﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.200 --> 00:00:43.950
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف رضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:45.000 --> 00:01:04.600
فيبدو ان هناك مسائل يعني غير واضحة لبعض الاخوة يكثر السؤال عنها خارج الدرس وهو انه يلتبس عليهم ما يتعلق بالرهن ما هو الرهن الرهن ايها الاخوة ليس ملكا للمرتهن

4
00:01:05.100 --> 00:01:33.450
من هو المرتهن هو هذا الذي تقرضه قرضا يعني تعطيه مالا دينا المرتهن هو الذي يأخذ منك مالا من المرتهن هو الذي يعطيك مالا والراهن هو الذي يأخذ ذلك المال. فيأتي المرتهن في طلب من الراهن اي من المدين ان يضع عنده وثيق

5
00:01:33.450 --> 00:01:53.100
هذه الوثيقة قد تكون بيتا او سيارة او ارظا او كتابا او غير ذلك يعني هو يريد ان يطمئن على حقه يعني باختصار الوثيقة او الرهن الذي عند المرتهل ليس ملكا له. وانما هو ملك للراهن الذي وظعها عنده

6
00:01:53.350 --> 00:02:13.550
ولذلك سمعتم في درس ليلة البارحة ان جماهير العلماء يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من باي شيء واي شيء كان حتى ولو كان مركوبا او محلوبا وان الظاهر في مذهب الحنابلة

7
00:02:13.650 --> 00:02:38.250
انه استثنوا ما يكون مركوبا او محلوبا لحديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب اذا كان مرهونا والذي يركب ويشرب النفقة اذا ما هو الرهن او ما هو المرهون؟ هي وثيقة توضع عند المرتهل ليطمئن على وصول حقه اليه

8
00:02:38.250 --> 00:02:58.850
وليس له ان يتصرف في الرهن اي في الوثيقة التي عنده ليس له ان يتصرف فيها الا باذن الله لكن لو اذن له الراهن بان يسكن الدار او ان يركب الدابة او السيارة او يأكل من ثمار الحديقة وغير ذلك فهذا

9
00:02:58.850 --> 00:03:23.650
جائز لكن متى يجوز اذا كان ماذا الاذن له جائزة تصرف؟ ما معنى جائزة التصرف الا يكون محجورا عليه لسفه او صغر او جنون وان يكون حرا وان يكون حرا وان يكون مالكا لذلك المال الذي راهنه

10
00:03:23.950 --> 00:03:42.450
هذه اسس لابد ان نعرفها اذا لا بد ان نعرف ما هو الرهن الرهن هو شيء يوضع عند المرتهن ليطمئن على حقه وليس هو حقه. لكن لو تعذر وصوله الى الحق يبيع ذلك الشيء

11
00:03:42.500 --> 00:04:01.850
ويأخذ حقه منه. هذا هو المراد ايها الاخوة بماذا وليس للمرتهن ان يتصرف فيه بغير اذن الراهن. فاذا اذن له الراهن فانه يتصرف فيه باي حال من الاحوال لان المالك اذن له

12
00:04:02.800 --> 00:04:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع قال باب الرهن

13
00:04:21.000 --> 00:04:37.700
قال باب جناية الرهن والجناية عليه. هذه ايها الاخوة مباحث الجناية لها كتاب مستقل. وهو كتاب الجنايات والعقوق  لانه كما تعلمون هناك جناية ما هي الجناية هي التعدي على الاخرين

14
00:04:37.800 --> 00:04:58.100
والتعدي قد يكون بقتل وربما يعني بازهاق نفس وربما يكون بازالة طرف وربما يكون بجرح من الجروح وربما يكون باتلاف مال فهذي نسميها في الفقه الاسلامي جنايات ما يترتب على الجناية عقوبة

15
00:04:58.400 --> 00:05:19.950
فهذه نسميها عقوبات. اذا هناك جناية وهي التي تبدأ التعدي على الاخرين وهناك عقوبة هذي لها ايها الاخوة كتاب مستقل تبحث فيها الاحكام. ولكن لما كان الرهن له علاقة ببعض مسائل الجنايات

16
00:05:20.200 --> 00:05:39.050
اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى وقدم الحديث عنه كما قدم ايضا مسائل اخرى في ابواب متفرقة لم تكن هي تخصص ذلك الشيء ولكنها مرتبطة به هنا المؤلف ماذا يقول اذا

17
00:05:39.500 --> 00:05:59.100
جانا نعم قال رحمه الله تعالى اذا جنى الرهن على اجنبي نقف عند هذه الكلمة اذا جنى الله هل الرهن يجني على غيره يعني يتعدى يعني المراد هنا بالرهن هو العاقل اذا جانا

18
00:05:59.150 --> 00:06:26.900
العبد المرهون على انسان بان تعدى على نفسه او على طرف من اطرافه او على ماله اذا المراد بنا بالجناية اذا جنى الرهن المراد بالرهن ليس على اطلاقه وكما تعلمون الدار لا تجني والسيارة ايضا لا تجني عليه وانما المراد بذلك

19
00:06:26.950 --> 00:06:51.450
انه الانسان العاقل المدرك كالعبد او الجارية فاذا جنى الرهن على اجنبي فما الحكم كيف يجني عليه؟ ربما يقفظ ربما ايضا يقطع طرفا ثم ربما يجرحه ربما يعتدي على ماله باغراقه او احراقه او اخذه او

20
00:06:51.450 --> 00:07:15.800
وغير ذلك اذا هذا هو المراد. اذا الجناية هنا قد تكون من من ماذا؟ من الرهن وربما تكون عليه يعني الرهن قد يجني على غيره وجنايته على الغير ايضا قد تكون ايضا على اجنبي كما بدأ المؤلف رحمه الله وربما يجني على سيده على مالكه

21
00:07:15.800 --> 00:07:38.250
وربما يجني ماذا؟ على وارث سيده. وربما يجني على موروث سيده اي الذي يرثه ماذا السيد اذا مات هذه كلها من ماذا من جنايته وربما يجنى عليه. اي يتعدى عليه والجناية عليه ايضا قد تكون باتلاف نفسه

22
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
او ماذا اتلاف طرفا منه او كذلك اصابته بجرح من الجروح. اذا الجناية قد تكون منه قد تكون عليه. يعني قد يجني الرهن والمراد به العبد. وربما يجنى عليه ان يعتدى عليه. فهذه

23
00:07:58.850 --> 00:08:18.250
هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى فالدرس ليس صعبا ولكنه فروعه كثيرة مسائله ينبغي ان نأخذها واحدة واحدة بالنسبة للقارئ يقرأها جزئية جزئية وينبغي ان ننتبه حتى نستطيع ان نفرق بين المسائل

24
00:08:18.550 --> 00:08:41.850
قال رحمه الله اذا جنى الرهن على اجنبيه عرفنا الرهن من هو؟ العبد اذا جنى العبد نظع بدل هكذا تفسيرا لها اذا جنى العبد على انسان بان اعتدى على نفسه او طرف منه او اصابه بجرح او اعتدى على ما له. هذا معنى اذا جنى الرحم

25
00:08:43.050 --> 00:09:03.050
على اجنبي وعلى اجنبي يعني ما اعتدى على سيده ولا على اولاد سيده ولا على والد سيده انما اعتدى على بعيد عنه اي اجنبي فهو لم يعتدي على الراهن وانما اعتدى على انسان بعيد منه. نعم

26
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
تعلق حق المجني عليه برقبته تعلق حق المجني عليه اي تعلق حق الذي اعتدي عليه مراقبة ماذا الجاني؟ لماذا؟ لان الجاني كما تعلمون يباع ويشترى فيتعلق الحكم برقبته اي اذا

27
00:09:23.100 --> 00:09:45.700
فجنى العبد على انسان اجنبي فان الحكم يتعلق برقبة العبد. ما معنى برقبته يعني به هل يسلم او يفديه سيده او يفديه المرتهن وهل المرتهن يختلف حاله لو فداه باذن الراهن على ان

28
00:09:45.700 --> 00:10:03.000
رد له الثمن او لا هذه المسائل التي سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى قال تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن. قد يعني يتعلق حق الذي جني عليها الاجنبي

29
00:10:03.000 --> 00:10:19.900
الذي تعدى عليه هذا العبد يتعلق حق ماذا؟ الاجنبي برقبته ومعلوم بانه لو تعدى عليه بازهاق نفسه ينتقل الحكم الى الورثة لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس او على مال

30
00:10:19.950 --> 00:10:45.900
فهذه من الذي يتولاها الذي جلي عليه؟ الذي جني عليه اذا لو جنى على اجنبي اي العبد على اجنبي تعلق الحكم برقبته قال وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن. يعني ويقدم من الذي يقدم

31
00:10:45.900 --> 00:11:06.350
المجني عليه يقدم حقه على حق المرتهل لماذا لان حق الجاني يقدم على الراهن الذي هو المالك يعني اذا جنى انسان اذا جنى العبد على اجنبي فانه تبقى رقبته في يد المجني عليه

32
00:11:06.950 --> 00:11:32.550
وحينئذ يسقط حق ماذا؟ المرتهن. لماذا؟ يقول المؤلف لانه اذا كان حق الراهن وهو اهم المالك له في هذه الحالة يقدم عليه حق المجني عليه فمن باب اولى ان يقدم حق الجاني على حق المرتهل. لماذا؟ لان الرهن وثيقة. ليس هو الحق

33
00:11:32.700 --> 00:11:59.450
الرهن وثيقة لماذا بالدين الذي على على الراهن عند المرتهن اذا حينئذ تتعلق برقبته وربما يؤخذ العبد ولا يصبح هناك رهن بيد المرتهن قد يسأل سائل طيب يتضرر مرتهن. لان المرتهل لا ذنب له. وهذا الرهن الذي عنده اذا سلم للجاني

34
00:11:59.600 --> 00:12:20.650
او مثلا اخذ لو كانت مثلا جنايته في النفس اقتص منه فما الذي سيحصل؟ سيخسر ماذا المرتهل؟ نقول نعم لانه هنا وجد حكم اقوى من ماذا؟ مما يتعلق بحكم الرهن عند المرتهن فقدم عليه

35
00:12:21.550 --> 00:12:46.500
قال رحمه الله تعالى وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن. المالك هو الراهن. فاذا كان يقدم على الراهن فمن باب اولى ان يقدم ماذا؟ على المرتان اذا سقط حق المالك فمن باب اولى ان يسقط حق ما

36
00:12:46.500 --> 00:13:14.700
ماذا؟ ما الذي بيده الوثيقة فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن حينئذ انتقل لنا المؤلف يقول فان سقط حق المجني عليه بعفو او في مقابل ماذا مال فانه يبقى حق المرتهن. لانه تعلمون المجني عليه

37
00:13:14.850 --> 00:13:36.050
له ان يعفو حتى ولو كان ماذا؟ اذا كان في النفس فهذا يرجع الى وراثته لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس فلهو ان يعفو لان هذا خالص حقه وله ولو كانت الجناية على مال فله ايضا ان يعفو. وربما يعفو عن الجناية على النفس

38
00:13:36.200 --> 00:14:00.500
في مقابل ماذا في مقابل وجود مال وربما يعفو عن ذلك كله فاذا عفا عن القصاص والمرعد هنا ايها الاخوة الا يكون على النفس الا يكون القصاص وصل الى النفس يعني ما يكون خودا. وانما يكون جناية ماذا تكون الجناية خطأ

39
00:14:00.600 --> 00:14:23.000
يعني دون النفس او شبه عمد او اتلاف مال. اما اذا اتلفت نفسه ينتقل الحكم الى غير المعتدى عليه اذا اذا عوفي عن ماذا عن القصاص او عفي عن المال؟ اذا يبقى الرهن في يد المرتحل لان حق الجاني

40
00:14:23.000 --> 00:14:46.050
سقط بتنازله عن ذلك. لان حق المجني عليه سقط بتنازله عن حقه قال رحمه الله فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل يعني يعفو عن الجناية او بفدا

41
00:14:46.100 --> 00:15:05.600
المراد بالفدا هنا ان يفديه ماذا الذي هو الراهن يعني يقدم الفدا يقول يقدم فدا او ايظا الذي يقدم الفدا انما هو المرتاح  بقي حق المرتهل لانه لم يبطل دائما

42
00:15:05.850 --> 00:15:33.750
وانما قدم حق المجني عليه لقوته فاذا زاد يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ماذا تقابل حقان احدهما اقوى من الاخر فالاقوى هو حق المجني عليه والضعيف انما هو حق المرتهن. فاذا زال الاقوى الذي هو حق المجني عليه بقي حق المرتهن

43
00:15:33.750 --> 00:15:58.150
بقي العبد مرهونا عند المرتهن قال وانما قدم حق المجني عليه لقوته. فاذا زال ظهر حق المرتهن. يعني اذا سقط حق المجني عليه بان عفا او فدي حصل الفدا يعود الامر حق المرتهن فيبقى له

44
00:15:58.200 --> 00:16:24.650
ولا يسقط قال رحمه الله وان كان الحق قصاصا في النفس. اقتص منه. وان كان الحق قصاصا في نفسي اقتص منه اي اخذ بنفسه نعم قال وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن. لانه خلاص اختص منه ذهبت حياته. ما في راحة

45
00:16:25.150 --> 00:16:52.900
يعني سقط الرهل لان المهر الران وثيقة حق المجني عليه اقوى فترتب على الجناية انها قصاص فاختص منه اي ازهقت روحه اذا لم غير موجود حينئذ سقط حق الراحم قال رحمه الله وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. وان كان في الطرف يعني نفرض انه قطع

46
00:16:52.900 --> 00:17:12.500
لدى احدى يدي الاجنبي او فقع عينه او غير ذلك من الامور في هذه الحالة يقتص منه في ما فعل ويبقى هو ما بقي منه بعد اخذ القصاص منه رهنا في يد المرتهن

47
00:17:13.250 --> 00:17:33.250
قال وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال يعني ان كان مالا او قصاصا فعفي عنه انوي الامال يعني تنزل عنه مقابل مال نعم. فامكن ايفاء حقه ببيع بعظه

48
00:17:33.600 --> 00:17:52.000
بيع منه بقدر ما يقضى به حقه. يعني اذا كان هناك قصاص او كان ايضا فداء وتم ايضا الموافقة على المال يعني تنزل عن ذلك مقابل المال فينظر. ايهما اكثر

49
00:17:52.450 --> 00:18:16.250
قيمة العبد او الجناية عرش الجناية حين اذا ينظر فان كان قيمته اكثر حينئذ بيع بعضنا افرظ مثلا ان الجناية قدرت يعني قدرها القاضي مثلا بعشرة الاف وقيمة العبد عشرون الف فيباع نصفه

50
00:18:16.700 --> 00:18:41.500
اي يباع نصف ماذا؟ على شخص اخر يعني ويؤخذ المبلغ ويسلم للمجني عليه ويبقى النصف الاخر الذي يمثل عشرة الاف ماذا وثيقة في يد المرتحل قال رحمه الله تعالى بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن

51
00:18:41.950 --> 00:19:08.850
وان لم يكن الا وان لم يكن وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيعا. نفرظ انه قيمته عشرون الف الف وارش الجناية التي سببها يعيشون الف. اذا يباع كاملا قال بيع فان استغرق ثمنه بطل الرهن. بطل الرهن خلاص لانه زال. لماذا؟ لاننا قال المؤلف في المقدمة

52
00:19:08.850 --> 00:19:30.350
حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن ما الذي ابطل الرهن هنا وجود حق اقوى من حق المرتهن فكأنه قضى عليه وانهاه فاصبح الرهن باطلا لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة انه اذا بطل الرهن يذهب حق المرتهل

53
00:19:30.350 --> 00:19:54.350
يبقى حقه في ذمة الراهن دينا عليه وهذا عصا انما طلب توثقة للحق ليأخذ حقه لو لم يوفه الراهن اما حقه فهو باق قال وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. وان بيع مثلا نفرض ان ارشى الجناية مثلا خمس

54
00:19:54.350 --> 00:20:20.050
ستة عشر الفا وبيع بعشرين الف فيكون الباقي هذا لخمسة الاف رهنا في يد المرتهن قال رحمه الله وان كان عرش الجناية عليه وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه قد يكون عرش الجناية ثلاثون الفا وثمنه عشرون الفا فما

55
00:20:20.050 --> 00:20:41.050
لا يعمل هنا قالوا ليس للمجني عليه الا ان تسلم له الرقبة. وهناك ايضا خلاف في المسألة. نعم قال فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فدائه فله ذلك. اذا هناك طرق

56
00:20:41.300 --> 00:21:04.000
يعني نفرض انه ماذا كان عرش الجناية اكثر من قيمة العبد ولكن الراهن المالك قال انا مستعد ان افديه ان ادفع عرش الجناية اذا هو سيبقى في هذه الحالة رهنا عند المرتين. نعم. قال واراد الراهن فداءه فله ذلك

57
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. لان حق المجني عليه في قيمته تقدر قيمته كم وحينئذ يأخذها المجني عليه وليست في عينه كما قال يعني ليس للمجني عليه ان يقول يسلم لي

58
00:21:24.050 --> 00:21:46.200
فيها خلاف سيذكره المؤلف. نعم. قال ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين. يفديه ماذا باقل الامرين من ماذا؟ من عرش الجناية او قيمته  نفر مثلا ان عرش الجناية اقل يفديه به

59
00:21:46.600 --> 00:22:02.550
ولو قدر ان قيمتها اقل يعطيه لانه يقول ليس لك الا عينه لكن هناك خلاف في المسألة في المذهب وفي خارجه قال ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين

60
00:22:02.700 --> 00:22:19.300
لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر من قيمته لان الذي يدفعه مال الرهن وعوضا عن هذا المعتدي جنى وهو العبد فليس له اكثر من قيمته  قال وفي الاخر

61
00:22:19.600 --> 00:22:36.150
يلزمه هذا وفي الاخر ما هو الاخر هو في الوجه الاخر الذي هو تخريج في المذهب. اذا هناك وجهان في المذهب ليس هو رأي الامام احمد وانما رأي الاصحاب الذين خرجوا على رأي الامام احمد

62
00:22:36.500 --> 00:22:55.250
فهم يقولون يدفع له اقل الامرين. اما القيمة واما ماذا ارشى الجناية؟ وليس له اكثر من ذلك لان حقه متعلق برقبته الوجه الاخر انه يدفع له ارش الجناية بالغا ما بلغ. نعم

63
00:22:55.550 --> 00:23:15.550
وفي الاخر يلزمه ارش الجناية كلها او تسليمه عرش الجناية كل بالغا ما بلغ. لو قدر ان عرشك الجناية يعني قيمته عشرون الف وعرش الجناية خمسون الف واراد ماذا؟ على هذا الوجه واراد الراهن ان يفديه ويقال له

64
00:23:15.550 --> 00:23:39.600
خمسين الفا والا سلم العبد. قد يسأل سائل فيقول لماذا يسلم هو قيمته عشرون بينما عرش الجناية ثلاثون الفا مثلا نعم يقال له سلم لان المجني عليه سيأخذه ويضعه في مزاد وربما يحصل تنافس في ذلك ما

65
00:23:39.600 --> 00:24:04.400
هذا مماكسة فيرتفع سعره فيأتي باكثر من ذلك. فيستفيد المجني عليه قال لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. رأيتم ماذا؟ قد يرغب فيه رعايا. ربما هو لما تقدر قيمته يقوم مثلا بعشرين الف. والجناية بثلاثين الف

66
00:24:04.400 --> 00:24:26.450
لكن اذا عرض في المزاد بين الناس قد يأتي شخص فيرغب به يعرف انه جاد انه نشيط مثلا في الفلاحة انه يجي الكتابة تجويد القراءة انه ماهر في شيء من الاعمال فهذا مستعد ان يدفع فيه اكثر من ثمنه وربما يضاعفه. فيقول

67
00:24:26.450 --> 00:24:49.350
رحمه الله وهو الوجه الاخر له ذلك لانه قد يستفيد منه في المزايدة قال وان ابى الراهن فداءه هل المرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن؟ ها فان ابى ماذا؟ الراهن فدائه

68
00:24:49.900 --> 00:25:17.900
فحينئذ يطرح الامر على المرتهن. الذي هو وثيقة عنده عندك استعداد ان تفدي هذي فيها تفصيل لانه ربما يوعظ اليه الراهن يقول افده وانا اعطيك قيمة الفداء حينئذ يلزم الراهن ان يدفع للمرتهن قيمة ما دفع من الفدا

69
00:25:18.150 --> 00:25:41.800
لكنه يكون ماذا دينا عليه هذي ناحية الناحية الاخرى ان يقول له لا مانع ان تفديه ولكنه لم يلتزم له بالدفع ففداه المرتهل وفي نيته الرجوع هذه فيها خلاف كممر في درس ليلة البارحة

70
00:25:42.450 --> 00:25:59.000
قال وانا براهين فداءه فللمرتهن فدائه بمثل ما يفديه به الراهن وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. ما يقضي به دينه كما مر وذكرت لكم. فانشرط جعل

71
00:25:59.000 --> 00:26:19.700
له رهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح. هذي فيها خلاف. فيه بعظ الحنابلة يرى انه يصح ويقيس على ما يكون قبل القبر الزيادة في الراهن. وبعضهم يقول لا يصح لماذا؟ لانه اذا فداه المرتهن بمبلغ

72
00:26:20.150 --> 00:26:45.150
اضاف حقا على الحق الاول. فالمرتهل مثلا له حق على الراهن مثلا مبلغ عشرة الاف ففداه بعشرة الاف فاصبح له عشرون الفا هل يجعله يكون رهنا فيها؟ على الوجه الاول ان هذا لا يصح كما قال المؤلف لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرهن

73
00:26:45.150 --> 00:27:04.850
مرتين في شيء واحد لا يمكن ان يراها مرتين وانما هو مرهون من الاصل القاضي ابويا يعلى كما سيذكر المؤلف يقول يجوز كما لو كان الامر قبل قبض الرهن فانه تجوز الزيادة في الرهن

74
00:27:05.550 --> 00:27:22.800
قال رحمه الله لم يصح لانه رهن فلم يجز رهنه بدين سواه فكيف يرى انه شخصا واحد؟ نعم لو كان جاءه بعبد اخر او سلعة اخرى ورهانها هذا جائز. لكن كيف يرهن الشيء

75
00:27:22.800 --> 00:27:48.800
وهو مرهون في العصر قال واجازه القاضي رحمه الله تعالى لان المجني عليه يا هذا رأي لبعض العلماء. نعم. لان المجني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبر. القاضي ابو يعلى يقول لان الان كونكم تقولون لا يصح ان يكون

76
00:27:48.800 --> 00:28:07.950
اي الحق الذي دفعه المرتهن لا يكون العبد المرهون سابقا رهنا ايضا في الدين في الحق الاخر يقول اصلا هو يجوز للمجني عليه ان يبيعه فيخرجه من يد المرتهن ويخرجه من يد المرتهن فيذهب عليه

77
00:28:08.250 --> 00:28:27.000
واذا كان كذلك فما المانع؟ ان يبقى رهنا ايضا في الحق الاخر عنده كما هو رهن في الحق الاول الذي هو الدين او قيمة ماذا المبيع هذا هكذا يقول القاضي ابو يعلى اذا هو يجوز كما

78
00:28:27.400 --> 00:28:49.350
انه يجوز قبل قبض الرهن من قبل المرتهن يعني بعد العقد مباشرة ان يزاد في الرهن. اذا فما المانع قال لان المجني عليه يملك كما ترون يعني مشدودة مع بعض لكن بالانتباه هي واضحة يعني اذا قرأ الانسان يفهمها نعم

79
00:28:50.000 --> 00:29:10.850
قال لان المجني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. متى يكون الرهن لازما اذا قبضه المرتهن الا عند الامام مالك كما عرفتم فانه يلزم بالعقد

80
00:29:11.400 --> 00:29:28.900
فنحن لو اننا تصورنا مسائل الرهن ولو تصورا بسيطا وربطنا بعضها ببعض اصبح الامر واظحا لانه متصل بعظها ببعظ. واقول لكم بان كل هذه المسائل ان شاء الله ستأتي مفصلة

81
00:29:28.900 --> 00:29:49.250
موضحة في كتاب الجنايات لكن المؤلف انتقى المسائل الخاصة بالرهن ليبينها هنا قال ولان الحق متعلق به. وانما ينتقل من الجناية الى الرهن بخلاف غيره. هذا كله لا يزال ان الرهن هو

82
00:29:49.250 --> 00:30:08.450
والجاني الذي هو العبد المملوك هو الذي جنى على اجنبي. ايضا لا يزال تزال الجنايون صادرة من الرهن الذي هو العبد على انسان اجنبي. الان سينتقل المؤلف الى الجناية جناية العبد على سيده

83
00:30:08.750 --> 00:30:30.750
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. هذا قد يحصل لان هناك من عنده حماقة والاصل الا يعتدي عليه لانه رب نعمته الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين

84
00:30:30.950 --> 00:30:53.000
عبد ادى حق الله تعالى وادى حق سيده. فهو ينال الاجر والثواب من الله تعالى لانه قام بعبادة الله على الوجه الصحيح وايضا يؤجر ويثاب مرة اخرى لانه ادى حق سيده فلم يقصر فيه. ومن هنا نتبين ايها الاخوة اهمية الامان

85
00:30:53.000 --> 00:31:10.500
وان الانسان اذا وكل اليه امر من الامور بان يكون مثلا وظيفة او تدريسا او القيام بعمل من الاعمال فان يجب عليه ان يتقنه. لان الله تعالى يحب اذا عمل احدنا عملا ان يتقنه

86
00:31:10.650 --> 00:31:30.750
قال فان جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. انظروا لا توجب ما هي التي لا توجب القصاص ماذا؟ كالجناية التي تكون ماذا؟ يعني خطأ او اتلاف مال يعني الجناية التي لا تصل الى ازهاق النفس التي ليست قودا

87
00:31:30.900 --> 00:31:48.650
يعني ازهاق النفس يسمونه قود يعني ان يزهق روحه يعني ما قتله وانما تعدى على طرف او على عضو من اعضائه او اتلف له مالا قال فهي هدر. ليه هدر؟ انظروا ايها الاخوة

88
00:31:49.350 --> 00:32:05.100
لانه ان مثلا لم يكن قصاص فهو اعتدى على طرف من اطرافه حينئذ سيرجع الى ماذا؟ الى المال يعني يطلب منهم هذا المال. ان اراد السيد ان يقتص فله ذلك

89
00:32:05.450 --> 00:32:22.750
فيما يتعلق بما اذا تعدى على طرف من اطرافه. لكن لو رجع الامر الى مال فلا يعتبر المال. لانه كيف يفدي ما له بمال هو العبد مال له فكيف يخلص ماله بماله؟ هذا كما قال المؤلف هو هدر

90
00:32:22.900 --> 00:32:43.650
قال فهي هدر لانه مال لسيده. فلا يثبت له مال في ماله. لان العبد مال لسيده يأخذ السيد مالا من العبد الا اصل العبد لا مال له وانما هو مال لسيده. فكيف يفدي ماله بماله

91
00:32:44.250 --> 00:33:01.500
ولا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا قال وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس. وان كانت موجبة للقود اي للقصاص. اذا هنا ما اوجبت القواد

92
00:33:01.650 --> 00:33:20.750
وانما اعتدى على المال مثلا فقد رأيتم بانها تكون هدرا لان السيد لا يمكن ان يأخذ مالا منه لانه هو ماله فكيف يثبت ذلك؟ يثبت حكما لماله بماله لا لكن لو كانت الان الجناية

93
00:33:20.800 --> 00:33:45.450
اودا اي ماذا دون النفس ولذلك لماذا قال دون الناس؟ لانها لو كانت بازهاق النفس ينتقل الحكم الى الورثة. لان السيد مات فكيف يستطيع ان يأخذ حقه؟ لا ينتقل الحكم الى ورثة السيد. اذا هنا حصلت جناية على السيد لكنها دون ازهاق النفس

94
00:33:46.150 --> 00:34:11.250
قال رحمه الله وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك فان عفي على مال سقط لانه ايظا عفا عنه على مال وهو نفسه مال لسيده فرجعنا للمسألة الاولى فلا يمكن ان يفدى المال بالمال. نعم. قال وان احب القصاص فله

95
00:34:11.250 --> 00:34:34.050
وان احب السيد القصاص فله ذلك لماذا وهذا ايضا يعني يشجع عليه العلماء لماذا؟ حتى يغلق الباب ويردع ايضا المملوك عن التعدي على سيده. لانه لانهم يقول العلماء هذا من باب الزجر. ومن باب الردع

96
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اي لا ينبغي ان تأخذكم الشفقة والرأفة لان هذا حد من

97
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
فينبغي ان يطبق والحدود زواجا وقال تعالى في القصاص ولكم في ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب من هم اولي الالباب؟ اصحاب العقول الزكية الراجحة ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة

98
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
يقتل انسان ويكون في حياة؟ اجاب العلما عن ذلك قالوا لان من تحدثه نفسه بالقتل اذا علم ان مصيره سينتهي الى مصير من قتله وتعدى عليه بزهاق نفسه فانه سيرتدع فتحيا نفسه وتحيا

99
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
نفس غيره فيتحقق قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وهنا فرق ايها الاخوة ما تقرره هذه الشريعة التي انزلها اللطيف الخبير الذي كما قال سبحانه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

100
00:35:54.050 --> 00:36:24.050
وبين احكام القوانين الذين يقولون القتل وحشية وايضا قطع يد السارق وحشية اليست هذه اليد قد تجاوزت الحد وتعدت على حقوق الاخرين فاصبحت عضوا فاسدا. فلو ان الاطباء قرروا بان هذه اليد في بدن فلان بانها ان بقيت سيسري ماذا المرض الى غيره؟ كان يكون فيها مرظ ويسري او

101
00:36:24.050 --> 00:36:50.950
وكانت الرجل اليس الحكم الذي ينبغي ان يكون هو استئصالها الجواب ولا اذا هذا عضو فاسد فينبغي ان يقطع كذلك ايضا كذلك الذي يسرق ويتعدى على عدو حدود الاخرين كذلك يكون ايضا عضوا فاسدا فتقطع يده. فانظروا

102
00:36:50.950 --> 00:37:10.200
احكام القوانين التي تنظر تعطف على الجاني ومع ذلك تهدر حق المجني عليه هذا الذي تسلق بيته واعتدي على حرمته واخذ ماله وربما ايضا ارتكبت جرائم اخرى يقول هذه وحشية كيف يؤتى بها

103
00:37:10.200 --> 00:37:33.000
الانسان ويقتل. واما المسكين يعني يقولون هذا يسقط حقه. واما الظالم المعتدي فهذا لا قتله او قطع يده وحشية فانظروا الى الفرق بين هذه الشريعة التي انزلها الله تعالى لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها

104
00:37:33.100 --> 00:38:01.550
وبين احكام القوانين التي وضعها الناس ماذا؟ من زبد افكارهم التي تجد ان الرذائل تعشش فيها وتفرخ اما شريعة الله فهي شريعة محكمة باقية لا خلل فيها ولا اضطراب هي تسير مع الحياة في كل زمان تعالج اسقام الحياة علاجا سليما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء هو من

105
00:38:01.550 --> 00:38:27.400
هنا نجد ان هذه الشريعة هي فخر وعزة للمنتسبين اليها. وان حصل تقصير فليس فيها انه ممن ينتسبون الى هذه الشريعة وينتمون اليهم ولذلك لما طبقها المسلمون تطبيقا كاملا في زمن رسول الله وفي زمن الرعية الاول. انظر الى ما كان عليه الاسلام

106
00:38:27.400 --> 00:38:46.900
من العزة والمجد. وهنا ايضا انظروا لما اصبحت الشريعة تطبق في هذه البلد. تجدون ان الجرائم هنا اصبحت نادرة. اما وجودها موجودة بل وجد في زمن رسول الله. فهناك من سرق وهناك من زنى وهناك من تعدى وفي زمن الصحابة. لكن لا شك

107
00:38:46.950 --> 00:39:08.950
بان هذه الشريعة هي علاج لتلكم الامراض امراض المجتمع التي تفتك فيه. اذا هنا رأيتم بان السيد يعني يرغب بانه يقتص من عبده لماذا؟ حتى لا تكون طريقه ومنهجا بانه مثلا

108
00:39:09.150 --> 00:39:29.150
اذا وبخ السيد عبده او عاتبه او لامه او انبه ربما تأخذه الحماقة والعزة بالاثم تعدى عليه فيقتله اذا القصاص اولى من ماذا؟ من العفو قالوا وان كان العفو يجوز وهذا بالنسبة لماذا

109
00:39:29.150 --> 00:39:47.500
الورثة لان بالنسبة لما دون النفس لنفس المعتدى عليه قالوا لما في ذلك من الزجر والردع ولذلك ترون ان الحدود لما؟ لماذا وضعت؟ هي وضعت للزجر والردع حتى لا يتلاعب

110
00:39:47.550 --> 00:40:14.600
مدى حقوق العباد والا يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى قال وان احب القصاص فله ذلك لان القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده قال رحمه الله وان كانت على النفس. اه ان كانت على النفس يعني التي توجب يعني قتل سيدا

111
00:40:14.650 --> 00:40:36.000
هل الورثة القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين. لماذا؟ في احد الوجهين لاجل الزجل ثم لهم العفو لكن هناك وجهان في المذهب الاول ليس لهم العفو بل ينبغي القصاص لماذا؟ ليحصل الزجر

112
00:40:36.100 --> 00:41:02.450
حتى لا تكون طريقك كما ذكرنا ومنهجا يسلكه المملوكون بالنسبة لملاكهم. هذا الثاني لهم ايضا العفو الى بعض قد يسأل سائل فيقول طيب هناك قال المؤلف واكدتم بان السيد ليس له ان يعفو على مال لانه لا يمكن ان يهدي ماله

113
00:41:02.450 --> 00:41:26.650
هناك فرق لانه في هذه الحالة كان الاعتداء على من؟ كان الاعتداء على من السيد وهؤلاء قد ورثوه. نعم يختلف في الميراث يا شيخ نعم اقرأ يتبين قال وان كانت على النفس فللورثة القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين

114
00:41:27.500 --> 00:41:48.050
لما ذكرنا في السيد انه لاجل الزجر. نعم. ولانهم يقومون مقام الموروث ولم يكن له العفو على مال وكذلك العفو على مال لانه ماذا؟ لان المال سيرجع اليه وهذا ماله نعم

115
00:41:48.850 --> 00:42:12.950
قال رحمه الله والثاني لهم ذلك لان الجناية حصلت في ملك غيرهم فاشبه الجناية على اجنبي. لان الجناية ما حصلت في ملكهم لما حصلت كانت في ملك ابيهم مثلا او في ملك اخيهم الذي يرثونه. اعتدي عليه حينئذ يرجع الى المال. نعم اذا ارادوا

116
00:42:13.850 --> 00:42:33.950
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جنى على موروث سيده. الان تكون الجناية على الوارث هو في الاول يعني كانت الجناية انما هي على ماذا الموروث الذي هو السيء

117
00:42:34.000 --> 00:42:52.250
الان ايظا قد يأتي تنتقل الجناية الى من؟ الى الفروع نعم فان كانت؟ قال فان جنى على موروث سيده اه هذي مسألة اخرى ان جنى على موروث سيده يعني السيد يكون يرث شخصا

118
00:42:52.400 --> 00:43:14.300
لكن هذا الشخص ايضا يختلف ربما يكون يرثه وحده بمعنى ان الامر سيتحول الى السيد وربما يوجد ورثة اخرون مع السيد فلا يدرى ايرجع الميراث الى السيد او لا يعني السيد يرث شخصا

119
00:43:15.150 --> 00:43:34.950
وهذا الشخص اعتدي عليه اعتدى العبد على موروث السيد. يعني السيد هنا هو الولد مثلا اعطيكم مثل والموروث هو الاب يعني موروث السيد يعني الولد يرث ابا فهذا العبد تعدى على والد سيده مثلا

120
00:43:34.950 --> 00:43:56.250
قال فان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على الاجنبي. اه يعني الان يقول المؤلف لو جنى على الموروث مثلا العبد مملوك للولد. انا امثل ولا المسألة اوسع

121
00:43:56.450 --> 00:44:22.250
فاعتدى العبد على ابي السيد الذي يرثه السيد لان الاب موروث والابن الذي هو السيد وارث فهنا يقول المؤلف ان كانت فيما دون النفس. انظروا ان كانت فيما دون الناس فلها حكم. وان كانت في النفس فلا حكم اخر. فان كانت فيما دون النفس فللسيد

122
00:44:22.250 --> 00:44:39.150
بان يأخذ المال وليس له ان يعفو كما لو كانت الجناية على اجنبي. نعم قال رحمه الله تعالى قال فان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على اجنبي

123
00:44:39.250 --> 00:45:01.750
لينتقل الحق الى ماذا سيده؟ لانه يوجد ورثة اخرون  قال وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص انتقل اليه اذا قد لا ينتقل لي لوجود ورثة اخرون وهم يسبقونه ويتقدمونه في الميراث اي يحجبونه

124
00:45:02.000 --> 00:45:21.200
لكن قد لا يوجد من يحجبه فينتقل الحكم اليه هو فما هو الحكم؟ نعم. قال وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه وللسيد القصاص والعفو على مال

125
00:45:21.300 --> 00:45:42.200
نعم. لان المجني عليه ملك ذلك لان المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. نعم قال وان كانت على النفس فكذلك في احد الوجهين. وفي احدها لا نعم. والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية

126
00:45:42.200 --> 00:46:10.000
على نفسه لانه يصبح هدرا. لانه هذا من الذي ورثه هو هذا السيد ورث موروثه واصبح المال له فهو عندما يعفو الى مال كانه ماذا عفا عن ماله لماله نرجع الى الاحكام الاولى التي مرت فيما لو اعتدى على السيد وكان السيد ايضا لا يزال موجودا لو اعتدى عليه فيما

127
00:46:10.000 --> 00:46:36.950
النفس قال واصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل الى الوارث ام للوارث ابتداء؟ يعني هذه مسألة معروفة ايها الاخوة. يعني حكم القود او القصاص اصلا هل هو يثبت للمورث يعني للمجني عليه؟ ثم ينتقل للورث او من الاصل ينتقل مباشرة لان

128
00:46:36.950 --> 00:46:56.950
قد انتهى يعني مات وانتهى فيبقى من الذي يقوم مقامه هو وارثه. نعم. قال رحمه الله واصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل الى الوارث ام للوارث ابتداء فيه روايتان؟ يعني وحتى بعض العلماء

129
00:46:56.950 --> 00:47:15.500
في هذه المسألة يقولون الحكم يثبت اولا لصاحبه المعتدى عليه الذي هو المورث وبعضهم يقولوا له المورث معك وكل امواله وما يتعلق به انتقل الى الورثة فيصبح مباشرة المسؤول هم الورثة

130
00:47:16.150 --> 00:47:32.850
قال فان قلنا يثبت للواثي ابتداء فليس له فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه وان قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال. لماذا؟ العفو على مال. لانه

131
00:47:33.150 --> 00:47:54.800
هذا الحق ثبت اولا للمورث ثم انتقل الى الوارث اما اذا قلنا هو ينتقل مباشرة الى الوارث فحينئذ لا يمكن العفو الى مال  لا لا ليس هذا هو السبب السبب هو موضوع المال

132
00:47:56.150 --> 00:48:21.750
ما يخشى من التواضع العبد هذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى ليست المسألة التي يريد المعلم. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة عامة  هي هل اذا قتل المورث يبقى الحكم اصلا له يتقرن له ثم ينتقل بطبيعته الى الورثة لانه ليس بامكانه ان ماذا؟ ان يستوفي ذلك

133
00:48:21.750 --> 00:48:49.200
كالحق او انه من العصر حق للورثة لان هذا قد زال وانتهى. نعم. وان قلنا يثبت هذه مسألة اخرى  الكلام هنا ليس على نفسه  على السيد ليس على الناس قال السيد هو المملوك هو الجاني

134
00:48:50.100 --> 00:49:08.150
قال وان قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لموروثها كان من الاصل قدمت لكم ووضحت العبارة اذا جنى الرهن قلت لكم المراد بالرهن هنا انما هو العبد

135
00:49:08.550 --> 00:49:27.700
اذا جنى على ماذا انسان الانسان قد يكون اجلا بكما بدانا وربما يكون سيده قد يعتدي على نفس الانسان وربما يعتدي على ماله الكلام هنا لا نزال في ان الرهن هو الجاني

136
00:49:27.750 --> 00:49:49.750
لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لموروثه لكون الاستدامة لكون الاستدامة اقوى من الابتداء هذه مسألة مرت بنا هل القبض يقتضي الاستدامة او لا المؤلف يقول هنا الاستدامة اقوى من ماذا من القبض؟ لانها استمرار للحكم

137
00:49:49.800 --> 00:50:12.750
اما القبر يقبض وينتهي وتبقى الاستدامة مستمرة قال رحمه الله وان كانت الجناية موجبة للمال او كان الموروث قد عفا على مال ثبت ذلك للسيد لذلك ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن

138
00:50:14.100 --> 00:50:37.000
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على عبد لسيده غير مرهون. اه الان العبد جنى على عبد اخر وهو ملك لسيدي الجاني يعني نفس العبد الجاني جنى على عبد اخر وهذا العبد الاخر يملكه سيد الجاني

139
00:50:37.050 --> 00:51:01.700
فما الحكم هنا؟ نعم. قال فحكمه حكم الجناية على طرف سيده لماذا؟ لانه مال لسيده هو لو جنى على ماذا على طرف لسيده ماذا كانه اعتدى ما فيه الا انه يأخذ القصاص واما ماذا ان يعفو الى مال والعفو الى مال هدر ولذلك المؤلف قال

140
00:51:01.700 --> 00:51:26.450
كما لو اعتدى على طرف سيده. نعم وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد وان كان مرهونا عند ماذا مرتهن القاتل نعم بحق هذا الذي اعتدل عليه العبد الاخر مرهون ايضا عند مرتهن القاتل يعني هو

141
00:51:26.450 --> 00:51:47.150
مرهونان عند شخص اخر في الصورة الاخرى فاعتدى احدهما على الاخر قال وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال او عفى السيد على مال ذهبت هدرا. ذهبت هدرا نعم

142
00:51:47.500 --> 00:52:05.700
كما لو مات حتف انفه وان كان كما لو مات هذا العبد حتف انفه فانه يسقط الرحم. هذا هو مراده. لكن لا يسقط حق المرتهن الذي هو الدين او  قال وان كان رهنا بحق اخر

143
00:52:06.050 --> 00:52:36.150
تعلق دين المقتول برقبة القاتل. وان كان رهنا بدين اخر يعني رهن العبد احد العبدين في مثلا ارض ورهن الثاني في ثمن مبيع. اذا الجهة منفكة  قال تعلق دين المقتول اعيد العبارة. قال وان كان رهنا بحق اخر. يعني وان كان الجاني رهنا

144
00:52:36.150 --> 00:52:56.650
بحق اخر غير هذا الحق الذي ارتهن فيه العبد الاخر المجني عليه قال وان كان رهنا بحق اخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل ان كانت قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل

145
00:52:56.950 --> 00:53:20.700
او مساوية او مساوية لها وان كانت اقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول فاي الدينين حل اولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالاخر. نعم وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل

146
00:53:21.150 --> 00:53:47.300
وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص من العبد الجاني المرهون عند شخص اخر وبين قال والسيد الخيار نعم. نعم. بل السيد الخيارة بين القصاص والعفو على مال لانه يتعلق به حق غيره. فاذا عفا على مال نعم

147
00:53:47.750 --> 00:54:06.900
ويثبت المال في رقبة العبد. نعم. فان كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر ارش الجناية ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه. نعم يكون تكون القيمة رهنا عند المجني عليه. نعم. وباقيه رهن بدينه

148
00:54:06.900 --> 00:54:25.400
نعم. قال وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك صاحب الحقين يعني يا صاحب الرهن هذا هو صاحب الرهن هذا نعم. وان كانت الجناية تستغرق قيمته

149
00:54:25.700 --> 00:54:48.600
الثاني احق به وهل يباع او ينقل؟ فيجعل رهنا عنده فيه وجهان احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايدة كما مر في الصورة الاخرى ربما اذا بيع ارتفعت قيمته فكانت

150
00:54:48.600 --> 00:55:07.950
فيه فائدة نعم. قال لانه والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه باكثر من قيمته فكل موضع قلنا للسيد القصاص او لوالده فقط هذه مسألة اخرى الان دخل فيها المؤلف يقول اي مسألة

151
00:55:07.950 --> 00:55:31.350
قلنا للسيد فيها القصاص او العفو نعم قال فكل قال رحمه الله تعالى فكل موضع قلنا للسيد القصاص او لوارثه فاقتص فقال بعض اصحابنا على عليه قيمته تجعل رهنا عند صاحب الحق

152
00:55:31.400 --> 00:55:51.650
وهذا قال به ايضا بعض العلماء. نعم. قال ما يذهب حق المرتهن ادرا لا وانما ذهب العبد اقتص منه على ماذا الراهن ان يقدم بدله شيئا فيرهنه عند المرتهن. يعني القيمة نعم

153
00:55:51.700 --> 00:56:16.650
قال تجعل مكانه لانه اتلف الرهن باختياره ويحتمل الا يجب عليه شيء لانه اقتص باذن الشارع فلم يلزمه شيء كالاجنبي. يعني هنا يقول الوجه الاخر انه يلزمه القيمة فتوضع عند المرتهن حتى لا يذهب حقه. الثاني انه لا يلزمه شيء

154
00:56:16.650 --> 00:56:47.050
لانه طبق اوامر الشارع. ولذلك لا يطالب بشيء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه. الان جنى العبد ايضا ولكنه باذن سيده قال له اقتل فلان او اقطع يد فلان حرظه وهذا الذي ايظا جنى لا يخلو اما ان يكون عارفا بالحكم وانه

155
00:56:47.050 --> 00:57:01.450
لا يجوز ان يتعدى على غيره هذه لها شأن. الشأن الاخر ان يكون صغيرا يعني غير مكلف. او مجنونا او يكون الانسان لا يعرف الاحكام كما ذكر المؤلف ان يكون اعجميا فهذه لها حكم

156
00:57:01.500 --> 00:57:21.500
اذا هنا المسألة التي سيبحثها المؤلف ان يأذن له السيد في الجناية فيقول يا فلان اذهب الى فلان فقد اهانني سلام او تعدى علي او فعل كذا وكذا ويقول اقتله او افعل به كذا وكذا. اذا من الذي حرره هو ماذا؟ هو

157
00:57:21.500 --> 00:57:42.950
لكن فرق ايها الاخوة في هذه المسألة في الجنايات بين من يحرظ يكون السبب وبين من ينفذ لانه قد يحفر انسانا بئرا في طريق ثم يأتي شخص فيلقي فيها اخر. فالمباشر هو الذي القى وهذاك تسبب

158
00:57:43.050 --> 00:58:02.000
فهذا الذي يلقي هو الذي يقتص منه وهذا كالذي تسبب انما يعزر ويؤدب. هنا ايضا اذا كان هذا العبد عاقلا مدركا يعرف انه لا يجوز ان يتعدى على غيره سواء بقتل او بقطع طرف

159
00:58:02.000 --> 00:58:25.500
او احراق مال اذا كان يعلم ذلك وهو مدرك عاقل يكون مسؤولا هو حتى ولو امره سيده لان هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اما اذا كان جاهلا او غير مكلف ففي هذه لها حكم اخر تبقى المسألة متعلقة برقبة السيد

160
00:58:25.750 --> 00:58:47.750
وانتم تعلمون بان السيد انما هو لا يقتص من الحر للعبد ولا ماذا من المسلم كافر قال وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم قال الا ان يكون صبيا لان الصبي

161
00:58:47.750 --> 00:59:05.550
في غير مكلف والمكال والصبي مرفوع عنه القلم اذا حينئذ لما يكون المملوك صغيرا صبيا فيقول له اذهب وافعل كذا وكذا من المسؤول هو السيد؟ فكأنه هو المباشر للحدث نعم

162
00:59:05.850 --> 00:59:24.450
قال او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية او اعجميا لا يعرف. يعني هو لا يعرف مثلا الاحكام لانه لا يدركها نعم. فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية. فيكون السيل هو الجاني لماذا

163
00:59:24.500 --> 00:59:42.350
كما لو اخذ الة الان السيد اخذ على سيفا فقطع في رأس شخص. هو ليس السيد الذي قطع ولكن السيف لكن من الذي اخذ الالة ونفذ بها هو السيد. اذا هذا الصغير او ذاك الذي لا يفهم الة

164
00:59:42.500 --> 01:00:06.100
فسلطها ماذا فقتلت غيره او اعتدت عليه؟ يعني الصغير او المجنون الذي يؤمر بذلك هو بمثابة الالة قال فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. ما اشوف فرق قال المؤلف يقتص منه

165
01:00:06.100 --> 01:00:26.100
انما قال يتعلق به القصاص اي حكم القصاص ولماذا ما قال المؤلف يقتص من السيد  توازن بين وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هو العبد بالعبد والحر بالحر الى اخره. نعم. قال ولا يباع العبد فيها وقيل

166
01:00:26.100 --> 01:00:43.250
يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية والاول اصح لان يباع العبد فيها لان السيد ماذا يعمل له؟ لا يمكن ان يقتص منه ولكن يقتص منه بماله لان العبد ماله

167
01:00:43.250 --> 01:00:59.400
يباع العبد ويؤخذ ثمنه قال والاول اصح لان العبد اله ولو تعلقت به الهمة لان العبد اله كما لو اخذ انسان الة وتعدى به على غيره. كم له كما لو اخذ انسان خشبة وظرب بها

168
01:00:59.400 --> 01:01:14.950
فقتله او اخذ سيفه فقطع رأسه هل يقول بانني انا ما قطعت رأسه هذا السيف لكن من الذي امضى السيف؟ ومن الذي الذي ضرب بالخشبة انما هو انت. اذا هذا معنى مباشرة القتل

169
01:01:15.450 --> 01:01:35.750
قال ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده موسرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على الرهن آآ وان جني على الرهن منه. كل ما مضى يكون الرهن هو العبد هو الذي جنى على غيره

170
01:01:35.750 --> 01:01:56.800
وربما يجني على اجنبي وقد يجني على سيده وقد يجني على مولود سيده الذي يرثه السيد وقد يجني ايضا ربما يجني على الوارثة ايضا. هذه كلها تدخل لكن القسم الاخر الايمان ان يعتدى عليه هو

171
01:01:57.250 --> 01:02:17.600
تكون الجناية عليه وليست منه قال وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه وان جني على الرهن فالخصم الراهن من الذي يتولى الحكم ويطالب به ويخاصم هو الراهن لماذا؟ الراهن لماذا كان؟ لانه هو المالك

172
01:02:17.950 --> 01:02:35.850
اعتدي على عبده سواء كان بقتل او بقطع طرف او غير ذلك فانه في هذه الحالة من الخصم في هذه المسألة؟ هو الراهن؟ لانه اعتدي على ملكه. كما لو يا انسان

173
01:02:36.600 --> 01:02:45.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة