﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.500
ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم هذا الدين الحنيف رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.150
قد اخذنا ايها الاخوة عدة مباحث ومسائل واحكام من كتاب الرهن او من باب الرهن وبقي جزء من ذلكم الباب وقد علمنا ايها الاخوة بان الرهن في اللغة انما هو الحبس

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.850
وانه في الاصطلاح انما هو توثيقة دين في عين ليتم الاستيفاء من تلك الوثيقة في حالة الوصول الى الحق وان الرهن امات في يد المرتهن. ليس له الحق ان يتعدى عليه

5
00:01:22.050 --> 00:01:47.150
باتلاف وايضا ان يعرضه للخطر او كذلك ان ينتفع به دون اذن الراهن وهل يستثنى من ذلك شيء؟ يجوز للراهن ان يستخدمه بالنسبة للرهن مقابل النفقة عليه. هذا ما سنبدأ الحديث عنه ان شاء الله في هذا اليوم

6
00:01:47.450 --> 00:02:00.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

7
00:02:01.200 --> 00:02:16.600
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن راهن. وليس للموت يقول المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:02:16.600 --> 00:02:36.800
وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن المرتهن يعني دون ان يأذن له وهذا محل اجماع بين العلماء. العلماء متفقون او مجمعون على انه ليس للمرتهل ان ينتفي

9
00:02:36.800 --> 00:03:00.000
من الرهن بشيء بغير ان يأذن له الراهن. لماذا؟ لان الرهن ملك للراهن وهو بالنسبة للمرتهن امانة في يده كالوديعة امانة في يدي المودع فليس له ان يتعدى عليها ولا ان يفرط فيها الا باذن

10
00:03:00.000 --> 00:03:23.000
من اودعها عنده لكن كما قلت هل يستثنى من ذلك شيء؟ سيعرض المؤلف رحمه الله تعالى الى تفرد الحنابلة في مسألة تتعلق بهذا الموضوع يشير اليها ان شاء الله. ولابد من ان نعرض باجاز اقوال العلماء نتبين ما

11
00:03:23.000 --> 00:03:41.600
هو الاولى منها قال وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن راهن لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني هذا الحديث هو قوله عليه

12
00:03:41.600 --> 00:04:01.600
الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. ما معنى له غنمه؟ يعني غنائم من الفوائد من ما يجره من النماء المتصل والمنفصل من الاجرة وغيرها والكسب

13
00:04:01.600 --> 00:04:21.600
كلها انما تعود الى الراحم. وعليه غرم اي هو الذي يتولى نفقته. وهو الذي كذلك ايضا يضمنه في تلافه دون تعد من المرتهن وهو الذي يقوم ايضا برعايته والانفاق عليه ومتابعته لغير ذلك. يعني كل

14
00:04:21.600 --> 00:04:41.600
كل ما يحتاج اليه فهو من مسؤولية الراهن لانه ملكه. وليس للمرتهل ان يتعدى عليه. كما انه لا يجوز لاي انسان ان يتصرف بغير ماله في غير الرهن ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه

15
00:04:41.600 --> 00:04:57.700
قد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم

16
00:04:58.100 --> 00:05:21.750
قال ومنافعه من غنمه ومنافعه التي كالاجارة وكذلك الكسب وغيرها وكذلك ما يحصل منهم النماء المتصل كالتعلم كتابة السمن وكذلك من النماء المنفصل من الولادة من الاجرة غير ذلك. هذه كلها تابعة للرهن والرهن

17
00:05:21.750 --> 00:05:54.000
ملك للراهن فالمنافع انما هي ملك للراهن ايضا ولكنها تبقى ايضا امانة عند  قال ولان المنافع ملك للراهن فلم يجز اخذها بغير اذنه ولان المنافع انما ما هي لانها تابعة للملك. فلما كانت تابعة للملك بان تكون نماء او غيره اصبح

18
00:05:54.000 --> 00:06:22.300
ايضا تابعة للرهن فتكون المنافع ملكا للراهن كما ان الرهن بالكلة قال فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير الرهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه لان الاخذ بغير اذن تعد والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولا شك بان

19
00:06:22.300 --> 00:06:40.000
فمن يتعدى على مال غيره ويأخذه دون موافقة منه او اذا الا من استثني من ذلك وهو الوالد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه

20
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
قال رحمه الله الا ما كان مركوبا او محلوبا ففي رواية. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. ما معنى مفردات يعني ما ينفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة. يعني عن الثلاثة. الائمة اربعة ابو حنيفة وما

21
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
والشافعي واحمد اولهم ابو حنيفة من حيث الترتيب الزمني واخرهم الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فكلهم خدموا هذا الدين وافنوا اعمارهم ايضا في اخراج هذا الكنز العظيم لنا وكلهم لهم جهود عظيمة

22
00:07:20.450 --> 00:07:40.450
في خدمة في الاسلام عموما وليس في خدمة الفقه وفي الدفاع عن الاسلام هذا امر معروف. هنا قد ينفرد احد الائمة من الاقوال او رواية على اختلاف المصطلح في المذهب فيسمى هذا من مفردات ذلك المذهب. فالحنفية

23
00:07:40.450 --> 00:08:07.450
انفردوا بمسائل والمالكية انفردوا بمساءهم. الشافعية انفردوا بمسائل والحنابلة انفردوا بمسائل. وقد الف ففي كل مذهب من تلك المذاهب ما يعرف بمفردات المذهب اذا هذه احدى المسائل وسبق ان مر بنا كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس خلافا للائمة

24
00:08:07.450 --> 00:08:27.450
وهو قول مرجوح ورجحنا هناك ان جلد الميتة اذا ذوب فانه يطهر يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ايما وهو ايضا عام اي من صيغ العموم. هذه انفرد بها الحنابلة. ولكن الحنابل لم ينفرد

25
00:08:27.450 --> 00:08:46.150
بهذه المسألة التشهية ولا رغبة ولكن لوجود حديث صحيح اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه بعض اصحابه هذي السنن والمسانيد وغيرهم اذا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ونفس المذهب فيه روايتان

26
00:08:46.200 --> 00:09:04.550
الرواية الاولى وهي المشهورة انه يجوز للمرتهل ان يركب الدابة ان تكون الدابة ماذا جملا او ان تكون كذلك ايضا حمارا او بغلا او فرسا يجوز له ان يركبها. لكن

27
00:09:04.550 --> 00:09:26.650
مقابل ان ينفق عليها وله اية ايضا ان يستفيد من درها اي لبنها كان تكون بقرة او شاة او ناقة مقابل ان ينفق اذا الحنابلة يقولون يجوز للمرتهي ان يركب الدابة

28
00:09:26.700 --> 00:09:46.100
وان يشرب من لبنه ان كانت مما يحلب ويجوز لبنها فان ذلك جائز له مقابل النفقة. ولكنهم يقيدون ذلك بكلمة العدل او للعدل كما سيذكر المؤلف ونفسر معنى قوله للعدل

29
00:09:46.400 --> 00:10:05.750
اذا هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي الرواية الاخرى للحنابلة يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن باي شيء

30
00:10:05.750 --> 00:10:30.350
حتى لو كان الرهن مركوبا او محلوبا لماذا لا يجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن من راه هنا يعني لا يمنع عنه فكل الغنائم انما هي لصاحبه مالكه ومالكه والراهن وهو ايضا الذي

31
00:10:30.350 --> 00:10:49.650
قوموا بالغرم لو حصل تلف او نقص فيه فهو المسؤول عنه. اذا هو الذي يستفيد منه وليس للمرتهن يستفيد فان استفاد فانه يكون متعديا. هذا هو رأي الائمة الثلاثة وهي رواية للحنابلة

32
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
طيب هل لهم دليل اخر؟ ايضا لهم دليل عقلي. فانهم يقولون لا يجوز للانسان لا يجوز للملك ان ينتفع من الرهن لماذا؟ الى جانب حديث لا يغلق الرهن من راهنة قالوا لانها لا يخالف القياس

33
00:11:10.350 --> 00:11:36.000
قالوا ومخالفته للقياس من وجهين او من جهتين ما هما قالوا لان الرهن انما هو ملك للراهن. فكيف يجوز للمرتهن ان ينتفع بملك غير دون اذنه. اذا اولا قالوا هذا خالف القياس المضطرد المعروف انه لا يجوز للانسان ان

34
00:11:36.000 --> 00:11:54.000
استخدم ملك غيره دون ان يأذن له. هذا هو مخالفته للقياس من الوجهة الاولى الوجهة الثانية انهم قالوا ان الظمان يكون بالقيمة. فاذا تعدى انسان على شيء فاتلفه فانه يضمن قيمته

35
00:11:54.000 --> 00:12:16.600
قالوا وهنا المقابل انما هو النفقة وليست القيمة اذا هذا خلاف القياس ومن العلماء من ادعى النسخ في ذلك يعني من العلماء من قال ان الحديث الذي يستدل به الحنابلة هو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب

36
00:12:16.600 --> 00:12:36.300
نفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقة قالوا هذا حديث لا احد يقول بان الحديث ليس في الصحيح. لانه في حديث صحيح البخاري اما حديثهم ليس في الصحيحين

37
00:12:36.550 --> 00:12:59.700
لكنهم يقولون هو منسوخ بحديث اخر اخرجه البخاري في صحيحه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ماشية امرئ لغير اذنه قالوا وهذا سيحلب الماشية وسيركبها بغير اذنه وهذا خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله

38
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
لا يحلب رجل انسان ماذا ماشية غيره بغير اذنه؟ وهذا قد حلب بغير اذنه هو لكن اولا هذا هو دليل الجمهور. اذا الجمهور اولا استدلوا بحديث لا يغلق الرهن من رهنه. وبان

39
00:13:20.400 --> 00:13:45.950
ان استخدام المرتهل الراهن خالف القياس من جهتين الجهة الاولى انه لا يجوز للانسان ان يتصرف بمال غيره بغير اذنه. هذا امر متفق عليه الوجهة الاخرى ان الظمان المعروف شرعا انه يكون بالقيمة. فمن يتلف شيئا او يتعدى عليه

40
00:13:45.950 --> 00:14:09.150
يدفع قيمته. قالوا وهنا الضمان جاء مقابل النفقة. وهذا خلاف ما جاء في القياس اذا قالوا هذا الحديث اولا خالف القياس الصحيح من جهتين لكن هو حديث لا ننسى. وايضا يعارضه الحديث الاخر. طيب قيل لهم ما جوابكم عن هذا الحديث

41
00:14:09.900 --> 00:14:26.700
الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر واشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا حديث صحيح في البخاري وفي غيره فلا

42
00:14:26.700 --> 00:14:44.000
فيه من حيث السند اذا هو حديث صحيح قالوا ان المراد بذلك الراهن المراد قالوا بذلك انما هو الراهن الظهر يركب من نفقته اذا كان مرهونا قالوا لان الذي ينفق في الاصل هو الراهن

43
00:14:44.000 --> 00:15:11.750
وليس المرتهن ولكن حقيقة جاء في بعض روايات الحديث ما يرد هذا التفسير لانه نص على ان للمرتهن ان يركب ويشرب مقابل النفقة. كما سيبين ذلك المؤلف اذا الحنابلة في روايتهم الاخرى المشهورة قالوا لا يجوز للمرتهن ان يستفيد من الرهن في شيء

44
00:15:11.750 --> 00:15:39.900
الا استثنوا ان يركب الظهر وان يشرب ايضا اللبن لكن مقابل النفقة قالوا وهذا مستثنى ومخصص لقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا لبن الذر يعني الدار الشاة والبقرة يشرب بنفقته اذا كان مرونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

45
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
هذا هو دليل وردوا على الجمهور في تفسيرهم بان هذا خاص بالراهن قالوا اصلا لا يقال عن الراهن بانه ينفق لان الراهن الاصل النفقة واجبة عليه. فلا حاجة بان يذكر بانه ينفق على الدابة. الامر الثاني

46
00:16:00.200 --> 00:16:21.200
لانه جاء في بعض الروايات ما يبين على ان المقصود بالذي ينفق هنا انما هو المركهن وليس الراهن اذا نحن هنا نجد ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء دون

47
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
اذ للمرتهن اما اذا اذن المرتهن فله اذا اذن الراهن فللمرتهن ان يستفيد منه. هذا ايضا لا خلاف فيه. لكن ان هل يستثنى شيء من ذلك؟ الحنابلة قالوا يستثنى الركوب وتستثنى ايضا شرب اللبن لماذا

48
00:16:41.200 --> 00:17:05.450
الحديث الوارد في هذه المسألة فيكون مخصصا للحديث الاخر وللاقيسه الواردة في ذلك وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم الجمهور كما ترون قالوا هذا معارض للقياس ومعارض لحديث له غنم وعليه غرمه وقالوا ايضا فسروا

49
00:17:05.450 --> 00:17:29.350
المراد بالحديث بان المراد هو الراهن المالك اما تفسيره بالراهن فليس بواضح. وهناك من قال كما قلت لكم وليس الائمة الثلاثة من قال بان حديث الذي استدل به الحنابلة الظهر يركب بنفقته قالوا بانه منسوخ. ما معنى منسوخ؟ كان هذا في اول الامر ثم نسخ

50
00:17:29.700 --> 00:17:54.400
ولذلك جاء في الحديث لا يحل لاحد ان يشرب من ماشية امرئ بغير اذنه او لا تحلب نص الحديث لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه يعني لا يجوز للانسان ان يحلبها ولكن جاء في احاديث اخرى انه ينادي فيقول يا صاحب الضرع ثم يدخل ويحلب هذه مسائل اخرى سيأتي الكلام

51
00:17:54.400 --> 00:18:17.200
ان شاء الله اذا حينئذ ترون ايها الاخوة بان الحديث صريح وانه استثنى من ذلك. لكن هل معنى هذا ان الانسان اذا كان عنده رهن يركب كجمل او ناقة او كذلك ايضا حمار او فرس او كذلك يركب

52
00:18:17.200 --> 00:18:35.250
ومقابل ماذا ان ينفق عليها او شاة او بقرة يحلبها وينفق عليها تعلمون ايها الاخوة بان النفقة لا تتقابل مع الاستعمال قد يختلفان ربما يأخذ هذه الدابة فيركبها فيحمل عليها ويسافر بها

53
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
سيكون استخدامه لها اكثر من النفقة. وربما يستخدمها استخداما قليلا فتكون نفقتها اكثر من ماذا من استخدامها؟ فما الجواب؟ الحنابلة تكلموا عن هذه المسألة وقالوا ينبغي ان يتحرى العدل في هذه المسألة

54
00:18:55.850 --> 00:19:20.650
فان كانت نفقته تزيد على الاستخدام فعلى الراهن ان يدفع له الفرق وان كان استخدامه يزيد عن النفقة كان يكون سافر على الجمل مسافات بعيدة فانه حينئذ يدفع الفرق بين الاستخدام وبين النفقة للراهن

55
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
اذا المسألة كما ترون فيها خلاف والمؤلف عرض لمذهب الحنابلة ولما كان الخلاف في هذه المسألة كبير وانفرد به الحمام بالعظة في روايات واحدة احببت ان اعرض بايجاز لارى الائمة الاخرين في هذه المسألة. ونحن اذا نظرنا الى اصول الشريعة العامة

56
00:19:40.700 --> 00:20:06.150
نجد ان مذهب الجمهور بالنظر الى الاصول وبالنظر الى القياس الصحيح قد تقول قولهم اقوى. لكن عندما تنظر الى الحديث الصحيح الذي خصص ذلك وهو الذي صدر عن من لا ينطق عن الهوى ونص على ذلك وبين ان المراد انما هو المرتهن يتبين لنا ان هذه

57
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
قاعدة استثنائية وما اكثر القواعد الاستثنائية فغالب القواعد تجدون لها استثناء فهذا استثني ماذا؟ لانها هذا حيوان يحلب وحيوان يركب فاريد ايضا وهو في مصلحته ايضا فيه مصلحة للراهن ان يركب

58
00:20:26.150 --> 00:20:55.400
مقابل ماذا؟ النفقة وان يشرب اللبن او الحليب مقابل ماذا؟ ايضا النفقة ولا شك باننا اذا وقفنا عند الحديث قلنا مذهب الحنابلة اقوى. واذا اردنا ان ننظر للعمومات وللقياس  تسير عليه وصول هذه الشريعة بانه ليس لاحد ان يستخدم حق غيري بغير اذنه وان الظمان يكون بالقيمة وليس بالنفقة

59
00:20:55.400 --> 00:21:14.500
نقول بترجيح ماذا المذهب الاخر ولكن نقول من باب البعد عن لا يقع الانسان في الخلاف يتجنب ذلك وليس له ان يستخدمه ويترك الحق او يطلب الاذن له فان الانسان له ان يأذن لغيره

60
00:21:14.550 --> 00:21:34.550
بان يسكن داره وان يحلب ماشيته وان يستخدم سيارته. طيب هل يجوز؟ هل يمكن ان يسري ذلك على ما ومثل الدابة السيارة مثلا هل للانسان ان يأتي الى سيارة مرهونة عنده فيقول اضع فيها البنزين اقوم باصلاحها واركبها قالوا لا

61
00:21:34.550 --> 00:21:53.450
اكثر العلماء من الحنابل الذين اجازوا ذلك قالوا هذا خاص بما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يتعدى محله الى غيره قال الا ما كان مركوبا او محلوبا

62
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
انا قلت اعلم هم قالوا نص وقالوا يتحرى العدل. يعني اذا كانت النفقة عليه اكثره لا تتوازن مع الركوب او مع اللبن يدفع الفارق. واذا كان العكس يعني هذه دارة هذه الناقة او هذه البقرة

63
00:22:14.650 --> 00:22:31.650
يستخرج منها حليب كثير او مثلا تجد انه يستخدم هذه الدابة في الركوب استخداما كثيرا وينقل عليها البضائع وربما يسافر عليها فيكون الاستعمال ان لا يتقابل مع النفقة اكثر يدفع الفرق

64
00:22:32.100 --> 00:22:51.700
وهذي سيشير الى المؤلف اشارة يعني موجزة قال الا ما كان مركوبا او محلوبا ففيه روايتان. احداهما روايتان يعني في المذهب. احداهما غير المشهورة مع اقوال الائمة الثلاثة نعم. احداهما هو كغيره لما ذكرنا

65
00:22:52.100 --> 00:23:13.400
والثانية للمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا للعدل في ذلك. هذا متحري للعدم ما معنى هذا كلمة متحرية للعدل المراد بها الا يستغل المركوب ولا المحلوب وانما يكون عادلا في

66
00:23:13.400 --> 00:23:33.400
في ذلك فان كانت النفقة تتقابل مع الركوب والحل فهذا شيء طيب. اما اذا الف الركوب في الاستعمال او في الاستخدام في شرب اللبن فينبغي ان يدفع الفارق ولو كان هذا الحيوان يحتاج الى اكل كثير

67
00:23:33.400 --> 00:23:54.000
وما يحصل منه قليل مما يستفيد منه فينبغي ان يرد الراهن ذلك عليه قال متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر. هذي مسألة مهمة. يعني يقول المؤلف هنا يعني

68
00:23:54.000 --> 00:24:14.000
كأنه يقول مذهبنا لا فرق فيه بين ان يتعذر الانفاق من المالك يعني الراهن قد يمتنع من الانفاق على يقول انا لا انفق عليه هو علم انتحر فيه. انا ليس بيدي. وربما يكون غائبا لا يستطيع الوصول اليه. يتعذر الوصول اليه

69
00:24:14.300 --> 00:24:34.300
اذا هو اذا امتنع عن الانفاق على الرهن وانفق عليه هو اولا لا يجوز له الا ينفق على الحيوان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة اجر. ولذلك يقول العلماء اذا امتنع الانسان عن الانفاق على دوابه فانها تباع

70
00:24:34.300 --> 00:24:54.300
فان ابى يجبره الحاكم على ذلك لان في كل ذات كبد رطبة اجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح قالوا ومن الاحسان ان تؤدي حق

71
00:24:54.300 --> 00:25:16.550
هذه البهيمة والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين وهذا داخل ايضا الانفاق وعلى الحيوان به انما هو نوع من الاحسان الى الحيوان قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

72
00:25:17.000 --> 00:25:37.800
الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بعض الروايات الرهن وبعضها الظهر فنص على المركوب  يعني الظهر هو يطلق على الحيوان الذي يركب بانه صاحب ظهر. يعني يركب على ظهره. الظهر يركب وفي بعض الروايات

73
00:25:37.800 --> 00:25:59.000
قد جاء بالاصل فقال الرهن يركب ولبن الدر يشرب بنفقة معنى لبن الدر يعني الحيوان الدار الذي يدر الذي يستخرج منه اللبن اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ومن هو الذي يركب ويشرب؟ الجمهور فسروا هذا بانه الراهن فلا خلاف

74
00:25:59.000 --> 00:26:20.250
اذا والحنابلة قالوا لا. ليس المراد بها الرأي لان هذا ملكه فلا حاجة بان يقال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لان النفقة متعينة في حقه. ولذلك كان مولد سياتي في الرواية الاخرى التي ترفع الاشكال وتبين ان المراد بالمنفق هنا انما هو المرتهن وليس

75
00:26:20.250 --> 00:26:42.200
والله ان المالك رواه البخاري رحمه الله وفي لفظ فعل المرتهن علفها. وفي لفظ وعلى المرتهن الف يعني الانفاق عليها مقابل ماذا؟ مقابل الركوب او ماذا لبن الدر. اذا نص هنا في هذه الرواية

76
00:26:42.200 --> 00:27:02.200
على المرتفع فازالت الاشكال والاعتراض الذي اعترض به الجمهور على رواية الحنابلة المشهورة لان المراد ما هو الراهن بل بينت ان المقصود انما هو المرتحل. قال وفي لفظ فعل المرتهن علفها ولبن الدر يشرب

77
00:27:02.200 --> 00:27:30.600
وعلى الذي يشرب نفقته ويركب قال رحمه الله فان انفق متبرعا فلا شيء له. يأتي ماذا المرتهن فينفق متبرعا يعني عنده مثلا دابة مرهونة او عنده عبد مرهون سينفق على ماذا العبد او على الرهن متبرعا؟ يعني لا يريد هذا شيء له

78
00:27:30.600 --> 00:27:49.050
وليس له ان يأخذ مقابل ذلك شيء نعم. فان انفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. اه يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس هذا قيام

79
00:27:49.050 --> 00:28:11.800
يعني لا ينبغي ان نلحق بالمركوب ماذا؟ وبالمحلوب غيره. فلا نقول بان العبد كذلك يستخدم فيلحق بماذا؟ وانت تستخدم الحيوان في النقل وفي الحرث وفي غير ذلك وتشرب من بعضها اللبن كذلك ايضا

80
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
العبد لك ان تستخدمه في حمل الاشياء وفي وظعها وفي العمل في البستان وفي تأجيره وفي خدمة سيده هذي كلها ايضا فحينئذ اذا استخدمه المرتهن يكون ما الفرق بينه وبين ماذا؟ الحيوان يريد ان يقول

81
00:28:31.800 --> 00:28:54.750
مؤلف نقف عند النص ولا نتجاوزه. لماذا؟ لان الاصل ان ليس للانسان ان يتعدى على حقه فيستقدمه بغير اذنه هذا هو الاصل وهو القياس الذي نبه عليه الجمهور بانه ليس لاحد ان يعمل بحق غيره او ان يتعدى على حق غيره وان يستخدمه

82
00:28:54.750 --> 00:29:19.100
وان الظمان بالقيمة وليس الظمان في ماذا؟ بالنفقة قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه وكذلك السيارة. يعني السيارة انتم ترون شبيهة بالدابة. فلماذا فرق اين هما الفرق بينهما؟ لا لان هذه حديد وهذا حيوان في حياة وفي روح لا

83
00:29:19.150 --> 00:29:32.750
ما فرق من الناحية ذي ولكن فرق عصر النص على محله. قالوا لا نتجاوز محل النص مع انه سترون في المذهب ما يشير الى انه يمكن ان يلحق العبد. ولكن في

84
00:29:32.750 --> 00:29:46.500
بتوجيه ظعيفا يلحق في الدابة قال وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه. لكن السيارة اذا اذن لك صاحبها وقال لك يا اخي هذه السيارة رهن عنك ولك ان

85
00:29:46.500 --> 00:30:04.750
نستخدمها مقابل ماذا ان تقوم بصيانتها؟ فتضع فيه البنزين وتغير لها الزيت وكذلك ايضا تقوم بالصيانة وكل ما تحتاج اليه لانه اذن لك. كما لو لم تكن رهنا اصلا. قد يأتي جارك فيقول خذ سيارتي ما عندك سيارة استخدمها

86
00:30:04.850 --> 00:30:26.250
قد يأتيك انسان ليس جارا لك فيقول خذ السيارة واستخدمه. هذا خالص حقك. كما ان له ان يملكك اياها فهذا حق خالص له ان يتصرف به ولكن شرط ان يكون المتصرف جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف ان يكون مكلفا؟ لا يكون مجنونا ولا صغيرا وان

87
00:30:26.250 --> 00:30:40.850
يكون ايضا رشيدا لا يكون سفيها. لانه لو كان سفيها لا يقبل تصرفه يحجر عليه. وكذلك ايضا ان يكون حرا فلا يكون عبدا لان العبد لا مال له وانما ماله لسيده

88
00:30:41.300 --> 00:31:01.300
قال وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه كالمركوب وعنه يعني وعن الامام احمد اذا امتنع ماذا؟ السيد وعن الانفاق على عبده او على جاريته فللمرتهن ان ينفق عليه ولكن هذه فيها تفصيل هل انفق عليه بنية

89
00:31:01.300 --> 00:31:20.950
جوع او بغير نية الرجوع قال قال ابو بكر رحمه الله ابو بكر هنا من الحنابلة قال خالف حنبل الجماعة. يعني حنبل هو ابن عم الامام احمد خالف الجماعة فقال بجواز ذلك. اما الجماعة حلال

90
00:31:20.950 --> 00:31:42.500
عموما فانه لا فانهم يقتصرون على المركوب والمحلوب والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء لان القياس يقتضي ذلك. والعمل على انه لا ينتفع شف عاد المؤلف. هذا قيام

91
00:31:42.500 --> 00:32:04.550
الجمهور اللي ذكرته لكم قال والعمل يعني المعمول به شرعا انه لا يجوز لاحد ان يستخدم حق غيري بغير اذنه لان سيقطع لذلك ما هو القياس؟ انك لا تتصرف بحق غيرك الا باذنه وان الظمان يكون مقابل بالقيمة

92
00:32:04.550 --> 00:32:21.550
فليس ماذا ولا يكون بالنفقة قال والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء لان القياس يقتضي ذلك خولف في المركوب والمحلوب عاد المؤلف كانه يقول وما اعترض به جمهور العلماء

93
00:32:21.600 --> 00:32:41.600
لانه لان القياس يقتضي الا يستخدم حق غيره الا باذنه قال نسلم هذا القياس. وهو قياس صحيح هو مستخلص من اصول هذه الشريعة ومن قواعدها. لكننا نقول بان ما معنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدم

94
00:32:41.600 --> 00:33:08.000
على كل غير على كل قول وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المركوب والمحلوب فنقول قد استثناه النص فنقف عنده ولا نتجاوزه الى غيره قال رحمه الله خولف في المركوب والمحلوب للاثر. ما هو الذي خولف خولف القياس؟ هنا فعل مبني المجول. خولف القياس بالمركوب

95
00:33:08.000 --> 00:33:30.000
والمحلول نعم قال ففي غيره يبقى على القياس. ففي غيره يبقى على القياس. اذا كان المؤلف يقول لا يستثنى من كل ممر في باب مما يجوز استعماله من قبل المرطهن الا ماذا؟ الركوب والحلب فانه وان خالف القياس الصحيح

96
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
الذي قال به الجمهور واحتجوا به الا انه اعتمد على نص صحيح حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقف وعنده ولا نتجاوزه الى غيره. اي ليس لنا ان نلحق به المفهومات الاخرى. يعني هذا ما كان ابن الرشد الذي درسناه سابقا

97
00:33:50.000 --> 00:34:07.000
يقول ما نطق به النص او ما هو قريب من النص. ما نطق به النص هو ظاهر الحديث فلا نتجاوزه. ما هو قريب من النص مما اتلحقه من قريب؟ وما هو بعيد وقد تلحق به من مفهوم المخالفة. نعم

98
00:34:07.600 --> 00:34:25.800
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع آآ رأيتم وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا. يعني لا يريد ماذا؟ مقابلا لذلك فلا يرجع

99
00:34:26.150 --> 00:34:47.150
لانه تبرع بذلك  نحن قلنا هم قالوا لا يلحق به لا يقاس عليه لان القياس يقتضي الا تستخدم حق غيرك بغير اذنه اليس كذلك؟ هذا امر مجمع عليه بما فيهم الحنابلة. لكن جاء الحديث استثنى المركوب

100
00:34:47.350 --> 00:35:12.150
والمحل والرسول بامكانه يستثني الجارية وان يستثني العبد وان يستثنى اشياء كثيرة ولكنه نص على المركوب احلب لماذا؟ لان الحليب ايضا احنا لو اردنا ان نعلل نجد ان النفوس تتوق اليه. الان العلماء عندما يتكلمون وهذا ان شاء الله اظن ان سبق ان تكلمنا عنه في البيوع في بيع الاصول

101
00:35:12.150 --> 00:35:36.450
ثمار مر بنا انك اذا مررت ببستان البستان هذا تجد فيه ثمار مثل العنب والرطب من العلماء من قال يجوز ان تأكل منها ولا تحمل شيئا لان نفسك اتوق اليها وتتعلق بها وربما لو مررت بها ولم تأكل فانها تتأثر نفسي. ولذلك الرسول

102
00:35:36.450 --> 00:36:01.350
وسلم عند من كان يرسل الذين يخرصون الثمار يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وتترك ويترك الثلث والربع لاجل الضيف لاجل المار لاجل الطير هذه كلها تراعى لاجل ايضا القريب الذي يمر ايضا ولصاحب ايضا المزرعة. ولكن جاءوا بعد ذلك في الزروع

103
00:36:01.350 --> 00:36:17.650
قالوا الزروع لا تكون مثل الثمار. فاذا جئت عند السنبل فلا تأكلونه كما تأكلوا ماذا من الثوم؟ لان الثمار تتعلق النفوس بها. يعني اذا رأيت عن نقود العنب متدليا او ترى الرطب

104
00:36:17.650 --> 00:36:37.650
ماذا في عذقي في النخل؟ تجد نفسك تميل اليه وتتعلق به. وينبغي ايضا الا تمنع من ذلك قالوا لكن بالنسبة للاشياء الاخرى لا تميل اليه النفوس الا انهم استثنوا من ذلك قالوا الفريق ما هو الفريق

105
00:36:37.650 --> 00:36:57.650
تأخذ القمح وهو رأفة تفركه وتأكله. اما الثمر فلا هنا ايضا نحن نجد انها عندك دابة وترى انها تحلب فنفسك تطوق الى اللبن وتشتاق اليه انت ايضا عندك دابة تركب فبدل ان تعطل يعني

106
00:36:57.650 --> 00:37:17.650
تمتطي هذه الدابة وتذهب عليها مسافات وتقدم مقابل ذلك النفقة. فنحن اذا اردنا ان يعني نبحث عن الحكمة نجد شيئا من الحكمة ايضا موجود في ذلك. وانتم ترون ايها الاخوة بان هذه الشريعة كلها ايضا الى جانب قومي احكام فيها

107
00:37:17.650 --> 00:37:40.800
وفيها اسرار وكثيرا ما كنا نتكلم عن ذلك عندما كنا ندرس الكتاب العبادات قال رحمه الله وان انفقا باذن الراهن بنية الرجوع رجع بما انفق فانظروا بنية الرجوع لماذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

108
00:37:41.100 --> 00:37:57.600
وانما لكل امرئ ما نوى. ما تأتي مثلا وتنفق على الدابة على انها دابة. وبعدين تبدأ نفسك تحدثك تقول انت خسرت ما لك وانفقت على ما لغيرك؟ لا يا اخي لا تضيع. اذهب واطلب

109
00:37:58.150 --> 00:38:19.300
حينئذ بدأت نفسك الظعيفة تحدثك بمثل هذا الامر. اما انك وقد رأيت هذا الحيوان بحاجة الى النفقة او كذلك  فانفقت عليه فانك حينئذ ترجع على صاحبه. ولذلك ترون ايها الاخوة ايضا ان العلماء لان الفقه مرتبطة ابوابه

110
00:38:19.300 --> 00:38:39.300
نادى بعضه ببعض فتجدونه في كتاب ماذا؟ النكاح او ما يعرف باحكام الاسرة لان الرجل اذا غاب وترك اسرته ولا نفقة فان للمرأة ان تستدين ان تقترض مالا وتنفق على اولادها ويجب على الزوج اذا جاء اي المتول النفقة او

111
00:38:39.300 --> 00:39:03.850
ان يقوم بسداد ذلك الحق. هذا امر متعين. كذلك الدابة ايضا اذا عطلها صاحبها وتركها وفرط فيها فان وانفق عليها الانسان بنية الرجوع فكذلك. اذا المرتهن كذلك لانه قد الراهن او يكون بعيدا سينفق عليها المرتهن بنية ان يرجع على الراهن فيأخذ حق النفقة

112
00:39:04.550 --> 00:39:29.750
قال رحمه الله وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع رجع بما انفق لانه نائب عنه فاشبه الوكيل وان انفق بغير اذنه معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار. اه يعني المؤلف رأيتم الان يقول فرق اولا يعني الانفاق على الرهن لا يخلو

113
00:39:29.750 --> 00:39:56.000
اما ان يكون باذن الراهن او بغيره فاذا انفقت باذن الراهن بنية الرجوع فهذا تأخذ منه وان انفقت عليه بغير اذن الراهن فحينئذ ننظر هل انت انفقت بنية الرجوع او لا؟ ولكننا ننظر هنا ايضا هل الذي انفقت عليه؟ يتضرر بعدم النفقة

114
00:39:56.000 --> 00:40:13.150
اكون رهن عبدا او جارية تحتاج الى طعام والى كساء والى غير ذلك وتحتاج الى شرب لا يمكن ان تهمل هذا يتضرر او كذلك حيوان يحتاج الى نفقة فهذا لو ترك بلا نفقة لتضرر. وقد اهمله الراهن

115
00:40:13.150 --> 00:40:37.050
فانفق عليه المرء لكن دار رهنه دار فدخل هماد المرتهن قال انا اشوف الجدر هذي تحتاج الى تزويق تحتاج الى تلييص تحتاج الى بوية الان كما نقول تحتاج يحتاج الى اصلاح الشباب يكون وانت لست مسؤولا عنها. اذا هنا اصلح في الدار عيوبا لا تلزم ماذا المرتهن

116
00:40:37.050 --> 00:40:55.900
ولكن الذي يلزم المرتهن هو النفقة على من تحت يده من انسان او حيوان قال وان انفق بغير اذنه معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء

117
00:40:56.200 --> 00:41:11.200
لانه الدار او اصلاح الارض او غيرها يعني اشياء كثيرة لا يلزم الرهن لو تركت لا يحصل ضرر فيها نعم لانه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المبتهن

118
00:41:11.750 --> 00:41:32.300
قال وان كان مما قد يكون ايضا هناك ضرر على غيره يعني كأن تكون هذه الدار التي هي رهن عنده فيها جدار هذا مال وربما يسقط على الجيران او على الشارع فربما يؤدي ذلك الى ماذا؟ الى ضرر الاخرين فهذا لو اصلحه بنية

119
00:41:32.300 --> 00:41:57.450
لان هذا فيه ظرر في الحقيقة. يعني فيه ظرر على المجتمع ودائما مصلحة المجتمع. تقدم على مصلحة الفرد قال وان كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به على روايتين؟ طيب توفي العبد ليس يحتاج الى تقسيم التغسيل يتبرأ به المسلمون لكن الكفن

120
00:41:57.450 --> 00:42:11.850
يحتاج الى ان يشترى في ثمن فمن يشتري؟ ما اشترى له الرهن قام هذا واشتراه اذا هذا ظرورة لا يمكن ان ان تغسل الميت ويدفن عريانا وانما يحتاج الى ان يلف

121
00:42:12.050 --> 00:42:30.500
والرسول قال امر الرسول قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. اذا ماذا الميت يكفن اذا هذا قام وكفن العبد الذي مات عنده او قام وانفق عليه لان الراهن لم ينفق عليه او

122
00:42:30.500 --> 00:42:46.700
اب وانقطع غيبة منقطعة لا يدري اين هو هل يتركه حتى يهلك قال فهل يرجع به على روايتين بناء على من قضى دينه على من قضي دينه بغير اذنه؟ اه ما

123
00:42:46.700 --> 00:43:11.350
يعني من قضى دين غيره بغير اذنه. يعني انت لك جار او صديق فاعلم بان عليه دين وهناك انسان يتردد عليه وهو ربما تعلم بانه ليس مماطلا ولكنه ذو عسر والله تعالى يقول وان كان ذو ونظرة الى ميسرة وان كانوا ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فقمت وسددت

124
00:43:11.350 --> 00:43:26.300
عن اخيك بالهية ان ترجع اليه. هذه ايضا مسألة فيها خلاف لانك في هذا هل انت متبرع؟ او نقول بانك لا اردت ان تدفع عن اخيك مواقف الذل وان تسد من

125
00:43:26.300 --> 00:43:45.700
عوزة اخيك وهذا من تخفيف الكرب فلك ان ترجع عليه اذا ايسر ووجد ذلك المال قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض

126
00:43:45.950 --> 00:44:02.400
والرهن في قرظ لم يجز. ها هذي مرت بنا في البيوع ايها الاخوة يعني مثلا انت اذا ذهبت الى زيد من الناس وقلت يا فلان اقرضني خمسين الفا فقال خذ

127
00:44:03.350 --> 00:44:26.550
ثم قال يا فلان اريد ارى معك سيارة جديدة يعني اريد ان استخدمها في مناسبة او غيرها يعني اراد ان يستغلك هذا نسميه قرضا جر نفعا واي قرض ايها الاخوة جر نفعا فانه باب من ابواب الربا لا يجوز ذلك. فالمؤلف هنا انظروا مع انه انتقل الى الرهن

128
00:44:26.550 --> 00:44:47.250
له علاقة بماذا فيما يتعلق بالربا فهذا يعتبر بابا من ابواب الربا لان القرض جر منفعة  لكن قد تأتي المنفعة لا لا تكون من وراء قرظ او لم تكن مقصودة كأن تأتي فتضع مثلا الرهن يعني الرهن

129
00:44:47.250 --> 00:45:07.550
ما هي دار فيستأجرك منها ماذا المرتهن يستأجر منك دون محاباة ما تحاب لانه اعطاك دينا لا يعامله كما تعامل غيره من الناس. كأن تضع كأن تكون الاجرة عن طريق ماذا مكتب عقاري؟ فيؤجرها عليك ما يؤجرها

130
00:45:07.550 --> 00:45:27.550
هنا لا محاباة فهذا ليس فيه شيء واعتقد المؤلف سيبحث هذا فانتبهوا ايها الاخوة يعني بعض الناس تجد انه قد يقدم الانسان شيئا ولكنه مقابل ان يستغل ان يستغل منه اشياء مقابل ذلك

131
00:45:27.550 --> 00:45:47.550
كبعض الذين يهدون هدايا وقصدهم من ذلك الوصول الى مآرب سيئة فهذه تدخل ايضا في باب الرشوة اما الهدية الخالصة فهذه لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الهدية وانها تكون سببا من اسباب

132
00:45:47.550 --> 00:46:14.550
المحبة قال رحمه الله تعالى فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به في غير عوض والرهن في قرظ لم يجز لانه يصير قرضا ان اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به وكان الدين الذي على الراهن من قبل المرتهن كان قرضا اي اقترضا

133
00:46:14.550 --> 00:46:30.050
منه مالا قال فهذا لا يجوز لانه يدخل في باب القرض الذي ماذا جر نفعا وباب القرض لم في كثير عليه وقد مر بنا واظنه الباب الذي قبل هذا الباب. نعم

134
00:46:30.550 --> 00:46:50.900
قال رحمه الله تعالى وان كان في في غير قرظ جاز لعدم ذلك. وان كان في غير قرن لان الشبهة ارتفعت لماذا؟ لان اصل لماذا ايها الاخوة قلت لكم كثير. لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الغرر؟ لماذا حرمت بعض

135
00:46:50.900 --> 00:47:13.500
اولا فيها ظلم ظلم لاحد الطرفين فيه ايضا ايها الاخوة كذلك ايضا تغرير به وتعد عليه. فانت اذا ظلمت هذا الانسان اخذت منه شيئا بغير حق يكون هذا من باب الظلم. ايضا بسبب الظرر قد يلحقه

136
00:47:13.500 --> 00:47:28.900
ضرر بسبب ذاك الشيء. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار  نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر

137
00:47:28.950 --> 00:47:44.200
اذا كل ما فيه غرر او فيه ظلم او ضرر فعلى المسلم ان يتجنبه لان المسلم لا يجوز ان يضر اخاه ولزلك لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضره الله. نعم

138
00:47:44.600 --> 00:48:03.400
قال رحمه الله وان اذن له في الانتفاع بعوض وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع بغير عوض. رأيتم المحابى هذه لا تجوز ايها الاخوة ليست فقط في باب الرأي

139
00:48:03.850 --> 00:48:25.850
يعني انتم ترون الان القاضي عندما نأتي الى شروط القاضي والصفات التي ينبغي ان يكون عليها ينبغي ان يجلس ماذا الخصمين جلسة واحدة لا يعامل هذا معاملاتنا لا يعامل هذا برفق ولا هذا بشدة. ولا يكثر النظر الى هذا ولا يعطف ليتعاملوا معهم معاملة حسنة

140
00:48:25.850 --> 00:48:46.600
وتعلمون ايضا قصة علي ابن ابي طالب عندما جلس مع اليهود في قصة الخصومة ماذا قال القاضي امرهما ان يتساويان حكم ماذا لليهود لانه ظهر له ان اليهودي وجد ذلك ولم يكن عند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حجة

141
00:48:46.600 --> 00:49:08.900
ماذا يحتج فحكم بالطاعة؟ لكن اليهود لما رأى عدل الاسلام وانصافه اعترف بالحق وقال ان هذا لهو وجدت في كذا وكذا اذا ايها الاخوة الله تعالى نص على العادل ورغب فيه وقال ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا

142
00:49:08.900 --> 00:49:27.600
هو اقرب للتقوى. وبالعدل قامت السماوات والارض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر يوم القيامة والمقسطون انما هو العادلون. تجدهم بارزون على منابر يوم القيامة بسبب العدل

143
00:49:27.900 --> 00:49:45.800
والله سبحانه وتعالى يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى لما وظع كتابه السياسة الشرعية رتبها على الاية التي تتحدث عن العدل

144
00:49:46.500 --> 00:50:05.400
قال فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع بغير عوظ وان لم يحابه فيها جاز في القرظ وغيره لكونه ما انتفع بالقرظ انما انتفع بالاجارة. انظروا ايها الاخوة الفرخ حتى تدرك ان الشريعة الاسلامية تختلف عن القانون

145
00:50:05.400 --> 00:50:25.400
انما هو نظام يطبق. يطبق في الظاهر لكن لا علاقة له بالضمير. ولذلك ما اسهل ان يحتال عليه ان يختار وان يتجاوز الحد. اما الشريعة الاسلامية فقد يحتال الانسان وقد يكذب وربما شهد شهادة زور

146
00:50:25.400 --> 00:50:45.400
ولكن عنده ظمير سيمر عليه يوم من الايام وفترة تجد ان قلبه يكاد يحترق ويؤنبه ظميره اذا ما عاد ورجع الى الحق وادرك لانه يعلم بان هناك رقيبا وان هناك حسيبا وان هناك من لا تخفى عليه خافية

147
00:50:45.400 --> 00:51:07.650
الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلموا نفس وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين اذا ايها الاخوة تجد انك تعطي غيرك لكن فرق بين ان تعطي هذا برا واحسانا اعانة لاخيك المسلم

148
00:51:07.650 --> 00:51:30.100
وبين ان تعطيه محاباة او بغرض الوصول الى امر من الامور اذا الدنيوية فهذا لا يجوز. ولذلك الشريعة لها مقاصد الاخوة الذي يعرفون الذين درسوا مقاصد الشريعة الاسلامية لهم مقاصد. ليست امور مطلقة بخلاف القانون لان القانون غايته ان

149
00:51:30.100 --> 00:51:55.600
تحقق ما في هذه الاوراق من نظام ولذلك يحتال عليه وترتقب الجرائم وغيرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الى هذا الهدف الكريم النبيل. فقال انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما اسمع انظر هذا الرسول الذي ينزل على الوحي

150
00:51:55.600 --> 00:52:12.600
لكنه لا يعلم الغيب الا ما علمه الله اذا فاقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا يعني بغير حق فانما اقطع له قطعة من فليأخذا او فليدعها

151
00:52:13.650 --> 00:52:34.400
قال رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله ومتى استأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما؟ يعني المؤلف يقول متى استأجر المرتهن ماذا الدار؟ لانها جاءت معاملة جديدة او استعارة وخرج عن الله

152
00:52:34.700 --> 00:52:52.100
لانه كان توثيقة محبوسة عنده. ولكنه نقله الى عقد جديد هو عقد الهجرة فبدل ان كان توثيقا انتقل الان الى عقد منافع. يعني ملك الان المرتهن منافع هذه الدار. او منافع هذه الدار

153
00:52:52.100 --> 00:53:20.050
مدة معينة او انه استعار الرهن ليستفيد منه. اذا يقول القاظي بانه ينتقل عن ان يكون رهنا لانه تغير عقده ولكن لولا انه لا يتغير لانه عقد وتم القبض اي قبض الرهن واصبح لازما فلا يخرجه من ذلك الا كما سيأتي فيما يتعلق اذا جنى الراهب

154
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
وحصل اتلف ماذا؟ الجاني كان يكون عبدا حينئذ يخلو مكانه فلا يصبح راهن فلا يكون رهنا ثم يختلف باختلاف الحدث هل هو من الراهن؟ فيطالب بماذا؟ برهن قيمته. هذه كلها مسائل ستأتي

155
00:53:40.050 --> 00:54:02.800
هي مسائل تحتاج الى انتباه ولعلها في درس الغد ان شاء الله قال رحمه الله وقال القاضي ومتى استأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برظاهما. يعني القاظي ابو يعلى من الحنابلة او من كبار الحنابلة

156
00:54:03.250 --> 00:54:31.500
يعني يقول بانه لو ان المرتهن استأجر الرهن استأجر الدار مثلا او الدابة او استعار الدابة او السيارة من صاحبها مدة معينة قال تخرج عن الرهن لماذا لانها كانت في عقد وتغيرت الان فاصبحت بعقد اخر فكأن العقد الثاني ابطله. ولكن الواقع ان ذلك لا يبطل نعم

157
00:54:32.050 --> 00:54:56.500
فاذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق قال والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن نعم وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح يعني يقول المؤلف كونه يستأجرها او يستعيرها لا يخرج عن كونها رهن ولكن هذه فترة محددة وهي ايضا في يد المرتهن فلم يحصل تغيير الا انه جاز

158
00:54:56.500 --> 00:55:11.050
يستخدمها مقابل منفعة يقدمها او مقابل يعارها عارها هي ومتبرعا له فهذا لا يخرجها عن عقدها الاصلي وهذا الذي قال المؤلف هو الصحيح هو الصحيح ايضا وهذا هو رأي اكثر العلماء

159
00:55:12.000 --> 00:55:27.200
هذه مسألة اخرى تأتي هذه مسألة اخرى تأتي لكن هنا هو هذا الذي انا قلت يعني هم بعضهم يقولون العقد الجديد كأنه نسخ العقد القديم لكن لا ننسى بان العقد الجديد هو في يد المرتهن

160
00:55:27.350 --> 00:55:41.600
يعني هو يستخدم هذه السلعة هذه الدار مثلا وهي اصلا في يده محبوسة فلم يطرأ اي تغيير. القاضي يقول بعد ان تنتهي الاجارة تعود اليه. هي اصلا ما خرجت من يده. نعم

161
00:55:41.950 --> 00:56:03.600
والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين. لان القبض مستدام تذكرون هل القبض الاستدامة القبظ شرط او لا؟ نحن عندنا الان رأينا مذاهب العلماء الائمة الثلاثة يقولون بان القبظ بانه

162
00:56:03.600 --> 00:56:23.600
ليس القبض شرطا بل مجرد العاقل يصبح الرهن حبيسا في يد المرتهن. وعرفنا يعني الجمهور يقولون يشترط القبر لا يكون الرهن ماذا محبوس عند الملتهن الا بالقول والامام مالك رحمه الله تعالى يقول مجرد العقد يجعل الرهن

163
00:56:23.600 --> 00:56:44.550
لمن في حق الراهن ويسلمه للمرتهن ثم اختلفوا هل هناك فرق بين القبض وبين استدامة القبض؟ يعني استمراره بعضهم لا يرى فرقا وبعضهم يرى فرقا والجمهور على ان استدامة القبض ايضا كالقبض. وهذا الذي يشير اليه المؤذن

164
00:56:45.000 --> 00:57:05.000
قال لان القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين وهذا مذهب الحنابلة فهو طبق القاعدة على مذهبهم قال لما كان القبض مستدام اذا ما دام مستمرا لا يقطعه اجرة ولا يقطع اعارة اذا هو مستمر فالمؤلف يريد ان يقوي ما ذهب اليه وصححه بقاعدة

165
00:57:05.000 --> 00:57:26.900
ان القبظ مستدام اي مستمر وليس منقطعا قال لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة لكنه في العارية يصبح مضمونا لان العارية مضمونة. العارية لها معاملة تختلف لانها مؤداة

166
00:57:27.050 --> 00:57:43.300
على اليد ما اخذت حتى تؤديها والعارية هي قريبة جدا ليست ببعيدة. عندنا الصلح وعندنا الحضارة والظمان والعارية واليست البعيدة ايضا بالنسبة لدروسنا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل

167
00:57:43.700 --> 00:58:08.250
وان انتفع به بغير اذن راهن فعليه اجرة ذلك في ذمته وان انتفع به بغير اذن راهن فعليه اجرة ذلك في ذمته يعني رهنه دار فاستخدم الدار. دكانا فاستخدم الدكان. مستودعا فاستخدمه لاغراظه. دابة

168
00:58:08.250 --> 00:58:25.850
اذا سيارة فراكبها. الى غير ذلك من الاشياء فهو عليه ان يدفع اجرته ويكون في ذمته. وهذي تبقى مرهونة مع الرهن الاصلي لا هو الان يقول لو انه استخدم الدار

169
00:58:26.300 --> 00:58:48.950
هذه الدار لا تذهب هكذا لابد ان يطالبه باجرتها ولو ركب الدب عند غير الحنابلة عند غير الحنابلة يطالبه بهجرة ركوب الدابة لكن النفقة بالنسبة لماذا الدابة او الحلبة مستثنى عندهم. قال وان انتفع به بغير اذن الراهب فعليه اجرة ذلك في ذمته

170
00:58:49.100 --> 00:59:11.200
فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطت لهذه المسألة يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو استخدم المرتهن الرهن بدون اذن ماذا بدون اذن الراهن فان عليه اجرته. مقابل المنفعة

171
00:59:11.400 --> 00:59:32.100
ولكن هذه الاجرة تضم الى ماذا؟ تضم الى الرهن فيبقى محبوسا عنده. اما اذا كان ايضا الرهن او الاجرة التي استخدمها او المنفعة من جنس الرهن فانه يحصل ماذا؟ التقاص ثم التساقط

172
00:59:32.150 --> 00:59:58.300
انا اعطيكم مثل مثلا رهنه مثلا مئة صاع من القمح ثم انه ماذا استخدم ذلك الشيء؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر هذا من الدين يعني واي اجرة يستخدمها فانها تحسب من الدين الذي عليه مثلا لو قدر انها دراهم

173
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
فمثلا كان اقرظه خمسين الفا ثم سكن داره مدة تقدر بعشرة الاف العشرة الاف تسقط من ماذا؟ من القرض ويبقى اربعين الفا لكن قد يكون المستعمل من جنس الرهن كان يكون طعاما من الاطعمة

174
01:00:18.300 --> 01:00:42.400
فيحصل مثلا هو رهنه ماذا اربعين صاعا ماذا؟ او مئة كيلو مثلا من التمر فاستخدمه مقابل هذا يعني استخدم هذه الاشياء فانه يحصل ويسقط الدين عليه. وان لم يستخدمها جميعا يسقط ما يقابل الشيء الذي اخذ منها

175
01:00:43.000 --> 01:01:09.000
قال فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقط قال وان تلف الرهن ضامنه لانه تعدى فيه فضمنه الحال يعني اذا استخدمه المرتهن بغير اذن راهن ثم كلف الراهن فانه يضمنه لان يد المركان في الاصل هي لماذا؟ امانة

176
01:01:09.250 --> 01:01:27.000
الاصل ان المرتهن امين على الرهن. فاذا استخدمه بغير اذن راهن تتحول يده من يد امام انا الى يد تعدي فيشبه الغاصب الان الغاصب اذا غصب شيئا ثم اتلفه يضمنه

177
01:01:27.150 --> 01:01:47.200
لماذا؟ لان يده يد غصب وتعدي. الامين الذي تضع عنده الوديعة اذا حفظها في حرز وحافظ عليها ولم يفرط فيها اذا تأليفت لا يظمنها لماذا؟ لان يده امانة والمرتهن مثل ماذا؟ مثل المودع

178
01:01:47.400 --> 01:02:11.550
الذي عنده وديعة لا يضمن لكن لو فرط يكون مقصرا والتفريط اما باتلافها كما ذكر المؤلف وربما لا يتلفها لكنه فرط فيها. تحتاج الى رعاية الى حفظه وتركها ابواب تحتاج الى صيانة هذي فخرجت فماتت او تعدى عليه شيء فاكلها من الحيوانات المفترسة او غيرها حينئذ

179
01:02:11.550 --> 01:02:22.400
لانه اما اتلف او فرط خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة