﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.050
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع الثمار باب بيع الثمار يعني المراد هنا الباب والذي تذكر فيه احكام بيع الثمار والثمار لا شك بانها متنوعة لانها تختلف باختلاف تلك التي تنتج عنها الثمار

2
00:00:22.150 --> 00:00:37.650
وهناك ثمر النخل وهناك ثمر العنب وهناك ثمر بقية الفواكه وايضا يدخل ايضا في الثمار الزروع. ولم ينص على ذلك المؤلف لانه سيذكرها. فكان المناسب ان يقال باب بيع الثياب

3
00:00:37.650 --> 00:00:58.650
وايضا الزروع والثمار جمع ثمرة والثمرة تجمع على ثمار ومع انها تجمع على ثمر وتجمع على ثمرات ومن ذلك قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعنام ثم كلي من كل الثمرات

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.050
فهي لها عدة جموع ومفردها انما هي ثمرة اذا يقال ثمر وثمرات ويقال ايضا ثمار وكل ذلك جمع معروف بلغة العرب والمؤلف في هذا الباب ان شاء الله سيتكلم عن انواع الثمار

5
00:01:18.550 --> 00:01:43.350
وقصد بذلك ان يبين متى تكون الثمرة ثمرة؟ متى يجوز بيعه ومتى لا يجوز بيعها يجوز بيعها الى ماذا؟ الى مدى صلاحه. ما هو بلو الصلاح هل هو يختلف باختلاف الثمار او لا؟ فهل للنخل بدو مستقل؟ وللعنب كذلك شيء يخصه

6
00:01:43.350 --> 00:02:07.800
ما ايضا تختص به ويتعين في حقها هذه تلكم المسائل والمؤلف سيفتتحها بجملة من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يولد كثيرا من المسائل القائمة على العرف لانه كما قلنا اكثر مسائل الاصول

7
00:02:07.800 --> 00:02:28.550
مساء الثمار انما هي ترجع الى عرف الناس وعاداتهم  قال لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لا يجوز بيع الثمار اذا هنا ما ذكر في العنوان الزروع ولكنه ذكرها ماذا

8
00:02:28.550 --> 00:02:55.300
التفصيل لا يجوز بيع الثمار ولا الزروع حتى يبدوا صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ البدو والظهور يعني القصد يبدو يعني يظهر صلاحها تكون صالحة للاكل ونحو ذلك او انها صالحة لان تعد للاكل كما نجد ذلك في الحبوب. اذا

9
00:02:55.850 --> 00:03:19.500
هنا المراد ببدو الصلاح هو ظهوره ظهور علاماته فمثلا تجد في النخب يبدأ الزهو حتى تزهي او حتى تزهى او حتى تزهى او كذلك ايضا حتى او حتى تطيب كما جاء في الحديث او تحمر او تصفر او في العنب حتى يسود

10
00:03:19.550 --> 00:03:35.300
او كذلك في السنبل حتى يشتد او يبتدأ يبيظ كل ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة ونريد ان نعرف بعد ذلك ايضا المسائل التي تتعلق بها وما حكم ذلك

11
00:03:35.700 --> 00:03:55.800
قال من غير شرط القطع. من غير شرط القطع يعني يجوز بيع لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاعها من غير شرط القطع. معنى هذا انه يجوز ان يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها لكن بشرط

12
00:03:55.900 --> 00:04:16.900
ما هو ذلك الشرط ان يقطعها يعني يصرمها هذا معناه. يعني تشتري نخلة قبل ان قبل ان يظهر فيها الصلاح هل يجوز لك؟ نعم نقول يجوز بشرط ان تقطع ذلك. قد يقول قائل وما الفائدة من قطعها قبل ان تظهر ماذا ثم

13
00:04:16.900 --> 00:04:40.400
ويبدو وصلاحها هو قد يحتاج اليها في اعلاف دوابه قد يحتاج اليها في مصالح اخرى فهذا يجوز  قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها. يعني تعلمون نهى النهي يقتضي فسادا

14
00:04:40.400 --> 00:05:02.000
المنهي عنه ما لم تأتي قرينة تدل على عكس ذلك. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اولا يعني قد يكون لذلك سبب وهو انه كان رجلا ماذا اصيب في ثمار ما معنى اصيب في ثمار؟ اشترى ثمارا فاصابتها جائحة

15
00:05:02.450 --> 00:05:18.800
فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يتصدقوا له. ان يعينوه فكان ما حصل عليه لم يوف دينه يعني ما تصدق عليه به لم يفي بدينه

16
00:05:18.850 --> 00:05:35.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمائه اي للدائنين ليس لكم الا ما عنده. كما هو الحال في المفلس فان المفلس عيد افلس وعليه ديون للغرباء فانه يؤخذ ما عنده ولا يبقى له شيء

17
00:05:35.850 --> 00:05:58.450
لكن ما كان عنده لا يكفي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى بعد ذلك عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع لماذا؟ لان البائع اذا باعت ثمرة قبل بلوغ صلاحها

18
00:05:58.600 --> 00:06:24.400
فاصابتها جائحة اكل مال اخيه بغير حق وكما سيأتي في الحديث بما يأخذ احدكم او بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق طيب هذا ظاهر بالنسبة للبايع انه اذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها فمعنى هذا انه اضر باخيه المسلم وانه اخذ ماله بغير حق

19
00:06:24.400 --> 00:06:45.900
ومن هنا لا يجوز هذا البيع لكن بالنسبة للمبتاع المبتاع لانه اعان البائع على ظلمه يعني كأنه شجعه وحرض واعانه على ان يبيع ما لا يجوز ان يفعله فهو هنا كانه اشترك معه في ذلك

20
00:06:46.350 --> 00:07:05.350
اذا العلة في النهي هو ايها الاخوة ان تلكم الثمار اذا بيعت قبل بلوغ صلاحها فربما تطرأ عليها افة من الافات كما سيأتي ذكر ذلك نصيبها شيء من الافات التي تصيب الثمار

21
00:07:05.400 --> 00:07:31.250
تقضي عليها تتلفها اي تهلكها فيذهب مال الانسان فيكون قد ذهب سدا فيكون البائع قد اكل حق اخيه المسلم ما له بغير حق قال متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. ما معنى تزهو فسرت في حديث اخر تحمار وتصفار

22
00:07:31.300 --> 00:07:54.050
او تحمر وتصفى وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهل. المراد بالسنبل ايها الاخوة هو الحب الذي بداخله حب القمح او كذلك الارز او الذرة او غيرها وليس المراد القشور لا ولكن اطلق السمبل لانه اكمام لماذا؟ لتلك الحبوب يحفظها

23
00:07:54.350 --> 00:08:13.250
الحبوب انما هي كامنة وداخلة ومحفوظة في ذلك الظرف الذي هو السنبل ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وفي بعض الروايات حتى يبيظ ما معنى يشتد

24
00:08:13.500 --> 00:08:28.200
لان الحب اذا نظرت اليه في سنبلة اول ما يبدأ رطب ولذلك الانسان عندما اخذ السوء يأخذ السنبلة في اول وقته ويفركها ويأكلها كما مر بنا هي يجد انها رطبة

25
00:08:28.300 --> 00:08:55.350
ثم تأخذ تقسو شيئا فشيئا حتى تشتد فهذا اشتدادها علامة صلاحها وانها عملت العاهة. او كذلك تبيظ والبياظ لا يكون الا بعد ان تشتد وتيبس وعن بيع السنبلي حتى يبيظ ويأمن العاهة. يا من العاهة اذا الحكمة والعلة في النهي وخوف والوقوع في

26
00:08:55.350 --> 00:09:21.550
ولذلك كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا كانوا اذا جاء وقت الجذاد وصرموا يأتي المبتاع فيقول اصابت الثمرة اصابت ثمرة الدمان اصاب الثمرة قشام اصاب الثمرة مرض. الدمان يقولون هو مرض يؤدي الى تعفن الثمرة

27
00:09:21.550 --> 00:09:47.550
يصيبها العفن تكون متعفنة فتذهب على صاحبها والقشام فسره بعضهم بانه نوع من المرض وفسره بعضهم بانه يمنع ماذا؟ الرطبة التعرض البلحة من الاستواء كما ترون الان ربما تشاهد في بعض النخل انك تجد ان بعضها تبقى على حالتها فلا تتحول تمرا

28
00:09:47.700 --> 00:10:10.850
تبقى يعني واقفة. هذا يسمونه ماذا؟ هشام وكذلك غير من الامراض اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن ذلك؟ خشية العاهة لانه قد يصيب والان ترون الافات التي جدت ايضا كدودة النخل ونحو ذلك فهذه تؤثر عليه فاراد الرسول صلى الله عليه

29
00:10:10.850 --> 00:10:30.850
عليه وسلم ان يكون الامر واضحا بينا فلا يأتي الانسان ويشتري شيئا قبل ان تظهر علامات الصلاة عليه لكن ان تشتري ثمرة. وهذه الثمرة مهيئة ماذا؟ للفساد لا يجوز. والرسول صلى الله عليه

30
00:10:30.850 --> 00:10:54.600
وسلم اراد اولا ان تبقى الصلة وثيقة بين المؤمنين. لانه لو ان الانسان اشترى ثمرة لو اشترى ثمرة مثلا قبل ان يبدو صلاحها ثم جاءتها العاهة فاهلكتها ايقظت عليها ماذا

31
00:10:54.800 --> 00:11:18.350
سيكون ماذا سيترتب على ذلك من العلاقة بين البائع والمبدع الاسلام يحرص على ان تبخل العلاقة بين المؤمنين علاقة قوية. تقوم على المحبة. تقوم على الاخلاص. تقوم على الوفاء وايضا البعد عن كل فرقة. فلما يحصل مثل ذلك هذا يؤدي الى الاختلاف

32
00:11:18.500 --> 00:11:37.600
والاختلاف يؤدي الى الفرقة. والفرقة تؤدي الى البغضة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصل ذلك الباب الذي قد يعكر صفو نفوس المؤمنين. ويؤثر على المحبة والالفة بينهم. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك

33
00:11:37.600 --> 00:11:56.050
ان الانسان اذا اشترى ثمرة ثم اجتيحت وذهبت لا شك بانه بشر وهو سيتأثر وربما او غالبا ما يحمل في نفسه على اخيه المسلم الذي باع بانه اخذ ماله وانما وانه لم يحصل على شيء الا على ثمرة هلكت

34
00:11:56.150 --> 00:12:15.900
ويؤدي ذلك الى قيام العداوة والبغضاء والتشاحن بين المؤمنين. وهذا ما حذر منه الاسلام ونهى عنه ان مائدة المؤمنين في توادهم متحاب كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

35
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
قال رواه مسلم رحمه الله اذا تلكم الاحاديث حديث صحيح منها ما هو متفق عليه الحديث الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع ونهى ايضا المبتع نهى البائع لانه

36
00:12:36.600 --> 00:12:59.200
يقول حق اخيهم سيأكل مال اخيه بغير حق ونهى المبتاع لانه لو قبل ذلك يكون اعان البائع على اكل ماله بالباطل. ولذلك نهي البائع والمشتري  اذا اما الروايات الاخرى فهي في صحيح مسلم انفرد مسلم رحمه الله تعالى بعدد من الروايات

37
00:12:59.850 --> 00:13:17.900
قال ولان في بيعه غررا من غير حاجة. فيه غرر من غير حاجة لانه اذا اشتريت الثمر قبل غدو صلاة انت لا تدري هل ستصنع هذه الثمرة هل ستصلح ثمرة صالحة للاكل او الناس تفسد

38
00:13:18.200 --> 00:13:38.100
اذا هذا فيه غرض. لانك اشتريت شيئا مجهولا. وقد مر بنا في البيوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يعني الشيء الذي تغرر به لا يجوز ان تبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولا الحمل في البطن لان هذه كلها امور مجهولة وفي بيعها

39
00:13:38.100 --> 00:14:01.800
وتغرير بالمشتري قال فلم يجز كما لو شرط التبقية قال رحمه الله يعني لا يجوز كما له انه اشترى الثمرة قبل بلو صلاحه واشترط ان تبقى لان جواز ايها الاخوة بيع الثمرة قبل بدو صلاتها ان تقطع في الحال

40
00:14:03.400 --> 00:14:23.550
قال فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذ لانه يأخذها قبل تلفها انسان انتم تعلمون الثمرة قد يشتريها الانسان قبل القاطع وقد يشتريه قد يشتريها قبل الثمر. يعني قبل ان تثمر

41
00:14:23.600 --> 00:14:41.300
ان يشتريها بعد ان تثمر ان يشتريها ايضا بعد القطع ولكنه يتركها لفترة فاذا اشترى الانسان الثمرة قبل فاذا اشترى الثمر قبل بلوغ صلاحها بشرط ان يقطعها ويأخذها فهذا جائز لا خلاف فيه بين العلماء

42
00:14:41.550 --> 00:15:01.900
الشيء الثاني القسم الثاني ان يشتري قبل بدو الصلاح بشرط ان يبقيها وهذا لا يجوز. الثالث القسم الثالث ان يشتريه بعد ان تثمر هذا يجوز ان يبقيها الى الجذاذ كما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الانواع ثلاثة

43
00:15:02.200 --> 00:15:30.100
ثمرة تشترى قبل ماذا؟ قبل بلوغ الصلاح يجوز ان تشترى بشرط القطع ان اخرت لم تقطع لا يجوز. ان اشتراها بعد ان تثمر فيجوز ان يشتريها ويبقيها الى الجداد قال فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذها قبل تلفها. فليسأل قلت لكم سائل فيقول ما الفائدة ان

44
00:15:30.100 --> 00:15:50.850
الانسان ثمرة قبل ان قبل ان يبدو صلاحها نعم قد يقصد منها غرظا وهذا الغرض ان يجعلها علفا لدوابه او يحتاجه في امر من الامور الاخرى يعني يضعها مثلا في مصنع او في غير ذلك او في اي عمل من الاعمال فهذا حق جائز له

45
00:15:50.950 --> 00:16:14.900
صلى الله عليه وسلم رخص بذلك قال وان باعها لمالك الاصل ففيه وجهان. ها لو باعها لمالك الاصل. انتم تعلمون الثمرة قد تكون مملوكة والعصر لي شخص والاصل هي الشجرة او النخلة مملوكة لشخص ونحن عرفنا بان بيع الثمار

46
00:16:15.000 --> 00:16:35.550
ليس معناه بيعا لاصولها. لو انك اشتريت الشجرة فانه يجوز لك ان تشتريها اثمرت او لم تثمر. يعني بدا الصلاح او لم يبدو هذا جائز. لان الثمرة تكون للاصل كالنخلة او شجرة العنب فهذا يجوز

47
00:16:36.050 --> 00:16:53.800
ولا هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن الخلاف اذا فصلنا الثمرة عن ماذا الشجرة فلا بد انه ان تشتري الثمرة اما بشرط القطع او ان تشتريها بعد ان تثمر فلننتبه لهذا

48
00:16:54.900 --> 00:17:10.350
قال رحمه الله وان باعها لمالك الاصل ففيه وجهان لكن قد يبيعها لمالك الاصل الذي هو من مالك الاصل مالك الشجرة يعود المشتري ويبيع  فهل يجوز ذلك؟ لان ما لك الاصل سيتركها الى ان تثمر

49
00:17:10.500 --> 00:17:32.050
فمن هنا قال العلماء يجوز ومنهم من قال لا يجوز الا فرق بين مالك الاصل وبين غيره لان النهي جاء عام الرسول نهى عن بيع النار حتى يبدو صلاحها ولم يفرق بين من تباع عليه. فلم يفرق بين صاحب الاصل وبين غيره. فهذا يدل على عدم الجواز

50
00:17:32.800 --> 00:17:53.600
قال احدهما ولكن نحن اذا نظرنا ايها الاخوة الى الحكمة وان الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاة هو خوف العاهة في ظهر ان هذا لا يتحقق بالنسبة لصاحب العصر لان صاحب الاصل هو صاحب الشجرة وسيحافظ عليها وهي في الاصل تابعة لشجرته

51
00:17:53.600 --> 00:18:13.800
ومن هنا اجاز العلماء ذلك احدهما يصح لانها تحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعهما معا كما لو باع الاصل والثمر والثاني لا يصح لانه افردها بالعقد اشبه ما لو باعها لغيره

52
00:18:14.200 --> 00:18:32.300
وانما اشبه ما لو باعها البائع لغير صاحب الاصل لغير مالك الشجر وانما يصح اذا باعهما لانها تدخل تبعا مع امها. هذا لا خلاف فيها. نحن مر بنا ايها الاخوة بانه لا يجوز الحمد

53
00:18:32.300 --> 00:18:52.100
في البطن وعرفنا العلة في ذلك لما فيه من الجهالة. لان الحمل قد يكون ذاكرا وقد يكون انثى وقد يكون صحيحا قد يكون مريضا قد يكون حيا قد يكون ميتا لكن لو بعت الشاة او الناقة الحامل او البقرة فهذا جائز. لان الحمل يكون تبعا

54
00:18:52.250 --> 00:19:10.750
والقاعدة الفقهية تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا الحمل تبع لماذا؟ لامه ما لا يثبت استقلالا اي لا يستقل الحمل بالبيع فان ذلك لا يجوز. لان النهي جاء عن ذلك نعم

55
00:19:10.850 --> 00:19:28.900
قال رحمه الله واذا بدا الصلاح واذا بدا الصلاح ظهر انظروا المؤلف يقول الموعظة بدا ما قال تم الصلاح له يعني قد تكون عندك نخلة فتجد ان وبلحة واحدة منها

56
00:19:29.400 --> 00:19:47.600
بدأ فيها الصلاح اعتبروا ان الصلاح بدأ في هذه النخلة. وهكذا الحال في العنب وغيره وانبه الى قضية سيشير المؤلف اليها. نحن لما درسنا باب الربا عرفنا الاجناس الستة التي ورد التحريم فيها

57
00:19:47.600 --> 00:20:13.550
انها تنقسم الى قسمين. النقدان الذهب والفضة ثم الامور الاربعة التي هي البر والشعير والتمر وكذلك ماذا الملح؟ وان العلما اختلفوا في العلة اهي بالنسبة للنقدين الوزن او هي الثمانية واختلفوا في العلة في الامور الاخرى اهي الطعم وحده او الطعم والكيل او هو الاقتياض هذا كله سبق ان تناولناه وذكرنا

58
00:20:13.550 --> 00:20:35.150
العلماء فيه لكن بينا هناك بان التمر مما بينا التمر كله جنس واحد. فلو جئت بتلك الانواع الكثيرة مثلا تجد الروثان السكري البرني تجد البرحي عد من أنواع التمر الشيء الكثير كلها هذه الانواع

59
00:20:35.150 --> 00:20:53.750
تندرج تحت جنس واحد معه اسمه التمر عنوانه التمر وادخل تحته كل انواع التمر فلننتبه النوع يختلف عن الجنس. فمعنى هذا لو قدر ان هذا البستان فيه مثلا من السكري وفيه من

60
00:20:53.750 --> 00:21:14.800
فبدا مثلا النضج الثمر بدا الصلاح في السكري هل نقول هذا صلاح للبرح؟ لا لان هذا نوع واحد هذا نوع اذا كل نوع يختص بماذا؟ بامره. مع ان بعض العلماء في غير مذهب الحنابلة قالوا اذا

61
00:21:14.800 --> 00:21:36.000
اذا في نوع من الانواع يشمل جميع الانواع. فلو قدر ان البستان فيه خمسين نوعا فيه خمسون نوعا من انواع التمر ما استوى يعني بدا صلاح نوع واحد منها نفرظ ماذا؟ البرحي او البرني او مثلا ماذا؟ الذي تجد انه

62
00:21:36.000 --> 00:21:55.500
وينزل الذي يسمونه اللون سريعا. قال هذا يعتبر بانه صلاح للبستان كله. بل بعض العلماء تجاوز هذا الحد وقال قال اذا اثمر بستان واحد او شجرة واحدة في قرية يعتبر ذلك صلاحا لجميع بساتين القرية

63
00:21:56.100 --> 00:22:12.350
هذي كلها ذكرت ولكن مذهب الحنابلة هو الذي ذكره المؤلف قال واذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقا وبشرط التبقية للخبر. هذا جائز لانه اذا بدا الصلاح امنت العاهة

64
00:22:12.350 --> 00:22:32.000
والى اونت العاهة فله ان يقطعها وان يستفيد. وله ان يبقيه الى وقت الجذاد فيصرمها كغيره. لكن لو اقتاه ابقاه بعد وقت الجداة واصابتها افة يختلف الحكم فانه يتحمل ويكون الظمان عليه وليس على البائع

65
00:22:32.650 --> 00:22:52.950
قال ولانه امن العاهة فجاز بيعه كسائر الاموال. اذا الحكمة هنا في النهي عن بيع الثمر قبل صلاحي هو خشية العاهة فاذا بدا الصلاح امنت العاهة اي زالت. واذا امنت العاهة صار البيع صحيحا. نعم

66
00:22:53.550 --> 00:22:58.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة