﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.950
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فاما بيع العينة ايها الاخوة دخلنا في المسائل المهمة جدا التي ينبغي حقيقة ان نعرفها وان نتفهمها بدقة وهي ربما تكون من المسائل التي يحصل فيها التعامل بين الناس وبخاصة في هذا الوقت

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.400
او في صور من صورها قال بيع العينة اولا لماذا سميت ببيع العينة قبل ان ندخل فيها العيلة مأخوذة من العين. والعين ايها الاخوة في لغة العرب تطلق ويراد بها معان كثيرة. فتطلق على العين

3
00:00:42.400 --> 00:01:06.450
وحتى على العين اذا لم تكن باصرة. فعين الاعمى يطلق عليها بانها عين. وتطلق كذلك على ذات الشيء تقول عين السيارة عين الدار الى غير ذلك وتطلق كذلك ايضا على العين الجارية. فيها عين جارية وتطلق ايضا على الجاسوس. يعني الذي يتتبع اخبار

4
00:01:06.450 --> 00:01:30.100
الناس ويبحثوا عن احوالهم يسمى عينا لانه اتخذ عينا على ذلك وتطلق ايضا على النقدين وهذا هو المراب الذهب والفضة اذا سميت مسألة العينة سميت نسبة الى العين والعين هنا المراد بها الذهب والفضة

5
00:01:30.250 --> 00:01:56.600
فما هي العينة ايها الاخوة العينة ان يأتي انسان الى اخر ليشتري منه سلعة فيصومها ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل يعني نسيه المؤجل يسمى نسيئة ثم يقوم فيشتريها منه باقل من الثمن الذي باعها عليه نقدا اي حالا

6
00:01:56.850 --> 00:02:18.850
اذا هناك بيع مؤجل وهناك بيع حال وكل منهما حصل من طرف واحد. مثال ذلك لو ان انسانا مثلا احتاج الى شراء سيارة وهو لا يملك ثمنها. فذهب الى مصرف من المصارف من يتعاملون بذلك

7
00:02:18.950 --> 00:02:36.450
او اقرب الى ذلك ذهب الى وكالة من وكالة السيارات اذا كانت تبيع الى اجل او الى معرض من معارض السيارات فسام منه سلعة فاخبره بان قيمتها يعني نقدا هي بثمانون الف

8
00:02:36.700 --> 00:02:58.850
فباعها عليه لمدة عام سواء كان يقسط عليه ذلك المبلغ او يعطيه اياه دفعة واحدة بعد  يعني باع عليه تلك السيارة بمئة الف الى سنة وهي قيمتها في الحال ثمانون الف فانظروا

9
00:02:59.200 --> 00:03:20.650
اذا لها قيمة حاضرة هي ثمانون الف وقيمة مؤجلة وهي مئة الف هذه الصورة ايها الاخوة عندما ننظر اليها لا نرى فيها شيء في ظاهر الامر يعني معلوم بان السلعة التي تباع نقدا ليست كالسلعة التي تباع بعد سنة او اقل او اكثر

10
00:03:20.950 --> 00:03:44.050
وانت عندما تنظر الى تلك الصورة تقول ماذا فيها يعني هذا انسان لا عنده مال فاراد هذا الانسان ان يساعده وان ينفع نفسه ايضا لان هذه الثمانين الالف بدل مثلا من ان تبقى عند انسان يتصرف فيها ويبيع ويشتري وربما يحصل فيها اثناء تلك المدة على مئة

11
00:03:44.650 --> 00:04:01.950
العلماء قالوا بان ذلك لا يجوز. هل هذا ربا هل هذا من الربا الصريح الجواب لا ولكنه من الذرائع التي توصل الى الربا. هو ذريعة من الربا هو في حقيقة الامر

12
00:04:02.000 --> 00:04:24.800
والمآل الذي ينتهي اليه هو انه ينتهي الى الربا. ولذلك العلماء قالوا فيه شبهة الربا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين. وبينه امور مشتبهات او مشبهات لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس. فمن

13
00:04:24.850 --> 00:04:46.250
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فهل مسألة العينة الربا فيها جلي او انه خفي؟ الجواب الربا فيها خفي ولكن كونه خفيا لا يكون مبررا للتعامل بها

14
00:04:46.750 --> 00:05:12.550
وهذه ايها الاخوة من المسائل التي اختلف فيها العلماء فجماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم الائمة الثلاثة  رحمهم الله تعالى ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون بتحريم بيع العيلة لان هذه هذا البيع الذي حصل هو في الحقيقة بيع صوري

15
00:05:12.650 --> 00:05:36.150
قصد به التوصل الى الربا فكأنه عاوضه عن المئة الف ماذا بثمانين الف؟ يعني اخذ منه مئة الف وعوضه عنها ثمانينات  قالوا فهذا هو الربا ولذلك اثر عن عبد الله ابن عباس

16
00:05:36.400 --> 00:05:58.850
الله تعالى عنهم انه قال دراهم بدراهم وبينهما حريرة يعني الحرير هي قطعة خرقة وهي قطعة من الحرير جعلاها بينهما في البيع كهذه السيارة او الداء او السلعة او الثوب هذي جعلت واسطة

17
00:05:58.950 --> 00:06:22.050
كأنه ليتوصل بها الى ما لا يجوز اذا العلماء اختلفوا ولكن قبل ان نصل الى الخلاف ينبغي ان نتفهم. لماذا يذهب الامام الشافعي وهو الامام العلم فيقول بجواز ذلك. ويخالف في ذلك بقية الائمة هذه مسألة مهمة ايها الاخوة

18
00:06:22.250 --> 00:06:45.700
لانه لا يمكن ان يذهب الامام الشافعي تعسفا ورغبة في الخلاف وهو الاله الامام الفقيه المحدث الحجة الذي قال فيه الامام احمد لم ترى عيناك مثله كما ذكرت لكم في قصته قريبا عندما اخذ بيد اسحاق براوين وقال تعالى

19
00:06:45.700 --> 00:07:09.800
انا اوريك او استمع الى رجل لم ترى عيناك مثله جمهور العلماء قالوا بتحريم بيع العينة والامام الشافعي قال بجواز ذلك فلماذا المؤلف سيذكر عندكم الحديث نستمع اليه حتى لا نكرر ثم بعد ذلك ايضا نعلق على المسألة

20
00:07:09.800 --> 00:07:31.750
الخلاف فيه قال فاما بيع العينة فهو ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه باقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن ابي اسحاق لماذا لا يجوز؟ لان فيه ظرر

21
00:07:32.150 --> 00:07:57.750
لانه سيعطيه مال تمانين مقابل مئة يعني المثال الذي اعطيتكم يعني قيمة السيارة حالة بثمانين مؤجلة بمئة هو سيعطيه ثمانين ويأخذ منه مئة بعد اجل فهذه ولماذا حرم الربا لما فيه من الظلم؟ ولذلك سترون عدة صور يجوز فيها

22
00:07:57.800 --> 00:08:19.700
يعني سترون بانه لو اشتراها يعني هذا الذي باعها بمئة الف لو جاء بعد ذلك واشتراها بمئة الف لا اشكال في ذلك لان هذا جائز لان الظلم الربا قد انتفى من ذلك. لكن سبب المنع هو ان هذه ذيعة. هذه طريق هذه وسيلة وقد سبق ان تكلمنا وبينا بان

23
00:08:19.700 --> 00:08:46.250
ان الذرائع تأخذ ماذا حكم ان الوسائل والذرائع تأخذ حكم المقاصد والغايات ولذلك لماذا لا يجتمع الاجنبي من مرأة ليس محرما لها؟ لان الشيطان يوقع بينما تقع الفتنة لماذا ايضا كذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ السبب فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا يمنع الانسان في

24
00:08:46.250 --> 00:09:00.150
في بعض الامور خشية ان يحصل من قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ما شاء الله وشيء قال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده وفي رواية قل ما شاء الله

25
00:09:00.150 --> 00:09:17.050
ثم ما شئت وهكذا ذكرت لكم امثلة كثيرة ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه مسائل معروفة تعرف بسد الذراع اذا جمهور العلماء قالوا وان لم يكن الربا فيها جلي

26
00:09:17.300 --> 00:09:44.000
ولكن الربا ظاهر فيها لان هذه البيعة قصد بها الاحتيال والوصول الى ايه ده؟ فبدل ان يقول خذ ثمانين الف واعطني بعد عام مئة الف؟ قال لا وهذا الذي يعمل في كثير ترون يذهب انسان مثلا محتاج فيذهب الى متجر من المتاجر او ربما يأخذ واسطة

27
00:09:44.550 --> 00:10:03.800
فيقول اريد جملة من السلع او اريد ان اؤثث بيتي او اريد مثلا ان اتزوج فيذهب مثلا ويشتري سيارات لو باعها على الذي اشترى منه لا يجوز. لان هذا هو ربا. لو ذهب الى صاحب مثلا المتجر وقال انا بحاجة الى كذا

28
00:10:03.800 --> 00:10:27.050
اعطني ثمانين الف واعطيك بعد عام مئة الف هذا هو عين الربا مكشوف ولكن هناك حيلة التفاف حول الامر يأتي بشخص فيقول له انا اريد كذا وكذا فيذهب معه فيشتري له السلع مثلا بمئة الف ويحسبها عليه بماذا؟ بمئة وخمسين الف وربما

29
00:10:27.050 --> 00:10:42.300
ايضا يعود هذا المسكين فيبيعها على المتجر الذي اشتري منه بثمانين الف فتجد انه خسر سبعين الف في صفقة واحدة هذا هو الضرر هذا لا يجوز  عن شعبة عن ابي اسحاق

30
00:10:42.400 --> 00:11:02.550
عن امرأته العالية بنتي ايفع ابن شرحبيل قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها انا وام ولد زيد ابن ارقى. زيد ابن ارقب صحابي كما هو معلوم. عائشة صحابية انتبهوا لهذا لنرى الموازنة سيذكرها

31
00:11:02.550 --> 00:11:21.950
فقالت ام ولد زيد اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم يعني باعت عليه غلاما بثمانية يعني باعت على زيد ابن ارقى غلاما بثمانمائة درهم. نعم. الى العطاء

32
00:11:22.200 --> 00:11:39.700
الى العطاء ما هو الى العطاء نتعرف على العطاء ما هو ما يعطى والمراد به ما يعطى الجنود من المال من بيت المال. الجنود وغيرهم يعني المرتبات التي تعلمون لما وضع ماذا ديوان الجند

33
00:11:39.900 --> 00:12:02.800
يعني بعد ان وضع ديوان الجن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. والقصد بالعطاء حتى وقبل ذلك هو ما يعطى الجنود وغيره من الذين يعملون في الدولة نعم قال ثم اشتريته منه بست مئة درهم. هل رأيتم؟ هي باعته الى اجل نسيء بثمان مئة درهم باعك الغلام

34
00:12:03.200 --> 00:12:24.500
ثم عادت واشترته منه نقدا نقدت له ست مئة درهم اذا ماذا استفادت استفادت مئتين الى اجل يعني كانها اعطت ست مئة مقابل ان تأخذ ثمان مئة فانكرت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها

35
00:12:24.650 --> 00:12:41.150
فقالت لها رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ان يتوب

36
00:12:41.450 --> 00:13:01.450
ولا تقولوا مثل هذا ولا تقولوا مثل هذا الا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رأيتم بان عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انكرت على ام ولد زيد ابن عرقة انها باعت

37
00:13:01.450 --> 00:13:33.100
غلاما بثمانمائة درهم ثم عادت واشترته يعني الى اجل الى العطاء ثم انها اشترته منه حالا بست مئة درهم مسألة العينة هذه هي نوعها اذا فعائشة انكرت عليها وامرتها بان تذكر تقول لمزيد ابن ارقم بان يتوب الى الله سبحانه وتعالى حتى لا يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله

38
00:13:33.100 --> 00:14:00.350
ولذلك جاء في بعض الروايات التي لم يذكرها المؤلف تأثرت المرأة فقالت لعائشة ارأيت لو انا اخذت اخذت رأس مالي بمردت عليه عائشة بالاية فمن جاءه موعظة من ربه والى ان قال ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف. ومن عاد فامره الى الله. فمن جاءه

39
00:14:00.450 --> 00:14:21.450
موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف اذا عائشة هذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقبل ان ندخل في الخلاف ايضا اذكر الاخوة في الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه التنصيص على تحريم بيع العينة

40
00:14:21.500 --> 00:14:41.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة ورظيتم بالزرع واخذتم اذن باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا او ترجعوا الى دينكم. اذا

41
00:14:41.700 --> 00:15:02.800
ظرف لما يستقبل من الزمان تبايعتم بالعينة اي ببيع العين التي اخذنا. فعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن تلك الامور التي منها تعطيل الجهاد والغفلة عنه. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بان نتيجة ذلك

42
00:15:02.950 --> 00:15:21.650
ان يحل بهم عقوبة ذل لا يرفعه الله تعالى عنهم حتى يراجعوا الى دينه وهل يحل الظلم باناس لم يفعلوا محرم ولا يظلم ربك احدا. والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين

43
00:15:21.650 --> 00:15:46.400
محرما وامرنا بقوله في الحديث القدسي فلا تظالموا اذا هذا فيه يحل باولئك ذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا الى دينهم ومن رجوعهم الى دين ان ينفذوا غبار الكسل وان يقبلوا على نصرة هذا الدين والا تشغلهم امور الدنيا والا

44
00:15:46.400 --> 00:16:04.250
ينشغل بالمادة وان يتكالبوا عليها وتكون هي غايتهم وديدنهم الذي يسعون اليه فيكونون فيكون مصيرهم كمصير قارون الذي كان من قوم موسى فدغى عليهم فاتيناه من الكنوز الى اخر الاية

45
00:16:04.750 --> 00:16:23.850
اذا ايها الاخوة هذا الحديث يدل على تحريمه. هذا الحديث الذي اورده المؤلف ما جواب الشافعي عنه الامام الشافعي يرى ان ذلك لم يثبت عن عائشة  يعني هو يخالف في ثبوته عن عائشة

46
00:16:23.950 --> 00:16:43.300
ويرى ايضا بانه لو ثبت عن عائشة فهو قول صحابية يعني هو لا يقول كما يقول ابن قدامة هنا بان هذا يعطى حكما مرفوع لانها لا تقول ذلك اخبريه بانه بذلك يضيع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

47
00:16:43.350 --> 00:17:03.050
هو يرى ان هذا قول لعائشة وان هذا القول يقابله قول لزيد ابن ارقم وهي صحابية وهو صحابي ويقول باننا في مثل هذا الامر اذا اختلفنا اذا اختلف الصحابة او صحابيان في امر نظرنا في اقوالهما لا شك كلامه

48
00:17:03.050 --> 00:17:21.000
ولكن معنى هذا لو كان احدهما جمعه دليل من كتاب وسنة لا شك بان الامام الشافعي وغيره يأخذ به لانه يقول اذا صح الحديث فهو يقول فاذا وجدنا خلافا من بعض الصحابة احدهم يقول قولا

49
00:17:21.150 --> 00:17:42.600
والاخر يقول قولا اخر فاننا نأخذ بما يكون القياس معه. يعني يعني الذي يشهد له  ويقول والذي يشهد له القياس انما هو قول زيد ابن ارقم هو ما ذكر القياس

50
00:17:42.750 --> 00:17:57.700
انا الان اوضح لكم لماذا اعتبر ان القياس مع زيد ابن ارقم؟ لانه يريد ان يحتج على الجمهور لانه يقول هذه السلعة التي الان اشتراها هذا الانسان بمئة الف مثلا

51
00:17:57.800 --> 00:18:15.400
ثم انه جاء الاخر واشتراها منه يعني نقدا الذي باعها نفسه بثمانين الف لماذا قلتم لا يجوز؟ الستم تقولون بان هذا الشخص الذي باعها بمئة الف لو جاء واشتراها نقدا

52
00:18:15.750 --> 00:18:31.900
بمائة الف فان ذلك يجوز يقولون بلى لان الربا هنا شبهة الربا زالت. هو يقول اذا هذا مناقظ للقياس فما الفرق بين هذه وهذه؟ ولو ايضا اشتراها منه اكثر من ثمنها مجاز

53
00:18:32.200 --> 00:18:55.900
ولو انه اشتراها اخر وباعها واشتراها من الاخر الى جاز. والصور كثيرة جدا اذا يقول الامام الشافعي فقول زيد ابن ارقم انما هو اقيس اي يؤيده ماذا القياس؟ هذا هو قول الامام الشافعي ولذلك يرى ان هذه المسألة تجوز

54
00:18:55.900 --> 00:19:12.300
ولكن جمهور العلماء كما سمعتم اولا استدلوا بحديث اذا تبايعتم بالعينة وحديث اي واثر عائشة هذا فيه تحذير وتخويف وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يمكن ان تقدم على مثل ذلك

55
00:19:12.300 --> 00:19:27.950
ذلك الا ماذا والامر فيه خطورة الا وتكون قد سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الامام الشافعي يقول لو ان اثنان اختلفا. هو يريد ان يرد على ما في هذا الاثر

56
00:19:28.000 --> 00:19:45.900
لو ان اثنين اختلفا اختلف معنا فقلنا بجواز امر من العموم ثم قال ذلك المخالف بتحريمه. هل يجوز لنا ان نحكم عليه بانه قد حبط عمله بذلك؟ دون ان يكون

57
00:19:45.900 --> 00:20:05.700
معنى نص من كتاب او سنة فالجواب نعم وهو يريد هنا ان الحكم بان عمله قد حبط هذا يحتاج الى دليل اخر لان الدليل مناط الخلاف ومحل النزاع انما هو دليل مختلف فيه في ثبوته

58
00:20:05.700 --> 00:20:23.950
ثم هو قول صحابية لو صح يعارضه قول ايضا صحابي اخر فهو يرى الامام الشافعي ان هذه الحجة ليست بقوية. واما الجمهور فيحتجون بهذا ويحتجون بالحديث الذي حذر من بيع العينة

59
00:20:23.950 --> 00:20:43.350
وايضا يقول العلماء بان هذا فيه شبهة الربا. ولذلك سموه ذريعة توصل الى الربا وتعلمون ايها الاخوة خطورة الربا. والمؤلف رحمه الله تعالى سيعقد له بابا مستقلا. والله سبحانه وتعالى حذر

60
00:20:43.350 --> 00:21:09.750
في مواضع كثيرة في كتابه العزيز يمحق الله الربا ويربي الصدقات لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والله سبحانه وتعالى بين فضل الزكاة وبين ماذا عقوبة المرابين. ايات كثيرة في كتاب الله عز وجل

61
00:21:09.800 --> 00:21:34.050
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بان درهما من ربا اشر واخطر من ان يزني الرجل بامه اربعين ثانية. اذا هذا من اخطر الامور ولذلك العلماء في هذا جمهور العلماء هذا الامر ومنعوا فيه. اما الامام الشافعي فيرى ان هذا مما يجوز ويرى انه كيف يجوز ان يشتريه

62
00:21:34.750 --> 00:21:51.050
هناك تعليل اخر ايضا. قال حديث عائشة لو سلمنا قالت الى العطاء فلعل عائشة انكرت عليها لانها قالت الى العطاء. والعطاء غي والى العطاء غير معلوم وهذا نحن نقول به. نحن لا نرى ان

63
00:21:51.050 --> 00:22:13.500
ان تربط الامور بوقت مجهول غير معلوم وقد رد ايضا على هذا القول بان الامر الاول ليس مجهولا لان البيع الاول يعني لو كان الى العطاء لكان البيع الاول خارجا من ذلك وهو في الحقيقة ايضا خارج عن ذلك لانه ماذا

64
00:22:13.500 --> 00:22:33.850
انما هو حدد او البيع الثاني يكون خارج من ذلك لانه نقد فيه على كل حال المسألة فيها خلاف والامام الشافعي يرى انه خلاف بين صحابيين وانه في هذه الحالة يرجع الى القياس فيرجح والجمهور استدلوا بالدليلين الذين مكانهم

65
00:22:34.200 --> 00:23:00.450
قال لان مذهب الجمهور هو ارجح وهو احوط وفيه ايظا صيانة للمسلم وحفظ له من ان يقع في بعظ المحرمات وبخاصة نعم لا هو يرى ان هذا حديثا عاما اذا تبايعتم بالعينة وكذا يقول هذا ليس فيه النعي ماذا؟ هذا فيه تحذير عن الانشغال

66
00:23:00.500 --> 00:23:19.300
وليس فيه لم يكن المقصود به ما لمجرد البيع كما هو الحال بالزرع. هل الاشتغال بالزرع محرم؟ مما حظ عليه وكذلك ايضا تتبع اذناب البقر ليس محرم لان هذا كناية عن الاشتغال بالزرع والاهمال. فهو يقول لماذا نفصل هذا عن هذا؟ نعم

67
00:23:19.500 --> 00:23:51.400
قال ولان ذلك ذريعة الى الربا لانه ادخل السلعة ليستبيح بيع الف بخمس مئة والذرائع معتبرة. يعني يقصد والذرائع معتبرة شرعا لان المراد ما معنى معتبر يعني سد الذرائع يعني غلق الذرائع وسدها معتبر شرعا. لان هذه الذرائع توصل الى المحرمات. فاذا كانت سببا في الوقوف

68
00:23:51.400 --> 00:24:18.750
في المحرم فينبغي تجنبها والابتعاد عنها قال رحمه الله فان هناك بيع ايها الاخوة يعرف الان ببيع التورق وبيع التورق نسبة الى الورق يعني التي هي الفضة هذه يعني فيها شبه من هذه ولكنها تختلف. مسألة العينة فيها طرف واحد في البيع

69
00:24:18.800 --> 00:24:37.150
هذا الاول هو الذي باع السلعة الى اجل ثم اشتراها. اما التورق فيختلف انسان يشتري مثلا سيارة بمئة الف من المعرض ثم يذهب ويبيعها على شخص اخر او معرض اخر لا علاقة له بهذا المعرض بثمانين الف

70
00:24:37.550 --> 00:24:57.250
هنا ترون اشترى سلعة الى اجل ثم باعها بثمن النقد لانه ماذا محتاج اليه؟ هل بيع التورط هذي ايظا مسألة فيها خلاف جماهير العلما من الخلف والسلف يجيزون ذلك وهي رواية الامام احمد ابو حنيفة

71
00:24:57.450 --> 00:25:13.200
ومالك ما دام هو يجيز بيع العينة من باب او لا يجيز هذه اذا الائمة الثلاثة واحمد في المشهور يرون ان بيع التورق جائز. ورواية للامام احمد ان ذلك لا يجوز

72
00:25:13.200 --> 00:25:40.050
لماذا؟ قالوا لانه ايضا وسيلة الى بيع ماذا؟ وسيلة للحصول على الدراهم فهي الغاية ولم يكن القصد انما هو البيع ولكن القصد ان يصل الى تلك الدراهم فجعلوا هذه ايضا من الوسائل التي توصل الى الربا والجمهور يقولون هذه بعيدة جدا لانه باع على شخص اخر

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
وطرف العقد قد اختلف فلا ومثله اذا بيع التقسيط. يعني البيع بالتقسيط تذهب الى جهة فتبيع عليك بالتقسيط وتعلمون بيع التقسيط له عصا وهي المكاتفة التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

74
00:26:00.050 --> 00:26:21.100
وقصة عائشة مع بريرة عندما اراد اهلها يعني ارادت عائشة ان تعتقها ان تدفع الاقساط المتأخرة وغيرها دفعة واحدة اهلها ارادوا ان يشترطوا الولا ماذا قال الصدق؟ قال اعتقيها وليشترط الولد. انما الولاء لمن اعتق. ثم قال عليه الصلاة والسلام

75
00:26:21.150 --> 00:26:36.150
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اذا بيع ثوابا ومن العلماء من توص الذين قالوا لا يجوز هي رواية للامام احمد واخذ بها شيخ الاسلام ابن تيمية

76
00:26:36.350 --> 00:26:55.000
وقد نوه الى هذه المسألة الامام ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين وقال ان شيخ الاسلام روجع فيها كثيرا حتى يحلها فكان يأبى ويقول هذه حيلة وطريق يوصل الى الربا

77
00:26:55.700 --> 00:27:15.700
ومن العلماء من توسط وقال ان كانت هناك حاجة من العلماء المتأخرين ان كانت ان كان الانسان محتاج الى ذلك فنعم لكن يأخذ هذه حتى يضارب بها في جهات اخرى فلا. ولكن الراجح الذي يظهر لنا جواز ذلك. لماذا

78
00:27:16.000 --> 00:27:36.000
لان ايها الاخوة كل انسان يشتغل بالبيع والشراء والشراء يريد الربح. فاليس التاجر عندما يشتري جملة من السلا من البضائع غرضه ماذا؟ هل يريد ان يشتري ليخسر؟ هل يقدر الله عليه الخصم لكن هو يريد الربح يريد ان يزداد ماله؟ اذا هذا ايضا

79
00:27:36.000 --> 00:27:56.750
هذا المال هم يعللون يقولون اصل المراد بالعقد هذا هو الوسيلة هو وسيلة الى الوصول الى كذلك التاجر ايضا الذي ماذا يبيع ويقلب امواله ويريد المال ويريد الربح. اذا ما الفرق بين ذي يهلك؟ اذا باختصار

80
00:27:56.750 --> 00:28:14.150
مسيرة العين لا تجوز واما التورق فكثير من الناس كما تعلمون بحاجة اليه كم من انسان لا يملك مالا فيريد ان يعف نفسه يريد ان يتزوج ورسوله صلى الله عليه وسلم حظ على ذلك وقال يا معشر الشباب

81
00:28:14.150 --> 00:28:34.150
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع. انسان تهدم ابيته فهو بحاجة الى اصلاحه فهو يريد ان يأخذ هذا المال ولا يريد ان يسأل الناس امنعوه ولا شك ان هذا اولى من

82
00:28:34.150 --> 00:28:49.150
المسألة الى غير ذلك من الامور التي تعرض للناس وليس كل الناس اغنياء وليس كل الناس عندهم عندهم اموال اذا ومع ذلك قال العلماء في القواعد الفقهية الضرورات تبيح تبيح المحظورات

83
00:28:49.300 --> 00:29:08.850
وقالوا الحاجة في القاعدة الاخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة في حالاته الخاصة وهذه حاجة وحتى لو قيل بان فيها شبهة تنزل منزلة مع انه في الحقيقة لا يظهر لنا فيها شبهة والله اعلم. هذا الذي يظهر

84
00:29:08.850 --> 00:29:28.000
والله تعالى اعلم المؤلف سيذكر لنا صورا تحتاج الى ان ننظر اليها بدقة لان منها ما يقول يجوز ومنها ما ليس بجائز قال رحمه الله تعالى فان اشتراها بسلعة جاز

85
00:29:28.750 --> 00:29:52.150
انظروا فان اشتراها بسلعة انسان باع على اخر سيارة كما قلنا الى اجلا بمائة الف او ثمانين او خمسين لا يأتي ويشتري باقل لا يشتريها مثلا منه بسلعة يعطيه طعاما من عروض التجارة قالوا هذا جائز

86
00:29:52.400 --> 00:30:10.600
لانه لا ربا بين عروض التجارة وبين ماذا؟ وبين النقدين الاثمان لان البيع يقوم على شيئين مثمن التي هي البضاعة وثمن التي هما النقدان وربما يكون الثمن هي البطاعة ايضا

87
00:30:11.550 --> 00:30:33.000
قال رحمه الله فان اشتراها بسلعة جاز لانه لا ربا بين الاثمان والعروض. هو اهم شيء ايها الاخوة في الدقة ان يعرف الانسان الفرق بين الربا وبين غيره  النقدان لها نظرة خاصة لان فيها مصارفة تنفرد فيها

88
00:30:33.400 --> 00:30:50.450
الست التي جاءت في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب هذه الست التي جاءت في الحديث هي يسمونها الاموال التي يجري فيها الربا

89
00:30:51.150 --> 00:31:11.200
لكن احيانا يسقط ربا الفضل فيجيز العلماء احيانا بعض المسألة ستمر بنا ويلاحظ فيها ايضا بعد ربا النسي او يلاحظ فيها التأخير قال ان اشتراها بنقد غير الذي باعها به

90
00:31:11.600 --> 00:31:33.100
فقال اصحابنا يجوز ما معنى اشتراها بنقد غير الذي باعها به. يعني انسان باع السيارة مثلا بمئة الف ريال ثم بعد ذلك اشتراها بدولارات اذا غير النقد الاول. يقول المؤلف هذا جائز لانهم يرون

91
00:31:33.200 --> 00:31:50.200
جاء العصي يقول فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وهنا الان سيشتريها منه يدا بيد لان هذا مؤجل لكنه عندما سيشتريه من الان سيدفع له الثمن وياخذ منه ماذا؟ السلعة

92
00:31:51.200 --> 00:32:12.500
فقال اصحابنا يجوز لان التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لان التفاضل بينهما جائز. التفاضل بين ماذا بين الاشياء اذا اختلفت بين الاجناس اذا اختلفت يعني فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيفي الذهب جنس

93
00:32:12.600 --> 00:32:36.800
والفضة لكن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى ان الذهب والفضة جنس واحد وبناء عليه لا تصح هذه المسألة وهذا هو  الثاني الذي سيذكره المؤنث قال رحمه الله ويحتمل التحريم لان النساء بينهما محرم. ها رأيتم؟ لان الان اصلا هو باء

94
00:32:36.800 --> 00:32:55.100
باع هذه السلعة الى اجل. ثم جاء واشتراها بنقد اخر. اصلها مؤجلة. فالنساء موجود لكن الاخرون فيقولون لا. تغيرت الصورة الاولى جاء نقد جديد فهو سيأخذ السلعة ويدفع له النقد

95
00:32:55.200 --> 00:33:15.450
اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا سر الخلاف ان العلماء الذين لم يجيزوا ذلك نظروا الى اصل العقد والذين اجازوا ذلك النظر الى العقد الحاضر وما ال اليه الامر. فالذين نظروا الى النهاية قالوا يجوز والذين نظروا الى

96
00:33:15.450 --> 00:33:35.100
لا يعقل لا يجوز لانه اصلا بيع مؤجل فلا يجوز قال وان اشتراها من غير المشتري او اشتراها ابو البائع او ابنها واحدة وان اشتراها من غير المشتري. يعني انظروا هذا الذي اشترى السيارة بمئة الف

97
00:33:35.100 --> 00:33:58.250
ذهب وباعها على غير الذي اشتراها منه فذهب الذي باعها الذي هو باع بنا فاشتراها من الذي اشتراها. يقول المؤلف هذا جائز لان ذريعة الربا غير قائمة هنا لانه لم يشتريها منه فيكون قد تواطأ اي البيع والمشتري الذي اشتراها

98
00:33:58.250 --> 00:34:18.250
لازم لم يحصل تواطؤ هنا على بيع الربا لكن هذا الذي اشتراها باعها على ماذا مشتر اخر ثمان صاحبها الاول اشتراها من المشتري الثاني. اذا زال المحظور وذلك امر جائز

99
00:34:18.650 --> 00:34:42.450
وان اشتراها من غير المشتري كذلك انتبهوا ايها لو نفسه نفس الذي باعها بمئة الف لو اشتراها منه نقدا بمئة الف يجوز او اشتراها باكثر بمئة وعشرين الف يجوز. لماذا؟ لماذا منع الربا لما فيه من الظلم؟ لما فيه من التعدي. فهل

100
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
تبيع انسانا سلعة بمئة الف ثم تأتيه بعد فترة وتعطيه مئة الف هذا فيه ظلم هذا بالحق بالعكس هذا فيه فضيلة هذا فيه او تعطيه مئة وعشرين الف اذا انت كسبته في تلك السلعة. فاين الظلم هنا؟ اذا زال الظلم وارتفع فلا محل للربا

101
00:35:02.900 --> 00:35:23.150
فقالوا يجوز اذا الربا لماذا منع منه؟ لما فيه من الظلم وهظم حقوق الاخرين واستغلال الفقير ايظا فانه يضاف اليه ايضا حمل الى حمله الاول قال وان اشتراها من غير المشتري

102
00:35:23.200 --> 00:35:40.100
او اشتراها ابو البائع او ابنه جاز. او اشتراها ابو البائع يعني اراد المؤلف ان يبين لنا لا يظن هنا بان المسألة كمسائل الشهادة يعني لا تقبل الشهادة الاب لابنه ولا العكس

103
00:35:40.550 --> 00:36:03.650
لكن هنا هذه مسألة تختلف لان هذا له منهجه في البيع وله منهجه هذا له منهجه شريطة الا يكون الاب شريكا للابن او يكون الابن شريكا للاب ايضا او يكون ماذا الاب انما هو وكيل عن البائع. هذه

104
00:36:03.650 --> 00:36:23.650
وجود يضعها العلماء يعني يكون الاب الاب مستقل عن ابيه الذي باع او يكون الابن هو الذي باع وهو مستقل اول اب مستقل عنه ففي هذه الحالة يجوز. هذا مما يدلنا ايها الاخوة على ان الشريعة تدقق وتشدد في الامور التي

105
00:36:23.650 --> 00:36:43.650
يترتب عليها ظرر على المسلم. ولكنها تفتح ايظا المجال. وتكثر المنافذ في طرق اخرى فتعطي الناس الطرق والوسائل المباحة الحلال التي يسلكونها ومنها هذه. فلا يمنع ان يشتريها الاب او ان

106
00:36:43.650 --> 00:37:08.050
الاذن لان هذه الشريعة لا تضيق واسعا قال رحمه الله وان نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها باقل من الثمن. يعني انسان باع اخر دارا الى اجل بثمن. ولكن هذه الدار تهدمت

107
00:37:08.100 --> 00:37:28.450
او تهدم جزء منها او اختل اساسها او وجدت فيها بعض العيوب التي تحتاج الى اصلاح هل يمكن ان نقول هذه الدار التي كانت صحيحة سليمة هي كحالتها فيما مضى التي الان حصل فيها تهدم او السيارة مثلا كما ترون تعطل محركها

108
00:37:28.450 --> 00:37:48.200
او كذلك اصيب هيكلها او اصابها القدم فصارت تصرف الزيت وغيره تعرفون ذلك هل يمكن ان نقيسها الان او كذلك يكون مثلا ثياب كانت جديدة فاصبحت قديمة او مثلا انسان ما هو صنعة

109
00:37:48.200 --> 00:38:11.100
كان يعرف الكتاب فنسيها اذا هذا حصل نقص في تلك السلعة. فهذا النقص لا شك انه ينقص من قيمتها. فيقول المؤلف اذا حصل في السلعة فلا مانع من ان يأتي بايعها ويشتريها بنقد باقل من ثمنه الاصلي لان نقص الثمن

110
00:38:11.100 --> 00:38:37.250
لم يكن لانه يدفع له حالا وانما لوجود العين الطارئ الذي اوجد في تلك سلعة او العقار خللا فجاز شراؤه باقل من قيمته قال جاز لبائعها شراؤها باقل من الثمن لان نقص الثمن لنقصان السلعة. رأيتم

111
00:38:37.350 --> 00:38:57.350
نقص الثمن لماذا؟ لنقصان السلعة لا لانه اجل. لانه هناك في بيع العينة كانه باعه ماذا ثمانين الف بمئة الف يعني مجرد حيلة ولذلك انظر الى دقة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دراهم بدراهم

112
00:38:57.350 --> 00:39:21.650
وبينهما حرير الخرقة. هذا الشيء اللي وظع انما هو وسيلة. هذا مخرج احتيال. فيقول هذا لا يغير في الاحكام شيئا قال وان نقصت لتغير السوق او زادت لم يجز شراؤها باقل مما ذكرناه. لان هذا فيه شبهة وبعض العلماء يرى لا. لان هذا هو سوق يعني

113
00:39:21.650 --> 00:39:29.950
سعر سوقها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة