﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:17.350 --> 00:00:37.050
الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا  صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى اثره واتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:39.100 --> 00:00:58.800
وقد بدأنا في اخر درس مر بنا فيما يتعلق باحكام النجاسة قد مر مر بنا قبل ذلك بان الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر شرط في صحة الصلاة تكلمنا عن ذلك فيما ذكره المؤلف

4
00:00:58.950 --> 00:01:21.100
وردناه ايضا بيانا وتفصيلا. واوردنا الادلة على ذلك وايضا اشرنا فيما مضى الى ان ايضا الطهارة من النجاسة شرط ايضا في صحة الصلاة عند كثير عند جماهير العلماء ولم يخالف في ذلك الا القليل في بعض المسائل

5
00:01:21.550 --> 00:01:39.900
ومن هنا نجد انه ينبغي للمسلم ان تكون ان يكون بدنه وثوبه طاهرا ان الله تعالى يقول وثيابك فطهر وقد مر بنا قصة الذي يعذب في قبره وانه كان لا يستنزه او لا يستبرئ من البول

6
00:01:40.400 --> 00:01:58.200
وان اشد عذاب القبر انما هو ممن لا يتنزهون من البول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول ان العامة عذاب القبر منه واخر ما انتهينا اليه فيما اذكر من المسائل ما يتعلق بالعلقة

7
00:01:58.700 --> 00:02:17.450
والعلقة انما هي تكون بعد النصحة الله تعالى يقول ولقد خلقنا الانس الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.750
لا تنسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخرا فتبارك الله احسن الخالقين. اذا العلماء ايضا تكلموا عما يتعلق بالعلقة. هل هي طاهرة او نجسة وهناك من يرى انها نجسة لانها تخرج من مكان ايضا يكون فيه نجاسة

9
00:02:38.050 --> 00:02:59.050
ومن العلماء من نظر الى انها اصل بدء الخلق وانها ليست بنجسة وقد اشار الى ذلك المؤذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

10
00:02:59.050 --> 00:03:17.500
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب احكام النجاسات قال والعلقة نجسة لانها دم خارج من الفرج اشبه الحيض وعنه رحمه الله

11
00:03:17.600 --> 00:03:37.400
انها طاهرة. يعني وعنه اي وعن الامام احمد رواية اخرى انها طاهرة والخلاف ليس في مذهب الحنابلة بل عندهم وعند غيرهم ايضا فيها قال وعنه انها طاهرة لانها بدء الخلق. لانه بدأ خلق لانه بدء خلق ادمي

12
00:03:37.600 --> 00:03:57.750
اشبهت المنية قال رحمه الله والقيح نجس القيح الذي يخرج ايضا من الجروح كما هو كما تعلمون والصليب كذلك يكون في الجسم قروع او دمامل او بترة وربما يعاصرها الانسان او لا يعصرها فانه يخرج منها ما يعرف بالقيح

13
00:03:58.100 --> 00:04:17.350
وهو دم ايضا شيء مختلط بالدم وهناك الصديد هذه كلها تفرزها الجروح وهذي اختلف العلماء فيها ومن العلماء من يرى انها نجسة ومن العلماء من يتسامح فيها وقد وتر عن جماعة من السلف كعطا

14
00:04:17.450 --> 00:04:41.000
وغيره انهم كانوا يتسامحون فيها وانه ربما سالت القروح على اذر على ازار احدهم فلم يغسله. وقد اريت اثار ذلك في ملابس اولئك التابعين رضي الله تعالى عنهم كذلك ايضا اثر عن بعض الصحابة بانهم يتسامحون في قليل الدم

15
00:04:42.550 --> 00:05:00.100
قال رحمه الله والقيح نجس لانه دم استحال الى نكر وفساد والصديد مثله الا ان احمد رحمه الله قال هما اخف حكما من الذنب. لوقوع الخلاف في نجاستهما. وان غفر كما ذكرت لكم عن

16
00:05:00.100 --> 00:05:16.300
التابعين ومن بعدهم بانهم يتسامحون في ذلك. حتى ذكروا عن الامام طاووس من التابعين وعطا بان اثار ذلك كان يرى في دار احدهم فلا يغسله. يعني اثار ذلك موجودة فيه وكانوا يصلون فيه

17
00:05:17.250 --> 00:05:39.750
قال هما اخف ان احمد رحمه الله قال هما اخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما. لان الدم لا خلاف في نجاسته لكنهم يختلفون في القليل منه هل يعفى عنه او لا؟ واكثر العلماء على انه يعفى عن قليله لكنهم يختلفون في تحليل القليل كما

18
00:05:39.750 --> 00:05:56.700
سيأتي والقليل هو ما يراه الانسان خليلا. وهذا يرجع الى العرف والعادة قال لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما رحمه الله لم يرد نص فيما يتعلق بالقيح والصديق كما ورد

19
00:05:56.700 --> 00:06:17.000
في الدم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا واراد ايضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض تحته ثم تقرصه اذا اصاب الثوب ثم تنضحه بالماء واراد ايضا في شأن البول. ولكن القيح والصديد لم يرد فيهما شيء. ولكن الذين يذهبون الى نجاستهما

20
00:06:17.000 --> 00:06:37.400
هما شيء من الدم اصلهما الدم فيلحقان به قال رحمه الله تعالى وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه. هذا معفو عنه لانه حقيقة مما تعم به البلوى اذا هذا امر متجاوز عنه. ولذلك لا يعتبر نجسا

21
00:06:38.350 --> 00:06:57.300
قال ولو علت حمرة الدم القدر لم يكن نجسا. يعني لو طبخ الانسان اللحم وعلت الحمرة الخضرة فانه لا يكون نجسا فهذا شيء معفو عنه ومتجاوز عنه عنه قال لم يكن نجسا لانه لا يمكن لا يمكن التحرز منه

22
00:06:57.850 --> 00:07:15.200
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والخمر نجس اولا ايها الاخوة تعلمون بان الخمر انما هي ام الكبائر الله سبحانه وتعالى قد حذر منها في كتابه العزيز ومرت في مراحل ثلاث

23
00:07:15.600 --> 00:07:34.450
يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر هل فيهما ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويقول سبحانه وتعالى في الاية الاخرى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

24
00:07:34.700 --> 00:07:53.900
هناك فيهما اثم كبير ومنافع للناس فلما سمع بذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا حاجة لنا فيما في جسم كذلك ايضا الايات الاخرى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا لا حاجة لنا مما يشغلنا عن الصلاة

25
00:07:54.300 --> 00:08:13.500
ثم جاءت اية المائدة التي قطعت كل خلاف ورفعت كل امر وبينت ايضا ان الخمر حرام كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

26
00:08:13.500 --> 00:08:40.300
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتحون؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا انتهينا انتهينا وقد قال العلماء ان قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ اي تقدير ذلك بالاستفهام اقوى من قولهم انتهوا. ولذلك

27
00:08:40.300 --> 00:09:01.900
الصحابة رضي الله عنهم لذلك فمن كان عنده خمر افراقها واراقها في الاسواق فالقوها من الاسقية ومن الاوان فلم يبقى منها شيء في ذلك لانهم كما قال الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا

28
00:09:01.950 --> 00:09:21.700
الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه الخمر ولذلك قال العلماء انها نجسة لان الله تعالى سماها رزة وما هو رجس فهو نجس ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام

29
00:09:21.950 --> 00:09:40.950
قال عليه الصلاة والسلام ما اكثر كثيره فقليله حرام. وقال ما منه الفرق فملئ الكف منه حرام اذا العلماء قالوا بنجاسة الخمر لانها تذهب العقل. واستمد العلماء ذلك من عموم الادلة ومن قوله تعالى

30
00:09:40.950 --> 00:10:02.950
والمؤلفة وردها هنا بمناسبة ذكر النجاسة فيما يتعلق بالطهارة والا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله مفصلا في ابواب الاشرفة قال رحمه الله والخمر نجس لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الاية

31
00:10:03.000 --> 00:10:24.000
يعني قوله والخمر نجس الخمر تذكر وتأنى فيقال والخمر نجس والخمر نجسة وكل ذلك جائز في اللغة قال ولانه يحرم تناوله من غير ظرر فكان نجفا كالدم. قوله ولانه يحرم تناوله يعني الخمر وتناوله

32
00:10:24.000 --> 00:10:43.100
اولها الخمرة من غير ضرر. هل لهذا الاستثناء فائدة؟ الجواب نعم لانه لو كانت هناك ظرورة بان غص انسان في لقمة وخشي على نفسه ولم يكن عنده الا شراب من خمر فانه يدفع الغصة به

33
00:10:43.400 --> 00:11:01.150
لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانس الاثم فان الله غفور رحيم وكما انه يجوز للانسان ان يأكل الميتة اذا اضطر اليها كذلك ايضا يجوز له ان يدفع الغصة بالخمر

34
00:11:01.150 --> 00:11:19.350
اذا لم يجد ما يدفعها بها لماذا؟ لان هناك امران خشية الهلاك وهناك تناول الخمر. والخمر حرام ولكن ايضا الحفاظ على النفس من اهم الامور. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم

35
00:11:19.550 --> 00:11:44.250
حرمة دم المسلم وانه اعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة الكعبة ولذلك اذا خشي الانسان على نفسه الهلاك فانه يتناول الميتة ليدفع المخمصة اي المجاعة ويدفع الخس الغصة بما يحرم عليه لان هذه الحالة ضرورة والظرورات تبيح المحظورات والرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:11:44.250 --> 00:12:01.750
يقول لا ضرر ولا ضرار وهذه احدى القواعد الخمس الكبرى التي ذكرها العلماء وفرعوا عليها قواعد اخرى الضرورات تبيح المحظورات اباح فيباح للانسان ان يدفع الغصة بالخمر اذا اضطر الى ذلك

37
00:12:01.800 --> 00:12:25.500
هذا معنى غير قول المؤلف من غير ظرر اي ان كان هناك ضرورة لتناولها فلا مانع من ذلك لماذا؟ لان الضرورات تبيح المحظورات قال رحمه الله والنبيذ مثله. والنبيذ ايضا مثله. وهناك كلام معروف فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية فيما يتعلق

38
00:12:25.500 --> 00:12:51.800
والشروط التي وضعها الحنفية ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع حدا فاصلا قول كل مسكر خام وكل انما هي من صيغ العموم فكل ما فانه خمر سواء كان من العنب او كان من الزبيب او كان من الشعير او من اي نوع من انواع الخمور التي تنوعت اصنافها وتعددت في

39
00:12:51.800 --> 00:13:15.000
هذا الزمان فكل ما عسكر فانه خمر لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام وقوله ايضا عليه الصلاة وايضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر واستدلوا بهذا الحديث على تحريم

40
00:13:15.000 --> 00:13:34.350
الحشيشة وغيرها ايضا وهذا كله ان شاء الله سنتكلم عنه بنوع من التفصيل في ابوابه قال والنبي مثله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم رحمه الله. كل

41
00:13:34.450 --> 00:13:51.500
صيغة عامة من صيغ العموم وهذه معروفة عند الاصوليين. كل مسكر خمر ثم قال وكل خمر حرام. اذا كل ما اكثر فهو خمر باي نوع سمي اسم من الاسماء فانه يدخل في مسمى الخمر

42
00:13:51.550 --> 00:14:16.250
وكل ما عسكر فهو حرام. واذا كان حراما فلا يجوز تناوله قال ولانه شراب فيه شدة مطربة اشبه الخمر فان اشبه الخمر لان فيه شدة لانه يذهب العقل ويسيطر عليه وسميت الخمر خمرا لانها تعطل تغطي العقل. نعم. قال فان انقلبت الخمر

43
00:14:16.250 --> 00:14:36.500
خلا بنفسها طهرت. يعني اذا تحولت بنفسها دون ان يتدخل فيها انسان. يعني تركت الخمر في مكان فزال اسكارها فانها حينئذ تكون طاهرة لان السبب في ذلك ان التحريم ليس لعين الخمر

44
00:14:36.550 --> 00:14:52.050
وانما هو لما فيها من التحريم. واما حديث حرمت الخمر لعينها فهو حديث ضعيف. وهو من الادلة التي يستدل بها الحنفية فيما سيأتي ان شاء الله عند الحديث عن الخمر

45
00:14:52.650 --> 00:15:16.500
قال فان انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت لان نجاستها لشدتها المسكرة. وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها. فوجب ان تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير. ولذلك يلحق العلماء ايضا في الخمر كل ما اسكر فيلحقون في ذلك بعض الاطياب كالكالونيا

46
00:15:16.500 --> 00:15:30.050
وكذلك الكحول وغير ذلك. كل هذه الاشياء التي تذهب العقل قالوا تلحق بالخمر فهي نجسة. وليست ايضا نجاسة الخمر ايها الاخوة محل اجماع بين العلماء فيها خلاف في بعض المذاهب

47
00:15:30.250 --> 00:15:51.000
ولكننا نحن الان نتكلم عن مذهب الحنابلة وهي ايضا نجسة عند جمع من العلماء قال وان خللت لم تطهر. اه لانها حينئذ تسبب الانسان في تخليله اي في تحويلها ولذلك قالوا لا تكونوا طاهرا. وهناك من يرى طهارتها ولكنهم قلة ايضا

48
00:15:51.900 --> 00:16:14.100
قال لما روي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها تعلمون بان الخمر كانت تباع وانها كانت سلعة من السلع ولكن بعد ان اصبحت محرمة صارت لا قيمة لها

49
00:16:14.650 --> 00:16:29.850
ولذلك لا يجوز بيعه ولكن فيما مضى كانت سباع. ولذلك اشكل على ابي طلحة رظي الله عنه ان وجد عنده خمر لايتام ونتيجة حرصي على اموال اليتامى وعدم التفريط فيها

50
00:16:29.950 --> 00:16:47.350
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لوارقها اهرقها اي اسلها فانها لا قيمة لها ولا كما كان حتى وان كانت في الاصل مالا لايتام وقال اهرقها

51
00:16:47.400 --> 00:17:10.400
قال رضي الله عنه افلا اخللها؟ قال لا. رواه احمد في مسنده. رواه غيره. وهو حديث صحيح قال ولو جاز التخليل لم ينه عنه ويتخرج ان تطهر. ولم ينه عنه يعني لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخاصة هذه مال لايتام

52
00:17:10.400 --> 00:17:33.700
ان الله سبحانه وتعالى حذر من اكل اموال اليتامى وامر بالمحافظة عليها ان الذين يأكلون اموانا اليتامى ظنا انما يكونون في بطونهم نارا وسيخلون سعيرا ان اليتيم ينبغي ان يحافظ عليه وان يحفظ ماله وان يكون القيم عليه امينا ولذلك يتدخل القاضي فيما يتعلق بوجود

53
00:17:33.700 --> 00:17:54.550
في خلل من الوصي فيما لو فرط في ماذا؟ في الموصى اليه فيما لو فرط في شيء من حفاظه على ذلك. ولذلك قد يتولاه القاضي او امينه  قال رحمه الله ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم. يعني يمكن ان يخرج على اصول المذهب

54
00:17:54.700 --> 00:18:11.150
بمعنى ان يخرج على انه اذا تخللت طهرت كذلك لو خللت فلتطهر لكن الراجح انها لا تعتبر طاهرة اذا خللت قال ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت

55
00:18:11.650 --> 00:18:28.500
قال ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة ولو احرقت فصاف رمادا او تركت في في ملاحة فصارت ملحا لم تطغ. يعني تركت في ملاحة مكان يتجمع فيه الملح. عامون احيانا الملح يكون

56
00:18:28.500 --> 00:18:47.650
في مكان تجدونه في الارض قرب البحر او غيره والملح انما هو يأكل ما يحيط به. فلو جيء بكلب فوضع في ملاحة او كذلك جيء بنجاسة فاكلها الملح وبقيت ماذا تأثرت به؟ فان النجاسة لا تتغير. يقول العلماء بل يبقى

57
00:18:47.650 --> 00:19:06.950
ذلك النجس نجسا. ولكنهم يستثنون من ذلك اللبن الذي يكون مخلوطا بنجاسة. قالوا فانه لو احرق فان ظاهره يكون طاهرا وباطنه يكون نجسا قال ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستعانة

58
00:19:07.150 --> 00:19:26.200
فلو احرقت فصارت رمادا او تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر. لان نجاستها لعيبها. لان النجاسة فلا تزول ليست لسبب طارق يزال. نحن نجد قد تقع لنا نجاة على بدن احدنا فيغسل يصبح طاهرا

59
00:19:26.450 --> 00:19:44.050
قد تقع على السوف ونغسله قد نجد بولا في مكان فنصب عليه الماء فيبقى ولكن هذه النجاة فانما هي لعينها ولذلك لا تزول بذلك. نعم قال لان نجاستها لعينها بخلاف الخمر

60
00:19:44.100 --> 00:20:05.750
فان نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. ما هو المعنى هو الاسكار؟ علة الاسكار قال رحمه الله ودخان النجاسة وبخارها نجس يعني دخانه وبخاره اذا علق بالانسان يعني اذا علق بالانسان لو مرض لكن لو مررت بجانبه ولم يعلق بك منه شيء فلا يؤثر عليك

61
00:20:06.850 --> 00:20:27.450
قال فان اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار ماء ما معنى جسما ثقيلا؟ الجسم الثقيل مثل المرآة مثل السيف الحديد  يعني المراد به الشيء الاملس حتى ولو كان من قماش ولكنه لا يتخلله الماء

62
00:20:27.500 --> 00:20:47.900
فمثل هذا اذا تجمع عليه دخان النجاسات يتكاثر عليه ثم بعد ذلك يتحول الى رطوبة في ترك نجاسة فهذا يبقى نجسا لكن لو مر انسان بدخان نجاسة وشم الرائحة ولكن لم يعلق به شيء فهذا لا يؤثر على اي هو معفو عنه

63
00:20:48.700 --> 00:21:14.550
قال وما اصاب الانسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت صفته فهو معفون عنه لعدم امكان التحرز منه. هذا مما تعم به البلوى يعني نحن مر بنا بان اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية كثيرة وسبق ان ذكرناه عند الحديث عن بعض القواعد عند قاعدة المشقة تجلب التيسير

64
00:21:14.550 --> 00:21:31.650
ومن ذلك ما تعم به الغلوة طينوا الشوارع كذلك ما لا نفس له سائلة بعض روق الطير الى غير الدم الذي لا والبول الذي لا يراه الطرف لا يدركه. هذه كلها معفو عنها لعدم القدرة على ذهابها

65
00:21:31.750 --> 00:21:51.750
هل يدخل في ذلك ايضا قليل الدم فيه خلاف؟ نقطة دم عائشة رضي الله عنها كانت اذا وقعت قطرة دم على ثوبها فانها تأخذ شيئا من ماذا؟ من لعابها فتضعه عليه فتقطعه بظفرها اي تمسحه به. ومعلوم بان ماذا اللعاب

66
00:21:51.750 --> 00:22:10.500
لا يطهر وانما الذي يطهر انما هو الماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. هذا لا خلاف فيه عند العلماء كافة الا المالكية

67
00:22:10.650 --> 00:22:28.850
ولكننا لن نعرض للخلاف هنا وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله في عدة مواضع ومن المواضع التي سيرد الكلام فيها في بيع الكلب في كتاب البيع وكذلك في كتاب الصيد وفي اقتناء الكلب وغير ذلك. لكن المراد هنا بان الكلب نجس

68
00:22:29.350 --> 00:22:49.000
وكذلك الخنزير نجس الله سبحانه وتعالى قد نص على ناياته في الخنزير في كتابه العزيز. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرم ومنعنا طاعما يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

69
00:22:49.050 --> 00:23:10.650
فانه رجس او فسقا من نبيه لغير الله. ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا بين نجاسة الكلب وخالدة ولغ الكلب في ولغ بمعنى شرب. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. في بعض الروايات احداهن

70
00:23:10.650 --> 00:23:31.900
التراب وفي بعض هؤلاءن في التراب وفي بعضها وعاشروه الثامنة بالتراب واختلف العلماء هل الثامنة؟ يعني هناك عدد ثامن يعفر بالتراب سواء كانت الاولى والاخيرة او هي السابعة والاولى لضم التراب اليها تعد بمثابة الثامنة

71
00:23:31.900 --> 00:23:50.000
هذه محل ايضا خلاف بين العلماء لكن المهم بان الكلب نجس عند العلماء كافة الا المالكية. ولذلك المالكية لا يرون تأثيرا لماذا؟ لما المكان الذي يقع عليه يعني عظة الكلب لا تؤثر في ذلك

72
00:23:50.150 --> 00:24:09.400
وهم يرون انه غير نجس. وسيدي الكلام عن ذلك ان شاء الله مفصلا في موضعه قال رحمه الله تعالى ومن الادلة حتى يعني لا يتشوش الاخوة بالنسبة للمالكية قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. قالوا فان الله تعالى امر بالاكل

73
00:24:09.400 --> 00:24:29.400
ان امسك منه الكلب ولم يأمر سبحانه وتعالى بغسلها فدل ذلك على طهارة ماذا المكان الذي امسك منه الكلب وبالنهاية يدل على طهارته ولكن جمهور العلماء يستدل بماذا؟ في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من

74
00:24:29.400 --> 00:24:49.900
ولقد ايضا بين علم الطب الاخير وتعلمون بان علم الطب قد تقدم بين في ان فيه مادة لزجة لا يزيلها الا التراب يعني الكلب في لعابه مادة لزجة قالوا لا يزيلها الماء وانما يزيلها اللعاب ولكن هل يزيلها الاسنان كما سيذكر المؤلف او

75
00:24:49.900 --> 00:25:07.250
صابون كالتايل بخاصة ان كان يزيل ذلك فنعم وان لم فلا. ومن هنا اختلف العلماء. هل النهي تعبدي بمعنى او انه لعلة النجاسة هذه كلها مسائل فيه خلاف كثيرة ذكرها العلماء

76
00:25:07.450 --> 00:25:26.400
يعني سبب تأثيره الثامنة او الاولى بالتراب هل لانه نجس ونجاسته خاصة؟ او ان الامر تعبدي وان العدد ايضا تعبدي؟ وهل ايضا يقاس عليه غيره بالنسبة للعدد او لا؟ هذه كلها مسائل فيها خلاف

77
00:25:26.600 --> 00:25:49.350
بين العلماء سنعرض لها ان شاء الله في ابواب متفرقة قال ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما اذا اصابت غير الارض انه يجب غسلها سبعا لماذا قال اذا اصابت خير الارض؟ هذه كقول هناك غير ضرر بالنسبة للموتى

78
00:25:49.650 --> 00:26:07.450
غير العرب لماذا لعله يريد ان يحتاط من ان الجنابة كانت تمر مدبرة مقبلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف انهم كانوا يغسلون اماكنها ولذلك تشدد في موضوع الثوب والبدن اكثر من العرق

79
00:26:07.550 --> 00:26:25.550
اذا كانت الكلاب كما في حديث عبد الله ابن عمر تمر مع المسجد كانت ابواب المسجد مشرعة مفتحة الابواب وكانت الكلاب تمر مقبلة مدبرة. هل يضمن الا تبول؟ هل يضمن الا يخرج منها شيء؟ او ان النجاسة في لعابها فقط هي التي

80
00:26:25.550 --> 00:26:54.800
النجاسة المغلظة قال اذا صابت غير الارض انه يجب غسلها سبعا احداهن بالتراب ولذلك ننتبه ايها الاخوة لهذه الكتب التي تميل الى الاجازة تمر بها عبارات مجملة لا ننتبه لها ولكنها تعطي اشارات هناك غير ضرر وهنا ايضا ماذا غير العرض فغير الارظ يريد ان يستثني ما يتعلق

81
00:26:54.800 --> 00:27:10.050
مرورها في مسجد رسول الله صلى الله عليه قال انه يجب غسلها سبعا احداهن بالتراب سواء كان من ولوغه او غيره لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

82
00:27:10.100 --> 00:27:37.850
انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب متفق عليه ولمسلم رحمه الله اولاهن بالتراب قال وعنه يغسله سبعا وواحدة بالتراب لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

83
00:27:37.850 --> 00:27:54.400
هذه كلها. رواه مسلم. هذه كلها اختلف فيها العلماء. هل يبدأ بالتراب في الاولى الاخيرة هذه فيها خلاف بين العلماء وبعض العلماء قال سواء بدأ بالاولى والاخيرة لانه جاء في الحديث هذا وجاء ذاك ايضا

84
00:27:54.600 --> 00:28:16.700
واقتلوه سبع لهن بالتراب وعفروه الثامنة للتراب المهم ان يزول لعابه  او اثر لعابه قال والاولى اصح لانه يحتمل انه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه. والاولى جعل التراب في الاولى للخبر

85
00:28:17.150 --> 00:28:37.400
وليكون الماء بعده فينظفه وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الاخر وعفروه الثامنة بالتراب ويدل على ان عين الغفلة غير مراده يعني المراد هنا ان التراب يعين الماء بالنسبة للازالة فانتم تعلمون بان الماء لا يزيل كل شيء

86
00:28:37.800 --> 00:28:55.450
علق باليد اشياء من الدهون والزيوت ما الذي يزيله؟ انما يزيلها الصابون فالماء حقيقة لا يزيلها انما الذي يزيلها مواد اخرى. هنا لو نزل الصابون منزلة التراب هل يزيله؟ ان كان نام يقضي على مادته فنعم

87
00:28:56.400 --> 00:29:18.400
قال فيدل فيدل على ان عين الغفلة غير مراده قال المصنف رحمه الله تعالى وان جعل مكان التراب جامدا اخر كالاشنام كانوا فيما مضى يغسلون به الثياب يعني مثل قشور الرمان وغيرها هذه كانوا يغسلون بها الثياب لم يكن الصابون متوفرا

88
00:29:18.550 --> 00:29:36.800
لا نظن انه فيما مضى تتوفر هذه الوسائل الكثيرة التي انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في كل نوع فيما يتعلق بنا انواع الاطعمة الملابس ما يتعلق بالنظافة ما يتعلق ايظا بالفرش ما يتعلق بالمباني بالاظاءة

89
00:29:36.800 --> 00:29:56.800
في غير ذلك من الامور التي توفرت واصبحت اصبح الوصول اليها من اقرب طريق واهدى سبيل. بخلاف ما مضى فان الحصول على الماء يشق ينزح من الاعضاء وربما يقطع الانسان المسافات وليست كل الابار يجد فيها الانسان ماء حلوا فان

90
00:29:56.800 --> 00:30:15.250
يجدها ماء مرا ويندر ان تجد بئرا فيها ماء حلو فذلك ايضا الاضاءة كما هو معلوم الى غير ذلك من الامور التي ترونها وتشاهدونها الان وهذا كله ايها الاخوة يتطلب منا ان نشكر الله سبحانه وتعالى غاية الشكر

91
00:30:15.350 --> 00:30:29.950
وان نحمده فانه هو الذي انعم علينا بهذه الامور وهذه وسائل ينبغي ان نستخدمها وان نستعين بها في طاعة الله سبحانه وتعالى لا كما يستخدمها بعض الذين يخرجون على حدود الله

92
00:30:30.000 --> 00:30:49.100
لا يستخدمون بعض تلك الامور في معصية الله سبحانه وتعالى. لان ينبغي ان تسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى لانك اذا سخرتها في طاعة الله كان هذا هو غاية الحمد والشكر. واذا سخرت في معصية الله كان ذلك خروجا عن شكر الله

93
00:30:49.100 --> 00:31:13.350
سبحانه وتعالى وانكارا لنعمه سبحانه وتعالى قال وان جعل مكان التراب جامدا اخر كالاسنان ففيه ثلاثة اوجه. يعني كالاشنان والصابون وغير ذلك والصابون كما ترون الان انواع كثيرة جدا ومن اقواها ازالة ما يعرف بالتايج

94
00:31:13.500 --> 00:31:33.900
قال احدها ففيه ثلاثة اوجه احدها يجزئه لانه لان نصه على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف على كل حال هذا مفهوم يعني لا ليس منطوقا على ان النص في التراب يدل على ما هو ابلغ منه

95
00:31:34.000 --> 00:31:55.400
نحن قلنا بان علماء الطب الذين دققوا في ذلك وبحثوا عن العلة وجدوا بان في لعاب الكلب مادة لزجة لاصقة لا تزول الا بالتراب. فهل يزيلها غيرها؟ ان كان ذلك نهى فاذا تحقق فالعلة يكون نعم. اذا تكون

96
00:31:55.400 --> 00:32:17.600
حينئذ معقولة المعنى. يعني اذا بعد ان اكتشف اصبحت العلة معقولة المعنى ولكن قبل ذلك يختلف العلماء فيها هل الغسل بالتراب لامر تعبدي او انه لوجود ماذا علة يختص بها الكلب عن غيره؟ العلة حقيقة وجدت

97
00:32:17.600 --> 00:32:39.150
قال والثاني لا يجزئه لانه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم والثالث يجزئه فلم يقم غيره مقامه. يعني نحن الان نجد مثلا الزعفران ماء الزعفران ماء الورد الشاي وغير ذلك

98
00:32:39.200 --> 00:32:54.700
ماء الليمون هذه الاشياء التي غلبت هذه الطائرات عليها هل هي هل تطهر؟ الجواب لا هي طاهرة في نفسه غير مطهرة في غيرها ومع ذلك نجد ان الانسان اذا عدم الماء

99
00:32:55.000 --> 00:33:16.650
او عجز عن استعماله فانه يتحول الى ماذا؟ الى التراب. والتراب انما يترك اثرا على البدن. بينما نجد ان الماء ايذيل ذلك ولذلك هذه من التعليلات التي يذكرها ماذا اهل الظاهر؟ عندما ينكرون القياس ويقولون ان القياس لا يجوز العمل به. لماذا

100
00:33:16.650 --> 00:33:40.300
قالوا لان القياس انما هو تحكيم للعقل ولو كان الدين بالرعي لكان اسهل الخبث اولى بالنفس من اعلاه كما قال علي رضي الله عنه اذا قالوا هنا نجد ان الله تعالى امر بالتراب بديلا عن الماء والماء ينظف الاعظاء والتراب يلوثها ولكن الجواب ان الله سبحانه

101
00:33:40.300 --> 00:34:04.150
وتعالى سماه صعيدا طيبا اي طاهرا فقال وتيمموا سعيدا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا لم يجد الماء فليمسه بشرته. اذا سماه طهورا فهو ايضا يرفع ماذا؟ هل هو مثلا يبيح

102
00:34:04.150 --> 00:34:24.550
طهارة او هو يرفع الحدث المسألة فيها خلاف وقد مر بنا قال والثالث يجزئه ان عدم التراب او كان مفسدا للمغسول للحاجة والا فلا قال رحمه الله وان جعل مكانه غفلة ثامنة لم لم يجزه

103
00:34:25.100 --> 00:34:45.700
لانه لم يجزه لانه امر بالتراب لانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة. تدرون ايها الاخوة اختلاف العلماء وتنوع اقوالهم وتعددهم في هذه المسألة والبحث عنه سبب هل هناك علة؟ هل هناك سبب

104
00:34:45.750 --> 00:35:04.900
يختص به الكلب دون غيره هذه محل اختلاف فمن العلماء من قال بانه لم يؤمر بذلك الكلب الا وفيه خاصية وهناك من قال لا هو امر تعبدي ومنهم من قال لا المراد بذلك المبالغة. العلة الان ظهرت لان في لعابي مادة لزجة

105
00:35:04.900 --> 00:35:31.400
تحتاج الى شيء يحكها ويزيلها من ذلك المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر  وهذا ايضا يدلنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وانه قد اخبر بامور غيبية. وان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطلعه على ذلك. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين

106
00:35:31.400 --> 00:35:46.750
يديه ومن خلفه رفدا فان الله سبحانه وتعالى اطلع انبياءه على بعض امور الغيب. اما الغيب فالذي يختص به الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك في كتابه العزيز في مواضع متعددة

107
00:35:47.600 --> 00:36:06.200
قال لانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة او للتعبد ولا يحصل بالماء وحده. رأيتم اعانة هذا بعض العلماء قال او امر تعبدي انتم ترون باننا عندما تكلمنا عن ماذا عن النية في الوضوء

108
00:36:06.450 --> 00:36:24.600
ورأينا ان جمهور العلماء يشترطون بان النية شرط في الوضوء. لانه لا بد منها وان الحنفية يخالفون ومعهم الثوري لما جاءوا بعد ذلك هل الامر بذلك امر تعبدي او لاجل النظافة؟ الجمهور يقولون تعبدي

109
00:36:24.650 --> 00:36:44.650
والحنفية يقولون لاجل النظافة. والجمهور يقولون هو امر تعبدي ولكن لا مانع ان تراد النظافة. لان هذا الدين انما هو دين النظافة ايضا هنا اختلفوا هل هو امر تعبدي بمعنى شرع الله لنا؟ فلا ينبغي لنا ان نتدخل. لو انه امر فيه تعليل فينبغي

110
00:36:44.650 --> 00:37:09.200
ان نعرف العلة قال قول التعبد ولا يحصل بالماء وحده وقد ذكر فيه الا وجه الثلاثة قال رحمه الله وان ولغ في الاناء كلاب او وقعت فيه نجاسة اخرى لم تغير حكمه يعني مراد المؤلف هل يختلف الامر بين نيالغ في في الاناء كلب واحد او عدة كلاب

111
00:37:09.200 --> 00:37:26.450
السبب واحد هو ان ذلك قد وجد فلا فرق بين ان يكون واحد هو بين ان يكون مجموعة من الكلاب. كلها الحكم واحد المهم هو ان يغسل ذلك بالتراب او ما يقوم مقامه مما يزيل اثر لعابه

112
00:37:26.750 --> 00:37:46.450
قال لم تغير حكمه لان لان الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات قال وان اصاب الثوب من ماء الغسلات من ماء الغسلات ففيه وجهان. يجوز ان تقول الغسلات والغسلات. وحملت

113
00:37:46.450 --> 00:38:10.350
المهم هنا يعني لو ان هذا الاناء الذي يغسل قد ولغ فيه الكلب لو رش على ثوب الانسان الذي ينظف  رجل كان عمره هل يؤثر او لا هل يحتاج ان نغسل ذلك الثوب سبعا الى هن بالتراب؟ او نعامله معاملة الاناء الذي ولغ فيه الكلب فنلغي ما مر من العدد

114
00:38:10.350 --> 00:38:29.950
ان كان التراب قد مر ثم بعد ذلك نستعمل الباقي. هذا الاخير هو الاولى. هذا هو مراد المؤلف فانتبهوا له قال وان اصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان احدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب يغسل الثوب سبعا احدى

115
00:38:29.950 --> 00:38:46.600
هن في التراب هذا القول الاول الثاني لانه يغسل الثوب ما تبقى كالحال بالنسبة لان الاناء غسل بالتراب مرت ربما غسلة واحدة او اثنتان وبقي خمس فنغسل الثوب خمسا هذا هو مراد

116
00:38:48.000 --> 00:39:10.800
قال احدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب لانها نجاسة كلب والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه. الذي انفصل عنك الاناء مثلا. نعم للغسل بالتراب وفي عدد الغسلات لان المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي عدد كذلك هذا. يعني هل نعطي ذلك

117
00:39:10.800 --> 00:39:33.600
الثوم مثلا الذي رش بشيء من ذلك الولوغ الذي كان في الانا من ذلك المهل نعطيه حكما غسل الاناء اولا ويغسل بالتراب ثم وصلوا سبعة او اننا نعامله معاملة الانا فما سقط من غفلات بالنسبة للعلى يعامل بها الثوب هذا هو الاظهر وهو العقرب

118
00:39:34.950 --> 00:39:56.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والنجاسات كلها عن الارض يطهرها ان يغمرها الماء. اه الان انتهى المؤلف من الحديث عن طهارة البدن وكذلك الكلام عن طهارة ماذا؟ الثياب فبقي ايضا ماذا طهارة الارض؟ لان الانسان مطالب بتطهير امور ثلاثة

119
00:39:56.950 --> 00:40:16.450
اولا ان يطهر بدنه والثاني ان يطهر ماذا ثيابه التي يصلي فيها؟ اي نوع من الواصية والثالث ان يكون الموضع الذي يصلي عليه ان يكون طاهرا سواء كان فراش او كان ايضا يصلي على العرب

120
00:40:16.700 --> 00:40:32.450
سواء كان حصيرا اي من سعة النخل او كان ايضا من مال من قماش من البسط او الزلة وغير ذلك هذه الفرص التي بين ايدينا اي نوع منها ينبغي ان يكون طاهرا

121
00:40:32.650 --> 00:40:50.800
فاذا ما وقعت نجاسة على الارض فكيف تعالج تلك النجاسة؟ هذه وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ايها الاخوة بان هذا الدين الحنيف فرق بين العامل وبين الناس وبين الجاهل وبين المكره

122
00:40:50.950 --> 00:41:05.200
العابد له احكام تخصه. والناس وكذلك الجاهل وكذلك المكره له احكام تخصهما ولكن ليس معنى ذلك ان الناس يسقط عنه كل شيء. لو نسيت ركنا من اركان الصلاة لا يسقط عنه

123
00:41:05.500 --> 00:41:25.500
ولو انك جهلت ايظا ركنا من اركان الصلاة لا يسقط عنك. ولو انك اكرهت على قتل انسان لا ينجيك ذلك من القتل. ولو اكرهت على ارتكاب الزنا فان ذلك لا يكون لك سببا بان ترتكب الزنا. اذا ليس الاكراه على اطلاقه ولا النسيان على اطلاقه. لكن

124
00:41:25.500 --> 00:41:48.500
لا شك بان هذه الامور الثلاثة انما هي سبب من اسباب التخفيف في هذه الشريعة الاسلامية اذا هذا قد يأتي انسان وبخاصة الاعراض الذين كانوا يريدون الى المدينة يفدون الى المدينة. فربما لا يفرق بين المسجد وغيره. وجد مكانا مبني. فقام الاعرابي فرفض

125
00:41:48.500 --> 00:42:04.900
ثوبه فبال في ناحية من المسجد فزجره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بامته الرؤوف بهم كما اخبر الله تعالى بذلك عن خلقه الكريم قال لا تزنوه

126
00:42:04.900 --> 00:42:20.150
لا تزجروه دعوه ثم امر بذنوب من ماء اي بدلو كبير فاغريق عليه اي صب عليه امر به ثم انه عليه الصلاة والسلام دعا الاعرابي ليوجهه ليبين له الحق. فقال له

127
00:42:20.200 --> 00:42:39.200
ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر ولا من الاذى. من من البول ولا من القذر. لا يصلح فيها شيء من البول ولا من القذر. انما هي لذكر الله تعالى واقام الصلاة وقراءة القرآن

128
00:42:39.300 --> 00:42:51.700
وكذلك ايضا الرسول صلى الله قال لماذا؟ للذي تكلم في الصلاة الذي شمت العاطف قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

129
00:42:51.950 --> 00:43:12.600
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الرجل بلطف وبين له الحق لانه رجل جاهل جاء من مكان بعيد لا يعرف الحكم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الطريق السوي وان هذا المكان الذي بال فيه انما هو بيت من بيوت الله سبحانه

130
00:43:12.600 --> 00:43:33.700
وان بيوت الله تعالى انما مكانها التعظيم والاحترام والتقدير وانها انما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى انما رفعت اقامة الصلاة انما شيدت بتلاوة القرآن الكريم. اذا هذه هي وظيفة المساجد ولها وظائف اخرى. من ماذا؟ من التوجيه

131
00:43:33.700 --> 00:43:51.550
والذكر والمواعظ. وقد كانت لها ايضا وظائف كثيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن اصحاه. ولكنها اصلا انما اعدت للصلاة لتلاوة القرآن لذكر الله سبحانه وتعالى. كما بين الله تعالى مكانتها في الاسلام

132
00:43:52.050 --> 00:44:09.750
وبين ذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هنا صبوا على بول الاعراب ذنوبا مما هل يكفي ان يراق عليه الماء فيغمر بالماء او لابد من حثو التراب اي حمله؟ هناك من قال بذلك

133
00:44:09.800 --> 00:44:34.050
ولكن الصحيح ان الدليل الذي استدلوا به انما هو ضعيف. وانما الحديث الذي في الصحيحين فقط صبوا على بول الاعراب ذنوب ومما اي اريقوا علي اي تغمره بذلك فهذا الماء الكثير الدلو الكبير اذا وضع على البول فانه ماذا يذهب اثره وقد عرفتم بان الماء الماء

134
00:44:34.050 --> 00:44:48.700
اذا بلغ كلتين لم يحمل خبثا رأينا ذلك. وان الذين يخالفون في ذلك الحنفية ولهم رأي في تحديد الماء. الكثير هو الذي اذا حركت الطرفين لا يتحرك الاخر كل ذلك مر تفصيله فيما مضى

135
00:44:49.950 --> 00:45:08.700
نجاسات كلها على الارض يطهرها ان يغمرها الماء ويذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما اول شيء النجاسة هي وهو كما عرفتم لها لون

136
00:45:08.750 --> 00:45:27.600
ولها عيب ولها رائحة ايضا. لان النجاسة قد تكون رائحته كالغاية. رائحته كريهة وكذلك ايضا الدم وايضا ما يكون ايضا لونه لان مثلا الغيث او البول قد يترك صفرة في المكان. اذا هناك رائحة وهناك لون

137
00:45:27.600 --> 00:45:48.400
وهناك عين النجاسة فعين النجاسة لكن بالنسبة للرائحة وكذلك اللون هل هو شرط لابد من ازالته لكن اذا عجز عن ذلك اذا لم يستطع الانسان بقي اثر صفرة قالوا فهذا معفون عنه لان هذا مما ينزل منزلة الضرورة

138
00:45:49.500 --> 00:46:05.200
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم على بول الاعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه لا معنى صبو اي تأخذ الماء فطريقه عليه اي تصبه جملة واحدة فيصبح البول الخليل

139
00:46:05.250 --> 00:46:27.300
فيصبح البول قليلا بالنسبة لذلك المال كثير فتذهب عينه قال ولو كانت ارض البئر نجمة وهذا ايضا ايها الاخوة من التيسير ومن التخفيف على هذه الامة ويضع عنهم وسطهم والاغلال التي كانت عليهم فانه بالنسبة للامم السابقة كانت اذا وقعت النجاسة في الثوب يقطع محلها يعني انشق

140
00:46:27.750 --> 00:46:46.100
اما هذه الامة فان الله سبحانه وتعالى قد خفف عنها ويسر عليها الاحكام ورفع عنها الاغلال وجعلها خير امة اخرجت للناس وجعلها شاهدة على سائر الامم فهل ادركت قيمتها ومكانتها ومنزلتها بين الامم

141
00:46:47.250 --> 00:47:07.900
قال ولو كانت ارض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. يعني لو وقع في البير التي جف ماء ويوجد فيها ماء قليل جدا يتأثر بالنجاسة لو كانت فيها نجاسة ثم مثلا جاء المطر فنبعت البير بمعنى خرج الماء ظهر

142
00:47:08.000 --> 00:47:25.700
قالوا هذا كغمور الماء للنجاسة على الارض. فان هذا الماء الذي نبع الذي انفجر من الارض فتكاثر في تلك البير اذهب النجاة لا تتوازى لها. فهو بمثابة الماء الذي تصبه على ماذا على النجاسة

143
00:47:26.350 --> 00:47:44.950
قال ولا تطهروا ايها الاخوة بان البير اذا كثر معه فاعلمون بئر بضاعة كانت تلقى فيها الحيض يعني الفرق التي تكون من الحيض لحوم الكلاب وغيرها كانوا يلقى فيها ومع ذلك توظأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه لان ماءها كثير لا يحمل الخبث

144
00:47:45.150 --> 00:48:02.600
لكن اذا كان الماء خليلا فانه يتعثر بالنجاسة قال رحمه الله ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريق. اه انتم تعلمون بان الشمس انما وايضا التجفيف وان كانت الشمس في النهاية تجفف

145
00:48:02.900 --> 00:48:20.350
يعني العلماء تكلموا عن يعني ارض وقعت عليها نجاسة او فراش وقع عليه نجاسة اذا غمرته الشمس او بدأت تمر عليه الريح يعني ثوب وقع تعلقت هذا الثوب الذي فيه والريح تهزه يمينا وشمالا فجف

146
00:48:20.650 --> 00:48:40.250
او كذلك جف من نفسه. فهل تزول النجاسة في الشمس او بالريح او كذلك ايضا بالجفاف جمهور العلماء يقولون لا تزول بذلك. بل لابد من غسلها وعند الحنفية يقولون اطهروا بالريح

147
00:48:40.400 --> 00:48:57.400
وبالشمس وبالجفاف اذا ذهب اثرها. اذا لم ترى اثر النجاسة لا ترى صفرا لا ترى اثرا يقولون بانها تظهر غفر ذلك عن بعض السلف ولكن الاحوط ايها الاخوة ان المؤمن من النجاسة

148
00:48:57.650 --> 00:49:14.450
وقد رأيتم بان احدا الذين يعذبان في قبرهما رجل كان لا يستبرئ من البول اي لا يتنزه منه ولا تنسوا ايضا بان هذه الطهارة انما هي شرط للركن الثاني بعد الشهادتين

149
00:49:14.650 --> 00:49:34.500
الا وهي الصلاة وهذه الصلاة تقف فيها بين يدي الله. انت تناجي من؟ تناجي علام الغيوب تناجي من يعلم السر واخطأ فينبغي ان تكون على احسن احوالك واطهرها وانقاها وانظفها لانك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

150
00:49:35.350 --> 00:49:59.250
قال رحمه الله ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بغسل بول الاعرابي ولانه محل نجس اشبه الثوب قال علي المراد بان هذا المكان الذي بال فيه الاعرابي لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا

151
00:49:59.450 --> 00:50:18.900
بوضع خط مستدير او وضع علامات عليه حتى تجففه الشمس ثم كذا. الرسول امر بان يصب عليه ذنوب من ماء فهذا دليل على ان الذي يطهره الماء. وان الذي يذهب النجاسات انما هو الماء. ولكن رأينا بالنسبة لنجاسة الكلب لابد من ان يضاف

152
00:50:18.900 --> 00:50:35.700
ما يزيل ماذا اثر لعاب الكلب في ذلك الموضة قال رحمه الله وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس. تعرفون اللبن ما هو الطين الذي يجمع على هو الذي كانت تبنى به البيوت

153
00:50:36.150 --> 00:50:50.300
يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد قباء والبيوت كانت تبنى من اللدن الى وقت ليس ببعيد حتى الطوب هذا ما كان معروفا انما كان تبنى ماذا البيوت من اللبن

154
00:50:50.350 --> 00:51:05.050
وكانت تسخف بماذا؟ بجذوع النخل ويكون ايضا عليها يكون بينها ماذا عسيب النخل وكذلك الخوص وغيرها؟ هكذا كانت ذلك كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل منه المقام

155
00:51:05.450 --> 00:51:20.250
اذا هذي كانت البيوت فهذا اللبن الذي يعد على شكل معين لو طبخ يعني لو اختلط بنجاسة يبقى نجسا فلكن لو طبع  هل تذهب منه النجاسة؟ بمعنى الحرارة هل تذهبها

156
00:51:20.350 --> 00:51:39.700
لو وضعت الطينة في نار هل تذهب النجاسة؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤذن قال رحمه الله وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهر التي هي الزبالة تعرفونها المكان مكان القمامة التي تطرح فيه النجاسات

157
00:51:39.900 --> 00:51:54.350
وليس المراد بالزبالة فقط هي العلب ونحوها لا المراد ان يكون في الزبالة انواع من النجاسات الماشية وغيرها يختلط بها لكن لو كانت تجمع شيئا من الاثاث القديم هذا لا يسمى نجسا

158
00:51:55.800 --> 00:52:17.900
قال لم يطهر لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى اثره. فاذا غسل طهر ظاهره باطنه نجسا قال لو حمله لو حمله مصل لم تصح صلاته لو حمل نجاسة وارتبط بنجاسة وكان الطرف مثلا طرف ثوبه على نجاسة او

159
00:52:17.900 --> 00:52:43.300
لذلك يتأثر بذلك قال وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس قال الامام المصلي من باطن مثل اللبن ونحوه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات. يعني الان الخف الذي تمشي عليه او كذلك الجزم الذي تسمى

160
00:52:43.300 --> 00:53:02.900
او النعل اي شيء تلبسه في رجلك يعني اولا ايها الاخوة قضية الصلاة ابن علان لكنه اكثر احواله لم يصلي بها وهناك وجد اقوام تشددوا وعملوا من الصلاة بالنعال مشكلة بدعوى ان هذه سنة ولا ينبغي تعطيلها

161
00:53:03.250 --> 00:53:18.150
ولكننا لو نظرنا هل حالتنا الان كحالة عهد رسول الله ماذا؟ هل كان المسجد انما فيه تراب؟ والان اصبحت ماذا؟ المساجد مفروشة كما ترون. ثم الاصل ان الرسول صلى الله عليه

162
00:53:18.150 --> 00:53:33.450
وسلم كان يصلي بغير الناس وكونه صلى مرات قليلة بالنعل لا نقول بان ذلك لا يجوز لكننا نقول بانه صلى اكثر احواله والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بما لم بما لم نخبر به

163
00:53:33.500 --> 00:53:56.300
ولذلك عندما جاء عند المسجد اخبره جبريل بان في نعله قد النواذة فقلبه الرسول صلى الله عليه وسلم هلكه حتى خرج ذلك ولذلك اخبر بانه اذا اتى احدنا المسجد فلينظر فان وجد في نعله او في نعليه ماذا اذى؟ فليمسحه. وكذلك جاءت احاديث اخرى يذكرها المعلم. اذا

164
00:53:56.300 --> 00:54:11.200
هذا بالنسبة لمن يدخل بالحذاء في المسجد ولكن وضع الاحذية خارج المسجد هذا فيه خير. لانك تمر بطرقات هذه الطرقات التي تمر بها انت لا تضمن ربما تقع على رجلك على

165
00:54:11.200 --> 00:54:29.700
لا تحس بها لانك تلبس الحذاء لا ينبغي ان تطهر المساجد من ذلك. فوضعها خارج ذلك او تلفها او تجمعه وتضعه في مكان  لكن لا ينبغي ان نتخذ ذلك ذريعة ووسيلة هذا تعطيل لسنة وينبغي ان نفعل ذلك

166
00:54:30.750 --> 00:54:52.800
قال اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات يعني كل ما تلبسه يدخل في دارك  قال احداهن يجزئه يجزئ دلكه بالارض. وهذا هو الاولى. لان رسول الله صلى فعل ذلك وامر به. اذا جاء

167
00:54:52.800 --> 00:55:08.450
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه

168
00:55:08.450 --> 00:55:31.600
يعني واطية ماشية  قال اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. وكذلك جاء في الثوب في قصة المرأة اني امرأة اطول ثوبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت سألت هل تقصر ثوبه امرها بان ترخيه كذا الى ان قال شبرا فذراعا

169
00:55:31.700 --> 00:55:49.450
ثم قالت انها تمر على ونجاسات الشوارع فقال يطهرهما بعده يعني قد تمر فتمر بتراب اخر فيجفف ذلك الذي فيه المراد من ذلك ان هذا شيء معفورا. كذلك ايضا النجاسة في الحذاء اذا تركتها على الارض

170
00:55:49.500 --> 00:56:12.950
فانك تزيل عينها ولا يضر ان يبقى اثرها شريطة الا يبقى شيء من عينها ولا تلوث المسجد. هذا في حق من يصلي فيها اما من لا يصلي فيها فلا  قال رحمه الله وفي لفظ اذا وطأ بنعليه رواه ابو داوود رحمه الله ورد خفيه وورد نعليه والمراد هنا التعميم هذا من باب ضرب

171
00:56:12.950 --> 00:56:25.300
المثل وليس المراد الحق اي شيء لبثت سواء كانت كندرة من اي نوع كانت او كانت حذاء ومن اي نوع كانت او كان خفا او غير ذلك اذا لبست شيء

172
00:56:25.300 --> 00:56:44.200
من اي نوع ومن سواء كان من قماش او من جلد فانه يندرج تحت هذين الحديثين قال لانه محل تتكرر فيه ولم يشهر المؤلفون اختصارا الى ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا عندما اخبره جبريل فانه قال بنعليه فدل

173
00:56:44.200 --> 00:57:04.450
قال لانه محل تتكرر فيه النجاسة فاجزى فيه المسح كمحل الاستنجاء. يعني بمعنى انه محل معفو عنه انت ترى هل الاستنجاء بالحجارة يدين ماذا عثر البول فيه خلاف بين العلماء

174
00:57:05.050 --> 00:57:25.750
الظاهر انه لا يزيل بدليل ان الانسان يعني ما ما اكثر ما استخدم يجد اثرا. لكن يزيله ماذا انما هو الماء ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اذا ومع ذلك معفو عن المخرج لكن ما ينتشر لا يعفى عنه بالنسبة للبول وكذلك

175
00:57:26.700 --> 00:57:42.900
اذا هنا هذه اشياء معفو عنها وربما يعرض لها المؤلف قال والثانية يجب غسله لانه ملبوس فلم يجز فيه المس كظاهره. ولكن تعلمون ربما لو غسل الحذاء يتأثر بالماء. فيتضرر

176
00:57:42.900 --> 00:58:09.050
قال والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما. ويجزئ دلكه من غيرهما ولكن الاولى هو التعميم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذه الاشياء قال فان قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان احدهما يطهر اختاره ابن حامد للخبر. وهذا ايضا هو الظاهر نعم

177
00:58:09.250 --> 00:58:31.600
وان بقي شيء فهو معفو عنه والثاني لا يطهر لانه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره. يعني لو قلنا مراد المؤلف بالاقتصار على المس بدلكه على التراب  هل يطهر بذلك او لا يكون طاهرا؟ هناك من قال بانه يطهر وهناك من قال بانه لا يعفو. كيف يجوز

178
00:58:31.700 --> 00:58:55.650
قالوا يكون معفوا عنه فماذا؟ كالحال بالنسبة لمخرج البول الاستنجاء فانه معقول عنه هذا هو مراد المعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وامر بان احدنا اذا جاء الى المسجد فلينظر في نعله ثم يقلبه فان وجد فيه شيئا فليمسحه من وجد في

179
00:58:55.650 --> 00:59:12.300
لي شيئا فليمسحهما يعني ان عليه ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك والرسول مطالب بالبيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فسكوته عليه الصلاة والسلام او تعميمه دليل على ان الحكم لا يختلف

180
00:59:12.300 --> 00:59:36.400
وفي ذلك فنقف عند هذه النصوص ولذلك يكون الراجح قول الذين قالوا للطهارة وبعدم ماذا قال وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان وجهان ايضا احدهما يطهر قال احمد رحمه الله يعني المراد الاستجمار بالحجارة وليس بالماء

181
00:59:36.500 --> 00:59:54.550
نحن نعلم بان الماء ينقي ولكن يجوز للانسان ان يقتصر على الحجارة. فهل الحجارة تطهر وتطهر صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة