﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.350
قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط له الرضا ويشترط له الرضا لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة العنتر منكم

2
00:00:19.500 --> 00:00:41.400
اذا يشترط في البيع الرضا فلا تأتي الى انسان وتقصره وتجبره على ان يبيعك لان لك سلطة او لك قدرة او الى غير ذلك من الامور اذا ينبغي الرضا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن فراغ. انما اداة حصر البيع عن

3
00:00:41.400 --> 00:01:07.750
لكن كما اشرت قبل قليل قد يكون البيع واجبا متى هذا اذا كان صاحب الحق البائع مماطلا انسان عليه دين لاخر فلما جاء وقت السداد ابى وهذا الذي يابى يختلف. قد يكون معسرا وهذا له حال. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

4
00:01:07.900 --> 00:01:29.000
ولكن اذا كان عنده سلعة لو بيعت لغطت الدين الذي عليه فانه يؤمر بالبيع فان ابى يبيع عليه الحاكم وكذلك لو كان عنده حيوان لا ينفق عليه يؤمر ببيعه. عنده عبد لا ينفق عليه يؤمر ببيعه

5
00:01:29.000 --> 00:01:49.000
وهكذا لو ان الراهن بعد ان وجب عليه الحق يعني سداد الدين امتنع عن بيع فانه يجبر على بيعه. وستأتي امثلة لهذا ايضا متنوعة ولكن نحن نضرب الامثال كما قلت لكم

6
00:01:49.000 --> 00:02:10.350
نربط بين مسائل البيع او المعاملات عموما قال ويشترط له الرضا لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قال الا فيما يجب فان اكره على بيع غير واجب لم يصح

7
00:02:10.750 --> 00:02:26.100
لعدم الرضا المشترط. لم يذكر ما يجب وانا ذكرت لكم ذكرت لكم امثلة حتى نقرب المسائل. اذا يشترط ان يكون البيع عن رظا وهذا معنى ان نقول اختيارا ان يكون مختارا

8
00:02:26.500 --> 00:02:52.950
في المبيع ان يكون مالا مملوكا لصاحبه متقوما مقدورا على تسليمه وان يكون البائع ان يكون عاقلا ان يكون ايضا بالغا وان يكون مختارا يعني مختارا للبيع لا يلزم قال وان اكره على بيع واجب صح

9
00:02:53.450 --> 00:03:17.400
لانه قول حمل عليه بحق كان في مسألة ما نبه عليها المؤلف لو ان هذا الذي اكره على البيع ليس البيع الواجب الذي يجب عليه الحق لا يعني جاء انسان فاكره انسان قصرا على ان يبيعه سلعة بحكم سلطته او نفوذه او قوته او كان

10
00:03:17.400 --> 00:03:37.400
جماعة فالزموه بالبيع بعد ذلك هل يصح البيع او لا؟ جمهور العلماء يقولون لا لا يصح البيع. هذا بيع باطل فاسد. لانه لا اختيار للبيع فهم مالك واشواهم الائمة مالك والشافعي واحمد

11
00:03:37.600 --> 00:04:03.200
وقال الحنفية يجوز اذا وافق على ذلك يعني يرد الى اختياره يعني اذا اجازه البائع وان لم يجيزه فلا. نعم قال ولا يصح من غير عاقل قال رحمه الله وان اكره على بيع واجب صح لانه قول حمل عليه بحق

12
00:04:03.200 --> 00:04:30.050
كاسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرصن يعني المؤلف وزع ماذا الاحكام؟ ولو انه قربها يعني وضعها في مقدمة المقدمة يشترط ماذا في البايع او المشتري ان يكون بالغا وان يكون عاقلا معنى هذا بيع الصبي لا يجوز

13
00:04:30.600 --> 00:04:45.900
ولكن هل هو موقوف على وليه؟ كثير من الفقهاء يقولون ان اجازه وليه جاز وان لم يجيزه فلا والشافعية يقولون لا يجوز. اجاز ولي او لم يجه والجمهور يجيزونه اذا اجازه الولي

14
00:04:46.200 --> 00:05:10.950
وايضا ايها الاخوة بالنسبة المجنون لا يصح بيعه لانه لا يتصرف لنفسه فلا ينبغي ان يخبر والرسول هو الدليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. فهؤلاء الثلاثة الرسول صلى الله بين ان القلم قد

15
00:05:10.950 --> 00:05:29.000
رفع عنه فلو اننا قلنا جواز بيعهم فكأننا وضعنا القلم عليهم وهو خلاف ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون

16
00:05:29.400 --> 00:05:53.600
والسكران والنائم والمبرسم ولا يصح من غير ماذا من الصبي عاقل وبعضهم يقول مكلف فاذا قيل مكلف يدخل تحته ماذا الصغير؟ يعني الصبي وكذلك ايضا المجنون لان هؤلاء لا تصرف لديهم

17
00:05:53.650 --> 00:06:17.750
الصبي والمجنون كل منهما عليه الولاية فكيف يتصرف بنفسه والسكران جمهور العلماء يرون ان بيعه لا يصح لانه لا يعي لا يدرك ما يفعل وايضا الذي يغبن ماذا في البيوت والنائم ايضا قد يهدي في البيع والشراء فلا يؤخذ لانه مرفوع عنه ايضا

18
00:06:17.750 --> 00:06:42.500
فهؤلاء لا يصح بيعهم وكذلك قال المبارسان من هو المبارسان؟ هناك مرض يعرف بالبرسال وهذا المرظ اذا حل بالانسان يصل به الى درجة الهذيان. يعني يبدأ يهدي ويتكلم معنى هذا انه قد حصل خلط في عقله ولذلك لا يصح بيعه ولذلك الرجل

19
00:06:42.650 --> 00:06:55.050
الذي اصابه شيء في عقله كان جاء الى كان يغلب في البيع يهدأ في البيوع. فقال الرسول اذا اشتريت فاشترط قل لا خلادة وكان يشتري ويقول لا خلاف يعني لا غد

20
00:06:55.500 --> 00:07:14.650
فصار ذلك شرطا فبقي في زمن رسوله وبعده واشتهر بين الناس قال لان لانه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالاقرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة