﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه. هذه من المسائل المهمة وهذه تعرف في المذهبين الشافعي

2
00:00:17.550 --> 00:00:45.850
والحنبلي بمسألة مدعج ودرهم وبعضها يجعلها قاعدة فقهية ان تبيع ربويا بجنسه ومع احدهما او مع كل واحد منهما غيره مدعج ودرهم بمدعج ودرهم او مدعج درهم عجوة او مدعج ودرهم بدرهمين وهكذا

3
00:00:45.950 --> 00:01:09.250
يعني هل هذا جائز او لا هذه من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الفقهاء ومن العلماء يمنعها من اصلها. ويقولون ان في منعها سدا واغلاقا لباب الربا وانها بذلك مهما ايضا حاول بعض العلماء ان يوجد تعليلا فانها تبقى بماذا؟ تجد

4
00:01:09.250 --> 00:01:36.150
وانها في الحقيقة يعني لا يمكن ان تنتهي فيها الى اليقين. يعني يبقى الحكم عليها غير متيقن ان يقوموا على التخمين والتقدير ولذلك رأيتم ايها الاخوة لماذا منع لماذا منع من بعض مسائل البيع لوجود الجهالة لانها تقوم على التخمين ولذلك العلماء قالوا لا يجوز ان تبيع صبره

5
00:01:36.150 --> 00:01:57.650
شبرا مجهولة القدر هنا وهنا لمثل هذه المسائل لان المؤلف سيذكرها ربما يكون فيها شيء من ماذا؟ مما يحتاج الى بيان. نعم. قال ولا يجوز لذلك تقرأ بتمهل قال ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض

6
00:01:57.800 --> 00:02:18.600
ومعهما او مع احدهما من غير جنسه. ومعهما او مع احدهم كما قلت لكم مدعج والعجوة هذا تمر تعرفونه مد عجوة ومعها درهم بمد عج وهو درهم من العلماء من يمنع ذلك مطلقا ومنهم من يقول هذا جائز

7
00:02:18.700 --> 00:02:45.850
لاني انا اقابل غير الربوي بالربوي فاقابل الدرهم هنا هناك والدرهم هنا بالمد والدرهم انما هو ثمن فاشترى به. اذا لا ربا وبعضهم يقولون لان هنا الامران اجتمعا يقابلهما امر واحد. استمعوا الى ما يذكره المؤنث. نعم. قال كمد بر ودرهم

8
00:02:45.850 --> 00:03:06.950
بمد ودرهم. تمد بر او مد عجوة او غير ذلك من الامور التي فيها الربا. نعم. او بمدين او  قال وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز قلت لكم بانك تقابل غير الربوي بغير ماذا؟ بما يكون

9
00:03:06.950 --> 00:03:26.300
ربويا فانت تقابل الدرهم بالمد. وهنا الدرهم بالمد فقالوا هنا يجوز. كما لو ذهبت واشتريت مدا بدرهم ما المانع؟ نعم قال وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه

10
00:03:26.650 --> 00:03:46.450
او كان المفرد اكثر او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس. او يكون المفرد هنا على اساس ان يكون المفرد بسبب اضافة لا يكون المفرد ان تبيع مثلا مد قمح

11
00:03:46.650 --> 00:04:05.200
مثلا ماذا لماذا باكثر من مد قمح وزيادة؟ لا هذا لا يجوز لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو كان معك مثلا مئة دينار يقابلها ايضا شيء من الذهب حلي مثلا

12
00:04:05.400 --> 00:04:23.400
هذا الحلي اضيف اليه امر الصنعة فتكون الزيادة مقابل الصنعة لانه سيذكر بعد قليل حديث القلادة يعني مثلا بعض العلماء يمثل يقول مثلا لو ذهبت مثلا الى الصايغ وقلت اريد ان تعمل

13
00:04:23.400 --> 00:04:48.800
خاتما من ذهب ما هذا الخاتم يزن فيكون قيمته مثلا خمسون ريالا. فتقول واعطيك عشرة ريالات اجرة الصنعة  هذا رأي بعض العلماء وبعضهم لا يجيز ذلك. نعم قال او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنسي

14
00:04:49.000 --> 00:05:09.900
قال والاول المذهب. والاول المذهب هو مذهب جمهور العلماء انه بالنسبة للامور الربوية ينبغي ان يكون فيها التماثل   لما روى فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقلادة

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.650
فيها ذهب وخرج ابتاعها تسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز بينها بينهما رواه ابو داوود رحمه الله هذه رواية ابي داود وهناك رواية في صحيح مسلم انه ونفسه يقول ابتاع يوم خير

16
00:05:30.650 --> 00:05:56.600
يوم خيبر قلادة فيها خرز وذهب اثني عشر دينارا هنا تسعة ولا يضر يعني الرواية قد تكون تعددت وربما اختلف الرواة لكن الذي في مسلم باثني عشر دينارا فاخبر بذلك رسول الله صلى فقال لا حتى تفصل هنا حتى تميز وفي صحيح مسلم حتى تفصل

17
00:05:56.600 --> 00:06:13.850
غاية واحدة المعنى لانك كونك تفصلها تفصل الذهب عن الخرز فتعرف قدر الذهب وقدر الخرز او تميز الذهب عن الخرز الغاية واحدة ولذلك هو فلما ميزت وجد ان ما فيها من الذهب

18
00:06:14.200 --> 00:06:38.550
اكثر من اثني عشر دينارا وهذه حجة للذين يجيزون بيع الحلي بالنقد ماذا متفاضلا؟ قالوا لان المنع هنا لان القلادة كانت الذهب الذي فيها اكثر مماذا؟ من اثني عشر دينارا ولذلك منع عن هذه حجة

19
00:06:38.550 --> 00:07:01.600
هادي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق ماذا ببيع الحلي ماذا بنقد او بيع الحلي بالحلي متفاضلا فبعضهم يجيز ذلك بيع حلي بحلي يجيز التفاضل فيه مقابل الصنعة. او ذهب ايضا بحلي

20
00:07:01.600 --> 00:07:18.150
من ذهب مقابل الصنعة او ايظا حتى ان بعظ العلما يجيز ايظا يرى في ذلك المسا. يعني يجيز ان يباع حلي بحلي الى اجل والمسألة فيها خلاف وجمهور العلماء يمنعون ذلك

21
00:07:18.200 --> 00:07:44.250
لكن من العلماء من اجاز ذلك وهناك في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه انه باع سقاية من ذهب او ورق لماذا باعها باكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك الامثل لمثله

22
00:07:44.750 --> 00:08:00.350
فلما قدم ابو الدرداء على عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة اخبره بذلك. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه الا ان كتب الى معاوية فيقول لا تفعل مثل ذلك

23
00:08:00.400 --> 00:08:26.850
لا تبع الا كيلا بكيل او وزنا بوزن يعني اذا عمر وايضا جاء في حديث اخر ان معاوية رضي الله تعالى عنه باع انية من ورق من الاعطيات باعها ايضا باكثر من قيمتها فايضا انكر عليه عبادة ابن الصامت

24
00:08:26.900 --> 00:08:46.950
وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ومن هنا الذين يجيزون مثل تلك الفروق لاجل الصنعة يقولون يستدلون باثر معاوية او بالاثرين عن معاوية

25
00:08:47.050 --> 00:09:02.500
ويقولون حديث القلادة ليس نصا في المنع وانما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه علم ان ما في القلادة من الذهب اكثر مما ستشترى به. فهنا اصبح ذهب يقابل ذهب اكثر

26
00:09:02.700 --> 00:09:22.150
ولكن العلماء رأوا سد الباب وروا ان هذا نوع من الربا وان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوتي جوامع الكليم صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومع ذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرغ

27
00:09:22.200 --> 00:09:43.500
بين ذهب مضروب وغير مضروب كما مر كبرها وعينها ولا بين حلي وغير حلي بل اطلق ذلك في الذهب كله امر عليه الصلاة والسلام بالمساواة ونهى ايضا عن التفاضل بل امر بالتساوي وامر كذلك بان يكون

28
00:09:43.500 --> 00:10:04.250
ومن هنا ترون ان من يريد الاحتياط في باب الربا ويتجنب مواضع الشبه الشبه فعليها ان يلتزم بالمثل واما هناك من من الناس من يذهب ويتمسك ببعضها وهم اراء كبار الذين قالوا بمثل ذلك

29
00:10:04.450 --> 00:10:27.850
ممن افتوا حتى ان بعضهم رحمه الله تعالى يرى ان الذهب اذا مثلا ضرب حليا او غيره ماذا؟ من انواع الحلي الكثيرة انه يتحول والعصر سيصير بمثابة الثياب يعني بمثابة الثياب كانه يصبح عروض تجارة. رأيهم هكذا

30
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
ولذلك يقولون ويعللون يقولون ليس كل الناس عنده من المال ما يستطيع ان يشتري به حليا. اذا ما هي الطريقة لو انه باع الحلي الذي في يده ربما يخسر فيه. اذا هو يبيع هذا مقابل هذا ولو ذهب الى الصائغ

31
00:10:48.100 --> 00:11:07.500
اصنع له شيئا جديدا ربما زاد عليه وبالغ في ذلك فرأوا ان هذا من باب مال الرأفة ومن باب الرحمة ان هذه الشريعة جاءت بما فيه التيسير مهما يكن من امر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك

32
00:11:07.750 --> 00:11:32.050
ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. والانسان ينبغي ان يتجنب مواضع الشبه. فاذا اردت اخرج من الربا ومن الخلاف ولا سيما فيه الائمة الاربعة الطرف الاخر فليتجنب المؤمن ذلك ويبيع ما معه ثم يشتري به. يعني يبيعه بنقد ثم يشتري به يوزن ويبيعه. نعم

33
00:11:32.700 --> 00:11:47.850
قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا حتى تميز بينهما رواه ابو داوود رحمه الله ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفين الصفقة الصفقة مرت بنا كثيرا المراد بها العاقد

34
00:11:48.000 --> 00:12:08.250
وسميت صفقة لان كل واحد منهما كانه يصفق بيده. يعني يضع يده على يد الاخر او يصفق بيده على يده الاخرى قال ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على فانتبهوا لهذه العظام

35
00:12:08.550 --> 00:12:31.350
اذا جمع شيئين انقسم الثمن عليهما. مر بنا هذه المسائل لا تعجل مر بنا مثل هذه المسائل كثيرا لو باع ماذا؟ عبدا ودارا او سيارة ودارا ورأينا انه اذا حدد قسط كل واحد منهم فالامر ظاهر

36
00:12:31.500 --> 00:12:52.450
ولكن لو باع عبده وعبد غيره هو يجوز ان يبيع عبده. لكن لا يجوز له ان يبيع عبد غيره. فمن هنا قالوا بعظ العلما تفسد  ومنهم من قال اذا عرف قسط كل واحد منهم صح وهذا معنى تفريق الصفقة. يصح في عبده ويمتنع في عبده غيره. لو باع

37
00:12:52.450 --> 00:13:11.950
حرا وعبدا فانه حينئذ اذا عرف قدر العبد يصحح ثم بعد ذلك الحر لا يباع فتعرف قيمته فينزل من مجموعات ده كله مر بنا تفصيلا ومثلنا له وناقشنا هنا. المسألة شبيهة بها فلاحظوا هذا الموضوع

38
00:13:12.100 --> 00:13:34.000
المؤلف سيذكر شخصا او شخصا ويذكر معه سيف. والشخص هو النصيب والسهل قال ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. رأيتم لما قلنا مثلا سيارة ودار عبد وسيارة

39
00:13:34.050 --> 00:13:54.050
عبد له وعبد لغيره لو باع سيارة ومثلا ودار نعرف انه اذا عرفنا اصلا قسط كل واحد منهم يرتفع الاشكال نصحح العقد فيما يصح ويفسد فيما يفسد كما مر في ماذا؟ في موضوع الصفقة تفريق الصفقة

40
00:13:54.200 --> 00:14:14.900
نعم واذا تعذر يفسد العقد بدليل ما لو اشترى شخصا وسيفا فان الشفيع يأخذ الشقس بقسطه من الثمن. بقسطه من الثمن هذا اذا عرفنا ثمن الشخص اللي هو النصيب يعني ارض مشتركة بين اثنين

41
00:14:14.950 --> 00:14:37.800
احد الشريكين نصيبه ومعه سيف على شخص اخر يأتي هذا الشريك الشفيع احق بشفعته ينتظر اذا كان غائبا او غائبا فيأخذه بقسطه نعرف القسط اذا تعذر نقومها كم قيمة الشخص؟ وكم قيمة السيف؟ فاذا عرفنا قيمة

42
00:14:38.100 --> 00:15:03.550
الشخص يدفع ماذا لشريكه القيمة وينتهي الامر فان الشفيع يأخذ الشقس بقسطه من الثمن واذا قسم الثمن على القيمة ادى الى الربا لانه اذا باع مدا قيمته يؤدي الى الربا لانه يكون فيه شيء من الجهالة يعني ضبط القيمة غير

43
00:15:03.550 --> 00:15:21.600
معروف لا يمكن لما تحدد القيمة في المثال ذاك الان سيأتي بمثال اخر وهو الذي يريد ان يصل اليه يعني قضية الشخص والسيف هي مدخل او طريق او وسيلة ليصل الى ما يريد وهي مسألة مد عجوة ودرهم

44
00:15:22.200 --> 00:15:46.900
لانه اذا باع مدا انظروا لانه اذا باع تصوروا معي كلمة كلمة نعم لانه اذا باع مد قيمته انظروا معنا الان مسألة فيها مد قيمته درهمان هذا واحد ودرهما ودرهما يعني لدينا الان طرفان الطرف الاول يمثل مدا

45
00:15:47.000 --> 00:16:16.750
قيمته درهمان ومع المد الذي قيمته درهمان ايضا درهم اذا اصبح عندنا في الشطر الاول او في القسم الاول مد قيمته درهمان ومعه ايضا درهم القسم الثاني قال لانه اذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين اذا كان قيمته ماذا درهمين

46
00:16:16.750 --> 00:16:40.500
هذي مسألة افصلها ثم انتقل للكلام الثاني نعم. بمدينة فقيمتهما ثلاثة باع مد قيمته درهمان ومعه درهم يعني باع المدة الذي معه درهم وقيمة المد هو درهمان يعني صار المجموع ثلاثة بمدين قيمة

47
00:16:40.500 --> 00:17:00.400
قيمتها ثلاثة دراهم انظر الان معنا في الصورة في الشطر الاول او القسم الاول مد ولكن قيمته درهمان ومعه درهم. هذا هو الجزء الاول. الجزء الثاني مدان. ما فيهما درهم. لكن قيل

48
00:17:00.400 --> 00:17:22.400
المدين ثلاثة دراهم. فانت ترى الصورة متوازنة قيمته درهمان ومعها درهم اذا المجموع ثلاثة دراهم الاسم الثاني او الجزء الثاني مدة قيمتهما ثلاثة دراهم ما الذي سيحصل هنا هنا؟ ايجوز او لا يجوز؟ نعم

49
00:17:22.800 --> 00:17:44.550
قال بمدين قيمتهما ثلاثة حصل في مقابله الجيد مد وثلث. ما معنى هذا الكلام؟ حصل في مقابلته الجيد مد وثلث يعني انظروا معي لما نأتي الى السورة الاولى مد قيمته درهمان

50
00:17:44.600 --> 00:18:08.400
وماذا ودرهم؟ يصبح المد في الصورة الاولى يقابل مدا وثلثا. من المسألة الثانية والدرهم يقابل ثلثي مد اصورها لكم مرة اخرى المعلم جاء بها مجملة جدا مغلقة عرفنا الجزء الاول مد قيمته درهمان ومعه درهم

51
00:18:08.600 --> 00:18:25.600
الاسم الثاني او الجزء الثاني مدان قيمتهما ثلاثة دراهم. نريد ان نقابل الصفقة بالصفقة فنجد في الصورة الاولى وفي القسم الاول مد واحد وان هناك يقابله في الجزء الاخر مدين

52
00:18:25.700 --> 00:18:53.550
اذا نحن عرفنا بان المودين قيمتهما كم؟ ثلاثة دراهم اذا ثلثا المدين كم قيمتهما درهمان؟ اذا المد في الجزء الاول يقابل وثلثا يعني يقابل ثلثي الصفقة الثانية والدرهم في ماذا؟ في القسم الاول يقابل ماذا ثلثي المد

53
00:18:53.950 --> 00:19:15.800
هنا ماذا حصل؟ حصل التفاوت في القيمة. هنا حصل هنا التفاوت ولو قدرت تساوي كان المؤلف يقول ولو قدر ان التساوي حصل في قضية الدراهم التي تنتهي الى ثلاثة قال فانها تقوم على التقدير والتخمين

54
00:19:16.300 --> 00:19:46.800
ويقول العلماء رحمهم الله تعالى ان الجهل بعدم ماذا المعرفة في باب الربا ينزل منزلة؟ ان الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم به يقولون الجهل بالتساوي يساوي ماذا العلم به في باب الربا؟ فهمتم هذا؟ الجهل بالتساوي ينزل

55
00:19:46.800 --> 00:20:08.350
انزلت العلم به يعني كأنك علمت بماذا لماذا بعدم التساوي في باب الربا فاما اذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس انظروا ايها الاخوة اذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس

56
00:20:08.900 --> 00:20:28.250
اذكركم بان تلكم الاصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في حديث عبادة انما تسمى جناسة ويتفرع عنها وما يندرج تحت انما هو انواع التمر جنس

57
00:20:28.500 --> 00:20:50.250
وما تحته من انواع كثيرة من التمر انما تسمى انواعا وكذلك الحال في البر وغيره من تلكم الامور الستة اذا هنا اذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس واحد نعم. بنوع واحد من ذلك الجنس

58
00:20:50.250 --> 00:21:14.350
بنوع واحد هنا باع نوعين من جنس واحد بنوع واحد من ذلك الجنس وهي في الحقيقة النوعان هما يرجعان الى اصل واحد ولكن لاختلافهما هذا صحيح تجد هذا يعني ليس بمقطع وهذا تجده صار قطعا

59
00:21:14.450 --> 00:21:43.050
لان ذلك غاير بينهما اما النوع الاخر فالذي يقابله انما هو صحيح كما سيأتي في المثال قال كدرهم صحيح ودرهم قرابة كدرهم صحيح يعني درهم صحيح سالم لم تغير باق على ظربه. هذا هو المراد بمعنى انه لم يقطع قطعا

60
00:21:43.250 --> 00:22:09.050
ولم يجز اجزاء وانما بقي صحيحا ومعه درهم اخر لم يكن صحيحا مثله. ولذلك سماه المؤلف باسم اخر غير الصحيح ودرهم قرابة في الصحيحين. ما معنى قرابة؟ القرابة انما هي القطع يعني باع درهما صحيحا يعني

61
00:22:09.050 --> 00:22:32.550
سليما صحيحا بدرهم قرابة يعني مقطع قطع. قطع من درهم ولكن وزن هذا هو وزن ادم بدرهمين صحيحين اذا الدرهم الاول في الطرف الاول هو صحيح وفي الطرف الثاني درهمان صحيحين

62
00:22:32.750 --> 00:22:53.450
ولكن في الطرف الاول يوجد درهم مقطع ليس بصحيح فهل هذا يؤثر على البيع مع ان الطرف الاول درهمان والثاني درهمان هل هذا يعتبر اختلافا للجنس وهذا التقطيع الذي حصل

63
00:22:53.500 --> 00:23:21.750
قد يحصل معه ايضا عدم التماثل فيترتب عليها التفاضل وحينئذ لا يجوز العلماء مختلفون في هذه المسألة لا قال رحمه الله فقال القاضي رحمه الله قال القاضي من الحنابلة الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. ما هي التي قبلها؟ يعني التي عبر عنها المؤلف مدعج ودرهم

64
00:23:22.050 --> 00:23:45.650
والتي اخذنا في اخرها مثالا اذا باع مدين قيمتهما اذا باع قيمته درهمين ومعه درهم يعني باع انسان مدا يساوي درهمين ومع الموت درهم احد اخر اذا اصبح الثمن ثلاثة واحد

65
00:23:45.950 --> 00:24:08.750
لماذا بمدينة قيمتهما ثلاثة دراهم المؤلف مر في مسألة البارحة قال لا يجوز ثم بين المؤلف بان الجيد يقابل يعني المد الجيد يقابل مدا وثلثا من المد غير الجيد في ماذا؟ في الطرف الاخر

66
00:24:09.200 --> 00:24:29.100
لاننا نحن قلنا في الطرف الاول مد يساوي درهمين ومعه درهم بماذا باعها؟ بمدين يساويان ثلاثة دراهم فكأن السعر سعر المد في الصورة الاولى درهمان او في الطرف الاول وفي الثاني درهم ونصف

67
00:24:29.100 --> 00:24:59.100
المؤلف سمى المدة في الطرف الاول جيدا والاخر يكون دونه مقابلة المدة الاول لكي ينطبق الحساب ويكون دقيقا وثلث من المدين الاخرين لان المدين قيمتهما ثلاثة دراهم. فلكي تأخذ ما يقابل المدة الذي قيمته درهمان لابد ان تأخذ مدا وثلثا

68
00:24:59.500 --> 00:25:28.450
ثم يبقى ثلث المدين فيقابلان الدرهم في السورة الاولى. المؤلف قال هذا لا يجوز لانه قوبل جيد بغيره لانه هنا اما ان يحصل في ذلك تفاوت ويحصل الاختلاف وحتى لو لم يحصل فانه حتى مع تقدير القيمة هنا المسألة تقوم على التقدير والتخمين

69
00:25:28.450 --> 00:25:54.800
هذا لا يجوز. هنا كما ترون باعد رحمين احدهما صحيح والاخر قرابة اي مقطع بدرهمين صحيحين فهل وجود درهم مقطع يعني غير سليم في الطرف الاول يؤثر على البيعة ويوجد خللا فيها فيحصل التفاضل بين

70
00:25:54.900 --> 00:26:14.900
القسم الاول وبين القسم الثاني اولى بعض العلماء قال لا تأثيرا لذلك ويجوز البيع وبعضهم قال لا والذين قالوا يجوز قالوا لانه اي الردي والجيد لا تأثير عليهما في مثل هذه الامور. نعم

71
00:26:15.600 --> 00:26:36.650
قال وقال ابو بكر رحمه الله يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل ما وجه الدلالة من الحديث ثم ذكر المؤلف رأيا اخر في المذهب الحنبلي لبعض الحنابلة ان ذلك جائز

72
00:26:37.050 --> 00:26:56.150
والذين اجازوا ذلك اخذوا من ماذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرسول صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ما فصل المقام في ذلك

73
00:26:56.500 --> 00:27:15.300
وما فرق بين الجيد وغيره ولا بين الصحيح وغيره ولكنه وضع ضابطا يرجع اليه. وقد عرفنا العلة اهي الوزن ونرجع اليه فاذا وجدنا ان المقطع وزنه وزن الصحيح اذا انطبق عليه الامر

74
00:27:15.750 --> 00:27:34.050
وان قلنا لعلة هي الثمانية فكذلك العلماء لا يرون هنا التفاضل في الثمن اذا الذين اجازوا ذلك اخذوه من حديث من قوله عليه الصلاة والفضة بالفضة مثلا بمثل فهذان درهمان

75
00:27:34.150 --> 00:28:00.450
يقابلان درهمين وان كان احدهما في الاول مخطئا فلا تأثير له والاخرون قالوا لا كون احدهما غير صحيح مقطع هذا يدل على عدم جوازه نعم والذين ايضا اجازوا ذلك قالوا يجوز كما انه يجوز ان تبيع الحنطة الصافية غير المكسرة بالحنطة المكسرة

76
00:28:00.900 --> 00:28:18.900
يعني تأتي بنوع من القمح يعرف بماذا؟ بالمعين نأتي بحبه سليما واذا اردت ان تعمله جريشا يكسر تكسيرا. فهل يجوز ان تبيع هذا بهذا؟ قالوا نعم. يجوز هذا لانه بقي على اصل والمسألة فيها خلاف

77
00:28:19.300 --> 00:28:45.300
قال ولان الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم ولان الجودة ساقطة بما قوبل بجلسه لانه هذا درهم وهذا درهم ولكن هذا قطع وهذا سليم اذا هناك من يقول لا اثر لذلك لان القصد هي الجودة ما دام لم يدخل الغش فيه

78
00:28:45.400 --> 00:29:07.950
المانع من جواز البيع في التماثل والحاصل وعن احمد رحمه الله تعالى منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره. انتبهوا لهذه الناحية. انظروا الى دقة الفقهاء  ولا تظنوا انهم عندما يقررون الاحكام انهم هكذا يلقونها ارتجالا لا

79
00:29:08.200 --> 00:29:28.350
هم لا يقرروا ما حكما من الاحكام الا وقد وقفوا على النصوص. وهم على النظر فيها تدققوا في ذلك وايضا غاصوا في لبها وفي اعماقها واستخرجوا منها وخرجوا عليها ولذلك الامام احمد في روايته الاخرى

80
00:29:28.450 --> 00:29:54.150
يفرق بين الاثمان وغيره. والمراد بالاثمان هنا النقد لماذا فرق بينها علل ذلك بان غير الاثمان يكثر اختلاطه. فيحصل انواع كثيرة كما ترون التمر انواع ايضا الشعير انواع وكذلك البر وغيرها ولكن الذهب هو ذهب

81
00:29:54.200 --> 00:30:17.150
والفضة هي الفضة وهنا قالوا يجوز في غير الاثمان اي في غير الذهب والفضة لماذا قالوا لان بقية الانواع يكثر اختلاطها واذا كثر الاختلاط شق تمييز بعظها على بعظ يصعب ان تميز بعظها عن بعظ

82
00:30:17.500 --> 00:30:37.650
واذا صعب تمييز بعضها عن بعض ننتقل حينئذ الى التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة ولهذا رأيتم هناك عندما كنا ندرس الغرر والجهالة رأينا ان ما فيه للغرر اليسير سيخفف عنه

83
00:30:37.750 --> 00:30:57.300
ولذلك سيأتي بعد قليل يتكلم المؤلف عن القمح وما ينبت في داخل القمح من حبوب من اعشاب تشبه القمح ولكنها ليست قمحا فهي رذية لكنهم يقولون هي تذوب في وسط القمح فلا تؤثر فيه. ايضا

84
00:30:57.650 --> 00:31:15.700
اذا جاء الحاصد ليحصد القمح هو لا يخلو من تراب وهذا التراب قد يدخل مع الدقيق الذي يطحن فينفذ اليه. فهل هذا يفسده؟ قالوا هذه من الامور اليسيرة يعفى  اذا نلاحظ هنا

85
00:31:16.050 --> 00:31:36.050
ان الامام احمد رحمه الله تعالى فرق بين امرين. الامر الاول ما يتعلق بماذا؟ بالتفريق بين الاثمان وغيرها. فالاثمان هي محدودة اما غيرها من الانواع فهي امور يكثر فيها الاختلاط

86
00:31:36.250 --> 00:31:52.550
كما مر في اللحم وسيأتي وكما ترون في اللبن وما يستخرج من اللبن وما يكون في الدقيق وما يستخرج من الدقيق وانواع الدقيق وانواع كثيرة جدا فقالوا هذه يحصل فيها اختلاط

87
00:31:53.300 --> 00:32:17.200
واذا كثر فيها الاختلاط صعب ان نميز بعضها عن بعض. واذا كانت هناك مشقة فالمشقة ماذا؟ ترفع الحرج المشقة تجلب التيسير ولما كانت المشقة قائمة جاء التيسير قالوا فيفرق بين

88
00:32:17.250 --> 00:32:41.400
الاثمان وبين غيرها. هذا هو مواد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا قال وعن احمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره؟ انا بينت لكم العلة نعم لانه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. يصعب عليك اذا كنت صاحب شعير وصاحب قمح الا يحصل بينهما اختلاط ولكن لا

89
00:32:41.400 --> 00:33:00.350
الاختلاط بارزا ظاهرا حبات تقع من القمح على الشعير او من الشعير على القمح تحصل كثيرا وفي اشياء كثيرة ومن التمر ايضا على تمر اخر ولكن التمر لا يختلف ولكن المهم يكون هناك جيد وهناك غيره

90
00:33:00.450 --> 00:33:10.750
فهذه امور تحصل لكن هذه عفي عنها وخفف  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة