﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال ابن حامد رحمه الله لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل. انتبهوا هل العرايا ايها الاخوة نقف بها عند مولد النص فلا يجوز ان نتجاوزها الى غيرها فلا يجوز للانسان ان يشتري عرية

2
00:00:24.500 --> 00:00:48.200
تمر برطب على النخل الا في الا في التمر والرطب لو ان ذلك يكون ارحب وينتقل الى ما يشبه التمر من ماذا؟ العنب مثلا والزبيب وكذلك بقية الفواكه ام يوقف بالنص عند ظاهره ولا يتجاوز ذلك. هذه مسألة

3
00:00:48.300 --> 00:01:07.150
حقيقة اختلف فيها العلماء وانقسموا الى ثلاثة اقسام واراء العلماء هي الروايات التي سيشير اليها المؤلف فكلما مر برواية سننبه على رأي الامام الذي يوافق ولا تنسوا ان الامام ابا حنيفة

4
00:01:07.250 --> 00:01:22.550
لا يرى العري ولذلك لا يرد ذكره في ذلك. نعم قال ابن حامد رحمه الله ابن حامد هو شيخ القاضي ابي يعلى. نعم. لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل

5
00:01:22.800 --> 00:01:45.500
لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر الا اصحاب الثمر قال نهى عن المجابنة بيع الثمر بالتمر ليس عندك الثمر؟ نعم يا شيخ ايه طيب فرق بين التمر والثمر

6
00:01:45.500 --> 00:02:02.450
لان المراد بالثمرة الرطب والتمر هو التمر الجاف. نعم قال نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزنيئة يعني نهى عن بيعه

7
00:02:03.700 --> 00:02:21.150
وعن قال فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. حديث حسن. فمن العلماء من اخذ وبهذا الحديث وهو حديث حسن او صحيح وقالوا خلاص هذا نص استثنى التمر

8
00:02:21.650 --> 00:02:44.450
الركب ونهى عن غيره اذا لا يجوز ان يتعدى الحكم الى غيره. اذا العلة هنا قاصرة نقصرها على مورد النص ولا ينبغي ان نتعداها لان النص اخرج ما عداها لكن من العلماء من اجاز ذلك قال لان العلة الموجودة في الرطب موجودة كذلك في العنب

9
00:02:45.450 --> 00:03:01.900
قال رحمه الله ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته. في كثرة اقتياته ولكن العنب ايضا تجد انه كونوا خوتا عند بعض الناس. ولذا ترون انه فرس رهان مع التمر

10
00:03:02.050 --> 00:03:20.550
تجد انه يخرص كما يخرص التمر وانه يقتات كما يقتات التمر وانه تجب ايضا فيه الزكاة كما تجب في التمر وهناك ايضا اسباب اخرى وجوه شبه كبيرة بينها هذا يقتنى وهذا يقتنى الى اخره

11
00:03:21.150 --> 00:03:43.250
قال ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتيافه. وسهولة خرسه فلا يقاس عليه غيره. نعم هذا التعليل يعني هو اكثر اقتياثا من غيره ولكن قد يوجد في بعض البلاد من يقتات ماذا؟ العنب اكثر من التمر. ولكن من حيث الجملة لا شك بان

12
00:03:43.250 --> 00:04:00.300
التمرة انما هو قوت وهذا هو قوت المسلمين في اول الامر كما تعلمون فانه متى يحصل احدهم على رطب؟ فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يستخرج الماء لامرأة في كل دلو يأخذ تمرة واحدة

13
00:04:00.300 --> 00:04:18.400
وجاء به ايضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وقال القاضي رحمه الله وقال القاضي ابو يعلى نعم يجوز في جميع الثمار يجوز في بيع الثمار هو مذهب الامام مالك

14
00:04:19.000 --> 00:04:36.550
اذا هناك من العلماء من عد الحكم الى غيره ونظروا الى العلة فقالوا لماذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بالتمر على وجه الارض كيلا؟ لماذا

15
00:04:37.100 --> 00:04:55.700
لان الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه ذكروا الحاجة وان الحاجة ليست قضية اقتياك فالتمر عندهم ولكن القضية فيها نوع من التفكر والتلذذ وايضا في ذلك ايضا

16
00:04:55.800 --> 00:05:14.600
راحة للنفس وتحقيق لرغباتها فيما اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم من الطيبات قالوا وهذا موجود في غير التمر فهو موجود في الفواكه وموجود كذلك ايضا في سعرها كالعنب وغير ذلك من الفواكه الكثيرة

17
00:05:14.700 --> 00:05:34.800
اذا لا مانع من تعدية الحكم فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حكما واستثناه من الربا فلا مانع ان يلحق به غيره مما يشبهه في الامر اي في العلة وهي توقان النفس ذلك الشيء

18
00:05:34.800 --> 00:05:54.700
وتعلقها به. ولذلك ترون ان العلماء فرقوا بين من يمر ببستان فيه ثمار دانية متعلقة فتذوق النفس اليها وتتعلق بها فقالوا له ان يأكل ولا يحمل وان اختلف العلماء في ذلك

19
00:05:54.750 --> 00:06:14.350
بينما قالوا بالنسبة للزروع لا الا ان بعض العلماء اجاز ذلك في السم بل تأخذ السنبلة وتفركها وتأكلها لكن فرق بين ان ترى العنب متدليا او ترى التم او ترى الكمثرى او ترى غير ذلك من الفواكه او بين ان ترى الزرع

20
00:06:14.350 --> 00:06:33.050
فالزرع شيء عادي لا يؤثر عليك ولا ماذا يعني تتوق نفسك وتتعلق به قال رحمه الله وقال القاضي يجوز يجوز في جميع الثمار لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب

21
00:06:33.050 --> 00:06:55.900
بلا رطبها لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب قال ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة. ويحتمل يعني في المذهب المؤلف ويحتمل الجواز في التمر ويلحق به العنب. وهذا هو مذهب الامام الشافعي

22
00:06:56.100 --> 00:07:15.100
اما ابو حنيفة لا يرى العرايا اصلا فلا يرد له قول في هذه المسألة. واما العنب ايها الاخوة فهو اقرب الفواكه اولا تجب فيه الزاكرة الامر الثاني بانه يخرص كما يخرص النخل

23
00:07:15.450 --> 00:07:44.350
الامر الثالث انه يقتاته الناس. ويتغذون منه وربما يعيشون عليه ولذلك ترى ان شبابه جدا بالتمر قال ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. اه اذا هذه اسباب او من الاسباب

24
00:07:44.450 --> 00:08:01.500
التي ذكرها المعلم بل هي جوهر الاسباب واهمها ذكرها المؤلف لا شك بان اوجه الشبه قوية بين التمر وبين العنب بين الرطب وبين العنب. زكا هنا وزكا هنا. اذا يجب هنا وهنا. هذا يقتات

25
00:08:01.850 --> 00:08:19.600
يعني يجعله الناس قوتا وهذا يقتات. هذا يخرس وهذا يخرس اذا هذه اوجه شبه قوية ميل النفوس الى هذه وميلها الى هذه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة