم فدخل علينا في لحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ازواجه رواه مسلم رحمه الله هذا الذي ذكرت لكم وفي ايضا قضية امر بان يؤخذ من كل جزور قطعة ثم تطبخ فاكل منها وشرب وكذلك ما هو علي ابن ابي طالب لانه كان شريك في الهدي اذا هذا ايها الاخوة جائز يعني يجوز ان يفعل ذلك. والافضل في الهدي ان يعامل معاملة الاضحية يعني ان يجعله الانسان اثلاثا فيأكل الثلث هو ومن معه من اهله. ورفقته ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. هذا هو الاصل في الاضحية الافضل. لكن لو اكل اكثر او تصدق باكثر او اهدى اكثر فذلك جائز. كل ذلك جائز لكن الافضل هو ان تكون المساواة قال ولانه دم نسك فجاز الاكل منه الاضحية ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة ولا يجوز الاكل من واجب سواهما يعني سوى هدي التمتع والقران وان كان المسألة فيها خلاف وسيشير المؤلف. نعم لانه كفارة فلم يجز الاكل منه كفارة اليمين وعنه رحمه الله له الاكل من الجميع الا المنذور. وجزاء الصيد. لان المنظور اصلا نذر لاجل الفقراء نعم ولا يجوز الاكل من الهدي المنذور بالذمة لانه نذر ايصاله الى مستحقيه فلم يجز ان يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما قال يعني خصصه بمساكين الحرم اذا لا يوكل منه لانه نذر ان يرسله الى مساكين الحرم فيتعين هذا هو ما اراده المؤلف رحمه الله قال وما ساقه تطوعا استحب الاكل منه سواء عينه او لم يعينه؟ لانه يجوز ان يهدي الانسان تطوعا قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى مائة من الابل وليست كلها لاجل القران فهناك ما يجب على الانسان هو ان يجب على الانسان وحده شاة والسبعة يشتركون في بدنة او في بقرة او ماذا في سبع من الغنم كل له واحدة قال وما ساقه تطوعا استحب الاكل منه سواء عينه او لم يعينه لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها اذا هذا اذن وترخيص واباحة من الله سبحانه وتعالى بالاكل فالاكل هنا كلوا منها للاباحة يعني ليس هنا الاكل للوجوب وانما هو للاباحة يستحب ان تأكل منها واطعموا القانع والمعتر من هو القانع استغني المتعفف ومن هو ماذا المعتر الذي يجري يسأل؟ ولذلك ترون ان الله سبحانه وتعالى فرق بينهم فقال في وصف اولئك الذين لا لا يسألون لا يسألون الناس الحافا مع شدة حاجتهم وهذا يوجد في كل زمان يوجد من الفقراء من يستحي من السؤال ربما يعصره الجوع ويحس بالالام ويبيت القوي يعني يطوي القوى يعني الجوع لا يأكل قد يتغدى ولا يتعشى وربما يمر عليه اليوم واليومان وهو لا يجد طعاما ومع ذلك يستحي يتعفف ان يسأل الناس وهناك من يأتي يلتمس الاعذار وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا فيصف نفسه باوصاف وربما اهله والدي وغير ذلك وربما يحتال بغية ان يصل ماذا الى المال؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يستغني من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يونه الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بان من يسأل الناس ياتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم اذا القانع هو المتعفف. المستغني الذي لا يسأل واما الذي يسأل فان كان محتاجا في مثل هذا المقام فله ذلك ولكن الذي لا يحتاج فلا قال رحمه الله واقل واقل احوال الامر الاستحباب وقال جابر هو الاصل في الامر انه للوجوب. واقل احواله الجواز ولكن هنا المراد بذلك الاستحباب وليس الوجوب لانه لا يجب على الانسان ان يأكل من الهدي له ان يتصدق بجميعه قال رحمه الله وقال جابر رضي الله عنه وارضاه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فاكل منها وحسى من مرقها قال ولانها دم نسك فاشبه الاضحية قال ابن عقيل رحمه الله حكمه في الاكل والتفريق حكمها حكمه في الاكل يعني كما تاكوا من الاضحية وكذلك الحال بالنسبة لتفريقه كما قلنا الافضل فيه ثلث للاكل وثلث للاصدقاء يعني تهديه والاقارب وثلث للفقراء وقال جابر رضي الله عنه واما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فهذا انما كان لسبب لاجل الدفة يعني الذين قدموا الى المدينة وكانوا جياعا يعني يقطعهم الجوع فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى يأكل اولئك ويشبعون الذين قدموا الى المدينة في وقت المجاعة لكن بعد ان زال ذلك الامر حينئذ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالادخار قال جابر رضي الله عنه وارضاه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ورخص لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري ومسلم وكذلك الحال بالنسبة للاضحية ايها الاخوة لان السبب هو شدة حال المساكين الذين يردون الى المدينة. فلما تحسنت الاحوال وكثرت النعم النعم واخذ الفتح الاسلامي يتسع وايضا حتى ان بعض الصحابة يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر واظن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني ما شبعوا من التمر الذي يعتبر الان فاكهة التمر وليس غذاء حتى فتحوا خيبر لانها تشتهر بالنخل. انظر التمر مع ان المدينة معروفة بالنخل نعم قال رحمه الله رواه البخاري ومسلم نحوه والمستحب الاقتصار على اليسير في الاكل لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في بذله. يعني يقول المؤلف المستحب الاقتصار على اليسير حتى تكون فرصة للفقراء المساكين ان يستفيدوا من الهدي. نعم قال وان اطعمها كلها فحسن فان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع رواه ابو داوود رحمه الله. يعني له ان يتركها كلها فداء بالرسول وله ان يأكل منها والافضل كما قلنا انه يقسمها اثلاثا قال وظاهر هذا انه لم يأكل منها شيئا. ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ويجوز اطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. يعني ليس شرطا ان الانسان اذا ذبح ناقة او بقرة او خروفا ليبقى هو ويوزع لا. له ان يتركه للفقراء ويضع عليه علامة ليعرف كما رأيتم سابقا. وله من يقتطع ويأخذ كما هو وموجود في المسلخ الان في منى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة