﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:28.600 --> 00:00:50.850
ومن اقتفى اثره وصار في منهجهم وترسم خطاهم الى يوم الدين اما بعد وقد بعثت قيادة مباحث قليلة من كتاب الرهن نحاول هذه الليلة لعلنا نتمها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على

3
00:00:50.850 --> 00:01:13.900
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل قال الا ان يكون قضاؤه بحضرة راهن او ببينة فماتت او غابت فلا يرجع عليه

4
00:01:13.900 --> 00:01:33.200
هذا يعود الى ما سبق الحديث عنه في اول الفصل فيما يتعلق لو بدأت عن قال رحمه الله تعالى واذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكره هذا يتعلق بالعدل نحن ذكرنا ايها الاخوة

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.750
لان الاصل ان الرهن يسلم الى المرتهل ولكن ربما لا يقتنع الراهن بذلك لعدم ثقته بالمرتهن ويطلب عدلا او اكثر من ذلك يقام عنده الرهن ويتفقان على ذلك فيوضع فيه. فهذا الكلام مرتبط به

6
00:01:54.050 --> 00:02:11.900
قال رحمه الله واذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكره ففيه وجهان احدهما القول قول العدل لانه امين. فاذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بانه اذا

7
00:02:11.900 --> 00:02:36.700
العدل دفع الثمن الى المرتهن يعني باع الرهن ثم دفع ثمنه الى المرتهن فانكر المرتهن ان يكون دفع المال اليه فحينئذ ننظر هل هناك بينة او لا فان كانت هناك بينة من شهود او غير ذلك فانه يحكم بالبينة

8
00:02:36.850 --> 00:03:02.900
لان البينة دائما اساس في هذا الامر فان لم تكن هناك بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقدم هنا قول العدل لماذا؟ لانه يتصف بصفة الامانة هو امين ولذلك يقدم قوله في هذا لانهما اختاراه ورضيا به وقدماه في هذا المقام فينبغي

9
00:03:02.900 --> 00:03:22.700
ان يبقى على ذلك والثاني القول قول المرتهل لانه منكر والعدل انما هو امينه في الحفظ لا في دفع الثمن اليه فاذا حلف رجع على من شاء منهما فاذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن

10
00:03:23.000 --> 00:03:44.050
لانه يقر ببراءة ذمته منه. ولكن الاولى هو الرأي الاول. الذي مر وهو ان العدل يعطى صفة الامانة وهما قدرت ضياه ووضع عنده ذلك الرهن واعترف بامانته وصدقه فينبغي ان يكون كذلك. نعم

11
00:03:44.650 --> 00:04:03.700
قال رحمه الله لانه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي ان المرتهن قال فاذا رجع العدل قال والعدل انما هو امين في الحفظ لا في دفع الثمن اليه. فاذا حلف رجع على من شاء منهما. فاذا رجع العدل لم يرجع العدل على

12
00:04:03.700 --> 00:04:27.100
لانه يقر ببراءة ذمته بانه يقدم قول المرتهن وحينئذ يرجع على العدل والعدل لا يرجع على احد اخر لان ودع تسليم الثمن وانكر ذلك من المرتهن فيطلب منه يمينه لان البينة على المدعي ولا بينة مع العدل

13
00:04:27.200 --> 00:04:44.150
اذا حينئذ يتحمل ذلك العدل. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى والاصل في هذا ان العدل عندما يقدم الثمن ينبغي ان يكون معه شاهد يعني ان يحضر معه شاهد

14
00:04:44.300 --> 00:05:03.800
يتثبت بها او يأخذ توثيقه في ذلك حتى لا يحصل لا يحزن ويدعي ان المرتهن ظلمه وغصبه وان رجع على الراهن رجع الراهن على العجل لتفريطه في القضاء بغير بينة. يعني على القول الثاني الامر يعود الى العدل

15
00:05:04.300 --> 00:05:26.000
لانه ادعى تسليم الثمن الى المرتهن فهو مدعي والمرتهن منكر والبينة على المدعي ولا بينة على العدل. لانه فرط في ذلك اذا حينئذ نلجأ الى ان نطلب من المرتهن ان يحلف بالله فانك

16
00:05:26.650 --> 00:05:43.700
رجع الحكم الى ماذا؟ الى تصديق العدل وان حلف بالله فانه حينئذ يرجع على العدل في طلب قيمة الثمن والعدل قد فرط في ذلك فيتحمل ما نتائج ذلك الامر. نعم

17
00:05:43.850 --> 00:06:02.450
قال الا ان يكون قضاؤه بحضرة راهن او ببينة فماتت او غاضت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا ان يكون القضاء قد تم اما بدينة والبينة حجة لانه اذا ادعى ومعهم وبينة فالبينة تقدم

18
00:06:02.550 --> 00:06:22.550
او ان يكون بحضرة الراهن بان يكون اعطاه الثمن دون ان يأخذ منه بينة والراهن ينظر الى ذلك ويشاهده حينئذ لا يطالب العدل بشيء من ذلك. وان حصل تفريط فهو يعود الى الراهن

19
00:06:23.150 --> 00:06:40.150
قال الا ان يكون قضاؤه بحضرة الراهن او ببينة فماتت او غابت فلا يرجع عليه. لعدم تفريطه وعنه رحمه الله لا يرجع على العدل بحال لانه امين. هذا هو لولا في الحقيقة

20
00:06:40.500 --> 00:06:58.100
لانه لو يعني رجع على مثل العدل او الوكيل او المودع لما استطاع الناس ان يتحملوا الامانات لان كل انسان يخاف يريد ان يفعل معروفا ولكن قد يلحقه ضرر بسبب ذلك

21
00:06:58.150 --> 00:07:20.950
ستجد انه يتبرأ من ذلك الامر ويعتذر عنه قال ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الظمان. يعني احيانا يكون المرتهن ذو سلطة وتعد فيأتي فيتعدى على الرهن فيسلبه من العدل

22
00:07:21.150 --> 00:07:46.700
وما حصل اتفقا على وظعه في يد العدل ولكن المرتهن تجاوز الحد اي اخذه قصرا واعتداء وعدوانا من العدل فوضعوا عنده فاذا ما غصبه وبقي عنده فلا يخلو من امرين. اما ان يبقيه عنده فيتحمل ظمانه. لو تلفه حصل له شيء. وان رده

23
00:07:47.250 --> 00:08:06.650
الى العدل فلا ضمان عليه في هذه الحالة لانه يكون رد الشيء الى اصله فكأنه رده الى الى الراهن قال زال الضمان لانه رده الى وكيل الراهن عليه في هذه الحالة لانه غصب ثم رد

24
00:08:08.550 --> 00:08:25.150
قال لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه فاشبه ما لو اذن له في دفعه اليه قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه الان هذه صورة اخرى تختلف عن الاولى

25
00:08:25.300 --> 00:08:44.600
الاولى هو نفسه تعدى على الرهن الذي في يد العدل ليس في يده فاخذه وهو بين امرين كما ذكرنا. ان تركه عنده فهو يضمن. لو حصل شيء ان رده الى العدل فلا ضمان عليه. الان الرهن في يده

26
00:08:44.850 --> 00:09:03.200
قال ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم زال عليه بمثلا فصرف في الرهن كأن تكون دارا فاحدث فيها شيئا او بستانا او سيارة او غيرها بمعنى انه تصرف فيها وهو لا يجوز له ان يتصرف بشيء

27
00:09:03.250 --> 00:09:24.850
بالرهن دون اذن الراهن لكنه تصرف في ذلك فلو حصل تلف فانه يظمن ذلك. اذا هذه الصورة تختلف عن الاولى. لانه في الاولى تعدى على الرهن في يد العدل ورده اليه. فبقي في يد العزم

28
00:09:25.250 --> 00:09:43.950
لكن هنا تعدى على الرهل وهو في يده هو ثم حصل ظرر على الرهن فانه يتحمله ويغضب قال ولو كان الرهن في يده وتعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الظمان

29
00:09:44.000 --> 00:10:06.450
لان استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. لماذا؟ انظروا الى الفرق بين الاثنين. وفي الصورة الاخرى الاولى غصب الرهن ومن المرتحل من ثم رده اليه دون ان يحدث فيه شيئا فلا ضمان عليه لانه اخذه سليما ورده سليما

30
00:10:06.650 --> 00:10:29.750
الصورة الثانية الرهن في يده فاحدث فيه حدثا تصرف فيه يعني تصرف في الرهن وهو لا يجوز له ان يتصرف فيه فهو بتصرفه هذا زالت عنه يد الامانة. يعني كان مؤتمنا على الرهن المرتهل. فلما تصرف فيه اصبح غير امين

31
00:10:29.750 --> 00:10:54.950
ولذلك اصبح مسؤولا عما يعرض للرهن قال رحمه الله تعالى فصل واذا رهن امة رجلا اذا رهن امت الرجلا يعني انسان رهن امة عند رجل يعني انسان رهن امانة عند رجل الامن هذي فيها كلام

32
00:10:55.100 --> 00:11:11.900
لانه هل يشترط مثلا ان تكون في حوزة الا تحصل الخلوة اولى لا شك بان عدن يعني اشتراط الخلوة امر مطلوب لكن لو انه ايظا وظع عند اعزب هل هذا يؤثر

33
00:11:11.900 --> 00:11:30.100
هو لا يؤثر من الناحية ماذا؟ الرهن لكنه من الناحية الشرعية انه قد تحصل الخلوة فنعم ولذلك المؤلف سيبين في هذه الحالة انه لو رهن امة رجلا يعني عند رجل

34
00:11:30.300 --> 00:11:47.750
يعني رهن امة عند رجل وهذا الرجل اما انه متزوج عنده زوجة او عنده امة او انه ذو محرم لتلك الامة التي رهن او غير ذلك من الامور التي ترفع الشبهة

35
00:11:47.950 --> 00:12:12.200
ولا تكون سببا في قيام الخلوة بين الامة وبين المرتهل قال رحمه الله تعالى واذا رهن امة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة او لرحم لها وشرط جعلها في يد امرأة. لماذا؟ لان المرأة مع المرأة لا لا يخشى عليها

36
00:12:12.900 --> 00:12:30.600
او ذي زوجة او ذي زوجة يعني ماذا صاحب زوجة؟ يعني انسان عنده زوجة فهي في البيت زوجته فلا يمكن ان يخلو بها في هذه الحالة او امة جاز. او امة ايضا يكون متسريا

37
00:12:30.900 --> 00:12:49.050
في هذه الحالة ايضا يكون ذلك جائزا قال لانه لا يفضي الى الخلوة بها لانه لا يفضي الى الخلوة بها. انه لا يؤدي ذلك الى الخلوة لانه في مثل هذه الحالة اما انه وضع عند امرأة

38
00:12:49.850 --> 00:13:08.550
او عند رجل عنده امرأة او عند ماذا ايضا امة. رجل عنده امة او غير ذلك من الصور التي لا يحصل فيها لبس نعم قال رحمه الله تعالى لانه لا يفضي الى الخلوة بها

39
00:13:08.750 --> 00:13:27.950
وان لم يكن كذلك فسدا رهن. وان لم يكن كذلك بمعنى حصل الافظاء يعني حصلت الخلوة فانه يفسد الرهن لامر طارئ عليه قال لافظائه الى الخلوة الى خلوة الاجنبي بها

40
00:13:28.650 --> 00:13:45.200
قال ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ولو اقترب مني يعني قد يقترض الذمي من المسلم وقد يقترض المسلم من الذنب من الذمي وهذا حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا

41
00:13:46.000 --> 00:14:05.650
من يهودي الى اجل ورهنه درعه كما مر بنا فهذا قد فعله رسول الله وقد يكون العكس يعني يأتي الذمي فيقترض من المسلم لكن لو وضع عنده شيئا ما هو ذلك الشيء

42
00:14:05.800 --> 00:14:22.150
ربما يكون ذلك جائزا عند الذمي وليس بجائز عند المسلم قال ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح. لماذا؟ لان الخمر اولا كما تعلمون هي محرمة

43
00:14:22.150 --> 00:14:38.550
في الاسلام وهي لا قيمة لها فليست بمال هي هي مال عند غير المسلمين. ولكنها عند المسلمين لا ليست مالا ولذلك كما مر بنا يشترط في المبيع ان يكون مالا

44
00:14:38.650 --> 00:14:56.800
متقوما مقدورا على تسليم الخمر ليست في مال لانه لا قيمة لها. ولذلك نجد انه لما نزل تحريم الخمر لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع خمر الايتام الذي كان موجودا

45
00:14:56.850 --> 00:15:17.950
بل القوا ذلك في الاسواق فصار يسيل فيها هذا دليل على ان المسلم لا يجوز له ان يبيع الخمر ولا ان يشتريها قال لم يصح لانها ليست مالا وان باعها الذمي او وكيله واتاه بثمنها فله اخذه

46
00:15:18.750 --> 00:15:39.350
لماذا؟ لان الذمي يجوز ان يبيعها ولك ان تتعامل معه فالمسلم يتعامل مع غير المسلمين وهم يتعاملون بالربا وايضا يشربون الخمر وايضا يأكلون لحم الخنزير فهذا جائز في طريقتهم ومذهبهم

47
00:15:39.650 --> 00:16:00.250
لكن المسلم لا يجوز له. لكن لو جاءه بالثمن فلا يمنع ان يأخذها قال فان امتنع لزمه وقيل له اما ان تقبض او ان تبرئ يعني ان امتنع المسلم عن قبض الثمن بعد ان باع الذمي الخمر

48
00:16:00.300 --> 00:16:23.900
وقال جاءه وقال خذ ثمن قرظك فحينئذ يلزم المسلم ان يأخذ ذلك وليس ذلك محرما فان امتنع يلزم باخذ الحق لان اهل الذمة اذا تقابلوا في العقود الفاسدة جرى مجرى جرى مجرى الصحيح. هذا جائز عندهم نعم

49
00:16:24.050 --> 00:16:43.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحن تعلمون ايها هناك ما يوافق مقتضى العقد وهناك ما يخالفه الذي يوافق مقتضى العقل من الشروط هذا امر مقبول سواء كان في البيع

50
00:16:43.300 --> 00:16:58.750
او في الرهن او في غيره او في السنة او في غيرها لكن اذا كان ينافي مقتضى العقد فهذا لا يجوز من شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو ان يشترط الا يسلمه

51
00:16:59.000 --> 00:17:21.850
يرهنه شيء ولا يسلمه يعني يقول مهرك هذه السيارة لكن بشرط الا اسلمها لك وهذه الدار الا اسلم لك وهكذا او لا يباع او لا يباع او يقول له لا تبيع لا تبع هذه هذا الرهن عند ماذا؟ وجوب الدين

52
00:17:22.150 --> 00:17:36.900
نحو ان يشترط الا يسلمه او لا يباع عند الحلول. ما معنى الحلول؟ يعني حلول الدين يعني حل الدين مثلا في اول شهر ذي القعدة ويشترط عليه يقول لا تبيع

53
00:17:38.100 --> 00:17:52.850
او لا يستوفي هو لا يدفع له الثمن ومع ذلك يقول له لا تبن هؤلاء يستوفي الدين من ثمنه او لا يستوفي الدين متى يستوفي الدين ويستوفي الدين اذا لم يدفع له الحق

54
00:17:53.050 --> 00:18:12.000
لكن لو جاء ودفع اليه الحق في هذه الحالة فالرهن يرد الى صاحبه لكن لم يسدد له حقه فيباع الرهن ويأخذ حقه. هو يقول لا يباع الرهن او شرط ان يبيعه بما شاء

55
00:18:12.250 --> 00:18:26.150
ايضا هو يقيده لانه بما شاء قد لا يحصل ما يشاء نعم او لا يبيعه الا بما يرضيه. بما يرضيه ايضا صورة اخرى انا لا ابيعه الا بمبلغ هو يساوي مثلا

56
00:18:26.200 --> 00:18:45.200
عشرة الاف يقول انا لا ابيع الا بخمسين الف. من يشتري بخمسين الف اذا هذا تعجيز كانه اراد التعطيل ماذا؟ وايضا المماطلة بحق المرتحل قال فسد الشرط لان المقصود مع الوفاء به مفقود

57
00:18:46.650 --> 00:19:06.150
لانه ماذا ينافي مقتضى العقد وهو ايضا المقصد من الرهن وهو الوفاء غير موجود فيه قال رحمه الله وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد

58
00:19:06.400 --> 00:19:29.500
يعني يقول اذا حل الدين ولم تعطني حقي. مثلا قال دينه يحل في اول يوم من شهر ذي او من شهر ذي الحجة فيقول المرتهن للراهن اذا لم توفني حقي فيكون الرهن لي يعني ملكا لي. هذا هو مراده

59
00:19:29.500 --> 00:19:51.800
المؤلف ويكون الرهن ملكا لي. نعم قال مسألة اخرى يعني قد يكون اكثر من الثمن او مساوية او اقل هو يبيعه ويأخذ قدره ويطالب بالباقي قال وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين

60
00:19:51.850 --> 00:20:05.900
او بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يغلق الرهن رواه الاثرم رحمه الله الرهن من راهنه له غنمه وعليه غنم فسروه

61
00:20:06.050 --> 00:20:27.800
لان الذي لا يغلق عنه الرهن في هذه الصورة هو المرتهن وانه لا ينبغي ماذا ان يحال بينه وبين حقه قال ومعناه استحقاق المرتهل له لعجز الراهن عن فكاكه قال ولانه علق البيع على شرط المستقبل فلم يصح

62
00:20:28.050 --> 00:20:43.750
كما لو علقه على قدوم زيد يعني اذا فيه جهالة هنا لانه لما يقول اذا جاء الوقت الفلاني ولم تسدد حقي او لم اسددك يقول الراهن ولم يعطك حق فالرهن

63
00:20:43.750 --> 00:21:02.450
ملك لك قال رحمه الله تعالى وان قال ارهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح. لماذا؟ لان هذا هو بيع الاجال وبيع الاجال لا يجوز يعني بيع الاجال غير جائز لانه كانه يبيعه الاجل. يقول ارهنك

64
00:21:02.650 --> 00:21:22.350
على ان تزيدني في الاجل اي في مدة ماذا الاجل في وفاء الدين قال لان الدين الحال لا يتأجل. لان الدين الحال لا يتعجل وتأجيله لا يجوز فيكون من باب ماذا؟ بيع المؤجر

65
00:21:22.400 --> 00:21:47.700
واذا لم يثبت الاجل فسد الرهن لانه في مقابلته وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجزي. لماذا؟ لم يجز. لانه يكون قرضا جر نفعا لم يجز هذا لانه يكون قرضا جر منفعة. والقرظ الذي يجر منفعة مر بنا في باب الرهن لا يجوز

66
00:21:48.900 --> 00:22:08.750
وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز وان كان بدين مستقر في مقابله تأخير في مقابلة تأخيره عن اجله لم يجز؟ لم يجز لانه من باب بيع الاعجاب. قال لانه ينبغي ايها الاخوة ان يكون منجزا

67
00:22:09.450 --> 00:22:30.400
يعني الاصل في المبيع ان يكون منجزا لا مؤجلا هذا هو الا في بيع ماذا؟ الا في الديون فهذه مسألة اخرى. نعم قال لم يجز لانه بيع للاجل وان كان في وان كان في بيع فعن احمد رحمه الله جوازه

68
00:22:30.450 --> 00:22:54.350
اذا جعل المنفعة معلومة لخدمة شهر ونحوه يعني الامام احمد روي عنه انه يجيز ذلك اذا كان معلوما ارتفعت الجهالة فيكون بيعا وايجارة وان لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة. وان لم تكن معلومة بطل. اذا هنا جهالة والجهالة لها تأثير والجهالة نوع من الغرض

69
00:22:54.900 --> 00:23:13.650
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق وبطل البيع قال بطل الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه قال وما عدا هذا فهو اباحة لا يلزم الوفاء به وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما

70
00:23:14.100 --> 00:23:34.600
ويوما لا وقته يعني يقول رهنك ثوبي هذا غدا ولا ارعنك بعد غد. وارعنك الذي بعده ولا ارهنك الذي بعده يعني هذا يعني يريد ان يكون يوما مرهونا ويوما ليس برهن فهذا لا يجوز نعم

71
00:23:35.300 --> 00:23:53.050
قال لانه ينافي مقتضاه. لانه ينافي مقتضى العقد. لان الاصل في الرهن ان يبقى مستقرا ثابتا في يد او في يد عادل اما ان يقول ارعنك اليوم ولا ارعنك غدا. يعني اليوم يكون رهن. ويوم ليس برهن

72
00:23:53.650 --> 00:24:17.900
قال وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. وكل شرط يفسد به دين الرهن وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده. نعم كل شرط من الشروط يؤدي الى سقوط الدين في الرهن فانه يفسده يعني يكون من شروط الفساد

73
00:24:18.250 --> 00:24:43.200
وهنا ينبغي ان تلاحظوا الفرق بين ما البطلان وبين الفساد البخلان هذا اذا كان الشرط باطلا ينجر على البيع في بطل معه ولكن لو كان فاسدا فانه يفسد الشرط ويبقى البيع صحيحا على خلاف بين العلماء

74
00:24:43.600 --> 00:25:00.750
وما لا يؤثر في ظهر احدهما اشتراط جعل الامة في يد اجنبي عزب لا يفسده يعني يقول لا يفسد ماذا؟ لا يفسد الرهن فهنا الشرط فاسد لكنه لا يفسد الراحة. نعم

75
00:25:01.350 --> 00:25:17.550
قال وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان يعني المؤلف يريد الان ان يبين لنا ان الشروط الفاسدة فيها وجهان وهذا الخلاف ليس عند الحنابلة من العلماء من يقول ان الشروط الفاسدة لا تنجر على المبيع

76
00:25:17.850 --> 00:25:43.850
بل يفسد الشرط ويبقى البيع او الرهن صحيحا ومنهم من يقول لا اذا فسد الشرط فسد ايضا العقد فاصبح كله فاسدا قال وما لا يؤثر في ضرر احدهما كاشتراط جعل الامة في يد اجنبي عزب فسد لا يفسده. يعني لا يفسد الرهن ولكنه هو

77
00:25:43.850 --> 00:26:07.250
الشرط فاسد لانه سبق نضع عامة عند رجل يعني امة عند رجل فان يكون هذا الرجل ان تكون عند امرأة او يكون متزوجا او غير ذلك  قال رحمه الله تعالى وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان

78
00:26:07.600 --> 00:26:25.900
احدهما يفسد بها الرهن والاخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع اذا المؤلف ردنا الى البيع كما قلت لكم وهناك شروط باطلة وشروط فاسدة الشروط الفاسدة في البيع لا تبطله

79
00:26:26.150 --> 00:26:45.600
فهي تكون يبطل الشرط ويبقى البيع صحيحا. فهل الرهن مثله؟ او انه اضعف منه من يقول بان الرهن نوع من البيع فيلحق به ومن العلماء من يقول لا هو تابع للبيع فيكون اظعف منه فلا يكون في قوة المبيع

80
00:26:46.200 --> 00:27:03.850
والاخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع. ويحتمل ان ما ينقص المرتهن ان ما ينقص ان ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا ان ما ينقص قال ويحتمل ان ما ينقص المرتهن

81
00:27:04.250 --> 00:27:24.500
يبطله وجها واحدا وفي سائرها وجهان احدهما يبطل الرهن لانه تعيد العبارة انت تقول المرتهن نعم يا شيخ قال احدهما لو تهدك في القراءة وفي سائل للشروط الفاسدة وجهان. نعم. احدهما يفسد بها الرهن

82
00:27:25.000 --> 00:27:42.700
والاخر وهذا رأي جمع من العلماء نعم. والاخر لا يفسد. والاخر لا يفسد قياسا على البيع. بناء على الشروط الفاسدة في البيت نعم قال ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا

83
00:27:42.850 --> 00:28:03.400
ان ما ينقص المرتهن يترتب عليه نقص في المرتهن يعني. هو ما ينقص المرتهن ما يتعلق بالرهن يعني النقص الذي يلحق بالمرتهن صاحب الحق يبطله وما لا يترتب عليه نقص في المرتهن لا يؤثر عليه

84
00:28:04.000 --> 00:28:24.450
قال ليس المرتهن ذاته وانما حق بالنسبة للحق ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا. وفي سائرها وجهان احدهما يبطل الرهن لانه شرط فاسد فابطله كالاول والثاني لا يبطله

85
00:28:24.500 --> 00:28:43.400
لانه زائد فاذا بطل بقي العقد باحكامه يعني باختصار ايها الاخوة المؤلف بعد ان ذكر لنا الشروق في الرهن ذكر منها ما هو صحيح وذكر منها ما هو فاسد ثم بعد ذلك بعد ان ضرب لنا صورا وامثلة

86
00:28:43.550 --> 00:29:05.450
للراهن ماذا؟ للشروط الفاسدة في الرهن بين ان المسألة فيها خلاف وهناك من يرى انها تفسد ماذا الرهن وهناك من يرى انها تفسد ولا تؤثر على الرهن وهم حاول ان يفصل. قال ان كان وقال بعضهم

87
00:29:05.650 --> 00:29:28.600
ان كان يترتب على ذلك الحاق ضرر بالمرتهن وليس المرتهن بذاته وانما المراد بحق المرتهن فان يلحقه نقص في وفاء دينه او في بيع ماذا الرهن فهذا لا يجوز يفسد وان كان غير ذلك فلا يؤثر على الله

88
00:29:29.350 --> 00:29:52.450
قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف المتراهنين باب اختلاف المتراهنين. يعني الان سندخل في باب جديد وهو اخر ابواب الرهن اختلاف المترهنين المتراهنان قد يختلفان في قدر الثمن وربما يختلفان ايضا في قدر الرهن

89
00:29:52.450 --> 00:30:14.900
ما هو صنف واحد او اكثر؟ وقد يختلفان في جنس الرهن الى غير ذلك من الامور الكثيرة اذا قال رهنتني كذا فانكر يعني اذا قال المرتهن رهنتني قال للراهن رهنتني كذا فانكر. يعني قال رهنتني عبدين

90
00:30:14.900 --> 00:30:39.650
او اختلفا في قدر الدين او قدر الرهن او اختلف في قدر الدين المرتهن يقول الدين الفان مثلا والراهن يقول هو الف يعني صورة ذلك انه عندما يحل الاجل يأتي الراهنة للمرتهن بمبلغ الف ريال فيقول خذ حقك

91
00:30:39.800 --> 00:30:57.700
يقول لا يا اخي انا حقي الفان فهذا يقول حقك الف هذا هو معنى اختلاف ما في قدر ماذا الدين؟ نعم. او قدر الرهن. او قدر الرهن. الرهن قد يكون عبدا او عبدين بيت او بيتين سيارة او سيارتين الى اخره

92
00:30:58.750 --> 00:31:23.000
وقال رهنتني هذين قال بل هذا وحده. اه يعني قد يقول المرتهل رأنتني ماذا هاتين الارضين وذاك يقول ورهنتك واحدة منهما او بيتا واحدا وهذا يقول بيتين او عبدا وهذا يقول عبدين وهكذا. يعني المرتهن يدعي انه رأى انه شيئين

93
00:31:23.100 --> 00:31:48.700
والراهن يقول لم ارعنك الا شيئا واحدا قال او قال رهنتني هذا بجميع الدين قال بل بنصفه يعني يقول رهنتني هذا بجميع الدين فيقول بل بنصفه طيب ما الفائدة من هذا؟ لانه اذا قال بنصف الدين يتضرر مرته

94
00:31:49.050 --> 00:32:09.950
لانه اذا كان بنصف الدين يباع فيأخذ نصف ماذا نصف قيمة الرهن والباقي يعود للرهن هذا معناه. نعم او قال رهنتنيه بالحال قال بل بالمؤجل بالمؤجل. يعني راهنتني اياه بالحال يعني بالدين الحال

95
00:32:10.350 --> 00:32:36.050
ويقول ماذا الراهن بل بالحق المؤجل اي بالدين المؤجل قال فالقول قول الراهن لانه منكر. اه. اذا هنا نعود ونطبق الحديث البينة لو يعطى الناس بدعواهم وجاء في اخره. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

96
00:32:36.200 --> 00:32:57.200
سنجد هنا ان المرتهن يدعي اشياء يقول رهنتني اثنين او انك مثلا ماذا المبلغ الفان وهذا يقول الف الى غير ذلك من الصور التي اعدها المؤلف حينئذ نجد ان احدهما مدع وهو المرتهل. يدعي امورا

97
00:32:57.400 --> 00:33:16.900
والراهن ينكر ذلك فحينئذ ننظر ان كانت عند المرتهن بينة كشاهد او وثيقة فلا شك بانه يحكم للبينة ولكن البينة على المدعي فنقول للمرتهل ائت ببينتك واذا قال لا بينة عندي

98
00:33:17.000 --> 00:33:35.400
نقلب الحكم الى ماذا؟ الى الراهن. وانا نقول ونقول له اتحلف بالله على صدق ما تقول فيحلف بالله فاذا حلف اخذ بقوله لانه منكر ويكون هذا تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام

99
00:33:35.750 --> 00:33:56.750
واليمين على من انكر  قال فالقول قول الراهن لانه منكر والاصل عدم عدم ما انكره ان القول قول ماذا؟ الراهن لماذا؟ لان الاصل معه الاصل مع الراهن لانه هو صاحب الحق

100
00:33:57.350 --> 00:34:17.650
وهو الذي ينكر فيكون الاصل معه وهذاك ليس معه اصل فيحتاج الى بينة. فان كانت عنده بينة قظي له وان لم تكن فلا قال فالقول قول الراهن لانه منكر والاصل والاصل عدم ما انكره

101
00:34:18.100 --> 00:34:38.700
ولان القول قوله في اصل العقد فكذلك في صفته ولان القول قوله في اصل العاقد فكذلك ما فيما يتعلق به من الصفات فان قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا. ها. انظروا

102
00:34:38.950 --> 00:34:55.450
يعني الان ربما نقول الثوب ما قيمته؟ لكن فيما مضى كان الثوب له قيمة تجد قيمته اكثر من ثمن العبد يعني فيما مضى وربما تجد مثلا الشاة قيمتها زهيدة قد تجد ان الثوب اعلى ثمنا منها

103
00:34:56.650 --> 00:35:15.600
وهو يقول رهنتني هذا الثوب وهذا يقول لا بل ذلك العبد. نعم. اعد قال رهنتني عبدك هذا يقول رهنتني عبدك قال بل ثوبي هذا. فقال الراهن بل رهنت كثوبي هذا اضراف

104
00:35:15.800 --> 00:35:35.400
يعني قال لم انا ارعى عنك عبدي ولكنني رهنتك ثوبي قال لم يثبت الرهن في الثوب لم يثبت الرهن في الثوب لان المرتهن انكره لان المرتهن انكر الثوب ويقول انت رهنتني ماذا عبدك

105
00:35:35.500 --> 00:35:55.050
وذاك يقول ثوبي. اذا المرتهل لا يعترف بماذا بالثوب. اذا سقط الثوب وسيطلب من ماذا؟ الراهن ان يحلف بالله بانه ما رهنه ماذا العبد وانما رهنه الثوب ويبطل كذلك رهن العبد فيصبح لا رهن بينهما

106
00:35:55.300 --> 00:36:12.500
قال لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له وماذا لرد؟ لانه نفى. قال انت مرة انا ما اخذت منك رهنا ثوبا وانما اخذت عبدا قال وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. اه لان

107
00:36:12.650 --> 00:36:30.450
اولا المرتهن انكر الثوب. ما اعترف به فلا نحتاج الى طلب يمين. اذا بطل. ولما كان المرتهن هو صاحب الحق وصاحب الوثيقة ونفى ان يكون الثوب رهنا بطل الثوب. بقي الان

108
00:36:30.500 --> 00:36:51.600
محل الخلاف وهو العابد المرتهن يقول رهنتني العبد والراهن يقول لم ارهنك العبد اذا ايهما المدعي المرتهن وايهما المنكر انما هو الراهن. نرجع ماذا؟ ولا بينة بينهما. اذا حينئذ اتجهوا الى اليمين

109
00:36:51.650 --> 00:37:15.700
والذي يطالب باليمين هنا المنكر والمنكر هو الراهن فيقال له اتحلف بالله بانك ما رانته العبد فاذا حلف خرج من المرتهن الثوب والعبد واصبح الدين بلا رهن وان قال ارسلت وكيلك فرهن عبدك على الفين

110
00:37:15.800 --> 00:37:38.600
قبضها مني فقال ما اذنت له في رهنه الا بالف. ها هنا اختلف في قدر الدين يعني انسان ارسل وكيله الى شخص يطلب منه ماذا قرضا  ارسل وكيله فاخذ منه مبلغا

111
00:37:38.700 --> 00:38:03.000
وراهنه العبد المرتهن يقول انا رهنت العبد بالفين والراهن يقول انا ما اذنت له الا بالف اذا اختلف في قدر ماذا؟ ماذا في قيمة ماذا الدين احدهما يقول الف والاخر يقول الفان. نعم

112
00:38:03.600 --> 00:38:20.600
قال سئل الرسول فان صدق الراهب سئل الرسول يعني الذي وكله الذي ارسله ليأخذ الحق حينئذ نعود الى الرسول لان الرسول في هذه الحالة يعتبر بينة فان قال الرسول نعم انا اخذت الفين

113
00:38:21.000 --> 00:38:36.450
العبد حينئذ يكون القول قول المرتهل قال سئل الرسول فان صدق الراهن حلف على انه ما رهن الا بالف. اذا لو صدق الرسول الراهن وانه ما اخذ منه الا الف

114
00:38:37.100 --> 00:38:55.900
حينئذ يلجأ الى اليمين قال حلف على انه ما رهن من هو الظمير يعود الى من حلف يعود الى الوكيل الذي هو الرسول ولا دخل هنا لمن للراهن في اليمين ليس طرفا في القضية

115
00:38:56.600 --> 00:39:17.450
وانما الذي اخذ المبلغ هو الرسول وهو ايضا قد ايد الراهن في انه اخذ الفا فيكون منكرا ولما كان الراهن لم يتسلم المبلغ بنفسه وانما اخذه رسوله ورسوله ايد الراهن بمعنى انه

116
00:39:17.450 --> 00:39:36.150
وانكر قول المرتهن فيطلب منه اليمين قال فان صدق الراهن حلف على انه ما رهنه الا بالف ولا قبض غيرها. اه شف حلف بانه ما رهنه الا بالف ولا قبض غيرها. لابد تأكيد هنا

117
00:39:36.250 --> 00:39:56.050
لانه قد يكون رهنتها بالف ولكن الدين الفان يعني قد يكون الدين الفان والرهن قيمته الف. يعني رهن بالف فهو يقول ما رهنتها الا ماذا بالف نعم قال رحمه الله تعالى

118
00:39:57.450 --> 00:40:15.950
ولا ولا يمين على الراهن لان الدعوة على غيره. لان الدعوة على غيره الدعوة الان هي منحصرة بين الرسول الوكيل وبين المرتهن والراهن خارج عن ذلك لان الراهن لا يدري

119
00:40:16.550 --> 00:40:34.750
ارسل هذا الشخص وقال له ائتني اذهب الى فلان وخذي منه مبلغ الف ريال وظع هذا العبد وهذه الدار رهنا عنده الله اعلم قد يكون نفس المرتهن قد يكون نفس الرسول كذب

120
00:40:35.000 --> 00:40:53.800
بدل ان طلب الفا طلب الفين ذهب الى الراهن واعطاه الالف واخفى الفا اخر. حينئذ الراهن يكون صادقا في قوله انا طلبت الفا فحينئذ نلجأ الى الرسول لنسأله فاذا ايد الراهن

121
00:40:54.100 --> 00:41:18.450
اصبحت الدعوة بينه وبين المرتاح وان صدق هذه تجرنا الى مسألة اخرى يعني تريد ان العبد سمع عند من يرى ان شهادة العبد مقبولة وهم الحنابلة يجوز اما الائمة الثلاثة فلا يرون شهادة العبد

122
00:41:19.000 --> 00:41:38.800
وليس معنى هذا لضعف دينه لا ولكنهم يقولون متهم هو ضعيف والشهادة تحتاج الى قوة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

123
00:41:38.850 --> 00:41:55.600
ولما كانت المرأة ضعيفة ضمت احداهما الى الاخرى لتقوى بها قضية العبد هنا ما التفت اليه المؤلف لان المشهور عند الحنابلة هنا ولانه ليس طرفا في القضية لكن لو قدر

124
00:41:55.950 --> 00:42:17.250
انه سمع وشهد وعند الحنابلة على الصحيح انه يؤخذ بشهادته وعند الجمهور لا وانا ان شاء الله سيأتي في كتاب النكاح نعم قال وان صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول يعني يأتي الاشارة اليه في كتاب النكاح شهادة العبد ويأتي موظحا في كتاب

125
00:42:17.250 --> 00:42:46.600
مانع الشهادات قال وان صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول الف وان صدق الرسول المرتهن قال نعم بل جئت اليه وتسلمت منه الفين ورهنته العبد وسلمت الالفين للراهن فانكر الراهن ليكون اخذ مبلغا. حينئذ يطلب منه اليمين لانه منكر

126
00:42:47.050 --> 00:43:09.200
قال وان صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول الف لانه اقر بقبضها على الرسول الف لماذا؟ لان المرتهن الرسول نفسه الشهيد لانه اخذ الفين فهذه دانة له والراهن انكر وحلف بانه مثلما الفين. اذا من الذي يبقى

127
00:43:09.400 --> 00:43:27.650
في خضم الدعوة هو الرسول اذا يطالب بالالف هو قال ويبقى العبد. والله اعلم قد يكون بان الرسول مثلا يعني صادق كونه يصدق المرتهن هذا دليل على انه ابعد عن الشبهة

128
00:43:27.750 --> 00:43:49.300
لكن ربما ان الراهن يعني الله اعلم نعم ويبقى العبد رهنا على الف واحدة. على الف واحدة وليس على الفين قال ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. ومن توجهت عليه اليمين. يعني انسان مثلا طلب

129
00:43:49.300 --> 00:44:10.400
امرا من الامور فابى جاء انسان الى اخر وقالب شخصا بامر من الامور في حق من الحقوق فقام هذا المطالب بالحق فانكر ماذا نطلب منه؟ نقول اما ان تعترف بالحق وتعطيه صاحبه والا ان تحلف

130
00:44:10.950 --> 00:44:29.350
فيقوم فلم فاذا مع طولب باليمين نكل. ما معنى نكل امتنع توقف؟ قال لا انا اخاف الله لا اقسم بالله بعضهم يأتي عن طريق الورع انا لا احلف بالله حتى ولو ذهب حقي لكن الله اعلم. اصل الانسان الصادق لا يظره ان يحلف بالله

131
00:44:29.850 --> 00:44:57.950
اذا حينئذ في هذه الحالة ماذا يكون؟ يطلب منه ماذا ان يحلف بالله فانك امتنع وكأنه اقر فيطالب بالحق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال رهنتني عبدك هذا بالف. فقال بل بعتكه بل بعتكه بها. اه هذي تختلف الصورة

132
00:44:58.750 --> 00:45:20.550
يعني هذا المرتهن يقول رهنتني عبدك هذا بالف سلمته لك والراهن يقول لا بل بعتك هذا العبد بالف يعني انا اعطيتك هذا العبد هو ما انكر انه اخذ منه الفا. ولكن المرتهن يقول هذا العبد رهن بالالف

133
00:45:20.550 --> 00:45:42.350
الذي اقترضته مني والراهن يقول ابدا انا بعتك هذا العبد بالف وتسلمت الالف اذا اختلفت الصورة في هذه الحالة يعني المرتهن يرى ان ما عند الراهن دين في ذمته. وان هذا العبد رهن. قد يسأل سائل فيقول ماذا؟ طيب يبيع

134
00:45:42.350 --> 00:46:04.550
العبد وينتهي له. ربما العبد هذا لا يبلغ الالف يمكن يكون بمئة ومئتين رايحين اذ يتضرر المرتهن نعم قال فان قال رهنتني عبدك هذا بالف. فقال بل بعتكه بها او قال بعتنيه بالف فقال بل رهنتكه بها

135
00:46:04.750 --> 00:46:25.050
بها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه. لان كل واحد منهما هنا مدع ومنكر كل واحد منهما مدع ومنكر وحينئذ اذا رجعنا الى اليمين نطلب من كل واحد منهما ان يحلف

136
00:46:25.450 --> 00:46:45.150
فلم يكن الانكار من جانب واحد بل كل واحد منهما انكر  لا هي المسألة الان يعني انسان ذهب الى فلان فسلمه العبد المرتهن يقول ها انا اعطيتك الف ورهنتني هذا العبد وضعته وثيقة عندي

137
00:46:45.200 --> 00:47:02.850
يقول ابدا. انا جئت به وبعتك اياه واستلمت الالف يعني ليس الخلاف بينهما في الدين لا هو الف الراهن يقول هو قيمة العبد والمرتهن يقول ابدا ليس قيمة الرهن وانما هو وثيقة بالرهن

138
00:47:02.900 --> 00:47:21.000
واما الدين فهو هل اعطيتك الفا هنا الظرر قد يلحق بالمرتهل لانه قد لا يساوي العبد الفا حينئذ يتضرر لان هذا يقول انا بعتك اياه بالف وهذا يقول رهنتني اياه

139
00:47:21.900 --> 00:47:39.300
ولا تفهموا ايها الاخوة بان الرهن لابد ان يكون مساويا. لماذا ان يكون مساويا قيمة الدين لانه قد يكون اكثر منها وقد يكون مساويا وقد يكون اقل وايضا الرهن يختلف

140
00:47:39.350 --> 00:47:59.750
يعني قد يأتي شخص الى اخر فيرهنه يأخذ منه مبلغ مثلا ستين الف ريال ويرهنه ارضا هذه الارض عند الرهن كانت تساوي مئة الف ولكن عندما حل الدين ووجب الحق اصبحت لا تساوي الا اربعين الفا

141
00:47:59.850 --> 00:48:21.500
اذا هي لا تصلح مكافئة لماذا؟ ولم يسدد الراهن الحق يباع هذا الراحل فيأخذ الاربعين الذي هو المرتهن ويطالب الراهن بالبقية قال حلف كل واحد منهما على نفي من دعي عليه فسقط

142
00:48:21.900 --> 00:48:42.700
ويأخذ السيد عبده وتبقى الالف بغير رهن. اي يعني يتساقط يعني خلافه حول العبد يعني كل منهم ومعترف المرتان يقول اعطيتك الفا وهذاك يقول اخذت منك الفا لكن يختلفون في سبب الالف ما هي. الراهن يقول قيمة العبد

143
00:48:42.800 --> 00:49:04.450
والمرتهن يقول لا العبد رهن فيها. اذا سقط ماذا؟ العبد وخرج واصبح الدين في ذمة ماذا؟ الراهن الف ريال ولا وثيقة عنده لانه عندما حلف كل منهما اصبح الرهن لا قيمة له

144
00:49:05.550 --> 00:49:29.700
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال الراهن قبضت الرهن قبضت الرهن بغير اذني وان قال الراهن للمرتهن انت قررت الرهن بغير اذني تعلمون ايها الاخوة بانه لا يجوز للمرتهن ان يقبض الرهن الا باذن الراهن. لماذا

145
00:49:29.850 --> 00:49:50.750
لان قبضه له بغير اذن راهن هو تعد على ملك الغير لان الراهن هو مالك ماذا؟ الرهن والمرتهن ليس من حقه ان يقبض الرهن دون موافقة الراهن وهذا مر بنا في اول الباب

146
00:49:51.050 --> 00:50:19.700
لانه لابد من موافقة الراهن على قبض المرتهن الراهن قال رحمه الله حتى مر بنا بانه يعني لو اذن له بالقبر ثم رجع قبل القبض فانه يعتبر رجوعا صحيحا وان قال الراهن قبضت الرهن بغير اذني فقال بل باذنك فالقول قول راهن لانه منكر. اه انظروا هنا

147
00:50:19.900 --> 00:50:40.300
يعني المرتهن يقول الراهن يقول انت قبضت الرهن بغير اذن والمرتهن يقول قبضت من هو الذي معه الاصل الذي معه الاصل انما هو الراهن لانه هو ما لك الرهن فاذا كان

148
00:50:40.500 --> 00:50:56.500
المرتهن قد قبضه بغير اذن يكون متعديا اذا نحن نرجع الى الاصل في الحكم وهو المالك ومن هو المالك هو الراهن. وقد انكر ذلك فنطالبه باليمين فان حلف بالله تعالى

149
00:50:56.600 --> 00:51:17.350
لانه ما اقبظه الرهن يعني ما سلمه له وانما قبضه بغير اذنه يكون القول قول الراهن قال رحمه الله وان قال اذنت لك ثم رجعت قبل القبظ فانكر المرتهن فالقول قوله

150
00:51:17.750 --> 00:51:41.750
قول قول من؟ نعم. لان الاصل عدم الرجوع انعكست الصورة الصورة الاولى الاصل مع من كان الاصل مع الراهن لانه المالك والاصل الا يقبض المرتهن الرهن الا باذن الراهن والراهن انكر ان يكون اقبظه الرهن

151
00:51:41.800 --> 00:52:06.100
اي سلمه له الان تغيرت ماذا الصورة يعني الرهن بيد المرتهن فالراهن يقول انا نعم قد اذنت لك بالقبض ولكنني تراجعت فمن الاصل مع من؟ الاصل مع المرتهن هنا لان الاصل عدم الرجوع

152
00:52:06.550 --> 00:52:22.900
الاصل ما دام اذن فهو يكون مع من يكون مع المرتهن الا اذا كان مع الراهن بينة اذا كان معه بينة حكم بها وان لم تكن هناك بينة فالقول قول المرتهن

153
00:52:22.950 --> 00:52:42.900
اذا دائما تجدون ان الشريعة الاسلامية والفقه ينظر الى ماذا؟ الى مدعي ومنكر ويراعي عدة جوانب هذا معه اصل وهذا ليس معه اصل. فالذي بجانبه الاصل يكون اقوى. فالراهن كان في الصورة الاولى

154
00:52:42.900 --> 00:53:06.700
ولماذا؟ لانه نفى ان يكون اقبضه الرحم اصلا وهذا قد قبضه فقال قبضت بغير اذن فالاصل مع الراعين هنا لا اذن له بالقبر معترف بانه اذن له والرهن الان عند المرتهن. لكنه قال لا انا اذنت لك ثم تراجعت. نقضت قولي

155
00:53:06.750 --> 00:53:28.200
حينئذ الاصل مع من؟ الاصل مع المرتهل لان الاصل في هذه المسألة عدم الرجوع عن التسليم  عندنا تسليم وعندنا رجوع من القبر فالاصل ما هو القبض وهذا يدعي انه رجع

156
00:53:28.450 --> 00:53:43.900
ولكي يثبت قوله بانه رجع لابد له من بينة ولا بينة معه في هذه الحالة فلا ينظر الى قوله نعم قال وان قال رحمه الله وان كان الرهن في يد الراهن

157
00:53:44.100 --> 00:54:06.200
وقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فانكر الراهن فالقول قوله لان الاصل معه يعني الان الرهن في يد في يد الراهن المرتهن يقول انت اقبضتني الرهن ثم عدت الي فاخذته غصبا عدوانا

158
00:54:06.750 --> 00:54:22.400
ننظر الى الاصل مع من؟ الاصل ان الرهن يكون في يد المرتهل حينئذ يقدم في هذا المقام قال فانكر الراهن فالقول قوله لان الاصل معه وان اقر بتقبيضه ثم قال

159
00:54:22.600 --> 00:54:44.950
احلفوه لي انه قبض بحق ففيه وجهان احدهما يحلف لان ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لانه مكذب لنفسه يعني هذي تقوم على معايير دقيقة قاظية الحق ومع هذا ومع هذا دائما ينظر الى مدعي ومنكر من هو حامل

160
00:54:44.950 --> 00:55:06.350
ومن هو غير حامل الاصل؟ ولذلك تجدون بعض الفقهاء احيانا يعكسون ما في الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر احيانا المدعي اذا ظهر يعني ظهرت علامات تدل على قوة ادعائه ولا بينة معه

161
00:55:06.400 --> 00:55:24.150
قالوا يقلى او يقلب الامر وهو الذي يطلب منه اليمين وهذه مسألة اشتهرت عند المالكية رحمه الله تعالى قال وان رهنه عسيرا ثم وجد خمرا وان رهنه عصيرا ثم وجد او وجده

162
00:55:24.600 --> 00:55:51.250
عندك مكتوب؟ قال وان رهنه عصيرا ثم وجد خمرا لا ثم وجد خمرا وجده قال وان راهنه عصيرا ثم وجده خمرا. يعني هو رهنه عصير ورهن العصير جائز يعني كل هذه الاشياء يجوز رهنها حتى مر بنا بانه يجوز ايضا رهن الاشياء التي يسري اليها الفساد

163
00:55:52.100 --> 00:56:15.650
فاذا كان الدين يحل قبل فسادها فانها تباع واذا كانت تفسد قبل فانها تباع ويحتفظ بقيمتها فتوظع موظع الرهن هذي مسألة في اول هذا رهن انسانا عصيرا لما نظر فيه وجده خمرا

164
00:56:16.550 --> 00:56:40.550
فرق بين ايضا ان يرى ان يرهنه عصيرا ثم يتخمر العصير وبين ان يرهنه من الاصل ماذا خمرا؟ تعلمون رهن الخمر لا يجوز لانه لا يجوز للمسلمين ان يتعاملوا ماذا بالخمر؟ لان الخمر اصلا محرمة وليست مالا لا قيمة لها

165
00:56:40.550 --> 00:57:00.550
ولذلك تذكرون في البيع قلنا يشترط في المبيع ان يكون مالا متقوما والخمر ليس مالا ولا قيمة له ان يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه فلا تبيع طيرا في الهوى ولا سمكا في الماء ولا

166
00:57:00.550 --> 00:57:21.050
لشاردا ولا عبدا ابقا ولا جملا شاردا ونحو ذلك. اذا هناك حلول ولذلك ايها الاخوة يعني الفقهاء رحمه الله تعالى اول ما بدأ الفقه كانت مسائل متناثرة يعني لم يكن لها حدود وروابط

167
00:57:21.250 --> 00:57:39.500
يعني تجد انهم يقولون احل الله البيع وحرم الربا. يجوز البيع ويحرم الربا لكن بعد ان تطور الفقه ومر بمراحل ودقق فيه الفقهاء واصبحوا يضعون الحدود ما هي الحدود التي نسميها في التعريفات

168
00:57:39.700 --> 00:57:58.400
فيأتون فيضعون مثلا في تعريف المبيع المبيع هو يشترط فيه ان يكون مالا متقوما ويكون في تعريفه مبادلة مال بمال ولو في الذمة يعني ولو كان في الذمة على خلاف في هذه الجزئية

169
00:57:58.600 --> 00:58:22.300
اذا لما وضعوا ضوابط فوجد وضعوا ضابطا للطهارة وللصلاة وللزكاة وللصيام وللحج هذه التعريفات  هذه وللبيع بانواعه وللاجارة وغيره. هذا الظوابط تكون بمثابة كشاف يضيء لك الطريق لتنفذ الى هذا الكتاب او هذا ماذا؟ الباب

170
00:58:22.350 --> 00:58:42.650
لتتعرف عن طريق الاحكام اذا الضوابط حقيقة مهمة  اذا تحول حينئذ هو يفسد اصبح ما في ولكن لا يطالبه بغيره يعني فرق بين ان يرهنه خمرا من الاصل يخدعه على انه عصير

171
00:58:43.050 --> 00:59:04.600
وبين ان يرعنه عصيرا حقا ثم يتخلل وهنا يختلف العلماء بعضهم يقول يطالبه وبعضهم يقول لا لا يطالبه ولكنه يسقط الرهن لانه لا يجوز ماذا استخدامه؟ لو عاد مرة اخرى تخلل مرة اخرى قالوا يبقى رهنا

172
00:59:05.150 --> 00:59:26.200
قال وان رهنه عصيرا ثم وجده خمرا فقال المرتهن انما اقبضني خمرا فلي فسخ البيع هنا المسألة ارتفعت الى ماذا؟ فسخ العقد وقال الراهن بل كان عصيرا وقال احمد رحمه الله تعالى فالقول قول راهن

173
00:59:26.500 --> 00:59:49.250
لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبض مظاهر حال المسلم استعمال الصحيح. اه يعني هنا قال يعني نحن نحسن الظن بالمسلم والاصل في المسلم نعم انه ثقة ولكن كما تعلمون من الناس من يحتال ومن الناس من يحاول ان يخرج على حدود الله

174
00:59:49.350 --> 01:00:08.250
لكن لا نعتبر ذلك هو المقياس ولكن المقياس هو ان الاصل في المؤمن هو السلامة ان يكون المسلم بعيدا عن مثل هذه الاشياء. لان المسلم عنده وازع ديني الخوف من الله سبحانه وتعالى يردعه من ان يفعل مثل ذلك

175
01:00:08.450 --> 01:00:31.100
وقد يوجد من المسلمين من يتساهل في امور الحدود وفي الحلال وفي الحرام هذا يوجد. ولكن الاصل كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى هو اننا نحمل الناس على سلامة عقائدهم ماذا؟ وان الراهن لما قال نراهنته عصيرا

176
01:00:31.350 --> 01:00:52.700
قد يقول قائل ها هو احضره وقال هذا الان خمرة كيف تقولون عصير يقال يحتمل انه كان عصيرا فتخلل احتمال انه كان انه كان عصيرا فتخمر. قد يكون تخمر عند الراهن وهو لا يعلم. وربما بعدما انتقل الى

177
01:00:52.700 --> 01:01:12.700
اذا الاحتمال قائم فهنا قالوا يحمل المسلم على سلامة نيته قال فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح فكان القول قبل من يدعيه. والله اعيد العبارة. قال رحمه الله فقال احمد رحمه الله

178
01:01:12.700 --> 01:01:34.950
فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبظ والاصل معه. لان المسلم دائما الاصل فيه السلامة. هو ما طالب بامر غريب. نعم. فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح فكان القول قول من يدعيه هذا الغالب في حال المسلم استعمال الصحيح

179
01:01:35.350 --> 01:01:51.150
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ايزني المؤمن؟ قال نعم. قد يزني. ايسرق المؤمن؟ قال نعم يشرب الخمر؟ قال نعم. قيل له يكذب؟ قال لا ولذلك اذا اردت ان تحكم على الانسان

180
01:01:51.200 --> 01:02:02.350
تحكم عليه بواحد من امرين. الكذب وتعلقه باحزاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة