﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب. انتم تعلمون ايها الاخوة بان السلع منها ما يتغير ومنها ما يبقى على حاله

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.150
ومنها ما لو مضى وقت عليه ربما ايضا يزيد ذلك في صفته يعني ربما يرفع من قيمته ومن ثمنه كما نرى ذلك في العسل وفي عود الطيب ونحوه هذا نجد انه اذا قدم وحتى بعظ انواع الارز ما لم تقدم كثيرا هذي نوجد حقيقة انها تكون فيها فائدة

3
00:00:42.150 --> 00:01:01.850
لكن من المبيعات ما لو تأخر لاثر ذلك في اي بالنقص اي بنقص قيمته وربما ادى الى فساده كما يحصل ذلك في الفواكه فلو ان انسانا اشترى من انسان فاكهة على ان يأخذها بعد يومين

4
00:01:02.000 --> 00:01:21.650
فانها تفسد علي لكن الان تغير واصبحت توضع في الثلاجات ولكن وضعها في الثلاجات ليس كوجودها واخذها طرية اذا هذه المسألة تتعلق بماذا؟ لان يشتري الانسان يرى سلعة ولا يتم العقد في الحال. ولا

5
00:01:21.650 --> 00:01:40.650
يؤخر  تم العقد بعد ذلك دون ان يحصل تغيير في السلعة فهذا نافذ على خلاف بين العلماء وان تغيرت السلعة فانه حينئذ لا يجوز العقد لانها قد تكون تغيرت بفساد

6
00:01:41.050 --> 00:02:03.450
بان اصابها مثل لا تنن يعني تعفنت حينئذ او نقصت لانه قد يكون رطب فبعد ان يمر عليه يوم او يوم ان يجف فتتغير الحال اذا بعض السلع تتغير وبعضها لا يتغير كالاقمشة مثلا هذه تبقى على حالها. لكن في هذه الحالة هل

7
00:02:03.450 --> 00:02:27.750
يجوز العقد فيما لو رآه وتم العقد بعد فترة لا يتغير بها المبيع العلماء ايضا مختلفون المؤلف سيذكر جزئيات المسألة ونعلق عليه قال فان رأيا فان رأيا المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه

8
00:02:28.000 --> 00:02:49.000
صح في صحيح المذهب وعنه رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانهم قالوا يشترط ان تكون الرؤية مقارنة للعقد ويقيسون ذلك على الشهادة في باب النكاح فالشهود في النكاح متى يكونون؟ اثناء العقد

9
00:02:49.100 --> 00:03:10.050
فهم لا يتقدمون العقد لان القصد من ذلك هو وجودهم اثناء العقد وسنبين الحكمة من وجود الشهادة في النكاح قال وعنه لا يصح لان ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح كالشهادة في

10
00:03:10.050 --> 00:03:31.750
يعني لا يأتي الولي وكذلك الزوج فيقولان عند العقد لمن يعقد بينهما سبق ان احذرنا شهودا الشهود لابد ان يوجدان اثناء العقد وما الحكمة من الشهادة في الزواج الحكمة من ذلك ايها الاخوة وهي حفظ نسب الاولاد

11
00:03:32.050 --> 00:03:49.350
يعني وجوب وجود الشهور لانه قد يحصل خلل. قد يتبرأ انسان من اولاده. قد يحصل شيء من ذلك فوجود الشهود يثبتان الشاهدان يثبتان ان فلانا هو ابن فلان. وان فلانة هي ابنة فلان

12
00:03:49.500 --> 00:04:07.100
ولكن الامام مالك رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة ولكنه يضع شرطا اخر. الامام مالك يقول يقول لا الشهادة بمعنى انها ليست واجبة. اي يصح النكاح دون شهادة لكن بشرط ان يعلن النكاح

13
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
كما في الحديث اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدرء. قال لان القصد من النكاح هو اشتهاره. فاذا اعلن بين الناس عرفوا عرفوا ان فلانا تزوج فلانة. وان ما يحصل من اولاد فانهم اولاد لهما. هذا راعي

14
00:04:27.300 --> 00:04:53.350
ولكن رأي الجمهور هو لا شك الراجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال رحمه الله ولنا انه معلوم عندهما اشبه ما لو شاه داه حال العقد. يعني المؤلف يقول اذا رأي المبيع وتم العقد بعد ذلك بزمن يسير

15
00:04:53.350 --> 00:05:16.100
فان هذا بمثابة لو رأياه وعقدا مباشرة. لماذا؟ قال لانه لم يتغير. لم يحصل تغيير في السلعة اذا يجوز العقد عليه قال او اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم

16
00:05:16.200 --> 00:05:36.850
يعني هذا مثال اخر يعني يقول هنا في المثال الاول كما لو انهما رأي المبيع وتأخر العقد وكان عقد لم يحصل تغيير في المبيع فكأن الرؤية تمت الان كذلك يقول مثال اخر

17
00:05:37.000 --> 00:05:53.350
لو انه اشترى دارا كبيرا فسيحة وتم نال الاتفاق بينهما. يعني رأى الرؤيا وبعد العقد ومشى في هذه الدار يحتاج الى مدة طويلة حتى يقطعها ومع ذلك نقول اذا خرج

18
00:05:53.450 --> 00:06:13.450
يتم العقد بينهما وتلكم المدة التي مضت وهو في طريقه الى الخروج من الدار لم تؤثر. اذا العقد صحيح فهو يريد ان الرؤيا قبل العقد ما لم يحصل تغير على ايظا ما لو رأى الدار وهو في طرفها والخروج

19
00:06:13.450 --> 00:06:32.100
يتطلب منه ان يقطع ايضا بقية المسافة حتى يصل الى بابها في الطرف الاخر وهذا يحتاج الى وقت قال والشرط العلم وهو مقارن للعقد ثم ان وجد المبيع لم يتغير لزم

20
00:06:32.650 --> 00:06:52.650
وان وجده ناقصا فله الخيار. يعني باختصار المؤلف يريد ان يرجح وان يدلل على ان رؤية المبيع قبل عقد بزمن لا تتغير فيه السلعة يصح وانه بمثابة الرؤية والعقد بعدها مباشرة

21
00:06:52.650 --> 00:07:14.300
ولذلك ظرب امثلة لذلك كما لو كان في الدار او كما لو رآها مباشرة وتم العقد وظرب ايظا مثالا على ذلك  قال وان وجده ناقصا فله الخيار. لان ذلك كالعيب. اما لو وجد السلعة التي رآها اولا ناقصة حين

22
00:07:14.300 --> 00:07:38.900
اذا يكون فيها نقص وهذا خلل فهو بمثابة العيب الذي يطرأ لذلك حينئذ ينظر في هذا الامر نعم قال وان اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري لماذا كان القول قول المشتري؟ لانه هو الذي يدفع الثمن وهو الذي يتحمل. يعني تغير السلعة

23
00:07:39.200 --> 00:07:54.100
في تلك المدة من الذي سيتضرر بها؟ يتضرر المشتري لانه هو الذي يدفع الثمن فهو يريد سلعة صحيحة سليمة خالية من العيوب قال لان الثمن يلزمه فلا يلزمه الا ما اعترف به

24
00:07:54.500 --> 00:08:17.950
قال وان عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لانه غير معلوم. ها حينئذ انتقلت اليه ماذا؟ الجهالة ولا الغرر وكونه تطرق اليه الفساد حصل فيه عيب. وبيع الغرر وبيع المجهول هذا كله لا يجوز لعموم الادلة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:17.950 --> 00:08:30.400
كما قال لا ظرر ولا ضرار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر وعن بيع المسراء. لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتعاه فهو بخير النظرين كما سيأتي هذا كله

26
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
شاء رده ان شاء اخذها وصاعا من تمر. اذا هذه كلها الشروط وتلكم الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله انما القصد منها هي حفظ اموال الناس وايظا اقامة المودة والمحبة بينهم والابتعاد عن كل

27
00:08:50.400 --> 00:09:15.900
لا يمكن ان يخدش تلك الصلة التي تكون بين المؤمنين بل عليه من يظل دائما في توادهم وتراحمهم كمثل  قال وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير العقد صحيح يعني اذا تردد في تلك السلعة اتغيرت ام لم تتغير؟ يقول العقد يكون صحيح لانه ليس هناك

28
00:09:15.900 --> 00:09:29.850
دليل واضح على انها قد تغيرت خالف العقد صحيح لان الاصل سلامته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة