﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعلي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:24.500 --> 00:00:45.250
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المصطفى اثرهم سبع هداهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت مسائل قلائل من الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة الا وهو ستر العورة

3
00:00:45.350 --> 00:01:03.900
ان شاء الله في هذا الدرس وننتقل بعده الى الشرط الرابع على وهو استقبال القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

4
00:01:04.300 --> 00:01:21.650
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب ستر العورة قال فاما ما عليه صور الحيوان

5
00:01:22.250 --> 00:01:41.000
فقال ابو الخطاب رحمه الله يحرم لبسه. هذا تكلمنا عليه ايها الاخوة اشرنا اشارة يعني موجزة فيها شيء من التفصيل تحريم الصور وهناك تفصيل تكلم عنه العلماء في التفريق بين انواع الصور

6
00:01:41.250 --> 00:02:01.250
الارواح وغيرها بينما له ظل وما ليس له ظل ظل والحاجة وعدم الحاجة هذه كلها تكلم عنها العلماء اشرنا الى انه ورد في المسألة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن وعيدا شديدا

7
00:02:01.250 --> 00:02:27.800
وايضا تحديدا اكيد في حق اولئك الذين يصورون الناس ومن بينها قوله عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وايضا من تلكم الاحاديث التي وردت كل مصور في النار كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلقه

8
00:02:27.800 --> 00:02:44.000
ذبابة وان الله تعالى يتحداهم لقوله احيوا ما خلقتم الى غير ذلك من الادلة الكثيرة التي وردت في هذا المقام وليس هذا هو محل تفصيل المسألة وانما يأتي ان شاء الله في كتاب اللباس

9
00:02:44.450 --> 00:03:00.850
ان المؤلف ذكرها هنا لما يتعلق بما يلبسه المصلي فقال ابو الخطاب رحمه الله يحرم لبسه لان ابا طلحة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله

10
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. اه الكلب واشرنا اليه ايضا وان العلماء تكلموا عنه وما هي العلة؟ هي النجاسة وغيرها؟ وقد توقف الوحي عن رسول الله فتزول الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن

11
00:03:20.850 --> 00:03:39.650
حتى بحث عن ذلك فوجد جرو تحت السرير كلب صغير فاخرج فجاء جبريل فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي واما الصور فورد في بعض الروايات الا رقما يعني ما كان علامة بسيطة فانها تستثنى

12
00:03:39.800 --> 00:03:54.350
ومن العلماء فر من فرق بين ان تعظم الصور فتعلق وبين ان تنتهي. يعني ان تداس بالاقدام وان تعان فقالوا هذه لا اثر والمسألة فيها خلاف كبير وواسع بين العلماء

13
00:03:55.000 --> 00:04:09.150
قال ابن عقيل رحمه الله يكره وليس بمحرم لان في سياق الحديث الا رقما في فوق متفق عليه. والرقم ان ما هو العلامة وقالوا هذا شيء من الاستثناء. ولكن ينبغي

14
00:04:09.150 --> 00:04:26.450
وللمسلم ان يتجنب مثل ذلك في صلاته. كل ما مر بنا من الثياب الممنوعة ثياب الحرير. ثياب المواوهة بالذهب. كذلك ايضا تلكم الثياب التي توجد فيها صور فانه ينبغي للمصلي ان يبتعد عن ذلك

15
00:04:26.750 --> 00:04:50.350
قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة اصل ويكره اشتمال الصماء ويكره اشتمال السنة. الصمة تعلمون ان ما هو يعني يفهم من من ما يتضمنه الصمم. وهذه فيها عدة تفسيرات للعلماء هناك تفسيران للفقهاء وتفسير لاهل اللغة

16
00:04:50.650 --> 00:05:12.300
والمذهب الذي نحن ندرسه التفسير عندهم هو انه الاضطباع اشتمال الصماء هو الاتباع الذي عرفتموه في الحج هو ان يأتي الانسان بالردا فيدخله تحت عاتقه الايمن يعني تحت ابطه ويضع طرفيه على عاتقه الايسر اي على كتفه

17
00:05:12.450 --> 00:05:32.200
هذا هو الاصطباع. وقد جاء ايضا في بعض الاحاديث ذكر ذلك بان هو تفسير لاشتمال الصمة. اذا هذا نوع من النوع الاخر وهو المنهي عنه قالوا هو الا يكون عليه الا لا يكون معه الا رداء او ازار

18
00:05:32.200 --> 00:05:54.100
ايضطبع به فاذا ما وظع طرفيه على عاتقه الايسر فانها تبدو عورته لكن لو كان عليه ازار ملبوس وانطبع بالردا فقالوا هذا لا يؤثر لماذا؟ لان هذه هي لبسة المحرم. ولو كانت لا تجوز لما اباحها رسول الله

19
00:05:54.100 --> 00:06:09.600
صلى الله عليه وسلم ولا ما فعلها هو عليه الصلاة والسلام اذا جاءت السنة بها من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله اذا قالوا ان السبب في النهي عنها اذا لم يكن معه الا رداء واحد

20
00:06:09.900 --> 00:06:32.650
وصفه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على الايسر. فحين اذ يرتفع فتبدو عورته. وهذا هو المحظور في الصلاة التي لاجله  وهناك تفسير عند الشافعية بان اشتمال الصماء هو ان يلتف الانسان بثوب وبثوب واحد يعني رداء واحد

21
00:06:32.650 --> 00:06:54.400
ويخرج يديه من قبل صدره قالوا فاذا اخرج اليدين من قبل الصدر ترى ايظا عورته من ذلك المكان فلذلك نهي عنه واما اهل اللغة كابي عبيد وغيره فانه فسروا اشتمال الصماء هو ان يلتف ان يلتحف الانسان بثوب واحد

22
00:06:54.400 --> 00:07:19.600
يديره على جميع بدنه فلا يخرج منه شيء حتى يداه يبقيان داخل ذلك الثوب فقالوا لو نابه شيء لا ان يدفعه ويرده ولذلك نهي عن ذلك هذا هو ما يتعلق باشتمال الصماء. واشتمال الصماء مكروه. ولا يقال بانه يسوى الصلاة الا اذا ظهرت العورة

23
00:07:19.600 --> 00:07:37.850
فان فساد الصلاة لا يتعلق بنفس الصفة ولكن بظهور العورة لان ستر العورة شرط من شروط صحة قال المصنف رحمه الله ويكره اشتمال الصماء لما روى ابو سعيد رضي الله عنه

24
00:07:38.000 --> 00:07:51.750
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري رحمه الله وكذلك ورد في بعض الاحاديث ايضا ذكر السدل يعني ان تأتي بالردا وعليك الازار

25
00:07:51.750 --> 00:08:09.550
فترخيه هكذا. يعني تضعه على العاتقين وترخيه لا ترده على العاتقين. لا ترد طرفيه. هذا ايضا مقرون والله ما ادري اشار اليها المؤلف او لا قال ومعنى الصماء ان يجعل الرداء تحت كتفه الايمن

26
00:08:09.700 --> 00:08:32.750
ويرد طرفيه على الايسر سيبقى منكبه الايمن مكشوفا. لو تعلمون ما جاء في الحديث ايضا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مر بنا لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهنا كشف العاتق الايمن وكان الاولى ان يغطيه. وقد رأيتم انه يجب

27
00:08:32.750 --> 00:08:55.950
العاتقين عند الحنابلة ولا يجب عند غيرهم. لكن الكل متفقون على ان عدم تغطية العاتق لا يرسل الصلاة وعنه رحمه الله انما نهي عنه اذا لم يكن عليه ازار فيبدو فرجه. وعنه يعني وعن الامام احمد ايضا بيان لهذه

28
00:08:55.950 --> 00:09:12.050
في الرواية ايضا يعني الرواية الثانية تعتبر بمثابة بيان الاولى وان النهي عن ذلك هو انه اذا لم يكن معه وبعضهم عد هذه نوعا اخر فتكون الصور اربع بدل ثلاث

29
00:09:12.800 --> 00:09:35.900
قال اما اذا كان عليه ازار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. تعلمون المحرم ماذا يفعل؟ يتزر بازاء وهو معه رداءان. الاول يتزن به والثاني ايضا في حالة واحدة ليس مطلقا يتطبع به عند طواف القدوم. هو هذا الذي يحصل

30
00:09:36.100 --> 00:09:58.700
وبعض الناس يخطئ فيظل مضطبعا حتى يفرغ من عمرته وهذا لا. او حتى من حجه اذا كان عليه الاحرام ليس هذا هو المعاق المراد وقت الطواف نعم قال ويكره ويكره اسبال القميص والازار والسراويل اختيالا. اه يعني المؤلف كانه قيده

31
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
فاشار اشارة لطيفة الى الخلاف. القصد باسبال الازار هو اخاؤه. ومعنى ارخاؤه ان ينزل بعد الكعبين لكن ما فوق الكعبين فليس ممنوعا وجاء الى نفس الساق والى ما فوق الكعبين وهذا كله جائز ولكن

32
00:10:18.700 --> 00:10:41.200
جاء النهي عنه انما هو ما تحت الكعبين كما جاء في الحديث ما تحت القد ما تحت الكعبين من الازار ففي النار وليس المراد يظن البعض ففي النار ان هذا الذي هو في النار لا المراد ذلك المكان الذي وصل اليه الازاعة

33
00:10:41.200 --> 00:11:01.200
يكون في النار بمعنى ان صاحبه يعاقب عليه. ولذلك ينتبه لمثل هذا الامر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. هل النهي وعن ارخاء الازار على عمومه بمعنى لا يجوز للانسان مطلقا ان يرخي اثاره يعني ان يسبله يعني ان يتركه

34
00:11:01.200 --> 00:11:24.650
يتجاوز القدمين وبعض الناس ايضا او ان هذا مقيد بالخيلاء قالوا لان هذه لبسة المختالين الذين يتكبرون ويتعاظمون من العلماء من قيده بان يكون لقصد الخيلاء ولذلك نبي عنه. اما اذا لبسه الانسان

35
00:11:24.700 --> 00:11:44.350
لبسة لا يقصد بها الخيلا وانما اعتاد ذلك او ربما كان ثوبه طويلا ولا يقصر قالوا فلا يشمله ذلك ومن العلماء من قال ان القصد هو الاسبال مطلقا وهذا هو الظاهر يعني لا يجوز للمسلم ان يسبل ازار

36
00:11:44.350 --> 00:12:04.350
شيئا يرخيه اي ان يتجاوز به الكعبين. والرسول بين بان ما تجاوز ذلك ففي النار. فهل يرضى مسلم ان يعذب جزء من بدنه ولو كان يسيرا في النار؟ الجواب لا. اذا على المرء ان يتقدم الف وتعلمون ما في الخائف

37
00:12:04.350 --> 00:12:27.200
ايضا لانه يكون عرضة للنجاسات وليس هذا في الثوب وحده. يعني في الثوب في السروال في الازار اي شيء تلبسه يكون كذلك وبالنسبة للكم الى الرشد يعني الرزق هو الذي يفصل بين الكف وبين ماذا؟ الذراع. هذا هو المصل اليه. هذا ورد ايضا في بعض الاحاديث يبدو المؤلف ما اشار اليه

38
00:12:27.200 --> 00:12:43.350
ولكن ليس محل اشكال لان عادة الناس في الغالب لا يتجاوزون ذلك وقد وردت في ذلك احاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من جر ثوبه خيلاء لم

39
00:12:43.350 --> 00:13:03.950
ينظر الله تعالى اليه يوم القيامة فقال ابو بكر يا رسول الله ان لزاري يسترخي الا ان اتعاهده. انظروا الى خشية وخوف الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:04.050 --> 00:13:31.050
ان ازاري يسترخي يعني ينزل عن الموضع الا ان اتعاهد. ما معنى اتعاهد؟ يعني يتابع رفعه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلاء وهذا حجة للذين يفرقون بين من يجر ثوبه خيلاء وبين من يرسيه لغير الخيلاء ولذلك

41
00:13:31.050 --> 00:13:51.700
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لما قال ان ازاري يسترخي ان ينزل اي يرتخي عن الكعبين الا ان اتعاهده يعني ان اتابع رفعه. ومعنى هذا ان في رفقته رخاء وانه ينزل. وانه لم يقصد اقالة

42
00:13:51.700 --> 00:14:09.050
الازار يعني لم يكن طويلا بدليل انه اذا رفعه لا يكون وهذا حجة للذين يمنعون مطلقا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلاء. هذه الفقرة او الجملة التعليلية قالوا هي حجة

43
00:14:09.050 --> 00:14:27.050
على ان المراد بالمنع هو من يجر ثوبه خذلاء. وايضا جاء في الحديث الصحيح لا ينظر الله الى رجل جر ازاره بطرا. يعني تعاظم وهذا ايضا حجة للذين يقولون هذا خاص بالبقر

44
00:14:27.100 --> 00:14:47.100
لكن من الاحاديث التي جاءت عامة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل

45
00:14:47.100 --> 00:15:03.950
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وايضا في الحديث هذا حديث ابي ذر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ثلاثا. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما

46
00:15:03.950 --> 00:15:23.950
قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال ابو ذر فقرأها ثلاثا. يعني قرأ ثلاث مرات. فماذا قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه؟ قال خابوا وخسروا ومن هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله

47
00:15:23.950 --> 00:15:43.950
صلى الله عليه وسلم المسبل يعني المسبل الازار وقد جاء تسميته في بعض الروايات المسبل الازار والمنان من هو المنان الذي اذا احسن الى الناس بدأ ايضا يمن عليهم بذلك انا اعطيتك كذا انا فعلت كذا انا وقفت معك

48
00:15:43.950 --> 00:16:07.450
وفي اليوم الفلاني انا دافعت عنك بكذا فوقفت في جانبك انسيت كذا فيبدأ يتمنى ولذلك الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وهذا لا يعتبر انكارا للجميل لا فرق بين الامرين. فاعتراف المرء بالاحسان الى من احسن اليه هذا امر مطلوب. وينبغي

49
00:16:07.450 --> 00:16:29.100
المسلم ان يشكر صاحبه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس اذا ويقول عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم

50
00:16:29.100 --> 00:16:48.450
قد كافئتموه. اذا انسان صنع اليك معروف فحاول ان ترد اليه ذلك المعروف ولو بعظه. فاذا لم تجد فلم الا ان تدعو لاخيك بظهر الغيب ولا تنسوا في مثل الدعاء واهميتها وانها ربما تصدر تلكم الدعوات

51
00:16:48.550 --> 00:17:06.950
من قلب طيب فتصعد الى السماء يتقبله الله سبحانه وتعالى في رفع بها درجات اولئك الذي دعي له او ان الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين المكروه او يباعد بينه وبين الكربة او

52
00:17:06.950 --> 00:17:30.200
ما هو فيه من العسر الى غير ذلك اذا والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني تجد بعض الناس دائما يتردد الحلف والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم مع ان بعض الناس تجد كثيرا من كلامه والله كذا والله كذا اشتريته فيها كذا وهو كاذب

53
00:17:30.200 --> 00:17:49.750
وهذا من ايضا من الذي نهى رسوله حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم من هو رجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله وهو كاذب لانه يخدع الذي يشتري يحلف له بالله ومن حلف له بالله

54
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
فليعرض لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فاذا ما اقسم انسان فانك تثق به لانه مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه. فهذا المشتري المسكين يثق به ويصدقه

55
00:18:09.750 --> 00:18:33.950
نشتري هذه السلع وربما ضاعف ثمنها اذا ايها الاخوة رأينا ان اسبال الاجزار لا يجوز وانه لا ينبغي للمسلم ومهما كان من الخلاف فيه فلا ينبغي للمسلم ان يتجاوز ذلك. ما الذي سيكسبه المسلم من ان يرخي ثوبه؟ تجد بعض الناس يجر ثوبه. واذا جر ثوبه سيتعرض للاوساخ ربما

56
00:18:33.950 --> 00:18:53.950
ما يتعرض للنجاسة. فهو ايضا الى جانب النهي يقع في مثل ذلك. وانما التي ترخي ثوبها هي المرأة. كما في حديث ام سلمة يرخينه شبرا ذراعا فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ليلا فقال الرسول صلى الله عليه يصيبه ماء

57
00:18:53.950 --> 00:19:17.600
يكون في الشوارع قال يطهره ما بعده اذا باختصار لا ينبغي للمسلم ان يرخي ازاره وقصة ابي بكر ليست بحجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه ان يفعل ذلك خيلاء وابو بكر بين بانه لم يقصد ايضا في اول في وسط الحديث لم

58
00:19:17.600 --> 00:19:37.600
يقصد الاطالة ولذلك قال ما لم اتعاهده. اذا يرتخي فيحتاج الى ان يرفعه وربما يمر باحد لو اتسعت ربخة كان سرواله فانه يرتخي فيحتاج الى ان يرفع فلا يقال هذا بانه اطال سرواله. لا. اما الثوب هو الذي واضح امره. كذلك

59
00:19:37.600 --> 00:19:52.150
الازار الذي يكون فيه رباط قد يرتخي فيحتاج الى رفع يقال عن هذا بانه ارخى ازاره وانما هذا امر غلبه لكن عليه الا يتساهل في الامر بل عليه ان يحرص فيه

60
00:19:53.600 --> 00:20:14.000
قال ويكره اسبال القميص والازار السراويل اختيالا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. المؤلف جاء بهذا اللفظ لان هذا اللفظ بتمامه متفق

61
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
ولكن اللفظ الذي اوردته هو لفظ البخاري الذي فيه في وسطه فقال ابو بكر يا رسول الله ان يسترخي الا ان اتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله قيل هذا لفظ البخاري هو في نفس الحديث

62
00:20:34.000 --> 00:20:52.050
اسلم وافق مسلما في بعظ الالفاظ لكن بعظها قطر عليها البخاري فالمؤلف جاء لماذا باللفظ الذي في الصحيحين معا يعني اتفق لفظهما. مع انه كان ينبغي ان يرد هذه لان هذه حجة لما قال

63
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
وقال خيلاء فينبغي ان يذكر بقية الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان ابا بكر لم يجره خيلاء فيفهم ومنه ان من لم يجر ازاره او ثوبه او سرواله فلا يشملها النهي. مع ان الاحاديث الاخرى ومنها الاحاديث الثلاثة الذين لا

64
00:21:12.100 --> 00:21:33.500
الله تعالى يوم القيامة ايرضى مسلمون الا يكلمه الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم هل يعني يحرم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن النظر اليه ومن تزكيته وايضا يعذب على جر الازار لا يرضى بذلك اذا عليه

65
00:21:33.500 --> 00:21:50.800
ان يتجاوز ذلك بان يعمل فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويكره تغطية الفم بالصلاة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

66
00:21:50.950 --> 00:22:10.950
نهى عن عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه يعني ان ترخي اذا تضعه على ماذا؟ الكتفين يتدلى ما ترده على العاق. ماذا على العاتقين؟ هذا هو المراد. يعني يكره. والمراد بذلك تغطية الفم ولا ينبغي

67
00:22:10.950 --> 00:22:30.950
الفم لان اشرف ما يكون في الانسان هو واجبه. فلا ينبغي له ان يتلثم ولا ينبغي له ان يغطي وجهه انما عليه ان يكون مكشوف الوجه ولكن هذا لا يفسد الصلاة ولكنه يكره لانه كما تعلمون ايها الاخوة هو في حالة مناجاة لله سبحانه

68
00:22:30.950 --> 00:22:48.500
وان اشرف بقعة في بدن الانسان اشرف جزء فيه هو الوجه وهو ايضا يمرغه في التراب يضعه على الارض لماذا؟ خضوعا لله سبحانه وتعالى ولذلك ترون بانه لا يجوز السجود الا لله سبحانه وتعالى

69
00:22:48.500 --> 00:23:09.350
لا يجوز السجود لاي مخلوق ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولكن السجود لا يجوز الا لله علام الغيوب. لان السجود فيه خضوع فيه ذل فيه انقياد. فيه استكانة فيه

70
00:23:09.350 --> 00:23:24.200
استسلام وهذه امور لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى ولذلك تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هو في غاية الذل. في

71
00:23:24.200 --> 00:23:50.300
غاية الخضوع في غاية الاستسلام في غاية الطاعة لله سبحانه وتعالى عندما يسجد على سبعة اعظم ومنها وجهه يضعها على الارض. اذا هو انقاد لله سبحانه وتعالى واستسلم لاوامره واجتنب نواهيه فاستحق ماذا ان يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى اقرب ما يكون العبد من ربه

72
00:23:52.000 --> 00:24:15.700
قال رواه ابو داوود رحمه الله قال رحمه الله ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار. يعني ربط الوسط الاصل في انه جائز يعني له عليك ازار فربطته بماذا بحبل او معك قمر فادرته على بدنك هذا جائز ولكن المنع هنا ليس لاجل الشدة التشبه

73
00:24:15.700 --> 00:24:39.750
ولذلك المؤلف بين ذلك ان تتشبه باهل الذمة فانهم كانوا يضعون ذلك الرباط اذا المنع ليس لاجل الربط فتجد بعض العمال يربط حبلا على وسطه وربما يأتي الانسان سيربط شيئا وربما يحمل كمرا او غير ذلك وتجد الجندي ايضا يضع ماذا سيرا فيرتبط به فلا يقال

74
00:24:39.750 --> 00:25:02.800
ولكن المنع هنا هو لاجل التشبه. ما هو التشبه؟ هو ما نبه اليه المؤلف بقوله فاعل ويكره سد الوسط بما يشبه سد الزنار لما فيه من التشبه بالمصارى. ما هو الزنار؟ هو الذي يفعله النصارى اهل الذمة. كانت علامة من علاماتهم

75
00:25:03.550 --> 00:25:23.550
لذلك نهوا ان يضعوا علامات المسلمين عليهم حتى لا يلتبس الامر. اذا النهي ايها الاخوة من التشبه من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بكافر كما انه لا يجوز ان يتشبه الرجل بالمرأة هو

76
00:25:23.550 --> 00:25:43.550
ولا المرأة بالرجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل هذه من من اخلاق الاسلام ينبغي ان يحافظ عليه. ولذلك ترون ان الفقه الاسلامي الى جانب احكام يجمع ايضا جملة من الاخلاق

77
00:25:44.050 --> 00:26:09.050
العظيمة التي تمر بنا في كل يوم قال فاما شده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. هذه مسألة مهمة كثيرا ما يسأل عنها

78
00:26:09.050 --> 00:26:25.450
سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرة. وجاء في رواية في البخاري وهذا متفق عليه وفي رواية عند البخاري وعند غيره لكن لا اظنها في مسلم ولا اكفت الثياب ولا الشعر

79
00:26:25.500 --> 00:26:48.450
فما معنى هذا قضية الكم الذي هو الكم هو الا تلفه يعني تشمر في الصلاة ينبغي لك ان تشمر في الصلاة فلا زال تبقى تتركه مسترشيا كما كان واما المراد امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا الف ثوبا ولا شعرة او لا اكفت الثياب والشعر

80
00:26:48.450 --> 00:27:07.200
قال العلماء المراد بذلك ان تضم بعضها الى بعض كانك تشمر وان ايضا تضم شعرك فتبعده قال حتى لا يقع على الارض. قالوا النهي انما هو الا يقع على الارض وليس المراد فقط

81
00:27:07.200 --> 00:27:29.200
قالوا هذه صفة تشبه صفة المتكبرين. فان المتكبرين هم الذين يتعاظمون فلا يريد احدهم ان يمس العرب وايظا لا يريد ان يمس ثوبه ان يمس ان يمس الشعر ايظا الارظ لانه يرى ان هذه تؤثر فيه

82
00:27:29.350 --> 00:27:46.850
ولذلك قال العلماء كره ذلك يعني ظم الثياب جمعها ورفعها ثم ظمها حتى لا تقعرظ وكذلك الحين بالنسبة للشعر يلف خشية ان يقع شيء منه من العار العظيم. لماذا نهي عن ذلك

83
00:27:47.100 --> 00:28:12.400
قالوا لان في ذلك تشبها بالمتكبرين لو تعلمون خطورة المتكبرين وهم من الذين لا ينظر الله تعالى ايضا اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ومن بينهم ايظا عائل مستكبر المصيبة عندما يكون الانسان فقيرا وتراه متكبرا ايضا. هذا هو العائل المتكبر. والكبر ممنوع بالنسبة لاي مخلوق. لان

84
00:28:12.400 --> 00:28:37.450
خبرة انما هو لله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فكل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى فهو وحده المتكبر كما جاء ايضا في عد اسمائه سبحانه وتعالى قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة

85
00:28:37.800 --> 00:28:58.350
باب استقبال القبلة اذا انتهينا بحمد الله وربما نكون اطلنا في الشرط الثاني الثالث هو الحقيقة لاهميته لاننا خرجنا كثيرا ومرت بنا مسائل كما رأيتم احتاج الى تنبيه وينبغي الا يكون

86
00:28:58.350 --> 00:29:16.250
درسنا مختصرا على ما هو في الكتاب ولكن ايضا لا نريد ان نخرج كثيرا لنجمع بين نسير وان نستفيد ايضا. فنجمع بين الحسنيين ان شاء الله  الان ننتقل ايضا الى الشرط الرابع وهو استقبال القبلة

87
00:29:16.450 --> 00:29:38.600
والشرط الاول كما عرفنا هو الطهارة من الحدث. يعني الصلاة لها شروط ستة اخذها المؤلف واحدا واحدا. اولها الطهارة من الحدث ودليله له ادلة عدة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ في رواية طه

88
00:29:38.950 --> 00:29:58.950
الثاني الطهارة من النجس. ومر بنا الادلة كطهارة ثياب الحيض وغيرها المصلي وغيره. احدانا يصيب ثوبها دم الحيض. قال عليه الصلاة والسلام تحث ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. والثالث انما هو ستر العورة وستر العورة انما هو باللباس

89
00:29:58.950 --> 00:30:18.950
وقد رأينا انواع اللباس هناك اللباس الواجب وهناك اللباس الكامل وهناك الاكمل بالنسبة للرجال النسا فاكملها بالنسبة للرجل ان يصلي بثلاثة سروال وازار ورداء الذي هو الان نقول السروال وايضا

90
00:30:18.950 --> 00:30:38.950
ثوب وكذلك ما يغطي رأسه وبالنسبة للمرأة التي هي الاربعة ولو اقتصرت على ثلاثة فجائز وعلى اثنين فهو جائز والاصل من ذلك احنا كنا انما هو ستر العورة رأينا ما يمنع لبسه وما يجوز وما هي الهيئات التي لا ينبغي ان يفعلها المصلي

91
00:30:38.950 --> 00:30:58.950
وان كانت لا تفطر صلاته ولكنها تقرأ ورأينا ايضا ان الانسان يتجنب نوعا من الثياب فلا يصلي بثوب النجس ولا والموه بذهب ولا فضة ولا بثوب فيه صور. وننتقل الان الى الشرط الرابع وهو استقبال القبلة. الله

92
00:30:58.950 --> 00:31:18.950
تعالى يقول في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شهرا محل الشاهد فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث

93
00:31:18.950 --> 00:31:42.450
ما كنتم وحيث انما هو ظرف مكان في اي مكان كنت وعلى اية حالة كنت الا ما يستثنى كما سيأتي فعليك ان تتجه نحو البيت العتيق تولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشخر يطلق على الجهة وعلى القبلة على القبل. يعني يولي وجهك شطر المسجد الحرام عن

94
00:31:42.450 --> 00:32:02.450
جهته او قبله او نحوه ويطلق على النصف وليس المراد هنا كما في حديث الطهور شطر الايمان يعني سليمان وهناك تعليق للعلماء حول هذه كيف يكون الطهور شطر الايمان؟ بعضهم قال المرادي انه طريق الى الصلاة فتدخل معه الصلاة

95
00:32:02.450 --> 00:32:19.350
والصلاة هي الركن الثاني ولا نتكلم عن هذا الموضوع ندعه ان شاء الله عند الحديث عن الصلاة اذا هذه هي الاية دليل على ذلك. ولكن نريد ان نخرج قليلا عن الكتاب فقط مع ان ما نتكلم عنه له علاقة بدرسنا

96
00:32:20.050 --> 00:32:38.150
الله سبحانه يعني جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ذكر ماذا عن المسجد الحرام فما المراد به؟ هل المسجد الحرام اذا اكلت يطلق على الكعبة دائما؟ او على الكعبة والمسجد حولها او على الحرم

97
00:32:38.150 --> 00:32:58.150
او انه ايضا يشمل مكة. هذه حقيقة نتلاقاة اربعة وكلها جاءت في الشريعة الاسلامية فما في الاية التي تلون وجهك شطر المسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام هنا انما هي الكعبة. لانك انما تتجه الى الكعبة

98
00:32:58.650 --> 00:33:17.950
اذا الاول ان المراد بالمسجد الحرام انما هو انما هي الكعبة. الثاني او الظرب او النوع الثاني يقصد بالمسجد الحرام ايضا في سورة اخرى في حالة اخرى الكعبة والمسجد حولها

99
00:33:18.050 --> 00:33:35.100
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الاقصى فما المراد بالمسجد الحرام؟ المراد به المسجد والكعبة داخلة فيه

100
00:33:35.250 --> 00:33:53.850
في هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام والمراد به المسجد الذي الكعبة انما هي جزء منه اذا هذا هو النوع الثاني

101
00:33:54.100 --> 00:34:14.100
النوع الثالث يطلق الحرم ويراد به عموم الحرم يعني ما يشمل جميع الحرم وقد اشار الله تعالى اليه سبحانه تعالى بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد الا تطأ اقدامهم ارض

102
00:34:14.100 --> 00:34:35.750
سواء كان في الكعبة او البيت او في كافة الحرم. فانهم يكونون خارج الحرم واما الرابع فالمراد به مكة وقد ذكر العلماء بان قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المراد من مكة. في قومه

103
00:34:35.750 --> 00:34:57.950
وايضا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام من التفسيرين ان المراد به مكة وقيل المراد به الحرم وهذا يذكر في الحج اذا رأيتم الان ان ان الحرم يطلق ويراد به واحدا من تلك الامور الاربعة ولكن المراد به في الاية التي معنا انما هي الكعبة

104
00:34:58.300 --> 00:35:19.550
تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فظلوا وجوهكم شطرا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكعبة فخرج عليه الصلاة والسلام فخلى قبل الكعبة او خبل البيت وقال هذه القبلة اي حددها

105
00:35:19.550 --> 00:35:36.050
الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سترون بان الانسان اذا كان يشاهد الكعبة فغرضه ان يتجه الى العين لا يجوز له ان يخرج عنها  وان كان ايضا قريبا منها بمكة فعليه ان يشاهدها

106
00:35:36.100 --> 00:35:56.100
وان وجد بينه وبينها حائل ايظا حادث فيجب عليه ايظا ان يستقبل العين لانها عرفت ولا تظر المسامته ان يكون المبنى عالي او ان يكون نازل ان تكون في ارض واطية او في مبنى مرتفع يتجاوز علوه الكعبة هذا لا يضر

107
00:35:56.100 --> 00:36:17.250
قد ذكر العلماء بانه لو لم تكن الكعبة وبقي جدارها او اساسها فانه يصلى اليها نعم نسأل الله تعالى ان يحفظها قال وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام

108
00:36:17.300 --> 00:36:38.600
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة المؤلف جاء بمحل الشهد فولي وجهك شطر يعني قبل او جهة او  وحيثما كنتم حيث كما قلنا غرف ما كان في اي مكان كنت سواء كنت في المسجد او كنت في بيت مع

109
00:36:38.600 --> 00:36:58.600
يا جماعة او تصلي منفردا تصلي فرضا او نفلا وان كان النافلة سيكون لها استثناءات ستأتي كنت في الحضر او في السفر في مكان عال او منخفض على اية حال كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

110
00:36:58.600 --> 00:37:19.750
وتعلمون ايضا ايها الاخوة بان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كما في حديث البررة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع اخذ ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا كما جاء في حديث البراء ابن عازب الصحيح يصلي

111
00:37:19.750 --> 00:37:43.700
لي نحو بيت المقدس وكانت نص رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوق تتطلع الى ان يصلي الى البيت العتيق وكان بمكة ايضا يصلي الى بيت المقدس فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت العتيق الى الكعبة. جاء في حديث ايضا البرأ

112
00:37:43.700 --> 00:38:05.500
كان في صلاة العصر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجال. فانطلق رجل ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد قوما يصلون في مسجدهم نحو بيت المقدس فقال اشهد بالله بان الكعبة حولت او وجهت الى البيت العتيق

113
00:38:05.500 --> 00:38:26.300
استداروا وهم في صلاتهم واتموا وسيأتي الكلام عن هذه المسألة لان المصلي لو اخطأ بعد اجتهاده في القبلة ثم جاءه ثقة ونبهوا الى القبلة يستديروا ولا تفسد صلاته حجة بهذا. وايضا جاء في اهل قباء بانهم كانوا يصلون

114
00:38:26.300 --> 00:38:46.300
فلما اخبروا بتحول القبلة استداروا نحو القبلة. لانه تعلمون فرق بين الاتجاه الى بيت المقدس الى الشمال بين الاتجاه الى الكعبة الى الجنوب فيحتاج الى تحول ولا يظر ان يتحول الانسان لانه عاد من الخطأ الى

115
00:38:46.300 --> 00:39:02.650
وهو معذور في خطأ اولئك تغير الحكم. ومن يخطئ بعد اجتهاد يعتبر معذورا. وتعلمون ان المجتهد بيؤجر ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد لكن ان يكون من اهل الاجتهاد

116
00:39:02.950 --> 00:39:22.950
والمراد ايها الاجتهاد في ادلة القبلة ممن يعلمها قد تأتي انسانا من اكبر العلماء لكن لا يعرف ادلة القبلة فيعتبر جاهل فيها وتأتي الى رجل عامي من الرعاة يعرف منازل النجوم وايضا مهب الرياح وايضا الاتجاهات فيستطيع ان

117
00:39:22.950 --> 00:39:40.300
حدد لك القبلة. اذا هذا يعتبر مجتهد في القبلة اذا القبلة هي جزئية محدودة ليس معنى هذا ان نطلق عليه عالم ولكن نقول ولكن نقول عالم بادلة القبلة قال والناس في القبلة على ظربين

118
00:39:40.400 --> 00:40:07.350
منهم من يلزمه اصابة العين وهو المعاين للكعبة او من او من بمسكن او من بمكة او قريبا منها من وراء حائل بعضهم قيد من وراء حائل محدث لانه قد يكون بينك وبينه حائض والمسافة بعيدة فلا تستطيع ان تحذر وان كانت الامور اصبحت ميسورة الان فبعضهم يضع ماذا

119
00:40:07.350 --> 00:40:24.750
للصفة حائل محدث يعني حائط او بناء جديد هذا هو مراده لكن في الاصل كانت مكشوفة فكان فرضك عين الكعبة تنظر اليها. وقد لا يراها الانسان يراها غيره. قد يكون الانسان مثلا اعمى او يكون

120
00:40:24.750 --> 00:40:45.450
ولكن غيره يراه فهذا لا يسقط عنه ماذا؟ الفرض وكل ما ذكرناه هي مقدمة المؤلف لم يعرض لها ولكن لها صلة بموضوع استقبال القبلة. نعم قال فمتى علم انه مستقبل انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه

121
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
وان لم يعلم كالاعمى والغريب بمكة اجزأه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصل الى اين الكعبة؟ يعني اذا كان هذا الانسان يعني يجهل يعني لا يعرف غريب دخل مكة لا يدري وتعلمون على الانسان احيانا اذا دخل بلد لا يعرف

122
00:41:05.500 --> 00:41:20.900
قد تقول الحرم له مآذن وغيرها نعم ولكن المؤلف لما تكلم ما كان بهذا الشكل الذي انتم ترونه هنا وهناك يعني ترى الحرم الان في اي اتجاه لان المآذن عالية

123
00:41:21.000 --> 00:41:37.850
لكن المهم بانه اذا كان الانسان اعمى او ارمد او يعني نظره ضعيف جدا لا يستطيع ان يحدد او كان ايضا غريبا فانه يأخذ بخبر هذا الانسان الثقة  قال الثاني

124
00:41:37.900 --> 00:41:52.950
من فرضه اصابة جهة الكعبة فرق اذا هناك النوع الاول الذي يصيب العين لابد ان يتجه الى هذا ايضا من الاشياء التي ما ذكرها المؤلف اعتقد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:41:53.150 --> 00:42:12.650
فان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون قبلته الى عين الكعبة. لماذا؟ قالوا لان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. تعلمون بان رسوله صلى الله عليه وسلم عندما اجتهد في اثر بدر

126
00:42:12.700 --> 00:42:31.850
وكان هناك رأي لابي بكر ورأي لعمر اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي ابي بكر لانه اخاف ربما ايضا الطف في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه الله تعالى. ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يدخل في الارض. تريدون عرض

127
00:42:31.850 --> 00:42:45.200
والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لكن الله سبحانه وتعالى ترك له ذلك. اذا الله تعالى لا يقر نبي ولا خطأ. ولذلك قالوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنته

128
00:42:45.200 --> 00:43:01.750
الى عين الكعبة. ولم يعرض له المعلم اعتقد في الكتاب قال الثاني من فرضه اصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها. انا احيانا ايها الاخوة توسع واشير الى قضايا ومسائل حتى اوفر عليكم بعض

129
00:43:01.750 --> 00:43:18.950
الاسئلة وربما تفوت يعني مسائل مهمة تفوتنا هنا وكلنا نستفيد انا وانتم نعم قال فلا يلزمه اصابة العين لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال

130
00:43:18.950 --> 00:43:38.650
انظروا ايها الاخوة الى هذا الحديث. كم من المسافة الطويلة كم من مئات بل الاف الكيلوات تقع بين المشرق والمغرب ومع ذلك لو كان هذا في اقصى المشرق وهذا في اقصى المغرب وصلى الى الجهة كل منهم منه ما يقال بانه

131
00:43:38.650 --> 00:43:58.950
صلى الى القبلة اذا اصابة العين ليست شرطا لان هذا من التكليف بما لا يطاق وهذا مما جاء في الشريعة هل غر بعدم المطالبة به؟ يريد الله بكم اليسر. ولا يريد بكم اليسر

132
00:43:59.500 --> 00:44:24.300
قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن ان يصيب العين احدهما قال رحمه الله لو كان احدهما الى جهة العين ولكن قد يكون الاثنان كلاهما الى الجهة متباعدين لا ولكن لو كان احدهما مثلا يصيب

133
00:44:24.300 --> 00:44:41.450
العين يعني انت ترى الان الذي في مسجد رسول الله على القول بانه يصيب العين واحد في مسجد اخر لا نقول بانه يصيب العين  قال وهذا ينقسم على ثلاثة اقسام

134
00:44:41.850 --> 00:45:01.250
احدها الحاضر في قرية او من يجد ربما بعضكم يلاحظ في اللغة على ثلاثة اقسام يجوز ان تقول احدها واحدها يعني احدها بالظن على الاستئناف واحدها على انه بذل ثلاث احدها. وهذا يتكرر كثيرا ننتبه له

135
00:45:01.500 --> 00:45:16.900
قال احدها الحاضر في قرية او من يجد من يخبره عن يقين ففرظه التوجه الى محاريبهم. يعني الانسان الذي مدينة او في قرية او يجدوا من يخبره ليس له ان يجتهد

136
00:45:17.300 --> 00:45:34.850
ولو صلى الى غير القبلة لن تصح صلاته يجب عليه ان يعيد. لانه لا يأتي انسان من سفر مثلا الى المدينة ويصلي في فندق ويجتهد ثم يخطئ ويقول انا معذور لا عليه ان يسأل بعض الناس يذهب في نزهة مثلا الى بعض المدن

137
00:45:34.900 --> 00:45:53.800
في سياحة الى اي مدينة ما فيدخل لا ويجتهد ويصلي ها وربما يسأل عاملا من العمال لا يعرف القبلة لا عليه تحرى ولا يعذر في ذلك وان اخطأ في هذه الحالة لا يقبل خطأه. وعليه ان يعيد الصلاة. لكن لو كنت في الصحراء واجتهدت

138
00:45:54.050 --> 00:46:11.950
وكنت من اهل الاجتهاد انتبه باهل الاجتهاد في القبلة ممن يعرف ادلته قد تكون من اعلم الناس من اكبر العلماء ولكن لا تعرف ادلة القدر هذا لا يفيدك  قال ففرظه التوجه الى محاريبهم

139
00:46:12.000 --> 00:46:27.650
او الرجوع الى خبرهم الاحاديث هي هذي التي تعرفون هذا المحراب الذي وضع علامة فانت عندما تدخل مسجدا من المساجد تعرف جهة فيها هذا المحراب والاعمى ايضا يعرفه يضع يده يتلمس يحس

140
00:46:27.900 --> 00:46:47.300
ما يدريكم وقد يعني بعض الناس يظن بعض المكفوفين يهبه الله سبحانه وتعالى قوة احساس وادراك لا تجدها عند المبصر ربما تسير انت واياه تنزلان في بلد غريبة مرة هو يعرف مسالك الطرق وانت لا تعرفه وهذا امر جرب

141
00:46:47.450 --> 00:47:10.000
هو يستطيع ان يرشدك وان يأخذ بيدك الى الطريق. الا ان تكون نبيها. هذا يوجد عند بعض البعض المكفوفين مجرد ان تسلم عليه يعرف دون ان تتكلم بعض المكفوفين عنده من النباهة والذكاء ما له لكن لا يستطيع ان يعرف ادلة القبلة التي ترى الذي هو القطب الشمالي

142
00:47:10.000 --> 00:47:28.500
في الرياح نهر جبل في لا يستطيع ان يعرف الا عن طريق الامور التي تلمس كالمحاريب. نعم قال فبرده التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم لان هذا بمنزلة النص لكن انتبهوا محاريب المسلمين

143
00:47:28.500 --> 00:47:43.500
الكفار ما يضعون في كنائسهم لا اعتبار بها ولكن لو صلى انسان في كنيسة هل تصح الصلاة اذا كانت نظيفة؟ نعم وهذه مرة بنا مسائل لم نعرضها. يعني قضية الكنيسة لو دخلت كنيسة

144
00:47:43.500 --> 00:48:03.500
صليت لا يقال بان صلاتك فانه يعني هذا محل شبهة يعني دخول المسلم الكنيسة يوقعه في الشبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك ما يروي لكم فارق ايها الاخوة بين تقرير الحكم وبين الوضوع في الشبهة كونك تدخل كنيسة لا ينبغي لك. تتجنب مواضعها لكن لو صليت

145
00:48:03.500 --> 00:48:23.500
لا يقال بان صلاتك فاسدة اذا كانت هذه الكنيسة او الموضع الذي صليت فيه قال لماذا؟ لان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول جعل في الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من مسجد الصلاة فليصلي وفي رواية وحيثما ادركت الصلاة

146
00:48:23.500 --> 00:48:45.200
فانه مأسور قال ففرده التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم لان هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه. ما معنى بمنزلة النوم؟ ما دام ما جاء كنص يعني دليل من الكتاب والسنة هذا بمثابة النص

147
00:48:45.200 --> 00:49:03.750
لان هذه علامات وادلة ثابتة مستقرة فهي بمنزلة النص الذي يأتيك من الكتاب العزيز والسنة المنفصلة لذلك بعضهم يقول فهذا دليل او هذا حجة او برهان والمؤلف قال نص جاء بما هو اقوى يعني النص

148
00:49:03.800 --> 00:49:17.300
غير الظاهر اللي هو نص صريح في المسألة فانت اذا كنت ممن يعرف ادلة القبلة تعرف القطب الشمالي وما يتعلق به وتعرف العلامات يعني انت تجد البادية في الصهرة من اعلم الناس

149
00:49:17.300 --> 00:49:37.250
هؤلاء اللي هم عوام يرعون الشاة والغنم. تجد انهم من اعلم الناس لانهم تمرسوا وتعودوا وعرفوا الطرق ومسالكها الطالبة هذا طريق جيد وهذا غير جيد. هذا ربما فيه مالئ اتباع هذا ليس فيه. وهكذا تجد انهم يعرفون مسالك الطرق

150
00:49:37.500 --> 00:49:58.000
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر اختار خريجه ان اريقة الليث يدلهما الى المدينة. اذا الدلالة على الشيء مطلوبة فهذا دليل دليله معرفة القبلة قال فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص

151
00:49:58.200 --> 00:50:22.100
الحاكم اذا وردا. يعني انت اذا تعيد المسألة مرة اخرى؟ قال ففرظه التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم لان هذا بمنزلة النصر فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص. يعني الانسان اذا دخل مكان اخينا لهذه الكبلة

152
00:50:22.550 --> 00:50:45.900
لو رأى المحاريب الموجودة في المساجد فليس له ان يتردد او اخبره ثقة من الثقات او ثقات عليه ان يسلم عرف ادلة القبلة قال المؤلف هذا بمثابة المجتهد الذي عنده ناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لكن عندما

153
00:50:45.900 --> 00:51:03.750
يكون عنده نقص ليس له ان يجتهد. وكما قال العلماء والاصوليون لا اجتهاد مع الناس يعني عندك نص اية او حديث ليس لك ان تجتهد هنا لا تترك الاية والحديث وتذهب فاجتهد وتعمل رايك لها

154
00:51:03.800 --> 00:51:21.600
لا اجتهاد مع النص ولذلك يقول العلماء قضاء القاضي لا ينقض الا اذا خالف نصا يعني عندما يتولى انسان القضاء ثم يعزل من القبر او يحال او يتوفى فيأتي قاض يخلفه

155
00:51:21.700 --> 00:51:37.350
هل للقاضي الجديد ان يغير من احكام السابقة ليس له ان يغير منها الا ان يكون القاضي الاول خالف نصا من كتاب الله او مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

156
00:51:37.600 --> 00:51:59.300
او ان يكون ايضا خالف اجماعا فحين اذ ينقض حكمه. ولذلك وضعت القاعدة الفقهية والاصولية ايضا  الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لكن ينقض بالنص. فان هذا هناك قاعدة كبرى مهمة في الاصول وفي الفقه

157
00:51:59.550 --> 00:52:22.500
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه من القواعد التي تصلح ان تكون قاعدة فقهية. وتصلح ان تكون قاعدة كيف نفرق بينهما ان نظرت الى الحكم التكليفي فهي قاعدة نصوحية. وان نظرت الى المكلف واحواله فهي قاعدة فقهية

158
00:52:22.500 --> 00:52:48.750
قاعدة الكفار مخاطبون باصول الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة اذا نظرت الى الحكم التكليف قل هي قاعدة وسنية. واذا نظرت الى المكلف وما هو مطلوب فهي قاعدة قال الثاني من عدم ذلك وهو عالم بادلة القبلة

159
00:52:48.950 --> 00:53:08.000
ففرظه الاجتهاد لان له طريقا يعني هذا انسان لم يعاملك لم يكن في مدينة ولم يجد من يخبره بذلك من الثقة اما اذا كانت الصحراء وهو يعرف الادلة فله ان يجتهد ما يمشي على اجتهاد غيره ان لم يتفق مع غيره

160
00:53:08.300 --> 00:53:32.000
يعني لو وجدت نادي في الصحراء كل منهما يعرف ادلة القبلة فان اجتهد واتفق على جهة واحدة فنعم ما هي. وان اختلف فليس لاحدهما ان يخلد الاخر بل كل واحد منهما يصلي نحو الجهة التي واوصله اجتهاد اليها. فان كان معهما اعمى او عامي

161
00:53:32.300 --> 00:53:55.800
نقصد بالعامي الذي لا يعرف ادلة القبلة حتى وان كان عالما. يسمى عامي في هذه المسألة فانه يتبع اوثقهما عنده. يعني انت عندك زيد وبصر فاجتهد اختلف في الاجتهاد فانت انظر ايهما الاوثق هو زيد او بكر ان كان زيد عندك اوثق وانت عامي فاتبعه وان كان بكر هو الاوثق

162
00:53:55.850 --> 00:54:18.150
اذا هذا هو المطلوب. نعم. قال الثاني من عدم من عدم ذلك وهو عالم بادلة الصدق. قراءتك الاولى اخطأت الاولى الثانية صححت لك عدم واردت ان تمشي فما دمت عدت ان الكريم له معاد اذا الاخير هو الصواب. الثاني من عدم

163
00:54:18.150 --> 00:54:32.600
ذلك وهو عالم بادلة القبلة ففرظه الاجتهاد لان له طريقا اذا مع المسائل ايها الاخوة التي تشكل على كثير من طلاب العلم كيف استطيع ان اعرف يعني يبين موازين الافعال

164
00:54:32.950 --> 00:54:57.950
عدم او عدم مثلا عجز اقول ما هو العجزة هذا لا يصلح ان تقول قدرا وقذرا كيف استطيع هذا بظبط الموازين؟ هناك موازين وضعها العلماء لتميز بها بين الافعال الامة تعرف ما يكون على وزن فعلماء فيه شرف تعظيم الى غير ذلك. هناك امور تضبطها هي موازين فحينئذ

165
00:54:57.950 --> 00:55:17.450
ان تطبقها واهم ما في دراسة النحو وكذلك الصرف والتطبيق وربما تحفظ الفية ابن مالك وربما تدرس اوسع الشروح كشرح الاشموني وحاشية الصبان عليه وغيرها ولكنك عند التطبيق تجد انك تخل

166
00:55:17.450 --> 00:55:38.200
اصول اللغة وقواعدها وربما تحفظ كتابا او تدرس كتابا متوسطا ابن عقيلة واوضح المسالك او دون ذلك كقطر الندى اشهد انك تلم باللغة لماذا؟ لانك كنت تطبق فتعود لسانك. ولانك حفظت الكلمات التي وردت

167
00:55:38.200 --> 00:56:00.400
عن العرب بمعنى الكلمات غير القياسية التي وردت اصلا عنهم اذا امر اللغة ليس بالامر السهل بالنسبة لمن يريد ان يقوم لسانه قال الثاني من علم ذلك وهو عالم بادلة القبلة ربما تجدون انسانا يحمل اعلى المؤهلات في اللغة العربية وامضى

168
00:56:00.400 --> 00:56:20.650
اكثر حياتي فيه ومع ذلك اذا جاء يتكلم او يخطب او يدرس يتكلم بالعامية ويخطي لماذا لانه ما استفاد منه تطبيق العملي وربما تجد اخر لم يتخصص ولكن تراه يطبق اللغة وترى لغته سليمة لماذا؟ لانه استفاد منها

169
00:56:20.800 --> 00:56:35.200
وهكذا ايضا ايها الاخوة نحاول ايضا ان نسكت امامكم اذا سمعنا فلنسقي الى ما نستمع اليه والقصد من المدرس هو ان يشرح لنا ما في الكتاب. وان يوضح غامضه وان يبين وربما

170
00:56:35.200 --> 00:57:02.950
احيانا الى ان يخرج عنه ليشرح لنا المثل او يضيف لنا شواهد وامثلة لتتبين المسألة وتتجلى   قال وهو عالم بادلة القبلة ففرظه لاجتهاد لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد كما قلت لكم يعني يكون في الصحراء اثنان احدهما راعي غنم والاخر عالم من العلماء هذا العالم لا يعرفه

171
00:57:02.950 --> 00:57:23.950
ادلة القبلة ولكن الراعي يعرفها تماما فايهما العالم في هذه الحالة؟ العالم هو الراعي لانه يعرف ادلة القبلة فهو عالم بها كعالم في العلم عموما ولكنه جاهل في ادلة القبلة وهذا عالم بها فنسميه عالما في هذه المسألة

172
00:57:24.200 --> 00:57:37.050
انتبهوا لهذا اذا المراد هنا العالم بادلة ماذا؟ القبلة. بعض العلماء اذا خرج لا يدري واين هو ولا يدري اين يتجه هو يعرف ان الشمس تخرج من الشرق نعم لكن

173
00:57:37.200 --> 00:57:57.200
اين تكون القبلة؟ متى تكون عن يمينك؟ ومتى تكون عن يسارك؟ في اي جهة تكون؟ ما هو القطب الشمالي؟ ما علاماته اه ما هي ماذا العلامات؟ الشمس كيف اعرف بها دليل القبلة؟ القمر منازل القمر منازل الشمس الرياح كيف تهب الاربع التي تكلم عنها

174
00:57:57.200 --> 00:58:12.200
هذه مسائل يتعلمها طلاب العلم كما يتعلمون غيره والان الحمد لله طلعت الامور ميسورة في وقتنا هذا فانت في اي مكان تجد تمر بقرية او تجد من يرشدك وربما تجد مسجدا في

175
00:58:12.200 --> 00:58:26.850
لكن ينبغي للانسان ان يكون عنده ولو علم قليل لانه قد تتعين قال سيارته يخرج عن الخطوط فتتعطل سيارته في مكانه وينفذ عنده البنزين وغير ذلك فينبغي ان يعرف ذلك ايضا

176
00:58:26.900 --> 00:58:53.050
نعم ونحن نسميه ايضا العارف هو العالم بادلة لانه يوجد انسان عالم ولكنه يجهل احكام نسميه جاهل فيها العلماء سموه جاهلا واما العارف فيقال بانه عالم بادلة القبلة. ولك ان تقول عارف بها. نعم

177
00:58:53.250 --> 00:59:15.150
قال ليست معرفته بادلة القبلة تجعله عالما من العلماء لا. هو عارف بهذه ولذلك اذا اجتهد الانسان في مسألة يكون  قال ففرظه الاجتهاد لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد فلزمه فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة يعني

178
00:59:15.150 --> 00:59:31.200
لا يجوز للانسان او يعرف ادلة القبلة يقول اخذت خط عشوا خلاص انا احدث يعني يخمم اتجه الى اي قبلة والتوفيق من الله ها وجه وجه الى الله وحينئذ ماذا اوصل لله؟ هذا ليس عذرا لك

179
00:59:31.300 --> 01:00:00.200
الله اعطاك حكرا وعقلا وادراكا فعليك ان تستخدم ذلك الفكر الذي وهبك الله تعالى وان تستفيد من علمك ومعرفتك اجتهد فالحمد لله. لان اصحاب رسول الله كانوا في سفر  كان هناك كانت ليلة فيها غيب ما عرف كل صلى قبله لانه مجتهد ما يريد هذا ان يخلد الاخر. كل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك

180
01:00:01.300 --> 01:00:28.900
قال الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته. لعدم بصره او بصيرة بصره بمعنى اعمى  ولذلك يسمون هذا تفاعل ما يقولون عنه ماذا للخاطر وتفاؤلا لانه رصيد من عمي بصره وبصيرته بصيرته بمعنى لا يعرف

181
01:00:29.200 --> 01:00:46.450
هذا هو معنى البصيرة. والمصيبة هي عمل بصيرة فانها لا تعمى الابصار تعمى القلوب التي في الصدور وكم من اناس اعمى الله سبحانه وتعالى اشقاها ادخر لهم في يوم القيامة في جنة عدن

182
01:00:46.550 --> 01:01:13.850
ذلك النظر الذي ذهب سيجازى عنه اذا ذهبت احدى عينيه او كلاهما ولكن المصيبة والخسارة كل الخسارة من تعمى بصيرتهم فمن يغلق على قلبه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة