﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.750
قال المصنف رحمه الله فصل واذا اثبت الصيد بسهمه فرماه اخر فقتله حرما لانه صار مقدورا عليه. اه يعني انسان رمى الصيد فاثبته ولكنه بقي حيا يعني اصبح ماذا غير ممتنع؟ يمكن ماذا؟ الامساك به وذبحه

2
00:00:26.200 --> 00:00:50.700
اذا هو يذكى فيأتي اخر فيقتله مع القدرة على زكاته يصبح ماذا؟ محرما ميتا لانه ذبحه وهو والاخر او هو قادر على تذكيته. والله تعالى يقول الا ما ذكيته قال لانه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح

3
00:00:50.950 --> 00:01:10.950
وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه. لان الاول هو الذي اثبته. ويده عليه فالحق له. فجاء الثاني فتعد فضيعه عليه بان قتله واصبح ميتة لا يجوز اكله ولا الانتفاع به. اذا يظمنه لانه

4
00:01:10.950 --> 00:01:31.750
اذ يضمنه ماذا مجروحا لا سليما؟ لانه فرق بين ان يكون الطائر سليما صحيحا وبين ان يكون مجروحا. في هذا يستخدم العرش قيمته وهو سليم وقيمته وهو جريح ثم يطرح الفرق بينهما فيأخذها ممن قتله

5
00:01:32.350 --> 00:01:51.450
قال فان ادعى قال وعلى الثاني قيمته مجروحة لصاحبه لانه اتلفه عليه الا ان يكون سهم الثاني ذبحه لانه زكاه. يعني ان يكون السهم الثاني ذبحه. جاء على مقتل فقتله

6
00:01:51.550 --> 00:02:12.950
حينئذ يكون بمثابة الذبح في حل فان ادعى كل واحد منهما ان الاول ادعى كل واحد منهما انه الاول حلف كل واحد منهما وبرئ من الظمان. هذه هي الطريقة الشرعية اذا ادعى اثنان دعوة ولا مرجحة لاحدهما

7
00:02:13.000 --> 00:02:33.000
حينئذ يرجع الى ماذا؟ نحن نقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بالدعوة بدعواهم لا ادعى رجال دماء اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ

8
00:02:33.000 --> 00:02:51.150
في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. وهنا متساويان في الامر وليس امامنا الا ان نطلب من كل واحد منهم ان يحلف. فاذا امتنع احدهما عن اليمين صار لمن؟ لصاحبه

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.750
قال لان وبرئ من الظمان لان الاصل لان الاصل براءة ذمته وان اتفقا على السابق وانكر الثاني كون وانكر الثاني كون الاول اثبته. فالقول قوله لان الاصل كلمة كلمة يقول لو اتفق على السابق

10
00:03:12.750 --> 00:03:29.700
على الاول يعني اتفق على ان هناك زيد وعمرو اتفق على ان الاول هو زيد. وان الثاني هو عمرو. اذا زيد اعترف بنفسه انه هو الاول وجاء الثاني وقال هو الذي قتله فمن نأخذ

11
00:03:29.800 --> 00:03:49.800
نأخذ قول الثاني الذي هو عمرو لماذا؟ لان عمرا اثبت الحق لنفسه وذاك اعتبر نفسه الاول والصيد لا يزال حيا. نعم. اعد العبارة. قال وان اتفقا على السابق يعني على الاول منهما هذا زيد هو الاول نعم

12
00:03:49.950 --> 00:04:05.600
وانكر الثاني وانكر الثاني الذي هو عمرو. نعم. كون الاول اثبته. وانكر الثاني الذي هو عمرو ان عمرو نثبت قال انا الذي صدته اذا ذاك اسقط حقه بكونه هو الاول

13
00:04:05.650 --> 00:04:22.200
جاء الثاني الذي هو عمرو فانكر ان يكون الاول هو اثبته وبما ان زيدا قد اعترف على نفسه انه هو الاول وهذا قال لم يثبت اذا هنا فيه مرجح لعمرو ان يكون هو المستحق

14
00:04:22.300 --> 00:04:44.000
لان الاول اعترف على نفسه انه الاول وهذا نفى ان يكون الاول قد اثبته وانما هو الذي اصابه فقتله حينئذ يكون للثاني وليس للاول. والمسألة فيها خلاف في غير المدى. نعم. قال فالقول قوله لان الاصل بقاء

15
00:04:44.000 --> 00:05:08.700
قوله يعني قول الاخير. نعم لان الاصل بقاء امتناعه ويحرم على الاول لاعترافه بتحريمه ويحل للثاني الاعتراف بتحريمه لانه قال هو يعني ما قتلته اذا حينئذ من الذي يستحق والثاني الذي قال بانه هو

16
00:05:08.750 --> 00:05:31.150
الذي اصابه واثبته. نعم قال رحمه الله وان رمياه فوجداه مثبتا ولم يعلما من اثبته منهما فهو بينهما. رمى رمى الصيد اثنان ولم يعلم اي سهميه ما اصابه اذا اصبح الامر مجهولا

17
00:05:31.200 --> 00:05:50.850
وهما متساويان في الرمل في الرمي. اذا ليس هناك وسيلة الا ان يكون مشتركا بينهما يعني يكونوا من الحقوق المشتركة قال وان وجداه ميتا ولم يعلما هل اثبته الاول ام لا حل

18
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
لان الاصل بقاء امتناعه والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا حل لمن؟ المؤلف يعني اوجز العبارة بناء على ما وضع حل لكل واحد منهما لماذا؟ لان يد كل واحد منهما عليه. لان كل واحد منهما

19
00:06:10.900 --> 00:06:26.950
اليد عليه فلا يكون اولى من صاحبه اذا يكون حقا مشتركا لهما كالصورة التي قبله التي ذكرها المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة