﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وطئ المشتري الجارية انظروا الان ضعوا في اذهانكم الان التردد هل المبيع وقت الخيار ملك للمشتري او ملك للبايع هناك خلاف بين العلماء والمذهب الذي معنا المشهور فيه انه ملك للمشتري

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.950
ولذلك المؤلف سيسير على هذا الطريق. ثم يأتي في نهاية الفصل فيقول ولو عكسنا يعني قلنا بان الملك الملك اذا انقلبت الاحكام يعني انقلبت الاحكام التي وضعها على ماذا؟ على البائع تصبح على المشتري ويصبح الطرف الاول

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.500
في ذلك انما هو البائع. فلاحظوا ما سيذكره المؤلف قال فان وطأ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا حد عليه ولو قلنا بان الملك تحت تصرف المبيع فلو وطئ البيع فلا حد عليه ولا مهر عليه

4
00:01:06.550 --> 00:01:28.550
وان ولدت منه فالولد حر. وان ولدت منه فالولد حر ان ولدت الجارية من المشتري فالولد حر انه وطأها في ملكه فكان ذلك فيما لو وطأها في غير وقت الخيار اي بعد ان ينفذ البيع ويتم

5
00:01:29.250 --> 00:01:50.500
قال وان ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته والولد حر ولا يكون مملوكا لان الوضع انما هو وطأ صحيح وقع في ملك اي في ملك المشتري وتصير ام ولد لانه وطأ مملوكته

6
00:01:51.050 --> 00:02:08.050
وان وطأ البائع فعليه المهر وان وطع البائع فعليه المهر على ان الملك انما هو للمشتري ولكن لو عكسنا وقل المالك في حالة الخيار هو البائع قلنا فلا مهر عليه ولا حد. انظروا

7
00:02:08.100 --> 00:02:31.900
الاحكام التي سيذكرها المؤلف للمشتري لو عكستم على الرأي الاخر وهو رأي لعدد من العلماء لانقلبت الاحكام واصبح ما للبايع للمشتري وما للمشتري للبايع قال وان وطأ البائع فعليه المهر لانه عليه المهر؟ لانه وقع في غير ملكه نعم

8
00:02:32.150 --> 00:02:53.350
قال لانه وطأ في غير ملك وان علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه. وان علم التحريم اي علم ان وطأه للجارية يحرم عليه لانه وطأ ما لا يملك فحينئذ يحرم ذلك عليه. اعد العبارة

9
00:02:53.400 --> 00:03:17.600
قال وان علم التحريم وولده رقيق وان علم تحريم الوطأ فولده رقيق. لكن هناك الباء المشتري ولده حر لانه وطأ في ملك الله ولو عكسنا وكل الملك للبايع لصار الولد حرا وليس عليه حد ولا مهر عليه

10
00:03:18.550 --> 00:03:47.350
قال فولده رقيق لا يلحقه نسبه كما لو وطأ بعد المدة قال وان يعني كما لو وطأ بعد المدة بعد ان اصبح المبيع ملكا تاما للمشتري  قال وان جهل التحريم فلا حد عليه وولده احرار. وان جهل البائع التحريم اي ان جهل

11
00:03:47.350 --> 00:04:12.900
لانه يحرم عليه وطأ الجارية التي باعها فلا حد عليه. لماذا؟ ان جهل لان الجاهل معذور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات والجهل شبهة وشبهة البيع الملك انما هي قائمة اذا لا حد عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود عن المسلمين

12
00:04:12.900 --> 00:04:29.500
استطعتم اذا هذا فيه شبهة. والصحيح ان الشبهة قوية وليس كما نقل المؤلف لانه في النهاية المؤلف سيرجح عدم اقامة الحد. نعم وان جهل التحريم فلا عد فلا حد عليه

13
00:04:29.600 --> 00:04:52.700
وولده احرار وعليه قيمتهم يوم الولادة. عليهم قيمته ماذا يعني لمن للمشتري لانه هو المالك  لانه يعتقد انه يحملها في ملكه واشبه المغرور من امة فاشبه الذي يعني غر بامت غرر به لامة نعم

14
00:04:53.600 --> 00:05:10.600
ولا تصير ام ولد بحال. ولا تصير ولد بحال لانه لا يملك الجارية لكن على العكس ان البائع هو الذي يملك تصير الاحكام والتي ذكرها المؤلف للمشتري تنتقل الى البائع. نعم

15
00:05:11.050 --> 00:05:31.600
قال بعض اصحابنا رحمهم الله يعني بعض اصحابنا الحنابلة نعم وعليه الحد ان علم التحريم. وعليه الحد ان علم التحريم والصحيح انه لا حد عليه لانه كما ذكرت لكم قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات والمؤلف سيرجع ويصحح هذا الرأي

16
00:05:32.350 --> 00:05:55.800
قال بعض اصحابنا وعليه الحد ان علم التحريم وان البيع لا ينفسخ به وذكر ان احمد نص عليه رحمه الله لان وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك يكفي ايها الاخوة في الشبهة ان هذه قال بها عدد من اكابر العلماء

17
00:05:55.850 --> 00:06:13.600
يعني فيه من قمم العلماء من قال بان الملك لا يزال تابعا للبائع اذا قول بعض الائمة بذلك وبعض العلماء هذا وحده يعتبر شبهة وشبهة قوية يدرأ بها الحد عنه. لان العلماء

18
00:06:13.600 --> 00:06:34.350
لم يكونوا مختلفين فبعضهم يرى ان الملك للمشرك للبايع. فاذا كان عدد من العلماء يرى ان الملك للبائع فاي حد يقام عليه؟ اذا هذي من اقوى الشبه. نعم وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه لان وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك

19
00:06:34.500 --> 00:06:56.700
قال والصحيح انظروا الى دقة المؤلف رحمه الله بعد ان عرض رجع وقال والصحيح. نعم. والصحيح انه لا حد عليه لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها. لان اهل العلم ومنهم من العلماء الاعلام الذين عكسوا القضية وقالوا

20
00:06:56.700 --> 00:07:16.900
المبيع لا يزال ملكا للبائع. اذا قول اولئك العلماء معتبر فيدرأ الحد بذلك قال لا حد عليه لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ الحد بها

21
00:07:17.250 --> 00:07:37.850
ولان ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحج به قال رحمه الله وان قلنا بالرواية الاخرى انعكست هذه الاحكام. وان قلنا بالرواية الاخرى التي هي بان الملك للبائع

22
00:07:38.350 --> 00:07:54.500
ملف فيه رواية رواية تاخذ تتفق مع كثير من العلماء وهي الثانية والاولى التي فصل القول فيها يقول لو قلنا بالرواية الثانية وهي ان المالك للمبيع انما هو البائع تنعكس الاحكام

23
00:07:55.000 --> 00:08:12.300
وتبقى الاحكام الجائزة من حيث كونوا الاولاد احرار ومن حيث كون المرأة ام ولد ومن حيث كونه لاحد ولا مهر تكون هذه في جانب البائع والعقوبات تكون في جانب المشتري. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله

24
00:08:12.350 --> 00:08:17.550
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة