﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.250
قال الموفق رحمه الله تعالى فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه اشترت بايع سلعة مما توجد فيها علة الربا

2
00:00:21.400 --> 00:00:39.850
ثم تفرق قبل ان يتم القبض يبطل القبض لماذا؟ يبطل البيع لماذا لانه تحقق فيه الربا فلا يجوز. اذا اصبح البيع محرما فلا يجوز انفاده لكن ان كان المبيع مؤجلا

3
00:00:39.900 --> 00:01:01.250
وهما لا يزالان في مجلس العقد فمن الممكن اصلاحه او تداركه كما ذكر المؤلف فان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في غير المقبوض. وهذا لم يخالف فيه الا ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اما الجمهور فنعم. ولان ابا حنيفة وجهاته انه

4
00:01:01.250 --> 00:01:21.250
فماذا؟ كالتعامل في النقدين ففي فما الفرق بينها؟ نعم قال فان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير يعني مثلا انت قد تبيع مثلا مئة دينار بمئة دينار هنا لابد من التساوي والقبض

5
00:01:21.600 --> 00:01:41.600
فقبضت خمسين وقبض خمسين يصح في المقبوض ويبطل فيما لم تقبضه او بر ببر خمسمائة صاع بمئة صاع استلمت خمسين وهو استلم خمسين يصح فيما تم قبضه ولا يصح فيما لا يتم قبضه هذا معناه

6
00:01:41.650 --> 00:01:57.650
قال فان تفرقا قبل قبض قال لماذا امثل؟ لانني ارى ان الامثلة تقرب المسائل فان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غيره اما المؤلف لا يمثل كثيرا لان المسائل واضحة له

7
00:01:57.750 --> 00:02:19.700
ولانه كتب ذلك لاهل عصره ما كتبه لنا اهل عصره اذا اقبلوا على العلم اقبلوا عليه بكل ماذا حواسهم وجوارحهم وانصرفوا اليه واخلصوا في فتجد هناك صفاء وهناك حرص واذا حفظ احدهم المسألة

8
00:02:19.800 --> 00:02:42.050
يمسك بها كما يمسك لعم بشاة يعني يخشى ان تنفلت منه كيف يصل اليها؟ اذا قبض عليها يمسك بها. نعم  قال رحمه الله فان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في غير المقبوظ وفي المقبوظ وجهان. انا مثلت لكم نعم

9
00:02:42.200 --> 00:03:04.400
بناء على تفريق الصفقة لعلكم تذكرون تفريق الصفقة التي مرت بنا قد يجتمع في الصفقة مباح وغير مباحا يبيع مثلا ضرا وخمرا او يبيع مثلا حرا وعبدا العبد او يبيع عبده غيره

10
00:03:04.400 --> 00:03:23.100
يجوز له ان يبيع عبده ولكن عبد غيره لا يجوز الا باذنه وهكذا. ثم نظرنا هناك انه ممكن تفريق الصفقة نوزعها فنعرف نصيب هذا القسط الذي يجوز للبيع فننفذه نجري البيع فيه ونمنعه في الاخرة هذا معنى تفريق الصفقة

11
00:03:23.100 --> 00:03:42.400
درسناها بتفصيل المؤلف رحمه الله تعالى اورد مسائل عديدة واذا اضفنا اليها غيرها فكل ما اود من الاخوة انا ترون كل ما مرت مسألة احاول ان اذكركم ولو يعني برائحة تلك المسائل حتى تبقى عالقة في الذهن

12
00:03:43.250 --> 00:04:06.400
قال رحمه الله وفي المقبوظ وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه. يعني ايضا تفريق الصفقة نعرف ان الكثير ناسي ما معنى الصفقة يعني البيع يعني تفريق الصفقة هي البيع يعني ما الصفقة وسميت صفقة لانه اذا تم البيع صفق احدهما بيده على

13
00:04:06.400 --> 00:04:30.950
اخرى او بيده على يد صاحبه وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع اما ان تقول فوجد في احدهما عيبا او عيب فماذا الذي عندك؟ بالنصب ولا بالنصب نعم فوجد عيبا نعم

14
00:04:31.850 --> 00:04:48.550
قال فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع. هذه مثلنا لها في درس ليلة البارحة وقلنا لو قدر ان احدا نقدين مثلا فظة وخالقه شيء من النحاس او الرصاص

15
00:04:48.750 --> 00:05:04.500
فان هذا يبطل البيع لكن لو كان الخلل من نفس الجنس كما سيذكر المؤلف يكون خشونة هناك في احد الجنسين فهذا لا اثر له لانه لا ينبغي ان تقابله الزيادة

16
00:05:04.600 --> 00:05:24.600
لان الزيادة هي تنتهي الى التفاضل والتفاضل كما عرفت محرم لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء قال لانه يفوت التماثل المشترط وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفرق

17
00:05:25.450 --> 00:05:51.950
قال وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان احداهما يجوز اذا اخذ البدل في مجلس الرد لان قبض بدله يقوم مقامه قال رحمه الله والثانية يبطل العقد برده لانهم يعني المسألة فيها خلاف هنا يعني اذا وجد عيب فانه فيه خلاف في المذهب وفي غيره

18
00:05:52.400 --> 00:06:08.750
هل يؤدي ذلك الى ابطال العاقل الجواب نعم هل يرد او لا؟ المسألة فيها خلاف في المذهب كما ذكر المؤنث قال والثاني يبطل العقد برده لانه ما تفرقا قبل قبظ العوظ

19
00:06:09.400 --> 00:06:28.900
وان كان عيبه قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد بالفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش العرش والزيادة ايها الاخوة الارش يؤخذ مقابل النقص او العيب

20
00:06:29.250 --> 00:06:54.200
يعني يقدر هذا بكم وهذا بكم لكن هذا لا يجوز ماذا؟ في الجنس الواحد لانه يؤدي ذلك الى التفاضل فيكون احدهما اكثر من الاخر والتفاضل ممنوع ولكن لو كان العيب بامر خارج عن الجنس كممر قلنا له ادخل غش مثلا غش

21
00:06:54.200 --> 00:07:11.950
الفضة فادخل فيها نحاس او رصاص او غير ذلك. فهذا نعم يبطل يبطل البيع ولا يصبح ذلك ايضا قائما وان اخذ شيء مقابله فحتى يحصل التوازن فهذا ليس فيه شيء نعم

22
00:07:13.100 --> 00:07:35.850
قال وليس له اخذ الارش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد يعني لو قيل هذه الخشونة تؤثر. فلو خير انسان بين ان يأخذ مثلا دينارا او كذلك درهما هذا خشن وهذا ليس فيه خشونة الذي ليس فيه خشونة

23
00:07:36.050 --> 00:07:57.050
فهل هذه الخشونة التي تعتبر عيبا؟ هل يؤخذ مقابلها؟ الجواب لا هناك كلام للعلماء في الصنعة مقابل العمل كما يحصل في في الحلي او الحلي من العلماء من يجيز بيع ماذا الحلي او شراء الحليب اكثر

24
00:07:57.050 --> 00:08:15.200
ومن ثمنها. لماذا؟ قالوا مقابل الصنعة. بل من العلماء من اجاز في الحلي ايضا ربا النسي التأجيل ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك

25
00:08:15.750 --> 00:08:34.050
وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين قال وان كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله. يعني القسم الذي قبله قبل التفرق وبعد فاما ما لا يجب التماثل فيه فله اخذ ارشه

26
00:08:34.200 --> 00:08:51.450
لان التفاضل فيه جائز. لان الاشكال هنا زال والمنع انما هو في التفاضل تفاديا لربا الفضل وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة