﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. بنفس العقد لا يحتاج الى عقد اخر. نعم قال وعنه رحمه الله لا ينتقل الا بعد انقضائه. يعني الا بعد انقضاء الخيار. نعم. لانه عقد قاصر

2
00:00:23.650 --> 00:00:45.800
لا يفيد التصرف ولم ينقل عقد لانه لا يجوز للبيع ان يتصرف في وقت الخيار ولا يجوز للمشتري. اذا هو يسمونه عقد قاصر هو اقرب الى من اقرب الى المشتري. ولذلك المشتري له نماؤه المنفصل وايضا له ايظا غلته

3
00:00:45.800 --> 00:01:09.100
كما سيأتي وسيذكر المؤلف حديث الخراج هنا بهذه المناسبة ونتكلم عنه ان شاء الله قال فلم ينقل الملك. قال لانه عقد قاصر لا يفيد التصرف الم ينقل الملك كالهبة انه قاصر اذ ليس للبايع ان يتصرف ولا للمشتري ليس للبائع ان يتصرف فيه

4
00:01:09.100 --> 00:01:33.550
وليس للمشتري ان يبيع او غير ذلك. اذا هو التصرف محدود يعني قاصر. ولذلك يقولون عن ماذا عن الصغيرة قاصرة القصر يقصدون بذلك غير المكلف من الرجال والنساء قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب

5
00:01:34.000 --> 00:01:56.650
لان البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق. يجوز ان تقول فف عقيبة وعاقبة. كل بل بعضهم يفضل عقيبة يعني تقول عقبه يعني بعده وعقبه والمعنى واحد. والذين يفضلون عقيبة يقولون فيها زيادة. وزيادة المبنى تدل على

6
00:01:56.650 --> 00:02:18.750
زيادة المعنى ولذلك كانت اولى قال ولانه تمليك فاشبه عندكم مثلا كلمة تمر كثيرا ينذر من يدركها خصوص وبخصوص ما تقرأ في الكتب القديمة تجد انه يقول بخصوص كذا لكن لما تقرأ الان يقول لك خصوص ماذا

7
00:02:18.950 --> 00:02:48.600
ماذا كذا؟ اذا الباء هي تلازم بخصوص لتدل ماذا على الالصاق؟ نعم قال وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع وما يحصل من قال رحمه الله وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونماءه المنفصل فهو للمشتري. سواء فسخاء العقد او

8
00:02:48.600 --> 00:03:11.750
لانه نماء لانه نماء ملكه الداخل في ظمانه ولانه من ظمانه ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. انا تركتها تقرأ لنصل الى الحديث هذا الحديث ايها الاخوة الخراج بالظمان ربما يمر بنا ولا ندرك معناه

9
00:03:11.900 --> 00:03:39.450
ولا ندرك اهميته ولكن العلماء اعلام والفقهاء الكبار وضعوه قاعدة فقهية كبرى اخذوه بنصه فقالوا الخراج بالظمان ما معنى الخراج بالظمان الحديث الان امامنا ولماذا اورده المؤلفون عندما تكلم عنا ما ماذا المبيع وقال ان النماء المنفصل

10
00:03:39.450 --> 00:03:58.850
يعني اذا ولدت الدابة او الجارية او كذلك اللبن او غيره انما هو للمشتري. اما ان ماء المتصل شملت الدابة او الجارية تعلم العبد الكتابة او غير ذلك فهذه لو انتهى يعني

11
00:03:59.050 --> 00:04:23.750
لم يتم العقد تكون لماذا؟ للبايع لانها متصلة بالمبيع طيب الخراج بالضمان ما معنى؟ ما معنى الخراج الخراج ايها الاخوة هو المنفعة والدخل معناه يعني باختصار الغلة فلو قدر ان انسانا اشترى سلعة

12
00:04:24.700 --> 00:04:46.800
تكون دارا والدار تؤجر وربما تكون دابة والدابة تركب والدابة ايضا تحلب وربما يكون عبدا والعبد يستخدم وربما تكون جارية والجارية ايضا تستخدم وتوطى وغير ذلك. اشياء كثيرة جدا. وربما اشتغل اشترى حائطا

13
00:04:46.800 --> 00:05:11.950
استغل ثمرته اذا الخراج معناه ماذا المنفعة والدخل اي الغلة. اي انك اذا اشتريت سلعة من السلع ثم انك استغليت تلك السلعة فترة ما صرت تحلب ماذا الشاه او تحلب الناقة او تحلب البقرة. او انك ما لا تستغل الثمرة

14
00:05:12.000 --> 00:05:34.700
او انك تركب الدابة او انك كذلك تستخدم العبد في عملك او انك تؤجل الدار او غير ذلك ثم وقفت على بيع في الالاعيب في المبيع ماذا تفعل؟ ترده وهذا ما يعرف بخيار العيب والمؤلف ما ذكره هنا سيذكره بعد ابواب فصله

15
00:05:34.750 --> 00:05:50.600
لان الخيار لا تظن انه فقط خيار المجلس وخيار الشرط لا هناك خيار العيب هناك خيار العادن هناك خيار التدليس هناك خيار التخيير بالثمن هناك خيار الخلف بالصفة. اذا وصف لك سلعة من

16
00:05:50.600 --> 00:06:09.650
ثم لما وقفت عليها وجدتها غير ما وصف هنا يبطل المبيع لان الصفة تتخلفت ماذا عما وصف لك لانها تخلفت فهذا يسمى ماذا ابطال البيع بتخلف الصفة وهي كثيرة حقيقة

17
00:06:09.900 --> 00:06:33.750
اذا هنا ايها الاخوة هذه السلعة بعد فترة تبين ان فيها عيبا وانك لم تكتشفه الا بعد فترة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث بان العيوب ترد كما في قصة العبد اذا تردوا طيب اذا رديتوا انت ركبت الدابة وشربت الحليب واستخدمت مثلا المملوك

18
00:06:33.750 --> 00:06:58.400
استفدت من الثمر هل تدفع قيمته لصاحبه؟ لا لماذا الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ الجواب لان هذا مقابل شيء مهم. ما هو هذا المهم لو ان البيع تلف وقتا قبل ان يرده المشتري من الذي يضمنه هو المشتري

19
00:06:59.350 --> 00:07:24.250
اذا استغلال المشتري للمبيع يقابله ماذا انه يضمنه لو تلف ما دام عنده اذا هنا الفارق هذا معنى قوله بالضمان انت تستغل السلعة ولكن فيه مقابل انك تظمن ماذا ما يحصل من تلف او نقص

20
00:07:24.500 --> 00:07:46.650
ومن هنا تدركون نور المشكاة النبوة وتدركون جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تظن انه في المسألة التي معنا بل في الرهن انت عندما تبيع على انسان سلعة وتقول يا فلان ولكن لاطمئن قلبي اريد ان ترهن لي شيئا يكون عندي

21
00:07:46.650 --> 00:08:05.200
والرهن قد يكون مما يحتاج الى علف مما يحتاج الى اكل فانت ماذا تفعل؟ يجوز عند بعض العلماء انك تركب الدابة انك تحلبها مقابل ماذا؟ النفقة عليها يدخل ايضا في حديث الخراج بالظمان

22
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
اذا معنى القاعدة الفقهية انها تشمل مسائل في ابواب متفرقة والظابط يكون في باب واحد حديث الخراج بالظمان يدخل في كل ما يتعلق بالغلة. سواء كان من البيوع او من الايجارات او من الرهن

23
00:08:25.450 --> 00:08:45.400
او من الوقف او غير او ولي اليتيم ايضا لانه هل له ان يأكل واكله مقابل عمله مسائل كثيرة جدا لو رجع اليها لوجد انها متوزعة في ابواب الفقه اذا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا المؤلف يقول

24
00:08:45.600 --> 00:09:10.700
هذا الذي مثلا اشترى سلعة وبينهما خيار بين البائع والمشتري. ثم انه ماذا لم يتم العقد لمن يكون النماء المنفصل ما ولدته الجارية اللبن الذي يشرب ايضا كذلك ما ولدته الدابة ان ماء المنفصل يكون للمشتري لماذا يكون للمشتري

25
00:09:10.700 --> 00:09:32.450
وقد ابطل البيع مقابل انه لو هلك المبيع في وقت بقاء عنده لكان هو الضامن اذا الخراج المنفعة للضمان اي بما يحصل من تلف. هذا بيان معنى بعض الحديث وليس كل الحديث بيان الحديث

26
00:09:32.500 --> 00:09:49.250
معناه الذي يتعلق بدرسه. نعم. قال وعلى الرواية الاخرى هو للبائع والحكم في ظمانه كالحكم في ظمان المبيع مطلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة