﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا شرط الخيار الى طلوع الشمس او غروبها او ايها الاخوة الى قظية الى هنا الى طلوع الشمس الى غروبها الى قدوم زيد الى نزول المطر

2
00:00:18.050 --> 00:00:33.350
الى هبوب الريح الى غير ذلك من الامور. هل هذا يجوز او لا؟ هذه منها ما هو معلوم ومنها غير معلوم. لكن الذي ذكره المؤلف ما يريده هنا يريد الاشياء المعلومة اولا. ثم تأتي المجهولة

3
00:00:33.750 --> 00:00:51.900
وكلامنا هنا عن الى هذه تدل على الغاية والانتهاء وهذه مرت بنا في اول دروسنا هنا ولكن هي بانت اكثر عندما كنا ندرس بداية المجتهد لان المؤلف رحمه الله تعالى ركز عليها كثيرا هناك ابن رشد

4
00:00:52.000 --> 00:01:11.900
حول قول الله تعالى وايديكم الى المرافق. يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فهل الغاية داخلة في المغيب؟ ما معنى الغاية النهاية والقصد الذي وتريد الوصول اليه

5
00:01:12.350 --> 00:01:37.600
هل هو يدخل ماذا؟ في الغاية؟ هل الغاية داخلة في المغيا الذي تريد؟ انت او انها خارجة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء جمهور العلماء يرون ان ما بعد الى هنا في هذا المقام خارج. لكن هناك في الصلاة الجمهور يرون ان الى تدخل فيها

6
00:01:37.600 --> 00:02:00.250
الغاية داخلة في المغيب فيجب مدى دخول المرفقين؟ وسنزيد هذا بيانا اكثر عندما يبدأ المؤلف في بيان المسألة. نعم قال واذا شرط الخيار الى طلوع الشمس او غروبها الى طلوع الشمس هل طلوع الشمس معلوم؟ بعض الناس يقول لا فيه جهالة ليه؟ يقول لانه قد يكون

7
00:02:00.250 --> 00:02:21.850
قد يكون هناك ما يحجب عن الشمس ولكن الصحيح ان التحديد بطلوع الشمس معلوم لان لها وقتا تطلع فيه. اما كون الشمس تتقدم احيانا واحيانا تتأخر حسب الدورة المعروفة فهذا لا يؤثر حتى وان وجد شيء من ذلك فهذا من الامور

8
00:02:21.850 --> 00:02:47.200
وقد عرفتم ان الجهالة الغرر اليسير معفو عنه. نعم او غروبها او الى الغد او الى غروب الشمس لانه بغروب الشمس ينتهي النهار ويدخل الليل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. يعني انتهى النهار

9
00:02:47.200 --> 00:03:07.750
والله سبحانه وتعالى حدد ذلك بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض من الفجر ثم  يتموا الصيام الى الليل. وسنتعرض لهذه الاية نعم او الى الغد او الى الليل

10
00:03:07.850 --> 00:03:26.600
اولا هذه مسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون كما قال المؤلف. يعني مع الحنابلة يقولون بان ما بعد الى في هذه المسائل الى طلوع الشمس الى غروب الشمس الى غير ذلك من المسائل هي خارجة

11
00:03:26.600 --> 00:03:51.800
الى هنا كأنها فاصل وغاية وحد للنهاية فلما يقول لي الخيار الى غروب الشمس يعني اذا غربت الشمس انقطع الخيار ونفذ البيع واما ان يقول الى طلوع الشمس وفي طلوع الشمس خلاف ايضا لا الذي اشرت اليه الجهالة وغيرها ولكن او الى طلوع الفجر

12
00:03:51.800 --> 00:04:06.600
والى طلوع الفجر فيه خلاف بين العلماء المهم نحن قبل ان ندخل في ذلك هل ما بعد الى داخل او لا نحن لو القينا بعظ النظرة على بعظ ايات الكتاب العزيز

13
00:04:06.750 --> 00:04:22.100
نجد ان منها ما يدخل ومنها ما هو مطلق. يعني مجمله. الله سبحانه وتعالى يقول في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

14
00:04:22.400 --> 00:04:43.400
فهل القصد هنا الى المرافق تخرج المرافق او الى المرافق تكون المرافق داخلة فيه. وفرع العلماء على ذلك مسائل كثيرة في من يقطع ماذا؟ من المفصل المرفق هل يغسل اول طرف العضد او لا؟ الجواب نعم

15
00:04:43.700 --> 00:05:09.200
هذه جمهور العلماء قالوا بان ما بعد الى خارج في هذه المسائل لا في الوضوء وابو حنيفة يقول ان ما بعد الى داخل ويستدل بعدة ادلة تأكلوا اموالهم الى اموالكم. اموالهم الى اموالكم يعني مع

16
00:05:09.300 --> 00:05:28.900
فيقول هنا بمعنى ماع واذا كانت بمعنى معه فانها تكون داخلة ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. يقول ان الى هنا بمعنى مع

17
00:05:29.000 --> 00:05:48.150
والا لما دخلت اذا الى في الاية في اية الوضوء بمعنى ما وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق ولا شك بان هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء اهل اللغة اولا. هل الغاية داخلة في المغي او لا يعني هل ما بعد الى داخل

18
00:05:48.150 --> 00:06:07.100
فيما قبلها او خارج معا اهل اللغة يميلون الى انه خارج. وهذا هو الاشهر عند اهل اللغة قد يسأل سائل فيقول لماذا اتفق جمهور العلماء على دخول المرفقين في الوضوء؟ الجواب لانه جاء في السنة

19
00:06:07.100 --> 00:06:22.100
فيما يبين ذلك في حديث ماذا اثر ابي هريرة فانه راوي الحديث وهو كذلك احد رواة احاديث الوضوء وهو الذي كان اذا توظأ شرع في العضد يعني غسل المرفقين وشرع في العضد

20
00:06:22.950 --> 00:06:44.250
اذا هنا في الموضوع الذي معنا فيما يتعلق بالخيار ابو حنيفة يقول يدخل والجمهور يقولون لا يدخل ولكن يأتي خلافنا ايها الاخوة لو قال الى طلوع الفجر لو قال لي الخيار الى طلوع الفجر

21
00:06:44.750 --> 00:07:01.150
والمراد بالخيار الى طلوع الفجر هو يضع في ذهنه الى وقت السوق لانه يريد ان يذهب الى السوق ويستشير اهل الخبرة في الغالب فاذا كان السوق لا يأتي بعد الفجر مباشرة وانما بعد طلوع الشمس وانتشارها

22
00:07:01.250 --> 00:07:15.500
فهل يغلق عليه الباب او يترك بعظ العلما؟ قال لا المعتبر في ذلك هي العادة والعرف التي مرت بنا. اذا العادة والعرف لها ايضا اثر في الخيار. كما ذكر المؤلف قال الماعون

23
00:07:15.500 --> 00:07:41.950
يعني المعهود عادة وايضا عرفا اذا هو كما ذكر المؤلف ما بعد الى خارج ولكن احيانا يدخل اذا كانت المصلحة تقتضي ذلك كما ذكرنا لو قال الى الفجر والبيع حصل في الليل وهو في تلك المدة لا يستطيع ان يستشير ولا ان يسأل احدا وهو غرضه ماذا الى الفجر يعني الى طلوع

24
00:07:41.950 --> 00:07:58.800
النهار يعني الى طلوع اليوم الثاني فيعطى الفرصة ماذا الى خروج السوق لانها قد تكون من الابل فيذهب الى سوق الابل. وربما ايضا من الماء من الشاة يعني من الغنم

25
00:07:58.800 --> 00:08:19.300
ربما تكون من البرأ البقر وربما تكون من الاطعمة وغيره فهو يحتاج الى الاستشارة اذا باختصار المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما بعد الى خارج لانها نهاية ويقتصر عليه فاذا قال الى طلوع الشمس او الى غروبها فقل

26
00:08:19.300 --> 00:08:37.800
ذلك جائز الى طلوع الشمس او الى ايضا غروب الشمس او الى طلوع الفجر فهذا كله جائز ويعتبر معلوما قال او الى الغد او الى الليل صح لانه وقت معلوم. او الى الغد الغد يبدأ بالفجر

27
00:08:38.250 --> 00:08:59.150
كما ذكرت لكم قد يريد هو ان يحصل على السوق فيسأل ويستشير. نعم الغد او الى الليل والذين يقولون ان ما بعدها خارج يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا نص كما ترون

28
00:08:59.250 --> 00:09:23.650
ما في احد يقول انه يصوم جزءا ماذا؟ من ماذا؟ انه لا يفطر حتى يدخل الليل لا بغروب الشمس ينتهي لكن بالنسبة للامساك تمسك جزءا من الليل لماذا؟ احتياطا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

29
00:09:24.100 --> 00:09:48.900
ويقول بانه رجل اعمى ولذلك قيل له اصبحت اصبحت اذا الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وتعلمون البعض اخطأوا ظنوها الخيط الاسود الخيط المعتاد وليس المراد بذلك حتى ان حاتم وضعه تحت مخدته

30
00:09:48.950 --> 00:10:08.050
ولكنهما خيطان في السما هما المرادان بذلك وسبق ان تكلمنا عن ذلك في كتاب الصيام قال رحمه الله صح لانه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار. وقال ابو حنيفة يدخل

31
00:10:08.400 --> 00:10:30.350
لا مانع من ذلك. نعم قال لان الى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه قال الذي فرغ منه وانتهى والمسألة كما قلت لكم فيها خلاف هل ما بعدها يدخل او لا؟ هو المؤلف اخذ بالرأي الراجع عند اهل اللغة انما بعدها لا يدخل

32
00:10:30.700 --> 00:10:52.600
ولكن طال الخلاف والكلام حول وايديكم الى المرافق نعم قال رحمه الله وان شرطاه ثلاثا وان شرط الخيار اي خيار الشرط ثلاثا يعني ثلاث ليال او ثلاثة ايام قال وان شرطاه ثلاثا او ساعات معلومة

33
00:10:52.850 --> 00:11:17.700
فابتدأ مدته من حين العقد لانها مدة لانها انظر المؤلف رحمه الله تعالى عندما مثل بمثال تجتمع عنده جميع اقوال العلماء فمن العلماء من حدد خيار الشرط في ثلاثة ايام. وهم الحنفية والشافعية. والمالكية والحنابلة ما ادوه الى اكثر ضليل

34
00:11:17.700 --> 00:11:38.500
الى اخر العمر لك ان تطلق. وهذه مسألة فيها كلام كثير. كيف عقد لازم تتركه مطلقا وسيأتي ان شاء الله الجواب عنها عندما يعرض المؤلف لذلك اذا لو اشترط ثلاثة ايام او يومين او اربعة فذلك جاء انا اعطيكم مثال حتى نوضح الصورة

35
00:11:38.700 --> 00:12:07.900
لو ان انسانا اشتراط اشترى سلعة وقال ولكن قال للبايع ولكن لي الخيار وبدأ العقد متى؟ الساعة الثامنة صباحا فقال ولكن لي الخيار يوم او الى الغد فعندما تأتي الساعة الثامنة ليوم من اليوم الثاني ينتهي الخيار ويصبح العقد لازما. ويصبح العقد

36
00:12:07.900 --> 00:12:26.100
حينئذ لازما في حقه اذا لما يقول يوما ننظر الى بدايته اذا يبدأ من بداية وهناك خلاف بين العلماء ستأتي الاشارة اليه هل بداية الشرط من بداية العقد؟ الذي هو سببه

37
00:12:26.150 --> 00:12:41.100
ولماذا وجد الشرط لوجود سبب؟ ما هو السبب؟ هو العقد ولذلك اختلف العلماء هل يجوز ان يشترط الانسان قبل ان يشتري يعني انت تأتي الى صديق لك او جار فتقول يا فلان

38
00:12:41.150 --> 00:13:00.900
انا معجب بدارك الفلانية او بسيارتك. اريد ان اشتريها ولكن اريد ان اشترط شهرا حتى الان ما تم بعد ذلك قال ذاك انا ابيعك اياها بخمسين الف ريال ولم يتعرض للشرط الشرط مضى قبل

39
00:13:01.100 --> 00:13:23.050
فهل ينفذ بالمذهب هنا لا ينفذ والمسألة فيها خلاف ومن العلماء من قال ينفث. الذين قالوا لا ينفذ لماذا؟ قالوا لانه تقديم للشرط قبل سببه ما هو السبب هو العقد؟ فانت اشترطت لاجل العقد فكيف تشترط في امر لم يحصل؟ اذا هذا لا يجوز

40
00:13:23.200 --> 00:13:44.250
قال وانشرطاه ثلاثا او ساعات معلومة فابتدأ مدته من حين العقد لانها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه كالاجل بعض العلماء يقول لماذا لا يبدأ من بداية الشرط من بداية التفرق

41
00:13:44.750 --> 00:14:03.300
لان اصلا بداية العقد هذي معروفة شرعا يعني امر ثابت شرعا بانك اذا بعت واشتريت وحصل الايجاب قبول تم العقد وانتهى. اذا هذا امر ثابت بالشرع. فلماذا نجعل لماذا لا نجعل الحد

42
00:14:03.500 --> 00:14:27.400
هو التفرق. فنقول الخيار يبدأ من وقت التفرق الذي يبدأ منه الخيار وينتهي عنده بعض العلماء قال ذلك ولكن الاولى ان يكون من العقد وكونه ثبت في الشرع فلا مانع ايضا من ان يضاف الشرط والشرط هنا لا ينافي العقد ولا يضاده فيكون كذلك نعم

43
00:14:28.100 --> 00:14:54.050
قال ولان جعله لمسائل البيع انا امشي فيها بتمهل لانها دقيقة. هي سهلة ولكن تحتاج الى انتباه فقط. نعم  قال ولان جعله من حين التفرق يفضي الى جهالته ولان جعله يعني بعضهم يقول جعله من حين التفرق ماذا يؤدي الى الجهالة؟ ما هي الجهالة؟ لانه تفرقه

44
00:14:54.050 --> 00:15:09.100
ما قد يطول وقد يقصر. ربما يبقيان نصف ساعة او ربع ساعة نصف ساعة وربما ساعات متعددة. ربما يتم العقد بعد الفجر مباشرة ويمكثان الى ان يؤذن الى الظهر ويذهبان

45
00:15:09.200 --> 00:15:27.350
تنظر كم مضى من الساعات يعني ماذا تقريبا سبع ساعات ونصف مضت سبع ساعات ونصف من ماذا؟ من بعد وقت الصلاة. اذا فهذا كله وقت طويل اذا يقولون هذا فيه جهالة

46
00:15:27.550 --> 00:15:47.150
ولكن الذين اجازوا ذلك قالوا هذه جهالة مغتفرة. لان التفرق احيانا لا يطول. لان غالب الناس ان يجتمعوا وقتا ثم  يتفرقون قال لانه لا يدري متى يريد ان يخرج من الخلاف فليجعل البداية من العقد

47
00:15:47.600 --> 00:16:09.600
ان ما قبل العقد ففيه خلاف وفي وقت الخيارين خيار الشرط او المجلس فيه خلاف ايضا. اذا المحل المتفق عليه هو مع العقد قال لانه لا يدرى متى يفترقان ويحتمل ان يكون بدء مدته من حين التفرق. ويحتمل ان يكون

48
00:16:09.750 --> 00:16:36.200
بدء مدته من حين يعني بداية المدة وهذا قال به جمع من العلماء غير الحنابلة وقد اشرت اليه لان الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة الى اثباته بالشرط رأيتم فلا حاجة الى اثباته في الشر لانه ثبت عند البيع فلا حاجة لاثباته. اذا تكون البداية هي التفرق والنهاية هي واقع

49
00:16:36.550 --> 00:16:56.150
التفرد فعلى هذا ان جعل بدءه من العقد صحة لان بدايته ونهايته معلومان ويحتمل ان لا يصح ويحتمل الا يصح. يعني كلام المؤلف هنا ايها الاخوة ترون فيه مرونة ودقة

50
00:16:56.200 --> 00:17:15.400
تجد في كتب المتون في المذهب احيانا ماذا يقصرونه على العقد؟ يقولون ولا يصح الا مع العقل لكن المؤلف هنا وهو احد ائمة المذهب كان رحبا في كلامه ولذلك جاء بهذا وجاء بالاحتمال وهو قول لبعض العلماء

51
00:17:16.000 --> 00:17:34.800
ويحتمل الا يصح لان ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره وعلى الوجه الاول لو جعل بدؤه من التفرق لم يصح لجهالته. على اساس الجهالة وقلنا الذين يجيزون ذلك قولون جهالة مغتفرة

52
00:17:34.850 --> 00:17:40.050
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة