﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب

2
00:00:26.950 --> 00:00:47.050
وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد لقد كنا بدأنا قبل دروس في كتاب السلم ولا يزال ايضا الدرس مستمر في الحديث عنه

3
00:00:47.150 --> 00:01:09.400
وقد عرفنا ان السلم يشترط فيه ما يشترط في البيوع من الشروط التي مرت بنا واشرنا اليها ايضا في مقدمة كتاب السلام وكانت قد جاءت تفصيلا في كتاب البيوع وهناك شروط اخرى تضاف الى تلك الشروط هي ستة شروط ذكرها المؤلف

4
00:01:09.500 --> 00:01:28.050
بدأنا الحديث عنها واخذنا الاول منها وهو انضباط الصفات اي انه يشترط في المسلم فيه ان يضبط بالصفة  والشرط الثاني ان يكون قدره معينا اي معروفا ان يكون معروف القدر

5
00:01:28.350 --> 00:01:46.850
اوقفنا عند الشرط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام

6
00:01:47.300 --> 00:02:03.800
ابن قدامة رحمه الله كتاب السلم قال فصل الشرط الثاني معرفة قدره. قال رحمه الله ولابد من تقدير المذروع احذر فاما المعدود فيقدر بالعدل. هذا بقية الكلام عن الشرط الثاني

7
00:02:03.900 --> 00:02:29.750
لانه عرف ايضا بان المسلم فيه لا بد ان يكون معلوم القدر يعني ان يكون قدره مظبوطا. وما الذي يربطه اما بالكيل او بالوزن او بالذرع وهل يشترط العدد العدد ان امكن ضبطه فهو جائز وان لم يكن بسبب اختلاف حجم المعدود كبرا وصغرا

8
00:02:29.750 --> 00:02:53.150
الى غير ذلك من الاختلافات فان من العلماء من قال لا يجوز ورأى انه يمكن استبدال ذلك بوزنه قال فاما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لانه يتباين قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى انه يقدر بالعدد الامكن ذلك

9
00:02:53.450 --> 00:03:09.250
يعني ان امكن ذلك ظبط ذلك. يعني اذا تقاربت الاعداد قال لانه يقدر به عند العامة والتفاوت يسير. يقدر به عند العامة اي عند عامة الناس ولا يكون عند الخاصة

10
00:03:09.250 --> 00:03:30.200
لان المعتبر في ذلك هو عامة الناس ولا ينبغي ان يكون معلوما عند فئة خاصة بل لا بد ان يعرفوا عامة الناس الذين يتعاملون بمثل هذه البيوع. قال ويضبط قال والتفاوت يسير ويضبط بالصغر والكبر

11
00:03:30.600 --> 00:03:47.150
كما ترون الان مثلا في البرتقال وفي التفاح يأتي الان بعض الاحجام متساوية في بعض الكراتين فبعضها كبير وبعضها وسط وبعضها صغير. فاذا امكن ضبطه او كان الفرق يسيرا فانه يتجاوز معه

12
00:03:47.200 --> 00:04:13.100
كما عرفنا في كتاب البيوع فان الجهالة اذا خفت وكانت يسيرة يتجاوز عنها ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين قال فان كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول. قدره بالوزن. يعني اذا كان يختلف كثيرا كما ترون في البطيخ الحبحب فيه حجم كبير

13
00:04:13.100 --> 00:04:35.650
في وسط وفي صغير جدا. هذا لا يمكن ان تأخذها بالعدد ولكنهم يبيعون جزافا كما تعلمون. يعني جزافا جملة تأتي الى الكون فيقول بي كذا. هذا جائز يعني بيع الجزاف جائز. لكن ان تأخذها بالعدد فهذا لا يجوز. لان منها ما يساوي مبلغا كبيرا ومنها ما يساوي مبلغ

14
00:04:35.650 --> 00:05:02.650
صغيرا ومثله كذلك ايضا بعض انواع الفاكهة وذكر ايضا البخور والمراد بالبقول هنا هي التي لا ساق لها. مثل ما ترون الكراث وكذلك البصل والجرجير. هذه تجدون انها لا سيقان لها. وهذه ايضا لا تصلح في الكيل لانها تعترض في المكيال فلا يمكن ضبطها. اذا ينظر فيها يرجع فيها

15
00:05:02.650 --> 00:05:26.050
الى الوزن قال لانه اضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ظبطه بالكيل لتجافيه في المكيال. ما معنى تجافي؟ يعني يعترض انت اذا جئت بحزمة الكراث او مثلا الجرجير او غير ذلك والبقدونس او غيرها فوضعتها في المكيال تعترض فيه

16
00:05:26.100 --> 00:05:45.600
وربما يمتلئ بعدد قليل لكن اذا وزنت يكون الوزن اغبط لان الوزن لا يتعثر باعتراضه وغيره لان هناك قدر معين صنجة معروفة يوزن بها قال ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحجم

17
00:05:45.800 --> 00:06:03.400
لانه يختلف كذلك الحزم كما ترون الان يعني الحزم اذا اختلفت لكن اذا كان الاختلاف يسير كما ترون الان في حزم الكرات والبقدونس وغير ذلك ايضا فهذه يعني اصطلح عليها وهي معروفة

18
00:06:04.450 --> 00:06:24.450
ولكن الكلام هنا ايها الاخوة في السلم لكن بالنسبة للبيع البيع لا اشكال فيه لانك تأخذه عن طريق ماذا؟ البيع والشراء فلا يرد علي هذا الاشكال الكلام هنا في السلم يعني ان تدفع الى انسان مالا ليسلم اليك نوعا من هذه الانواع البخور

19
00:06:24.450 --> 00:06:41.850
فلا بد ان تنضبط اما ان تذهب الى السوق وتشتري فهذه ليست محل اشكال لان البيع والشرا هنا عن طريق السوم بكم هذي فيقول لك بكذا فتساومه الى ان تنتهي انت واياه الى قدر فتأخذه

20
00:06:41.900 --> 00:07:01.900
اذا البيع ليس محل اشكال هنا من حيث العموم لكن الكلام هنا في السلم. لانك تدفع مال نقدا الى شخص على ان يحظر لك بعد مدة معينة سنة او سنتين او شهر او شهرين او ستة اشهر نوعا من تلك البضاعة سواء كانت مثلا فاكهة

21
00:07:01.900 --> 00:07:13.000
او كانت كما ذكر من البقول او كانت من الثياب او كانت من المعادن. او كانت من البر او الشعير او غير ذلك او من الخبز او من اللحم الى اخره

22
00:07:13.550 --> 00:07:35.200
قال ولا بالحزم لانه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة قال فتعين بالوزن لتقديره قال المصنف رحمه الله تعالى لماذا دقق العلماء وزادوا هذه الشروط؟ لان هذا بيع بيع غائب. بيع موصوف بالذمة ليس امامه

23
00:07:35.850 --> 00:07:53.250
المبيع المعتاد تشاهده امامك. يعني ترى العين امامك فتشتريها او تكون غائبة عنك ولكنها توصف لك ثم اتصل اليها بان تكون في المستودع او في مكان قريب فيحظرها لك. لكن هذا ستمضي مدة

24
00:07:53.400 --> 00:08:18.000
وانت لا تعلم فانت قد اشتريت شيئا لا تعلمه الا بالوصف. ولذلك سترون ان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر اوصافا دقيقة في هذا الموضوع الشرط الثالث ان يجعل له اجلا معلوما. الشرط الثالث من شروط صحة بيع السلام ان يجعل او ان يجعل له

25
00:08:18.000 --> 00:08:40.700
واجل معلوم. اذا هناك اجل وان يكون الاجل معلوما. يعني معروفا قال ان يجعل له اجلا معلوما. فان اسلم حالا لم يصح ان يجعل له اجلا. ما معنى الاجل من التأجيل وهو التأخير

26
00:08:40.900 --> 00:09:02.950
معنى هذا ان بيع السلم على كلام المؤلف لا يصح ان تسلم في شيء حال يعني موجود امامك لان الحال لك ان تشتريه كالمعتاد هذا معنى كلام المؤلف يعني يقول المؤلف يشترط في بيع السلم ان يكون العوظ

27
00:09:03.000 --> 00:09:22.750
مؤجلا يعني مؤخرا تسلمه وان يكون ايضا معلوم القدر كممر بالكيل او الوزن او الزرع او بغير ذلك من الامور التي من ممكن ان تضبطه كبعض الصناعات تعرف بارقامها واحجامها وغير ذلك

28
00:09:23.100 --> 00:09:38.050
اذا قال ولا يصح بيع الحال ولا يصح السلم في الحال هذا هو مذهب الجمهور وهو ايضا رأي الحنابلة ولكن من العلماء لمن صحح ذلك لانهم قالوا يجوز السلم في الحال

29
00:09:38.250 --> 00:10:00.400
فان صح سلما فالحمد لله وان لم يصح فانه يعتبر بيعا من البوع. يمكن تصحيحه على انه بيع من البيوع لان السلم نوع من البيوع ما قالوا هذا هو مذهب الامام الشافعي وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. ما معنى هذا يصح حالا

30
00:10:00.500 --> 00:10:27.250
الو يصح حال يعني ان يكون المسلم فيه احضره لك ويجوز ان تشتريه فعلى فرض انه لا يصح سلما يصح بيعا يعني ينقله نصححه على انه مبيع من المبيعات قالوا ولانه كلما امكن تصحيح العقد وجب ذلك ولزم لان الاصل في العقود ما هو؟ الاباحة

31
00:10:27.450 --> 00:10:44.200
الاصل في العقود في المعاملات الاباحة وكذلك الحال في العقود والشروط قال فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو حديث عبدالله ابن عباس والحديث المتفق عليه وهو قوله

32
00:10:44.200 --> 00:11:05.650
عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فلا يسلف الا في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل منه. من اسلف في شيء فلا يسرف الا في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اي اجل معروف محدد

33
00:11:06.650 --> 00:11:31.600
قال ولان السلم انما جاز رخصة للمرفق ما معنى جاز رخصة للمرفق؟ يعني للرفق بالناس وتيسيره عليهم. ليس كل الناس ايها الاخوة عندهم اموال يديرون بها بساتينهم ادارة كاملة مزارعهم كذلك ايضا ان تكون عندهم التجارة المتوفرة انسان

34
00:11:31.600 --> 00:11:52.250
يشتغل ببيع التمر هو يشتري من حائط فلان ومن فلان فاذا جاءته هذه المبالغ فانه يشتري فيها ويحظر ذلك الشيء  اذا قصده للمرفق يعني بالناس والتيسير عليهم وهذا بالنسبة للمفلسين يعني الذين ليس عندهم مال

35
00:11:52.250 --> 00:12:15.250
او الذين يشبهونهم عنده مال ولكنه لا يفي بحاجاتهم بان يقوم بماذا؟ بالنهوض بمزرعته وبالانفاق على اولاده وبصيانتها فيأخذ مبلغا مبلغا مقدما ثم يقدم مقابل ذلك ثمرة بعد مدة معينة

36
00:12:15.600 --> 00:12:40.900
قال ولا يحصل المرفق الا بالاجل. فلا يصح بدونه كالكتاب. يعني انت مثلا كيف يحصل الاجل المرفق بدون يعني اذا بعت على انسان سلما ثم طلبت منه ان يحضر لك المسلم فيه في الحال فاين الرفق به؟ اين التيسير على اين مساعدته؟ اين وظع النقود بيده ليتصرف فيها

37
00:12:40.900 --> 00:12:56.700
زالت الحكمة من ماذا من بيع السلام؟ هذا معنى قول المؤلف ثم ضرب مثاله لذلك الفقهاء كما ترون لان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد عجموا الفقه فتجد انه يعرف ما ينتثر في ابواب الفقه

38
00:12:56.950 --> 00:13:18.200
ولا يصعب عليه ان يضرب فضرب مثلا في الكتابة والكتابة سيأتي الكلام عنها بعد ابواب كثيرة. يعني مكاتبة العبيد يعني اذا جاء العبد يا سيدي وطلب منه مثلا ان يعتقه فلم يعتقه فقال له كاتبني يعني يطلب منه الحرية على ان يدفع له

39
00:13:18.200 --> 00:13:35.100
اقساط منجمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اذا

40
00:13:35.100 --> 00:13:58.550
امر بالكتابة وحض عليها وايضا بالمساعدة والمؤلف يقول فائدة الكتابة يعني الكتابة تحصل بالتأجيل لانك تعطي فرصة للمملوك بان يعمل ويشتغل ويكد ويقدم لك اقساطا مقابل ثمنه حتى يكون حرا. كذلك هنا في السلم ايضا

41
00:13:58.700 --> 00:14:18.700
انت تدفع نقدا الى شخص ثم بعد مدة يدفع لك البضاعة العوظ الذي طلبته بعد ان يستفيد من ذلك المبلغ ويثمره في بستانه او في مصنعه او في اي عمل من الاعمال ثم يرد لك يعطيك ما

42
00:14:18.700 --> 00:14:40.500
باوصافه قال فان كان بلفظ البيع صح حالا فرجع لنا المؤلف المؤلف هنا يقول لو قدر ان السلم كان بلفظ البيع ما قال مثلا اسلمت اليك الف ريال بخمس مئة صاع من البر هنا نسميه لفظ السلم او اسلفته

43
00:14:40.500 --> 00:15:11.300
لكن لما يقول مثلا يأتي المسلم اليه فيقول بعتك مثلا خمس مئة صاع من بر ماذا بالف ريال تدفعها نقدا يعني حالة هذا هو السلام. اذا هذا لفظ البيع او يقول بعتك كذا المهم اذا جاء بلفظ البيع يقول المؤلف يصح حالا لماذا؟ لانه يتحول من السلم

44
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
البيع الخاص الى البيع العام المعروف. فانتبهوا لهذا نعم. قال القاضي رحمه الله لكن من العلماء من يصححه ولو لم يأتي بلفظ البيع بل لو كان بلفظ السلم وهذا هو مذهب الشافعية والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقد اشرنا اليه قبل قليل

45
00:15:31.900 --> 00:15:56.800
قال القاضي رحمه الله ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لانه بيع يقول المؤلف عن القاضي ابي يعلى من كبار علماء الحنابلة ويجوز التفرق ماذا قبل قبض رأس المال مع انك عندما تنظر في الحديث وهو قوله عليه الصلاة ولا اسلف في شيء ما معنى اسلف

46
00:15:56.900 --> 00:16:18.650
معنى قدم اذا السلف هو التقديم والسلم هو ماذا هو التسليم. اذا تسلم رأس المال وتقدمه فكيف هنا يقول هنا اشترط المؤلف قال ولو تفرق قبل قبض رأس المال لم يصح اذا يشترط في السلم

47
00:16:18.750 --> 00:16:41.650
ايضا هو قبض رأس المال في المحل لكن لو قدر ان انسانا قال اسلمت اليك الف ريال على ان تعطيني مثلا خمس مئة كيلو من التمر ويحدد نوعه السكري او البرحي او العجوة او غير ذلك

48
00:16:42.000 --> 00:16:58.700
هنا كما ترون حدد لكنه ما دفع المبلغ ولكن امسك بيدي واخذ يمشي هو واياه في الطريق حتى مر على متجره او الصرافة او دكانه او بيته او صديقه او شريكه فاخذ منه المبلغ واعطاه

49
00:16:58.800 --> 00:17:16.450
هذا لا نقول بانه لم يسلمه في الحال لانه لم يحصل التفرق ابدانهما لا تزال مع بعض يعني كونك تمشي مع ولا تفارقوا حتى تعطيه المبلغ هذا كما لو اعطيته المبلغ وانت ما في مجلس العقد

50
00:17:16.500 --> 00:17:35.050
هذا لا يظر فلننتبه لمثل هذه الصورة قال رحمه الله ويحتمل الا يجوز لانه بيع دين بدين. ويحتمل الا يجوز. تجوز يعني يقول لانه بيع دين بدين لماذا بيع دين بدين

51
00:17:35.250 --> 00:17:54.250
لانك اذا لم تقبظه رأس المال فمعنى هذا ان رأس المال صار غير موجود دين والعوض دين فكأنك بعت دين بدين والرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالب الكالب اي بيع الدين بالدين

52
00:17:54.300 --> 00:18:20.400
اذا لا يجوز بيع الدين بالدين يعني يشبه هو ليس نص بانه بيع دين ولكن قالوا يشبهه لان العلة واحدة الحق به فلا يجوز اذا لابد من تسلم رأس مال السلام في المجلس وليس معنى في المجلس مكان العقد فقط لكن لو سرتما معا قال هيا نذهب

53
00:18:20.400 --> 00:18:41.700
والى الدكان ثم اخذ المبلغ واعطاك اياه فيعتبر هذا المبلغ قد اقبضك اياه في الحال قال رحمه الله ويشترط في الاجل ثلاثة امور. ويشترط في الاجل. اذا ليس الاجل على اطلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع

54
00:18:41.700 --> 00:19:01.550
وكثيرا من نبهنا الى هذه الكلمة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بامور كثيرة جدا ليست كما جاء في الحديث وحده اعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. ومنها ايضا اوتيت جواب هناك خصائص كثيرة

55
00:19:01.550 --> 00:19:25.450
وردت في غير هذا الحديث جمعها بعض العلماء ابن حجر حاول ان يستقصيها في كتابه فتح الباري. بعضهم اوصلها الى خمسين. المهم هنا ان رسوله صلى الله عليه وسلم قد اتاه الله جوامع الكلم. فهو افصح العرب وهو اقدرهم على البيان. ولا ننسى بانه نبي الله والله سبحانه وتعالى اصطفاه

56
00:19:25.450 --> 00:19:43.050
واختاره لرسالته ولذلك يقول الكلام اليسير الذي يحمل المعاني الكبيرة فنحن الان في القواعد الفقهية نجد اننا نأخذ قاعدة لا ظرر ولا الظرر يزال. هذي اخذناها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم

57
00:19:43.050 --> 00:20:03.050
الظرر لا ظرر ولا ظرار. كتب فيها العلما مجلد وبعظهم اكثر من ذلك سواء كانت نظرية او كانت قاعدة فقهية وكذلك حديث ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اخذوا منها القاعدة المعروفة الامور بمقاصدها

58
00:20:03.050 --> 00:20:22.800
اعمال النية وكتبوا فيها الكثير. اليقين لا يزول بالشك اخذوه من حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا محكمة جعلوا اساسها اثر عبد الله بن مسعود ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ

59
00:20:22.850 --> 00:20:36.150
الى غير اذ المشقة تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ما خير رسول الله صلى وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا

60
00:20:36.300 --> 00:21:00.300
هنا كما ترون ايها الاخوة الرسول اوتي جوامع الكلم. ولذلك لما قدم المدينة فوجد اهل المدينة يسلفون في الثمار سنة والسنتين وفي اشهر الروايات السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف امر في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل

61
00:21:00.300 --> 00:21:21.800
معلوم اذا المؤلف سيذكر ثلاثة شروط شرطان نص عليهما ما نص عليهما الحديث اجل ومعلوم فيذكر شرطا فارها لم يكن منصوصا عليه في الحديث. لكن المقام يقتضيه وهو تعليل لانه

62
00:21:21.800 --> 00:21:48.850
حققوا به الحكمة وليس هذا الشرط الثالث محل اتفاق بين العلماء قال احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى. اذا احد هذه الشروط اي الشروط او الامور التي ينبغي ان تتوفر في السلم التي هي شروط الاجل ان يكون الاجل معلوما لقول الله تعالى يا ايها الذي في

63
00:21:48.850 --> 00:22:13.200
سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا هذه الاية معروفة اطول اية في كتاب الله عز وجل وهي تعرف باية الدين والله تعالى نص على الكتاب فيها لاجل ان يتوثق الانسان فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل في امر بناء على الثقة في فلان ثم يدخل في

64
00:22:13.200 --> 00:22:34.950
مشكلات وربما يضيع حقه والله لا يستحي من الحق فلا مانع ان تطلب من اخيك الذي تقرظه ان يتم عقد بينكما كتابيا او ان تشهد عليه اذا هنا الى اجل مسمى ومما يكون الى اجل هناك نوعين بيع بيع الاعيان الى اجل وبيع السلم وابن عباس

65
00:22:34.950 --> 00:22:59.800
ترى الى ان بيع السلام يدخل في الاية الى اجل مسمى. اذا الله تعالى قال الى اجل مسمى. والرسول الله وسلم قال في الحديث الى اجل معلوم قال احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى وللخبر. للخبر الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:22:59.800 --> 00:23:16.650
المتفق عليه من اسلف في شيء الى ان قال الى اجل معلوم فان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها. يعني يريد المؤلف جعله الى زمن محدد يعني

67
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
يقول مثلا اسلم اليك بمبلغ كذا على ان تسلمني كذا الى شهر محرم وينصرف الى اوله او شهر صفر او الى شهر ديسمبر او الى شهر مايو او مثلا ماذا الى شهر يوليه او يوليو الى غير ذلك من الاشهر سواء كانت

68
00:23:36.650 --> 00:23:50.550
الميلادية او الهجرية اذا كانت معروفة عند الناس فهذا امر جائز يعني المراد ان يسلم ان يحدد او الى شهر رمضان وينصرف له لكن ما يجوز ان يقول الا ان يقضي مع اخي او

69
00:23:50.550 --> 00:24:06.550
الى ان يخدم ابني او الى ان يشفى مريضي فهذه امور مجهولة لا ينبغي ان يقيد فيها السند فان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى او عيد الاظحى نعم

70
00:24:06.850 --> 00:24:30.500
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الاهل الله سبحانه وتعالى جعل الاهلة ماذا؟ لتكون يستفيد منها الناس في امور كثيرة فالناس ماذا يستفيدون من الهلة في ان الاهلة في صيامهم وفي افطارهم؟ اليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته يعني رؤية الهلال

71
00:24:30.500 --> 00:24:58.600
وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما وفي لفظ فاكملوا العدة ثلاثين يوما اذا نحن نصوم ايضا هذه المواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى الاهلة جمع هلال نستفيد منها في ماذا؟ في صيامنا. وفي فطرنا وفي حجنا متى نعرف يوم الحج؟ نعرفه عن طريق الاهلة. ده دخل

72
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
او يوم كذا اذا اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة. واليوم العاشر هو يوم النحر. ايضا يستفاد منه في عدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة كيف تعرف تلك؟ انما تعرف بالاهلة

73
00:25:18.600 --> 00:25:40.050
يضاف ايضا اليها عشرة ايضا استفيد منه في معاملاتنا كيف نستفيد اعطيت انسان الى شهر او شهرين عن طريق الاهلة اذا لا شك وايضا وهي ايضا احدى مواقيت الحج كما تعلمون لان الحج مواقيته تنقسم الى قسمين مكانية

74
00:25:40.050 --> 00:26:04.050
حذيفة والجحفة التي بذلها رابغ وقرن المنازل وكذلك ايضا يلملم وعرق مختلف فيه هل قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر هذا معروف في الحج اذا وهناك مواقيت زمانية التي اشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر

75
00:26:04.050 --> 00:26:22.150
او الشهر كله كما هو المالكية ولنرجحه المسألة فيها خلاف المهم ان هذه الاشهر هذه الاهلة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا فوائد وكذلك النجوم كما قال سبحانه وتعالى ولذلك قال العلماء

76
00:26:22.250 --> 00:26:42.250
النجوم لها ثلاثة هو زينة للسماء. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وهي علامات يهتدي بها الناس في البر. كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم

77
00:26:42.250 --> 00:27:03.500
يهتدون اذا الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما نحتاج اليه في هذه الحياة في امور ديننا وفي امور دنيانا. ولا شك ان هذا الكتاب كتاب الله عز وجل هذا القرآن العظيم حبل الله المتين قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه قد جمع لنا جملة من

78
00:27:03.500 --> 00:27:21.500
اليه وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الاهلة ايها الاخوة هي مواقيت للناس والناس يحتاجون اليها وفيها حل لكثير من مشكلاتهم

79
00:27:21.850 --> 00:27:40.600
قال رحمه الله وان قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار كانون هذا اللي هو تسمى هو مايو لان القانون يجمع بين شهرين يعني كانون يدخل فيه شهران يعني الاشهر التي نسميها الان الميلادية

80
00:27:40.950 --> 00:28:00.950
يعني يريد المؤلف انه اذا ضبط باي شهر من الشهور ما دامت معروفة عند عامة الناس تعارفوا عليها فيها واصطلحوا ويعرفون ولا توجد بينهم اشكالا ولا جهالة فيجوز سواء كان الشهر هلالك او سواء كان الشهر هلال

81
00:28:00.950 --> 00:28:24.100
او كان ميلاديا قال ككنون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز يعني يريد المؤلف حتى اعياد الكفار لو حدد بها كعيد الفصح او الشعانيين التي ذكر او غير ذلك. لكن العلماء لهم كلام في هذه المسألة. انه لا ينبغي حقيقة الاخذ بمثل

82
00:28:24.100 --> 00:28:46.500
تلك الامور ليست الاشهر لا المراد اعياد غير المسلمين. لانهم قالوا هذا فيه تشجيع لاولئك الاقوام. ولذلك نص العلماء على انه لا ينبغي حضور ماذا مواليدهم ولا اجتماعاتهم ولا افراحهم لان في ذلك تقوية لهم ورفعا لمعنوياتهم

83
00:28:46.750 --> 00:29:03.550
يعني العلماء نصوا على ذلك ولذلك من يقرأ كتاب احكام اهل الذمة وهو من انفع الكتب واجله التي كتب في احكام اهل الذمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجد انه عرض لمثل تلك المسائل بل كتب

84
00:29:03.600 --> 00:29:23.600
كتب ذلك الامام يحتاج اليها الانسان لان كثيرا منها تجد انها عالجت كثيرا مما نحن فيه الان. يعني لما تقرأ كتب ابن القيم ربما تظن وانت لا تعرف انه ابن القيم تقول هذا عالم يعيش بين اظهرنا في كثير من المسائل لانه رحمه الله تعالى كان

85
00:29:23.600 --> 00:29:42.400
بعلاج مشكلات المجتمع. ولذلك لما تكلم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد على الذين تكلموا فيها وعلى من يسمى بالبخاري وليس البخاري الامام البخاري الامام متقدم بعد ذلك البخاري الذي قال في القرن الثامن

86
00:29:42.500 --> 00:29:58.450
تكلم على شيخ الاسلام انبرى له ابن ناصر الدين وهو شافعي ولذلك ترون ايها ان العلماء ما كانوا يتقيدون في الدفاع عن الحق بكونه شافعي وحنبلي او حنفي او مالكي لا يختلفون اذا

87
00:29:58.450 --> 00:30:13.600
حرمة عالم من العلماء او دين الله تزول هذه الفوارق. يعني هذه القيود هي مؤقتة يعني هو يتبع امام في مسائله لكن الحق حق ولذلك نناصر الدين انبرى لذلك الذي كتب

88
00:30:13.850 --> 00:30:32.700
فكتب عنه ولما كان ذاك البخاري اقوى حظوة عند الخلفاء في عهده طلب من الامامين ابن حجر العسق قال اني صاحب فتح الباري. وكذلك من العين صاحب ماذا؟ البناية ان يكتب له تقريرا

89
00:30:32.750 --> 00:30:51.900
ومما كتبه ابن تيمية ابن حجر وهذا الذي دعاني الى الحديث عن ذلك انه قال لو لم يكن لابن تيمية من الاعمال الجليلة  الا تلميذه ابن القيم  قال رحمه الله تعالى جاز لانه معلوم لا يختلف

90
00:30:52.200 --> 00:31:11.650
وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يصح موعد العبارة قال رحمه الله فكانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لانه معلوم لا يختلف وقال ابن ابي موسى لا يصح لانه لا يعرفه كثير من الناس

91
00:31:11.900 --> 00:31:36.400
وان كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطر. الشعانين من عيود من اعياد النصارى وعيد الفطير من ماذا اعياد اليهود؟ يعني بعض العلماء ينهى عن ذلك مطلقا وانه لا ينبغي يشتغل بها. ولذلك تعلمون جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وان كانت هذه تختلف من المسائل البسيطة

92
00:31:36.550 --> 00:31:54.050
لكن المراد ان الابتعاد عن اولئك وتقليدهم هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم حتى في غرب المواقيت نعم بعض النسخ الفطر وبعض النسخ الفطيرة الفطيرة اعتقد نعم الفقير

93
00:31:55.050 --> 00:32:19.450
الفطر فهذا للمسلمين. هذا ليس محل اشكال. نعم. قال نعم. قال لم يصح وجها واحدا لان المسلمين لا يعرفونه قال ولا يجوز تقليد اهل ولا يجوز تقليد اهل الذمة في مركبهم وفي مشيتهم وفي عاداتهم. ولكن مع الاسف الان اشتهر ذلك الان وبخاصة بين الشباب

94
00:32:19.450 --> 00:32:41.100
فاصبحوا يقلدونهم في لبساتهم وفي مشيتهم وفي شعورهم وفي كثير من الاشياء وهذه من الامور التي لا تجوز لان المسلم ينبغي ان يعتز  وانه حقيقة ينبغي ان يكون رافع الرأس ابي الاسلام لا ابالي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي فلا

95
00:32:41.100 --> 00:32:59.900
عزة فوق عزة الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هو الذي رفع الله به سبحانه وتعالى هامة العرب بعد ان كانوا وعاء الشام رعاة الشاة والغنم اصبحوا قادة الامم الامم وسادتها ففتح الله بهم البلاد ونشر

96
00:32:59.900 --> 00:33:18.700
دينه بين العباد واصبح احدهم كأنه قرآنا يمشي على الارض. ما الذي غيره من ولاي ما الذي جعل عمر الذي كان يصنع تمرة يعبدها ثم يأكلها؟ ماذا اصبح يطوف ويقول والله عن الحجر الاسود اني لاعلم انك

97
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
حجرا لا تنفع ولا تضر. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو الذي اذا سلك فج سلك الشيطان فج نار هو الذي كان ينزل القرآن مؤيدا له. اذا الاسلام نقلهم من حالة الى حالة وغيرهم. فسقى الاذهانهم. وايضا

98
00:33:38.700 --> 00:33:59.900
نشط مواهبهم وغرس فيهم العقيدة الاسلامية القوية. التي من اجلها باعوا انفسهم رخيصة في دين الله فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. رضي الله تعالى عنه قال لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمة فبقي مجهولا

99
00:34:00.000 --> 00:34:20.850
قال المصنف رحمه الله وان جعل الاجل الى مدة معلومة كشهر معين تعلق باولها. يعني لو لو قال الى شهر رمضان يقول المؤلف يكون بمجرد دخول رمظان ويظربون مثلا على ذلك لو ان انسانا مثلا

100
00:34:20.950 --> 00:34:46.000
قال اذا جاء شهر رمضان فامرأتي طالق فانها تطلق بمجرد دخول شهر رمظان. لانه جعل ذلك غاية نعم قال ولو قال محله في رمضان فكذلك لانه لو قال لزوجته. ولو قال محله يعني وقت حلوله. يعني ليس المراد يعني محله يعني وقت حلوله في رمضان. المراد وقت

101
00:34:46.000 --> 00:35:02.950
وقت الحلول ولو قال محله في رمضان فكذلك لانه لو قال لزوجته انت طالق في رمضان طلقت او طلقت في اوله ولو احتمل غير الاول لم يقع الطلاق بالشك نعم

102
00:35:03.300 --> 00:35:23.300
قال وان جعله اسما يتناول شيئين كالربيع كربيع وان ربيع شهران ربيع الاول وربيع الاخر وجماد ايضا شهران جمادى الاولى وجماد الاخرة. وهناك ربيع الذي هو الربيع المعروف الذي هو احد فصول السنة

103
00:35:23.300 --> 00:35:48.300
هناك ربيع الذي هو شاه قال وان جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق باولها كما لو علقه بشهر يعني بالشهب الاول منها سواء قلنا ربيع الاول به او قصد ربيع احتمل ان يقصد ربيع الذي هو فصل من فصول السنة او ربيع الشهر

104
00:35:48.300 --> 00:36:13.600
معروف وننظر الى اوله الذي يأتي اولا يكون هو المقصود نعم وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية. انصرف الى الهليلية. لماذا؟ لانها هي الذي يتعامل بها شرعا وهي المصطلح عليها فقها. فلا يمكن ان تنقلها الى الميلادية. وتقول الميلادية بانها احوط. وانها اكثر وانها لا تختلف

105
00:36:13.600 --> 00:36:34.600
اما الشهر الهلالي فقد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما وربما يكون ثلاثين يوما. اما تلك فهي اشهر ثابتة لا تتغير يقال ده الشهر اذا اطلق فانه ينصرف الى الاشهر الهلالية وهي التي جاءت بها او اعتبرت في احكام الشريعة الاسلامية

106
00:36:34.750 --> 00:36:51.250
وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية لانها الشهور في لسان الشرع فان كان اثناء شهره ولذلك الله تعالى قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها

107
00:36:51.250 --> 00:37:12.850
حرم والمقصود بذلك الاشهر الهلالية قال فان كان اثناء شهر كمل بالعدد ثلاثين والباقي بالاهلة. يعني يكمل ثلاثين ثم بعد ذلك في الادلة. يعني باقي الشهر يكمله بالايام ثم ثم تأتي الاشهر بالاهلة يعني مراد المؤلف

108
00:37:12.950 --> 00:37:39.850
انه لا يتقيد بالثلاثين بل بالشهر الهلالي سواء كان الشهر ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوما فان المعتبر هو الهلال قال المصنف رحمه الله تعالى الامر الثاني الامر الثاني من شروط الاجل. الاول ان يكون الاجل معلوما. هذا منصوص عليه في الحديث الى اجل

109
00:37:39.850 --> 00:37:59.700
من معلوم نعم ان يكون مما لا يختلف فان جعله الى الحصاد ان يكون مما لا يختلف يعني كما مر بنا الى شهر محرم الى صفر الى رمضان الى عيد الفطر الى عيد الاظحى لكن لما يقول مثلا الى وقت الحصاد

110
00:37:59.700 --> 00:38:16.550
اي لاولى وقت الجداد او الى وقت قدوم فلان فلا. مع ان هذي فيها تختلف نعم فان جعله الى الحصاد والجذاء ما معنى الحصاد؟ الحصاد يكون للزرع انت عندما يكون عندك قمح

111
00:38:16.800 --> 00:38:37.400
او شعير فاذا ما اردت ان تقطفه يسمى حصادا والجذاذ بالنسبة للنخل. ويقال جزاز بالزا الزائد يعني جذاذ يجز او يجتث يعني يقطع. يعني يترك في عذوقه لفترة حتى يجف ثم يقص

112
00:38:37.600 --> 00:38:52.600
اما الثاني فانه يلقط لقطا الذي يسمونه يخرف يعني اذا كان رطب تأخذه في الزنبيل او في سطل او في غيره هذا يسمى نقطا. فاذا تركته في عذوقه الى ان يجف

113
00:38:52.600 --> 00:39:10.550
تأتي في اخر الوقت وتقطع العذوق وتأخذها قال فان جعله الى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح الموسم ايضا لازم يحدد موسم الحج مثلا يعني موسم قدوم الحاجة ونحو ذلك. نعم

114
00:39:10.800 --> 00:39:32.600
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس يعني تعرفون اللي هو دياس ماذا؟ القمح اذا استوى تدوسه الدواب ماذا؟ ليكون ليخرج من قنبلة تصفيه يعني يخرج هذا معنى الدياس تدوسه دوسا

115
00:39:32.800 --> 00:39:52.800
ومع ان دوس البهائم ايضا هذا مما يغتفر به كما مر بنا ايها الاخوة ماذا؟ في الطهارة ذروق البهائم التي تحصل في ماذا؟ في دوس القمح ونحوه هذه معفو عنها لان الحاجة تقتضي ذلك. اما الان فقد تطورت الامور فوجدت

116
00:39:52.800 --> 00:40:15.750
وقامت بذلك تقوم بمثل تلك الاشياء ثم بتصفيتها وغير ذلك من الامور فتقدمت امورا كثيرة لكن احوال الناس فيما مضى على قدر معيشتهم قال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياث ولا تتبايعوا

117
00:40:15.800 --> 00:40:38.350
الا الى شهر معلوم ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله. ما معنى هذا؟ لانه لما يقول الى الحصاد او الدياثة الناس يتفاوتون البساتين ايضا تختلف. انت انظر الان الى المدينة. يعني عندك بلدة محددة. تجد ان بعض الرطب نفسه الروثان يخرج في

118
00:40:38.350 --> 00:40:57.950
بعض البساتين قبل بعض. وكذلك ما يعرف باللون. وكذلك ربيعة وغيره. فتجد ان بعض البساتين تسبق بعضا اذا ايضا كذلك ايضا البستان الذي يتأخر طلعه يعني صلاح ثمرة قد يتأخر

119
00:40:57.950 --> 00:41:17.950
اذا ليست كل المزارع البساتين النخل ولا الثمار ليست كلها تحصد في وقت واحد ولا الزروع ولا كذلك ايضا الثمار والنخيل ليست كذلك تجز في وقت واحد. اذا هذا الخلاف الذي بين بعض العلماء

120
00:41:17.950 --> 00:41:37.500
اقول لا يجوز. وبعض العلماء اجازة قالوا لان الخلاف وان وجد فهو يسير فيدخل ضمن المعفو عنه ولذلك كان عبد الله ابن عمر يبيع الى العطاء ما هي العطا؟ عطيات الناس التي يخصها الامام لهم

121
00:41:37.600 --> 00:42:04.250
لكن قالوا فرق بين العطاء وبين وقت العطاء فان خصصته بوقت العطاء اي وقت صرف المكافآت والرواتب والاعطيات يكون صحيحا. واذا قلت الى العطا نفسه فانه لا يصح قال ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجد جعله اجلا كقدوم زيد

122
00:42:05.200 --> 00:42:25.200
وعنه رحمه الله انت لما تقول يعني اذا قدم زيد اسلم لك الى ان يقدم زيد زيد هذا قد يقدم وقد لا يقدم اصلا وربما اذا قدم يتأخر وقد يتقدم فانت لا تستطيع ان تضبطه نعم. وعنه رحمه الله تعالى انه قال ارجو وعنه يعني وعن الامام

123
00:42:25.200 --> 00:42:45.050
احمد رواية اخرى وعنه رحمه الله انه قال ارجو الا يكون به بأس لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع الى العطاء طيب نقف هنا عند هذه الكلمة لنشير الى المذاهب الاخرى من باب الفائدة. الرأي الاول الذي قال لا يصح هو رأي الجمهور

124
00:42:45.200 --> 00:43:08.550
وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ومعه احمد في الرواية المشهورة. الرواية الثانية التي قالت يصح الى العطاء هي مذهب الامام مالك وتعلمون بان مذهب الامام مالك من ارحب واوسع المذاهب في كتاب المعاملات ولذلك نوه عنه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال هو ارحم

125
00:43:08.550 --> 00:43:30.300
المذاهب واقربها الى السنة واكثرها ايضا تسامحا في هذا المقام ومراعاة لمصالح الناس ولذلك تجدون مذهب الامام مالك في ما يتعلق بالمعاملة تجده ماذا قريب جدا الى النصوص او الى التسامح اكثر من غيره

126
00:43:30.350 --> 00:43:45.800
وان وافقه الامام احمد رحمه الله في كثير من الامور وان لم يوافقه في قولا واحدا ففي احدى الروايتين قال وعنه رحمه الله انه قال ارجو الا يكون به بأس هو مذهب والامام مالك

127
00:43:45.900 --> 00:43:59.800
لان ابن عمر رضي الله عنهما كان الى العطاء ولانه لا ابن عمر كان الى الارض وتعرفون من هو عبد الله ابن عمر؟ هو الجليل الذي كان من اتقى الصحابة

128
00:43:59.850 --> 00:44:19.850
واكثرهم حفاظا والتزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الخروج عنها حتى انه يتمسك بالاماكن يعني من شدة تمسكه كان يحرص على المواضع التي يمر بها رسول الله يقف فيها وينتظر ونحو ذلك

129
00:44:20.450 --> 00:44:39.750
اذا هو كان حريصا رضي الله تعالى عنه ولذلك لما اختلف ما عثمان رضي الله تعالى عنه وطلب منه اليمين ابى وترك ذلك. نعم قال ولانه وقت العطيات انا قلت وانت كنت غافل يعني وقت الاعطيات

130
00:44:39.950 --> 00:44:58.850
كان الامام يخصص للناس يعطيان سواء كانوا جنودنا او غيرهم اتعلمون من اين تأتيهم اعطي تخصص من بيت المال يعني ولذلك سمي بعد ذلك بالدواوين. وكان اول من عمل الدواوين هو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

131
00:44:58.900 --> 00:45:20.050
العطيات هي المبالغ التي يخص الامام يعني يعطيها الناس كما نسميه الان الشرهات يسمونه في بعض البلاد شرعا تجد ان الامام والسلطان والملك يخصص امور لبعض الافراد والقبائل يعطي ما ادري يسمونها شرهة التي هي اعطي نعم

132
00:45:20.500 --> 00:45:39.100
قال ولان ابن عمر ولانه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا فان اسلم الى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جازا. لانه فرق بين ان تقول الى العطاء وتقصد الوقت الذي يصرف تصرف فيه المعطيات هذا محدد معروف

133
00:45:39.150 --> 00:45:52.950
اما اذا قلت الى العطاء وتركت متى يكون العطاء؟ ربما يتأخر. ربما لا يأتي في تلك السنة لكن عندما تقول الى العطا يعني وقت العطاء وقت الاعطيات اي صرف الاعطيات

134
00:45:53.000 --> 00:46:11.700
فهذا واضح وان اراد نفس العطاء لم يصح لانه يختلف قال المصنف رحمه الله تعالى الامر الثالث يعني الامر الثالث من امور ماذا ان يكون الاجل هذي متعلق ان يكون معلوما

135
00:46:11.800 --> 00:46:34.400
الامر الثالث ان تكون مدة ان تكون مدة لها وقع في الثمن. اه هذا ليس في الحديث نحن الان لو عدنا للحديث واخذناه لفظ لفظة وحللنا الفاظ حديث من فاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذلك ان يكون له وقع في الثمن

136
00:46:34.650 --> 00:46:59.300
لان الحديث قال لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلمون في الثمار قال من اسلف في شيء فليسلف فيه شيء معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم اذا ذكر اجلا معلوما ولكنه لم يذكر ان يكون له وقع في الثمن. فاولا نريد ان نعرف ما معنى كلمة

137
00:46:59.550 --> 00:47:18.100
له وقع في الثمن. يعني له تأثير في الثمن. ما معنى له تأثير في الثمن؟ يعني بزيادة او نقص ان يكون له وقع في الثمن يعني تكون المدة هذه لا وقع في الثمن. طيب قد يسأل سائل يقول لماذا نقوله؟ وهذه من امور الغيب ما فائدته؟ لا

138
00:47:18.100 --> 00:47:37.150
قصد المؤلف رحمه الله وهذا مذهب الجمهور قصد المؤلف بذلك رحمه الله تعالى ان لها اثر. لانه فرق بان تقول اسلمك الى الغد ما بين اليوم وغد ما يحصل اختلاف في الاسحار كما ترون. يعني ينذر ان يحصل وان حصل فهو تافه

139
00:47:37.250 --> 00:47:53.100
لكن بعد شهر او شهرين وبعد سنة تتغير الامور. فربما ترتفع الاسعار الى القمة وربما تهبط وهذا الذي يريد السلم بعد مدة اما انه نظر الى نزول الاسعار او انه نظر الى ارتفاعها

140
00:47:53.350 --> 00:48:18.100
اذا هذا معنى قول المؤلف له تأثير في الثمن له وقع في الثمن يعني تأثير في الثمن والمراد بالتأثير من الزيادة او النقص اذا لماذا وضعها القيد ليخرج المدة اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة لان هذه قالوا لا تأثير لها في الثمن

141
00:48:18.200 --> 00:48:42.500
لكن هل هذا له فيه نص؟ الجواب لا ولكن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يدرسون الفقه الاسلامي يبحثون عن علل الاحكام الرسول عندما رخص في السلم واباحه واستثناه من البيع. لماذا؟ للارفاق بالناس. للارفاق بالمسلم اليه. والا المسلم ذا اللي يدفع الثمن يجد انسان

142
00:48:42.500 --> 00:48:58.200
هو يشتري منه لماذا من باب التيسير على الناس والارفاق بهم اذا هناك حكمة مقصودة. فعندما يقال يوم او يومين هل تتحقق الحكمة او ثلاثة؟ ما تتحقق الحكمة؟ اذا فهموك

143
00:48:58.200 --> 00:49:13.950
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منطوقا به في الحديث فاستخلصوا من الحديث هذا الفهم وقالوا ان له وقع في الثمن يعني له تأثير في تغيير السعر. زيادة

144
00:49:14.150 --> 00:49:38.550
او نقصا هذا عند جمهور العلماء اما عند الحنفية فانهم يقولون يجوز في يجوز حتى في نصف اليوم قالوا لماذا قالوا لانه يجوز الخيار لانه الخيار يمكن ان ينتهي بمدة ومنهم من قال ثلاثة ايام كالامام الاوزاعي. لانه قال خيار الشرط اقله ثلاثة ايام

145
00:49:38.800 --> 00:49:57.800
وهكذا لكن مذهب الجمهور انه ان يكون له وقع في الثمن قالوا وان لم ينص عليه في الحديث لكن ان الحكمة تقضيه تقتضيه وايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا النوع من البيع

146
00:49:57.850 --> 00:50:22.750
الرفق بالناس والتيسير عليهم والتخفيف عنهم وهذا لا يتحقق الا بعد مضي مدة طويلة لانك اذا فاسلمت الى شخص في يوم او ثلاثة ماذا سيستفيد من المبلغ انا ممكن تستفيد من البنوك في هذا الوقت التي تتعامل في الربا ربما لانها تسيره بسرعة. لكن انسان يريد ان يحرث الارض وان يزرعه

147
00:50:22.750 --> 00:50:40.350
او ربما مضى يوسع في بستانه يوسع الاحواض يمدد المياه ربما يستخرج ماء زائدا الى غير ما يريد ان يشتري انواعا ماذا من البذر الى غير ذلك هذا كيف يتم؟ هذا يحتاج الى مدة والى وقت

148
00:50:40.750 --> 00:50:56.500
الامر الثالث ان تكون مدة ان تكون مدة لها وقع في الثمن ان تكون مدة افهموا معنى لا لها وقع في الثمن يعني تأثير في الثمن ما معنى تأثير زيادة في الثمن ونقص والزيادة والنقص ما

149
00:50:56.500 --> 00:51:19.050
في يوم او يومين ولكنها تحصل خلال مدة صغيرة. فربما تأتي بالبضاعة. ولذلك سترون هناك ان شاء الله عندما نأتي الى ما يعرف شركة المضاربة يقولون مثلا لو انه اختلف المظارب يعني الذي يشتغل بالسلعة ورب المال ثم مثلا اراد

150
00:51:19.050 --> 00:51:39.050
رب المال تصفية رأس المال ينظر لانه ربما رأس المال صاحب رأس له غرظ يريد ان يصفي ماذا؟ العامل الربح في الوقت الحاضر حتى هو يحصل على ذا فيبيع مثلا في موسم الحج فيكسب اكسابنا ارباحا عظيمة فيراعى هذا عندما

151
00:51:39.450 --> 00:52:02.050
يراد تقسيم الربح نعم قال ان تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه فاما اليوم فاما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لان الاجل انما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق الا بمدة طويلة

152
00:52:02.400 --> 00:52:19.900
قال رحمه الله تعالى يعني الاستفادة هل المسلم لن يستفيد خلال يوم او يومين؟ الجواب لا. ينذر على ان يحصل الا ربما لو اخذ مال قدمه في صفقة وربح مباشرة ولكن هذا من اندر النادر يحصل

153
00:52:20.900 --> 00:52:42.900
قال رحمه الله تعالى فان اسلم في جنس الى اجلين او اجال. فان اسلم في جنس المراد بالجنس فرق الان انتبهوا يمر بنا ذكر الجنس وذكر النوع. وقد مرت بنا عندما درسنا ماذا الربويات؟ الجنس ما هو؟ نحن نقول التمر جنس

154
00:52:42.900 --> 00:53:02.900
والتمر لو اردنا ان نعده لزادت على مئتي صنف. هذي نسميها كلها جنس ما نسميه جنسا واحدا جنس التمر. لكن الروثان والسكر نوع والبرحي نوع والربيعة نوع وغير ذلك ايضا والبرية نوع وغير ذلك من

155
00:53:02.900 --> 00:53:26.400
تمور اذا التمر جنس البر جنس اه الثياب وايضا جنس ولكنها انواع مختلفة اذا هنا لو مثلا اسلم في جنسين نعم قال فان اسلم في جنس الى اجلين او في جنس واحد يعني في تمر الى اجلين

156
00:53:26.500 --> 00:53:45.750
الى ما بعد ستة اشهر والى بعد سنة الى اجلين او اجال مثل ان يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم ارطال المعلومة تعلمون ايها الاخوة بالنسبة للخبز يختلف وضعه الانسان مثلا اسلم الى صاحب

157
00:53:45.750 --> 00:54:02.950
على انه يأخذ منه كل يوم خمسين قرصا يكون عنده عمال او مئة قرص هو لا يستطيع مثلا اسلم معه مثلا في عشرة الاف قرص لا يمكن ان يعملها له في يوم لان عنده مصنع او عنده ورشة او عنده

158
00:54:02.950 --> 00:54:22.950
من العامل او عنده مدرسة فيها سكن داخلي او مستشفى فيه سكن او مستشفى ايضا لاكل المرضى اذا هذا ماذا؟ فهو يقدم له في كل يوم عددا نوعا من الخبز معينا وقدرا من اللحم معينا يعني اتفق مع جزار

159
00:54:22.950 --> 00:54:44.150
جائز اذا المؤلف يقول هنا لو اسلم في شيء الى اجال متعددة كل يوم يعطيه قدرا من الخبز وقدرا من اللحم وقدرا ماذا من الفاكهة الى ان ينتهي المتفق عليه. هذا هو معنى. قال جاز لان كل بيع جاز الى اجل

160
00:54:44.150 --> 00:55:07.150
جاز الى اجال. لان كل بيع جاز الى اجل يجوز الى جال. ما دام بيع الاجل فيجوز ان تجعله الى اجل فما المانع ان تجعل الخبز موزعا على اجال متعددة وهنا المصلحة تتحقق. لانه لا يريد الخبز فيأخذه ما لا يعمله. ان تركه خارج عدم وان وضعه في الثلاجة

161
00:55:07.150 --> 00:55:24.900
يتغير شكل بيضة ولم يكن الناس ولم يكن الناس حتى الان عندهم ما يحفظون به الخبز ونحوه قال لان كل بيع جاز الى اجل جاز الى اجال كبيوع الاعيان. كبيوع الاعيان تعرفون بيع الاعيان بيع العين

162
00:55:24.900 --> 00:55:52.150
التي نعرفها بيع القماش بيع البر بيع التمر الى غيره يعني البيوع الحاضرة بيوع الاعيان يعني البيوع المعاينة التي تعاينها مشاهدة امامك حاضر هذي بيوع الاعياد ويجوز ان يسلما في جنسين الى اجل واحد لما ذكرنا. ويجوز ان يسلف في جنسين لاجله واحد يقول

163
00:55:52.150 --> 00:56:12.150
هذا الف ريال اسلم اليك بالف ريال بخمس مئة صاع من البر وخمس مئة كيلو من التمر الفلاني من اسلم في جنسين لان البر جنس جنس وكذلك ايضا التمر جنس الى اجل محدد واحد وهذا جائز

164
00:56:12.150 --> 00:56:34.450
ان يسرف في ثلاثة اجناس. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الرابع من شروط ماذا السلام  ان يكون المسلم فيه عام الوجود

165
00:56:34.600 --> 00:56:53.050
يعني غالب الوجود ما يقال متيقن الوجوه لانه ما عاد يستطيع ان يحكم على هذا الشيء انه متيقن. ولذلك لا يجوز لك اذا اسلمت في شيئا  في ثمرة البستان الفلاني او النخل الفلاني. ولذلك في الحديث الذي سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم

166
00:56:53.150 --> 00:57:15.650
في قصة سنذكرها بعد قليل قال معلوم الى اجل مسمى من غير ماذا مزرعة فلان او غير ثمرة فلان لانك عندما تقيده ببستان فلان ربما بستان فلان هذا لا ينتج هذا العام او ربما ان تلك الثمرة تفنى تصيبها افة

167
00:57:15.650 --> 00:57:40.200
من الافات وتقضي عليها. اذا هو غير موجود ولذلك المؤلف يقول ان يكون عام الوجود يعني غالب الوجود. وليس متحققا. ولذلك مطلوب من الانسان الا يحدد بعينها ولا نوع يعني شيء بعينه بحيث لو حتى قالوا القرية القرية لا يمكن ان يقتصر عليها لان

168
00:57:40.200 --> 00:57:57.300
قرية ربما تكون بساتينها قليلة وربما لا يكون فيها ثمار قال ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون يعني وقت حلوله. كل ما مر هنا في محله يعني وقت حلول

169
00:57:57.300 --> 00:58:17.400
مأمون الانقطاع فيه. يعني عامه في محله يعني ان يكون موجودا في محله يعني وقت الحلول يكون موجود ما تروح مثلا تسلم اليه في تمر مثلا في الشتاء غير موجود وان كان الان ربما تغيرت الامور كما ترون

170
00:58:17.400 --> 00:58:29.800
اصبحت هنا الان المحميات يعني ممكن هذا ان يطبق هذا لان العلماء عندما منعوا انه غير موجود. ما تذهب فتسلم له في شيء وتحدد في وقت لا يكون هذا الشيء موجود

171
00:58:29.800 --> 00:58:49.150
العنب مثلا العنب الان لا ينقطع كل العام كما ترون. والحبحب لا ينقطع كل العام والبرتقال لا ينقطع كل العام والتفاح ينقطع وكثير من الثمار لا تنقطع ايضا لماذا؟ اما نتيجة الحفظ او تلكم المحميات

172
00:58:49.250 --> 00:59:09.250
التي يتعامل البعض بها اصحاب المزارع وبعض اصحاب المزارع فانها يوفرون لها ما يكون في الصيف يوفرونه في والعكس ولذلك تجد انها تنتج اما ان يمنعون عنها الشمس او يوصلوا لنيلها تلك العشاء فتجدنها. المهم هو وجود الشيء

173
00:59:10.350 --> 00:59:29.450
قال لان القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق الا بذلك. المطلوب والغرظ من السلم هو انه وقت حلول الاجل يسلم المسلم فيه فكيف تتفق معه على وقت لا يوجد فيه المسلم فيه او يندر ان يوجد لا

174
00:59:29.600 --> 00:59:45.600
اذا تختار وقتا يوجد فيه العوظ الذي هو المسلم فيه قال فلو اسلم في العنب الى شباط لم يصح لانه في شباط يندر وجود ولكن الان موجود كما ترون الان

175
00:59:45.650 --> 01:00:03.000
يعني ممكن ان يورد لك العنب في شباطه وفي غيره لانه لا ينقطع والغرض ايها الاخوة والحكمة هنا هو وجود الشيء. نعم لانه لا يوجد فيه الا نادرا لانه لا يوجد في شهر شباط الا نادرا

176
01:00:03.150 --> 01:00:22.350
هذاك العامل مؤلف لكن الان كما ترون هذه الاشياء اصبحت تدور موجودة في كل العام يعني لو قدر ان ان مستشفى اسلم الى انسان دفع الانسان مبلغا من المال ليوفر له العنب كل العام يستطيع الان

177
01:00:22.350 --> 01:00:39.500
او يوفر له التفاح او البرتقال او الموز فهذه موجودة. لانها غير منقطعة. اذا يجوز هذا ولا نقول هذا لا يجوز في الشهر الفلاني لان العلة التي من اجلها منع ذلك زيارة فاصبح موجودا

178
01:00:41.150 --> 01:01:01.150
قال رحمه الله ولا يصح في ثمرة بستان بعينه. لماذا بستان بعينه؟ لانك لا تظمن هذا البستان قد تتلف وافته يعني انت تقول انا اريد يعني اسلم اليك هذا المبلغ هذا الف ريال اريد نوعا مثلا من الروثانة من بستان

179
01:01:01.150 --> 01:01:20.050
ان تحدده هذا البستان معروف بجودة ثمرته وامتيازها فيخصه وكونك تعين قد يكون هذا الجيد او الاجود لم ينتج ذاك العام او ربما اصابته افة كما اشار الى ذلك رأس بما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق

180
01:01:20.200 --> 01:01:37.200
اذا تصيبها فكيف انت تقيده بشيء غير متحقق الحصول قال ولا يصح السلام في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. حتى القرية الصغيرة التي يوجد فيها بستان او بستانين او ثلاثة لا

181
01:01:37.300 --> 01:01:54.600
وانما ينبغي ان تتوسع فتطلب النوع مما تريد من الثمار الحبوب وغيرها لماذا؟ حتى يتحقق لك ما تريد ولا تضيق وكما قال الامام الشافعي اذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق

182
01:01:55.150 --> 01:02:09.600
لما روي ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه ايها الاخوة هذه قصة جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان هم من اليهود

183
01:02:09.700 --> 01:02:28.750
ان بني فلان اسلموا وانه في مجاه وانه يخشى عليهم من الارتداد يعني ان يرتدوا عن دين الله وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على امر المسلمين وهو ايضا حريص على ترغيب الناس في الاسلام وبقائهم فيه ودوامهم عليه

184
01:02:28.750 --> 01:02:50.800
وهو عليه الصلاة والسلام اجود من الريح وهو اجود ما يكون في رمضان. فسأل من حوله هل عندكم من شيء؟ فقال احد اليهود عنده ثلاث مئة دينار فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منه ثمانين دينارا ولكن ان تكون في ثمرة في مكيل معلوم الى

185
01:02:50.800 --> 01:03:11.250
اجل معلوم فقال الرجل من بستان من ثمرة فلان وبستان قال اما من بستان فلان فلا. في كيل معلوم لاج ملوم فنام عن اما من بستان فلان فلا. نعم ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمانين دينارا

186
01:03:11.550 --> 01:03:32.500
في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. رواه ابن ماجة رحمه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الكيل المسمى يعني المعلوم

187
01:03:32.500 --> 01:03:44.600
الاجل المسمى المعلوم ونفى ان يكون وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة