﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.100
قال رحمه الله فصل فان نقص المبيع لمرض او تلف جزئين كغيره ايها الاخوة يتأثر بالنقص كما انه ايضا قد يزداد. ربما يزداد سمنا او ان تكون دابة او جارية فتلد. اذا كما انه يحصل في المبيع الزيادة كذلك يحصل ايضا في النقص

2
00:00:24.700 --> 00:00:42.400
قال فان نقص المبيع لمرض او تلف جزء او المرض يحصل منه ماذا؟ ان يكون السمين هزيلا فهذا سبب من اسباب المرظ وربما المرظ ايضا قد يتعيب ايظا تتعيب تلك السلعة بسبب المرظ

3
00:00:42.850 --> 00:01:07.200
بان يشل بعض اطرافه او ايظا ان يحصل بذلك شيء اخر نعم او تعيب او وجد به عيب تعيبك ان تكون فاكهة فتلف بعظها او طعام فتلف بعظه او قماش او غيره فايضا تعيب بوجود عيب فيه من العيوب. نعم. او وجد به عيبا او جنى عليه

4
00:01:07.200 --> 00:01:29.200
ربما يكون المبيع من الاصل فيه عيب ولكن هذا العيب لم يظهر وقت البيع حينئذ ظهر له. واذا ظهر للمشتري ولم يكن قد علم به ورضي فانه ترد به ماذا السلعة او كذلك يؤخذ مقابله مما يعرف بالعرش

5
00:01:29.550 --> 00:01:50.500
او جني عليه فاخذ ارشه. يعني او جني عليه فاخذ عرشه. من الذي اخذ العرش؟ انما هو البائع  اخبر بالحال على وجهه يعني يخبر المشتري بالحال على وجهه ولا يجوز له ان يكتم ذلك لان هذا البيع

6
00:01:50.900 --> 00:02:06.000
قائم على الصدق والامانة لان هذا الانسان قد جاء فوثق به فسأله بكم اشترى تلك السلعة؟ فيجب عليه ان يخبرها او بها ثم بعد ذلك يتفق معه على ربح معين

7
00:02:06.600 --> 00:02:33.050
واخذ عرشه اه العرش يأتي لك العرش معناته ايها الاخوة الفرق بين قيمة السلعة صحيحة او معيبة ولما يكون ذلك العيب في الحر بان يقدرونه بماذا؟ بان يكون مملوكا يعني لو قدر ان دابة كانت سليمة ثم طرأ عليها عيب او تبين بها عيب

8
00:02:33.100 --> 00:02:55.200
نقومها سليمة كم تساوي مثلا الفا ومئتين وبعد العيب كم تساوي الفا؟ اذا الفارق بين كونها سليمة ومعيبة مئة ريال فيأخذ ذلك العرش لانه فرض بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها معيبة اذا العرش هو ما يؤخذ

9
00:02:55.250 --> 00:03:15.100
فرقا بين الصحيح وبين السليم لجبر النقص قال ابو الخطاب رحمه الله تعالى يحط الارش من الثمن وقال ابو الخطاب وهو ايضا من ائمة الحنابلة المشهورين واحد ايضا تلامذة القاضي ابي يعلى بل احد اثنين مشهورا

10
00:03:15.100 --> 00:03:41.000
من تلاميذه ابن عقيل وهو يقول يحط العرش ماذا من الثمن قال يحط الارش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا قال والاول اولى والاول اولى يعني ان يخبر بماذا بصافي الثمن ولا حاجة لان يقول كان كذا ثم حصل اخذ

11
00:03:41.000 --> 00:04:05.200
العرش فاصبح كذا لا  قال لانه والاول اولى لانه ابعد من اللبس قال والفرق بين الارش والكسب ان الارشى عوض ثمن وهو كثمن جزء بيع منه يعني يقول المؤلف الفرق بين العرش وبين الكسب ان الكسب انما هو نماء وزيادة

12
00:04:05.500 --> 00:04:32.650
اما العرش فانه نقص يؤخذ فرقا بين الصحيح بين كون الشيء صحيحا وكونه سليما وكونه هذا هو الفرق بينهما قال والكسب لم ينقص به المبيع قال ولو جنى العبد ففداه المشتري. في المرة الاولى فداه من جني على العبد فاخذ البائع الارش اي الفرض

13
00:04:32.650 --> 00:04:51.250
هنا الان جولي على العبد فقام المشتري فدفع عرش الجناية هو تحملها هل هذه تدخل ضمن المبيع؟ يقول المؤلف سيذكر لا لا دخل لها بقيمة السلعة قال ولو جنى العبد ففداه المشتري

14
00:04:51.550 --> 00:05:07.050
لم لم يرد ذلك في رأس المال. يعني لا يرد الى رأس المال فيحسب منه لانه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. لانه هو في الاصل هو الذي قدم ذلك وليس ملزما به

15
00:05:07.100 --> 00:05:26.600
فلا يغير شيئا في الثمن قال رحمه الله تعالى وان نقص المبيع لتغير لتغير الاسعار فقال اصحابنا تعلمون ايها الاخوة بان ايضا السلع تتغير اما زيادة ونقصا وهذا نلحظه حتى في وقتنا هذا

16
00:05:26.750 --> 00:05:49.100
يعني تجدون مثلا انواع من السلع لها قيمة فيحصل تغير في ماذا؟ او نقص في بعظ الامور فتجد ان السلع ترتفع وربما ايضا يقل الطلب عليها ويكثر العرض فتنزل السلع الى قيمة اقل. فهل هذا ينبغي ان يبين؟ هذا هو كلام المؤلف الذي سيبحثه

17
00:05:49.600 --> 00:06:10.050
قال وان نقص المبيع لتغير الاسعار فقال اصحابنا رحمهم الله لا لا يلزمه الخبر به لانه لانه صادق بدونه. لماذا؟ لانه اخبر بالثمن الذي اشترى به. ومن يخبر بثمن السلعة له

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.750
لا ينسب اليه الكذب. ولا يقال عن عنه بانه غير صادق ولا مدلس ولا غاش. هو قال اشتريت هذه السلعة بكذا اذا اخبر بقيمتها وربما تكون السلعة ارتفعت وربما تكون انخفضت والذي يهم المشتري انما هو الانخفاض فهو اخبر

19
00:06:30.750 --> 00:06:50.800
وبماذا بقيمة شراعه وان اراد المشتري ان يتثبت فهذا امر يتعلق به ومنوط به ايضا قال والاولى انه يلزمه لان المشتري لو علم ذلك لم يرظى به. والاولى يقول المؤلف المسألة فيها خلاف بين

20
00:06:50.800 --> 00:07:13.700
علماء اذا تغيرت الاسعار فلو اخبر الانسان بما اشترى به لا يكون كاذبا لكن ايهما اولى ان يخبر بالحقيقة وبانه اشتراه بكذا وارتفعت الاسعار او انه اشتراها بكذا وانخفضت الاسعار يقول المؤلف هذا هو الاولى تبرئة لذمته

21
00:07:13.800 --> 00:07:35.400
لانه ربما لو علم المشتري بتغير الاسعار الى ما اقدم عليها. واصلا الذي يأتي ليشتري في المرابحة هو يجهل الاحكام ولذلك لو كان على علم وخبرة بالبيع والشراء لاتجه الى ما يعرف بالمساومة واقدم على ذلك

22
00:07:35.400 --> 00:07:54.400
ليأخذ ويعطي ويماكس في البيع قال والاولى انه يلزمه لان لو علم ذلك لم يرظى به فجرى مجرى نقصه بعيب قال وان حط بعض رأس المال واخبر بالباقي لم يجز

23
00:07:54.700 --> 00:08:15.700
لانه كذب وتغرير بالمشتري. يعني المؤلف يقول حتى وان حط من رأس المال في مثل هذه الصورة يعني علم بان الاسعار قد انخفضت فقام فحطم رأس المال حتى يتوازن مع سعر وقته الذي سيبيع به. يقول المؤلف في هذه الصورة

24
00:08:15.750 --> 00:08:35.350
لا يخرج عن كونه كاذبا لانه لم يخبر بالصدق. وانما كان عليه ان يقول السعر اشتريته بكذا وانخفض الاسعار الى كذا وابيعك بسعر يومي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة