﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.600
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وبيع التولية وبيعنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيع ماذا؟ المرابحة وعرفنا ما هي المرابحة ان يخبر البائع وان يأتي المشتري الى انسان يسأله عن ثمن السلعة فيقول له اشتريتها بكذا ويصدق في قوله بل يجب عليه ان يصدق ثم

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.200
يتفقان على الربح سواء كان نسبة او كان ايضا ربحا مقطوعا كل ذلك جائز لكن لابد من الصدق ولابد من الامانة وينبغي رفع الجهل في مثل هذه الصور. الان سينتقل المؤلف الى مسألة اخرى وقد اوجز الكلام

3
00:00:46.200 --> 00:01:09.550
لان احكامه مرتبطة بالاولى الا وهو بيع ماذا التولية؟ ما معنى بيع التولية هو البيع برأس المال؟ وسميت تولية كان المشتري ولى ماذا؟ كأن البائع ولى المشتري واوقفه وجعل له الولاية على ذلك الثمن

4
00:01:09.550 --> 00:01:36.700
فقال اشتريتها بكذا وابيعها عليك بنفس السعر ولا اطلو المنك زيادة. هذا معنى بيع التولية قال وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيشتري مثلا كتابا بخمس مئة ريال يجتمع يعني يشتمل على عدد من المجلدات

5
00:01:36.700 --> 00:02:01.050
فيقابله زميله فيقول يا فلان بما اشتريت هذا الكتاب؟ فيقول اشتريت بخمس مئة ريال اتريد؟ فيقول نعم يقول خذه بثمنه يعني تولية لا ازيد عليك فيه نعم لا التولية كأنه ولاه الامر اعطاه اياه وكذا ليس معنى التولة اللي هو الا ذهب

6
00:02:01.100 --> 00:02:29.150
لان التولية لها عدة معاني. ولى فلان بمعنى ذهب وانصرف ولى الادبار بمعنى انهزم. وهنا المراد بالتولية هو ثبات الشيء عند ماذا سعره الاصلي قال وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. وحكم حكم المرابحة بانه يجب ان يقوم على الصدق لانه في المرابحة يشترط

7
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
ان يكون البائع عمينا ان يخبر برأس المال. هنا ايضا ينبغي ان يخبره. لانه ربما يخدعه. يقول انا اشتريته بخمس مئة واشتراها بمئتين او بثلاث مئة. اذا هذا لا يجوز ولا يكون مبررا له ويحرم عليه ذلك. بل يجب عليه ان يبين وان يكون امين

8
00:02:49.150 --> 00:03:09.150
في ذلك فيقول هذا هو الثمن. ولو اراد ربحا فمن حقه ان يطلب. ولا يمنعه ان يستحي من اخيه او من جاره او من صديق او من زميله ان يكذب عليه ويقول اشتريته بخمس مئة او اقل لانه يستحي ان يطلب منه ربحا لا يكون ذلك مبرأ

9
00:03:09.150 --> 00:03:34.550
مبررا قال ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية يعني التول يصح ان تطلق عليها المصطلح المخصص لها فتقول تولية يعني برأس المال ولك ايضا ان تقول ابيعك برأس المال والكل جائز. لان التولية هي نوع وصنف من اصناف البيع

10
00:03:34.800 --> 00:03:52.350
قال ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لانه مؤذن لمعناه. قال احمد رحمه الله رحمة واسعة ولا بأس ببيع الرقم ما هو بيع الرقم؟ الان اصبح هذا كثيرا عندنا نشاهده مثلا في البقالات

11
00:03:52.400 --> 00:04:21.350
ونجد في اماكن الاجهزة وبالمعدات وفي بيع الكماليات وفي غالب ماذا الدكاكين والحوانيت وايضا الاماكن الكبرى تجد انه يكتب على الشيء سعرا هناك ايها الاخوة اسعار ثابتة لا تحتاج ان يكتب عليك كما ترون في مثل الزبادي والخبز وغير ذلك هذي امور معروفة مستقرة. ولكن عندما تأتي الى البقالة

12
00:04:21.350 --> 00:04:40.450
وتجد المعلبات يكتب عليها بجميع انواعها في الغالب يعني غالب البقالات وكذلك الشاي والسكر وغير ذلك يكتبون عليه. واذا ذهبت الى اماكن الاقمشة كذلك والعباءات والمعدات والاجهزة والفرش وغيرها تجد هناك كتابة

13
00:04:40.650 --> 00:05:00.900
فهل هذه الكتابة يعني يجوز الاخذ بها واعتبارها ايضا نوعا من انواع البيع وتحديدا للسعر او لا هذا ما ذكره المؤلف وهو ما يعرف بماذا؟ بالبيع بالرقم نعم هذا جائز لكنه بشروط. ما هذه الشروط

14
00:05:00.950 --> 00:05:29.100
ان يكون عالما بذلك وان يكون البائع ايضا عالما بذلك. قد يقول شخص كيف لا يعلم البائع ربما يكون الذي وضع الملصقات والذي كتب الاسعار هو غير الذي يبيع يكون العامل عند او مثلا مهندس او غير ذلك وهو لا يعرف ينظر اليها. فلا ينبغي للمشتري ان يأتي ويأخذها ويمشي لا

15
00:05:29.100 --> 00:05:53.350
اطلعوا عليه وربما تتغير الاسعار ايضا ربما تكون عنده كتابات على مثلا اجهزة قديمة او معلبات او مواد قديمة وارتفعت اسعاره  ووجد هذا كتابة من السعر القديم فنظر اليها فاخذ وخدع البائع وقال كذا لا ينبغي ان يعرف ذلك

16
00:05:53.750 --> 00:06:17.750
لكن قد يسأل سائل فيقول وهل كل البقالات والاماكن كلها صادقة فيما تضع؟ الجواب لا لانها لا يرجع ايها الاخوة الى ما يعرف بالتسعير وكل انسان حر فيما يضع على ماذا بضاعته ولكن انت ماذا امامك ما يعرف

17
00:06:17.750 --> 00:06:39.300
لماذا ببيع المماكسة؟ اللي هو الصوم لا يلزمك ان تأتي وتأخذ العلبة مكتوب عليها ثلاث ريالات او اربع وهي تسلم وهي في المكان الاخر مثلا بثلاثة لا لك ان تناقشه وان تجادله والذين يظعون الاسعار ايظا المحلات يختلفون وكلنا مر بذلك

18
00:06:39.350 --> 00:07:00.400
تجد ان بعض المحلات يضع سعرا دقيقا لا يتزحزح عنه بمعنى انه لا يوهم المشتري. وهذا حقيقة امر طيب وبعضهم يرفع الاسعار في كتب على الوريقات الصغيرة ثمنا اعلى حتى يأتي البائع ويقول بكم؟ وبعض

19
00:07:00.400 --> 00:07:20.000
حتى يأتي المشتري ويقول بكم ويماكسه لكن بعض الذين يشترون لا يضع ماذا ما يحتاج في في الكيس ثم يأتي ويعد له ويمشي فالناس يتفاوتون. ومن هنا نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو جائز

20
00:07:20.050 --> 00:07:45.550
اذا علم المشتري وكذلك البايع بالسعر بالرقم الموجود على ماذا؟ السلعة. فهذا جائز وكونه زاد على غيره هذا لا يمنع لان الناس يتفاوتون فيما يضعون من اسعار ولكن انت عليك ان تكون لبيبا وان تكون ذكيا وان تكون فطنا فان تدرك ماذا هذه

21
00:07:45.550 --> 00:08:01.500
وان تعرف من يكون سعره معتدلا ومن يكون زائل هذا امر راجع لك انت قال رحمه الله قال احمد رحمه الله تعالى ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب

22
00:08:01.950 --> 00:08:18.350
ولابد من علمه حال العقد ليكون. وهذا الان وجدت المحلات فيه تخفيفا لانه يصعب مثلا ان يكون البائع يستوعب على الاسعار الموجودة في الماء امان. فيما مضى يستطيع ان يستوعبها لانها محددة قليلة

23
00:08:18.450 --> 00:08:37.900
اما الان فتجد اصناف والافا انواع ماذا المبيعات معروضة في هذا المكان فحصرها صعب اذا الكتابة عليها هذا لا شك بانه فيه فائدة للبائع والمشرك ثم الذي يشرف على البيع ويتولاه يختلف هذا ذاهب

24
00:08:37.900 --> 00:08:55.300
وهذا اتي يتغيرون ولذلك يعني هذا فيه فيه فائدة نعم قال ولابد من علمه حال العقد ليكون معلوما ولابد من علمهما في الواقع ايضا حتى ايضا البائع ينبغي ان يكون ايضا

25
00:08:55.300 --> 00:09:11.550
عالما لان البائع نعم ليس شرطا ان يكون هو الذي كتب بيده. قد يكون غلام صبيه موظف عنده والذي يضع الاسعار يأخذها من السجل من السجل للتجارة الذي يكتب هو يكتب عليها

26
00:09:11.700 --> 00:09:30.000
ولا يستطيع هذا البائع ان يستوعب جميع الاسعار فينبغي ايضا ان ينظر فيها الموم هو رفع الجهالة وان يكون المبيع معلوما للطرفين. وبخاصة المشتري حتى لا يقبل فان لم يعلم فالبيع باطل لان الثمن مجهول

27
00:09:30.800 --> 00:09:52.900
وقال رحمه الله ان الثمن مجهول واذا كان الثمن مجهولا كان داخلا في بيع الغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر  وقال رحمه الله تعالى المساومة عندي اسهل من المرابحة. المساومة ما هي ان تصوم السلعة؟ بكم هذه السلعة

28
00:09:52.900 --> 00:10:18.000
اقول لك بكذا فتأخذ امه وتعطي حتى تتفق لماذا قال الامام احمد رحمه الله المساومة عندي اخف وايسر واسهل من المرابحة لماذا لان المرابحة تقوم على الامانة والله سبحانه وتعالى عرض الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملها ان يحملنها وحملها الانسان

29
00:10:18.200 --> 00:10:34.050
فاين الذي يتحمل الامانة؟ هذه ليست بالامر السهل. وان كان يوجد بحمد الله من اهل الخير والفضل وممن يخشون الله من تحملوا الامانة لكن يوجد ايضا صنف من الناس اخر لا يتحمل الامانة

30
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
اذا يقول المساومة ان تأتي وتسأل عن هذه. فتقول بكم بكذا؟ نزل هات خذ حتى تتفق انت واياها. لكن المرابحة يقول لك سعره هكذا ان كانت مرابحة طلب زيادة ان كانت مواظعة طلب اقل خفض لك ان كانت تولي طلب رأسك

31
00:10:54.350 --> 00:11:16.950
اذا الامام احمد رحمه الله تعالى وهو كما قال يقول بيع المساومة ايسر واحب لانه ترتاح اليه النفوس لان الانسان لا يقدم على السلعة الا بعد ان ما كس فيها واطمأنت نفسه واخذ بالسعر الذي يناسبه

32
00:11:17.450 --> 00:11:37.050
وقال رحمه الله المساومة عندي اسهل من المرابحة لان بيع المرابحة يعتبر به امانة يعتبر به امانة واسترسال من المشتري يعتبر به امانة يعني لا بد فيه من الامانة كما مر

33
00:11:37.150 --> 00:12:01.700
ولابد فيه من الصدق والامانة هي الصدق ايضا واسترسال من المشتري يعني استرسل معك صدقك الاصل عندما يأتي ويقول بكم هذا السعر انه وثق فيك فينبغي ان تكون عند حسن ظن اخيك المسلم وان تكون صادقا فيما تخبر. اذا هي امانة من البائع

34
00:12:01.700 --> 00:12:21.700
استرسال من ماذا؟ استرسال من المشتري استرسل وراه كأنه سار معه ووافقه على رأيه قال لان بيع المرابحة يعتبر لكن ايها الاخوة فرق بين بيع المساومة والمرابحة. المساومة لو جاءك انسان والسلعة

35
00:12:21.700 --> 00:12:45.500
مئة ريال وقلت بمئتين او ثلاث مئة ورظي بها لا اشكال في ذلك اما بيع المرابحة فاذا جاء وسألك عن ثمن السلعة فيجب عليك شرعا ان تخبره ولو لم تخبروا فتكونوا غاشا وتكون ضارا لاخيك المسلم. وتكون قد ارتكبت محرما وتنال العقوبة من الله

36
00:12:45.500 --> 00:13:02.350
سبحانه وتعالى. فالبيع ينفذ في الظاهر لكنه يبقى ماذا في الباطل غير حلال وستسأل عنه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

37
00:13:02.850 --> 00:13:22.950
قال لان بيع المرابحة يعتبر به امانة واسترسال من المشتري ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبة فقال رحمه الله تعالى في رجلين ترى يا ثوبا بعشرين ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين

38
00:13:23.400 --> 00:13:47.650
فانه يخير في المرابحة باحدى وعشرين لانه اشترى نصفه بعشرة ونصفه باحد عشر يعني هذا شخصان اشترى مثلا ماذا ثوبا احدهما اشترى نصفه بعشرة والاخر باحد عشر فاذا اراد ان يبيع فلابد ان يحدد ذلك ويبين الواقع. نعم

39
00:13:48.100 --> 00:13:53.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة