﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. والذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم اقتفى اثرهم وسار في منهجهم. الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:40.600 --> 00:00:59.600
فقد بقي مبحث واحد او درس واحد من كتاب التفليس نتم ان شاء الله تعالى في هذه الليلة وفي درس الغد ننتقل الى صحيح الامام مسلم في كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:59.750 --> 00:01:15.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب التفليس

5
00:01:15.450 --> 00:01:36.400
قال فصل فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان. المؤلف رحمه الله تعالى الان انتقل الى حالة المفلس لو مات وعليه دين مؤجل وتعلمون ان هناك فرقا بين الدين الحال وبين الدين المؤجل

6
00:01:36.650 --> 00:01:55.150
الدين الحال هو الذي يجوز للغرباء ان يطالبوا بحقوقهم فيه. اما الدين المعجل فلا يحل ولا يجب المطالبة به الا لا تجوز المطالبة به الا اذا جاء وقت الحلول لكن

7
00:01:55.200 --> 00:02:24.350
لو ان المفلس مات وعليه دين وتعلمون اهمية الدين وخطورته كما سنبين فهل يحل الدين المؤجل؟ فيدلي صاحب الدين المؤجل يعني المؤخر الذي لم يحل هل يدلي مع غيره من اصحاب الديون اي الغرماء الحالة ديونهم او لا؟ هذه مسألة فيها

8
00:02:24.350 --> 00:02:48.650
روايتان في المذهب والرواية الاخرى هي التي تلتقي مع اراء الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. نعم قال ففيه روايتان احداهما لا يحل اذا الذي يموت وعليه دين مؤجل يقول المؤلف في المذهب روايتان يعني روايتان عن الامام احمد

9
00:02:48.800 --> 00:03:09.550
احداهما لا يحل اختار الخرق رحمه الله. ان الدين لا يحل لانه لم يأتي وقته بعد ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا ثوما ترك تركة فلورثته. نعم

10
00:03:10.250 --> 00:03:33.050
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ترك حقا فلورثته. من ترك حقا او مالا فلورثته هذا حديث حديث صحيح متفق عليه وهذا اخذ به الحنابلة في الرواية الاولى فقالوا لا يحل الدين لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين

11
00:03:33.050 --> 00:03:56.250
ان من ترك مالا فهو لورثته والذي لم يحل دينه اي المؤجل لم يجب له الحق كما لو كان المفلس حيا قال والتأجيل حق له فينتقل الى ورثته التأجيل حق له الظمير حتى الاخوة يقولون تسرعنا في درس ليلة

12
00:03:56.250 --> 00:04:18.600
فرحة والتاجيل حق لها الظمير يعود الى من؟ الى الميت فاذا كان حتى جيل حق له والتركة قد انتقلت الى الورثة فان ذلك الحق ينتقل ايضا اليه  وينتقل الى الى ورثته لانه لا يحل به ما له

13
00:04:19.150 --> 00:04:39.800
فلا يحل ما عليه لا يحل بالتأجيل ما له ولا يحل عليه ايضا. لا يحل عليه ذلك الدين المؤجل. نعم قال والثانية يحل والثانية يعني الرواية الثانية يحل وهذه هي قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي

14
00:04:39.800 --> 00:05:02.500
في هذا هو قول جمهور العلماء. وسيشير المؤلف اشارة دون ان يذكر الحديث. الذي يستدل به جمهور العلماء قال والثانية يحل لان بقائه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. علميت يشير الى الحديث الصحيح الميت

15
00:05:02.650 --> 00:05:26.450
مرتهن بدينه الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. ما معنى هذا؟ يعني ان ذمة تبقى مشغولة بذلك الدين الذي يجب عليه حتى يقضى عنه ذلك الدين ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر

16
00:05:26.550 --> 00:05:47.800
اذا جيء بجنازة قال عليه دين فان قيل لا صلى عليه وان قيل عليه دينا قال صلوا على صاحبكم وفي احدى الجنائز التي قدمت قال ابو قتادة للصحابي الجليل هي علي يا رسول الله فتقدم رسول الله صلى الله

17
00:05:47.800 --> 00:06:07.050
عليه وسلم فصلى عليه. اذا الميت مرتهن بدينه حتى يقظى ما عليه. يعني حتى يقضى بينه في بعض الروايات وفي بعضها نفس المؤمن في لفظ اخر نفس المؤمن معلقة بدينه

18
00:06:07.350 --> 00:06:26.950
ومن هنا كان الدين ايها الاخوة من اخطر الامور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. وانتم تعلمون مكانة الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا

19
00:06:26.950 --> 00:06:50.000
بل احياء عند ربهم يرزقون ومع ذلك نجد ان الدين لخطورته لانه يتعلق بحقوق الادميين. اما حقوق الله سبحانه وتعالى قال فانها تمحوها وتجلوها التوبة. ولذلك الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيد البحر

20
00:06:50.050 --> 00:07:15.700
لماذا؟ لان شهيد البحر البحر قدم نفسه قدم مهجته ايضا هو خاض غمار البحر فهو قدم نفسه للموت من جهتين انه يقاتل وامامه ايضا الغرق  ولذلك الله سبحانه وتعالى يرظي غريمه يوم القيامة حتى يرظى يعطيه حتى يرظى ولذلك

21
00:07:15.700 --> 00:07:43.750
النفس المؤمن معلقة بدينه فلا ينبغي للمسلم ماذا ان يتساهل في ذلك الامر والدين هذا المؤجل اما ان يتعلق بذمة ماذا الميت اما ان يتعلق بالميت من حيث المطالبة والميت لا يمكن مطالبته. واما ان يكون هو حق ماذا؟ لماذا؟ للورثة

22
00:07:43.750 --> 00:08:06.650
فيطالبون به والورثة لا يجب عليهم ذلك الدين. كل ما فيه انهم يسددون للغرباء من تلك التي خلفها الميت قال والثانية يحل لان بقائه ظرر على الميت ببقاء ذمة مرتانة به. لماذا كان بقاء

23
00:08:06.650 --> 00:08:32.550
ومن عليه لان ذمة الميت تبقى مرتهنة بذلك الدين حتى يقضى عنه ان يؤدى ذلك الدين فاذا عدي عنه برأت ذمته قال رحمه الله تعالى يحل لان بقاءه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. وهو

24
00:08:32.550 --> 00:08:52.550
ظرر على الوارث لانه يمنع الوارث من التصرف في التركة الا ما سيذكره المؤلف ان وجد ضمير او رهن او غير ذلك من الامور التي يتوثق بها الغرماء. اذا هو ظرر على الميت لو بقي لان

25
00:08:52.550 --> 00:09:17.000
تبقى معلقة. نفس المؤمن معلقة بدينه. وهو ايضا ظرر على الورثة. لان التركة تبقى محبوسة. وهو كذلك ايضا وعلى الغريب. نعم. على الغريم نعم. وعلى الغريم تأخير حقه. وفيه ايضا ضرر على الغريم لانه يترتب

26
00:09:17.000 --> 00:09:36.200
وعليه تأخير حقه. لان هذا الانسان الذي دينه مؤجل اذا وزعت التركة واخذ كل ذي حق حقه. من اين يحصل ذلك الدائن الغريم الذي اجل دينه على حق قال وربما تلفت التركة

27
00:09:36.450 --> 00:09:58.950
وعلى كلتا يقول المؤلف وايضا التركة عرضة للتلف فيذهب الحق على ذلك على صاحب الحق الموجه قال وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق تلك الروايتين التي فرد بها الحنابلة والرواية الاخرى

28
00:09:58.950 --> 00:10:21.850
التي اتفقوا فيها على الجمهور ان لا اولى انه لا يحل الدين المؤجل والثانية التي هي مذهب الجمهور يحل الدين يقول المولد على كلتا الروايتين نعم قال وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الارش بالجاني. يتعلق على كلتا الروايتين

29
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
تعلق الحق بالتركة لماذا؟ هو لا يتعلق بالورثة. لان الورثة ليسوا مطالبين بذلك. ولكن الغرماء يتجهون الى التركة لماذا؟ لان هذه التركة هي مال ماذا؟ المفلس. والمفلس هو الذي استدان منه او اخذ

30
00:10:41.850 --> 00:11:03.050
الحقوق وهذه هي تركته فحقوق منصبة ومتعلقة ومرتبطة بها لا انها مرتبطة بالورثة. نعم كتعلق الارش بالجاني كتعلق العرش بالجاني اذا جنى انسان على اخر فان العرش يتعلق به فهو المطالب

31
00:11:03.050 --> 00:11:23.100
حتى ولو كان عبدا فانه يتعلق به ولكن لسيده ماذا ان يقدم ماذا عنه العرش قال ويمنع الوارث التصرف فيها الا برضى الغريم. ويمنع الوارث اي الورثة يمنعون من التصرف في

32
00:11:23.100 --> 00:11:47.300
الا ان يرضى الغرماء او ان يكون غريم واحد. لماذا؟ لانه لو تصرفوا فيها ربما اضاعوها فذهب حقوق الغرماء وايضا في ذلك ظرر على المفلس لان الدين متعلق بنفسي حتى يقضى عنه ذلك الدين

33
00:11:47.800 --> 00:12:12.700
قال ويمنع الوارث التصرف فيها. الا برضا الغريم او توثيق الحق بضمير مليء الا برضا الغريب او توثيق ماذا الحق؟ ما معنى توثيق الحق يوجد ظمير يظمن للغرماء بانه ستؤدى حقوقه وان لم تؤدى من التركة فهو ظمين زعيم

34
00:12:12.700 --> 00:12:38.550
بها او يوجد رهن يوضع بايديهم توثقة اذا ما اعطوا حقوقهم من التركة باعوا تلك الوثيقة هو اخذوا حقهم منها كارض او نحوها او رهن يفي يفي بالحق ان كان مؤجلا او رهن يفي بالحق ان يساوي الحق اذا كان مؤجلا

35
00:12:38.550 --> 00:12:58.300
فاذا كان مثلا الدين المؤجل خمسون الف فينبغي ان يكون الرهن لا يقل عن ذلك بحيث انه اذا حل الدين يباع ذلك الرهن ويأخذ ويأخذ ماذا؟ الغريم حقه او انه يعطى حقه

36
00:12:58.500 --> 00:13:25.350
وتبرع الذمة. او رهن يفي بالحق ان كان مؤجلا فانهم قد يكونون املياء فانهم قد يكونون من الورثة امليا امليا جمع مليء والمليء هو ضد المال المماطل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

37
00:13:25.350 --> 00:13:45.350
الملي هو الذي يدفع الحق والذي لا يماطل. هو الذي لا يلعب بحقوق الاخرين. لكن من الناس من تجده يأخذ حقوق الاخرين ويماطل فيها ويتعبهم ولذلك لن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم

38
00:13:45.350 --> 00:14:13.300
يحل عرظه وعقوبته. عقوبته التي هي الحبس. وعرظه انما هو ان يقال فيه بان فلان فلان لا يؤدي الحقوق قال فيؤدي تصرفهم الى فوات الحق فان تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاذي يعني لو تصرفوا قبل المطالبة وقبل معرفة الدين

39
00:14:13.300 --> 00:14:33.350
يؤرقني تصرف صحيح. نعم ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمة التركة. ويلزمهم اقل الامرين. نحن ننظر هنا لما تكون نقابيون على المفلس يقال وهناك تركة فيقال للورثة انتم بالخيار

40
00:14:33.450 --> 00:14:51.700
اما ان تدفعوا التركة واما ان تدفعوا قيمته. يعني اقل الامرين لان الورثة لا يطالبون باكثر مما تشتمل عليه التركة. اذا هم يدفعون التركة ان كانت نقدا وان كانت عرظا بيعت

41
00:14:51.750 --> 00:15:15.200
او يقدمون ماذا؟ يقدمون قيمة التركة. ولا يلزم الورثة على رأي جماهير العلما ان يقومون بالتسليم  لكن قد يوجد من الابناء البارين بابائهم واهليهم. من تجد انه يسارع ويسابق فيسدد ديون ماذا

42
00:15:15.200 --> 00:15:40.050
اليه وربما يسدد دين اخيه وربما يسدد دين صديقه وربما يقوم ايضا بتسديد عن اخيه المسلم كما فعل ابو قتادة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمة التركة يعني يلزمهم اقل الامرين اما

43
00:15:40.050 --> 00:15:57.650
يقبض دين او ماذا التركة  لكن لو كانت التركة يعني كافية في سداد الدين وتزيد فانه تسدد لانه كما عرفتم في الفرائض وفي ما مر بنا ايضا في كتاب الجنائز

44
00:15:57.700 --> 00:16:16.400
لانه اول ما يبدأ يبدأ بما لا بتجهيز الميت ما يتعلق بالكفن وغيره من الامور التي يتطلبها ثم بعد ذلك الدين ثم مرحلة الثالثة التي هي توزيع التركة على ماذا الورثة

45
00:16:16.650 --> 00:16:32.850
قال لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركة لانه لا يلزم من يوفوا ان يسددوا اكثر من الدين ولا من التركة لو كانت التركة ناقصة ليس لهم ان يجبروها الا

46
00:16:32.850 --> 00:16:53.700
يا تبرعا قال ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم اكثروا من تسليمها. ولذلك لو كانت التركة باقية لم توزع ولم يتصرف فيها ليس عليهم ان يقدموا اكثر منها اي من تسليمها

47
00:16:54.600 --> 00:17:14.550
قال وان تلفت التركة. كان هذا المؤلف يختصر انهم غير مطالبين بسداد ما زاد على التركة قال وان تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو كما لو تلف الجاني. يعني لو

48
00:17:14.550 --> 00:17:35.100
ان انسانا جنى على اخر ثم مات سقط الحق كذلك هنا لو تلفت تركة المفلس دون ان يكون تعد عليها لان المتعدي واخز سواء كان وارثا او غيره فانه بذلك يسقط حق الغرماء

49
00:17:35.100 --> 00:17:59.900
من اين يؤتى لهم بالحق خلاص ذهب الحق  قال وان قضى الورثة الدين من غير التركة او منها جاز. ايضا يجوز للورثة ان يؤدوا دين الغرماء التركة يعني يأتي ابناء ماذا الميت فيقومون ويسددون الديون التي عليه من اموالهم او من

50
00:17:59.900 --> 00:18:20.850
نفس التركة حينئذ يسقط ماذا؟ الحق لانه عدي لانه باي طريقة ودي سواء كان عن طريق السداد من اموالهم الخاصة او من التركة فهذا امر راجع لهم لان الغرماء يهمهم امر واحد هو ان تصل اليه

51
00:18:20.850 --> 00:18:47.300
الحقوق قال وان ابى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. قد يكون ماذا؟ الورثة يتعسفون وتعلمون ان التعسف في استعمال الحق لا يجوز وهنا يتعسفوا في غير استعمال الحق. اذا كان التعسف في استعمال الحق لا يجوز. فما بالك اذا كان باستعمال الحق ابوا ان

52
00:18:47.300 --> 00:19:09.100
يعد للغرباء حقهم حينئذ يلجأ الى الحاكم لان الحاكم يرفع ماذا النزاع؟ والسلطان ولي من لا ولي له كما في الحديث قال وان مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل

53
00:19:09.350 --> 00:19:29.000
اختص اصحاب الحالة بالتركة. اصحاب الحال اعتقد اليس كذلك بعظ النسخ؟ لاحظ يعني ادينا الحال. قال نعم. وان مات المفلس وعليه دين مؤجل. ويصح الحالة يعني الديون الحالة كله يجوز

54
00:19:29.050 --> 00:19:59.200
كله على تقدير محذوف عرف الموصوف واقيمت الصفة مقامه. نعم قال وان مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص اصحاب الحال وثقوا للموجه يعني وضعوا ظمينا ماذا او رهنا بيد المرتهن بيد صاحب الحق الغريم او بيد عدل ثقة كممر بنا في كتاب الرهن الذي

55
00:19:59.200 --> 00:20:19.200
في قبل هذا الكتاب حينئذ توزع التركة على من؟ على الذين حلت ديونهم حل ديونهم لماذا لان الذي دينه موجه قد اطمئن وظمن ان حقه سيصل اليه لوجود كفيل ضامن

56
00:20:19.300 --> 00:20:41.800
او وجود وثيقة بيده او بيد عدل اذا ما ادي حقه قام فباع ذلك واخذ حقه ماذا على المفلس قال وان ابوا ذلك حل دينه حل دينه فشاركهم. وان ابوا ذلك يعني ما رظوا ان يعطوه مال ظمينا

57
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
ولا ان يوفقوا له حينئذ يعتبر قد حل دينه في شرك من؟ فيشرك الغرماء الحل ديون ويساويهم لماذا؟ لماذا؟ لانه لو لم يفعل ذلك لتضرر وضاع حقه. اذ ليس هناك شيء يتمسك

58
00:21:01.800 --> 00:21:22.850
ليصل الى حقه. وتوزع التركة على ماذا؟ على الغرماء ويأخذونها وقد لا يبقى منها شيء يطالب به فيذهب  قال وان ابوا ذلك حل دينه فشاركهم لان لا يفضي الى اسقاط الى اسقاط دينه بالكلية. لئلا يذهب دين

59
00:21:22.850 --> 00:21:43.800
لانه لا يجد شيئا يأخذه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا هذه الشريعة كما تعلمون تحافظ على حقوق الافراد وحقوق الجماعات ولكن عندما يتعارض لمجتمع وفرد فانه دائما حق المجتمع يقدم. وتعلمون

60
00:21:43.950 --> 00:22:02.700
لان الحقوق ايها الاخوان واعظ فهناك حق خالص لله تعالى وهو حق العبادة. لا تجوز الا لله وهناك حق خالص للانسان هو تصرفه في ماله. وهناك حق مشترك كبعض الحدود وغيرها فهذه

61
00:22:02.700 --> 00:22:18.950
هي حق لله تعالى لانها اقامة حد وتمثيل شعيرة وفيها حق للانسان المعتدى عليه ممن سرق ماله او قذف او غير ذلك اذا هذه هو الله تعالى يتجاوز عن حقوقه

62
00:22:18.950 --> 00:22:40.350
للتوبة يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والايات في ذلك كثيرة والاحاديث كذلك ايضا في التوبة. فالانسان تقبل توبته ما لم

63
00:22:40.350 --> 00:23:04.850
يغرغرن. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته المؤلف الى مسألة تتعلق الى جانب الى الناحية الجانب الاخلاق ايضا يقول المؤلف اذا حجر على المفلس فهو لا يخلو

64
00:23:04.950 --> 00:23:21.300
اما ان يكون ذا كسب كأن يكون موظفا ان يكون صاحب صنعة كأن يكون نجارا او حدادا او جزارا او مزارعا او عاملا المهم انه يعمل بيده ثم يمضى هل هذا الكسب

65
00:23:21.450 --> 00:23:48.300
الذي يحصل عليه يقوم بنفقته ونفقة من تلزمه مونته او انه يقصر عن ذلك. فاذا كان يفي من ونفقة من تلزمه منته فلا يعطى غير ذلك له ذلك الكسب وان نقص عن نفقة ونفقة من هما من هم تحت مونته حينئذ يعطى ماذا

66
00:23:48.700 --> 00:24:10.600
من التركة يعطى ماذا من ماله الذي يعني من ماله الذي حجر عليه لان النفقة كما سيمر سنبينها تختلف باختلاف الاشكال والنفقة ضرورية لان فيها قوام الانسان. ولو لم يحصل الانسان على النفقة. ولذلك حرمة ماذا المسلم

67
00:24:10.600 --> 00:24:40.600
عظيمة والميت له حرمة. ولكن حرمة الحي ايضا تفوقه. وان جاء في الاثر حرمة امواتنا كحرمة احياء من حيث اثبات الحرمة لكن حرمة ماذا؟ الحي اكثر. نعم قال واذا حجر على المفلس لم يكن عنده شيء مطلقا ليس عنده اي فانه يعطى ماذا

68
00:24:40.600 --> 00:24:55.150
من التركة يعني مما قال واذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونتي. ما معنى حجر؟ ربما بعض الاخوة ما كانوا معنا في اول فصل يعني ماذا منع من التصرف بماله

69
00:24:55.250 --> 00:25:18.150
وهو لا يمنع من التصرف في ماله الا عن طريق الحاكم يرفع اصحاب الحقوق الى الحاكم هذا اذا ثبت ماذا؟ افلاسه ويطالبون بها فلا يكون ايضا ذو عسرا لانه اذا كان لا يجد شيء فانه لا يحجر عليه. فان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة

70
00:25:18.650 --> 00:25:39.550
قال واذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة يعني يكفي. نعم. وما وهو ذو كسب يفيء بمؤونة ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في من هم الذين يأتي في المقدمة ماذا الزوجة

71
00:25:40.200 --> 00:26:00.850
ونفقة الزوجة ايضا مقدمة على الاقارب كما سنبين نفقة الوالدين نفقة الاولاد الذين يحتاجون الى نفقة من كان من اقاربه ذو رحم ممن يعتقون عليه وهم بحاجة الى النفقة وهذه الثالثة مختلف فيها

72
00:26:00.950 --> 00:26:22.950
وليس هذا محل الكلام التفصيلي فيما يتعلق بمن يستحق الانفاق عليه لكن هناك من يجب الانفاق عليهم اذا احتاجوا كالوالدين وان علوا والابناء وان سفلوا نزلوا فانه تجب نفقتهم وقبل هؤلاء الزوجة كما سنبين

73
00:26:22.950 --> 00:26:42.150
ماذا تقدم الزوجة على الوالدين والسبب ان نفقتها واجبة. وهذا اظن سبق ان ماربنا في دروس السابق. نعم قال فذلك بكسبه لان ما له لا لا يخرج فيما لا حاجة الى اخراجه فيه

74
00:26:42.750 --> 00:27:04.250
العبارة قال فذلك في كسبه لان ما له لا يخرج فيما لا حاجة الى اخراجه فيه وان وان ما له يعني الذي هو عنده الذي افلس وهو عنده لا يخرج منه شيء فيما لا حاجة الى الاخراج منه. لانه ذو كسب

75
00:27:04.400 --> 00:27:23.000
قادر على العبد وكسبه كاف للانفاق عليه وعلى من يجب عليه ان ينفق عليهم فيقتصر على ذلك قال لان ما له لا يخرج فيما لا حاجة لاخراج فيه. لا يخرج مال والذي يطالب به الغرماء فيما لا حاجة له

76
00:27:23.500 --> 00:27:38.650
وان لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ما له. اه قد يكون ما يحصل ولا يحتاج مثلا لان ينفق في الشهر خمسة الاف وهو دخله اربعة الاف فيتمم له الالف الخامس

77
00:27:38.750 --> 00:27:58.950
ليكفي بنفقة المعتادة ليس الاسراف كما سيذكر المؤلف فيما يتعلق باللبس والكساء وغير ذلك قال وان لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من الانسان ليس ذو كسب ليس صاحب صنعة

78
00:27:58.950 --> 00:28:17.900
ولا وظيفة ولا عنده النشاط والقدرة على ان يعمل. يكون انسانا عاجزا او يكون انسانا عاقلا ايضا فلا يترك ايضا هكذا. وانما ينفق عليه من ذلك المال. قد يدور في ذهن بعضنا يقول لو استمر ينفق اليه تنتهي التركة. لا

79
00:28:19.150 --> 00:28:42.400
ويبقى الانفاق عليه حتى تقسم التركة بين الغرماء حتى يقسم ما له بين فاذا قسم انتهى وتوقف عن ذلك يرجع حينئذ الى من ينفق عليه مما يتبرع به اخوانه من المسلمين بيت المال الى اخره فهناك الصدقات

80
00:28:42.500 --> 00:29:02.200
وهناك غير ذلك من الامور الكثيرة قال المصنف رحمه الله وان لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بالمعروف في مدة الحجر بالمعروف  يعني ليس الانفاق عليه تصحبه ذلة ولا مهانة

81
00:29:02.250 --> 00:29:21.450
المؤمن دائما ينبغي ان يكون رافع الرأس في كل احواله. متى يذل في حالة معصيته لله لتذهب قيمته. تذهب كرامته وعزته. اما ما دام متقيا لله فالمال ايها الاخوة لا

82
00:29:21.450 --> 00:29:41.550
يعتبر مقياسا ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله للمرء يكرم وعند الله للاتقى مزيد  وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاك او حجى. نعم

83
00:29:41.700 --> 00:29:56.800
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك ثم بمن ترون. لاحظ ابدأ بنفسك هذا لفظ مسلم وبمن تعول لفظ البخاري. اذا الحديثان واللفظان موجودان

84
00:29:56.850 --> 00:30:16.000
في الصحيحين. اذا هو حديث صحيح. فهذا فيه ارشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه بان الانسان اول ما يبدأ بنفسه وفي الحديث الاخر ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا. وان لاهلك عليك حقا. اذا ابدأ بنفسك

85
00:30:16.450 --> 00:30:35.250
ثم بمن تعول سيبدأ اول ما يبدأ بالانفاق على نفسه لانه مطالب بان يحفظ مهجته ثم يبدأ بمن تجب لهم النفقة فتقدم الزوج لماذا؟ لان نفقة الزوجة انما هي واجبة

86
00:30:35.250 --> 00:31:00.050
في حالتين في حالة اليسر وفي حالة العسر سواء كان موسرا او كان معسرا فنفقتها واجبة  ولذلك الزوجة من حقها اذا لم ينفق عليها الزوج او عجز فلها ان تطالب بماذا بفسخ النكاح ان تطالب بالطلاق وهذا حق من

87
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
وهذا موضع من المواضع التي يفسخ فيها النكاح ترفع امره الى القافي وتطالب بالنفقة. فان لم يكن لكن كثير من النسا بحمد الله من يتحملن الشدائد ويحفظن المعروف ويتذكرن قول الله تعالى ولا تنسوا

88
00:31:20.050 --> 00:31:46.200
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فتجدهن يحفظن الود ومنهن مما كمن قال الرسول لو احسنت الى عرضت عليه يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت اكثرها النسا يكفرن قيل ايكفرن بالله

89
00:31:46.200 --> 00:32:00.150
ثم قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا ولو يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط وهذا ليس ايضا على الاطلاق فكم من النساء

90
00:32:00.300 --> 00:32:19.550
الوفيات اللاتي يؤدين حقوق الازواج ولكن قليل ما هو. نعم قال رحمه الله وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة يكون دينا كالزوجة لانها لا تسقط نفقته لانها مقابل العوظ معاوظة

91
00:32:20.250 --> 00:32:41.400
يعني نفقة الانسان على والديه نفقة صلة ماذا والنفقة على وتجب في حالة اليسر يعني انفاق الانسان على اقاربه ممن تجب نفقته ماذا تجب في حالة العسر اذا كان موسرا لكن لو كان معسرا

92
00:32:41.450 --> 00:32:56.500
لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما اصدقا لكن الزوجة تجب تجب نفقتها في كلا الحالتين اولا لانها معاوضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

93
00:32:56.650 --> 00:33:21.950
اخذتموهن بامانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله وهن عوان عليه ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني النفقة  اذا الزوجة هي جاءت اليك بعقد وهذا العقد مقابلة العوظ. وان كان الاصل في الزواج ان له حكما واسرارا ليست قضية البظع

94
00:33:22.200 --> 00:33:47.700
وهناك امورا نبهنا عليها كثيرا ان فيها لصيانة وما له وحفظ للزوج وللزوجة فالزوج ماذا يحفظ فرجه ويصونه وايضا يكون سببا في انجاب الاولاد وقد يوجد فيهم من الصالحين من يكون من العلماء من الدعاة من المتقين الله من المتصدقين واذا مات ابن

95
00:33:47.700 --> 00:34:08.350
هذا من انقطع عمله الا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له اذا الزوجة تجب نفقتها سواء كان الزوج موسرا قادرا او معسرا معسرا تبقى في رقبته دينا قال واذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة

96
00:34:08.500 --> 00:34:28.500
وجب تقديمها على سائر الديون يعني يقول المؤلف واذا قدم نفقته على نفقة الزوجة ما معنى هذا الكلام؟ يقول انا ذكرت لكم نفقة الزوجة واجبة في حالة اليسر والعسر. ونفقته على نفسه مقدمة على ماذا؟ على الزوجة

97
00:34:28.550 --> 00:34:53.200
اذا هي من اكد الواجبات نفقة الانسان على نفسه من اكد الواجبات انا اعلم بانني اذا بدأت اشرح هكذا يأخذ الوقت ولكن هو الشرح يكون بهذا الطريق. نعم قال رحمه الله ولان تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة من الكفن شراء الكفن وتجهيزه وتقصير

98
00:34:53.200 --> 00:35:09.500
وغير ذلك ودفن كل هذه الامور وحفر قبره ان كان يؤخذ عليه هذه كلها امور تؤخذ من تركته ولكنها توضع في المقدمة لان الميت له حرمة يبدأ بها اولا ثم ينتقل الى الدين

99
00:35:09.550 --> 00:35:33.250
ثم بعد ذلك توزع التاريخ قال رحمه الله قال ولان تجهيز الميت يقدم على دينه على دينه اتفاقا فنفقة الحي اولى لان حرمته اكد من حرمة الميت الكل له حرمة ايها الاخوة حرمة امواسنا كحرمة احيائنا. ولكن الميت

100
00:35:33.250 --> 00:35:57.600
اكد لماذا؟ لانه يعيش على هذه الارض فهو مشغول بطاعة الله تعالى وبخاصة المؤمن. وهو كذلك يسعى في مناكب الارض. ويقوم بالانفاق. وربما له اعمال صالحة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ويكون من المحسنين الى اخوانه المسلمين الى غير ذلك. فلا شك بان

101
00:35:57.600 --> 00:36:21.200
هذا له اعمال. اما الميت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له قال رحمه الله لان حرمته اكل من حرمة الميت ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من اقاربه. وتقدم نفقته ويبدل كما تعلمون

102
00:36:21.200 --> 00:36:35.850
الوالدين والاولاد اذا احتاجوا الى ذلك لكن اذا كان اولاده اغنياء ووالديه نعم لكن هناك صلة وبر ولذلك الرسول يقول اطيب ما اكل الرجل من كسب وان ولده من كسب

103
00:36:36.550 --> 00:36:58.900
قال رحمه الله ويقدم نفقة للاسف تجد بعض الناس يأتي يقول هل يجوز لي ان اعطي امي او ابي من الزكاة؟ كيف نسيت كم حملتك تسعة اشهر بين والضجر وكانت تحنو عليك حنوا عظيما تسهر الليالي تتمنى لو ان تلك الالام تنتقل اليها

104
00:36:59.000 --> 00:37:19.050
ثم تأتي في النهاية يشق عليك ويصعب ان تنفق عليها لما تقدم بها العمر شابت شهواتها وقوصت قناتها حينئذ تأتي لتعطيها من الزكاة تبخل عليها بماذا؟ بوسخ الدنيا. اهذا هو حقها على والدها؟ لا يجب على

105
00:37:19.050 --> 00:37:39.100
ولدي ان ينفق على والديه اذا احتاجوا ذلك قال ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من اقاربه لانهم جروا مجراه وكذلك عتقوا عليه اذا ملكهم. يعني يقصد القريب احيانا اذا اشتريت قريبا لك اخا

106
00:37:39.650 --> 00:37:56.350
يعني ذو رحم فانه الاب مباشرة هذا لا خلاف فيه. فانه يعتق الام يعتق عليك مجرد ان يشتري الولد اباه وامه يعتق عليه مباشرة يصبح حرا لا يحتاج الى ان يقول انت عتيق. مجرد

107
00:37:56.700 --> 00:38:11.900
ان يشتريه يعتق عليه وهذا ان شاء الله سيأتي بيانه في كتاب العتق قال وكذلك نفقة زوجته لانها اكد من نفقة اقاربه. سبق ان شرحت وقلت هذا من نفقة ماذا؟ على قارب

108
00:38:11.900 --> 00:38:35.650
سببين السبب انه وجبت مقابل معاورة العوظ الذي هو البر. الامر الثاني انها تجب في حالة الاعساء وفي حالة اليسر قال رحمه الله وتجب كسوتهم ايضا. ايضا كذلك الكسوة. لانه كما تعلمون ستر العورة واجبة

109
00:38:35.700 --> 00:38:59.900
فكيف يتركون عراة ولذلك ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال لان ذلك مما لا بد منه ويكون ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم. يعني يؤتى الى البصيص لن يذهب الى ان يشتري ما لا يأتي بالنفقة

110
00:38:59.900 --> 00:39:25.700
الغالية الاسعار من مثلا انواع الفاكهة والمأكولات وكذلك لا اقل ما ينفق لانه كلما اقتصد يكون مصلحة لمن للمحجور عليه حتى يتخلص منه تلك الديون وتبرأ ذمته قال ويكون ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم او يكتسى مثلهم

111
00:39:25.850 --> 00:39:50.650
فان كانت له ثياب هي ارفع من كسوة مثله بيعت يعني عنده عباءة مثلا ثمنها عام او ثيابه غالية الثمن ملابسه التي يلبسها. يقول المؤلف دعوة يشترى له ثياب متوسطة اقل من تلك لكن العلماء قيدوا ذلك شريطة

112
00:39:50.750 --> 00:40:08.550
ان تكون تلك الثياب ذي بيعة تزيد قيمتها عن قيمة ما هو دونه. لان بعض الثياب وان كانت غالية اذا بيعت تقل قيمتها الغرض ما هو؟ هو ان يحصل على شيء من المال فيرد الى الغرماء

113
00:40:08.800 --> 00:40:27.950
قال بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم. هذا اذا كانت قلت لكم فيها فارق في السعر. اما اذا كان السعر هو فهذا نوع من العبث فلا ينبغي ان تباع. ورد الفضل على الغرماء. ورد الفضل يعني الزائد على الغرماء

114
00:40:28.550 --> 00:40:49.450
وان مات منهم ميت كفن من ماله. وان مات ميت من ورثته المفلس الذين تجب عليه نفقتهم يكفن ايضا من ما له. لانه يجري مجرى كسوة الحي لانه يجري اي الكفن مجرى كسوة الحيض

115
00:40:49.750 --> 00:41:09.750
ويكفن في ثلاثة اثواب كغيره. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ابواب سحولية. ولكن يجوز في ثوب واحد لانه وتعلمون قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حينما كفن بثوبه فكان اذا غطي رأسه ظهر اسفله واذا

116
00:41:09.750 --> 00:41:32.650
اسفل ظهر وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قصة ماذا الصحابي الجليل. نعم. قال ويحتمل ان يكفن في ثوب واحد لان الزائد فظل يستغنى عنه لان الزائد يستحب ولكنه يستغنى عنه. فاذا اكتفي بثوب واحد وكان الثوب واسعا

117
00:41:32.650 --> 00:41:55.250
بحيث يلف به فهو كافر قال ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها. هذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد اما الامامان مالك والشافعي فيريان انها تباع ويستأجر له دار اخرى لان تلك الدار اذا بيعت

118
00:41:55.500 --> 00:42:20.800
سيسدد مما عليه فتبرأ ذمته او يخف ما عليه من الديون الامام ابو حنيفة واحمد يقولان لا. هذه دار فهو يأوي اليها ويجمع فيها اولاده. والدار التي تأجروا له غير مضمون ان تبقى له واقل ما يكون تحت يد المؤمن هي دار يسكنها ويقيم فيها

119
00:42:21.750 --> 00:42:36.400
قال رحمه الله ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لانه لا بد التي لا غنى قيدها لكن لو كانت عنده دار اخرى فائضة فانها تباع او كانت داره واسعة جدا

120
00:42:36.500 --> 00:42:54.400
يمكن ان يسكن في جانب منها فانه يباع الطرف الاخر لانه لا بد منه اشبه الكسوة قال فان كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها ان امكن والا بيعت كلها

121
00:42:54.500 --> 00:43:09.750
واشتري له مسكن مثله. يعني يقول ان كانت الدار واسعة جدا فانه يباع الفاضل منها ان كان يمكن ذلك. قد يكون تفصيل الدار لا يمكن ان يباع جزء منها. فان لم يكن تباع الدار الواسعة

122
00:43:09.950 --> 00:43:27.350
ويشكر له دار اصغر منها تحفظه وتحفظ اولاده واسرته وان لم يكن له مسكن استأجر له مسكن لان ذلك مما لا بد منه. هذا هو مذهب كما قلت لكم ابي حنيفة واحمد اما مالك

123
00:43:27.400 --> 00:43:51.200
الشافعي فيرايان انه من الاصل ان تباع الدار ويستأجر له لان قيمة الدار غير الاجرة الاجرة قليلة والقيمة عالية فيدفع حقوق الغرماء ورد الفضل على الغرماء. قال رحمه الله ولا يباع خادمه الذي لا لا يستغني عن خدمته. العلماء رحمهم الله تعالى

124
00:43:51.200 --> 00:44:15.250
حتى في الحج يعني الانسان الذي نحن نقول يجب الحج على ماذا؟ المستطيع ومن هو المستطيع الذي يملك زادا وراحلا  لكن مثلا لو كان في بلده ويملك مثلا سيارتين سيارة يضطر اليها لكن بعل اخرى وحج بها او دارين وهكذا او مجموعة كتب نسخ متعددة

125
00:44:15.250 --> 00:44:36.800
وهكذا اذا الشريعة الاسلامية دايم تراعيه فلا يباع خادمه. لانه يحتاج الى الخادم. الذي يقوم برعاية وربما نحن نفهم الان من الخادم مثل خادم التي ينظف البيت لا كان الخادم عندهم يقوم بشؤون الزراعة في السقي والحرث والمتابع وغير ذلك والخادم

126
00:44:36.800 --> 00:44:53.850
ايضا قد يعمل ويكسب فيكون دخله نفقة لماذا لسيده وهكذا اذن اذا كان بحاجة الى خادم بحاجة الى سيارة ينقل اولاده الى المدارس عليها لا يستغني عنها في زمننا هذا

127
00:44:54.200 --> 00:45:14.300
ولذلك متى يكون الانسان متسعا اذا ملكا مثلا دارا كانت عنده زوجة وكانت عنده دار دار وخادم قد كانوا فيما مضى العلماء المفسرون يأتون عند قول الله تعالى في قصة بني اسرائيل وجعلكم ملوكا

128
00:45:14.450 --> 00:45:39.150
واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين قالوا كانوا اذا ملك الانسان بيتا وكان ذا زوجة وكان عنده خادم ودان تسمى ملكا والان بدل الدابة سيارة نعم قال ولا يباع خادمه الذي لا يستغنى عن خدمته. وان كان مسكنه وخادمه وثيابه. اعيان

129
00:45:39.150 --> 00:45:59.150
اموال الناس افلس بها ووجدوها فلهم اخذوها للخبر. هذي فيها خلاف. يعني اذا كانت الثياب التي يلبسها هي بعينها لسان من الغرم او كان خادمه او غير ذلك ففيه انها تؤخذ والاحتمال الاخر انها لا تؤخذ

130
00:45:59.150 --> 00:46:20.400
كان فيه رفقة رفق ورحمة بالانسان نعم قال ولان حقوقهم تعلقت بالعين. نعم. فكان فكانت اقوى من غيرها. ولان حقوق هؤلاء الذين وجدوا مثلا  او الخادم او السيارة او غير ذلك تعلقت بالعين

131
00:46:20.550 --> 00:46:45.850
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه في عينه عند انسان قد افلس فهو احق به قال رحمه الله فكانت اقوى من غيرها ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم. فاستدان ما اشتراهما به وافلس بذلك الدين. ان يباع مسكنه وخادمه

132
00:46:45.850 --> 00:47:06.850
لانهما باموال الغرماء. ولا ننسى ان هذا ايها الاخوة موضع رحمة والغرماء يتفاوتون. بعضهم تجد ان قلبه كالحجارة واشد قسوة لا تعلوا رحمة ولا شفقة. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء

133
00:47:06.900 --> 00:47:28.500
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فكم من انسان تجد انه يشفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين فتجد ان الله سبحانه وتعالى ييسر اموره ويصلح اولاده ويفتح الله عليه في هذه الدنيا. وتجد ان بعض الناس غلقا قاسي القلب

134
00:47:28.550 --> 00:47:50.450
لا ينفق شيئا وتجد انه يتابع ماذا الدائن يتابع ماذا؟ المدين ويضيق عليه يضيق عليه حياته وعلى اسرته. مع ان صلى الله عليه اخبر عن قصة ذلكم الرجل الذي ما عمل خيرا وانما كان ماذا

135
00:47:50.500 --> 00:48:10.700
ينظر الموسر اذا لم يكن بيده ماء ويعفو عن المعسر. فالله غفر له لان الله تعالى اكرم الاكرمين. نعم قال لانهما باموال الغرماء فتبقيتهما له اظرار بهم. قال وفتح باب الحيلة للمفاليس

136
00:48:10.700 --> 00:48:35.700
في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. المؤلفون انتقل الى ما يعرف بالحيل يقول لانه يخشى في مثل هذه الحالة ان المفاليس جمع مفلس الذين يأخذون اموال الاخرين اذا عرفوا ان ما عندهم من الثياب او سيارة يركبها مضطرون اليها وغير ذلك لا تؤخذ منه

137
00:48:35.700 --> 00:49:04.200
فتجد انه يسلك ذلك المسلك فيقول يعني كما يقولون يعامل بنقيض خصمه يعامل بنقيب قصده. ولكن يقال هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولا يحرم الكثيرون لاجل القلة ولا يوجد انسان كريم يرظى لنفسه ان يظعها في مثل هذا الموظع وانما دائما المؤمن يحب ان يكون

138
00:49:04.200 --> 00:49:25.250
ما اعز الله تعالى اعزه الله ورفع شأنه ان يكون ايضا رافعا. لان المؤمن يعلو ولا يعلى عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قسم ما له بين غرمائه ففيه وجهان. احدهما يزول الحجر عنه. يعني بعد

139
00:49:25.300 --> 00:49:44.150
ان يرفع الغرماء المطالبة الى الحاكم ويحجر عليه ثم يتبع ذلك تقسيم ما له هل يرفع عنه الحجر مجرد تقسيم التركة او لابد من ان يرفعها الحاكم كالحال بالنسبة للسفيه

140
00:49:44.450 --> 00:49:58.500
الان السفيه هذا هو الذي يبذر في ماله والله تعالى يقول ولا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها يحجر عليهم وان كان عمره ستين وان كان عمره ستين سنة

141
00:49:58.500 --> 00:50:17.550
لماذا؟ لانه مبذر فهذا يحجر عليه اذا هل يرفع الحجر عليه بمجرد توزيع التركة لانها انتهت او لابد من ان الذي قرر الحجر عليه هو الذي يقرر رفع الحجر عنه وهو الحاكم اي القاتل

142
00:50:17.650 --> 00:50:39.800
هذا هو كلام الله قال ففيه وجهان احدهما يزول الحجر عنه لان المعنى الذي حجر عليه من اجله حفظ المال وقد زال ذلك. يعني السبب الذي من اجله حجر عليه ما هو حفظ المال لان الانسان الذي افلت يخشى ان يبذر في المال وان يتصرف فيه وربما

143
00:50:39.800 --> 00:50:58.650
الاخرين وربما يخفي فحجر عليه لماذا؟ حفاظا على حقوق الاخرين. اذا السبب هو حفظ المال. والمال قد وزع اذا انزال السبب فحينئذ يزول الحجر عليه. قال فيزول الحجر لزوال سببه

144
00:50:58.800 --> 00:51:23.350
والثاني لا يزول الا بفك الحاكم له لانه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول الا به. لان هذا امر قرره الحاكم فلا ينبغي ماذا ان يفعل الا باذن الحاكم قال لانه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول الا به كالحجر على السفيه. كالحجر على السفيه

145
00:51:23.400 --> 00:51:41.550
السفيه ليس لاحد ان يحجر عليه ولكن يرفع الى الحاكم. اولاد اقاربه يقولون فلان يبذر امواله هو رجل سجد عنده اموال ولكنه يصرفها في غير وجوهها. تجد انه يبذر فيرفعون الى القاضي فيحجر عليه

146
00:51:41.650 --> 00:51:58.350
ويعطى نفقته وما يحتاج وهذا الحجر على السفيه سيأتي ان شاء الله في الباب الذي يلي هذا الحجر على السفيه وعلى المجنون وعلى الصغير لان هؤلاء كلهم يحجر عليهم لمصلحتهم اما الذي معنا

147
00:51:58.500 --> 00:52:18.450
وهو الحجر على المفلس فهو لمصلحة الغرماء قال رحمه الله تعالى واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا. اذا فك الحجر عنه يعني سواء قلنا يفكه القاضي

148
00:52:18.450 --> 00:52:40.050
او انه ينفك بمجرد توزيع التركة ثم بعد ذلك ركبته ديون اخرى. عاد واستدان. وهذا ترونه في هذا الزمان يعني بعض الناس لا يرتدع ولا ينزجر تجد انه عليه الديون. وربما يلقى في غيابات السجون فترة

149
00:52:40.100 --> 00:53:00.250
ويترك اولاده عالة ثم يخرج ربما تسدد عنه الدولة جزاه الله خيرا. لكنه يعود لممارسة تلك المهنة فيأخذ من هذا ويأخذ من فتعود الديون فتتراكم عليه فيأتي الغرماء فيطالبون حينئذ

150
00:53:00.500 --> 00:53:24.800
اذا فك عنه الحجر وخرج ثم بعد ذلك سارت عليه ديون اخرى. فما الحكم هنا نعم؟ قال فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني. شارك علماء الحجر الاول الحجر الثاني

151
00:53:24.800 --> 00:53:40.350
ان هذا اذا ما اخذوا حقوقهم يعني اذا كان الغرماء الاولون لم يحصل على جميع حقوقهم وانما بيعت تركته وحصلوا على بعضها ثم انه استدان وحجر عليه وعنده مال ايضا

152
00:53:40.550 --> 00:54:08.250
فيدلي الغرماء السابقون مع الغرماء اللاحقون اي المتأخرون لكن القراء مع السابقون ببقية ديونهم والمتأخرون بجميع الديون قال الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم والاخرون يضربون يعني يدلون لبقية ديون نعم

153
00:54:08.350 --> 00:54:29.000
والاخرون يضربون بجميع ديونهم. يعني من باب ضرب السهم يعني يدلون بجميع نيومه. نعم انتهى اذا بهذا انتهينا ايها الاخوة من كتاب الحجر وانتم رأيتم في هذا الحجر يعني كتاب التفليس

154
00:54:29.100 --> 00:54:53.850
نحن درسناه يتعلق بالانسان المخلص. وهذه الشريعة الاسلامية كما ترون ايها الاخوة قامت على اصول هذه الاصول منها العدالة. انها تسعى الى اقامة العدل بين الناس وايضا مراعاة مصالح الناس من اصول هذه الشريعة التي قامت عليها مراعاة مصالح الناس والتيسير ايضا عليهم

155
00:54:54.050 --> 00:55:16.250
دين الله يسر وانا من شاد الدين احد الا غلبه. وكذلك ايضا كما ايضا هي تراعي مصالح الناس وهي تعدل بينهم فهي في هذا الجانب ما يتعلق بالمفلس راع تمرين اصحاب حقوق دفعوا اموالهم ما ذنبهم؟ ان يكون هذا الانسان قظيا

156
00:55:16.250 --> 00:55:34.350
تلك الاموال او فرط فيها فاذا رفعوا ذلك الى الحاكم استجاب لهم شريطته ان يكون المفلس عنده شيء. اما لو كان لا شيء عنده فلا تجوز لا تجوز مطالبته. لان من يطالب

157
00:55:34.350 --> 00:55:59.250
انسانا لا شيء عنده او يضايقه او يلازمه او يقف له بالمرصاد فهذا يكون قد خالف قول الله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة فحينئذ يحجر عليه لمصلحة الاخرين حتى لا تضيع حقوقهم ماذا؟ فتحفض وما لا يدرك

158
00:55:59.250 --> 00:56:19.950
لا يترك كله نريد نقرأ في الحج قريب مجرد متن طيب نقرأ ايها الاخوة في الحج مجرد قراءتي لا نعلق  بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان ان شاء الله من درس الغد سنبدأ بكتاب الحج في صحيح مسلم. نعم

159
00:56:20.750 --> 00:56:46.850
قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال رحمه الله تعالى نعم كتاب الحج الحج ايها الاخوة انما هو في اللغة هو القصد يحجون نحو الزبرقان يعني يقصدونه. ويقال الحج في اللغة القص والذي يحج انما يقصد بيت الله

160
00:56:46.850 --> 00:57:07.350
سبحانه وتعالى واما الحج في ماذا؟ في الاصطلاح فهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى لاداء المناسك تعبدا لله تعالى  اي عبادة لله سبحانه وتعالى. والحج ايها الاخوة هو ركن من اركان الاسلام

161
00:57:07.450 --> 00:57:24.550
كما جاء في الحديث بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا

162
00:57:24.950 --> 00:57:40.750
قال رحمه الله باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة وما لا المؤلف رحمه الله اول ما بدأ بما لباس لان الانسان اول ما يعمل في الحج ما لا يتجرد من المخيط

163
00:57:41.650 --> 00:58:12.450
وهو اذا تجرد من المخيض يتذكر امه يتذكر يوم القيامة. يوم العرض على الله سبحانه وتعالى وهو يحشر الناس حفاة عراة حينئذ ويلزمهم العرب باختلاف منازلهم ودرجاتهم ويحصل الحساب ولا احد ينظر الى احد الى عورة احد. لان كل انسان مشغول بنفسه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة

164
00:58:12.450 --> 00:58:34.750
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالمؤمن الفطن الكيس اذا خلع ثيابه تذكر انه عاد كيوم ولدته امه. خرج من بطن امه عريانا

165
00:58:35.050 --> 00:58:57.200
ويتذكر ايضا ماذا احوال اخوانه الفقراء الذين يشق عليهم ان يجدوا اللباس فالمؤمن رفيق القلب المشفق على احواء اخوانه بل يملأ الله تعالى قلبه رحمة تجده وانه ماذا يشفق على الفقراء

166
00:58:57.300 --> 00:59:24.650
ويعطف عليهم وحينئذ يكون ذلك حافزا له على مساعدتهم وفي ذلك ايضا تذكير بموقفه بين يدي الله في عرصات القيامة في تلكم الساحات عندما يعرض الناس ويوقفون ويقضى بينهم في ذلك اليوم ويحاسبون. اذا الحج من اول خطوة تنطلق من

167
00:59:24.650 --> 00:59:45.100
من بلدك ماذا الى الحج؟ فانت تنتقل من طاعة الى طاعة والحج ايها الاخوة كما تعلمون يحتاج الى سفر فالانسان يودع في ذلك اهله. يودع والديه يودع زوجته. يودع ابناءه. ايضا ليتركوا اعمالهم

168
00:59:45.100 --> 01:00:05.100
ويتجه الى من الى شيء واحد يتجه الى الله سبحانه وتعالى استجابة لقوله وانف الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله وما اكثر

169
01:00:05.100 --> 01:00:29.900
نافع التي سنمر عليها في الحج. فنستمع ولو الى حديث واحد نعم قال وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر نتكلم عن السند لان لا يخرج بنا ونحن يهمنا في هذا المقام هي الاحكام نعم

170
01:00:29.900 --> 01:00:49.850
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف

171
01:00:50.150 --> 01:01:09.150
الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. هذا حديث من احاديث الحج وهي تبلغ ثلاثة واربعين ومئة في صحيح مسلم غير المكرر لان مسلم يكرر ماذا الروايات؟ اذا هي احاديث كثيرة

172
01:01:09.200 --> 01:01:29.200
ولو تمكن الانسان من قراءته وبخاصة حديث جابر. حديث جابر ابن عبد الله اطول حديث في الحج. وهذا ليس ببعيد ان شاء الله سنمر وعليه خلال تلك الايام واعتقد بالله تعالى اننا اذا وصلنا اليه ووقفنا عنده وحاولنا ان نحلل الفاظه وسنتعرض

173
01:01:29.200 --> 01:01:56.500
رفع الاحكام وحكمه ففيه باذن الله تعالى الكفاية بماذا ان نستفيد منه فيما يتعلق باحكام الحج واذكر اننا في موسم من المواسم اقتصرنا على دراسته وحده اذا انظروا الرسول صلى الله عليه سئل ما يلبس المحرم من الثياب. ماذا قال؟ قال لا يلبس. اذا اجابة الرسول صلى الله عليه وسلم

174
01:01:56.700 --> 01:02:18.800
تختلف عن السؤال هو سئل ما يلبس المحرم فقال لا ييأس لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي الجمع اوتي جوامع الكلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي ومنها اوتيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ ان يقول

175
01:02:18.800 --> 01:02:46.300
الكلام القليل المختصر الذي يحمل المعاني الكثيرة. فالرسول يقول الحديث وربما لا نأخذ وقتا طويلا في تفسيره وتوضيحه. وربما ويكتب في الحديث الواعد المجلد او المجندات هذي من جوامع كلمي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى بانه افصح العرب. وانه عاش في تلك الفترة الذي بلغ

176
01:02:46.300 --> 01:03:06.300
العرب فيها اوج مجدهم كانوا اساطيل البلاغة وفصحاها ومع ذلك ما استطاعوا ان يحاكوا القرآن فان من وقفوا مشدوهين حيارى امام كتاب الله عز وجل لانه انزل من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل

177
01:03:06.300 --> 01:03:23.750
من بين يديه ولا من خلفه اذا هذا من بديع القول وهذا من اعلى درجاته فالرسول سئل ماذا؟ ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس لماذا؟ لانه لو اخذ يعدد عليهم

178
01:03:23.750 --> 01:03:45.500
ما يلبس لطال الامر وما استطاعوا حصرا. فانت تجد الازار الذي تلبسه كم انواعه؟ وان كان افضلها البياض هي جاء في الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم او خيار ثيابكم البياظ في الحديث الاخر لكن يجوز ان تلبس اي

179
01:03:45.500 --> 01:04:09.800
ومن انواع ماذا الرداء او الازار شريطة الا يحصل تشبه بالنساء اذا الرسول قال لا يلبس القبوس ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات الى اخر الحديث ايدين الرسول صلى الله حصر لهم ما يتجنبونه وليس ما ذكره الرسول هو كل شيء لا

180
01:04:09.950 --> 01:04:29.950
ولكن اعطاهم نماذج وامثلة. فانت القميص هو الذي يخاط على قدر البدن. فالعباءة هذه المشلح او العباءة او الثياب المغربية التي تلبس او غير ذلك من كل ما يلف البدن هذا يسمى هذا قميصا ويسمى ثوبا

181
01:04:30.100 --> 01:04:40.150
والسروال ايضا يسمع وصلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة