﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته. يعني لابد ان تكون الصفة معروفة لانك لكي تبيع شيئا لابد ان يكون منضبط الصفات

2
00:00:20.650 --> 00:00:36.400
وما ينضبط في الصفات ايضا انت تصفه بصفة منضبطة اذا لا يجوز لك ان تبيع مجهولا ولكن لك كما ذكرت قبل قليل ان تقول ابيعك سيارتي التي هي صناعة البلد الفلاني

3
00:00:36.400 --> 00:00:54.000
وهذه السيارة موديلها كذا تحدد الموديل حتى ايش يعرف القدم من غيره ولونها كذا وهي صحيحة وتعطي اوصاف عنها دقيقة جدا بحيث اذا جاء المشتري يرى ان ما قلته حقيقة

4
00:00:55.400 --> 00:01:18.800
قال ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع. ايضا هذا ايها الاخوة من الغراب يعني الحمل في البطن لماذا لا يجوز بيعه لعدة امور اولا هذا الحمل الذي في البطن يحتمل ان يكون واحدا وان يكون اكثر من واحد هذا هذه صورة

5
00:01:18.900 --> 00:01:41.400
الصورة الاخرى يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى اذا هو ايضا مجهول ويحتمل ان يكون صحيحا ويحتمل ان يكون مريضا ويحتمل ان يخرج حيا ويحتمل ان يخرج ميتا. اذا كل هذه ماذا الامور المتوقع قد يحصل

6
00:01:41.400 --> 00:02:07.800
واحد منها اذا هنا مجهول الصفة غير مظمون لانك لم تراه. فكيف؟ وهذا ايظا من بيع الغرر لكن لو بعت الحمل بالبطن مع امه جاز لانه ذهب تبعا اذا لا يجوز بيع الحمل في البطن لان الحمل في البطن غير مظمون ان يصل اليك ولا

7
00:02:07.800 --> 00:02:23.900
اتدري عن صفته ولا عن نوعه كذلك اللبن في الضرع ايضا. لا يجوز بيعه لماذا؟ لكن لك ان تبيع شاة وضرعها مليء باللبن لانك انت بعت الشاة وهذا اللبن تبع لها

8
00:02:23.950 --> 00:02:45.350
لكن ان تبيع اللبن في الضرع لا يجوز لماذا؟ اولا اذا اردت ان تشتري فداء ما يريبك الى من يحلب لك اللبن واشتريه هذا ليس فيه اشكال ولكن عندما يشترى اللبن الذي في الظرع يتطرق اليه عدة امور منها انه ربما تكون هذه الشاة

9
00:02:45.750 --> 00:03:07.750
او كذلك البقرة لا تحلب ولذلك هناك المثل يقولون المغصوبة لا تحلب قد تأتي اليها فلا تخرج لك اللبن وتحاول وتعجز عن ذلك. هذا احتمال الاحتمال الثاني ان قدر اللبن ومقداره غير معروف فانت تشتري شيئا مجهول القدر فكيف

10
00:03:07.750 --> 00:03:30.700
اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك لانه لا ينطق عن الهوى هذي امور يجهلها الناس فانت لا تعرف ما هو الذي في البطن ولا تعرف هو صحيح ام مريض حي ام ميت؟ اللبن في الضرع لا تعرف قدره وايضا لا تدري اتحلبه هذه الشاة والبقر

11
00:03:30.700 --> 00:03:56.250
فانت تشتري شيئا غير مظمون فيه غرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر قال والبيض في الدجاج. والبيض في الدجاج لكن لك ان تشتري البيضة لك ان تشتريه لماذا؟ لانه لا يمكن ان تكسر البطول ارى هل الداخل هو صحيح او ماذا؟ او مريض؟ ليس لك ذلك لماذا؟ لانك افسدته على

12
00:03:56.250 --> 00:04:16.550
صاحبة او تقول اريد ان افتح هذه البرتقالة لارى داخلها او مثلا افتح هذه الرمانة لارى مثلا نوع الرمان؟ لا لا يجوز. لكن هناك الان ترون من الاشياء التي تحصل ونراها نشاهدها يوميا الذين يبيعون البطيخ الذي يعرف بالحبحب

13
00:04:17.450 --> 00:04:33.950
تجد صاحب السيارة او مثلا الذي يبسط في مكان يفتح لك بالطيغة ويضعه علامة حمراء كلون الدم يعني وربما تنخدع فيها فتشتري منه ويقول لك فاذا ذهبت للبيت وجدتها كالدبة بيضاء

14
00:04:34.100 --> 00:04:51.600
فماذا تفعل؟ هذه العلماء تكلموا ايضا عنها وقالوا هذا له ان يرد لانه غشه ومن غشنا فليس منا قالوا يعيدها اليه اذا في هذه الحالة ايها الاخوة لابد ان تكون الصفة واضحة

15
00:04:51.800 --> 00:05:10.100
قال والنوى في التمر النوى في التمر ايضا شوف هذه امور قد نراها بسيطة ولكن انظروا قلت لكم من ادق المسائل سترونها في يعني احدنا يأكل التمر ويرمي النواة ولا يفكر لكن انظر الى الفقهاء كانوا يفكرون في كل شيء

16
00:05:10.400 --> 00:05:31.850
انت تعلم النوى قد يكون نوع من التمر سكري او روثان او غير ذلك من الانواع الكثيرة. ونفس النوى مع ان التمر متحد تجد انه يختلف في الحجم ستجد هذه النواة كبيرة وهذه النواة صغيرة. اذا لماذا قال العلماء لا يجوز بيع النوى في التمر

17
00:05:32.000 --> 00:05:50.150
لاختلاف احجامه واوصافه اذا صفاته تختلف لكن بع التمر والنوى تابع له لا يظر ماذا؟ الحمل. اذا بعت الحيوان وهو حامل او الحيوان الذي في ظرعه لبن فهذا كله جائز

18
00:05:50.450 --> 00:06:09.050
اذا ترون مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى تجد انهم كلما جمعوا مسائل جمعوا وظعوا لها قاعدة يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. فانت تبيع اللبن

19
00:06:09.050 --> 00:06:34.950
مع الشاه. هنا يصح تبعا لكن لو استقل اللبن له تبيع ماذا؟ النوى مع التمر يصح لكن لو استقل لا يجوز كذلك. تبيع الحمل في البطن ماذا؟ مع الشاة لكن لو استقل يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. اذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله

20
00:06:34.950 --> 00:06:52.550
وقلت لكم ايها الاخوة صور الغرر من اكثر المسائل ومن ادقها ولو ان الانسان تمرس فيها لعرفها انه يحاول ان يغوص فيعرف ما هو السبب. هل هذه السلعة فيها غرر؟ هل فيها ضرر

21
00:06:53.150 --> 00:07:08.250
كما ذكرت لكم في الميسر الميسر لماذا حرم؟ لان فيه ضرر. لماذا حرم الربا؟ لان فيه ظرر. ظرر على احد ماذا المتابعين على القول بان الربا بيع لان مختلف فيه البعض لا يرى انه بيع

22
00:07:08.600 --> 00:07:29.250
اذا الربا حرام لماذا؟ لان فيه اظرار فيه مستغل وفيه متضرر. وترون بيع العينة كما ستأتينا يعني بيع العيانة ان تبيع سلعة بثمن موجه. لا يجوز لك ان تشتريها بثمن اقل من صاحبها انت. لكن لو اشتراها غيرك يا

23
00:07:29.250 --> 00:07:50.850
واستثنوا من ذلك اختلفوا في مسائل التورك وهذه مما تهمنا لانها تطبق ولكن المؤلف سيذكرها فلا حاجة لان نسبق بعض بل نتركها في مكانها حتى نوفيها حقها اكثر. نعم. قال والنوى في التمر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ما هو حديث ابي

24
00:07:50.850 --> 00:08:07.250
هريرة نهى عن الغرر. قلت لكم هذا الحديث سيسير معنا في مسائل كثيرة جدا مع ان المؤلف ما ظرب لنا الا امثلة كثيرة  ايضا انا اعطيكم الان امثلة مثلا الفجل

25
00:08:07.300 --> 00:08:28.600
هل لك ان تبيعه في الارض؟ لا لانه مخفي في الارض. الجزر هل لك لا؟ البصل ليس لك ذلك. امثلة كثيرة جدا لو ذهبت الى المزارع وطبق لوجدت الامثلة كثيرا جدا. لكن متى يجوز ان تبيع الفجل اذا خرجت من الارض؟ فرأيته هل حجمه كبير؟ يعني لان القضية ليست في ورقة لا

26
00:08:28.600 --> 00:08:49.550
البعض يعنى بموضوع الفص الذي هو رأسه. كذلك ايضا الجزر مخفي كذلك ايضا البصل وامثلة كثيرة جدا  معروفة ماذا من الخضروات والنباتات فهذا المخفي ليس لك ان تبيعه حتى تخرجه. لان في بيعه وهو

27
00:08:49.550 --> 00:09:15.050
مدفون في الارض وهو مختف فيها غرر والنهى والغرر وهي قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المجر شراء ما في الارحام. قال والمجر شراء ما في الارحام. يعني هو فسره ايضا. يعني جاء النهي والتسليم لكن هذا الحديث يعني

28
00:09:15.050 --> 00:09:43.950
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المظامين والملاقيح قال ابو عبيد رحمه الله الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه. اذا هذا دليل على النهي عن بيع ما في البطون

29
00:09:43.950 --> 00:10:03.950
ويأتي الحديث يذكره المؤلف المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وهو نتاج النتاج. يعني كانوا في الجاهلية يأتي احدهم الى ناقة حامل فيقول ابيعك نتاج هذه ماذا نتاج هذا الموجود في البطن

30
00:10:03.950 --> 00:10:27.450
يعني يولد هذا الذي في البطن والله اعلم قد يلد يولد حيا او ميتا وربما يعيش فقرا ولا وقد يكون ذكرا او انثى وايضا هل يعيش الى ان لو قدر انثى الى ان تحمل وتلد هذه كلها امور معدومة مجهولة لا يجوز بيعها فاذا كان لا يجوز الحمل في البطن

31
00:10:27.450 --> 00:10:50.500
هذا الحمل الموجود الحاضر فما بالك بنتاج النتاج لكن اهل الجاهلية كما ذكرت لكم وبدأت ابين في درس ليلة البارحة لديهم بيوع فاسدة والاسلام حذر منها ونهى ولكن ليست كل المعاملات التي كانت في الجاهلية كانت كلها مردودة لا

32
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
هناك معاملة لا نزال نتعامل بها في هذا العصر. ولذلك ترون حتى البنوك التي تتعامل بها تجد ان عليها اقبالا ورغبة من الذين يتورعون ويعنون بمثل هذه الامور التي هي تعرف ماذا بالمضاربة. كانوا هذا موجود

33
00:11:10.550 --> 00:11:29.700
عندهم يعني ماذا التي تعرف بشركة المضاربة ورسول الله عمل فيها كما هو معلوم فالاسلام اقرها وعمل بها المسلمون ان تدفع مالا الى شخص يتاجر لك والربح بينكما على حسب الاتفاق

34
00:11:29.800 --> 00:11:50.800
اذا هناك امور جائزة وقلت لكم ايضا فيه اخلاق في الجاهلية قرها الاسلام. وشجع عليها ورغب فيها. فليس كل ما كان عند الجاهلية انما هو مردود. لكن اعظم وافظع ما عنده هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود هو شرك الالوهية. شرك العبادة

35
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
وشرك ماذا؟ الربوبية لا ينفعهم ولذلك الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل لمن الارض ومن فيهم كنتم تعلمون سيقولون لكن هل هذا اغناهم؟ هل نفعهم؟ لا. كانوا يعبدون مع الله غيره فحبطت اعمالهم. ومع ذلك هم يعلمون حقا

36
00:12:10.800 --> 00:12:33.950
ان المستحق للعبادة انما هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك عند مشي يشتد بهم الخاطب ويكونون في امواج البحار ويرون الظلمات بعضها فوق بعض تتغير احوالهم ولا يتجهون الى الله الا الا الى الله سبحانه وتعالى. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين

37
00:12:33.950 --> 00:12:55.300
اين الهة ذهبت انتهت اين الاصنام التي يعبدونها؟ اين الاشجار؟ اين اللات والعزى؟ كل هذه انتهت ادركوا ان هناك الها واحدا وان ذلكم الاله الواحد هو الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا

38
00:12:55.300 --> 00:13:16.050
ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى قال وروي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام العلماء اولا اختلف في رفعه ووقفه

39
00:13:16.400 --> 00:13:44.550
على ابن عباس والصحيح ماذا ان والموقوف منه صحيح ولكن اختلف في المرفوعة هو صحيح او لا؟ اما الموقوف فهو صحيح  اذا هو لا شك حجة ولكن هذا الحديث يعني لا يجوز بيع ماذا الصوف على الظهر؟ هل هذه مسألة اتفق عليها العلماء؟ نعم اكثر العلماء يمنعون ذلك

40
00:13:45.450 --> 00:14:07.700
او كثير من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لكن من العلماء من يجيز ذلك كما هو سيذكره المؤلف لانهما روايتان في المذهب ولكن الذين يجيزون ذلك يقيدونه يقيدون ذلك بان يجزف الحال. وسنضيف الى ذلك شرطا اخر

41
00:14:07.750 --> 00:14:27.900
وقد يرد سؤال كيف يجوز بيعه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نستمع الى ما قاله المؤلف ثم بعد ذلك نعبر قال وعنه رحمه الله تعالى في بيع الصوفي على الظهر روايتان. اه روايتان

42
00:14:28.100 --> 00:14:51.100
وهي ايضا محل خلاف عند العلماء اكثرهم يقول لا يجوز وبعض العلماء اجاز احداهما لا يجوز للخبر ولانه والحديث الذي مر ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه. تشبيها باعضاء الحيوان فلا يجوز بيعها منفصل

43
00:14:51.100 --> 00:15:10.150
بسم الله  والثانية يجوز بشرط جزه في الحال. اه اذا المسألة كما ترون فيها خلاف فريق من العلماء يرى انه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان يأتي انسان اليك وعندك شاة فيقول بعني

44
00:15:10.150 --> 00:15:27.400
هذا الصوف الذي عليه هل لك ان تبيعه على قول من يريد ذلك؟ يقول نعم وبعض العلماء قال لا يجوز لماذا؟ قالوا لورد النهي والذين قالوا يجوز عللوا بعلل قالوا يجوز لماذا

45
00:15:27.500 --> 00:15:47.300
لان هو منفصل ليس كالاعظى وانما هو منفصل عن الحيوان. طيب ما رأيكم في ما جوابكم على الحديث؟ قالوا نجيب من ناحيتين الجواب الاول ان الحديث فيه ضعف ان النهي انما هو

46
00:15:47.450 --> 00:16:09.700
ينصرف الى وجود ضرر. فان كان الحيوان يتضرر بجزه منه فلا يجوز اما اذا لم يلحقه ظرر فانه يجوز ولكن قيدوا الجواز بشرط ان يقطع في الحال كالزرع الذي تقطعه في الحال. يجوز لك ان تشتري الزرع وتحصده في الحال لا تتركه

47
00:16:09.700 --> 00:16:33.100
اذا قالوا هذا الشعر الذي على الحيوان يجوز يجوز بيعه ويظهر ان هذه حقيقة هي الاولى هذا هذه الرواية قال والثاني يجوز بشرط جزه في الحال لانه الان رأينا الان بعد ان تطور طب البيطري وغيره يقولون ان الصوف كلما خفف عن الحيوان كان في مصلحته ايضا

48
00:16:33.450 --> 00:16:52.000
يعني كلما خفف عنه كان في مصلحته فاذا كان في مصلحته ايظا فما المانع منه؟ فهذا ايظا يظاف الى ما في ان في بيعه مصلحة لصاحبه وايظا يستفيد منه المشتري

49
00:16:52.750 --> 00:17:15.750
لانه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الارض قال المصنف وقد رأيتم فيما مضى ايها الاخوة في الهدي في حلب الناقة كذلك الشاه اجاز العلماء ذلك بشرط ان يكون في ذلك مصلحة. اما اذا كان يترتب على ذلك ضرر من الركوب او

50
00:17:15.750 --> 00:17:23.450
فقالوا لا ينبغي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة