﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.650
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب بيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة قال المؤلف بيع باب بيع انظر قال باب بيع المرابحة والتولية والمواظعة والاقالة اما الاقالة فهذه لها شأن يخصه ولكن ادخلها المؤلف لان المرابحة قد تنتهي ايضا

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.500
الى لقائنا الى الفسخ وكذلك المواظعة وغيرها ما لم تكن فيها معنى نريد ايها الاخوة ان نعرف ما معنى المرابح ثم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى مع انه في عصر متقدم افرد تلكم الامور والمسائل في باب مستقل

3
00:00:44.500 --> 00:01:05.850
مع انها جزء من البيع. هي لا تخلو ان تكون من مسائل البيع. فنقول كما افرد ايضا الخيام. وافرد تفريق الصفقة وبيع المسراء وغيرها كذلك هنا هنا ايضا افرد ماذا ما يتعلق بالمرابحة لان المرابحة ايها الاخوة هي جزء من البيع

4
00:01:05.950 --> 00:01:32.250
ولكنها بيع مخصوص. ولما كانت لها احكام تنفرد بها فان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يفرد وافردها بباب مستقل ليبين اهميتها وشأنها في الفقه الاسلامي والبيع كما هو المرابحة كما قلنا وكذلك المواظعة والتولي انما هي جزء من البيع

5
00:01:32.400 --> 00:01:50.500
ولكن العلماء يقسمون البيع فيما يتعلق بطريقة الاخذ والاعطاء الى نوعين ما يعرف بالمساومة وهذا هو المشهور. اذا اردت ان تذهب الى دكان او الى متجر او الى مكان معدات او الات

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
فانك تأخذ وتعطي وتساوم في البيع يعني تسوم تقول بكم هذه السلعة؟ فيقول لك بكذا وتطلب منهم هذا ان يضع في الثمن الى اخره. هذه نسميها مساومة. والمساومة لا تحتاج الى ان يقول لك ثمن هذه السلعة كذا

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.400
واربح كذا لا. لان هذه مساومة. اما البيوع التي اشار اليها المؤلف فانها تقوم على الامانة ما هي الامانة يعني الصدق؟ اذا يكون البائع في هذه الامور صادقا امينا مع ان الصدق مطلوب في كل البيوع

8
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان وكتم محقت بركة بيعهما. لكن هذه يسمونها بيوع الامانة لماذا؟ لانها تقوم على الامانة

9
00:02:51.200 --> 00:03:18.400
فلو حصل فيها كذب فان العقد يفسد في تلك الحالة او يجوز ايضا الفسخ وربما ذلك بالاصلاح كما سنتبين اذا نأخذ معنا مرابحة اولا المرابحة مأخوذة من الربح. والربح انما هو الكسب والنماء. وكل انسان يبيع ويشتري في هذه الحياة

10
00:03:18.400 --> 00:03:41.600
كل ما يسعى الى الربح فما ربحت تجارتهم والمرابحة مأخوذة من ربح يربح ومصدرها ربحا والمرابح هي مفاعلة اذا المرابحة مفاعلة من الربح. ما معنى مفاعلة؟ يعني جاءت على صيغة المفاعلة المعروفة

11
00:03:41.600 --> 00:04:02.200
عند علماء النحو فانت لما تقول مثلا تأتي مرابحة ما وزنها النحوي او الصرف بالادق؟ تقول مفاعلة والمفاعلة كما يقول العلماء قد تأتي على بابها وربما تخرج عن بابها. ما معنى على بابها؟ يعني ان تكون من جهتين او من

12
00:04:02.200 --> 00:04:22.550
يعني باين فانت لما تقول شاركت مثلا او تقول خاصمت او تقول مثلا ضاربت هذا معنى هذا ان ذلك حصل بينك وبين غيرك. اذا حصل من اكثر من واحد لكن هنا عندما تقول مرابحة

13
00:04:22.750 --> 00:04:46.200
من الذي يربح؟ الذي يربح هو البائع اذا هل المرابحة جاءت على بابها او انها جاءت على غير بابها؟ ولذلك ترون ان من علماء اللغة من ينقد وينتقد من يقول ساهمت في فعل كذا وانما الصحيح ان يقول اسهمت لان سهمت لا بد ان يكون معك غيرك وانت

14
00:04:46.200 --> 00:05:07.200
مباحث تكتب بحثا وتقول ساهمت. فمن الذي ساهم معك؟ لا يوجد اذا قالوا الصحيح ان تقول ساهم ان تقول اسهمت ولا تقول ساهمت اذا هل صيغة المبالغة هنا على بابها؟ لان المرابحة معناها

15
00:05:07.350 --> 00:05:25.050
ان تأتي الى انسان عنده سلعة كسيارة لا تقول بكم اشتريت هذه السيارة؟ فيقول لك بعشرة الاف وهو يقول على ان تربحني ماذا عشرة بالمئة؟ هنا يحدد لا بد ان يحدد رأس المال

16
00:05:25.100 --> 00:05:48.950
وان ايضا يبين لك ما هو الربح او يقطع ذلك يذكر الربح مقطوعا ويقول على ان تربحني الف ريال او خمس مئة ريال. كل ذلك جائز وسيأتي الكلام فيه فهنا هل المرابحة هل الربح حصل للطرفين للبايع والمشتري؟ لا شك بان الربحة تحقق بالنسبة للبائع لانه

17
00:05:48.950 --> 00:06:07.400
وعليك هذه السلعة وربح فيها. فكيف قالوا مرابحة من العلماء من قال بانها جاءت على غير بابها ومن العلماء من قال بانها اتت على بابها لان الذي يشتري سلعة من السلع

18
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
ويربح البايع فيه هو ايضا يطلب الربح ويسعى اليه. فهو يظن ويغلب على ظنه انه سيربح في هذه السلعة والا لو علم بانه سيخسر او لا يربح لما اقدم عليها. اذا قالوا ننظر الى المآل فاذا نظرنا الى المآل وجدنا ان

19
00:06:27.450 --> 00:06:50.000
ان كلا من البائع والمشتري اسهم في ذلك الشيء فالبايع ربح ربحا ظاهرا والمشتري ايضا ينظر الى المستقبل وانه اذا باع هذه السلعة سيربح فيها من الله سبحانه وتعالى ما هي المرابحة في الاصطلاح الفقهي والشرعي

20
00:06:50.150 --> 00:07:08.400
هي كما ذكر المؤنث ان يبيع انسان سلعة لاخر فيقول له اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا واربحني فيها مثلا عشرة بالمئة او خمسة في المئة او مئة ريال او خمس مئة ريال الى اخره

21
00:07:08.650 --> 00:07:30.500
كما سيذكر المؤلف صور ذلك الان ترون بان البنوك والمصارف بدأت تتعامل بالمرابحة فمثلا نجد ان المصارف الاسلامية تتعامل بالمضاربة وتتعامل ايضا بالمرابح وبدأت ايضا غير البنوك التي يوجد الربا تفتح صناديق

22
00:07:30.650 --> 00:07:53.100
وتسميها الصناديق التي تسير وفق الشريعة الاسلامية فتذكر من بينها المرابحة فهل تلكم المرابحة التي تسير عليها المصارف؟ هي ايضا تعتبر وفق المنهج الشرعي لا شك بانها اذا المنهج الشرعي كانت شرعية ولا لا

23
00:07:53.300 --> 00:08:14.250
لان اصلا المرابحة في اصطلاح البنوك او المصارف يأتي انسان مثلا يريد ان يقيم مصنعا او مستشفى او اي عمل من اي مشروع من المشاريع ولا يكون عنده رأس الذي يستطيع ان يشتري به الالات والمعدات والاجهزة

24
00:08:14.450 --> 00:08:33.000
ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا دون فائدة فهو بين امرين اما ان يرجع الى البنوك التي تأخذ الفوائد وهو البنوك وهي البنوك الربوية. او يرجع الى تلك الصناديق التي ماذا تعمل بالمرابحة

25
00:08:33.700 --> 00:08:52.500
سيأتي هذا الانسان يسمونه الامر بالشراء. انتم تعلمون البنوك ليس عندها مثلا ليس عندها بضائع وليس عندها مخازن تخزن فيها ولكن هذا يوجد عند التجار الذين توجد عندهم المخازن والمستودعات فهم

26
00:08:52.500 --> 00:09:12.050
فقد تجد السلعة امامك وربما تكون غائبة ولكنها داخلة في ملك في ملك البائع عليك لكن البنك ليس عنده هذا يأتي اليه الانسان العميل فيقول انا اريد نوعا مثلا من المعدات الفلانية والاجهزة

27
00:09:12.200 --> 00:09:33.650
مثلا صناعة بلاد كذا وشركة كذا ونوعها كذا ويعطيه المواصفات الكامل فيقوم البنك فيعده بالشراء هنا وعد بالشراء اذا هناك بيع وهناك وعد فمثلا يذهب البنك يتصل بالجهات ثم مثلا يشتري تلك السلعة

28
00:09:34.200 --> 00:09:53.400
طلب هذا الانسان ثم بعد ذلك بعد ان تأتي اليه وتنطبق عليه الاوصاف كالبيع بالصفة تجد بعد ذلك انه يعقد عقد البيع فهل هذا صحيح هنا لي مسألة تكلم فيها العلماء كثيرا

29
00:09:53.550 --> 00:10:09.750
من العلماء المعاصرين. وهناك صور تكلم عنها العلماء السابقون لان هذه في الحقيقة هو باعه في الاصل شيء لم يكن عنده فهل هناك فرق بين الوعد بالبيع وبين البيع حقيقة

30
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
انا قدمت بهذه المقدمة لانها تهمنا جميعا وكثيرا ما يسأل عنها هل هذه جائزة او لا اذا هو يذهب الى البنك هذه من العلماء بانه من العلماء من قال هذا لا يجوز لان هذا نوع من الربا. لان اصلا هذا الانسان ما ذهب الى

31
00:10:30.550 --> 00:10:51.100
هذا البنك او المصرف الا لانه لا يجد مالا ولم يجد ما يقرظه. اذا هذه حيلة لنا الربا فهي باب من ابواب الربا ومن العلماء من قال بانها من ابواب العينة. هذه من مسائل العينة ما هي العينة؟ مرت بنا ودرسناها. العينة مثلا يأتي انسان الى

32
00:10:51.100 --> 00:11:09.150
اخر فيشتري منه سلعة بمبلغ معين الى اجل كان يشتري منه مثلا دارا بعشرة الاف او بعشرين الف ريال لمدة في سنة ثم بعد ذلك يقوم البيع فيشتريها منه بخمسة عشر الف نقدا

33
00:11:09.200 --> 00:11:29.500
اذا هذه وسيلة الى ماذا؟ الى الربا. لماذا؟ حرمت العينة؟ لان فيها ظلما وظررا على ماذا؟ على المشتري اذا هذا اصلا ما جاء يشتري يريد الدار ولكنه اراد ان يحصل على النقود عاجلا ليحل مشكلة عنده

34
00:11:29.500 --> 00:11:48.000
وليصرفها في امر من الهموم. ومن هنا جاء النص بان العينة لا تجوز. ومن ذلكم حديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب بقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذه مرت ودرسناها

35
00:11:48.200 --> 00:12:07.300
لكن يخرج هذا على مسألة التورق. ما هي مسألة التورق نفس الصورة يأتي انسان فيشتري سلعة من اخر بثمن الى اجل سيذهب ويبيع تلك السلعة لا للشخص الذي باع عليه وانما لشخص اخر

36
00:12:07.600 --> 00:12:31.800
وكثير من العلماء جائز هذه المسألة وقال هذا تخريج وفيه اعانة للناس وفيها مصلحة وهناك ايضا من منع وفيها خلاف اذا هل المرابحة نوع من الربا لان وسيلة لان هذا الانسان اصلا ما جاء الى هذا المنصب الا للتحايل على الحصول على المال فلم يكن هو ماذا؟ هو الحصول

37
00:12:31.800 --> 00:12:49.150
على المال لماذا يشتري تلك الاجهزة التي يريد او يشتريها البنك هل هذا من بيع ما لا يملك؟ لان البنك عندما اشترى تلك السلعة انما اشتراها ماذا لم تكن عنده ولكن اشتراها ثم باعها

38
00:12:49.350 --> 00:13:09.350
الى غير ذلك من الامور والاعتراضات التي اوردوها. انا الخص هذا القول فاقول اما بالنسبة ليأتي الانسان الى البنك او الى المصرف ويطلب منه سلعة من السلع فلو ان البنك انظره وقال انتظر حتى اشتري السلعة ثم ابيعها عليك

39
00:13:09.500 --> 00:13:30.700
انا امر جائز يعني يوفر السلعة اولا ثم يبيع عليه الانسان. ولا يكون لذلك الزاما للمشر بان يلزمه بانه لا لابد ان يشتريها منه هذي حالة. الحالة الثانية ان يأتي الشخص الى البنك فيواعده بشراء السلعة. يعني يقول انا اشتري لك هذه السلعة

40
00:13:31.200 --> 00:13:50.050
ثم يتصل بالجهات ويقوم بشرائها ثم يأتي الشخص فينظر اليها فيجد ان الصفات قد توفرت فيها. فاذا لم يكن بذلك ملزما للمشتري بان يشتري السلعة فذلك ايضا جائز لانه يترك له الخيار

41
00:13:50.500 --> 00:14:11.300
المشتري له ان يشتريها وله الا يشتريها لان الذي مضى هو وعد ولكن العقد يكتب بعد ان تحظر السلعة فهذا جائز لكن المشكلة التي تحصل الان بين العملاء وبين المصارف هو ان المصرف يكتب وثيقة ويأخذ ضمانا

42
00:14:11.300 --> 00:14:28.200
على هذا الانسان بانه لابد اذا وفر السلعة ان يشتري هذا لانه يقول انا اتضرر انا ماذا افعل بها؟ انا اشتريتها اصلا لك وهذا ايضا يعدل عنه ويقول انا اريد ان اشتريها. وحتى لو انه اشتراها له

43
00:14:28.300 --> 00:14:51.700
حينئذ وقابل ولذلك الامام الشافعي نص على مثل هذه المسألة لو ان رجلا قال لاخر اشتري هذه السلعة وهذه البضاعة واربحك فيها فان ذلك جائز لا لكن لا يكون البيع ملزما لماذا؟ للامر بالشراء. يعني انسان

44
00:14:51.850 --> 00:15:14.250
زيد قال لعمرو اشتري هذه ماذا الالة وانا اشتريها منك واربحك فيها فقام فاشتراها. الامام الشافعي يقول هذا الشراء صحيح فان رغب المشتري الثاني الذي طلب منه ان يشتري ان رغب في ماذا؟ بان يشتريها فهذا جائز لا اشكال

45
00:15:14.450 --> 00:15:33.750
وان لم يرغب فلا يلزمه. هذا مما اخذ هذا مما يكون مخرجا وتخريجا للمصارف فهو لا بأس ان يشتري هذه السلعة ثم يعرضها امام ماذا؟ المشتري. فيقول اترغب فيها فان رغب فيها انتهى فهذا جائز

46
00:15:34.300 --> 00:15:52.600
كما نص الامام الشافعي وهناك من يخالف كبعض المالكية المسألة فيها خلاف كبير هناك الان من العلماء من قال المعاصرين؟ الا نجد تخريجا لهذه المسألة؟ حتى نحل مشكلة الربا وبدلا يتدافع الناس

47
00:15:52.600 --> 00:16:11.050
على ماذا الفوائد والربا وغيره؟ لا نعين هذه المصارف الاسلامية ونجل لها مخارج به حقيقة مخارج ذكرها الحنفية وهي جيدة. وهي تبعد عن هذه المشكلة. ماذا قالوا قالوا لو انه بالنسبة الان للبنك مثلا

48
00:16:11.100 --> 00:16:29.300
اذا جاء هذا الانسان واراد سلعة فان البنك يذهب ويتفق مع شركة فيشتري تلك السلعة. لكن يضع لنفسه خيار تعرفون خيار الشرق مر بنا يومين ثلاثة شهرا الى اخره. وخيار الشرط على الصحيح ممتد

49
00:16:29.650 --> 00:16:48.950
فان رغب العميل في شرائها فالحمد لله وان لم يشتريها فله الخيار ان يتركها. قالوا هذا تخريج جيد. اما ان يأتي فيأخذ وعدا من العميل بان يشتري السلعة ثم يذهب البنك ويشتريها ويأتي العميل

50
00:16:48.950 --> 00:17:12.800
ربما يعدل ويلزمه بان يشتري تلك السلعة فهذا امر لا يجوز. لانها اصلا هذه في الحقيقة من باب اخذ اموال الناس بالباطل  وفيه ايضا بيع ما لا يملك اذا هذه انا اردت باختصار والا فيها كلام كثيرا يظل العلماء اذا المرابحة من حيث الاصل كما سيذكرها المؤلف جائزة

51
00:17:13.900 --> 00:17:34.700
هل المرابحة القائمة في البنوك الاسلامية؟ هل هي جائزة؟ نقول اذا مشت على الطريقة الفقهية فهي جائزة وعد بان يشتري  ووعد ايضا بالبيع ثم بعد ذلك يتم البيع ولكن لا يكون ملزما قضاء. اما لو ان البنك اعتبر المشتري

52
00:17:34.700 --> 00:17:54.700
ملزما بالشراء فهذا حقيقة من باب الالزام قضاء وهذا لا ينبغي وهو خلاف ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى والان ننظر الى مذهب الحنابلة في هذه المسألة وان كانوا لم يعرظوا للمسألة التي لا علاقة لم يعرظ المؤلف

53
00:17:54.700 --> 00:18:20.250
لها علاقة بالبنوك قال بيع المرابحة ان يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح. نحن قلنا بان البيوع على نوعين بيوع تقوم على المساومة يعني تصوم السلعة وتشتريها ثم ينتهي هذا هو الاصل في البيوع هذا جائز ولا يشترط ان تعرف رأس المال ولا كم المهم انك

54
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
تماكس هذا الانسان وتشتري منه النوع الاخر بيوع الامانات التي ذكرها المؤلف لماذا سموها الامانات؟ لانها تحتاج الى الامانات ما هي الامانة؟ هنا هي الصدق. لا بد ان يكون البيع صادقا بانه اشترى هذه السلعة بثمن كذا. ولا يجوز له ان

55
00:18:40.250 --> 00:18:58.650
فان تبين كذبه فماذا؟ فالعقد فاسد. هذا معنى عقود الامانات. لا بد ان يصدق وان يعرف الربح ايضا سواء كان نسب الى رأس المال كعشرة في المئة او كان مقطوعا كان يحدد مبلغا

56
00:18:58.650 --> 00:19:21.750
معروفا قال ثم يبيع به وبربح فيقول رأس ما لي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة اه يعني اني اقول مثلا اشتريت هذه السلعة بمئة او بالف ريال مئة واكسبوا فيها ماذا؟ عشرة بالمئة. اذا بمئة وعشرة ريالات

57
00:19:22.000 --> 00:19:37.450
اذا هنا حدد رأس المال يجب ان يكون صادقا فيه لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. فيجب على المسلم ان يكون

58
00:19:37.450 --> 00:19:56.500
صادقا حتى يبارك الله له في البيع. وان يوفقه وان يكون بيعه مباركا وصحيحا وان يكون ربحه حلالا اذا يجب عليه امانة ان يذكر رأس المال. كم هو؟ ثم بعد ذلك يقول اخذ عليك كذا

59
00:19:56.500 --> 00:20:18.400
ربحا او اربح كذا سواء نص على النسبة او انه طلب ربحا مقطوعا اي لا ينسبه الى رأس المال هذا كله جائز هذا هو المراد لما قاله المؤلف رحمه الله هذه الصورة انما هي جائزة بلا خلاف بين العلماء

60
00:20:18.950 --> 00:20:40.100
قال فهذا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم. هذا جائز وغير مكروه. معنى هذا بان هناك صورة ايضا قد تكون مكروهة لكن الكراهة على نوعين. هناك كراهة تنزيه يعني الاولى للانسان ان يترك ذلك الشيء. ولو اخذه فانه يكون مباحا وهناك

61
00:20:40.100 --> 00:21:06.100
فكراهة تحريم اي لا يجوز للانسان ان يقدم على تلك البيعة لانها لا تجوز قال وان قال بعتك بها وربح درهم في كل عشرة او قال ده يا زده ما معنى ده؟ هذا الان المؤلف وهذه مشهورة في كتب الفقهاء عموما ليس عند الحنابلة. ده معناها عشرة

62
00:21:06.200 --> 00:21:25.650
يعني ماذا احد عشر؟ يعني اشتريه ماذا اعطيك ماذا؟ اشتريها مثلا بعشرة او اشتريتها بعشرة عليك باحد عشر هذا معنى او باحد باشتريها بعشرة وابيعها عليك باثني عشرة كالصفة الاخرى التي سيأتي به

63
00:21:25.900 --> 00:21:45.900
يعني هذه كلمة فارسية ولذلك سيذكر المؤلف ان هذه الصورة مما كره لماذا؟ اثر عن ابن عمر وابن عباس انه ما كره ذلك لانها جاءت بلغة العجم ولغة العجم قد لا يفهمها كل انسان فهل الكراهة هنا لان

64
00:21:45.900 --> 00:22:14.750
قال لانه بلغة العجم او لوجود جهالة فيها سننظر ماذا يقول المؤلف ثم نبين عودة دوازده يعني ماذا ده يا لعشرة؟ يعني اشتريتها بعشرة ويطلب فيها اثني عشرة قال فهو صحيح. لماذا يذكرها العلماء؟ ما الحاجة لهذا ان يذكرها وهم يكتبون باللغة العربية وغيرها لان هذه من المعاملات التي اشتهرت

65
00:22:14.900 --> 00:22:33.750
وهذي ايها الاخوة مسألة لو اردنا ان ندخل فيها لخرجنا عن درسنا فانتم تعلمون بان المجتمع الاسلامي بدأ صغيرا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمكة واسلم معه نفر قليل. وغالب الذين اسلموا انما هم من الفقراء

66
00:22:33.850 --> 00:22:56.300
وفيه من الاشراف كابي بكر ولكن بعد ذلك اخذ الاسلام يتسع شيئا فشيئا واوذي المسلمون وعذب كثير منهم وهاجروا الى الحبشة مرات ثم الى المدينة ثم بعد ذلك قامت الدولة الاسلامية في طيبة الطيبة في هذه البلدة المباركة واخذ يمتد نطاقها بعد ذلك

67
00:22:56.450 --> 00:23:16.450
ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللواء من بعده وقام بالخلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ايظا اخذ الاسلام ينتشر في الافاق واخذ المسلمون يأتون من كل حدب وصوب ودخل في الاسلام من غير العرب كثير

68
00:23:17.050 --> 00:23:37.050
ولا شك بان المجتمع الاسلامي تأثر بعاداتهم وبما يكون بينهم من معاملات ولذلك بدأ العلماء يجتهدون في المسائل منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى اليهم يخرجون ثم زاد في عصر التابعين ثم بعد ذلك في عصر الائمة الى ان تكونت هذه

69
00:23:37.050 --> 00:24:00.300
المجموعة الفقهية الكنز العظيم هذا ما ولذلك دخلت هذه المعاملات كما دخلت ايضا ماذا المنطق والفلسفة في ماذا؟ في العلوم العربية بان ترجمت بعض الكتب ماذا؟ غير العربية كالفارسية واليونانية ولذلك اشتغلوا بعلم المنطق ودرسوا وغير ذلك. اذا

70
00:24:00.500 --> 00:24:28.100
هذي دخلت واشتهرت في المجتمع ولذلك ينقلها الفقهاء في كتبهم حتى لا تكون مجهولة وان ينبغي ان معلومة قال فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها. يعني وان قلت هذا بلغة غير اللغة العربية ما دام يحمل المعنى فانه لا يظر

71
00:24:28.250 --> 00:24:45.700
وهذا في المعاملات اما فيما يتعلق بالعبادات فترون خلاف العلماء واظنه مر بنا ايضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة ان تقرأها بالمعنى انه يجب تعلمها ولكن اذا اضطررت تقرأها ماذا؟ معانيها بماذا؟ بغير العربية

72
00:24:46.000 --> 00:25:09.950
وايضا يتكلمون في الخطب وفي غيرها وفي الذكر وهل العبرة بالمقاصد والمعاني ام بالمقاصد والالفاظ؟ المسألة فيها مسألة اصولية فقهية معروفة نعم قال لكن كرهه احمد رحمه الله. كرهه احمد. كره هذه الصورة لماذا احمد؟ كره ذلك ورعا فيما يظهر والله اعلم. نعم

73
00:25:10.500 --> 00:25:30.450
لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه لانه بيع الاعاجم ولان الثمن قد لا يعلم في الحال. لانه بيع الاعاجم فلماذا نلجأ اليه؟ ونحن نعيش المجتمع يتكلم باللغة العربية مثلا هذه ناحية

74
00:25:30.500 --> 00:25:48.400
الناحية الاخرى انه قالوا فيه جهالة بمعنى انه لما يقول واحد من كذا قالوا هذه الجهة لا تزول بالحساب كما هو معلوم ولذلك الصحيح عند جماهير العلماء وهي ايضا رواية وهي ايضا المشهورة عند الحنابلة

75
00:25:48.400 --> 00:25:57.850
وسيصححها المؤلف ان ذلك جائز ولا تأثير له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة