﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.650
قال المصنف رحمه رحمه الله تعالى فصل وبيع الحاضر للبادي. انتبهوا لهذه المسألة هناك الحاضر اشترى من البادية الان الحاضر يريد ان يبيع للبادي او للجالب عموما يعني يقول انا ابيع لك

2
00:00:21.800 --> 00:00:47.950
انت تنقصك الخبرة والدراية وانا على معرفة وخبرة وايظا المام بالسوق وما يحتاج اليه. وربما هذه البظاعة يحتاجها الناس اليوم. وربما لا يحتاجونها وربما فيكون سعرها في المكان الفلاني اكثر وعرضها في اول الصباح قد يكون مثلا يحضر كذا يعني يأتيه بالاوصاف الكثيرة

3
00:00:47.950 --> 00:01:07.050
كيف يبيع له؟ هذه المسألة جمهور العلماء من حيث الجمعة قالوا هذا لا يجوز وابو حنيفة ومعه جماعة قالوا بان ذلك يجوز والجمهور عملوا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

4
00:01:07.300 --> 00:01:23.700
ولا يبع الرجل على بيع اخيه. يعني ولا ولا يبع على بيع اخيه. اذا واما ابو حنيفة فانه اخذ بحديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولا

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.200
المسلمين وعامتهم فهو يقول هذا انسان جاهل ويحتاج الى من يرشده فالذي يأتي ويعرض عليه انه يتولى انما يريد ان يحفظ له حقه. اذا هذا نوع من انواع النصيحة ما جوابكم عن الحديث الذي ورد في ذلك

6
00:01:44.350 --> 00:02:02.300
اجابوا عنه الحنفية بانه منسوخ لكن نحن نقول دعوة النسخ ليست بالامر اليسير اولا لا يلجأ اليها الا اذا تعذر الجمع بين النصوص حينئذ ينظر ماذا ينتقل الى موضوع ايضا الترجيح

7
00:02:02.550 --> 00:02:24.050
يعني هل تراجع قد تكون هذا ادلته صحيحة هذا القول وهذا ادلته ضعيفة وهذا ادلته اصح وربما تكون هذا له مرجحات لا توجد في  وايضا لا بد من معرفة التاريخ هذي الناحية الاخرى ان انه اصلا لا تعارض بين الحديثين. لان حديث الدين النصيحة هذا عام

8
00:02:24.700 --> 00:02:40.600
دي في الديون النصيحة عاد عام في كل امور المسلمين. اما هذا فهو خاص فلا يمكن ان نأتي الى حديث خاص ونقيده بالعام وانما العكس نأتي الى المطلق فنقيده او الى العام فنخصص له

9
00:02:40.600 --> 00:03:03.700
نعكس ذلك قال رحمه الله وبيع الحاضر للبادئ وهو ان يخرج الحاضر الى جلاب السلع فيقول انا ابيع لك فهو حرام للخبر ولان فيه تضييقا على المسلمين اذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص

10
00:03:03.950 --> 00:03:18.500
فاذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص. وقد ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه العلة والحكمة يعني الفائدة الذي في ذلك حيث قال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ انظروا

11
00:03:18.800 --> 00:03:38.050
يعني الاسلام يعني عندما ياتي الانسان ببضاعته فيجلبها ويكون فيها يسر وتخفيض هذه ستنعكس على الناس عموما لكن عندما يأخذها هذا السمسار الذي سماه عبد الله بن عباس سمسارة يكون له سمسارا

12
00:03:38.300 --> 00:04:04.000
يعني يكون له بائعا هذا يأتي فتجد انه ماذا يشدد في السلعة ماذا؟ فيحرص على نفع فرد ويضر بالمجتمع بالاخرين. اولا اهل السوق يتضررون الامر الثاني لان هذا انفرد بذلك الامر الاخر ان ارتفاع هذه السلعة ينعكس على ماذا؟ على الناس الذين يشترون

13
00:04:04.000 --> 00:04:23.200
وربما تكون هذه السلعة مما يراد بيعه في وقته كالفواكه والخضروات وهذا يقول لا دعها عندي مثلا انا ابيعها في الوقت المناسب تجد ان الناس الموظفون في وظائفهم دعها عندي حتى مثلا يأتي المساء او انا اضعها في ثلاجة

14
00:04:23.200 --> 00:04:43.200
وغدا ان شاء الله اعرظها ويوم الخميس يكثر الناس مثل الذين يشترون يكون هذا اليوم الاربعاء لا انا اعظها غير يوم الخميس لان عندهم فيأتون فترتفع اسعارهم فتجد انه يوضع يضع الامور فيعطل الناس عن الاستفادة منها واكلها في يومها

15
00:04:43.200 --> 00:05:03.650
قال وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ذلك بقوله لا يبع حاضر اللباد دعوا الناس سيرزق الله بعظهم من بعظ دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ يا يبي حاظر اللي بعده هذا هو معنى

16
00:05:03.900 --> 00:05:29.000
التفسير الذي ذكره المؤلف لا يدع حاضر اللباد ما معنى يبع؟ يعني لا يبيع بضاعته يعني يقول كما ذكرت لكم انا ابيع لك هذه البضاعة لا حاضر الخبير المتمرس للبادية لان هذا الذي يأتي بالبضاعة هو يهمه ان يخلص منها ويرجع وما ييسره الله تعالى له ويكتبه

17
00:05:29.000 --> 00:05:47.050
ويكفيه ثم قد يقول البعض طيب لماذا هذا يريد؟ وماذا له الفائدة كما قال ابو حنيفة هذا ناصح له ويريد له الخير لكن لنوازن هنا بين مصلحة فرج سمسار وبين غيره من الذين في السوق فهو قطع عليهم الطريق

18
00:05:47.300 --> 00:06:08.550
الامر الثاني انه ايظا ربما اظر بالمشترين فاذا رفع السعر وتمسك به ولذلك سترون انه سيأتي الكلام في احتكار  والعلماء مختلفون فيه هل يجوز الاحتكار او لا؟ وان قلنا لا يجوز هل هو خاص ببعض السلع؟ او انه عام فتجد بعض

19
00:06:08.550 --> 00:06:31.650
العلماء يقولوا بعدم اجراء الاحتكار ومع ذلك يحتكر كما اثر عن سعيد ابن المسيب فانه كان يحتكر الزيت ويقولون الزيت لا ليس من التي يستهلكها الناس دائما وهذه مسألة فيها خلاف بين ماذا؟ لانه جاء احاديث ينهى عن المحتكر وفي احاديث ايضا تنهى عن التسعير وهذه

20
00:06:31.650 --> 00:06:52.550
مسألة فيها خلاف سيأتي الكلام فيها ان شاء الله في موضعها اذا القصد من هذا لا يدع حاضر اللداد لانه اذا باع اولا يتمسك بالسلعة. وربما يحتاج الناس اليها في وقتها فهو لا يبيعها في الوقت يؤجلها حتى يحصل على ثمن اكثر

21
00:06:52.650 --> 00:07:09.500
وربما يكون له ايضا هدف غير ذلك لا يريد فائدة البائع وانما يريد فائدة نفسه. لانه لو باعها بسعر اكثر اخذ على ذلك اجرة اكثر. نعم قال وعنه رحمه الله لا بأس به

22
00:07:09.900 --> 00:07:33.050
وحمل الخبر على انه اختص باول الاسلام يعني قالوا هذا من العلماء الذين قالوا بان ذلك جائز. قالوا هذا كان في اول الامر. يعني في اول الاسلام لانهم تعلمون كان المسلمون في ضيق من العيش وفي شغف وفي شدة وتعلمون ان الانسان ربما يتغدى ولا يتعشى

23
00:07:33.050 --> 00:07:51.950
والعكس وربما تمر به عدة ايام دون ان يجد طعاما وربما بات على تمرة واحدة هل هم معروفة وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكم من مرة ربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع

24
00:07:52.000 --> 00:08:09.400
واحيانا يأخذ اصحابه الى بعض الانصار الذين تكون عندهم المزارع فتجد ان ذلك الانصاري يقدم لهم ما يحتاجون اليه او ما يستطيعون ايضا ان يقدموه في ذاك الوقت لكن بعد ان فتحت الفتوحات

25
00:08:09.450 --> 00:08:29.650
وتوسعت البلاد وايضا جاءت الغنائم للمسلمين من كل مكان اصبحت تأتي من اليمن ومن الشام ومن عدة توسعت احوال الناس وانعم الله سبحانه وتعالى عليهم فخفت. فيقولون هذا كان في اول الامر. اما بعد ان كثر الخير

26
00:08:29.900 --> 00:08:54.550
وان كانت كثرته ليست ككثرتنا الان يعني لا نوازن ولكن المراد ان الضيق اخف ايضا في ذلك الوقت قال رحمه الله وحمل الخبر على انه اختص باول الاسلام بما كان عليهم من الضيق والمذهب الاول للخبر والمعنى. يعني كان عليهم الضيق في الحصول الى العيش

27
00:08:54.600 --> 00:09:14.500
الى الطعام لانه كان كما وسيأتي قصة الانصار يلي اوردناه في دارس الامس البارحة في كتاب النج ولكنه انسب سيريد والمؤلف ايضا في كتاب السوم على سوم اخيه قال رحمه الله والمذهب الاول للخبر والمعنى. قال اصحابنا

28
00:09:14.650 --> 00:09:34.850
انما يحرم بشروط خمسة. ايها الاخوة لا شك باننا اذا اخذنا باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيه خير ولذلك سترون المؤلف سيأتي بقصة فاطمة بنت قيس عندما خطبها عدد من الصحابة معاوية وابو جهمة والجهم

29
00:09:34.850 --> 00:09:54.250
وارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تتزوج اسامة ابن زيد فكرهته. فكرر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاخذته يعني يعني بعد ان قالت كرهته قالت فتزوجت فاغتبطت به. قالت فجعل الله في ذلك خيرا واغتر

30
00:09:54.250 --> 00:10:05.900
به بعد ان قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا وصلنا اليه ان شاء الله بعدها قليل نقف عنده نعم

31
00:10:05.950 --> 00:10:21.600
قال قال اصحابنا انما يحرم بشروط خمسة. انما يحرم انظروا بشروط خمسة وهذا ليس عند الحنابلة وعدهم وحدهم كثير من العلماء يضعون الشروط لانه اذا كان السوق مليون بالخيرات كما ترون الان

32
00:10:21.700 --> 00:10:43.600
يعني وماذا يظهر عندما يذهب انسان ويقابل سيارة ترون الان البضائع متنوعة والناس هذا امر لا يرد الان في وقتنا هذا فهنا وضع او شروط نعم قال احدها ان يكون الحاضر قد قصد الباد ان يتولى ذلك. ان يكون قصد لا يكون صدفة. قال بل هذا واحد

33
00:10:44.350 --> 00:10:59.250
والثاني ان يكون البادي جاهلا بالسعر. ان يكون البادي جاهلا لا يعرف الاسعار. لكن اذا كان يعرف الاسعار لا يهمه لانه لا يمكن ان يخدعه. مارس يأتي يعني ينزل السوق دائما كما هو شأن كثير من الفلاحين

34
00:10:59.750 --> 00:11:24.700
لانه اذا كان عالما به فهو كالحاظر والثالث ان يكون جلب السلعة ليبيعها فان جلبها ليدخرها فلا ظرر على الناس في بيع الحاظر له ذكر الخرقي رحمه الله المؤلف يقول يريد اذا جلبه يريد البيع اما اذا جلبه يريد ان يخزنها او ان يقصد بها شخص

35
00:11:24.700 --> 00:11:44.750
بعينه فلا يرد هنا. اذا هذه الشروط وايضا سيضيف ايضا القاضي شرطين اخرين وهما واردان وذكر القاضي رحمه الله شرطين اخرين ان يقصد بيعها بسعر يومها. ان يقصد الجالب بيعها بسعر يومه ما يقصد انه يريد ان ينظر

36
00:11:44.900 --> 00:12:04.600
اذا جابت السعر الذي في ذهنه والا يؤجلها لا. يعني هو اراد ان يبيعها ويمشي فهذا قال له لا انتظر كذا وافعل كذا والا يلحق الناس ضرر بذلك ايضا. قد يكونون الناس محتاجين الى سعرها في هذا اليوم وهذا يقولون لها انتظر سنؤخر ونحو ذلك

37
00:12:05.500 --> 00:12:25.500
قال ويتضرر الناس بتأخير بيعه. يعني هذا هو الشرط الخامس ويتضرر هذه شروط لها وجه من النظر. نعم قال فاذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه وعنه رحمه الله انه صحيح

38
00:12:25.750 --> 00:12:43.800
لان النهي عنه لمعنى في غيره فاما شراء قال رحمه الله فاما شراء الحاضر للبادي فصحيح لانه لا ضيق على الناس فيه. لا ضيق على الناس الحاضر سيختار لان هنا مؤتمن

39
00:12:44.000 --> 00:12:58.500
ينبغي ان يختار ماذا للبادي ما فيه نفع له فهو يمر بسوء ويختار السلع وله ان يماكس وينظر الى السعر الادنى. فهنا لا يرد وليس فيه وليس فيه ضرر انما فيه مصلحة للبادي

40
00:12:59.300 --> 00:13:20.450
قال رحمه الله شراء الحاضر للبادئ فصحيح لانه لا ضيق على الناس فيه. واذا شرع واذا شرع ما يدفع به الظرر عن اهل مصر لا يلزم لا يلزم شرع ما يتضر به اهل البدو

41
00:13:20.500 --> 00:13:41.400
يعني يريد المؤلف ان يقول هذا الاسلام هو دين العدالة هو لا يفرق بين شريف ودونه ولا بين دون دنسب وغيره ولا بين ايضا كعبد وحر في الحقوق ولا بين رجل وامرأة ولا بين ذكر وانثى وانثى انما التفريق ماله في التقوى

42
00:13:41.450 --> 00:14:05.850
فلا يعني الاسلام لا يفرق الاسلام ليس دين العنصرية. ولا دين العصبية وانما هو دين العدل ولذلك الاسلام قام على اركان واسس منها العدالة هذا الاسلام هو دين العدل. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا. اعدلوه اقرب للتقوى

43
00:14:05.850 --> 00:14:29.100
ان الله يأمر بالعدل والاحسان ذي القربى. وهو ايضا كذلك دين المواساة. وهو ايضا كذلك دين الرحمة وايضا دين من اسس مراعاة مصالح الناس عموما وكذلك ايضا التيسير عليهم قال واذا شرع ما يدفع ما يدفع به الظرر

44
00:14:29.150 --> 00:14:45.150
عن اهل مصر لا يلزم شرع ما يتضر به اهل البدو. نعم كذلك ايضا فلا يكون هنا يبقى هناك شرع يتضرر باهل البدو ما وجه ذلك؟ نحن عرفنا الان انه لا يجوز للانسان ان يتلقى لماذا

45
00:14:45.200 --> 00:15:02.600
خشية ان يتضرر الجانب البدوي. اذا من القص من هذا هو مصلحة ماذا؟ الحظر يقول المؤلف كذا ايضا بالنسبة اذا اراد ان يشتري لو نحن قلنا بيعه يعني له لا فيه ظرر على اهل الحاضرة

46
00:15:02.600 --> 00:15:19.500
يعني اذا باعه قد يماكس قد يؤجل السلع فيتظرر الناس هنا اذا اراد ان يشتري له ما نقول هنا لا لا يجوز فنضر بالبادئ لا كما اننا راعينا هناك مصلحة الحاضر

47
00:15:19.500 --> 00:15:37.800
تراعي مصلحة الباد هنا فالاسلام هو دين المساواة لا يفرق بين انسان واخر الا بالتقوى قال فان الخلق في نظر الشارع على السواء. ولذلك الله تعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى

48
00:15:37.900 --> 00:15:50.350
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة