﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق

2
00:00:22.100 --> 00:00:46.450
بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد كان اخر ما انتهينا اليه من كتاب الصلح وظع الخشب على جدار الجار

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.950
وعرفنا ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للجاري ان يضع خشبا على جدار جاره اذا كان يضر ذلك بالجدار او كان الجدار ايضا لا يستطيع حمله. واختلفوا بعد ذلك فيما اذا كان

4
00:01:06.950 --> 00:01:29.900
لا ضرر ولا يتضرر الجدار ايضا فمن العلماء من قيد ذلك بموافقة صاحب الجدار. اذ لا يجوز لاحد ان يستغل ملك غيره دون اذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس

5
00:01:30.100 --> 00:01:54.700
والحنابلة كما رأينا يعني اختلط المذهب في ذلك وهم يقولون اذا لم يكن هناك ظرر فانه يجوز وان لم تكن حاجة عند بعضهم اما اذا كانت هناك حاجة فانه يضع الجار خشبه على جدار جاره ولا ولا

6
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
وعند جمهور العلماء يقولون لابد من اذن الجار اذ لا يجوز ان يستخدم الانسان ملك عيبه الا باذنه وانتهينا الى حديث ابي هريرة لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة على جداره

7
00:02:14.700 --> 00:02:42.000
في بعض الروايات بالرفع لا يمنع ورواية الجزم على اننا ناهية ورواية الرفع على انها بمعنى  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما

8
00:02:42.000 --> 00:03:01.150
كثيرا قال شيخ الاسلام نفعنا الله بعلمه. قال كتاب الصلح قال فصل. وان احتاج اليه اي الى الحائط وان احتاج اليه بحيث لا يمكن التسقيه الا به جاز. يعني ان احتاج الجار

9
00:03:01.200 --> 00:03:23.850
الى ان يضع خشبا على جدار جاره ولا يمكنه ان يسقف بدونه قال فان ذلك يجوز سواء اذن له  فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمنع احدكم جاره

10
00:03:23.850 --> 00:03:46.900
وان يضع خشبة على جداره متفق عليه. هذه حقيقة الرواية التي اوردها المؤلف هي لفظ مسلم ما عدا يضع بدلها يغرس. اما لفظ البخاري فهو الذي ذكرته انا لا يمنعن احد جاره ان يغرز خشبة على جدار جاره ثم يقول ابي هريرة هذا في البخاري ما لي اراك

11
00:03:46.900 --> 00:04:14.650
عنها معرضين والله لاضربن بها لا والله لالقين بها بين اكتافكم وقوله لا يمنعن في بعض الروايات ايضا عند في غير الصحيحين لا يمنعن بالتوكيل. هو قول ابي هريرة والله لارمين بها بين اظهركم او بين اكتافكم اختلف العلماء في تفسيره. فقالوا اراد من ذلك

12
00:04:14.650 --> 00:04:36.750
هو نشر السنة وبثها بين الناس ومن العلماء من قال انه اراد والله لارمين بها بين اكتافكم انه اراد بذلك ان يطبقها عليهم لانه كان اميرا على المدينة اذ كان يقوم بامارتها في ايام مروان

13
00:04:36.750 --> 00:04:56.750
عن ابن الحكم مهما يكن من امر فابو هريرة هو راوي الحديث وراوي الحديث اعلم بدلالته وهو صحابي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول ذلك الا وقد علم الغرض منه والغاية ولذلك جاء

14
00:04:56.750 --> 00:05:24.150
في بعض الروايات عند ابي داود فنكسوا رؤوسهم يعني نكسوا رؤوسهم او نكبوا رؤوسهم يعني وجاء في رواية احمد فطأطأوا رؤوسهم بمعنى انهم استسلموا لذلك القوم واذا ولذلك ترون خلافا حتى بين العلماء. يعني لو نظرنا الى مذهب الشافعي في القديم وهو ينصر هذا القول. وانه لابد من

15
00:05:24.150 --> 00:05:44.300
واكابر اصحاب الامام الشافعي لا يزالون يأخذون به ويقولون به ودونوا ذلك والحديث صريح الدلالة قال ولانه انتفاع لا ظرر فيه دعت الحاجة اليه فوجب بذله. كفضل الماء لبهائم غيره. يعني الانسان اذا

16
00:05:44.300 --> 00:06:11.250
كان وعندهما وزاد عن حاجته فانه ينبغي ان يقدمه لغيره ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولو يزكيهم رجل يكون في فلاة وعنده الماء يمنع ابن السبيل. كذلك ايضا لو زاد عنده الماء وبهائم غيره بحاجة اليه فانه ينبغي له ان يقدم ذلك

17
00:06:11.250 --> 00:06:38.100
لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة اجر قال وذكر القاضي وابو الخطاب رحمهما الله انه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد ولجاره ثلاثا وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين هذا المراد على اساس انه لا يؤخذ اذنه. اما اذا وافق فلا اشكال

18
00:06:38.100 --> 00:06:57.650
العلماء ولا خلاف بينهم قال وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين. فالتفريق تحكم قال فاما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين وفيه رواية ما الفرق بين المسجد وبين البيت

19
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
الفرق بينهما واضح. لان البيت انما هو ملك لصاحبه. والمسجد انما الحق فيه حق عام اول الحقوق فيه هو حق الله سبحانه وتعالى. لانه بيت من بيوت الله فالحق فيه لله تعالى اولا. ولكنه ايضا

20
00:07:17.700 --> 00:07:35.500
يشاع بين المسلمين لان كل من يصلي في هذا المسجد له حق فيه لانه موضع عبادة. فهل يجوز ايضا ان على ماذا جدار المسجد او لا يجوز؟ هذا ما يريد المؤلف ان يبحثه رحمه الله

21
00:07:35.800 --> 00:07:54.550
قال فيه روايتان احداهما يجوز لان تجويده في ملك الادمي المبني حقه على الظيق تنبيه على جوازه في حق الله. ما معنى هذا الكلام؟ لانه اذا جاز في حق الادمي المبني حقه على الظيق

22
00:07:54.550 --> 00:08:18.000
او على التضييق بمعنى انه لا يجوز لك ان تستخدم حق غيرك الا باذنه. وان فعلت فانك تكون متعددا باستثناء ما جاء بوضع الخشب واما حق الله سبحانه وتعالى فمبني على التسامح او المسامحة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا اخطأ

23
00:08:18.000 --> 00:08:38.000
العبد في حقه وتاب فان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لكن هناك من يعكس هذا ويقول حق الانسان خاص به. وقد ورد في ذلك حديث خاص فينبغي النزول عنده. اما المسجد

24
00:08:38.000 --> 00:09:01.600
فليس حقا لفرض فهو اصلا بيت لله سبحانه وتعالى ثم فيه حق مشاع للمسلمين وحق مقدم على حق الفرد قال احداهما يجوز لان تجويزه في ملك الادمي المبني حقه على على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله

25
00:09:01.600 --> 00:09:22.700
المبني على المسامحة والسهولة قال والثانية المنع اختارها ابو بكر رحمه الله لان الاصل المنع طولف بالادمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الاصل قال رحمه الله ويتخرج من هذه الرواية

26
00:09:22.800 --> 00:09:42.800
ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذنه. اه يقول يتخرج على هذه الرواية المنع على وضع جدار المسجد يمكن التخريج على وصول المذهب انه لا يجوز ايضا ان يوضع الخشب على جدار الجار الا باذنه. وبذلك يتفقون مع الحنفية

27
00:09:42.800 --> 00:10:06.450
والقول الجديد للامام الشافعي يعني هذا التخريج ينتفع لا شك بان مذهب الحنابلة الاصل الذي مر لانه يجبر اذا لم يكن عليه ظرر فيه نص هو حديث ابي هريرة وابو هريرة كان يهدد بذلك ويقول لالقين بها بين اكتافكم لارمين بها يعني القي بهذه

28
00:10:06.450 --> 00:10:27.450
سنة وبعضهم فسر ذلك بانه يطبقها ايضا تطبيقا عمليا يلزمه بها لانهم قالوا بان كان اميرا للمدينة. كان ينوب عن مروان ابن الحكم قال رحمه الله تعالى ويتخرج من هذه الرواية

29
00:10:27.850 --> 00:10:44.500
ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذن الجار الا باذنه لما ذكرنا للرواية الاولى قال رحمه الله فان صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز

30
00:10:45.250 --> 00:11:04.450
لانه يأخذ عوض يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اصطلح صاحب الخشب مع صاحب على ان يضع خشبه على جداره ولكن في ذلك الموضع الذي كان يضع فيه او يجوز ان يضع فيه على

31
00:11:04.450 --> 00:11:32.150
مبلغ على مال فان ذلك لا يجوز لماذا؟ لان الشريعة اجازت له ذلك فليس له ان يأخذ منه شيئا مقابل ذلك قال لانه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله قال وان كان في غيره جاز. يعني ان كان في غير الموضع الذي يضع الخشب فيه. قال يجوز ان يأخذ عوضا عن ذلك

32
00:11:32.150 --> 00:11:53.400
قال وان كان في غيره جاز سواء كانت ايجارة في مدة معلومة او على التأبيد. يعني سواء اعطاه ذلك اعطاه الفرصة لمدة معينة فتكون اجارة او انه اخذ منه عوضا على التأبيد. حتى لو هدم

33
00:11:53.400 --> 00:12:12.050
جار وبناه مرة اخرى يبقى حق صاحب العوض قائما اذا كان على التأبيد قال بشرط كون الخشب معلوما برؤية او صفة. هذا شرط لماذا؟ حتى تنفى الجهالة. يكون معلوما برؤية او صفة

34
00:12:12.050 --> 00:12:36.600
ويكون ايضا البناء الذي يوضع على الجدار مقدار حمله ربما يؤثر على الجدار. فهذا لابد من معرفته لتجنب  والبناء معلوم والالة معلومة قال ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره فله اعادته. لانه استحق بقاءه بعوض

35
00:12:37.150 --> 00:12:57.150
قال ولو كان له رسم فرح خشب. ما معنا ولو كان له رسم طرح خشب. رسم طرح خشب يعني لهو كان له موضع الرسم الاصل فيه العلامة وكذلك الاثر. يقال هذا رسم الديار

36
00:12:57.150 --> 00:13:17.150
هذا اسم فلان يعني اثره وعلامته. فالمراد الاثر والعلامة والمراد هنا انما هو الموضع قولوا له مثلا حفر على الجدار علامات واثار وضع الخشب عليه. فهذه العلامات والاثار موجودة هذا هو الذي عبر عنه المؤلف

37
00:13:17.150 --> 00:13:41.350
وسيكرر ذلك كثيرا قال ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على الا يعيده عليه او او تزيله عنه جاز يعني هو له موضع يعني علامات موجودة على الجدار كان يضع خشبه عليها فيقول لو

38
00:13:41.350 --> 00:14:07.950
صاحب الحائط على الا يضع الخشب او ان يزيلها اذا كانت موضوعة بعوض فهذا جائز قال جاز لانه لما جاز ان يصالح على وضعه جاز على نزعه قال المصنف رحمه يعني هذا قياس يقول ما دام يجوز ان يصالحه على الوضع فيجوز ايضا ان يصالحه على رفعه يعني نزع رفعه على

39
00:14:07.950 --> 00:14:33.350
قال رحمه الله تعالى فصل وان كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها الى الشارع فله فتح باب الى وصفا عن مدى البيوت القديمة يعني يعني تجد الدار قد يكون لها باب على الزقاق. ما هو الزقاق؟ الطريق الضيق الذي لا ينفذ

40
00:14:33.550 --> 00:14:54.500
يعني ينتهي الاسد ثم وله ايضا ظهر بيته على الشارع العام فيجوز له ان يفتح على الشارع العام لان له حق اي المرور قال فله فتح باب الى الشارع لان له حقا بالاستطراق فيه

41
00:14:54.600 --> 00:15:14.600
وان كان بابها الى الشارع يعني لو كان العكس لا يجوز نعم. لم يكن له فتح باب الى الزقاق للاستطراء. لماذا؟ لان الطريق النافذ هو ملك الذين فتحوا الابواب. وهو وان كان له حائط عليه فهو لم يفتح على ذلك وانما فتح

42
00:15:14.600 --> 00:15:30.000
هذا الشارع العام ومع ذلك بعض العلماء وهي رواية في المذهب يجيزون ذلك لانه لا يجوز له ان يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لاهله لا حق له فيه

43
00:15:30.100 --> 00:15:48.000
ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. يحتمل الجواز لماذا؟ لانه له ان يزيل الحائط كله يعني له ان يرفع حائطه من جهة الزقاق فمن باب اولى ان يفتح فيه بابا او طاقة نافذة وغير ذلك

44
00:15:49.150 --> 00:16:10.700
قال رحمه الله تعالى وله ان يفتح مكانا للظوء والنظر لا يصلح للاستطراء. يعني له جهة الشارع جهة الزقاق عن الطريق الضيق غير النافذ يسمى زغاقا واما الطريق الواسع يسمى شارعا يقول يجوز ان يفتح نافذة

45
00:16:10.800 --> 00:16:30.250
او كذلك مكانا للضوء ماذا؟ لينظر من ذلك المكان وليدخل الهواء الى بيته قال لان له لان له رفع جميع لان له رفع جميع حائطه. هذا هو يعني هذا مرتبط ايضا بالذي مضى

46
00:16:30.600 --> 00:16:51.350
ورفع بعضه اولى قال وان فتحه بابا هو يقول كونه يفتح طاقة هو شاحن. ابعد بعض الجدار شأنه واذا كان له ان يبعد الجدار كله لانه غاية ملكه فله ان يفتح فيه هذا هو مراد الوقف

47
00:16:51.350 --> 00:17:11.200
الا وان فتحه بابا يصلح للاستطراق وقال لا اجعله طريقا. بل اغلقه واثمره ففيه وجهان. يعني هذا يرجع المسألة الاولى انه باب على الشارع العام. وله ايضا حائط جدار على الزقاق الضيق

48
00:17:11.300 --> 00:17:28.850
الذي اصبح الاستفراغ مملوكا لاهل تلك الابواب. يقول المؤلف لو قال انا افتح بابه ولكنني لا استخدم هذا الباب. اسمره يعني الحمه. ما يستخدم هذا الباب للاستطراق للمرور والدخول والخروج

49
00:17:28.850 --> 00:17:57.050
يقول المؤلف يجوز لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لاحتمال ان يكون وسيلة بعد مرور الزمن يفتحه. وفيه من قال يجوز اذا كان القصد هو الا يستخدمها قال ففيه وجهان احدهما له ذلك لما ذكرنا. يعني فيه وجهان تخرجان على المذهب وليس ذلك راعيا للامام احمد رحمه

50
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
الله تعالى. والثاني لا يجوز لان الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه فيجعل لنفسه حقا. يعني يجعله وسيلة يتمسكن ليتمكن يعني يضع ذلك الباب ويسمره ولكن مع مرور الايام يفتحه ويقول فتحته لحاجة كذا ثم

51
00:18:17.050 --> 00:18:43.800
وشيئا بشيء حتى يصبح الباب مفتوحا فتصبح حقيقة واقع فيشارك اهل الزقاق في الاستطراق قال وان كان له داران باب احداهما او بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائض فانفذ احداهما الى الاخرى. يعني رفع الحائط

52
00:18:45.200 --> 00:19:07.400
جاز في احد الوجهين لان له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة. فرفع بعضه اولى. فاذا كان لهما دار فاذا كان الدار واحدة جاز له ان يفتح بابا  قال والثاني لا يجوز لانه يجعل الزقاقين نافذين

53
00:19:07.700 --> 00:19:28.900
ويجعل الاستطراق لكل واحد منهما من جار لا حق لها فيه قال وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذن له بغير عوض جاد لان وكل موضع اعد العبارة. قال وكل موضع لا يجوز اقف هنا

54
00:19:29.150 --> 00:19:54.700
هنا تقف ثم تأتي بالجواب الفعل لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوضه يعني كل موضع من تلك المسائل وشبيهاتها لا يجوز اذا صالح  يعني لو صالحا. نعم. وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذن له او اذن له بغير عوض

55
00:19:54.800 --> 00:20:14.800
جاز لان المنع لحقهم فجاز لهم اخذ العوظ عنه الدرب الذين منعوه من ان يفتح بابا يقول واذنوا له يعني دون مقابل او اخذوا منه عوظا فلهم ذلك. لماذا؟ لان هذا غاية حقهم والانسان

56
00:20:14.800 --> 00:20:32.600
حر في التصرف في حقه له ان يهبه او يهب بعضه او ان يأذن بشيء منه  معي هل هذا ناحية شرعية هذا هذا يدخل في باب المصانع يدخل في باب المصالح المرسلة

57
00:20:32.650 --> 00:20:51.050
ستجد مثلا الامانات التي هي البلديات تضع مثلا في كل حارة حد والغاية هو الذي انت ذكرت يعني حتى لا يكون بعضها مرتفعا على بعض في كشف اهل البيت العالي اهل البيت الذي دونه وربما يطلعون على

58
00:20:51.050 --> 00:21:06.600
ولذلك المؤلف سيذكر هنا اذا كان احد الدارين اعلى فيجب على صاحب الاعلى ان يبني سترة يعني على جداره الاعلى حتى لا يتمكن من النظر الى جيرانه الذين اسفل منه

59
00:21:06.800 --> 00:21:30.000
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان بابه في زقاق غير نافذ واراد تقديمه نحو اوله جاز يعني اذا كان بابه في زقاق غير نافع يعني داخل. فاراد ان يقدمه الى اول الزقاق جاز له لانه لا يزال في حائطه

60
00:21:30.400 --> 00:21:55.300
يعني هو كان في وسط الشاة الزقاق او في اخره فقدمه الى اوله يقول يجوز له لانه تصرف في بحائطه وفي بيته قال لانه يترك بعظ حقه وان قدمه نحو ما معنى يترك بعظ حق بعظه؟ لانه اذا قدمه لاول الشارع قل استطراقه. يكون

61
00:21:55.300 --> 00:22:21.600
اقل فكأنه اسقط بعض حقه. لكن لما كان متمكنا من الزقاق كان يمشي مسافات فاصبح الان في اول الطريق يدخل وان قدمه نحو اخره لم يجز لانه يجعل لنفسه الاستطلاق في موضع لم يكن له. وان اخره الى اخره فكأنه تعدى على حق غيره فلا

62
00:22:21.600 --> 00:22:41.000
لانه يعطي نفسه في حق غيره. والصحيح المسألة فيه خلاف هناك من يجيز لانه يقول هو لا لا يزال ايضا يفتح في داره قال ويحتمل الجواز رأيتم قال المؤلف ويحتمل الجواز

63
00:22:41.200 --> 00:23:03.200
لان له رفع حائطه كله. يعني له ان ان يسقطه وان يزيله. معنى رفعه وان يزيله يملك رفع بعضه ولان ما يلي حائطه ولان ما يلي حائطه فيء له فملك فتح الباب فيه وبهذا

64
00:23:03.200 --> 00:23:26.450
ترون ايها الاخوة شمول الفقه الاسلامي وايضا الى جانب كونه يشتمل على الكليات يشتمل على الجزئيات. فانتم تورون الى هذه المسائل الدقيقة التي ربما نراها تجدون ان الفقهاء يهتمون بها ويعنون فيها ويقررون الاحكام. يضعونها حقائق ثم بعد ذلك

65
00:23:26.450 --> 00:23:49.400
يضعون ماذا؟ الجواب عنها. هذه تحصل يعني في الغالب تحصر وربما مسائل لا تحصل المهم انها قد تحصل ولذلك الفقه الاسلامي كما ترون هو لجميع حاجات الناس قال ولان ما يلي حائطه شيء له فملك فتح الباب فيه

66
00:23:49.500 --> 00:24:12.150
فحالة ابتداء البناء فان له في ابتداء البناء فان له في ابتداء البناء جعل بابه فان له في ابتداء جعل بابه حيث شاء. يعني الانسان في اول البناء له ان يضع بابه في اول الزقاق او في وسط او في اخره. المهم

67
00:24:12.150 --> 00:24:34.750
انه في بيته هذا ابو مراده. فما المانع اني انقله بعد ان يضعه في الوسط او في الطرف يجوز له فتركه له لا يسقط حقه منه قال ولو تنازع صاحبا البابين في الدرب ففيه وجهان. يعني ننظر هنا لو تنازع صاحب البابين ولا ثالثا

68
00:24:34.750 --> 00:24:57.900
معكم ما معه ما غيرهما لانه لو كان معهما غيرهما يدخلان في النزاع. لكن هذا زقاق توجد فيه داران كل واحد من صاحب الدارين له باب فتنازع ولا يوجد غيرهما في الزقاق. يعني لا توجد بيوت اخرى. نعم

69
00:24:58.150 --> 00:25:17.250
قال ففيه وجهان احدهما يحكم بالدرب من اوله الى الباب الاول لهما انظر يعني تجد زقاق وفيه دران دار اولى مثلا تدخل تأتي على يمينك. فاذا فرغت منها جاءت الدار الاخرى

70
00:25:17.300 --> 00:25:38.300
المؤلف رحمه الله تعالى يقول يحكم لهما جميعا بماذا يحكم لهما بالاستطراق الى ما هذا نهاية الباب الاول. هذا مشترك بينهما وصاحب البيت هذا حق لهم ثم الباقي يكون لصاحب الباب المتأخر

71
00:25:38.700 --> 00:26:05.150
قال لان يدهما عليه واستطراقهما فيه يعني كل منهما يمر صاحب الباب الاول يمر الى بابه والثاني يمر الى باب الاول ويتجاوزه الى بابه وسائر الدرب لكم. نعم وسائر الدرب للاخر لان اليد له وحده. ووسائل الدرب ما يأتي بعد الباب الاول يكون لصاحب الباب الثاني

72
00:26:05.150 --> 00:26:26.150
لان له ذلك. ومن هنا سيذكر المؤلف ان له ان يفتح فيه طريقا نعم مدخلا. قال والثاني هو بينهما لان لهما جميعا. يعني الوجه الثاني الوجه الاول انه يختص به صاحب الباب الثاني. الوجه الاول في المذهب التخريج

73
00:26:26.150 --> 00:26:46.550
انه لهما معا قال رحمه الله والثاني هو بينهما لان لهما جميعا يدا وتصرفا قال فعل الوجه الاول. ما هو الوجه الاول؟ ان صاحب الدار الاولى ينتهي عند بابه. وما بعد ذلك من الاستطراف

74
00:26:46.550 --> 00:27:02.900
يقول للثاني هذا الوجه الاول انتبهوا لانه سيرتب عليه حكما. نعم قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني ما هو الصدران الذي في الصدر في الداخل؟ ليس المراد الصدر هنا في اول الطريق لا هذا يقول

75
00:27:02.900 --> 00:27:25.550
فيقال في الاول انما الذي في الصدر هو الاخير الذي في ياتي بعد الاول. نعم قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب نام وما هو الدهليز يعني الدهليز مفرد دهاليز. والدهليز ايها الاخوة هو المدخل الى البيت

76
00:27:25.650 --> 00:27:44.900
ولا يزال في بعض المناطق يسمونه دهليز. يعني لا يزال او دهريز. يعني تجد هذا موجود في بعض المناطق هذا يسمى دهليز واقوى جمع جهاليز يقولون اصلها اهل اللغة يقولون هي كلمة فارسية معربة

77
00:27:44.950 --> 00:28:07.700
لانه كما هو معلوم كثير من ماذا اللغة الفارسية وكذلك اليونانية دخلت الى اللغة العربية فعربت فاصبحت ضمن مفردات اللغة العربية اذا يقول له فتح يعني يأتي الى اخر الزقاق ويضع عليه شيء فيجعله مدخلا لبيته. يجعله جهليزيا

78
00:28:07.700 --> 00:28:29.250
في طريق في البيوت القديمة يعني اول مرة خرج يعني ممر ليس واسعا ينفذ بك الى البيت ثم تشرع بعد ذلك البيت هذا يسمى دهليز  هو ذا هو له ان يجعله مدخلا له يختص به

79
00:28:29.300 --> 00:28:49.950
اذا قلنا ليس للاوام ان يتطرق اليه اصبح خاصا بالثاني. واذا كان خاصا بالثاني على القول على الوجه الاول يجوز له ان يجعله مدخلا لبيته يعني تأتي فتضع عليه خشب او غير ذلك. ثم يكون مدخلا لك

80
00:28:50.200 --> 00:29:08.900
لا يشركك فيه غيرك  قال جعلوا قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب اول انتبهوا ما معنى الصدراني الذي يأتي في الصدر في الاخير ليس في الاول. نعم

81
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
قال رحمه الله جعل اخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر اهل الدرب. لانه ملكه خاصة وعلى لا يجوز لانه مشترك بين الجميع. على الوجه الثاني لا يجوز لان صاحب الباب الاول يشركه في الاستفراغ. اذا على

82
00:29:30.350 --> 00:29:55.150
الوجه الاول يختص به. واذا اختص به له ان يجعله مدخلا وطريقا الى بيته خاصة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم يعني بني بين البيتين حائط مشترك بينهما يعني اشتركا في بنائه

83
00:29:55.700 --> 00:30:19.250
نعم. قال فانهدم فدعا احدهما صاحبه الى عمارته. يعني ذهب احدهما الى جاره فقال يا اخي هذا الحائط قد انهدم وهو ملك لي ولك فنريد ان نعيد بناءه فما هو الحكم؟ هل يجب عليه ان يستجيب؟ قد يستجيب وقد لا يستجيب

84
00:30:19.500 --> 00:30:39.900
واذا لم يستجب فما الحكم هل يرفع امره الى الحاكم؟ والحاكم يجبره ربما يأبى ان يدفع مالا ويدعي انه لا مال عنده؟ هل للحاكم ان يقترب على حسابه ويطالبه لان الحاكم له يد على الاخرين هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله

85
00:30:40.150 --> 00:30:56.450
قال فانهدم فدعا احدهما صاحبه الى عمارته فابى اجبر لانه انفاق على الاصل ايها الاخوة بان الانسان اذا دعي الى الحق يستجيب هذا الاصل في المؤمن. لكن ليس كل الناس

86
00:30:56.500 --> 00:31:18.250
ينزلون عند الحق ويستجيبون له. فربما بعضهم يقول مماطلة لا يرضى بذلك سؤال يا اخي انا لا يهمني خلوا الجدار ينهدم تريد ان تبنيه فابنه هذا مشترك بينهما ليس يعني لا يجب على الاخر ان يبنيه من ماله الا اذا تضرع

87
00:31:19.800 --> 00:31:47.200
قال رحمه الله تعالى اجبر لانه انفاق على ملك مشترك يزيل الظرر عنهما واجبر عليه كاطعام العبد المشترك اطعام العبد المشترك والدابة المشتركة. يعني مثلا عبد بين شريكين مملوك هل يجوز لاحد الشريكين ان يقول انا لا؟ ما عندي استعداد اصرف عليه. اصرف عليه انت

88
00:31:47.400 --> 00:32:03.800
هل هذا يجوز هذا امر لا يجوز. لانه هذا تفريط وهذا التفريط قد ينتهي الى الموت. ولذلك حتى الدابة لو امتنع صاحبها من الانفاق عليها فانه يلزم بالانفاق فان ابى تباع عليه

89
00:32:04.050 --> 00:32:23.500
في كل ذات كبد رطبة اجر. فما بالكم بالانسان قال رحمه الله اجبر علي كاطعام العبد المشترك. ولان في تركه ظررا فاجبر عليه كالقسمة. والرسول صلى الله يقول ضرر يزال وهذا احد القواعد الخمسة المعروفة

90
00:32:23.950 --> 00:32:49.350
يقول عليه لا ظرر ولا ظرار اخذوا منه القاعدة الظرر يزاد فان لم يفعل باع الحاكم ما له. حينئذ المماطل المعاند الذي لا ينزل عند الحق من الذي هو الحاكم فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لان القرآن كتاب هداية وارشاد ودعوة. لكن السلطان عنده من السلطة

91
00:32:49.350 --> 00:33:09.750
والقوة والقدرة ما يجعله ماذا يأمر يعني يردع المخالف ويوقفه عند حده. حين من الحاكم يجبره على البناء قال باع الحاكم ما له وانفق عليه فان لم يكن له مال اقترض عليه وانفق

92
00:33:10.450 --> 00:33:29.350
قال وان انفق الشريك باذنه او اذن الحاكم رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما. يعني لو قام الشريك بنى الجدار يعني قال له يا اخي لا مانع عند ابنه واذا فرغت من الجدار اخبرني كم نصيبي وانا اعطيت

93
00:33:29.700 --> 00:33:49.200
حينئذ اذن له او هو ابى ولكن اذن له الحاكم. قال له الحاكم ابني وحقك سيصل اليك. نعم قال رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. لانه اخذ منه المقابل فاصبح حقه ثابتا في الجبال

94
00:33:50.100 --> 00:34:12.400
وعنه رحمه الله تعالى لا يجبر لانه انفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب معن الامام احمد رواية اخرى لا يجبر عليه لماذا؟ لانه لو كان جدارا له مستقلا له ان يبنيه وله ان وله الا يبنيه

95
00:34:12.600 --> 00:34:34.500
فاذا لهو ايضا يقول انا لا اريد بناءه ولكن الرواية الاولى هي الراجحة  قال رحمه الله فلم يجب مع الاشتراك كزرع الارض وان اراد شريك وان ارض مشتركة بين اثنين قال احدهما نزرعه وقال الاخر لا اريد ليس له ان يلزمه

96
00:34:34.600 --> 00:34:57.700
وان اراد شريكه بناءه لم يمنع لانه يعيد رسما في مشترك. فلم يمنع كوظع الخشب الذي له رسم في بناء كوضع الخشب الذي له رصيد. لانه يعيد رسما يعيد اثرا على قرار على ارض مستقرة اعاده

97
00:34:57.700 --> 00:35:26.650
يعني اقام الجدار مرة اخرى قال لانه يعيد رسما في مشترك فلم يمنع كوظع الخشب الذي له رسم فانه رسم الذي له علامة موضع معروف فان بناه بالته عاد بينهما كما كان يعني ما معنى بالته؟ الطين الذي تهدم مثلا مجرد خلطه بالماء واعاد البناء هذه الته

98
00:35:26.650 --> 00:35:47.850
لكن لو جلب له مثلا مواد من خارجه يعني من غير مادته هذه يختلف الامر فان بناه بالته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لانه عاد بعينه وليس للباني فيه الا اثر تأليفه

99
00:35:48.050 --> 00:36:05.550
يعني جمع التراب وغيره وخلقه ووضعه لبنا ثم بعد ذلك بنى به. هل يأخذ ايضا اجرة البناء اعادة هذه ايضا قال العلماء من العلماء من قال نعم يأخذ لانها تكلفة. نعم

100
00:36:05.800 --> 00:36:28.950
وان بناه بالة من عنده فهو للبالي ليس ليس لشريكه الانتفاع به. يعني وان بناه باله جدد البناء. جاء بمواد جديدة وبعمال فبنوا الجدار وحتى هو بناه نفسه فانه حينئذ يكون الجدار ملكا له وليس

101
00:36:28.950 --> 00:36:47.750
يا ريت ان يطالبه الا ان يشاركه في البناء قال وللباني نقضه ان شاء لانه ملكه خاصة. والذي بناه له في اي وقت ينقضه وليس للجار ان يعترض عليه اذ لا حق له فيه

102
00:36:48.250 --> 00:37:09.400
ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه. لم يجبر على قبولها. لم يجبر على قبولها لانه تأخر  لكن لو كان من الاصل بدل ذلك له ليس له ان ينقضه. ولكن هو ابى ان يشركه ولكنه لما رأى انه

103
00:37:09.400 --> 00:37:30.200
مرة اخرى قال انا اعطيك. قال لا قال لم يجبر على قبولها لانه لما لم يجبر على انشائه لم يجبر على ابقائه وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه. وهذه هي الرواية وهذه الرواية الاولى انه ليس له ان يهدمه لان هذا حقيقة

104
00:37:30.200 --> 00:37:48.850
من باب ضياع الحق الرسول يقول نهى عن قيل وقال واضاعة المال هذا من باب اضاعة المال وفيه ايضا ضرر على نفسه وعلى جاره والرسول ما يقول لا ضرر ولا ضرار من ضره الله

105
00:37:49.500 --> 00:38:07.200
قال وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه لانه يجبر على انشائه فيجبر على ابقائه. وهذا هو الاولى فان كان للشريك على الحائط رسم رسم انتفاع قلنا للباني اما ان تأخذ منه نصف القيمة

106
00:38:07.250 --> 00:38:24.500
وتمكنه من اعادة رسمه واما ان تأخذ بناءك ليبني معك يعني تسجيل او هذا في مشكل. يعني يقولون اما ان تأخذ منه النص. يعني اذا تحكم الذي اعاد البناء مثلا تشدد

107
00:38:24.500 --> 00:38:47.050
قال يا اخي الجدار هذا عليه مواضع كانت موجودة معروفة لجارك فيقول له يقول خذ نصف الفيل ومكنه من ذلك ما يقارن اذا اذا ابيت فانزع الجدار ويعاد بناءه مشترك بينكما وهذا مما ضياع الحق لا ينبغي

108
00:38:47.700 --> 00:39:00.600
قالوا اما ان تأخذ بناءك ليبني معك كان من الناس من هو احمق. يعني يصل به الامر الى هذا الحد. نعم. لان القرار مشترك بينهما فلم يجد ان يصدق حق شريكه

109
00:39:01.350 --> 00:39:19.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان السفل لاحدهما والعلو للاخر. ما معنى؟ يعني كما نرى الان في نظام الشقق يعني تجد مثلا عمارة مكونة من شقتين او او يعني بيت مكون من دوائي

110
00:39:19.750 --> 00:39:41.600
وهذا معروف منذ القدم اسفله لشخص واعلاه لشخص اخر  والحيطان ينتهي اولها الى السقف ثم يأتي بعد ذلك امتداد الحائط ومن الذي يستفيد من اول الحائط الاسفل هو صاحب الاسفل

111
00:39:41.750 --> 00:40:03.900
ومن الحائط الاعلى صاحب الاعلى والسقف مشترك بينهما. فمن هو المسؤول عنه؟ هل السقف من مسؤولية صاحب الاسفل او الاعلى بعظهم يقول صاحب الاسفل لانه هو الذي يظله ويمنع عنه المطر ويستره. وبعظهم ايظا يقول وحتى صاحب الاعلى مستفيد منه

112
00:40:03.900 --> 00:40:22.900
لانه لو لم يكن هناك سقف كلما استطاع ان يستقر ويقوم على بيته اذا هو في الواقع منتفع. فاذا حصل خلل في السقف انهدمه صاحب الاسد فهو مسؤول عن بنائه. لكن قد ينهدم السقف او يتهدم. يتهدم السقف او

113
00:40:23.050 --> 00:40:47.100
يصيبه خلل فيخشى من سقوطه فهو بمثابة لو تهدم. هذا هو الذي سيبحثه المؤلف في هذا الفصل  نعم اشبه بالحاء لكن الحائط لا. بعضهم يرى ان الحائط الاسفل اذا تهدأ من مسؤولية صاحب الاسفل. مع ان حائط الاعلى فوقه. كل هذا

114
00:40:47.100 --> 00:41:14.750
سيأتي الان يذكره المؤذن قال وان كان السفن لاحدهما والعلو للاخر فانهدم السقف الذي بينهما الحكم فيه كالحائط المشترك مر بنا انه يقوم احدهما ويطلب من صاحبه اعادة البناء وربما يرفض كل الممر في ذلك هو المؤلف اختصر واعاده

115
00:41:14.850 --> 00:41:43.150
يعني بعض العلماء ولكن انا اتوسع بعض العلماء قال السقف ماذا يعيده صاحب الاسفل ولو ابى صاحب الاعلى ان ان يعطيه منه يعني ان يعطيه حقه هل يمنعه؟ بعضهم قال نعم ولو اعاده صاحب الاعلى فانه يمنع صاحب الاسفل. قالوا يمنعه من ماذا؟ هل يمنعه من سكن الدار؟ او يمنعه

116
00:41:43.150 --> 00:42:02.500
من الانتفاع بالحائط هذا كله سيذكره المؤلفين. نعم قال لانه فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لانه ينفعهما فهو كالحائط بينهما. وهو واضح كما ترون ذاك يستقر عليه وهذا يستظل به. نعم

117
00:42:03.200 --> 00:42:28.100
وايهما هدم الحائط او السقف وعليه اعادته الا ان يخاف سقوطه ويجب هديه. يعني قد يكون احدهما يقول انا اريد ان اجدد انا اعيد مثلا بناء السقف يعني اضع الخشب الجليد الصك كان قائما ولا يخشى عليه من السقوط ولا من الانهيار. لكن قال احدهما نريد ان نجدده

118
00:42:28.300 --> 00:42:57.850
فليس له ان يلزم صاحبه بان يشاركه اذا لم يكن به عيب وعليه اعادته الا ان يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه ويل انهدمت شيطان صاحب السفلي لم يملك صاحبه اجبار لم يملك صاحبه اجبار صاحب العلو يعلم بناته. قد يأتي الشخص فيقول قل اذا هدم مثلا

119
00:42:57.850 --> 00:43:16.650
حائض صاحب السفلي ينهدم ايضا حد الاعلى. والجواب لا لانهم كانوا يوضعون الاعمدة فتجد انه رب هناك هناك اعمدة تحمل ايضا اعلى السقف فلا يلزم من سقوط الاسفل سقوط ماذا؟ الاعلى. وقد يلزم منه. نعم

120
00:43:17.800 --> 00:43:35.350
قال رحمه الله تعالى وان انهدمت شيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه اجبارا صاحب العلوم لم يملك صاحبه يعني صاحب الحيطان السفلى ان يجبر صاحبه على البناء اي صاحب الاعلى

121
00:43:36.800 --> 00:44:03.450
اجبار صاحب العلو على مباناته لانه من على بنائه مباناته لان فيه مشاركة وبنات مفاعلة اذا فيها مباناة يعني يشاركه في البن قال رحمه الله تعالى لانه ملكه خاصة وعنه رحمه الله يجبر لانهما ينتفعان به فاشبه

122
00:44:03.450 --> 00:44:28.250
المشترك هذا هو لاؤنا الحقيقي  وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه على روايتين؟ على اساس انه مختص به. يعني الذي تهدم هو والاسهل هو الذي ماذا يحفظ صاحب الاسفل ماذا ويحميه؟ وصاحب الاعلى لم يحصل عنده شيء

123
00:44:29.950 --> 00:44:51.250
قال رحمه الله وليس قال وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه على على روايتين وليس لصاحب السفلي منع صاحب العلو من بنائه ان اراده. يعني قد يتوقف صاحب السفل فيقول صاحب الاعلى انا ابنيه

124
00:44:51.400 --> 00:45:09.150
لكن اذا بنا هل له ان يمنع صاحب ايظا السفن؟ ايظا نعم. فان بناه بالته وهو على ما كان لا يملك. يعني انبنى صاحب الاعلى الحيطان السفلى بنفس الالة التي كانت فليس له ان يمنع صاحب

125
00:45:09.150 --> 00:45:26.950
فان بناه بالته فهو على ما كان لا يملك احدهما نقضه وان بناه بغير الته فقال احمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السفن حتى يؤدي القيمة. لا ينتفع هذا محتمل

126
00:45:26.950 --> 00:45:44.650
هل معنا من ينتفل يخرجه لا ينتفع يخرجه يقول ما في سكن حتى مثلا تدفع القيمة او المراد لا ينتفع به انه لا ينتفع بالحائط خاصة. مثلا يفتح فيه طاقة يطق فيه وتد

127
00:45:44.650 --> 00:46:02.550
فيه شيء يضع عليه خشب يضع فيه رفوف الى غير ذلك. نعم قال لا ينتفع قال احمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السبل حتى يؤدي القيمة. فيحتمل ان ليس له السكنى. لان

128
00:46:02.550 --> 00:46:29.850
فائدة الحيطان اكثرها للسكنة. ويحتمل انه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى. لان والانتفاع بالحيط مباشرة. وهذا هو الاظهر. لان كلها ولكنها في الحائط قال ولدانيه نقضه لانه لانه ملكه. ولبنيه وصاحب العلو نقضه. نعم. ولا يجبر على

129
00:46:29.850 --> 00:46:42.450
ابقائه بالقيمة لانه لا يجبر على ابتدائه. ولكن في الحقيقة ايضا من ان من حيث الادب وهذا لا ينبغي ان ينقضه. ولكن له ان ليطالب بحق ان كان له حق

130
00:46:43.500 --> 00:47:03.500
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان كان بينهما دولاب او ناعورة. ما هو الدولاب؟ الدولاب الاخوة الذين يعني يعملون في الزراعة وبخاصة الذين تجدهم قرب الانهار او غيرها يعرفون ذلك او بعض الابار او العيون

131
00:47:03.500 --> 00:47:27.400
الدولاب ايها الاخوة هو الة يجيرها حيوان تربط بحيوان وبعضهم يغطي وجهه فتجد انها تسقي الماء. يعني تستخرج الماء من القناة وغيرها يعني الدولاب الة يستخرج بها الماء او يجذب بها الماء للسقي. نعم

132
00:47:29.850 --> 00:47:53.850
نوع الثواني نوع منها ايضا فان كان بينهما دولاب او ناعورة يحتاج يحتاج الى عمارة ان الناعورة هي نوع من الدولاب ولكنها نوع ضخم يعني تجد انه يشتمل على مجموعة من الدلع تجدون مثل الاخوة اللي ربما عاشوا قبل فترة تجد بعض

133
00:47:53.850 --> 00:48:13.850
ابار فيها عدد من المكرات وتجد فيها دلال كبيرة يعني يسمونها غربا فتجد ان تربط هذا مقبل وهذا مدبر لتستخرج الماء. فهي الة ماذا؟ او الة يستخرج بها الماء هي دولاب يستخرج

134
00:48:13.850 --> 00:48:32.300
بها الماء. وهناك نوع منها ليس من هذا. هي تجدها الة فعلا يدور بها حيوان كان لها مروحة بعد ان تطور الامر وتجلب الماء قال يحتاج الى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء

135
00:48:32.500 --> 00:48:57.400
وان كان بينهما قناة او عين فبث في اجبار الممتنع من عمارتها روايتان لان العين وكذلك القناة هي شيء سائد. ليست ملكا لهما نعم فان بناها احدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه. لانه ليس له فيها الا اثر الفعل. ليس له فيها الا اثر الفعل والا المال

136
00:48:57.400 --> 00:49:20.800
جاري ليس من عمله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. هذي مسألة مهمة ايوا يعني هنا بعد ان ذكر لنا الجزئيات اراد ان يعطينا قاعدة عامة ليس للمالك ان يتصرف ان يتصرف

137
00:49:20.800 --> 00:49:43.300
تصرف ينتهي الى الاضرار بجاره. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار الله سبحانه وتعالى قال ليس للمالك التفرغ في ملكه بما يضر جاره. نحو ان يبنيه حماما بين الدور

138
00:49:43.400 --> 00:50:06.950
يعني ان يبني في الارض حماما ليس للجار ان يضر بجاره كان يبنيه. يعني يبني في ارضه. هذه حماما بين الدود. فالحمام كما تعلمون تخرج الى روائح كريهة ويتسرب منه الماء والماء قد يمر بالطريق فيؤذي الجيران. اذا القصد من ذلك هو رفع الظاء

139
00:50:07.450 --> 00:50:27.600
ففرق بين ان تبني في هذه بين بيوت الناس حمام لان الحمام له اضراره وهي معروفة نعم او مخبزا بين العطارين. اه العطارين كما تعلمون اصحاب الطيب عندهم روائح جيدة وطيبة. فاذا وضع بجوارهم

140
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
هذا فرن يعني خباز فبدأ الدخان يغطي اماكنهم فيأتي الناس كيف يستطيعون ان يدركوا قيمة ذلك العطر انما هو يؤثر فليس من اللائق ان تأتي بفرن ماذا ياتي خضاب فيقيم مخبزه

141
00:50:47.600 --> 00:51:16.700
ماذا بين العطارين؟ او يأتي الى سوق قماش ويضع فيه مال مخبزا فاصحاب القماش يتأثرون بالدخان يعني يبيعون اقمشة جديدة ايظا الدخان يؤثر عليهم المقام هنا ليس كما قال وانما يجنب. كما ترون الان في محطات البنزين الان لا يضعونها ملاصقة للبيوت لما يترتب عليها من الضرر قد يحصل حريق

142
00:51:16.700 --> 00:51:38.900
فيؤثر على الجيران. ولذلك ترون الان انها توضع في اماكن ولها تحصينات وغيرها. فلا يستطيع اي انسان ان يبنيها في اي مكان  قال او يجعله دار قصارة تهز الحيطان. ما معنى دار قصارة تهز دار قصار او دكان يا علي؟ القصار هو

143
00:51:38.900 --> 00:51:58.600
مصنع يعني يقيموا مصنع وهذا المصنع يبدأ يهوز تعرفون مثلا مثله حتى لو ما قلنا مصنع مكائن طحن ماذا؟ القمح. او اي ماكينة ماكينة كهرباء يضعها بين البيوت صوتها يهز فتجد ان الحيطان تهتز

144
00:51:58.900 --> 00:52:18.900
اذا معنى قوله كسارة دار قصارة يعني المراد بالقصارة مصنع. او يضع الدكان يضعه دكان ويضع هذا الدكان مصنعا لصناعة القطن او صناعة اي شيء من الصناعات التي يظهر لها صوت

145
00:52:18.900 --> 00:52:36.850
ودوي وايضا تهز المكان فان هذا لا يجوز لما فيه من الضرر او يحفر بئرا تجتذب ماء بئر جاره او يحفر بئرا يأتي يرى مثلا احد جيرانه ما شاء الله يعني عنده ماء

146
00:52:36.850 --> 00:52:56.850
فيقول انا فيأتي فيحفر وينزل اكثر منه على نفس الخط الذي عليه جاره. فيسحب ماء الجار فيضر وهذا يحصل في بعض المزارع ترون الان يعني تجد صاحب مزرعة عنده ماء فيأتي اخر ينشئ مزرعته فتجد انه

147
00:52:56.850 --> 00:53:22.550
ابحث فيقول صاحب المزرعة ماءه ما شاء الله غزير. يأتي بانسان خبير يأخذ رسما على نفس الخط فيحفر ويقول للحافر انزل زيادة. حتى فيأتي المسكين هذا ربما تجف بئره ربما يضعف الماء وهذا حصل كثيرا. فيما مضى وفي وقتنا الحاضر حتى

148
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار. رواه ابن ماجة والدار قطنيرا بنحوها هذا الحديث ايها الاخوة يصلح لكثير من ابواب الفقه. الذي هو رفع الظاء. ولذلك اخذه العلماء وقالوا وظعوا قاعدة كبيرة

149
00:53:43.550 --> 00:54:03.550
ثم فرعوا عنها الضرورة تقدر بقدرها. الضرورات تبيح المحفورات. اذا وضعوا قاعدة عظيمة هذا حديث لو اردت ان تجمع تحته مسائل لجمعت مئات المسائل. من ابواب متفرقة كل ما فيه ضرر سواء كان هذا في باب الصلاة

150
00:54:03.550 --> 00:54:23.550
او في باب الطهارة مثلا انت لو كنت مثلا في الصحراء والبرد شديد جدا ولا ايضا تستطيع ان تتوضأ بما تتيمم لانك لو توضأت فيه ضرر كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاس وهكذا لو اخذت ابواب

151
00:54:23.550 --> 00:54:43.700
لا يمكن ان تمر بباب الا وتجد فيه رفع الظرر وبخاصة مثل البيوع والمعاملات. نعم قال ولانه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان. يعني الدق يعني بعض الناس يأتي لا تجد

152
00:54:43.700 --> 00:55:03.700
عنده مثلا يعني شعور بالاخرين يأتي فيدق في حائط الجار او تجد انه ماذا؟ وبعض اصحاب السيارات يعني الناس نيام في اخر الليل فتجد انه ماذا يضرب الهرن يعني البوق وتجد انه احيانا بعد صلاة الفجر

153
00:55:03.700 --> 00:55:23.700
وربما في الصلاة وربما يأتي عند المستشفيات وهكذا فهذا ليس من اللائق ليس هذا من الاداب الاسلامية ولا من الاخلاق فان كان يراعي شعور اخوانه. كذلك هذا الذي يدق في بيته فانه يشغل جيرانه ويتعبهم او يرفع صوت التلفزيون او المذياع

154
00:55:23.700 --> 00:55:46.450
او غير ذلك. نعم قال رحمه الله وليس له سقي ارضه بما يهدم حيطانهم ايضا ليس له ان يأتي فيسقي مثلا ارضه يعني يعني عشوائيا. يكون عنده مثلا في حوشه في فنائه

155
00:55:46.450 --> 00:56:10.900
زراعة فيغرقها بالماء. والحائض مشترك مع جيرانه فتجد ان الماء ينفذ تحت حيطان الجيران فيضره وربما ينفذ اليهم هذا من الضرر ايضا وان كان له سطح اعلى من سطح جان جاء هذا الذي كان سئل عنه. نعم. وان كان له سطح اعلى من سطح جاره فعل الاعلى

156
00:56:10.900 --> 00:56:30.900
بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره اذا صعد الان نفرظ لسان بيته دورين وجاره من ثلاثة ادوار. يستطيع ان يخرج ان يطلع بعض الصبيان نقول العقلاء لا يفعلون. فيتعور اصحاب البيت الذي هو

157
00:56:30.900 --> 00:56:50.900
يطالب صاحب البيت الاعلى لانه هو المتعدي ان يضع سترة بينه ما معنى سترة؟ يعني يرفع الحائط الذي بين وبين جاره بحيث لا يستطيع احد ان ان ينظر منه اما ان يوضع سلم ويتسلق فهذا يحصل حتى لو كان

158
00:56:50.900 --> 00:57:14.300
متساوية لكن المراد على العصر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الحوالة. لا احنا نقف عنده هذا خلاص ان شاء الله نعود بعد الاختبارات اذا طيب والحمد لله اكملنا باب الصلح. وقد رأيتم ايها الاخوة بان مسائل الصلح مسائل كثيرة جدا وكلها تقوم على اجتهاد

159
00:57:14.300 --> 00:57:34.300
لكن في الحقيقة غالبها كما رأيتم تدور حول حديد لا ضرر ولا ضرار وحديث لا يمنعن جار يارا ان يضع خشبة على جداره. وهذه المسائل حقيقة التي بعثها العلماء. بحث اذا نظرنا الى هذه المسائل

160
00:57:34.300 --> 00:57:53.250
نجد ان بعضها مسائل كلية. كمثلا وضع الخشب على الجدار. هذي نسميها مسألة كبرى والمسائل الكبرى نسميها امهات المسائل. فرعنا فرع المؤلف عنها مسائل جزئية في وغيره وفتح الباب من

161
00:57:53.250 --> 00:58:15.000
جهة الشارع ومن غيره وهله وهل له ان يقدم بابه الى غيره؟ ذكر مسائل كثيرة جدا هي في الحقيقة تعتبر فروعا اذا كيف يستطيع الانسان ان يلم بالفقه؟ كثير من الاخوة طلاب العلم يقول يشق علينا ماذا ان ندرك مسائل الفقه

162
00:58:15.200 --> 00:58:37.700
كيف نستطيع ان نلم بها لا شك بان الاخوة الذين درسوا كتاب بداية المجتهد اخذوا فكرة عن المسائل الكبرى المهمة. ونحن سبق ان درسناه في الحرم لانه لا يتطرق للجزئيات. وانما هو ينظر في ماذا؟ في المسائل الكلية. ولذلك العلماء لما وضعوا القواعد

163
00:58:37.700 --> 00:58:58.900
القواعد الفقهية قالوا هي تضبط للفقيه اصول المذهب. وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب تنظيم له منثور المسائل في سلك واحد. انت الان اذا جئت الى السبحة فاخذت الخرزات فنظمته في السلك جعلتها كلها في سلك واحد

164
00:58:58.900 --> 00:59:18.900
كذلك القاعدة كقاعدة الضرر الان كما قلنا هي قاعدة كبرى. هذه الان القاعدة ما تجمع مسائل من ابواب شتى تستطيع ان تجد مسائل تدخلها تحت الظرر في كتاب الطهارة. وربما ايضا في الصلاة لان

165
00:59:18.900 --> 00:59:38.900
انسان مثلا لو تعذى من البول او الغايب او اصابه مرض فانه حينئذ لا ظرر ولا لا يستمر في صلاته يخرج لانه لو رأى حريقا لو رأى اذا انتقلت مثلا الى كتاب الزكاة كذلك ايظا يوجد فيها مسائل متعلقة بالظرر كذلك

166
00:59:38.900 --> 00:59:58.900
ايضا في الصيام اذا ولذلك تجدون ان الانسان يفطر في السفر مع انه مظلة المشقة وليست متأكدة. اذا ان هناك مسائل كبرى اذا ظبطها الانسان وصول المسائل استطاع ان يعرف الفقه لانه اذا عرف

167
00:59:58.900 --> 01:00:18.050
الاسس والامهات استطاع ان يلحق بها الجزئيات الكثيرة. والفقه ايها الاخوة كما قال الامام لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو اني. لا يمكن انت ان تأخذ اي علم من العلوم يا ليت

168
01:00:18.200 --> 01:00:40.500
يعني بالتي واللتي لو اني كذا لو فعلت كذا قال وانما يدركه ماذا من يتردد على ابواب العلماء في الليل الداج يطلبه بكرة وعشية. في الليل الان اصبح العلم بحمد الله متيسر. يعني كان الناس يسافرون مثلا من العراق الى اليمن

169
01:00:40.500 --> 01:01:03.950
ومن اليمن الى العراق ومن الحجاز الى الشام. ومن الشام الى المدينة او غير ذلك. الى الكوفة الى البصرة الى مصر ربما يسافر احدهم يطلب حديثا واحدا وهذا حصل من احد الصحابة كما في صحيح البخاري انه سافر الى الشام ليأخذ حديثا عن احد اصحاب رسول الله صلى الله

170
01:01:03.950 --> 01:01:23.650
عليه وسلم. اذا العلم لا ينال بالتمني وانما ينال لن تنال العلم الا بستة امبيك عن تفصيلها منها ذكاء منها حرص منها طول زمان منها ارشاد معلم. فلابد وقبل ذلك كل الاخلاص

171
01:01:24.050 --> 01:01:43.150
ولذلك الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فالانسان الذي يريد ان يتعلم يجرد نفسه لطلب العلم. ولذلك الامام الشافعي لما رآه الامام مالك في هذا المسجد جاء اليه ليتعلم ليقرأ الموطأ على الامام مالك

172
01:01:43.250 --> 01:02:04.900
وكأن الامام مالك تردد فطلب والي المدينة منه ان يعطيه الفرصة فقابلها. فلما رأى الامام ما لك الشافعي وهو شاب يافع لا يزال في ولعمره ادرك فيه النباهة والذكاء والفطنة. فاوصاه بماذا؟ ان يبتعد عن المعاصي

173
01:02:04.950 --> 01:02:24.950
ان يخلص في طلب العلم ان يتقي الله تعالى في طلب العلم. والشافعي هو الذي يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واعلمني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لاعاصي. اذا اول شيء من يريد العلم يتقي الله سبحانه وتعالى

174
01:02:24.950 --> 01:02:44.950
اخلص النية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث عظيم ذكر العلماء بانه احد ثلاثة او اربعة احاديث يجوز تدور عليه الشريعة الاسلامية. وهو حديث عمر ابن الخطاب

175
01:02:44.950 --> 01:03:04.950
ولذلك ترون ان الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو من؟ هو الامام العلم المعروف بالحديث الذي كتابه كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ويقولون فقهه في تراجمه. اذا مثلا وجد حديثا لا تتوفر في شروطه على شرط

176
01:03:04.950 --> 01:03:24.950
مسلم او تجد انه يضع عنوانا يضع عنوانا كأن يسوقه على انها مسألة فقهية. يعني يضعه ترجمة بعد. لماذا؟ حتى لا تفوتوا تلك الفوائد. يعني ولذلك وضع حديث انما الاعمال بالنيات او

177
01:03:24.950 --> 01:03:45.200
كتاب اول حديث في صحيحه لماذا؟ لان مدار الاعمال ايها الاخوة كلها تدور على النية فانت اذا صدقت النية معنى هذا النية اين مقرها القلب. لان النية معناها الاخلاص. الاخلاص اينما كانوا هو القلب

178
01:03:45.200 --> 01:04:04.350
اذا اذا اخلصت نويت الحق بدأ هذا النور ينبع من قلبك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ان الايمان نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد يضيء له ماذا طريق الخير

179
01:04:04.400 --> 01:04:24.400
اذا هذا الذي يقذف في قلب العبد. فاذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان نادى ذلك النور استطاع به. واذا به سلك طريقه هذا السعادة ومن ذلك طريق العلم وانتم تعلمون ايها الاخوة بان من اعظم الطرق التي يسلكها

180
01:04:24.400 --> 01:04:34.250
الانسان هو وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة