﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:19.400 --> 00:00:40.850
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما  فنبدأ ان شاء الله في هذه الليلة كتابا جديدا هو كتاب التثليث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة

3
00:00:40.850 --> 00:01:02.200
والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين صلى تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التفليس التفليس ايها الاخوة من فعله فلس اي مظاعف فلس يفلس تفليس

4
00:01:02.600 --> 00:01:28.650
ويقال الافلاس والافلاس من فعله افلسا والمراد بالمفلس في الدنيا بلا شك من لا مال له ولا متاع لذلك لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهما له ولا متاع. اما المفلس في الاخرة فقد بينه الرسول صلى الله

5
00:01:28.650 --> 00:01:54.800
الله عليه وسلم وهذا الذي ندرسه الان انما هو المفلس اي الذي لا مال له ولا متاع اي لا يجدوا شيئا ومعنى هذا افلس ان عليه ديونا للاخرين فاصابه الافلاس فاصبح غير قادر على تسديد حقوقهم فسموه مفلسا. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ

6
00:01:54.800 --> 00:02:13.200
في وضع ضوابط لهذا الكتاب ثم بعد ذلك يبدأ في ذكر المسائل قال رحمه الله تعالى ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به. انظروا هذه من الاسس والضوابط التي بدأ

7
00:02:13.200 --> 00:02:35.850
مؤلف يقول من لزمه دين مؤجل لان الدين نوعان. دين حال يعني حاضر يجب سداده في الحال ثمن المبيع غير المؤجل وثمن مؤجل كالذي يشتري سلعة الى اجل او يقترض مالا الى اجل فهذا يسمى مؤجل

8
00:02:35.950 --> 00:03:03.000
الشيء المؤجل لا يجوز لمن باع لاخيه بيعة مؤجلة الثمن او اقرظه شيئا الى اجل ان ليطالبه به في الحال قال وما لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به لانه لا يلزم اداؤه قبل اجله. لانه متى يلزم اداء الدين اذا حل الاجل

9
00:03:03.050 --> 00:03:22.150
وقبل ان يحل الاجل لا يكون لازما لكن لو هو تقدم ذلك الثمن فهو جائز لكن لا تجوز المطالبة ثم بين المؤلف العلة لماذا لا تجوز المطالبة؟ قال لان الدين بعده لم يحل ولم يجب على المدين

10
00:03:22.550 --> 00:03:49.250
قال ولا يجوز الحجر عليه به. ولا يجوز الحجر عليه بالدين المؤجل كيف يحجر عليه ان يمنع من التصرف في ماله بدين لم يحل ولم يجب عليه بعد قال لانه لا لا يستحق لا يستحق المطالبة به. لان صاحبه لا يستحق ان يطالب به. واذا كان لا

11
00:03:49.250 --> 00:04:08.250
يستحق ان يطالب به فمن باب اولى ليس له ان يطالب بالحجر عليه وليس للحاكم ان يحجر عليه لانه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من ماله بسببه. يعني فلم يمنع يملك منعه من

12
00:04:08.250 --> 00:04:30.850
بماله ببيع او هبة او شراء او وقف او غير ذلك ليس له ان يمنع من ما دام ان الدين لم اي لم يجب قال فان اراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه بدأ المؤلف دخل في مسائل الكتاب

13
00:04:31.150 --> 00:04:51.300
اذا اراد الذي عليه دين ان يسافر وهذا الدين لا يخلو اما ان يحل قبل عودته من السفر او اثناء السفر فان كان يحل وهو في سفره فلصاحب الحق ان يطالبه به وان يمنع ان يمنعه من السفر

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.200
قال فان اراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه الا برهن او هنا الغريب هو  نعم قال فلغريمه منعه الا برهن او ظمين مليء. الرهن مر بنا هو اخر ما انتهينا اليه

15
00:05:12.400 --> 00:05:27.750
قد اخذنا فيه دروس كثيرة كما تعلمون لان المؤلف رحمه الله تعالى اطال النفس فيه وعرفنا ان الرهن هو وثيقة دين بعين. يعني انسان يبيع سلعة او يقرض اخر سلعة

16
00:05:27.900 --> 00:05:43.700
ثمن سلعة او يقرضه مالا فيطلب وثيقة يضعها في يده رهنا من بيت او غيره حتى يطمئن على قول الحق الي فان لم يصل يواع ذلك الرهن ويسدد الحق منه

17
00:05:44.550 --> 00:06:06.000
قال فلغريمه منعه الا برهن او ظمين مليء. يعني الا ان يعطيه رهنا وثيقة تبقى عنده بحيث لو تأخر يجوز ان يرفع الى الحاكم ويطالب بالبيع او ظمينا لان الظمين يختلف عن الكفيل

18
00:06:06.100 --> 00:06:25.000
لان الكفيل قد يكفل الانسان لاحضاره لكن الظمين هو الذي يظمن دفع الحق اذا تأخر المدين عن سداده لانه ليس له تأخير الحق عن محله. هذا واجب لانه لا يجوز لاحد ان يؤخر الحق عن محله

19
00:06:25.050 --> 00:06:42.550
كما ستأتي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل قال لانه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره قال وان لم يكن وفي السفر تأخير له يأتي تأخير للحق لانه اذا غاب

20
00:06:42.800 --> 00:07:08.100
وطالت مدة الغيبة لا شك سيتأثر صاحب الحق قال وان لم يكن كذلك ففيه روايتان. وان لم يكن يعني سفره يحل الدين فيه. يعني تكون عودته قبل حلول الدين ففيه روايتان. احداهما له منعه. احداهما له منعه لانه غير متأكد من عودته

21
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
لانه قد يقول سافر سفرا قصيرا وربما تمتد رحلته فيأتي وقت سد الدين وهو غير موجود احداهما له منعه لان قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر. لان قدومه عند حلول

22
00:07:28.350 --> 00:07:55.450
غير متيقن ولا ظاهر لانه لا يدرى هذه في امور الغيب قد يعرض له عارض من العوارض فيؤخره عن العودة عند حلول الدين او قبله قال فملك منعه منه كالاول فمنع فملك منعه يعني من السفر كالاول كمن

23
00:07:55.450 --> 00:08:21.000
تكون عودته عودته قد بعد حلول الدين والثانية ليس له منعه. والثانية ليس له منعه؟ نعم. لانه لا يملك المطالبة به في الحال. ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول. والعلة انه لا يملك المطالبة في ذلك الوقت لانه في الوقت الذي يطالب فيه بمنعه من السفر

24
00:08:21.150 --> 00:08:37.350
ليس له ان يطالبه بالدين لانه لم يحل اذا كيف له ان يطالبه به نعم. قال ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول فاشبه السفر القصير. وهو لا يعلم ايضا ان السفر مانع لانه قد يعود

25
00:08:37.400 --> 00:09:02.500
في الغالب قبل حلول الدين قال وان كان الدين حالا والغريم معسرا آآ هنا بدأ مسألة جديدة يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان الدين حالا اي حل اجله مثلا اقرضه قرضا يحل بقدوم شهر رمضان

26
00:09:02.550 --> 00:09:27.100
حل شهر رمظان معنى هذا ان الدين قد حل ووجب وفاؤه ولم يكن اظاف المؤلف معسرا لانه لو كان معسرا لا تجوز مطالبته  قال رحمه الله وان كان الدين حالا والغريم معسرا لم تجز مطالبته

27
00:09:27.200 --> 00:09:41.350
بقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني الاية نص ايها الاخوة في هذه المسألة الله تعالى يقول كان هنا تامة يعني ان كان صاحب عسرة فنظرة الى ميسرة

28
00:09:41.500 --> 00:10:08.700
يعني ان كان المدين معسرا فينتظر الى ان يعسر الى ان ييسر. اذا كان معسرا فينتظر حتى يكون موسرا. معنى هذا ان الاية تمنع مطالبته تمنع مطالبة المعسر بالدين لانه من اين يأتيك بالحق؟ ولا يجوز كذلك حبسه من باب اولى لانه لا يملك شيئا

29
00:10:08.700 --> 00:10:28.700
ولم يكن في مطالبتي ولا في حبسه خير بل ربما حبسه يعطل مصالحه فلا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان ينفق على اولاده ويكون ذلك ظررا على صاحب الدين. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه

30
00:10:28.700 --> 00:10:50.850
لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا وسعه انه لا يجد مالا فكيف نطالبه بماذا بشيء لا يقدر عليه  يأثم الذي يطالب حتى يقول بعض العلماء الذي يحبسه ايضا يعني لو طالب بالحبس

31
00:10:51.050 --> 00:11:16.100
نفذ ايضا وحبس قالوا حتى الذي يحبسه يأثم لماذا؟ لانه خالف امر الله تعالى فناظرة الى ميسرة ولذلك على الذين لهم حقوق على اناس ليس لديهم اداء وليسوا من المتلاعبين عليهم ان ينظروا. ولذلك اتعلمون قصة الذي دخل الجنة دون عمل لانه كان ينذر

32
00:11:16.150 --> 00:11:39.950
مدى الموسر ويعفو عن المعسر قال رحمه الله ولا يملك حبسه ولا ملازمته لا يملك لانه اذا قد يلازمه لانهم حتى يقولوا مثلا لو دخل المسجد فصلى يعني قد يدخل كان يصلي وهو يراقب شخصا يعطيني اطلبه حقا لكن هذا المتلاعب

33
00:11:40.050 --> 00:12:02.800
لكن الانسان الذي لا يستطيع ان يؤدي الحق لا يجوز ان يطالب به. ولا يجوز ان يحبس. بل تترك له الحرية لانه غير قادر قال ولا يملك حبسه ولا ملازمته لانه دين لا يملك بعض الناس يضيق عليه فتجد انه وراءه في اي

34
00:12:02.800 --> 00:12:19.250
طريقا يمر تجده امامه. يأتيه في بيته في كل وقت فينغص عليه حياته. وهذا لا ينبغي ما دمت تعلم بانه معسر  ولا يملك شيئا ولا يستطيع ان يقدم لك شيئا فماذا تطلب منه

35
00:12:20.450 --> 00:12:45.750
قال رحمه الله ولا يملك حبسه ولا ملازمته لانه دين لا يملك المطالبة به فلم يملك به ذلك. لانه لا المطالبة به فلم يملك ايظا حبسه به قال فلم يملك به ذلك كالمؤجل. كالدين المؤجل الدين المؤجل مر بنا لانه لا تجوز المطالبة به قبل اجله

36
00:12:45.750 --> 00:13:05.150
ولا يجوز ان يطلب صاحب الحق حبس من عليه دين موجه قال فان كان ذا صنعة ففيه روايتان يعني ان كان ذا صلحة كان يكون نجارا مثلا او حدادا او طبيبا او مهندسا او

37
00:13:05.150 --> 00:13:20.650
تماهلا في اي صنعة من الصنعات فهذا له شأن اخر. نعم قال ففيه روايتان احداهما يجبر على اجارة نفسه يجبر على اجارة نفسه لماذا؟ ما وجهة هذه الرواية؟ لانه اذا

38
00:13:20.650 --> 00:13:34.800
فجر نفسه استطاع ان يحصل على المال. واذا حصل على المال استطاع ان ينفق على ذويه. وكذلك ان يسدد ولو بعض ما عليه من الدين. اما ان يقبع في بيته

39
00:13:34.850 --> 00:13:53.000
ويتوقف عن طلب الرزق فهذا يزيد الامر شدة قال رحمه الله فان كان ذا صنعة ففيه روايتان احداهما يجبر على اجارة نفسه لما روي ان رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا

40
00:13:53.050 --> 00:14:15.350
فداينه الناس يعني خدع الناس وقال انا ورائي اموال كثيرة فاخذ الناس يقرضونه ولكن عندما جد وتكشفت الامور تبين انه صفر اليدين. نعم. ولم يكن وراءه مال فسماه النبي صلى الله عليه واله وسلم سرقا. لا سرق

41
00:14:15.400 --> 00:14:33.000
سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا. وباعه بخمسة ابعرة. هنا لم يكن باعه هو نفسه لو انه حر والحر لا يباع وتعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم منهم ورجل باع حر فاكل ثمنه

42
00:14:33.100 --> 00:14:56.550
ولكن المراد ان الرسول صلى الله عليه وسلم باع منافعه اي اجره والاجارة هي الفرق بين البيع والاجارة ان البيع ملك للمنافع والاجارة ملك لان البيع ملك لماذا؟ للشيء ان البيع ملك للعين. يعني تملك العين

43
00:14:56.600 --> 00:15:17.850
يعني بعت الدار بمعنى ان الذي اشتراها ملك عينها واذا عجرت الدار يكون ملك منافعها والدار ملك لك. اذا الفرق بينهما ان البيع ملك للعين وان الاجارة ملك للمنافع وقت الاجارة ثم تعود

44
00:15:18.200 --> 00:15:42.650
الى صاحبها قال وروى الدار القطني نحوه وفيه اربعة ابعرة والحر لا يباع فعلم انه باع منافعه. اذا كما قال المؤلف الحر لا يباع ولا يجوز بيعه بل يحرم ومن باعه فهو احد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم

45
00:15:42.750 --> 00:16:05.050
ولهم عذاب اليم قال ولان الاجارة عقد معاوضة فجاز ان يجبر عليه كبيع ماله واجارة ام ولده. ولان الاجارة عقد معاوضة كما ان البيع عقد معاوضة ما معنى عقد معاوظة؟ انت تؤجل دارك مقابل عوظا تؤجر سيارتك مقابل عوظ

46
00:16:05.050 --> 00:16:32.400
وان تؤجر مزرعتك فتأخذ عليها العوظ هذا معنى عقد معاوظة نعم قال ولان الاجارة عقد معاوضة فجاز ان يجبر عليه كبيع ماله واجارة ام ولده قال رحمه الله والثاني ان المفلس اذا افلس فانه يحجر عليه بعد ان يتبين افلاسه ويطالب الغرماء بذلك ويباع

47
00:16:32.400 --> 00:16:56.550
هذا هو اللي يريد يريد المؤلف قال والثانية لا يجبر لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان رجلا اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه. هذا حديث صحيح معروف مر بنا في ماذا؟ في باب اه الاصول

48
00:16:56.550 --> 00:17:20.450
والثمار هذا مر بنا هذا الحديث وهذا الذي يعرف بماذا؟ بالجوائح وهذا وضع العلماء له قاعدة معروفة نظرية الظروف الطارئة ونحن نسميها في الشريعة الاسلامية نظرية الجوايح يعني انسان اشترى من اخر مزرعة فيها ثمار فاصابتها جائحة

49
00:17:20.500 --> 00:17:42.000
فقال عليه الصلاة والسلام بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق  فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم. اذا لما يشتري الانسان ثمرة

50
00:17:42.000 --> 00:17:57.450
بعد بدو الصلاة كما تعلمون يشترط في شراء الثمر ان يكون قد ان يكون قد بدا الصلاح ثم تصيبها فتوى من السماء وغير ذلك فانه يستحب للبايع ان يراعيه في هذا الامر

51
00:17:57.550 --> 00:18:17.900
واختلف العلماء هل يجب او لا يجب مسألة مرت بنا بيع الاصول والثمار لكن لما حصلت تلكم القصة لرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضي صلى الله عليه وسلم وقال تصدقوا على فلان

52
00:18:18.050 --> 00:18:44.500
فتصدقوا عليه فجمع ما تصدق به فلم يوفي ما عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. لان هذا هو الموجود عنده قال رحمه الله تعالى ولانه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة ولانه يعني العمل نوع

53
00:18:44.500 --> 00:19:06.850
فلم يجبر عليه كالتجارة فلا يجبر على التجارة لكن الصورة هنا مختلفة لانه هنا عليه حقوق وعليه واجبات ايضا لا شك اقل ما يقال في الامر بان الاولى الا يعطل منافعه وان عليه ان يسعى في كزب الرزق

54
00:19:06.850 --> 00:19:28.500
وان يعمل بما عنده من صنعة حتى يجمع المال فيسدد ما عليه. وسترون خطورة الدين بعد قليل احاديث تمر بنا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قظاؤه

55
00:19:28.750 --> 00:19:51.050
لكن لو كان المدين موسرا يعني ذو مال على غريمه اي الدائن ان يطالبه ويجب عليه ان يقضي الحق لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه. هذا الحديث جزء من حديث متفق عليه اخرجه البخاري

56
00:19:51.050 --> 00:20:10.900
ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا هو تكملة الحديث المؤلف جاء بالشطر الاول لانه محل الشاهد موطن الغني ظلم من المماطلة اي الامتناع من اداء الحق

57
00:20:11.150 --> 00:20:32.100
ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه حق وهو قادر على ادائه فيمتنع عنه انه مماطل  اي انه غير مؤد للحق. وان واجبه في هذا المقام ان يدفع الحق الى اهله مطل الغني ظلم. واذا

58
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
لم يفعل فهو يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ظلمة والظلم حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على عباده. ولذلك قال العلماء يحرم على الغني الموسر

59
00:20:52.100 --> 00:21:10.950
ان يمتنع عن اداء الدين وهو قادر على اداءه قال رحمه الله فان ابى فله حبسه يعني فان ابى ان يدفع الحق الى صاحبه ليس له هو ان يحبسه. المؤلف اختصر العبارة

60
00:21:11.050 --> 00:21:32.350
يعني اذا فله ان يطالب بحبسه فيحبس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. في بعض الالفاظ لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. ما معنى لي الواجد؟ هو اللي معنى مطل

61
00:21:32.900 --> 00:21:50.300
يعني ماطل الواجد ومعنى الواجد هو الغني اي القادر على دفع المال. اذا الليل الواجد اي امتناع والمراد هنا المطل كما في الحديث الاخر مطل الغني وهنا لي الواجد اي مطل الواجد ظلم

62
00:21:50.300 --> 00:22:19.100
يحل عقوبته وعرضه اما عقوبته فهي السجن كما مر واما عرظه فهو انه يكون مباح العرض في التكلم فيهم فيما يتعلق بان يقال هذا مماطل هذا غير مؤد للحق مع انه قادر عليه. ولا يعتبر هذا من النميمة ولا من الخوظ في لحوم الاخرين لانه

63
00:22:19.100 --> 00:22:39.900
حق ان يقال عنه ذلك اذا اللي الواجد ظلم. هذا الحديث اخرجه البخاري تعليقا يعني ليس موصولا واخرجه غيره وهو حديث حسن قال رحمه الله فان لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه. كما مر بالراهن هناك

64
00:22:40.000 --> 00:23:00.900
يعني ان لم يؤد الحق الى صاحبه فان القاضي يبيع عليه ويؤدي الحقوق الى اصحابها لان ان هذه هي مسؤولية السلطان لان هذه مسؤولية الحاكم اي القاضي لما روي ان عمر رضي الله عنه قال ان اسيفع جهينة

65
00:23:01.250 --> 00:23:23.750
رضي من دينه وامانته ان يقال سابقوا الحاج رضي من ديني وامانته. رضي من دينه وامانته ان يقال سابق الحاج فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فان بائع ماله

66
00:23:23.950 --> 00:23:43.650
فان بائع ما له وقاسموه ارجع ارجع اليه ارجع بائع ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ جعل هذا رجل عرف بسيف جهينة ما معنى اسيف عسيف؟ تصغير واسفع تقول احمد احيمر

67
00:23:43.700 --> 00:24:12.400
واشهب شيهب واخضر خيظر واحمر وحيمر فهذا معناه ماذا تصغير؟ اذا اسيفع تصغير واسفع وهو كان رجل اسمر شديد السمار هذا معنى اسيفع او الاسفع معناته الاسمر الشديد السمرة وقيل هو الذي تعلو وجهه حمرة مختلطة بالسواد. يعني تجد في وجه حمرة لكنها مختلطة بالسواد. فهذا

68
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
وصف له. ولم يكن الوصف هنا هو التقليل من شأنه او ذنبه لا لان التنابذ بالالقاب لا يجوز وليس هذا ذما. كونه اسمر وكونه شديد السمرة هذا ليس عيبا او كونه احمر الوجه وتعلوه ايضا سمرة هذا ليس عيبا لكن المراد اطلاق الوصف الذي كان

69
00:24:32.400 --> 00:24:56.150
تميز بها هذا رجل كان يحب ماذا الشهرة والمسابقة فكان يغالي يبالغ في شراء ماذا؟ الابل يعني يشتريها باثمان عالية سيتقدم الحجاج فيقال فلان سبق الحاج. يعني كان قصده ماذا؟ الشهرة

70
00:24:56.250 --> 00:25:14.450
فنظرا لكثرة ما اشترى تجمعت عليه الديون فرفع امره الى عمر رظي الله تعالى عنه فاعلن عمر في الناس انه سيبيع مال فلان فمن كان له حق فليحضر في الوقت الفلاني. نرجع الى

71
00:25:14.450 --> 00:25:32.500
الى الحديث لنبين الفاظه لانه او الاثر لنبين الفاظه فانه غير واظح نعم. ان عمر رظي الله عنه قال ان اسيف كيف عرفنا ما معنى سيفا تصغير اسفع وهو الاسمر الشديد السمرة في احد تفسيريه

72
00:25:32.650 --> 00:25:53.000
وهو رجل من جهينة نعم. رضي من دينه وامانته ان يقال يعني رغب مني يعني الذي كان هو يريد فقط ان قال فلان بانه السابق تعلمون ايها الاخوة بان من اخطر الامور واعظمها ان يكون ان يكون عمل الانسان

73
00:25:53.150 --> 00:26:19.550
خاصة في الاعمال الدينية ان يقصد بذلك ماذا؟ الشهرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول ومن تسعر بهم النار ثلاثة فذكر منهم رجل قاتل ليقال فلان شجاع ورجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ ورجل ماذا تصدق ليقال فلان جواد

74
00:26:19.800 --> 00:26:39.800
فهؤلاء من اول من تسعر بهم النار لانهم ما فعلوا تلك الافعال التي ينبغي ان تكون خالصة لولدهم ما فعلوها لوجه الله كما ارادوا بذلك الشهرة وان يمدحوا بين الناس فيشتهروا بينهم. اذا هذا هو سيف كان ايضا وان كان

75
00:26:39.800 --> 00:27:01.500
ما عمله ليس في امر ديني هنا ولكنه كان يحب الشهرة فيشتري الابل ويغالي في اثمانها فتراكمت عليه الديون نعم قال فزان معرضا. فادان معرضا يعني ادان موعظة اي استدان ماذا

76
00:27:01.700 --> 00:27:31.950
هو الان بعد ان اتجه هذا الاتجاه وانه اصبح رغبته وغايته وتطلعه ان يسبق الحاج فاستدان فادان يعني اخذ دينا ماذا فاستدان متهاونا؟ يعني معرضا متهاونا متساهلا به فمعنى فادان او فدان يعني استدان ومعنى معرضا اي متهاونا

77
00:27:32.250 --> 00:27:50.950
متهاونا بالدين فكانت النتيجة ان حل ما حل ولكن فيه عبارة كنت اود لو ان المؤلف ذكره في اخر اثر عمر فهي تعطي موعظة وتنبيها لان عمر رظي الله تعالى عنه بعد ان اتم ذلك قال

78
00:27:51.000 --> 00:28:13.900
واياكم والدين. انظروا اياكم يعني احذروا تحذير. فان اوله هم واخره حرب. ما معنى هذا الكلام كل يعلم بان الدين هم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ منه استعاذ من نور ومما استعاذ منه

79
00:28:13.900 --> 00:28:39.000
ومن يجرب الدين يجد انه يقلقه في ليلة فقل ما تغمض عيناه تراه دائما مضطرب النفس غير مرتاح حتى وان كان صاحب الحق ليس من الناس الذين يجون وراءه ولكن هذه حقوق هذه عند اصحاب الهمم. اما الذين يأخذون اموال الناس ولا يبالون فهم لا يبالون بهذه ولا باكبر منها

80
00:28:39.000 --> 00:29:03.750
لكن عمر نبه قال في النهاية بعد ان حصلت هذه القضية اراد ان يرشد من حوله واياكم والدين احذروا الدين فان اوله هم وما اعظم الهم فانه يقلق الانسان واخره حرب. ما معنى حرب؟ يعني سلب. في النهاية سيسلب ما لك

81
00:29:03.800 --> 00:29:28.800
كما حصل مع اسيف جهينة فانه جمع بيع ما عنده من المال ووزع قال فمن كان له عليه مال فليحضر فان بائع ما له وقاسموه بين غرمائه رواه مالك رحمه الله في الموطأ بنحوه. رواه ما لك في الموطأ وايضا رواه البيهقي

82
00:29:29.400 --> 00:29:47.550
ومن اراد ان يطلع عليه فليذهب الى اعظم شروح لموطأ الامام مالك كالتمهيد ابن عبدالبر وان اراد من الناحية الفقهية فليرجع الى الاستذكار لابن عبد البر فاذكر ان هناك عرض لهذا الحديث وبين اقوال العلماء وتكلم عن نفسه

83
00:29:47.550 --> 00:30:06.850
هذا الحديث وانا اعطيتكم ملخصا عما فيه ولا نريد ان نستطرد في مثل هذه الامور المهم ان الدين خطير وان الانسان لا ينبغي ان يتساهل في حقوق الاخرين قال رحمه الله فان غيب ماله

84
00:30:07.400 --> 00:30:24.700
حبسه وعزره حتى يظهره. يعني فين غيب؟ يعني قد يخفي ما له يعني هذا الذي اصابه الفلس افلس اخفى ما له دسه عند احد او فيقول يحبس ويظيق عليه حتى يحظر المال

85
00:30:25.950 --> 00:30:46.200
قال حبسه وعزره حتى يظهره ولا يجوز الحجر عليه مع امكان الوفاة لعدم الحاجة اليه. لا يجوز الحج لانه له حجرة عليه وضع في السجن وارتاح وهو مطمئن على ان المال عنده ولكن يظيق عليه وللحاكم ان يعزره كما هو معلوم لان للحاكم

86
00:30:46.200 --> 00:31:02.900
ان يفعل ما يشاء فيما دون الحدود الذي يعرف بالتعزير هذا متروك للحاكم فله ان يتخذ ذلك اي القاضي فله ان يعزره ان يؤدبه ان يخوفه. وحينئذ حتى يظهر ما عنده من المال

87
00:31:03.000 --> 00:31:22.450
فيدفع الى اصحاب الحقوق قال ولا يجوز الحجر عليه مع امكان الوفاة لعدم الحاجة اليه ولعدم الفائدة ايضا. نعم. وان تعذر الوفاء وخيف من تصرفي في ماله حجر عليه اذا طلبه الغرماء. اه قال المؤلف لكن

88
00:31:22.600 --> 00:31:41.250
ان خيفة ايضا من ان يتصرف بالمال ربما يضيعه او يطلق صراعه فانه يحجر عليه بمعنى يعلن الحجر والحجر فهو ايضا نظام ان يشهد وان يعلن ذلك في ملأ من الناس حتى ينتشر بينهم بان فلانا افلس

89
00:31:41.400 --> 00:32:06.400
وما دام افلس حينئذ لا يتعامل معه ومن يتعامل معه يتحمل المسؤولية قال حجر عليه اذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الظرر عليهم قال المصنف رحمه الله تعالى فان ادعى الاعسار من لم يعرف له مال اولا انا انبه هنا نحن يعني بعد فترة قصيرة

90
00:32:06.400 --> 00:32:24.950
قصيرة سننتقل الى كتاب الحجر ايها الاخوة والحجر غالب ما يذكر الفقهاء الافلاس فيه لكن المؤلف افرد الافلاس في كتابه اذا ليس في باب لماذا لان التفليس نهايته تنتهي الى الحجر

91
00:32:25.150 --> 00:32:44.700
ولكن التفليس هو لماذا؟ لمصلحة الغير. يحجر على الانسان في مصلحة غيره اما المؤلف ذكر في كتاب الحجر الحجر على الانسان نفسه لمصلحته. كالصغير كالمجنون كالسفيه فهؤلاء يحشر عليهم لمصلحتهم حفظا

92
00:32:44.850 --> 00:33:05.250
لاموالهم ومحافظة عليها. اما هذا حجر عليه او يحجر عليه محافظة على حقوق الاخرين قال فان ادعى الاعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه. لانه لا يقبل مجرد قوله

93
00:33:06.150 --> 00:33:25.400
قد يأتي الانسان فيقول انا ليس لي مال. هل نكتفي لا لازم يطلب منه اليمين والمؤمن بلا شك اذا طلب منه اليمين الذي يخشى الله ويخاف ترتعد فرائسه ويخاف. لانه سيعلم انه سيسأل بين يدي الله

94
00:33:25.700 --> 00:33:47.900
فان كان متقيا حقا سيتوقف ولا يحلف اما ان كان لا يخاف الله فما اسهل اليمين عليه قال رحمه الله تعالى لان الاصل عدمه. وان عرف له مال او ان الاصل عدمه. نعم الذي هو المال. نعم. قال وان عرف

95
00:33:47.900 --> 00:34:05.250
له مال او كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع او قرظ لم يقبل قوله الا ببينة لان هذا ظاهر. يعني حتى يأتي بما يثبت انه لمل عنده حينئذ

96
00:34:05.250 --> 00:34:25.600
البين والمراد بالبين هنا الشهادة يعني الامارات كل ما يذكر المؤلف هنا البينة يقصد بها الشهادة قال لان الاصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة يعني يأتي بشهود قال رحمه الله تعالى فان قال

97
00:34:25.650 --> 00:34:51.900
غريمي يعلم اعساري غريم يا الدائن صاير والحق قل يعلم اني معسر نعم فعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك. فعلى غريمه لان غريمه ادعى طالب بالحق فيقال اقسم بالله انك لا تعلم النوم عسر. ان قال اعلم النوم معسر خلاص يقول انت رضيت بذلك فانت مفرط وتحمل

98
00:34:52.050 --> 00:35:11.900
ان اقسم بالله بانه لا يعلم ذلك حينئذ يطبق حكم الحجر وان اقام البينة على تلف المال فعل فعليه اليمين مع انه معسر فان اقام البينة يعني الشهادة على ان المال قد تلف

99
00:35:12.050 --> 00:35:34.000
فانه عليه اليمين لانه هنا اقام الشهود على تلف المال لكن قضية انه معسر مرحلة ثانية نحتاج اليها بما نعرف انه معسر عن طريق اليمين قال وان اقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها انه معسر

100
00:35:34.100 --> 00:36:02.400
لانه صار بهذه البينة كمن لا يعرف له مال قال رحمه الله وان شهدت باعساره فادعى غريمه وان شهدت البينة باعساره نعم وان شهدت باعساره فادعى غريمه ان له مالا باطنا لم تلزمه اليمين. ان له مالا باطنا لم تلزمه العميل. لان هذا الامر الباطل لا يعرفه

101
00:36:02.400 --> 00:36:27.950
لاهل الخبرة والذين يعرفون باحواله لانه اقام البينة على ما ادعى. لانه اقام البينة اولا على ان ما له قد تلف ثم اقسم بالله بانه معسر انتهى الامر. نعم وتسمع البينة على التلف. وتسمع البينة على التلف نعم. قال وان لم يكن ذا خبرة باطنة

102
00:36:28.200 --> 00:36:46.700
لانه امر يعرف بالمشاهدة. نعم ولا تسمع على الاعسار الا من اهل الخبرة بحاله بحاله يعني بحال انه معسر لهم معاملات معوة داخل ويعرفون انه اصيب له بضائع جاءت بباخرة

103
00:36:46.700 --> 00:37:08.500
او احترقت بضائع مستودعات وغير ذلك فهم يعرفون ذلك عنه. نعم قال رحمه الله ولا تسمع على الاعسار الا من اهل الخبرة بحاله لانه من الامور الباطنة. لان الامور الباطنة التي تحكم على فلان بانه معسر لا بد ان تكون على

104
00:37:08.500 --> 00:37:31.350
بينة وان تكون عارفا ببواطن اموره. ليس القصد ببواطن اموره ما يكن في قلبه لا. القصد في معاملته لتطلع على اسراره المادية الدنيوية كما قلت لكم له بظايع عظيمة في مستودعات فاحترقت او سرقت او غرقت او غير ذلك نعم

105
00:37:31.900 --> 00:37:54.600
قال فان كان في يده مال فاقر به لغيره سئل المقر له فان كذبه بيع في الدين في يده عبد مملوك او سيارة او ريالات فيقول هذه لفلان. فيحظر فلان هذه لك فاذا قال نعم

106
00:37:54.900 --> 00:38:09.750
حينئذ صدق نعم. فان كذبه بيع في الدين. هذا الذي قد يكذب يقول هذه لفلان لانه صديق له وذاك يخاف الله. يقول لا ليس  اذا كذبه فلا يفيده ذلك شيئا

107
00:38:10.200 --> 00:38:27.950
وان صدقه سلم اليه. يسلم الى المقرنة فان قال الغريم احلفوه انه صادق لم يستحلف. ما في داعي ان يستحلف نعم. لانه لو رجع الاقرار لم يقبل منه. لانه لو رجع لم يقبل منه لانه

108
00:38:27.950 --> 00:38:53.150
الامر قد نفذ قال وان طلب يمين المقر له قال لانه لو رجع الاقرار لم يقبل منه وان طلب يمين المقر له وان طلب من المعسر قال فان قال الغريم احلفوه انه صادق لم يستحلف. لانه لو رجع الاقرار لم يقبل منه

109
00:38:53.250 --> 00:39:15.900
وان طلب يمين المقر له لانه لو رجع قبل رجوعه نعم لانه لو رجع قال وان طلب يمين المقر له لانه لو رجع قبل رجوعه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى حلف

110
00:39:16.550 --> 00:39:39.550
عبارة عن سقط يا فهد  قال وان طلب يمين المقر له حلفا. نعم العبارة صح لانه لو رجع قبل رجوعه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان ماله لا يفي بدينه

111
00:39:40.050 --> 00:39:57.000
فسأل غرماء الحاكم الحجر عليه لزمته اجابته. اما لو كان ماله يفي بالدين او يزيد عليه فلا حاجة للحجر عليه لانه سيسدد عقوقه لكن هنا المال الذي عنده يقل عن الحقوق التي عليه

112
00:39:57.100 --> 00:40:19.700
ولذلك سيوزع على الغرماء بقدر حصصهم قال لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ماله رواه سعيد بن منصور بنحوه اه معاذ بن جبل تعرفونه من اكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

113
00:40:19.800 --> 00:40:32.800
وهو احد اثنين ارسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن هو علي بن ابي طالب هو الذي قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله

114
00:40:32.900 --> 00:40:54.500
قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي فقال فوضع يده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهو الذي ارسله الى اليمن وقال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله

115
00:40:54.650 --> 00:41:14.650
الى ان قال واتق دعوة المظلوم الى اخر الحديث. اذا معاذ كان من مشاهير الصحابة بل هو احد اربعة الذين اثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقضاكم علي وافرظكم زيد واقرؤكم

116
00:41:14.650 --> 00:41:35.300
طيب اذا الرسول قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ كيف تراكمت عليه الديون؟ معاذ رضي الله تعالى عنه كان رجلا طيب القلب. وكان سمحا وكان جوادا وكان كريما وكانت معطاء لا يمنع من يتقدم اليه

117
00:41:35.600 --> 00:41:57.000
ولذلك كان يأخذ الحقوق فوضعه يختلف عن سيف جهينة وسيف عجهينة كان يريد الشهرة وان يقال بانه سبق الحجاج اما هذا فانه كان ينفق الاموال يعطي المحتاجين والمعوزين وكان رجلا جوادا كريما سخيا معطاعا

118
00:41:57.600 --> 00:42:16.200
ولذلك تراكمت عليه الديون فرفع الغرفاء امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الغرماء امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب اي معاذ من صلى الله عليه وسلم ان يتوسط عندهم ليخففوا عنه الدين

119
00:42:16.350 --> 00:42:39.400
فابوا ان يخففوا عنه. وجاء في الاثر او في الحديث لو قبلت شهادة احد لقبلت ولو قبلت وساطة احد لقوبلت وساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابوا ان يتنازلوا عن شيء باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده. وخرج ولا شيء عنده

120
00:42:39.400 --> 00:43:02.150
بيعت جميع امواله ووزعت على الغرماء وحتى اذا كان الانسان ايضا صالحا فان الانسان ايضا ولذلك لما جاء سعد ابن ابي وقاص الى رسول الله يخبر بانه ذو مال وليس عنده الا بنت اتصدق بمالي قال لا الثلثين؟ قال لا النصف؟ قال لا

121
00:43:02.200 --> 00:43:21.950
الثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ولذلك لا ينبغي للانسان ان يبذر امواله وان يفرط فيها فيترك اولاده عالة او ايضا تتراكم عليه الديون

122
00:43:22.150 --> 00:43:45.700
فينبغي لهم هذا ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا الى اخر الحديث اذا حتى وان كان الانسان جواد ولذلك لما جاء ماذا عمر جاء لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة جاء بمال قال ما درتك؟ قال تركت نصف مالي

123
00:43:45.800 --> 00:44:01.500
فجاء ابو بكر بما معه من المال فقال ما تركت؟ قال تركت لهما الله ورسوله ولكن لا ننسى بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان ذا خبرة ودراية بالتجارة وهو كان من اكابر التجار وهو

124
00:44:01.500 --> 00:44:16.850
عثمان بن عفان فكانت عنده الخبرة يستطيع ان ينزل الاسواق ويماكس ويبيع ويشتري ويعرف اذا الانسان اذا كانت في يده صنعة فيختلف عن انسان اخر اذا ذهب ماله بقي هكذا جالسا

125
00:44:17.450 --> 00:44:36.650
قال رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولان فيه دفعا للظرر على الغرماء اولا هذا الحديث من حيث السنن مختلف فيه وصلا واجسالا فمن العلماء من وصل يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ارسله

126
00:44:36.950 --> 00:45:03.850
والمرسل منه صحيح والوصول مختلف فيه قال ولان فيه دفعا دفعا للظرر عن الغرماء فلزم ذلك كقظائهم قال ويستحب الاشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه الا على بصير. يعني المؤلف بين العلة يعني هو يقول اذا حجر على الانسان فينبغي ان يشهد على ذلك. لماذا

127
00:45:04.000 --> 00:45:26.750
حتى يعلم الناس بان فلانا حجر عليه فيتوقف المعاملة معه حتى لا يقع فيما وقع فيه من هو قبلهم قال ويستحب الاشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه الا على بصيرة ويتعلق بالحجر عليه

128
00:45:27.200 --> 00:45:57.400
اربعة احكام آآ الان المؤلف حصر لنا الاحكام المتعلقة بالحجر على من؟ على المفلس هناك احكام اربع اولها انه لا يتصرف في ماله نعم احدها منع تصرفه في ماله فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا لماذا لا يتصرف في ماله؟ مع انه مع انه مرشد لانه لو تصرف في ماله ضيعه

129
00:45:57.400 --> 00:46:22.000
الان المراد ان يمسك ما عنده من المال ليوزع على الغرماء وما لا يدرك كله لا يترك كله قال رحمه الله لانه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر لسفه قال وفي الحجر لسفه سيأتي في الباب الذي يليه. نعم. قال وفي العتق روايتان

130
00:46:22.350 --> 00:46:40.350
احداهما لا يصح لذلك. اذا المؤلف رحمه الله تعالى بين بانه لا يجوز التصرف في ماله فليس له ان يهب ولا ان يعطي ولا ان يبيع ولا ان يشتري ولا ان يوقف مع ان الوقف كما تعلمون من اجل الطاعات

131
00:46:40.450 --> 00:46:57.950
وليس له العتق والعتق فيه خلاف بين العلماء لان العتق القوي والشريعة الاسلامية رغبت فيه وحظت عليه. نعم قال وفي العتق روايتان احداهما لا يصح لذلك ولان حق الغرماء تعلق بماله

132
00:46:58.300 --> 00:47:26.700
فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا والثانية يصح لانه عتق من مالك من مالك رشيد صحيح مر بنا بالرهن ايضا هل يجوز للراهن ان يعتق الرهن مر بنا وان اعتق فهل ينفذ عتقه؟ وان قلنا ينفذ عتقه فهل يطالب بان يضع بديلا عنه؟ ان كان بعلم

133
00:47:26.700 --> 00:47:55.050
ذهب الراحة وان كان بغير علم فهو الذي يقع فيه الخلاف قال يصح لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن وان رده الى الرهن نعم قال وان اقر بدين او عين في يده كالقصار والحائك هذا الذي يبيض الثياب والحائك هذا اللي هو العبء

134
00:47:55.050 --> 00:48:14.050
والمشالح نعم يعني تجده الخياط او الغسال عندهم ملابس فهو يدعي يقول هذه للناس نعم هل يقبل قوله؟ قال لم يقبل اقراره لذلك ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه

135
00:48:15.050 --> 00:48:39.250
قال وان توجهت عليه يمين به بعد فك الحجر عليه ان كان لاخرين فعلى الاخرين بعد فك الحجر اتبعوه بحقوقهم. اي يتابعوه قال وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره. وان وجهت اليه يمين فتوقف نكل عن اداء اليمين

136
00:48:39.250 --> 00:48:58.100
فهو كما لو اخر وان تصرف في ذمته بشراء او اقتراض انظروا هنا ايها الاخوة فرق بين التصرف في المال وبين التصرف في الذمة التصرف في المال لا يجوز لانه حجر عليه وانت فاصبح حقا للاخرين

137
00:48:58.150 --> 00:49:21.500
لكن التصرف في ذمتي يعني يشتري بذمته الى اجل وهنا قال العلماء يجوز لماذا؟ لان الذي باعه يتحمل المسؤولية لانه قد اعلن وعرف انه ماذا انه مفلس؟ فكونك تبيع المفلس انت ما فرطت فعليك ان تتحمل

138
00:49:21.800 --> 00:49:44.800
فاذا زال الحجر عليه فعد وطالب بحقك قال وان تصرف في ذمتي بشراء او اقتراظ او ظمان او كفالة صح. في ذمته وليس في ماله الموجود معه يعني لا يجوز له ان يتصرف في ما له الذي بين يديه الذي حجر عليه

139
00:49:44.900 --> 00:50:15.600
لانه اصبح حقا للغرباء اما ان يتصرف في ذمته يعني يشتري بذمته يعني شراء مؤجلا قالوا فهذا نافذ ويجوز لكن ليس للغرماء الجدد ان يدلوا بدلوهم مع الغرماء السابقين ان هؤلاء باعوا عليه او اشتروا منه بعد ماذا؟ بعد ان وجد الحجر ووضع عليه

140
00:50:17.150 --> 00:50:38.450
قال رحمه الله تعالى وان تصرف في ذمتي بشراء او اقتراظ او ظمان او كفالة صح لانه اهل للتصرف والحجر انما تعلق بماله دون ذمته يعني المؤلف يريد ان يقول هو لم يمنع من التصرف في ماله لانه غير جائز التصرف لا

141
00:50:38.900 --> 00:51:04.750
هو رجل رشيد حر عاقل مكلف ولكن القضية قضية حقوق الاخرين عقوق الغرماء الذين طالبوا بحقهم هي التي منعته من التصرف في هذا المال الموجود لكنا يشتري او يكفل احدا او يضمن احدا فهذا يتعلق بالذي يتعامل معه وعليه ان يتحمل ذلك

142
00:51:05.600 --> 00:51:28.450
قال ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرماء. رأيتم اصحاب الديون الاخيرة ليس لهم من يشارك الغرماء لان هؤلاء تعاملوا معه بعد الحجر عليه فعليهم ان يتحملوا ذلك قال رحمه الله لان من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك

143
00:51:28.800 --> 00:51:46.650
ومن لم يعلم فهو مفرط. يعني يقول المؤلف هنا في هذه الحالة من علم بفلسه فقد رضي علم انه مفلس ومع ذلك تعامل معه فقد رضي بذلك فيتحمل نتيجة الرظا وان لم يعلم فهو مفرط

144
00:51:47.500 --> 00:52:01.100
لان كان عليه ان يتأكد وينظر هذا الانسان الذي جاء ليقترض منه او ليبيع علي او يأخذ من كان عليه ان يعرف هل هذا الانسان عنده المال الذي يدفعه او لا

145
00:52:01.200 --> 00:52:22.600
فهو لما فرط في ذلك يتحمل النتيجة. اذا هؤلاء اصحاب الحقوق المتأخرة لا يدلون بدلائهم مع اصحاب الحقوق السابقة قال ويتبعونه بعد فك الحجر عنه يتبعونه اذا فك عنه الحايل لهم من يطالب بديونهم التي في ذمتهم

146
00:52:23.050 --> 00:52:46.350
كالمقر له كالمقر له. قال ويتبعونه بعد فك الحجر عنه كالمقر له. كالمقر له بشيء فانه يتبعه بعد ذلك وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهم ان وجداها على وجهين يعني بالنسبة للاخرين اما بالنسبة للاولين فهذه فيها نص

147
00:52:46.550 --> 00:53:11.000
من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من وجد متاعه بعينه عند رجل افلس فهو احق به هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها على وجهين؟ احدهما لهما ذلك للخبر

148
00:53:11.450 --> 00:53:32.500
ولانه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها والثاني لا فسخ لهما لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. لو تعيد العبارة

149
00:53:33.750 --> 00:53:57.250
قال رحمه الله تعالى  وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما؟ ان وجداها من البائع في في الثانية ليست في الاولى نعم بعد الحج احدهما لهما ذلك للخبر ولانه باعه في وقت الفسخ

150
00:53:57.500 --> 00:54:24.900
فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها فانها لا تسقط النفقة. نعم والثاني لا فسخ لهما لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة. نعم. بانه معسر اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. الانسان اذا اشترى سلعة ويعلم انه معيبة ليس له ان يردها بعد ذلك لانه رضي بها

151
00:54:25.450 --> 00:54:45.650
وان جنى المفلس جناية توجب مالا المفلس جنى على غيره جناية توجب مال بمعنى يطالب بالمال. في هذه الحالة يدخل مع الغرماء السابقين نعم قال رحمه الله وان جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه

152
00:54:45.800 --> 00:55:16.400
وشارك صاحبه الغرماء لانه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قظاؤه من المال كجناية عبده. نعم وان ثبت عليه حق بسبب وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره. كذلك اذا ثبت عليه حق ببينة قبل ماذا ان يحجر عليه فانه

153
00:55:16.400 --> 00:55:36.250
يدخل ايضا مع الغرماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثاني انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله. الحكم الثاني ان حقوق الغرماء تتعلق بعيني ماله وليست في ذمته انتبه

154
00:55:36.850 --> 00:55:56.450
ما الفرق بين كونها تتعلق بعين المال ولا تتعلق بالذمة هي لا تتعلق وتتعلق بعين المال الموجود بين يديه ولا تتعلق بذمته بمعنى ان ذمته لا تقيد فله ان يتصرف مع الاخرين

155
00:55:56.550 --> 00:56:17.900
بذمتي لكن هو الذي من يتعامل معه يتحمل المسؤولية. نعم قال رحمه الله تعالى انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ما له فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره  اه سوى ما سنذكره

156
00:56:18.400 --> 00:56:35.600
احد الاثنين مر بنا الراهن مر بنا المتهم فيما مضى بان المرتهن اذا حصل افلاس في احدى الروايتين فانه يقدم غلا الغرماء وهذه سبق ان عرضت لها والرياض والرواية الاخرى

157
00:56:35.600 --> 00:56:52.950
اخرى ليس له ان يقدم وقد بينت وجهة كل كل من القولين والمؤلف سيعود اليها مرة اخرى. الثاني من وجد متاعه بعينه فهو احق وهذه فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:56:53.250 --> 00:57:14.400
قال رحمه الله فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره. ولو قظى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح ولو ولو قضى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح لانهم شركاؤه. نعم

159
00:57:15.050 --> 00:57:38.200
هذا ما يجوز اختصاصه دونهم ولو جنى عليه جناية اوجبت مالا ولو جني عليه ولو جناية اوجبت مالا نعم ولو جني عليه جناية اوجبت اهلا ورث مالا تعلقت حقوقهم به. يعني تعلقت حقوق الغرماء به. هذا رجل افلس وعنده مال

160
00:57:38.250 --> 00:58:00.700
والمال لا يكفي للغرماء لكن جني عليه والجناية كانت نتيجتها مالية يعني الجناية العرش مالي فيضم الى الاموال الموجودة فيشترك ايضا تدخل فيما يخص الغرباء او ورث مالا فانهم احق الناس بان يأخذوا ذلك المال بينهم

161
00:58:01.600 --> 00:58:23.500
قال وان اوجبت قصاصا لم يملكوا اجباره على العفو الى مال سيبين العلة المؤلف انظر يقول وان اوجبت قصاصا اي الجناية عليه اوجبت قصاص فليس للغرماء ان يجبروه على ان يتنازل الى مال

162
00:58:23.600 --> 00:58:45.250
يعني هذا في مصلحتهم بلا شك نعم. لان فيه ظررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الاحياء. رأيتم لان فيه بتفويت القصاص لحكمة الاحياء التي اشار الله تعالى اليه بقوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب

163
00:58:45.450 --> 00:59:09.950
فالمؤلف يقول ليس لهم ان يجبروه ولا ان يطالبوه بان يتنازل من القصاص الى مال حتى يستفيدوا من المال اللي قال لان في ذلك تعطيلا لحكمة تلكم الحكمة هي التي اشار الله تعالى اليها في سورة البقرة لما ذكر القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب

164
00:59:09.950 --> 00:59:30.250
فلا ينبغي ان يعطل ذلك. نعم قال لان فيه ظررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الاحياء ولا يجبر على ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة طيب هنا يقول المؤلف ولا يجبر على قبول قد يأتيه انسان

165
00:59:30.650 --> 00:59:55.200
فيهب له مبلغا من المال يكفي لسداد دين الغرماء ومع ذلك قالوا لا يلزم بذلك او انسان يريد ان يتصدق عليه او يعطيه هدية وهذي الهدية ثمينة فمن الممكن ان يبيعها فيستفيد منها فيخلص من الغرماء لماذا؟ انظروا ايها الشريعة الاسلامية

166
00:59:55.200 --> 01:00:22.900
دائما تريد من المؤمن يكون رافع الرأس لا يكون ذليلا ولا ماذا خاضعا لانه في هذه الحالة فيها شيء من الذل والاستسلام للاخرين ولذلك في الحج من العلماء من قال بان الانسان لو اهدى له هو انسان معسر لا يجد ماذا النفق الزاد

167
01:00:22.900 --> 01:00:41.700
لمن استطاع اليه سبيلا غير مستطيع من الناحية المالية فجأة انسان وقال خذ يا فلان هذا المال وحج به قالوا ليس له ان يقبله لان هذا فيه غير نوع من الذلة. وهذا نص عليه الحنابلة وبعض الشافعية. اذا

168
01:00:41.700 --> 01:01:07.050
كذلك هنا قالوا كونه انسان يهب او يعطيه او يتصدق كانه رق لحاله يعني يعني لطف به فاراد ان يقدمه قالوا هنا لا يلزمه ذلك لان هذا قد يكون فيه شيئا من الذلة والمؤمن دائما ينبغي ان يكون كما قال رسول الله المؤمن يعلو

169
01:01:07.050 --> 01:01:24.750
ولا يعلى عليه قال ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرظ عرظ عليه ولا المرأة على التزويج والمرأة على التزويج يعني عليها ديون فقال فلان انا اتزوجك واسدد جميع ديونك واعطيك

170
01:01:24.750 --> 01:01:45.200
اذا هذا نوع من الاستسلام وربما اقبلت على هذا الزواج وهي لا تريده ولا ترتاح اليه ولذلك قد تكون النتيجة على عكس ذلك فهي لا تلزم على ذلك. لا يقال هذا فلان غني من اصحاب الملايين

171
01:01:45.200 --> 01:02:04.700
يريد ان يتزوجك ويسدد كل الحقوق اللي عليك تقول لا  قال لان فيه ظررا بلحوق المنة او التزويج من غير رغبة قال ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امظاء

172
01:02:05.950 --> 01:02:25.100
لان الفلس يمنعه احداث العقود لا امضاؤها وليس للغرباء الخيار لان الخيار لم يشرط لهم قال وان وان عرفتم ان توقفوا عنه وله ان يأخذ ذلك ولا المرأة ان تتزوج هذا جائز

173
01:02:25.150 --> 01:02:45.750
لكن هل يلزم يعني لا لان في ذلك منا وهذه المنة قد يترتب عليها ذلة والمومن لا ينبغي ان يكون دليلا في كل موقف من المواقف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة