﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع اللبن باللبن كانا او رائبا وحليبا. انتم تعلمون ايها الاخوة بان اللبن عندما يخرج من الثدي من الضرع يكون يسمى حليبا ثم بعد ذلك اذا وضع في السقا وخظ يسمى ماذا لبنا

2
00:00:23.300 --> 00:00:45.800
واول ما يخرج من اللبن يسمى اللبا واذا استخرج من اللبن ما فيه من الزبد يسمى مخيضا. هي كلها تثور واللبن تستخرج منه اشياء كثيرة كالاجبان بانواعها وكذلك القشطة وكذلك الزبد والسمن وغيرها هذي كلها تستخرج

3
00:00:45.800 --> 00:01:08.450
ماذا من اللبن؟ ولذلك سموه الغذاء الكامل. لان جميع الاصناف موجودة ماذا؟ فيه متوفى  اذا هنا اللبن يجوز ان تبيع حليب ان تبيع حليبا بحليب او بعد ان يصيروا روبا تبيع الربرب ولكن شريطة التساوي

4
00:01:08.750 --> 00:01:31.450
لابد ان تقوم المساواة بينهما تبيع حليب بحليب لابد ان يكون مكيلا ايضا كذلك تبيع ماذا؟ روبا بروب كذلك. مخيضا بمخيض وهكذا نعم قال ويجوز بيع اللبن باللبن حليبين كانا او رائبا وحليب

5
00:01:31.700 --> 00:01:54.550
لان الرائب لبن خالص انما فيه حموضة انظروا هنا قال لان اللبن انما هو لان الرائي بانما هو لبن خالص ليخرج ماذا المخيض لان المخيض يضاف اليه ماء ويخض وتستخرج منه ماذا الزبد

6
00:01:54.700 --> 00:02:15.550
اذا هنا وقال وهو ايضا لبن ماذا صاف الا انه رائد حتى ليبين بانه كالحليب لم يخالطه غيره. هذا معنى الروض الذي تعرفونه لكن لو خالط الروم شيء اخر يخرج عن كونه ماذا؟ لبنا صافيا

7
00:02:15.900 --> 00:02:34.750
لان الرائب لبن خالص انما فيه حموضة ولا يجوز بيع يعني هذه الحموضة التي يضيفونها الى اللبن يتركون شيء حتى مثلا يجف او يتجمد ثم يضيفونه ماذا الى اللبن ليخض اللبن ويكون لبنا. نعم

8
00:02:35.450 --> 00:03:00.150
قال ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه لا تبيعوا اللبن بالزبد ولا تبيع ايضا اللبن بماذا بالقشطة ولا تبيعوا اللبن ماذا بالجبن؟ ولا تبيعوا اللبن ايضا كذلك بالسمن وهكذا نعم

9
00:03:00.450 --> 00:03:21.000
ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض قال ولا وما خير المخيط هو لبن ولكن لماذا قال بما استخرج منه ما الفرق بين اللبن وبين المخيط؟ المخيض هو لبن في الحقيقة

10
00:03:21.150 --> 00:03:38.700
ولكن سلب منه شيء. ما هو الذي سلب منه؟ سلب منه الزبد الذي فيه  وتعلوها الزبدة فتستخرج. اذا استخرج ما فيه من الدهن ومن هنا سموه مخيضا لانه فقد صفة

11
00:03:38.750 --> 00:04:07.300
من صفات اللبن فسمي مخيط مع انه لبن مخيض وهناك لبن فلا يجوز ان تبيع المخيض باللبن لانه انما هو مستخرج من اللبن قال ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيط كذلك نفس الزبدة هذي لو وضعتها على النار واذبت

12
00:04:07.300 --> 00:04:25.750
واستخرجت منها السمن وبقيت منها اشياء لا تبيع ايضا السمن بالزبد على الرأي الصحيح لان السمن استخرج من الزبدة. الزبدة انت تستخرجها من اللبن صفراء ثم تضعه على النار لتسيل

13
00:04:25.800 --> 00:04:48.150
ستبقى فيها اشياء هل يجوز ان تبيع زبدا بماذا بسمن قالوا لا يجوز لماذا؟ هي العلة عدم هذا الذي معنا ايضا اكرر ايها الاخوة باننا لا نزال في ربا الفضل حتى الان ما دخلنا في ربا النسيئة. الذي يحصل فيه

14
00:04:48.150 --> 00:05:06.300
ويطلب فيه التساوي هو ربا الفضل. اما ذاك هو ربا النسيئة اي التأجيل قال ولا زبد بسمن. ارأيتم ولا زبد بسمن مع ان السمن مستخرج من ماذا؟ من الزبد والزبد مستخرج من

15
00:05:06.300 --> 00:05:28.850
اللبن كما ان زيت الزيتون مستخرج من الزيتون اذا لا تبيع شيء باصله والسبب هو تعذر المساواة ومن العلماء من اجاز والمؤلف وهي في المذهب من اجاز ان تباع هذه الاشياء بعضها ببعض اذا تحققت المساواة

16
00:05:29.500 --> 00:05:52.650
قال ولا زبد بسمن لانه مستخرج منه. اشبه الزيتون بالزيت قال وعنه رحمه والعلة هي عدم التواسي. التساوي لا لانه مستخرج منه لا لكن العلة ان التساوي قد فقد قال وعنه رحمه الله تعالى يجوز بيع الزبد باللبن

17
00:05:52.900 --> 00:06:10.550
اذا كان اكثر من الزبد الذي يجوز بيع الزبد باللبن. اذا كان الزبد الذي خارج اللبن اكثر لان اللبن نفسه يشتمل على زبد فهو يشتمل على عنصرين. يشتمل على الزبد

18
00:06:10.600 --> 00:06:34.800
ويشتمل على اللبن فانت اذا بعته بماذا؟ اذا بعته بزبد لا بد ان يكون الزبد الذي يقابل اللبن اكثر حتى ينزل. ولكن هذا كما ترون شبيه بمسألة مد عجوة قال ويجوز بيع الزبد وعنه يجوز بيع الزبد باللبن اذا كان اكثر

19
00:06:35.000 --> 00:06:55.500
من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله. اذا كان الزبد الذي خارج اللبن اكثر من الزهد الذي داخل اللبن والا لو كان الزبد الذي خارج اللبن الذي هو ثمن اللبن اقل يكون هذا كبيع القلادة التي قال فيها

20
00:06:55.500 --> 00:07:18.750
رسول الله صلى حتى تفصل  قال وهكذا كمسألة مدعجو؟ هل رأيتم هذه مسألة اشتهرت ويعبر عنها بالقاعدة وهي اشتهرت في المذهبين الشافعي والحنبلي يقولون عنها مسألة مدعج وودرهمية لا تقتصر على مدى عجوة العجوة هي التمر

21
00:07:19.050 --> 00:07:41.450
والدرهم معروف نوع من العملة الذي كان يتعامل به الى جانب الدينار في العهد الاسلامي واستمر وقتا ولا تزال بعض الدول الاسلامية تسمي درهما اذا هنا ان تأتي بشيء ربوي وتضيف اليه غيره. ويكون يقابله شيء اخر فهل يجوز هذا؟ وهذه مرت بنا

22
00:07:41.500 --> 00:08:10.300
وحاولنا ان نبين ونفصل القول فيها قال والظاهر تحريمه. هذا هو الله. نعم لماذا الظاهر تحريمه؟ او الاولى تحريمه؟ لصعوبة تحديد المساواة  ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد. لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في التمر نهى عن بيع الرطب لماذا؟ بالتمر

23
00:08:10.500 --> 00:08:30.800
لان الجامد يختلف عن الرطب ولا تبيع ايضا خبزا يابسا بخبز رطب ولا لحما يابسا جافا بلحم رطب والسبب هو وحده العلة تدور معنا عدم المساواة فاذا انتفت المساواة تحقق ربا

24
00:08:30.800 --> 00:09:04.250
الذي جاء النهي عنه الذهب بالذهب والفضة بل فضة الى اخره مثلا بمثل سواء بسواء ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لانهما يتفاضلان ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللبائي نعم. واللباء والجبن والمصل بمثله. المصل تعرفون ايها الاخوة وهذا يكفر عند

25
00:09:04.250 --> 00:09:27.900
عند الاعراب انهم يجففون اللبن ويصنعون منه العقد والعقد غظا كما جاء في زكاة الفطر انه عد مما يجوز اخراج زكاة الفطر منه فهذا يسمى العقيد فتجد ان الناس الذين لا يجدون اللبن وبخاصة في رمضان يأتون هذا الجاف

26
00:09:28.100 --> 00:09:50.050
ويضعونه في اناء ويغطونه ويتركونه فتجد انه يخرج يتحلل ويصير ماء ويشربه الناس ليبردوا به ماذا يدفع به ظمأ العقل هذا هو المراد المصري الذي ذكره المؤلف ويعبر عنه باصيل ماذا لقط

27
00:09:50.100 --> 00:10:09.900
وبعضهم ايضا يرقبه ثم يعصره باليد يعني يعصر انت لو وظعت مثلا جئت مثلا بلبن ووظعته في الفريزر الان اليس يجمد؟ ما تبيعه بلبن سائل موجود شبكة ماذا؟ الثلاجة الاخر

28
00:10:10.450 --> 00:10:35.600
قال رحمه الله قال ويجوز بيع السمن والزبد والمقيض واللباء والجبن والمصل بمثله اذا تساوى يا في الرطوبة في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد احدهما بمس النار له. اه. اذا لابد من المساواة في الرطوبة وفي الجواب الجفاف اليبس

29
00:10:35.650 --> 00:11:01.400
ولا يكون للنار تأثيرا لانهم حتى اشترطوا ذلك في الخبز تأتي بخبزتين احداهما تمكنت منها النار فجففتها كثيرا والاخرى لم تستوي استواء كاملا فلا تبيعوا هذي بهذه لاختلافهما اما اذا وضعتا في الفرن في وقت واحد وعلى نار مستوية معتدلة واخرية يجوز هذا

30
00:11:02.250 --> 00:11:25.250
قال ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لماذا لان المخيض قد استخرج سمنه. اصبح لا يوجد فيه الا لبن فلا يوجد هنا اختلف الجنس هذا نسميه مخيض وان كان مستخرجا من اللبن وهذا نسميه سمن

31
00:11:25.800 --> 00:11:45.500
ايضا قد يرد اعتراض والمؤلف رحمه الله تعالى نبه اليه قد يقال بان هذا السمن الذي نسميه زبدا مهما يكن لا يخلو من لبن انت عندما تستخرج الزبدة تستخرجه من ماذا؟ من اللبن. فيعلق بها شيء من اللبن

32
00:11:45.750 --> 00:12:10.000
فانت بعت زبد صحيح ولكن يقابلها لبن والزبدة فيها شيء من اللبن نبه المؤلف رحمه الله تعالى ونبه غيره الى ان هذا شيء يسير يغتفر في مثل هذا الامر كما رأينا فيما مضى في البيوع التي يدخلها الغرر ان الغرر اذا كان يسيرا فانه يعفى

33
00:12:10.000 --> 00:12:30.650
قال رحمه الله ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لانه ليس في احدهما شيء من الاخر. لانه ليس احدهما شيئا من فصلتهما. هما نعم في الاصل كل منهما لبن ولكن صفي اللبن واستخرج زبده

34
00:12:30.750 --> 00:12:46.450
وبقي اللبن اذا ليس شيئا واحد هذا صار يسمى مخيض وهذا يسمى زبد. فصار هذا جنس وهذا جنس اذا بعد ان كان قد انضوي تحت جنس واحد انقسما الى جنسين

35
00:12:46.750 --> 00:13:05.350
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وبهذا يتبين لكم دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى وانهم عندما يقررون حكما من الاحكام انما يقررونه بعد تدقيق

36
00:13:05.600 --> 00:13:31.800
وان يعاني النظر وادراك وغوص في المعاني وربط بعضها ببعض فهم يوجدون اوجه الشبه والفوارق بينهما فاذا وجدت الفوارق حينئذ فرقوا بينها في الحكم كما رأينا هنا. هذا لبن لكنه استخرج منه ما لا ما فيه من الدهن الذي هو الزبد

37
00:13:31.900 --> 00:14:03.600
واصبح الزبد يمثل جنسا واحدا الذي نسميه السمن او الزبد واصبح اللبن الاخر نسميه مخيضا لانه سلب ما فيه من الدهن وقد يضاف اليه ايضا ماء اخر فغير اصله قال رحمه الله ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لانه ليس في احدهما شيء من الاخر وبيع الزبد بالمخيض

38
00:14:03.600 --> 00:14:28.150
نص عليه ولكن رأيتم بالامس ما ذكر المؤلف عندما يكون صاع من القمح فيه شيء من الشعير وهناك صاع صاف من القمح. رأيتم كلام المؤلف في ذلك وانه ايظا لا يجوز ايظا بيع ايظا مخلوط بخالص نعم

39
00:14:28.650 --> 00:14:51.300
قال لان اللبن في الزبد يسير غير مقصود. رأيتم نبه عليه يقول المؤلف لانك اي شيء يكون متصلا بشيء ثم تأخذه عنه ويكون ذلك مما يكون ذائبا ليس جامدا لان حديدة تضعها فوق حديدة او خشبة فوق خشبة لا تتأثر بها تأخذها وتنتهي تنفصل عنها

40
00:14:51.350 --> 00:15:12.350
لكن ان تجمع بين سائلين ثم تفصلهما يعلق باحدهما شيء من الاخر قال لان اللبن في الزبد يسير غير مقصود اشبه الملح في الشيرج يعني اشبه الملح في ماذا زيت السمسم او في الخبز

41
00:15:12.750 --> 00:15:32.700
انت تأتي بخبز فيه ملح واخر ليس فيه ملح وهذا الذي الملح كما ذكر المؤلف ان الاشيا التي تدخل على الخبز لاصلاحه لا تؤثر في الربا ولكن اذا ادخلت عليه اشياء تغير من حاله هنا يأتي

42
00:15:32.750 --> 00:15:52.600
الربا قال ولا يجوز بيع شيء من هذه الانواع بنوع لم ينزع زبده والجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه ما تبيع الجبن باللبن وكذا لماذا؟ لان اللبن بقي على اصله

43
00:15:53.000 --> 00:16:11.450
يمكن ان تستخرج منه الزبد وتستخرج منه الجبن وتستخرج منه القشدة وتستخرج منه القشطة وتستخرج منه اشياء كثيرة جدا اذا لا يجوز ان تبيعه. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة