﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.800 --> 00:00:40.550
وداعيا الى الله باذنه وسؤال منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. ومن اقتفى اثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:42.000 --> 00:01:03.250
هذا هو الدرس الثالث في هذا الكتاب القيم الذي بدأناه في هذا العام وهو كتاب الكافل ابن قدامة ولا نزال ايضا في اوائل كتاب الطهارة ايها الاخوة مهمة لانها هي المفتاح الى الصلاة. فان الصلاة لا تجوز بدون طهارة

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.150
ولذلك جاءت مقدمة حتى يكون المسلم قد تهيأ لذلك الركن الثاني من اركان الاسلام وقد انتهينا الى الماء اذا خالطته نجاسة وبدأ القارئ في اوله ورأينا بان المؤلف قسمه الى قسمين

5
00:01:23.800 --> 00:01:49.450
ماء خالطته نجاسة فغيرته سواء غيرت اوصافه الثلاثة بالطعم والريح واللون او غيرت دون ذلك ان يكونا وصفين او وصفا واحدا فان هذا مما اجمع عليه العلماء وليس الكلام فيه مقتصرا على مذهب الحنابلة فان العلماء قد اجمعوا

6
00:01:49.700 --> 00:02:15.550
على ان الماء اذا خالطته نجاسة لا فرق بين ان يكون قليلا او كثيرا وغيرت صفة من اوصافي او اكثر التي جاءت تنصيص عليها فانه يكون ماء نجسا ثم بعد ذلك ذكر الحالة الثانية او ذكر القسم الثاني وجعله في حالتين الاولى ان يبلغ الماء قلتين

7
00:02:15.550 --> 00:02:34.600
فاكثر والثانية ان يكون الماء دون القلتين ونبدأ القراءة ثم نضيف الى ذلك ما نرى ان المقام يستدعيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لاتمان الاكملان على نبينا محمد

8
00:02:34.800 --> 00:02:50.850
اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى بحكم الماء النجس قال وان لم تغيره لم يخلو من حالين

9
00:02:50.950 --> 00:03:12.350
احدهما الظمير يعود في تغيره الى النجاة اي النجاسة اذا وقعت في الماء او اوقعت فيه بان رميت فيه فانها بلا شك  وان كان هذا الماء كما رأينا قد تغير وصف من اوصاف واكثر فهذا باجماع العلماء في كل المذاهب لانه لا يجوز

10
00:03:12.350 --> 00:03:34.200
قال احدهما ان يكون قلتين فقاعدا. اذا هذه هي الحالة الثانية التي تنقسم الى قسمين وهو انه خالطته نجاسة لكن النجاسة لم تغير اوصافه او واحدا منها. ثم هو ايضا على نوعين او قسمين. القسم الاول بلغ كلتين

11
00:03:34.200 --> 00:03:53.000
وسبق الكلام عنها وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله مرة اخرى اعني القلتين. والثاني ان يكون دون القلتين فهل الحكم يختلف بين  ماء وصل الى القلتين وهي محددة معروفة وماء كان دون القلتين

12
00:03:53.100 --> 00:04:16.750
وقد وقعت نجاسة في كل واحد منهما دون ان تغير اوصافه او بعضها فهل يتأثر ذلك الماء في النجاسة او ان ما وصل الى الكلتين يختلف قال ان يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله

13
00:04:16.750 --> 00:04:35.750
وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع يعني التي ترد عليه السباع والدواق سئل عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. او لم ينجس

14
00:04:36.650 --> 00:04:53.550
فقال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث رواه الائمة يقصد بالائمة اصحاب السنن ابو داود الترمذي النسائي وابن ماجة ويضاف اليه ايضا الامام احمد وكذلك ايضا الامام مالك

15
00:04:53.550 --> 00:05:19.250
والبيهقي وغير هؤلاء فالذين رووا هذا الحديث هم جمع كثير. من ائمة الحديث وهو حديث صحيح قال وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء يعني الحديث جاء بلفظ لم يحمل الخبث وسترون ان الحنفية تمسك بكلمة لم يحمل الخبث. لاننا سنعرج على مذهب الحنفية

16
00:05:19.250 --> 00:05:41.800
في هذه المسألة لاهمية ذلك قال وروى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ايتوظأ احدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. يعني تلقى فيها الخرق ليكون فيها شيء من دم الحيض. كذلك لحوم

17
00:05:41.800 --> 00:05:57.950
كلاب يعني ترمى فيها وكذلك ما يكون من الجيف وغيرها تلقى في تلك البير ومع ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات اتوضأ من بئر بضاعة؟ قال نعم وقد توظأ منها عليه الصلاة والسلام

18
00:05:57.950 --> 00:06:16.650
مع انها تلحق بها تلك الاشياء وسبب ذلك ان تلك البير كان قد جمعت ما يزيد على القلتين يعني جمعت كثيرا فقال صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء

19
00:06:16.850 --> 00:06:36.100
قال احمد رحمه الله حديث بئر بضاعة الصحيح هذا الحديث رواه اصحاب السنن واحمد وغيرهم قال ابو داوود رحمه الله تعالى قدرت بئر بضاعة قدرت بئر بضاعة برداء ما معنى قذرت؟ يعني اذا

20
00:06:36.100 --> 00:06:58.600
يعني زرعها فوجدها ستة اذرع يعني عرضها لانه جاء في قصة طويلة المؤلف لم يعرض لها ابو داوود كما تعلمون هو صاحب السنن وتعلمون بان العلماء رحمهم الله تعالى كان يهمهم الى جانب عنايتهم بالاحاديث وحفظها ان يطبقوا عمليا ما

21
00:06:58.600 --> 00:07:13.550
يروا ان الامر يتطلب ذلك. فذهب الى بئر بضاعة فوجد القيم عليه فطلب من من يغلقها ان يفتح له الباب فسأله اولا هل بقيت البير على حاله اي ايام زمن رسول

22
00:07:13.550 --> 00:07:36.100
صلى الله عليه وسلم او انها تغيرت فقال لم تتغير لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لانها لو تغيرت يصعب الحكم عليها. فقال هي على حالها فقام بردائه فوجدها ستة اذرعي عرضها ثم سأل قيمها القائم عليها

23
00:07:36.400 --> 00:07:56.150
فقال له اذا زاد ماؤها كيف تصل؟ قال الى العانة. يعني عانت الرجل والقصد المتوسط. واذا نقصت قال الى دون اذا عرف مائها تقريبا وانها من القلتين فما فوق وما سيأتي وسبق بيان القلتين

24
00:07:56.350 --> 00:08:18.250
اذا ماؤها ماء كثير. نعم قال ابو داوود رحمه الله قدرت بئر بضاعة بردائي. فوجدتها ستة اذرع او سبعة قال ولان الماء الكثير لا يمكن حفظه لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. يعني ما معنى هذا

25
00:08:18.250 --> 00:08:42.600
الماء القليل يمكن ان تضعه في اناء او في بركة صغيرة او في خزان فتغطيه فتحفظه لكن اذا كان الماء هذا فيما مضى اما الان فاصبح حفظ المياه سهلا فاما اذا كان الماء كثيرا يصعب حفظه ولذلك كان ذلك سببا من اسباب التخفيف. لكن لو كان الماء قليلا فانه يعتنى

26
00:08:42.600 --> 00:09:01.050
كما سيأتي اذا ولغ الكلب في نار احدكم فان هناك يغسله سبعا اولاهن او عفروه الثامنة بالتراب لكن هذه المسألة ايضا فيها خلاف والخلاف يستدعي منا ان نبينه لان احد الائمة الاربعة خالف في ذلك واصحابه

27
00:09:01.550 --> 00:09:17.000
والخلاف هنا فيما اذا بلغ الماء خلتين واكثر. رأينا الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد. والذي نقرأه هو مذهب الحنابلة يقولون اذا بلغ الماء قلتين فاكثر لا تؤثر فيه النجاسة الا

28
00:09:17.150 --> 00:09:41.450
ان تغيره كما رأينا ان تغير لونه او طعمه او ريحه. وما عدا ذلك فلا تؤثر فيه النجاسة لانها تذوب في وتنتهي في هذا الماء اذا كان قلتين فاكثر اما الحنفية فيقولون ان النجاسة تؤثر في الماء القليل. في الماء الكثير سواء بلغ قلتين او اكثر

29
00:09:41.700 --> 00:09:58.600
لكنهم مع ذلك قالوا الا ان يصل الماء الى حد يغلب على الظن ان تصل النجاة اليه ان تسري النجاة فيه ثم انهم بعد ذلك اختلفوا في تحديد ذلك المال كثير

30
00:09:59.000 --> 00:10:13.850
الذي قالوا عنه بانه يصعب ان يغلب على الظن الا تسري اليه النجاسة ما هو هذا؟ اختلفوا فيه؟ فبعضهم قال هو الماء اذا حركته من احد طرفيه لم تتحرك لم

31
00:10:13.850 --> 00:10:29.950
تحرك الطرف الاخر وتحركه فلا يتحرك الاخر بمعنى اذا حركته من جانب من جوانبه لا تسري الحركة الى اخره بل تتوقف قبل ان تصل الى نهايته بسبب كثرة الماء وانبساطه

32
00:10:30.350 --> 00:10:56.950
ومن الحنفية من قال هو مقدر بعشرة اذرع بعشرة اذرع يعني يكون مربعا عشرة بعشرة يعني مئة ذراع هذا قول الحنفية ما حجة الحنفية يستدلون بالحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وفي رواية يتوضأ منه وفي رواية

33
00:10:56.950 --> 00:11:14.550
وقالوا هذا حديث النص صحيح. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بان البول في الماء يؤثر فيه. وان من بال في الماء فليس له ان يتوضأ او يغتسل. والبول نجاسة

34
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد بل قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ولم يخصه بقدر معين فدل ذلك على ان النجاسة تؤثر فيه لكنهم قالوا لكننا ننظر اذا كانت هذه النجاسة بحيث

35
00:11:34.750 --> 00:11:57.100
كان الماء من الكثرة لا تؤثر فيه فانه يستثنى جمهور العلماء يحتج بالادلة التي ذكرها المؤلف حديث اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لا ينجسه شيء وحديث بئر بضاعة الذي كانت تلقى فيه

36
00:11:57.200 --> 00:12:17.650
الحيض ولحوم الكلاب وكذلك النتن ومع ذلك توظأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها المسلمون اذا وهذه البير وكذلك القلتان لا تبلغ القدر الذي يقوله الحنفية. ولذلك قال الحنفي المعيار هو ما ذكرنا حتى ولو

37
00:12:17.650 --> 00:12:35.400
وكان الماء الف قلة فلا اعتبار بذلك. انما الاعتبار هو التحريك او عشرة بعشرة اذرع على اختلاف بينهم اذا رأينا الحنفية يستدلون بحديث لا يبولون احدكم في الماء الدائم. والجمهور تمسكوا بهذين الحديثين

38
00:12:36.150 --> 00:12:54.250
يهمنا هنا ان نعرف اي القولين ارجح. لا شك ان قول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة ولماذا لان الذي حدد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع حد لامر من الامور فهو لا ينطق عن الله

39
00:12:54.250 --> 00:13:20.700
وكلامه فيه فوائد ولو قيل بانه لا اعتبار للقلتين يكونوا لا فائدة من ذلك. اذا تحديده بالقلتين دليل على انهما مقصودتان. وانما بلغ القلتين انما هو معتبر. وان الذي حدد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا الذي يضع الاحكام. وهو الذي ايضا

40
00:13:20.700 --> 00:13:40.700
تشرع الاحكام التي يتلقاها عن جبريل من الله سبحانه وتعالى. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع اليه في هذا الامر لماذا اختلف العلماء؟ هل يمكن ان نوفق بينه والنجم؟ ان اقول نعم دليل الحنفية عام وادلة الجمهور خاصة. ومن

41
00:13:40.700 --> 00:13:57.750
معلومي وصولا ان الراجح هو ان يحمل العام على الخاص في خصصه. هذي ناحية الناحية الاخرى يناقش الحنفية بان يقال لهم انتم قلتم بانه اذا بلغ الماء بحيث اذا حرك احد طرفيه لا

42
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
الاخر او انه عشرة ادنى بعشرة اذرع من اين جئتم بذلك؟ هذا لا شك بانه تقدير بني على الاجتهاد. ومن من المعلوم بان الطهارة من العبادات وهي امر توقيفي والتوقيفيات لا يقرر فيها حكم من الاحكام

43
00:14:17.750 --> 00:14:36.000
ان يبنى على نص او اجماع ولا نص ولا اجماع في هذه المسألة ثم ايضا امر اخر انتم قلتم بان ذلك محدد بهذا القبر. اذا ما حدثتموه محل اتفاق بينكم وبين الجمهور بانه يتوضأ به

44
00:14:36.350 --> 00:14:59.200
اذا انتم حدثتم ذلك عن طريق الاجتهاد وما قال به الجمهور حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايهما اولى ان يؤخذ بما حدده النص او بما حدده الرأي لا شك بان النص يقدم وبذلك ننتهي الى ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة

45
00:14:59.200 --> 00:15:19.250
وانه اذا بلغ الماء خلتين او كذلك كحال بئر بضاعة فانه لا يتأثر بالنجاسة ما لم تغيره ولا ننسى ايها الاخوة ان هذه الشريعة الاسلامية قامت على التخفيف على التيسير على مراعاة مصالح الناس

46
00:15:19.300 --> 00:15:39.300
ايضا على مراعاة احوالهم هكذا جاءت هذه الشريعة فهذا نوع من التخفيف. اذا هذا لا يخالف ما جاءت بهذه الشريعة بل مع لبها وروحها لانها جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الناس والتخفيف عنهم ورفع العصر اذا

47
00:15:39.300 --> 00:15:56.700
هذا ما قال به الجمهور هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة وما فيها من التجزير ولا ننسى بان الشريعة بنيت على اصول من بينها التيسير الذي جاءت به قال رحمه الله تعالى الثاني ما دون القلتين

48
00:15:57.050 --> 00:16:20.350
ففيه روايتان اظهرهما نجاسته. يعني الان الثاني ما دون القلتين لدينا ما لكن هذا الماء لم يبلغ قدر القلتين اي ينقص عنهما  والرسول قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ايضا الحنفية قالوا لم يحمل الخبث. معنى هذا انه لا يدفع الخبث عن نفسه. ورد

49
00:16:20.350 --> 00:16:37.900
عليهم بالرواية الاخرى لم ينجسوا شيء اذا هنا القسم الثاني ما دون القلتين الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم يندسوا شيء مفهومه المخالف

50
00:16:37.950 --> 00:16:52.250
انه لو كان دون القلتين يتأثر هذا هو مفهومه يعني الحديث له منطوق منطوقه ان الماء اذا بلغ قلتين فاكثر لا ينجس شيء الا ما غير طعمه لونه ريحه. مفهومه

51
00:16:52.250 --> 00:17:12.250
انه اذا كان دون الخلتين فانه يتأثر بالنجاسة وان لم تغير وصفا من اوصافه هذا هو المفهوم ومن هنا سلف العلماء وليس الخلاف في مذهب الحنابلة وحدهم بل الخلاف ايضا عند العلماء كافة انقسموا فيه الى قسمين كالحال

52
00:17:12.250 --> 00:17:35.350
بالنسبة عند الحنابلة وتجد ان الشافعية كالحنابل لهم قولان في المسألة بينما المالكية لهم قول. نعم قال ما دون القلتين ففيه روايتان اظهرهما نجاسته. يعني روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى ظهرهما يعني ظاهر اظهر الروايتين في المذهب انه نجس

53
00:17:35.900 --> 00:17:49.350
لكن هل هذه هي الراجحة وهي الاشهر عند العلماء عموما؟ لا الاخرى هي التي قال بها اكثر العلماء. هذه الرواية قال بها الشافعية. يعني في قول ايضا اذا الشافعية كالحنابل لهم قولان

54
00:17:49.550 --> 00:18:14.150
قول كهذه الرواية وقول سيأتي مع الرواية الاخرى قال لان قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على ان ما لم يبلغهما ينجس ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه

55
00:18:14.800 --> 00:18:34.850
ودل على نجاسته من غير تغيير اه يعني اذا ولغ فيه الكلب ليس شرطا ان يتغير وانما كما اثبت الطب بان فيه لعاب يعني لا يزيله الا التراب هل تزيله المواد الاخرى؟ اذا قالوا بان في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب. وهذا

56
00:18:34.850 --> 00:18:56.400
ايضا مما جاءت به ايضا هذه الشريعة ودليل ايضا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فكم اخبر من الغيبيات الامور الغيبية التي ظهرت بعد ذلك في امور كثيرة. واكثر ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولا يزال كتاب الله عز وجل

57
00:18:56.400 --> 00:19:15.200
الظن طريا يحمل كثيرا من الاسرار التي بعد لم يتوصل الا قليل منها لانه كلام الله عز وجل فهو كتاب الله عز وجل اي القرآن الكريم فانه هو قطب هذه الشريعة الذي تدور حوله

58
00:19:15.350 --> 00:19:35.150
نعم اذا هذا ما بلغ القلتين من العلماء من قال لانه اظهر الروايتين عند الحنابلة بانه ينجس لان الحديث له مفهوم وله منطوق فمنطوقه واضح ومفهومه انه اذا دون القلتين

59
00:19:35.200 --> 00:19:56.450
فانه يتنجس قال ولان جاء بحديث ماذا اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا اولاهن في التراب وفي رواية وعفروه  هذا الماء الاناء الذي ولغ فيه الكلب امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله

60
00:19:56.800 --> 00:20:17.050
وهذا الماء لم يرد فيه بانه تغير وانما امر ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء في الحديث وهو حديث متفق عليه. ايضا جاء في الحديث الاخر عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

61
00:20:17.300 --> 00:20:38.800
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر المستيقظ من النوم بان لا يغمس يده في الغناء حتى يغسلها اي الكفين ثلاثا ثم ذكر العلة منوطة بالحكم فان احدكم لا

62
00:20:38.800 --> 00:20:56.950
اين باتت يده واختلف العلماء في ذلك كما سيأتي بعد دروس هل هذا امر تعبدي؟ هل النهي نهي تعبد؟ او انه من ظاهر معروف كما ذكر الامام الشافعي بان بلاد الحجاز كانت حارة

63
00:20:57.150 --> 00:21:17.150
وان الناس ربما وقعت ايديهم على اماكن فربما تنجست من ذلك الموضع الذي وضعت فيه ولذلك امر بغسل الايدي هذا سيأتي الكلام ان شاء الله عنه في محله لكن الشاهد هنا ان رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا امر بغسل ماذا اليدين ثلاثا

64
00:21:17.150 --> 00:21:41.350
قبل ان تغمس في الماء فهذا دليل على ان الماء القليل انما ايضا يتوقى من يتنجس نعم قال ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعية فلم يعفى عنه. يعني ولان الماء اليسير يمكن حفظه اذا لا مشقة. والمشقة تجلب التيسير كما هو معلوم في القاعدة الفقهية الكبيرة

65
00:21:41.350 --> 00:22:09.600
معروفة فان من القواعد الاساسية في الفقه الاسلامي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهنا لا مشقة لامكان حفظ المال قال وجعلت وجعلت القلة القلتان وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير قال رحمه الله تعالى والثانية والرواية الثانية يعني والرواية الثانية الامام احمد الرواية الاولى عرفنا في الماء الذي دون القلتين اظهر

66
00:22:09.600 --> 00:22:29.000
روايتين بان الماء ينجس والثاني هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عام الماء طهور لا ينجسه شيء هذا كلام عام لكن هل يخصص بحديث

67
00:22:29.000 --> 00:22:52.650
قلتين هنا يأتي الرواية الاخرى ومن اخذ بها قالوا يخصص لحديث القلتين والاخرون قالوا يؤخذ بعموم الحديث الماء طهور لا ينجس شيء لكن هذا هذه الرواية اخذ بها اكثر العلماء. المالكية قولا واحدا وهو قول للشافعي وهي كما رأيتم رواية للحنابلة ايضا

68
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
قال وروى ابو امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه وريحه هذه الزيادة هي التي نقف عنده. الحديث

69
00:23:13.250 --> 00:23:33.050
طهور لا ينجس شيء هذا صحيح هذا القدر لكن الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذه زيادة اخرجه ابو داوود في سننه واخرجها من طريق رشدين وهذا ضعيف فتكلم عنه العلماء ولذلك اثر عن الامام احمد بانه قال لم يرد حديث

70
00:23:33.050 --> 00:23:49.700
وليس المراد بانه لم يرد حديث اصلا وانما لم يصح حديث في ذلك لكن ما دليل ذلك هو دليل الذين قالوا بذلك هو ما مر ماذا من الاجماع فيما مضى بالنسبة للماء الكثير

71
00:23:49.800 --> 00:24:13.350
نحن رأينا بان الماء الكثير اذا تغير وصف منه بان الماء وان كان كثيرا اذا تغير وصف من اوصافه فانه لا يجوز التوضأ به. ما دليل ذلك الاجماع لان ابن المنذر حكى اجماع العلماء على ان الماء اذا تغيرت اوصافه الثلاثة او واحد منها فانه لا يجوز التوضأ به ولا الاغتسال

72
00:24:13.350 --> 00:24:39.150
لانه يعتبر ماء نجسا تأثر بالنجاسة. دليل ذلك الاجماع اذا ليس دليل هنا هذا الحديث الظعيف او هذا القدر من الحديث الذي انفرد به ابن ماجة بسبب ضعف رواته قال رحمه الله تعالى الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه رواه ابن ماجة رحمه الله

73
00:24:39.300 --> 00:25:01.050
ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير وهذا هو رأي اكثر العلماء لكن الذي تطمئن اليه الناس يعني الاحوط للمسلم ان يبتعد عن ذلك يعني انت اذا وجدت ماء دون القلتين مختلف فيه فالاحوط لك الا تدخل في موضع الخلاف دع ما يريبك الى ما لا يريبك لماذا

74
00:25:01.050 --> 00:25:19.850
لانك ربما تصلي وانت تشك خل طهارتك صحيحة وغير صحيحة. فلماذا ترمي بنفسك في الريبة والشك والتردد؟ وربما بمثل هذا الماء فبعد سنوات تترددوا هل انا لما صليت وتوضأت من ذاك الماء؟ هل كان دعه

75
00:25:19.950 --> 00:25:36.050
اما اذا لم تجد غيره فهل الاولى ان تتوضأ به او تتيمم؟ انا ارى ان يتوضأ به وانه اولى من التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

76
00:25:36.900 --> 00:25:55.250
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل في قدر في قدر القلتين روايتان احداهما انهما اربع مئة رطل بالعراق ايظا هو ايها الاخوة في هذا يختلف عن كتابا لما يقول روايتان هو هنا لا يتكلم الا عن مذهب الحنابلة

77
00:25:55.800 --> 00:26:19.700
يعني روايتان عن الامام احمد هل هما اربعة يعني مجموع القلتين هل هما ماذا اربع قرب او خمس قراب؟ نعم قال احداهما انهما اربعمائة رطل بالعراقي لانه روي عن ابن جريج ويحيى ابن عقيل لانه روي عن ابن جريج ويحيى ابن عقيل

78
00:26:19.900 --> 00:26:42.050
ان القلة تأخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تسع كل تسع كل قربة مائة رطل. فصارت مائة رطل بالركن العراقي يعني يقيد بذلك اذا هناك روايتان في المذهب الرأي الاول ان

79
00:26:42.150 --> 00:27:04.150
انها اربع قرب فالقلة الواحدة تساوي قربة قربتين كبيرتين فمجموعهما اربع الرأي الاخر عن ابن جريج نفسه ان القرة تبلغ قربتين وزيادة فقال والاولى ان توصل الزيادة الى النصف احتياطا فيكون المجموع خمس قيراط

80
00:27:04.300 --> 00:27:25.000
فيرتفع العدد الى اكثر من ذلك هكذا قالوا لكن ما مستند ذلك؟ نحن تكلمنا في درس ليلة البارحة عن القلة وان المراد بها الجرة وانها الجرة الكبيرة. وقيل وقلن ان القلة تجمع على قلل وخلال. وانها نسبت الى

81
00:27:25.000 --> 00:27:39.700
قالوا لانها كانت تصنع في ذاك المكان هل هو في البحرين؟ هل هو في الاحساء؟ هل هي قرية قرب المدينة؟ او هي اشتهرت بها فصارت صنعوا في المدينة هل بقيت هل انقطعت؟ هل هي معروفة

82
00:27:39.950 --> 00:27:55.300
جاء في حديث مرسل ذكره او اورده الخطاب بسنده عن ابن جريج انها قلال هجر يعني جاء التنصيص عليها في حديث مرسل بان القلال هي قلال هاجر. ولذلك وقفوا عنده

83
00:27:55.700 --> 00:28:18.650
نفس الخطابي في معالم السنن يعني في شرحه لابي داوود تكلم عن هذا وقال بان تلكم القلال انما هي مشهورة الصنعة. اذا هي صنعتها معروفة من عند الناس قال قال وهي معلومة القدر كالحال بالنسبة لقدر الصيعان والمكاييل. هل هناك خلاف

84
00:28:18.700 --> 00:28:41.350
في مقدار المكيال ليس هناك خلاف. الصاع معروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه المسلمون. ولذلك جاء المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة اذا كانت المكاييل من المد معروفة وغيره وما دونه. والصاع ايضا معروف قال كذلك ايضا بالنسبة

85
00:28:41.350 --> 00:29:11.550
كانت معروفة ايضا كمعرفتهم بالمكاييل وكذلك الصيعان التي كان يكال بها وتعتبر قدرا معينا لمعرفة او تعتبر انما هي مكاييل لمعرفة مقادير الاشياء التي تكال بها ايضا عثر عن عن ابي عبيد القاسم بن سلام انه قال الخلال كانت معروفة ومشهورة. اذا لم تكن مجهولة

86
00:29:11.550 --> 00:29:29.300
في العصور الاولى ولكنها كانت معروفة وقلنا ان العلماء دققوا فيها حديثا قديما وحديثا وان الشافعي كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة قالوا هي تقدر بمكعب ذراع وربع في ذراع وربع

87
00:29:29.400 --> 00:29:45.700
من العلماء من قالهما اربعة وتسعون صاعا الا ربع صاع ومنهم من حددها تحديدا دقيقة فيما نعرفه في هذا الزمان وقالوا تبلغ ستين ومئة لتر ونصف اللتر اذا هي اصبحت معروفة

88
00:29:45.950 --> 00:30:06.800
قال رحمه الله فصارت القلتان بهذه المقدمات اربع مئة رطل والثانية هما خمسمائة رطل يعني القربة كانت تساوي مئة هذا معناته فمجموع الاربع اربعمئة راتب. واذا قلنا خمس قرب تبلغ خمس مئة ركن

89
00:30:07.900 --> 00:30:27.600
لانه يروى عن ابن جريج رحمه الله انه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئا الاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب يعني وشيئا

90
00:30:27.700 --> 00:30:43.500
والشيء هذا يعني الاحوط ان نجعله نوصله الى النصح هكذا اجتهد العلماء من باب الاختيار. وسيأتي كلام العلماء لو نقصت قليلا رطل او رطلين هل يؤثر؟ او لا يؤثر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء

91
00:30:43.650 --> 00:31:03.650
قال رحمه الله وهل ذلك تحديد او تقليد؟ ها انظروا هل القلتان تحديد او تقريب؟ هل تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء الكثير ببلوغه القلتين هو تحديد بمعنى لو نقص اثر ولو زاد لا يؤثر لانه اكثر انما التأثير

92
00:31:03.650 --> 00:31:24.750
او انه تقريب وفرق بين التحديد والتقريب يعني سددوا وقاربوا يختلفوا عنهم وقال قف عند هذا العمل الشيء التقريبي بمعنى انك اذا جئت بما يقارب النهاية جئت به لكن اذا كان تحديدا لا لا بد ان تأتي به غير منقوص

93
00:31:25.900 --> 00:31:44.350
قال فيه وجهان اظهرهما انه تقريب فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر. وهذا هو الاظهر. لان هذا هو منهج الشريعة الاسلامية. لانها كما قلنا وهذا سيمر بنا في كل الابواب. هذه الشريعة جاءت

94
00:31:44.450 --> 00:31:58.050
بما فيه التيسير بما فيه التهوين على الناس فهي ما جاءت لتشدد على الناس ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امران بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

95
00:31:58.250 --> 00:32:23.100
كان اثما كان ابعد الناس عنه  قال انه تقريب فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا لماذا قال العلماء بنيت الشريعة على التيسير؟ ما قالوه هكذا باستقصاء احكام الشريعة فالادلة كثيرة وكثيرا ما نولي. انظروا لما فرضت الطهارة وما

96
00:32:23.100 --> 00:32:43.100
بعدها ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج بالنسبة مثلا للصيام يريد الله ان يخفف عنكم كذلك ايضا بالنسبة للجهاد وما جعل عليكم في الدين من حرج وتعلمون قصة الرجل الذي نذر ماذا ان يمشي الى البيت وكان يهادى بين ابنيه فقط

97
00:32:43.100 --> 00:32:53.100
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله في غنى عن ان يشق على نفسه او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ادلة كثيرة جدا جدا هي كل باب لا يخلو منه

98
00:32:53.100 --> 00:33:07.800
ونحن كنا نمر على شيء من ذلك لما مررنا على الفقه عموما لا تجد بابا من الابواب الا وتلاحظ ان الشريعة الاسلامية راعت هذا الجانب قال رحمه الله والشيء انما جعل نصفا احتياطا

99
00:33:07.850 --> 00:33:32.750
والغالب انه يستعمل فيما دون النصف وهذا لا تحديد فيه والثاني انه تهديد فلو نقص شيء يسيرا فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لانا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا. انظر الى دقة العلماء رحمهم الله تعالى وعنايتهم

100
00:33:32.750 --> 00:33:57.000
اسلامي لانهم يعلمون ان هذا ان هذا مرتبط بامر عظيم. هذا الامر العظيم هي الصلاة والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حذبه امر فزع اليها وهي التي قال الله تعالى فيها واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين

101
00:33:57.200 --> 00:34:17.200
وهذه الصلاة كما ترون ايها الاخوة هي المكان الوحيد وهي العمل الوحيد الذي يظع الانسان فيها اشرف شيء في بدنه على الارض يمرغه في التراب الا وهو وجهه. طاعة واستكانة واستنابة وخضوعا وذلا وانقيادا لله سبحانه وتعالى

102
00:34:17.200 --> 00:34:28.500
استجابة له اذا هذه الصلاة امرها عظيم. وهي التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا

103
00:34:28.500 --> 00:34:43.900
نجاة يوم القيامة ويحشر مع الذين اشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الصلاة امرها عظيم ولاجلها اقيمت هذه البيوت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال

104
00:34:43.900 --> 00:34:59.700
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فلا غرو

105
00:34:59.700 --> 00:35:18.900
ان يعنى العلماء بامر الطهارة. وان يدققوا فى مسائلها وان يتحروا. وان يأخذوا بالاحوط لماذا؟ لانها هي المدخل الى الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

106
00:35:19.000 --> 00:35:44.300
ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اذا امر الطهارة ايها الاخوة عظيم. ولذلك جاء في الحديث الاخر الصحيح الطهور شطر الايمان واحتار العلماء في شطر الايمان كيف نصف الايمان؟ فقال بعضهم هو المدخل الى الصلاة فتكون ايضا معه الصلاة فيكون نصف الايمان. قوله

107
00:35:44.300 --> 00:36:04.250
شطر الايمان ليس لازما ان يكون الشطر هو النص لانه قد يكون نصفا وقد يكون اقل قال رحمه الله لانا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرظا اذا رأيتم ما وجب الاحتياط كادخال المرفقين

108
00:36:04.550 --> 00:36:21.300
يعني انت لا نباهي الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم الى المرافق اختلف العلماء هل الغاية داخلة في المغيب او لا؟ يعني الى المرافق هل الى حد المرفق او تدخل المرفق فتتجاوزه؟ وكان ابوه

109
00:36:21.300 --> 00:36:45.150
هريرة رضي الله عنه يحتاط فيشرع في العضد الصحيح انك تدخل المرفقين. وان ذلك متعينا ولذلك تكلم العلماء في من تقطع يده من المرفق فانه يغسل الطرف الذي جاء من العضد لكن لو كان من العضد فانه لا يغسله. لان ما كان الوضوء قد زاد ولم يبقى منه شيء

110
00:36:45.450 --> 00:37:09.450
وكذلك الحال بالنسبة للرجل قال كغسل جزء من الرأس مع الوجه ايضا هذا شيء اخر لانك احيانا تغسل جزءا من الرأس حتى تستكمل الرأس لان الشعر ينزل على الوجه فانت لو قلت اقف عند حد الشعر يأخذ جزءا من الجبهة فتقول هذا هو الواجب لا لابد ماذا الوجه محدد

111
00:37:09.450 --> 00:37:29.450
من ماذا من اسفل الدقن الى شعر الرأس الى منبت شعر الراس؟ لا الى امتداد الشعر اذا هذا امر يلاحظ وايضا يدخل فيه العذاب البياضا لبيت ماذا بعد الاذنين الى الوجه؟ هذا البياض يدخل ايضا فيه فلا يتساهل فيه. فانه يغسل معه

112
00:37:30.200 --> 00:37:50.400
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين وعذرتهم المائعة. هذي مسألة اخرى ما دليل هذا الاستثناء؟ يعني عند الحنابلة يقولون النجاسات متساوية

113
00:37:50.450 --> 00:38:12.900
لكن هناك نجاسة مغلظة. ما هي هذه النجاسة المغلظة؟ هي البول والغائط البول والعذرة يعني العذرة التي تخرج من اللسان التي هي الغائط لكنه يفرقون بين ان تكون رقيقة ايظا او جافة. يفرقون بين فالرقيقة لها شأن. وظررها اكبر وتأثيرها عم

114
00:38:12.950 --> 00:38:29.600
فهم في هذا استثنوا هذه المسألة واكثر واكثر العلماء بل جمهور العلماء لا يفرقون بين النجاسات والذي دعا الحنابلة لنفرق هو حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

115
00:38:29.850 --> 00:38:54.200
او ثم يتوضأ منه. فقالوا ان البول ومثله ايضا الغائط شأنهما اعظم. وبقية العلماء يقولون لا لا فرق بينه وهي ايضا رواية في المؤذن  قال وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين وعذرتهم المائعة. فان اكثر قيدها طيب وهذا طيب

116
00:38:54.200 --> 00:39:08.550
طبعا هذا الكتاب مع انه اختصر يعني بعض الاختصار وليس كله يشير يعني يقيد ولكن هو يحتاج فقط الى انسان مر على الفقه ولو مرورا بسيطة. هذا الذي مر على الفقه لا يجد اي مشقة في الكتاب

117
00:39:08.750 --> 00:39:27.950
يعني الكتاب واضح بحمد الله نعم فان اكثر الروايات عن احمد رحمه الله انها تنجس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل

118
00:39:27.950 --> 00:39:52.250
منه متفق عليه. لكن الجمهور يحتجون بحديث اذا بلغ الماء خلتين لم ينجسه شيء ولم ينجسه شيء يدخل في ذلك البول والغائط فهذا كالرد على الحنفية كما عرفتم قبل اذا لماذا نستثني البول؟ اذا نحن هناك قلنا الحديث عام وخصصناه بالقلتين ايضا هنا نفس الكلام يخصص بحديث

119
00:39:52.300 --> 00:40:17.350
الكلتين وبحديث بير بضاعة  قال رحمه الله تعالى متفق عليه الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزحه. يعني متفق عليه يقصد بذلك الحديث. نعم نعم الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزعه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة كالغدران الغدير والمكان المنخفض الذي

120
00:40:17.350 --> 00:40:37.750
يجتمع فيه مدرسة يجتمع فيه وهذا تعرفونه والمصانع القصد بها الحياط وهذه الحياظ كانت اعدت يعني صنعت للحجيج يعني كانت بين مكة والمدينة فيجمع تجمع فيها مياه السيول وهي مصنع يعني معدة بالطريقة التي كانوا يعرفونها في ذلك

121
00:40:37.750 --> 00:40:59.150
الوقفة تجمع فيها مياه كثيرة جدا فاذا ما اجتمعت فيها المياه الكثيرة يرد عليها الحجيج فيشربون منها ويبقى فيها زيادة فيرد عليها الناس ايضا خلال العام فيستفيد من هذا هو الكلام. فاذا بلغت كتلك الحيض الكبيرة الواسعة او البرك الكبيرة

122
00:40:59.200 --> 00:41:16.300
فهذه قالوا يصعب نزحها. اذا هذه تستثنى لماذا؟ لوجود المشقة. المشقة تجلب التيسير. وكما قال الامام الشافعي قاعدة المعروفة اذا ضاق الامر اتسع وقال ايضا بعكس ذلك اذا اتسع الامر ضاق

123
00:41:17.000 --> 00:41:34.650
قال رحمه الله فذلك الذي لا ينجسه شيء لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول. نحن نشير اشارات الى القواعد الفقهية ان كثيرا من الاخوة يرغبون في ذلك ولا يزال في ذهنه ان شاء الله ان نجعل درس لكننا نتحين والكتاب ايضا

124
00:41:34.700 --> 00:41:52.050
لان الكتب التي في القواعد النافعة هي كتب مطولة هذي حقيقة والقواعد الفقيرة تحتاج الى نوع ادق من الفهم الناس يعني تحتاج الى انسان قد اعد العدة يعني فقيرها في مثل هذه الحلقة اذا يحتاج الى يعني

125
00:41:52.300 --> 00:42:17.800
يعني تفكير وروية نعم قال لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف الى ما كان بارضه على عهده من ابار في المدينة ونحوها وعنه انه كسائر النجاسة. وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى انه كسائر النجاسات وهذا هو مذهب جماهير العلماء

126
00:42:17.800 --> 00:42:44.750
وهو الراجح وعنه الثاني وعن الامام احمد رواية اخرى ان البول والغائط لا يختلف لحديث اذا بلغ الماء او اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث او لم ينجس فهذا كغيره. فاستثناء ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل ينص لان حديث لا يبولن حديث عام قيدته الاحاديث الاخرى

127
00:42:44.750 --> 00:43:08.750
كحديث القلتين وحديث بير بضاعة وهذا ما اخذ به جماهير العلماء وهو الذي نرجحه هنا. وهو داخل ايضا في امر التيسير قال وعنه انه كسائر النجاسات لعموم الاحاديث التي ذكرناها التي ذكروها اللي هو حديث الخلتين وحديث ذي المضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء

128
00:43:09.300 --> 00:43:27.300
قال ولان البول كغيره من النجاسات في سائر الاحكام فكذلك في تنجيس الماء. وقالوا ولان ايضا ليس بول الادمي اخطر واشد من بول الكلب ومع ذلك ما قالوا بانه ينجس. يعني بول الكلب اضر

129
00:43:27.400 --> 00:43:45.200
من بول ماذا الادم ومع ذلك خص ذلك بالادم هذا مما اعترظ به على هذه الرواية  قال وحديث البول لابد من تخصيصه وتخصه بخبر القلتين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل

130
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس. اه يعني الماء قد يكون يعني كثير ستنزل في طرف منه او في ساقية بينهما او في مكان ينخفظ منخفظ فيتجمع فيه قدر من الماء

131
00:44:05.400 --> 00:44:26.800
هذه تؤثر لكن اذا كان هذا يعدل قلتين فلا يتأثر ايضا. قال رحمه الله واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه المتغير نجس وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الاخبار فيه. ولانه ماء كثير

132
00:44:26.800 --> 00:44:42.200
لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لولا كما لو لم يتغير منه شيء وان نقص عنهما فهو نجس. يعني ان نقص عن الخلتين فلحقته نجاسة فانه نجس. وقد رأيتم ذلك

133
00:44:42.350 --> 00:45:00.800
الخلاف في المسألة اذا كان دون القلتين يعني مر بنا قريبا ولحقته نجاسة فلم تغير وصخ من اوصافه هل يكون نجسا رأينا في المذهب روايتين ورأينا ان اكثر العلماء يرون انه لا يتنجس ولكن كن الاحوط ان يتجنبه الانسان

134
00:45:01.500 --> 00:45:24.300
قال وان نقص عنهما فهو نجس لانه ماء يسير لاقى ماء نجس فنجس به قال واذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما يعني ساقي يوصل يعني متصل بين مثلا بركتين او خزانين او مكانين يجتمع حوظين

135
00:45:24.300 --> 00:45:43.850
يجتمع فيهما فهناك ساقية طريق يوصل بينهما فوقعت النجاسة في هذه الساقية هل يتنجس الماء كله؟ او ان النجاسة تقتصر على ذلك المكان؟ وهل هناك فرق بين ان تكون الساقية واسعة؟ وان يكون

136
00:45:43.850 --> 00:46:03.250
ايجتمع فيها يبلغ خلتين او دون الخلتين هذا كله ذكره العلماء والمؤلف اشار بايجاز الى ذلك واذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بها فهما ماء واحد. يعني الغدير في الغالب والماء الذي يجتمع من السيل

137
00:46:03.250 --> 00:46:27.650
ولكن ليس شرطا ان يكون من السيل قد يكون ايضا برك موجودة ويوصل بينها ممر ساقي او نحوها فالكلام في هذا الممر الذي يحمل جزءا من الماء قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جريان

138
00:46:27.650 --> 00:46:49.300
بالنجاسة. اه يعني جرياته له عدة جريات يعني ترون الماء يمر متدفقا فهذا المال هل يختلف عن الماء الراكد؟ الجواب نعم يختلف لكن لو ان جرية من الجريات من جرياته بكسر الجيم تأثرت بالنجاسة

139
00:46:49.400 --> 00:47:05.300
فهلا قل تؤثر او انه تبقى النجاسة في تلك الجرية التي وقعت فيها النجاسة وهل هذه الجرية ان كانت كبيرة؟ بمعنى تبلغ القلتين تتأثر او لا؟ هذا ايضا تكلم عنه العلماء. نعم

140
00:47:05.600 --> 00:47:30.850
قال فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طاهر لانها لم تصل اليه. وكذلك ما خلفها. نعم يعني ما يكون امامها يكون طاهرا وما يكون خلفها مما لم يتنجس لا يكون فيه. لانه نفرض ان هذا المجاري وفي اثناء مرور

141
00:47:30.850 --> 00:47:49.350
وقعت نجاسة فجاءت النجاسة في تلك الجارية تلك الدفعة التي دفعت ما قبله طاهر وما بعده طاهر. اذا تقع النجاسة فيما هذا في ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة وهي لا ينظر. هل تلك الجرية

142
00:47:49.450 --> 00:48:09.300
يعني بلغت قلتين او لا ان كانت قلتين فلا او بلغت قلتين ولكن النجاة غيرت وصفا من اوصاف يكون نجسا قال رحمه الله وما امامها طاهر لانها لم تصل اليه وما ورائها طاهره. نبه عليه نعم

143
00:48:09.450 --> 00:48:23.500
وما ورائها طاهر لانه لم يصل اليها قال وان لم لان ما قبلها هي لم تصل ما بعدها هي لم تصل اليه وما بعدها هو ما وصل اليها لا يزال في المكان الطاهر هذا مراده

144
00:48:23.600 --> 00:48:45.250
قال وان لم يتغير منه شيء احتمل الا ينجس لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض يعني مراد المؤلف اذا لم تغير النجاسة وصفا من اوصافه فلا تأثير لانه هذا المال جاري هذه الجرية ستختلط بغيرها من المال الكثير

145
00:48:45.300 --> 00:49:00.900
فاختلاطه به تذوب فيه النجاسة وتذهب فلا اثر لها. كما لو وقعت اصلا في ماء كثير هذا هو مراده وسيأتي الكلام عن مثل ذلك ايضا بالنسبة للماء الذي تقع في النجاسة. نعم

146
00:49:01.250 --> 00:49:19.850
قال لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض ويدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجز كالراكد السابقة التي يعني مرت بنا حديث الخلتين بئر بضاعة وحديث الماء وطهور لا ينجس بشيء نتذكر

147
00:49:19.850 --> 00:49:37.950
الاحاديث فانها تتكرر معنا كثيرا ولو كان ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس الا بالتغير فالجار اولى لانه احسن حالا. ياه هذا كلام جيد من المؤلف يقول لو كانت الساقية الماء فيها راكد متوقع

148
00:49:38.700 --> 00:50:00.000
فانها لا تتأثر بالنجاسة. فما بالك اذا كان جاريا؟ الجاري اقوى منها. لماذا؟ لانه سيخالط ماء كثيرا. فتضعف النجاسة فيه. اذا واولى ان يقال بانه لا يبالي قال رحمه الله تعالى وجعل اصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد

149
00:50:00.450 --> 00:50:20.450
فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير. يعني المراد بان بعض يعني في المذهب ان اصحاب الامام احمد سواء كان المتأخرون او المتقدمون وان كان يشير الى المتقدمين ايضا جعلوا كل جري

150
00:50:20.450 --> 00:50:44.700
مستقلة بمثابة ماء مستقل وقدروها فان كانت وصلت الى القلتين لا تتأثر الا ما غير وصفه وان كانت دون ذلك تتغير وما دون ذلك مختلف فيه كما مر قال رحمه الله فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير

151
00:50:44.800 --> 00:51:10.750
وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة والا فهي نجسة واذا اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سابقة. فالمجتمع فالمجتمع كله طاهر الا

152
00:51:10.750 --> 00:51:29.400
تغير بالنجاسة. هذا كله من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى وعنايتهم بامور هذا الدين. وبخاصة ما يتعلق باحكام  رأينا هذه العناية هذا كتاب يعتبر متوسطا فما بالكم لو وقفتم على بعض الكتب المطولة

153
00:51:29.500 --> 00:51:50.500
وكتاب المغني لابن قدامة نفسه او المجموع للنووي او كتاب ابن الرفعة او غير ذلك من الكتب المبسوطة جدا ترون كيف  هذا كله يضعه العلماء ليجعل الحيطة بالنسبة للمسلم بحيث انه اذا اقدم على هذا الركن العظيم يقدم عليه

154
00:51:50.500 --> 00:52:10.100
هو مطمئن الناس ويدخل فيه وكان ايضا مطمئن القلب على امر هام هو المدخل الى تلك الصلاة الا وهو الطهارة التي لا يقبل الله تعالى صلاة مؤمن بغيرها قال رحمه الله تعالى

155
00:52:10.150 --> 00:52:34.350
المجتمع كله طاهر الا ان يتغير بالنجاسة لان القلتين تدفعان النجاسة عن نفسيهم عن نفسيهما وتطهران ما اجتمع معهما وان لم يكن فالجميع نجس ليس المراد ايها الاخوة بان القلتان تدفع النجاسة ترميها لا ولكنها تظيع فيها هذا هو المراد

156
00:52:34.500 --> 00:52:57.850
يعني لكثرة مائهما نسبيا فان النجاسة فيه ما تذوب فكأن لم تكن. لكن لو غير شيء يختلف الامر قال رحمه الله والجرية والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما مع ما

157
00:52:57.850 --> 00:53:14.350
تحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر. يعني مراده رحمهم الله تعالى الجري هي الدفعة من الماء لكن ينبغي ان يكون ايضا متصلا بها او داخلا في حكمها ما يلازمها من جميع الجهات

158
00:53:14.650 --> 00:53:35.050
ملاصق من الخلف ومن الامام وكذلك ايضا من اليمين ومن الشمال وما يعلوها وما هو اسفل منها فكل ذلك داخل فيها  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة اقسام. اه الان المؤلف سيدخل معنا

159
00:53:35.050 --> 00:53:48.750
لا يزال فيما يتعلق بالماء النجس لكنه يريد ان يبين لنا بان الماء النجس ليس على في مرحلة واحدة وليس في قسم واحد او ليس كله نوعا واحدا وانما هو ان

160
00:53:48.750 --> 00:54:13.950
قوائم ثلاثة بالنسبة لتطهيره لان الماء قد يكون كثيرا قد يكون قليلا وقد يكون وسطا بين ذلك. وربما كان في بير وربما كان في حوض. الى غير  قال وهو ثلاثة اقسام ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين. اما دون الخلتين

161
00:54:13.950 --> 00:54:36.050
لانه لو كان خلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم تغير لكنه دون القلتين فتغير بالنجاسة. فكيف نستطيع ان نطهر هذا المال بدل مثلا ان نفرغه وربما لا نستطيع ان نفرغه وكان يكون في بير او في خزان يصعب اخراجه فما هو ذا؟ ان نغمره بماء يبلغ

162
00:54:36.050 --> 00:55:02.500
والقلتان طاهرتان حينئذ غضبنا عين النجاسة فكأن لم تكن ولا نقول باقل من القلتين وان كان الماء وان كان هناك من العلماء من يقول يضاف اليهما بحيث يبلغ القلتين لكن اكثر العلماء قالوا لا الذي يضاف اليه هو نفسه يبلغ قلته لان هذا الماء طاهر الذي بلغ صلتين فاذا صب عليه اثر فيه

163
00:55:02.500 --> 00:55:25.650
قال رحمه الله ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين. اما ان ينبع فيه او يصب عليه ما معنى ان ينبع فيها ويصب فيه؟ بمعنى المكاثرة يكون في دير وتعلمون بعض الاظهار يخرج اليها الماء من اسفلها

164
00:55:26.050 --> 00:55:45.600
وربما نبع يسير ايضا في مكان معين فيزداد شيء فاذا كان ما ينبع يصل به الى هذا القبر فكفى وان كان في بركة او في حوض من الحيض او في غدير من الغدران فانه يكاثر عليه الماء يصب عليه هل يشترط ان يصب دفعة واحدة

165
00:55:45.600 --> 00:55:59.950
لا ليس ذلك شرطا لان هذا امر يشق ويصعب لكن لو جئت مثلا بما نعرفه بواية الماء وفيه هذا الخرطوم الطويل ووضعته فيه خلاص يكفي ذلك لا يصب دفعه او كان في

166
00:55:59.950 --> 00:56:13.550
ما مضى انما يستخرج الماء بالدلا فانه يصب في الدلا. او يكون هناك ساقية توصل اليه فكذلك. يعني ليس شرط ان تأتي بالقلتين وترمي بهما مرة واحدة ليس ذلك شرطا

167
00:56:13.900 --> 00:56:42.350
لان القصد هو التيسير والوصول الى الغاية وهي تطهير ذلك الماء قال اما ان ينبع فيه او يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي ايضا احيانا يكون ماذا تغيير الماء بطول مكثه؟ يعني يترك حتى تزول عنه النجاسة لان انها قد تكون رائحة فتذوب الرائحة اللون

168
00:56:42.350 --> 00:57:00.700
قد يذهب فهل هذا يؤثر في احيانا؟ نعم من وسائل تطهير الماء ان يترك يمكث فترة نعم احيانا يحتاج الى ان ينزح كان يكون في بئر يحتاج الى ان ينزح الماء يستخرج من هذا المكان ثم بعد ذلك

169
00:57:01.200 --> 00:57:27.550
يكون مال طاهرا. نعم قال رحمه الله فاما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير. لان العلة فيه المخالطة لا التغير قال الثاني قدر القلتين وتطهيره بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكثه. هو اشار اليه المؤلف يعني طول مكثه او مرور مدة

170
00:57:27.550 --> 00:57:46.350
فيها فيتغير يزول وترون ايها الاخوة فرق بالنسبة للخلق بين الخمر يعني فرق بين ان تتخلل بنفسها ويخللها غيرها. فالحكم يختلل فيها. يعني لو ان انسانا خلل الخمر عما لو تركت فتخللت بذاتها

171
00:57:47.550 --> 00:58:11.900
قال رحمه الله تعالى الثالث الزائد عن القلتين. هذا الماء الكثير فكيف يكون؟ هذا سيضاف ايضا الى المكاثرة والى ما يتعلق بالنكد هو النزح وتطهيره بهذين الامرين او بنزح يزيل تغيره يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان. يعني المؤلف اوجز فبدأ

172
00:58:11.900 --> 00:58:31.900
يقول بدلا يقول بدل ان يقول انما هو بطول المكر او بالمكر. وكذلك ايضا بالمكاثرة قال بالامرين فاكتفى بذكر الامرين لانه ما مرة واضاف اليهما ما يتعلق بالنزح او النزف تنزف الماء او تنزحه تستخرجه

173
00:58:33.050 --> 00:58:58.500
قال نزحت البير بمعنى جف او قارب ماؤها ان يجف يعني يكون بير كانت الابار في بعض البيوت فيقال البير الفلاني جفت يعني نزحت البير فيؤتى بانسان ينزحها التراب منها وكذا ثم بعد ذلك تتفتح ايظا العيون الصغيرة التي فيها فيبدأ الماء يدب اليها ويأتي

174
00:58:59.450 --> 00:59:19.400
قال او ينزح او بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة واليه نعم. لان ذلك يشق لكن يصب لكن يصبه لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعة

175
00:59:19.750 --> 00:59:38.300
اما ان يجريه من ساقية او يصبه دلوا فدلوا وان كوثر بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير ماء او غير الماء لم يطهره. رأيت ماذا؟ يعني لو قدر انه كوثر بدون القلتين لا يؤثر

176
00:59:38.300 --> 00:59:56.400
وان بلغ القلتين مع السائق لان الاول تنجس فلا اعتبار له. وهناك من يخالف في هذه المسألة خارج المذهب ويرى انه اذا اضيف اليهما فبلغ القلتين فانه لا يختلف عن اصل الماء الذي كان خلتين فخلطته نجاسة فانها لا تؤثر فيما

177
00:59:56.400 --> 01:00:19.950
ان تغير اوصافه او بعضها قال لم يطهره لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه. فلم يطهر الماء كما لو طرح فيه مسك كما لو طرح فيه مسكا ويتخرج ان يطهره. ارأيتم ويتخرج يعني يتخرج على ماذا؟ في المذهب. يعني ليس من قول الامام

178
01:00:19.950 --> 01:00:38.950
خرج على الروايات في المذهب وهذا موجود في بعض المذاهب الاخرى يعني يقولون هذا الماء الذي دون القلتين تنجس فاذا ما اضفت اليه ماء فبلغت به القلتين فانه يصبح طاهرا لماذا؟ ما الفرق بينه وبين ماء كان بمقدار

179
01:00:38.950 --> 01:00:59.400
فوقعت فيه نجاسة. هؤلاء يقولون لا. في الاصل لم يكن يدفع النجاسة عن نفسه. فيحتاج الى ماء متكامل قادر على دفع النجاسة الا وهو ما يصل الى القلتين قال لانه زال تغير الماء فاشبه ما لو زال بنفسه

180
01:00:59.600 --> 01:01:18.750
ولان علة التنجيس في الماء الكثير التغير فاذا زال زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات قال المصنف رحمه الله اذا انظروا ايها الاخوة كما ترون نحن الان نقرأ في مسائل هذه المسائل قد تغيب عن ذهن كثير منا

181
01:01:18.800 --> 01:01:37.450
وربما تمر عليه ولا ينتبه له وهذه كلها متعلقة بامر عظيم الا وهي الصلاة اذا امر الطهارة ايها الاخوة ليس بيسير. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في في ماذا؟ في التنزه من

182
01:01:37.450 --> 01:01:56.100
البول من الاوساخ ان يحافظ الانسان على بقعته التي يصلي فيها على ثيابه ما جاء في تطهير الثياب في تطهير البقع في تطهير الابدان ايظا هذا كله ليكون المؤمن دائما نقيا في نفسه ولانه سيقف بين يدي الله

183
01:01:56.200 --> 01:02:18.250
فينبغي ان يكون في احسن احواله عندما يقف بين يدي الله في الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ان المسلم مطالبا بان يكون في احسن احوال لماذا؟ لانه سيقف بين يدي علام الغلو الغلو والصلاة هي التي

184
01:02:18.250 --> 01:02:38.800
يناجي فيها العبد ربه فيقول يا رب رب ويبدأها بالتكبير ويبدأها ايضا بعد ذلك بان يحمد الله سبحانه وتعالى فما اجمل ان يكون في احسن احواله والصلاة هي الوسيلة التي تحصل فيها المناجاة

185
01:02:38.850 --> 01:02:58.550
والانسان لو ذهب ليناجي من الناس فانه يسعى الى ان يكون في احسن احوال. وردت في درس ليلة البارحة ان نصل اليها وهي ولعلنا نشير ولو اشارة. لكن احد الاخوة يسأل جزاه الله خيرا نبه الى موضوع مهم جدا. يقول مقدار الماء

186
01:02:58.850 --> 01:03:11.550
يقول نحن علمنا الان مقدار الماء الذي تقع فيه النجاسة لكننا لم نعلم مقدار النجاسة سواء كانت في قليلة او كثيرة في الغدير او غيره. هذا سؤال جيد جدا حقيقة

187
01:03:11.950 --> 01:03:30.350
يعني هو يناسب ان يسأل عن مثله الجواب لا فرق بين النجاسة الكثيرة والقليلة؟ الجواب يسير لكن السوء لكنه مهم جدا. لانه ما دمنا نقول فيما قليل ربما تكون ايضا النجاسة تختلف في فرق بين الكثير والقليلة؟ الجواب لا النجاسة نجاسة

188
01:03:33.650 --> 01:03:50.800
هذا الاخ يسأل سؤال وفي اسئلة اخرى تتعلق بالدرس لكن لا مانع يقول هل هو هل توجد عبادات معينة تفعل ليلة السابع والعشرين من رجب. من صلاة وصيام وعمرة لا شك ان هذا السؤال مناسب لان

189
01:03:50.800 --> 01:04:14.100
وقت الجواب ايها الاخوة لو اردنا ان نتكلم عن هذه المسألة فهذه بالتفصيل تحتاج الى وقت ولكنني اوجز لكم الموضوع في هذا الامر وفي غيره لا شك بان هذا الدين انما هو من عند الله. فالله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به

190
01:04:14.100 --> 01:04:33.600
ابراهيم وموسى وعيسى انا اقيموا الدين ولا تتفرقوا في. وهؤلاء هم اولوا العزم الذين وردوا في هذه الاية ولا شك بان الشرع انما نتلقاه من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فان

191
01:04:33.600 --> 01:04:55.550
في شيء فردوه الى الله والرسول اي عند الاختلاف يرجع الى كتاب الله عز وجل وهذا هو الرد الى الله تعالى لان هذا القرآن العظيم هو كلام الله وتعالى منه بدأ واليه يعود. وهذا هو عمود هذه الشريعة وقطبها الذي تدور عليه

192
01:04:55.700 --> 01:05:08.750
وهذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم لنا النعمة ورضي لنا الاسلام دينا

193
01:05:08.850 --> 01:05:28.850
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما خطب اصحابه رضي الله تعالى عنهم ماذا قال في اخر خطبة اللهم بلغك اللهم هل بلغت؟ يرفع اصبعه السبابة وينكسها الى الارظ فالصحابة يشهدون يقولون نشهد بانك قد بلغت الرسالة

194
01:05:28.850 --> 01:05:44.500
الا وابديت الامان ونصحت اللهم وجاهدت في الله حق جهاده. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. وانه عندما نريد ان

195
01:05:44.550 --> 01:06:07.450
الناس على عبادة من العبادات فلا بد ان تكون موافقة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك بان شهر رجب كغيره من الاشهر والذي ميز عن الاشهر انما هو شهر رمظان. شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

196
01:06:07.750 --> 01:06:27.750
فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهو الذي جاء فيه اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار وفيه ليلة اذا هو الذي يصاع هو الذي خصص بعبادات لا تكون الا فيه الا وهو صيام ذلك الشهر شهرا كاملا

197
01:06:27.750 --> 01:06:44.950
اما رجب فغيره من الاشهر لك ان تصوم فيه ولك ان تفطر ولك ان تصلي ولك ان تفعل غير ذلك. لكن ان تعتقد بان هناك عبادات معينة قد خصصت في هذا الشهر هو الذي لم يرد فيه شيء

198
01:06:45.000 --> 01:07:01.050
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المجرى. دعوة بانها هذا فيه خصائص وان ليلة سبعين ليلة الاسراء المعراج الى اخره هذه ايها الاخوة لكي تعمل عبادات لابد ان يكون عندك دليل

199
01:07:01.750 --> 01:07:18.250
ولا شك بان المؤمن لكي تطمئن نفسه يرجع الى ما كان عليه رسول الله صلى هل فعل شيئا من ذلك؟ الجواب لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

200
01:07:18.400 --> 01:07:33.950
ويقول من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد اي مردود على صاحبه والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله تعالى قل ان كنتم

201
01:07:33.950 --> 01:07:54.800
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة انما تكون باتباعه فلا يظن البعض بانه اذا غال وبالغ كما سيأتي في السؤال الاخر في الشفاعة. اذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدره

202
01:07:55.300 --> 01:08:15.300
وتجاوز به مكان العبودية فهو عبد من عباد الله وشرف له بل هو كان يفخر بان يدعى بذلك فيقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يقول لا تطروني كما اطرف النثر ابن مريم انما انا عبد. يقول عبد الله ورسوله والله تعالى يقول سبحان الذي

203
01:08:15.300 --> 01:08:35.300
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسبق. ان من يريد السعادة من يريد النجاة من يريد ان يكون من الذين قال الله تعالى في فيهم ان للمتقين مفازا. من اراد ان يكون من الذين اعاذ الله سبحانه وتعالى جنة عدن. تلك الجنة التي نورث من عباده

204
01:08:35.300 --> 01:08:53.100
ان من كان تقيا ان يسير في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا احتدم الامر واشكل عليك فارجع الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان الصحابة رضي الله عنهم يخصون تلك الليلة بنوع من انواع العبادة؟ الجواب لا

205
01:08:53.700 --> 01:09:08.800
اليسوا هم خير منا؟ بلى هم خير منا بشهادة الله تعالى وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان نؤمن بذلك فان الله تعالى هو الذي فظلهم علينا. محمد رسول الله

206
01:09:08.800 --> 01:09:30.050
والذين معوا اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من السجود فاذا كانوا بهذه المثابة فهل يتصور احد ان يترك عملا من اعمال الخير؟ وهم الذين كانوا يتنافسون فيها ويتسابقون

207
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
فيها تراهم اسودا في في النهار رهبانا في الليل. هم الذين اكلت الارض ركبهم وجباهم وجنوبهم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله. هم الذين كانوا يصلون كلام الليل بكلال النهار. طاعة لله تعالى فكيف يتركون مثل

208
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
والاعمال لو كانت قد شرعت في كتاب الله عز وجل او شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم او اوصاهم بذلك لو كان خيرا لسبقونا اليه. هذا كلام ايها الاخوة طيب ولو اردنا ان نسترسل فيه لطال المقام. ولكننا في اي امر من الامور

209
01:10:10.050 --> 01:10:28.950
ارجعوا الى ما كان عليه رسول الله. هل فعل ذلك؟ الجواب لا. هل فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم بالخير وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقال فيهم لو انفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه

210
01:10:29.250 --> 01:10:49.800
فكيف نتجاوز ما كان عليه اولئك الاقوام؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة ايضا الاخ يذكر ايضا ما يتعلق بالقراءة الجماعية وغيرها هذه ايضا تعتبر ايضا من الامور التي اخذ العلماء

211
01:10:49.850 --> 01:11:06.650
لكن اخطر من ذلك ايها الاخوة هو السؤال الكبير هذا الذي هو يتعلق بالشفاعة وهذا يحتاج الى وقت انتم تعلمون بان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الاطلاق

212
01:11:06.700 --> 01:11:22.700
هو افضل الانبياء والمرسلين. فلا افضل منه فلا افضل من رسول الله ولذلك نجد ان اولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الاحزاب وفي الاية التي تلوتها قبل قليل

213
01:11:23.000 --> 01:11:46.050
واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظة اولو العزم يتوقفون عن الشفاعة في الموت بل قبلهم ايضا من يتوقف فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها

214
01:11:46.300 --> 01:12:07.700
ولكن رسول الله صلى الله هل يأتي فيشفع مباشرة ويسجد فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى وقل هذا هو رسول الله. اذا يؤمر بعد ان يسجد خاضعا ذليلا مستسلما لله سبحانه وتعالى الجنة وعبد من عبيده. فيقال له

215
01:12:07.700 --> 01:12:27.700
او ارفع رأسك واسأل تعطى وقل يسمع ثم بعد ذلك يشفع في اهل الموقف. وله عليه الصلوات عليه صلوات الله و وسلام شفاعات متعددة كشفاعتي في العصاة وفي دخول الناس الجنة وفي شفاعتي في بعض العصاة وفي شفاعته في عم ابي طالب

216
01:12:27.700 --> 01:12:48.400
وهناك ست شفاعات انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى خصه بمزيد من الفضل ومعنى ايها الاخوة الاستشفاء بالرسول ذاك في زمن حياته. ان يذهب الى الرسول فيطلب منه ان يدعو كما جاء الاعرابي الى رسول الله

217
01:12:48.400 --> 01:13:04.150
صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاه العيال فادعوا الله لنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة