﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الصلاة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت مباحث من كتاب الوكالة في ثمها ان شاء الله في هذه الليلة. والذي يعقبها انما

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
هو كتاب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة

4
00:01:02.150 --> 00:01:31.350
قال فصل وان ازال الموكل ملكه عن ما وكله فيه تعلمون ايها الاخوة بان الوكالة عرفناها استنابة جائز التصرف نثبت له فيما تدخله النيابة لكن الموكل قد يفسخ هذه الوكالة فتنتهي لان الوكالة من العقود الجائزة فلا تحتاج كما مر بنا الى موافقة احد الطرفين الوكيل

5
00:01:31.350 --> 00:01:48.600
او الموكل وانما تنتهي بمجرد الفسف ولكن الخلاف بين العلماء كما مر هل يشترط فيها علم؟ الوكيل بفسخ الوكالة من قبل الموكل او لا مسألة فيها خلاف. نعم. قال وان ازال

6
00:01:48.600 --> 00:02:11.000
الموكل ملكه عما وكله فيه. يعني نفرغ مثلا بان شخصا وكل اخر في بيع سلعة او حتى في تطليق امرأة او في القيام بعمل من الاعمال ولكنه باع السلعة او وهبها او طلق المرأة او لم يطلق المرأة ولكن

7
00:02:11.000 --> 00:02:39.000
حقيقة ايضا واقعها فهذا دليل على انه الغى تلك الوكالة. نعم. قال باعتاق او بيع او طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة لانه ابطل محليته وان وطئ الزوجة او دبر العبد او كاتبه بطلة الوكالة. تعرفون التدبير هو يعني ان يعلق عتق العبد بعد مماته

8
00:02:39.450 --> 00:03:10.350
يعني عقب  والمكاتب عرفتموه مر بنا كثيرا فمثلها كل هذه الصفات التي ذكرها المؤلف او الامثلة وغير تلك الامثلة كلها اذا تصرف فيها الموكل فاخرجها عن ملكه باي صفة من الصفات او تصرف فيها تصرفا ينهي الوكالة ويوقفها فانه تنتهي بذلك الوكالة في تلك الامور

9
00:03:10.350 --> 00:03:33.650
قال بطلة الوكالة لان ذلك يدل على رجوعه اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع قال والوطء يدل على رغبته في زوجته ايضا كونه اوقف ذلك يعني يدل التقاؤه بزوجته هذا يدل على انه يرغب الزوجة وانه عدل عما وكل

10
00:03:33.650 --> 00:03:54.250
فيه غيرة اي الوكيل في تطليقها. قال وان وكله في الشراء بدينار فتلف. بطلت الوكالة. ان وكله الشراء بدينار او عشرة دنانير او مئة ريال او الف ريال فكلفت فانه حينئذ تبطل الوكالة. لكن هنا التلف لا يخلو

11
00:03:54.400 --> 00:04:19.850
اما ان يكون بغير تفريط او بتفريط وان كان بغير تفريط فلا ضمان على الوكيل لان الوكيل انما هو امين في ما وكل فيه وقد سبق ان سردنا الذين تقول العقود فيهم عقودهم عقود امانات كالمظارد كالشركة المستأجر الاجهير كذلك ايظا المودع وهو في مخدر

12
00:04:19.850 --> 00:04:39.150
وكذلك هنا الوكالة لانها من عقود الامانات. لكن لو فرط فانه حينئذ يضمن قال وان وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. فان نأتي بعد ذلك الى صورة اخرى. هنا وكله بمبلغ

13
00:04:39.150 --> 00:04:58.150
معين حدد او لا دينار عشرة ريالات مئة ريال الف ريال  حينئذ تنتهي الوكالة في هذه الصورة لماذا؟ لانه قيدها بذلك المبلغ وقد تلف ذلك المبلغ فانتهت الوكالة بانتهاء ذلك

14
00:04:58.400 --> 00:05:18.500
فان تلف بتفريطه فغرمه هو او غيره. لم يملك الشراء ببدله. لان الوكالة بطلت بتلفه لانه ذهبت العين التي تم توكيله فيها فلما زالت العين زالت الوكالة قال الامام رحمه الله تعالى فصل

15
00:05:19.550 --> 00:05:42.000
من الذي استبدله هذه مسألة اخرى اذا تلف الدينار ثم اعطاه اخاه وابقى الوكالة هذه لا اشكال فيها لكن الكلام بانه تلف الدينار تنتهي الوكالة لو قام الوكيل وكان مفرطا فدفع الدينار ليس له ان يشتري به لان وكالته قد انتهت بماذا؟ بتلف الدينارين

16
00:05:42.000 --> 00:06:00.900
الاول لكن لو انه جدد له واعطاه الموكل دينارا اخر تبقى الوكالة. هذه صورة اخرى. نعم. قال فصل ولا تبطل بالنوم والسكر والاغماء. تعلمون ايها الاخوة بان الوكالة كما قلنا هي عقد من عقول الامانات

17
00:06:00.950 --> 00:06:24.150
وهي تقوم على ركنين اساسيين الركن الاول هو وجود الامانة. لانها تبنى على الامانة. الثاني يضاف اليه ايضا التصرف. لان الوكيل يتصرف ثبتا عن موكله في بيع او شراء او عقد من العقود كعقد الزواج او غيره اذا هو نائب عنه. اذا هي تجمع بين امرين

18
00:06:24.150 --> 00:06:50.550
الامر الاول انها امانة. الامر الثاني انها ايضا تصرف من التصرفات. هنا بالنسبة للانسان يعني لو انه وكل شخصا كل ينام هذا هو شأن الانسان وقد يغمى عليه وربما يكون ممن ظلوا الطريق السوي فسكرا. فهل مثل هذه الاشياء تبطل وكالتها؟ الجواب لا. لان

19
00:06:50.550 --> 00:07:11.100
منفكة فلا تأثير لها على الوكالة. نعم. قال ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه تثبت الولاية عليه يعني هنا مراد المؤلف لان الولاية لا تثبت عليه تثبت ولا لا لان المعنى

20
00:07:11.450 --> 00:07:31.450
اذا لا تثبت عليه لماذا؟ لانه ما معنى هذا؟ لانه اذا مثلا نام او سكر او كذلك اغمي عليه حين اذ يقول المؤلف لا تبطل الوكالة وسيأتي التعليم لماذا؟ لان اهل

21
00:07:31.450 --> 00:07:47.500
يتهوف التصرف لم تنتهي وهي معنى قوله لا تثبت عليه الولاية الذي تثبت عليه الولاية هو السفيه الصغير المجنون. يعني والمحجور عليه انما يتقيد في وقت معين. اذا من الذين تثبت عليهم

22
00:07:47.500 --> 00:08:16.800
الولاية مع الصغير المجنون كذلك ماذا من يكون سفيها فانها توضع اليد عليه في حالة سفهه وان كان  اذا لا تبطل اهليته لماذا؟ لان الولاية لا تثبت عليه  قال ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا تثبت الولاية عليه. هذا هو الكلام الصحيح نعم. ولا بالردة لانها لا تمنع

23
00:08:16.800 --> 00:08:40.000
اسمعوا ابتداء وكالتي ولا بالردة. المؤلفون اوجز تعلمون الكفر انواع. فهناك اليهودي وهذا كلهم الذين سيعدهم يدخلون في زمرة الاسم الكافر اليهودي والنصراني وايضا الحربي وكذلك ايضا الذمي والبستامن والمرتد

24
00:08:40.100 --> 00:09:00.550
فهؤلاء يعني مؤلفين اشدها وهو المرتد فيقول المؤلف ان الوكالة ليست امرا دينيا. لانها لا تقوم في الحقيقة على ماذا؟ على الدين ولا على العدالة واذا لم يكن من شرطها وجود الدين والعدالة فانها تصح من الكافر

25
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
اذا يصح للمسلم ان يوكل كافرا سواء كان يهوديا او نصرانيا او ذميا او مستامنا او حتى المرتدة كما ذكر المؤلف يقول يجوز توكيله في مثل هذه لماذا؟ لكن ذلك نظيف يقيد يقيده بما يجوز

26
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
فيه. يعني ما يجوز تصرف الموكل فيه يقيد الوكيل في ذلك التصرف. فليس له ان يشتري ما يحرم من خنزير او خمر او يتعامل بالربا لا. هذا الذي وكله يتصرف في حدود ما يتصرف فيه

27
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
الموكل اي فيما يجوز له ان يتصرف فيه وبنفسه. وليس للوكيل غير المسلم ان يطلق اليد لنفسه يبيع ويشتري او يعقد في امور لا تجوز. اذا نقيده فيما يصح تصرفه فيه اي فيما يصح تصرف

28
00:10:00.650 --> 00:10:17.650
فكر فيه قال ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها قال ولا بالتعدي لانهم يقولون في القاعدة ما لا يمنع ماذا يمنع ما لا يمنع ابتداء لا يمنع استدامته

29
00:10:17.750 --> 00:10:38.150
واذا كان الشيء من اصله لا يمنع يجوز ان توكل الكافر اي نوع من انواع الكفار فاستدامة ذلك ايضا اهون قال رحمه الله ولا بالتعدي فيما وكل. واين قضية هذا لا علاقة له بقضية حكم المرتد وانه يقتل واذا لحق بدال الحرب او

30
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
لانه اذا لحق بدار الحرب يختلف العلماء هل تبقى وكالته؟ او لا تبقى يعني الوكالة سارية او لا؟ هناك تفصيلات احنا لا نعرظ الى مثل هذه الخلافات الجزئية لاننا ندرس كتابا يلتزم بمذهب الا عندما نرى الحاجة انها داعية الى ان نعرج على بعض الاقوال لكونها تدعم رأي

31
00:10:58.150 --> 00:11:21.450
في المذهب وربما تكون حجته اقوى فهذا نذكره. نعم قال ولا بالتعدي فيما وكل فيه. ايضا لو تعدي نعم. يعني الانسان كما قلت لكم في مقدمة الفصل يعني الوكالة تقوم على ركنين او على امرين. الامر الاول هو الامانة انها تبنى على الامانة. الامر الثاني التصرف

32
00:11:21.600 --> 00:11:41.850
لانه يختار الوكيل ومن شروطه ان يكون امينا وايضا له ان يتصرف في حدود ما وكل فيه والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة لكنها مقيدة اصلا في تعريفها في ماذا؟ فيما تجوز الاستناد فيه

33
00:11:41.850 --> 00:12:02.500
لا يجوز مثلا ان يوكله في اي شيء فليس لاحد ان يصلي عن احد ان يوكله في الصلاة ولا في الطهارة ولا كذلك في الصيام فهناك امور لا تدخلها انبياء فلننتبه. وهذا قدمنا به في اول ما بدأنا في مبحث الوكالة او باب الوكالة اعطينا مقدمة

34
00:12:02.500 --> 00:12:24.850
احنا في تلك اذا هنا قد يسأل الان الامانة موجودة لكنه تصرف. مثلا وكله في بيع سيارة فركبها. او دابة او بيت فدخله واقام فيه فترة. هل هذه تبطل الوكالة؟ المؤلف سيقول لا. لان هذا وان عد نوعا من التعدي. لكن هل هو

35
00:12:24.850 --> 00:12:49.700
من التعدي المحرم او هو مما مما يعرف بالتجاوز الوكيل تجاوز ذلك الامر وفعله لانه قام مقام الموالي الصحيح ان ذلك لا يؤثر على الوكالة قال ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة. لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. لان العقد يقوم على

36
00:12:49.700 --> 00:13:14.900
فالاصل في عقد الوكالة هو الامانة وهذا لم يختل الامانة لا تزال قائمة. لكن كونه يركب السيارة او الدابة او يلبس الثوب او ينام على الفراش. او يشرب في فهذه امور لا تؤثر على الوكالة نعم وان كان قد فوض في ان يبيع ذلك الشيء لا ان

37
00:13:14.900 --> 00:13:38.850
لان العقد يتضمن امانة وتصرفا فاذا بطلت الامانة بقي التصرف كالرهن المتظمن وثيقة وامانة. اذا الامانة هنا يعني في تصرفي هنا كانه اخل بالامانة ولا يلزم ايضا من هذا ان الامانة بطلت. لان الانسان قد يفعل ذلك لانه يرى انها من الامور اليسيرة. وربما يحتاج الى ذلك يركب السيارة ليذهب بها

38
00:13:38.850 --> 00:13:58.850
الى المعرض ليبيع يركب الدابة يشرب في الاناء فمثل هذه الامور حقيقة قال بعض العلماء تخل بالامانة وبعضهم قال لا لان هذه التصرفات واستعمالات يسيرة لا تغير من حكم شيء. قال وان وكله في بيع عبد

39
00:13:58.850 --> 00:14:20.800
باعه المالك بيعا فاسدا لم تبذل الوكالة. هنا وكله في بيع عبد فقام الموكل وباع العبد. ان كان البيع صحيحا يعتبر ذلك انهاء وابطالا للوكالة. وان كان بيعه فاسدا لانه اختل فيه شرط من شروط البيع

40
00:14:20.850 --> 00:14:45.650
يعني لم يكن بيعه بيعا صحيحا قالوا لا تبطلوا الوكالة لماذا؟ لان البيع لم ينفث ولم يتم فلما لم ينفث بقيت وكالة على حالها لان صفقة البيع لم تمضي قال رحمه الله وان وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا. لم تبطل الوكالة لان ملكه فيه لم يزل

41
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
ولا يؤول الى زوال ولا يؤول الى الزوال. قال وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل. في وكل زوجته توفيق بيع وشراء او في اي تصرف من التصرفات. وقد عرفتم كما ذكرت لكم او ايظا في اول كتاب الوكالة بان كتاب الوكالة

42
00:15:06.000 --> 00:15:26.000
هو كتاب موصل. فهو يعتبر ليس قاعدة فقط بل نظرية. ذات اركان وشروط. يعني تجد ان الوكالة على كثير من ابواب الفقه. فهي لا تدخل صحيح في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام. ولكنها تدخل في جميع المعاملات الا

43
00:15:26.000 --> 00:15:50.350
التي لا يجوز للانسان ان ينوب فيها يعني يختص بها الانسان اذا الوكالة واسعة اذا هي مجالها ومطواقها واسع يمتد فيشمل اكثر ابواب السقف قال لم تنعزل قال وان وكل زوجته يعني وكل زوجته فيه عقد من العقود او في تصرف من التصرفات في ان تبيع له

44
00:15:50.350 --> 00:16:14.750
وتشتري يقول هنا لو طلقها لا تنتهي الوكالة بمؤجرات الطلاق. لان الوكالة شيء والطلاق الذي هو قسم العلاقة وانهاؤها هذا شيء اخر وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة. ولا يمنع ابتدائها. قال وان وكل عبده

45
00:16:14.750 --> 00:16:42.500
ثم اعتقه او باعه فكذلك. ولكن هذه فيها خلاف الاخيرة. يعني نوكل عبده ثم اعتقه او باعه المؤلف كذلك اي تبقى الوكالة لان بيعه وعتقه لا يخرجه من الوكالة وانما تعلمون الوكالة لو كان مملوكا لغيره يحتاج الى ان يستأذن سيده في ان يكون وكيلا عن شخص

46
00:16:42.500 --> 00:17:02.500
الاخر لان هذا يشغله عن عمل سيده فكل ما يشغله عن عمل سيده يحتاج الى موافقة حتى في العبادات انتم ترون انه لا يحج الا باذن هذا سيده. نعم. ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس

47
00:17:02.500 --> 00:17:23.050
لو قال يحتمل وفي بعض المذاهب الاخرى انهم يرون انها رواية او قول. يعني في المدى انه ينعزل لانه بمجرد ان اعتقه خرج انتهت العلاقة بينه وبينه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى خصم ويجوز التوكيل بجعل

48
00:17:23.500 --> 00:17:40.450
باب الجعالة ان شاء الله سيأتي يعني هو الذي يلي كتاب الاجارة يعني ستأتي الشركة ونطوش بها بجميع انواعها ثم بعد ذلك ننتقل الى ماذا؟ الى ما يتعلق بالاجارة ودائما الجعالة

49
00:17:40.450 --> 00:17:58.450
انما تأتي بعد الاجارة. والجعالة تختلف عن الاجارة لان الاجارة عقد لازم. والجعل عقد غير لازم من يبني لي هذا الجدار او يرد ضالتي او سيارتي التي فقدت او يخيط لي هذا الثوب وله كذا وكذا

50
00:17:58.500 --> 00:18:18.500
انتم تعلمون فله كذا وكذا هنا حدد الثمن. لكن المدة التي يحتاج الى قضائها هي مجهولة. لانه قد يحتاج انسان في البحث عن سيارة الى ايام. وربما يخرج في اي طريق من الطرق فيجدها. اذا ماذا المدة مجهولة

51
00:18:18.500 --> 00:18:38.500
ولكن العوض معلومة. اما الجارة فلا بد من معرفة العوظ والمدة. تستعير دارا لمدة سنة سنتين شهر شهرين ايام لابد ان تكون المدة معلومة. ولابد ان يكون ان يكون ايضا العوظ معلوما اي الثمن

52
00:18:38.700 --> 00:18:58.700
اذا الجعالة تلتقي مع الاجارة في ان العلم بالعوض لابد منه واما المدة فتجوز مدة الجعالة مع الجهل ولا تجوز في الاجارة الا مع العلم. الى جانب ان عقد الاجارة لازم

53
00:18:58.700 --> 00:19:18.100
عقد الجهالة جائز يجوز فسقها في اي حال وهذه الامور الثلاثة من الفوارق بينهما فلننتبه لها حتى اذا جئنا يكون لدينا تصور عن ذلك. اذا الانسان عندما يوكل شخص هل يجوز له ان يأكله بجوع

54
00:19:18.200 --> 00:19:41.650
او لا يجوز الجواب يجوز. لهو ان يوكله بجوعه وله ان يؤكله بغير ذلك. فنحن اذا عدنا   وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذا سواء كانت عن طريق القول او الفعل نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ولم

55
00:19:41.700 --> 00:20:04.500
يضع جعلا على ذلك. فمثلا وكل عروة ابن الجعد كما تعلمون عندما اعطاه عليه الصلاة والسلام دينارا وامره ان يشتري له شاة او اضحية فاشترى له شاتين لما ذهب الى الجلد في السوق وباع وهو في طريق عودته شاة بدينار وبقيت معه

56
00:20:04.500 --> 00:20:24.100
حوشة ودينار فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ديناركم وهذه شاته فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك وايضا وكل اناسا عندما قال اخذوا يا انيس في قصة العسيف الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

57
00:20:24.300 --> 00:20:44.300
ولم يضع له جعلا ووكل عمرو بن امية الظمري بان يعقد على ام حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه وحبيبة في الحبشة ووكل ايضا ابا رافع في العقد على ميمونة خالة عبد الله ابن عباس ولم يضع رسول الله

58
00:20:44.300 --> 00:21:04.300
ذلك كله جعلا. هذه من الصور التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع. ولكن جاءت ايضا ادلة على انه يضع ذلك ومن ذلك ما كان كما هو معلوم كان عليه الصلاة والسلام يرسل بعض اصحابه ماذا في الصدقة

59
00:21:04.300 --> 00:21:22.300
يعني لاخر الزوقوات يعني لاخذ الزكوات من الناس سواء كانت زكاة ماشية او زكاة زرع او زكاة مال المهم انه كان يرسل عماله على الصدقات وكان يضعف لهم عليه الصلاة والسلام عمالة

60
00:21:22.350 --> 00:21:42.350
وقد اشاء الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله فعد ما يأخذونه ماذا من الاصناف الثمانية؟ الذين يجوز صرف الزكاة اليهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاية والشاهد في قوله والعامل

61
00:21:42.350 --> 00:22:07.950
قيل عليها فان العامل عليها يأخذ اذا باختصار او بايجاز تجوز الوكالة بجعل اي ان تدفع شيئا للوكيل ويجوز ان يتضرع بذلك ولا يأخذ منك شيئا. وان اخذ فهو حق له لانه سيشغل وقته وجهده في ماذا؟ في اعمال تتعلق

62
00:22:07.950 --> 00:22:29.300
في غيره فاستحق الجعل على ذلك قال ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه. اجاز اخذ العوظ عنه لانه تصرف لغيره الوكيل اذ هو يعمل لمصلحة غيره وليس لمصلحة نفسه. فالمؤلف جاء رحمه الله تعالى بالدليل العقلي

63
00:22:29.400 --> 00:22:49.400
يعني الولد دا جائنا بدليل قياسي او عقلي ولم يأتي بالادلة النقلية التي ذكرتها هو يقول لانه يتصرف لمصلحته واذا كان يتصرف لمصلحة غيره فيجوز له ان يأخذ ماذا مقابل ذلك مع ذلك العمل الذي يقوم به للغاية

64
00:22:49.400 --> 00:23:06.150
انا اوردت لكم ادلة احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوض عنه لماذا لا يلزم؟ لان الوكالة اصلها جائزة

65
00:23:06.250 --> 00:23:26.250
وهي جائزة من قبل الطرفين لكل واحد منهما فسقها. اذا هذا العمل الذي يقوم به الوكيل هو عمل متبرع. ولذلك تذكرون باننا بينا فهي جائزة بالنسبة للموكل ومستحبة بالنسبة ماذا؟ للوكيل. وهي جائزة من حيث العقد. لكن

66
00:23:26.250 --> 00:23:46.250
مستحبة ماذا بالنسبة للوكيل؟ لانه يؤدي عملا لغيره ويحسن الى ماذا الموكل؟ ويقدم له خدمات وهذا من باب التعاون ومساعدة ماذا للمؤمن اخاه ومن التخفيف عليه وقد عرفنا بان من الناس من لا يستطيع ان يقوم بحاجاته

67
00:23:46.250 --> 00:23:59.850
ولا ان ولا ان يقضي اموره ولا ان يدخل في الخصومات اما بعدم خبراته او لانه لا يريد المنازعات وغير ذلك من الاسباب الكثيرة التي سبق ان نشرها الى بعضهم. نعم

68
00:23:59.900 --> 00:24:14.050
قال فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق ايضا كرد الآبق لانه الان اذا قال انسان من رد لي عبدي الابق يعني الشارد فله كذا. او من رد ماذا؟ دابة فله كذا

69
00:24:14.050 --> 00:24:37.750
او من خاط لي قميصا او من بحث عن ضالة ايا كانت فله كذا هذا هو الجعل المدة مجهولة والثمن اي العوض معلوم قال واذا وكله في البيع بجعل فباعه. وهذه ايها الاخوة من التخفيفات والتيسيرات التي جاءت جاءت في الشريعة. فترون ان

70
00:24:37.750 --> 00:24:57.750
هذا الاجارة فيه ربط للامور فيه تشديد فيها لانها عقد لازم تشترط فيها العلم. هنا لما كان الناس يحتاجون الى مثل ومن المعاملات كمثل تلك الصور التي اشرنا اليها وما اكثرها نجد ان الشريعة خففت في مثل تلك الامور

71
00:24:57.750 --> 00:25:17.750
ونحن الان لنا فترة طويلة اكثر من عام ونحن ندرس ماذا؟ باب او كتاب المعاملات بدأنا بالبيع وانطلقنا الى عدة كتب وابواب كلها كما ترون ترى فيها ماذا؟ رحابة هذه الشريعة الاسلامية وسموا هذه الشريعة وشمولها

72
00:25:17.750 --> 00:25:38.800
وما فيها من اليسر والتيسير على الناس والتخفيف عنهم وما فيها ايضا من الكمال لانها نزلت من لدن حكيم خبير  واذا وكله في البيع بجعل فباعه استحق الجعل قبل قبض الثمن. لان البيع يتحقق قبل قبظه. يعني مراد المؤلف انه اذا

73
00:25:38.800 --> 00:25:57.750
جعل له جعلا على بيع سلعة من السلعة فباعها. بمجرد ان يتم العقد بين المتبايعين يثبت الحق وهناك بعد ثبوت الحق قبض له. فيقول المؤلف الوكيل يستحق الجعل بمجرد ابرام العقد

74
00:25:57.750 --> 00:26:17.750
صحيحا ولا يشترط ماذا؟ ان يكون بعد تسلم المبلغ الذي هو ثمن المبلغ في علة ان يشترط ذلك الموكل احتياطا فيقول ادفع لك الجعلة بعد ان تبيع السلعة واقبض ثمنها او

75
00:26:17.750 --> 00:26:36.200
ان يقبضها الوكيل على الابن لها لانه قد يأذن له في البيع كما مر ولا يأذن له في القبر فان قال في التوكيل فاذا سلمت الي ثمن فلك كذا. وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياك

76
00:26:36.200 --> 00:26:56.200
وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة. هذي مسألة كما ترون يعني يقع بعض الناس فيها يبني على هذه الصورة. فرق بين ان يعطيك انسان سلعة ويقول لك بع هذه السلعة بمئة ريال

77
00:26:56.200 --> 00:27:16.200
زاد فهو لك وبين ان يعطيك تلك السلعة فيقول بعها بمئة لا تقل عن مئة ريال ثم يذهب الانسان فيبذل ثوب قلبه مجاهده وغايته ويتردد حتى يبيعها باكثر ويأخذ ويأخذ الزيادة ويضعها في جيبه هذا لا يجوز

78
00:27:16.300 --> 00:27:36.300
هذا من باب اكل الوان الناس بالباطل لانه قال لك لا تقل عن مئة لكن ما اذن لك بان تأخذ ما زاد الا ان تقول بان انني بعتها مثلا بمئة وعشرة فهل ترضى لي هذه العشرة؟ فاذا اذن لك فهذا حق له. من حقه ان يتنازل عن جميع حقه له. اذا

79
00:27:36.300 --> 00:27:56.300
فرق بين السورتين ايها الاخوة. ان قال لك بع هذه السلعة وحدد ثمنها بمئة ريال. وما زاد فهو لك. علم علما بان بعض العلماء يخالف في هذه الصورة لكن الظاهر ان هذا طريق صحيح لانه اصل اصلا اذن له للبيع بمبلغ محدد

80
00:27:56.300 --> 00:28:16.300
وجعل ما يحصل من زيادة هي له. لكن لا ينبغي ايضا هناك ناحية اخلاقية. لاننا لا ننسى بان هذه الشريعة تقوم العقيدة وتقوم ايضا على عبادة وتقوم على اخلاق ومعاملات. فلا ينبغي ايضا ان يستغل ذلك الموقف فيستغل ربما دهاءه

81
00:28:16.300 --> 00:28:30.600
ويكذب على الاخرين ويلف ويدور حتى يحصل على مبالغ وربما يعطي الايمان الكاذبة على ذلك حتى يحصل على سعر اكثر وهنا دخل في امر الاخلاق وفي ارتكاب ما لا ينبغي

82
00:28:31.500 --> 00:28:45.650
قال وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. صح وله الزيادة لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك اه كلام يشير الى الخلاف الواقع المسألة فيها خلاف

83
00:28:46.400 --> 00:29:06.900
لكن الظاهر انه ليس فيها شيء. لان هذا خالص حقه وقال بي بماذا؟ هذا المبلغ بع به وما زاد فهو لك  قال المصنف رحمه الله تعالى والذين يرون عدم الجواز يقولون هذا من باب اخذ حق الغير بدون ماذا يدل ويقولون ربما ان هذا الانسان قد

84
00:29:06.900 --> 00:29:35.300
تحمل مدى امورا في ان يبيع باكثر كما ذكرت لكم في بعض التعليلات قال فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. اه عندما يقول له بع هذه السيارة وهو بحاجة الى سيارة فليس له ان يبيعها على نفسه. لماذا؟ لان الوكالة كما تعلمون عقد عقد امانة

85
00:29:35.400 --> 00:29:55.400
وانت ما عندما تبيع على نفسك وضعت نفسك موضع الشبهة والتهمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما لا يريبك الى ما لا يعيبك. فانت بذلك اخللت او يعني اوجدت خللا في الامانة التي اؤتمنت عليها فكأنك جمعت بين

86
00:29:55.400 --> 00:30:19.250
متناقضين. الوكالة امانة. وانت حبيت نفسك فحينئذ لا يجوز لك ان تبيع. المؤلف سيذكر الصور وسيذكر ايضا ان ذلك يجوز بشرط. نعم وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. ولا في شراء شيء ايضا. نعم. ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه. نعم. يعني قال

87
00:30:19.250 --> 00:30:38.800
له مثل اشتري لي سيارة او مثلا حديد هو رجل يعمل في البنا وهذا الرجل مثلا معروف الوكيل انه يشتغل في بيع الحديد او الخشب فقال له اشتري لي حديدا ليس له ان يشتري من نفسه الا ان يكون قد اذن له

88
00:30:39.150 --> 00:30:58.750
حينئذ يجوز له قال لان العرف في العقد ان يعقد مع غيري. هذه هي العادة. لان العقد ايها الاخوة يقوم على طرفيه ونحن لما نقول مثلا في البيع مبادلة مال بمال اذا انت تعطي مالا وتأخذ مخابرا

89
00:30:58.900 --> 00:31:18.900
تدفع عوضا وتأخذ معوضا تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا مثمنا. اذا هنا العقد يحصل من اثنين. وهنا العقد على نفسه. مع انه في بعض الصور يجوز وساذكر لكم عندما يرد المؤلف بعض الامثلة. قالوا لان العرف

90
00:31:18.900 --> 00:31:38.700
في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه. ولانه تلحقه تهمة. يعني البيع لا يتم من طرف واحد والشراء وساء الاجارة انما تتم بين طرفين فاكثر. نعم قال ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان. ما هما الغرظان؟ امانة وتهمة

91
00:31:38.750 --> 00:31:59.150
يقول لي انه اذا باع من نفسه او اشترى منها فانه بذلك يكون متهما. وضع نفسه موضع الريبة  وهو مؤتمن في العصر لان الوكالة تقوم على الامانة. فكأنه جاء بالمتناقظين او المتظادين. نعم

92
00:31:59.550 --> 00:32:25.550
قال ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهى يعني يقصد المؤلف انها ما تجتمع الا معنى مع التهمة. الامانة تنافي التهمة والتهمة انما تؤثر على الامانة  قال رحمه الله تعالى وعنه يجوز لانه امتثل امره. وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجوز

93
00:32:25.550 --> 00:32:39.500
لانه امتثل امره ولكن المؤلف سيقيد نعم قال وعنه رحمه الله يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه فصح كما لو باع اجنبيا يعني قال اشتري لي او بع لي هو اشترى له

94
00:32:39.500 --> 00:32:56.100
سواء كان من غيره او من نفسه المهم انه حقق له ما يريد لكن التهمة قائمة قال وانما يصح بشرط. هل رأيتم؟ اذا جاء الخير ولكن وانما يصح ذلك بشرط ما هو ذلك الشرط هو رفعه

95
00:32:56.100 --> 00:33:12.850
وكيف ترفع التهمة ان ان ينيب غيره بان ينادي على السلعة مثلا واذا نادى غيره على السلعة ايضا فانه يكون ايضا مشتريا من المشتريين او بائعا منهم. ثم يضاف الى ذلك

96
00:33:12.850 --> 00:33:30.850
قالوا يزيد في الثمن يزيد في ثمن السلعة حتى يبدل الشبهة والتهمة  قال له عندي ما تريد وربي كانه اشترى من واسطة هذا ليس محل لا اشكال الاشكال قال له اشتري لي فاشترني النفس. او بع فبع على نفسه

97
00:33:31.350 --> 00:33:50.550
قال وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. ويتولى جاء غيره حتى تنتفي التهمة وترتفع الشبهة عنه ويبقى محافظا على امانته. نعم

98
00:33:51.000 --> 00:34:06.750
قال القاضي رحمه الله ويحتمل الا يشترط ذلك الا يشترط ويحتمل الا ويحتمل الا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله. اه كذلك هل له ان يبيع؟ هذا الوكيل له

99
00:34:06.750 --> 00:34:28.500
هل له ان يبيع لوكيله؟ هل له ان يبيع لابيه؟ هل له ان يبيع لابنه؟ كل هؤلاء متهمون فيه. كما تعلمون وكما سيأتي في بالشهادة  وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه او ولده او طفل يلي عليه. يعني له ولاية عليه

100
00:34:28.550 --> 00:34:51.050
يعني الوكيل له ولاية على طفل. فيريد ان يضر ذلك الطفل وماذا يعطيه فرصة في الاستفادة يعني يفيد وينفعه فيقوم فيبيع عليه او يشتري منه. هنا متهم لماذا لانهم تحيز لماذا

101
00:34:51.100 --> 00:35:05.900
لمن له الولاية عليه قال او ولده او والده او ولده لان الانسان متهم في محاباة ولده او والده. نعم. او مكاتبه. مع ان بعض العلماء لا يرى شيئا في ذلك

102
00:35:06.100 --> 00:35:26.100
ما دام الانسان امين وصادق فلا يؤثر ذلك. نعم. او مكاتبه او مكاتب. المكاتب ايضا الذي كاتبه كذلك. لانه ويحابي مكاتبه لماذا؟ لانه اذا راعى المكاتب سيجمع المكاتب مبلغا اكثر وفائدته تعود الى من؟ الى سيده وهو الوكيل. نعم

103
00:35:26.750 --> 00:35:46.750
قال او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج لها. قال يا فلان تزوج عني امرأة يعني اعقد ونحن قلنا المراد الزواج قلنا انتبهوا يترك على العقد وعلى الجماع. وقل لان كل ما جاء من ذكر النكاح في كتاب الله فهو ينصرف الى العقد الا في موضع واحد

104
00:35:47.800 --> 00:36:13.250
اذا نأتي الان فقال له ماذا؟ تزوج لي امرأة يعني اعقد لي على امرأة فذهب وعقد له على ابنته الوكيل عنده ابن فعقد ماذا؟ بدل ماذا موكله اذا تولى هو العقد طرفيه. فهو ولي هذه المرأة البنت وهو في نفس الوقت وكيل فيتولى طرفي العقد الايجاب

105
00:36:13.250 --> 00:36:28.250
وكذلك الخبول. هنا كما قلت لكم سابقا هل يجوز للانسان ان يتولى طرفي العقد؟ الجواب نعم في بعض الصور. اذا ان شاء الله الى كتاب النكاح وهذا بقي عليه يعني ابواب كثيرة

106
00:36:28.300 --> 00:36:48.000
اذا كان مثلا ولي المرأة هو ابن عمها يعني الذي له الولاية على المرأة هو ابن عمها وابن العملة وان يتزوجها. فاراد ان يتزوجها فهل له ان يعقد لنفسه رأي اكثر العلماء انه يجوز له ان يتولى طرفي العقد

107
00:36:48.100 --> 00:37:08.100
وهنا مثلها. نعم قال رحمه الله او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج له لانه يتهم في حقه. ويترك الاستقصاء عليهم. لماذا لانه اذا باع على ابنه او والده او مكاتبه او كذلك مثلا آآ

108
00:37:08.150 --> 00:37:31.550
زوجته او ابنته او زوجه ابنته. يقول المؤلف بانه متهم في تلك الصور وما يشبهها لماذا؟ لانه لن لن يتوسع في التحري وفي البحث لانه يعني بالنسبة للبيع على الوالد او الابن او المكاتب ربما تأخذه المحاباة وقد لا تأخذه قد تأخذه المحاباة

109
00:37:31.550 --> 00:37:51.550
او على الطفل الذي وليع قد تأخذه العاطفة والشفقة على الطفل فيريد ان ينفعه فيحابيه في ذلك الامر فمن الذي يتضرر الموت اؤكد او ربما يريد هذا رجل يعني صاحب فضل ومال صلاح تقى له مزايا كل مثلا

110
00:37:51.550 --> 00:38:11.550
يشرف ان يزوجه ابنته واخته. فيقوم فيجدها فرصة فيزوجه ابنته. اذا هنا ما تحرى وربما لا تكون البنت ايضا بذلك الرجل ولكنه اراد ان يستفيد بمعنى انه لا يتحرى كما لو كان العقد مع

111
00:38:11.550 --> 00:38:33.350
عن اجنبي قال وان اذن له الموكل في هذا جائز. اه هذا سؤالك وان اذن له الموكل في اي صورة من هذه الصور جاز. لانه قال لع على والدك على ولدك على مكاتبك لا مانع ان تزوجني ابنتك. يعني اعقد لي على امرأة ولا مانع ان تكون ابنتك

112
00:38:33.350 --> 00:38:53.350
هذا كله جائز لانه اذا ماذا حدد له ذلك فهذا جائز. نعم. قال وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء تهمتي مع صريح الاذن. اذا المانع هو وجود التهمة ووجود الشبهة. والانسان مطالب بان يتجنب مثل تلك الامور في اي حال

113
00:38:53.350 --> 00:39:13.350
من الاحوال لان رسول الله يقول على رسلكم وانها صفية. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنبوا مواضع حتى لا يقال. فلما قيل الله يا رسول الله يعني يستغربان هل يشك احد في رسول الله؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. انت قد لا تشك في هذا الانسان وتحسن الظن به

114
00:39:13.350 --> 00:39:31.350
ولكن يأتي شيطان وربما يكون من شياطين الانس فيقذف ماذا؟ الوسواس والشك في نفسك فيوقعك في الريبة. فالاولى ان الانسان تجنن مواضع الشبه هو الوكيل كلما تجنب ذلك كان خيرا له واسلم ايضا لعرضه

115
00:39:31.750 --> 00:39:51.300
قال وان وقال وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الابل. وان وقتله رجل في بيع عبده ووكله اخر في شرائه له ان يتولى طرفي العقد. هذه من الصور التي يجوز للانسان ان يتولى فيها طرائف العقل

116
00:39:51.350 --> 00:40:15.850
شخص قال له بع عبدي وكله بان يبيع عبده واخر وكله بان يشتري له عبدا. خلا مانع بان يتولى طرفي العقد يبيع عن الموكل الاول الذي وكله في البيع ويشتري عن الموكل الثاني الذي وكله في الشراء وكل ذلك جائز ولا تهمة هنا لانه لان العقد قام على

117
00:40:15.850 --> 00:40:33.300
فله ان يتولى طرفي العقد كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير كما يجوز للاب ذلك في ماذا في حق ولده الصغير؟ يعني يجوز ان يبيع من مال الصغير وان يشتري هو من مال

118
00:40:33.300 --> 00:40:53.300
وان يبيع على الصغير. اذا الاب غير متهم. لماذا؟ لان الشفق قائمة. ولا يتهم في ابنه. بل الاب كان يتمنى ان يكون احد احسن منه فهو يتمنى ان يكون ابنه خيرا منه. فلا يتهم الاب ولذلك ترون ان الاب كما سيأتي في باب النكاح

119
00:40:53.300 --> 00:41:13.950
ان له ولاية الاجبار. وان كانت المسألة فيها خلاف. له ان يجبر الذكر على الزواج وليس ذلك لغير الاب نعم شخص يقول له بع ماد عبدي. والاخر وهذاك وكله ان يشتري له فقام فاشترى هذا العبد للاخرة

120
00:41:14.150 --> 00:41:34.400
قال المصنف رحمه الله احيانا يوكل نفس يأتي الى شخص عنده عبيد فيوكل احدهم في شراء عبد من سيده يعني عبد اخر. المؤلف سيذكره قال فصل فاذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جائزة يعني اذا وكل ماذا؟ الموكل عبده

121
00:41:34.400 --> 00:41:52.150
اذا من عبيد شخص بان يشتري له من سيده عبدا اخر فهذا جائز هذا معناه لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالاجنبي. لان هذا العبد الذي يجوز له ان يشتري من عبيد غير سيده

122
00:41:52.150 --> 00:42:14.250
قزازة او اني اشتري من سيده وان وكله في شراء نفسه جاز لانه يجوز ان يشتري غيره فجاز ان له اشتري لنفسك من سيدك. فيقوم فيشتري لان هنا لا كثير ولا شبهة لانه من الذي سيبيع السيد؟ والسيد لا يبيع الا بما يوافق رأيه ورغبته

123
00:42:14.800 --> 00:42:33.700
قال فجاز ان يشتري نفسه كالاجنبي. فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك. ما معنى ما اشتريت نفسك الا لاجل يعني لاجل العتق نعم عتق لاقرار سيده بحريته. لكن ما يسقط الثمن. يبقى الثمن. نعم

124
00:42:33.950 --> 00:42:50.650
والقول قول السيد في الثمن. يعني في تحديد الثمن وتقديمه. نعم. لان الظاهر ممن باشر العقد انه له قال ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صحة. يعني هذه صورتان

125
00:42:50.700 --> 00:43:14.800
قال لعبد انا وكلتك في ان تعتق نفسك او يوكل المرأة في طلاق نفسها. ايضا يصح الطلاق هنا. او وكله في ابراء ماذا غرمائه؟ الغرماء الذين عليهم يعني شخص له حقوق على اخرين ومن بينهم الوكيل. فقال له وكلتك بان تبرئ

126
00:43:14.800 --> 00:43:30.600
هذا غرماء فيما عليهم من حقوق يعني ان تسقطها عنهم والوكيل ينوب عنه. كما مر بنا يجوز ان يوكله في الابرة. ولكن الخلاف مرة وفي الاقراء ما تكلمنا عنه سابقا اما الابرة فله ذلك. هل له

127
00:43:30.650 --> 00:43:47.700
ان يبرئ نفسه ايضا لانه ايضا. للموكل حق عليه. قالوا لا لانه اذن له ان يبرئ غرما ولم يقل وانت منهم وبعضهم قال لا. ما دام اطلق وقال الغرماء هو واحد منهم

128
00:43:47.700 --> 00:44:14.400
نعم اصلا هو يشتري من سيده ليس متهما. يعني هو يقول للعبد المملوك يشتري نفسك يعني من سيدك. وكله. نعم قال فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لاقرار سيدي بحريته والقول قول السيد في الثمن لان الظاهر ممن باشر العقد انه له

129
00:44:14.600 --> 00:44:33.400
ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صحا لانه وكيله في اسحاق في اسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة بطلاقها. يعني وكل غريم انسان له عليه دين قال له ابرئ نفسك. يجوز ان يبرئ الناس

130
00:44:33.900 --> 00:44:52.350
قال رحمه الله تعالى وان وكل غريمه في ابراء غرمائه لم يملك ابراء نفسه. اذا فرق بين ان يوكله في ابراء نفسه هذا لا خلاف جائز وبين ان يوكله في ابراء غرمائه. الذين له حقوق عليه. الصورة مختلفة نعم

131
00:44:52.850 --> 00:45:08.600
لم يملك امرأ نفسه كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه وان وكله في لعن الذين يجيز ذلك يقولون هذا قياس مع الفارق لان الحبس فيه اضرار والابرة فيه نفع فهو ابراؤه لنفسه في

132
00:45:08.600 --> 00:45:28.750
مصلحة فهو يدخل ضمن الغرماء لكن وكله بحبسهم يحبس نفسه هذا يكون انسانا احمقوا هذا قياس مع الفارق نعم قال وان وكله في تفريق في تفرقة صدقة لم يملك صرفها الى انتبهوا لهذه كثيرا ما يحصل السؤال عنها يعني بعض الاخوة يعني

133
00:45:28.750 --> 00:45:47.450
شخص فيعطيه مبلغا من المال فيقول ماذا؟ خذ هذا المبلغ ووزعه على الفقراء. وهو تجده من الذين لا يسألون الناس عن لكن يمنعه حياة فيأخذ المبلغ ويقوم يضر نفسه. فيجري له ذلك

134
00:45:47.500 --> 00:46:10.600
لانه هو وكله بان يوزع الصدقة على الفقراء فلماذا يعطي نفسه؟ كان الاولى ان يقول وان وجد شخص مثلا يحتاج او كذا كمثلي او كذا فيعرض له ان لم حتى يصرح فيدخل في ذلك. لكن ان يذهب ويوزع ويخص نفسه لانه هو يكون هو الذي خص نفسه بذلك

135
00:46:10.800 --> 00:46:32.700
مع ان بعض العلماء لم يقل اذا كان محتاجا فما الفرق بينه وبين غيره؟ هو ما اخذ ذلك مال زيادة وتمولا ولكنه اخذه للحاج اليك. نعم. قال وان وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها الى نفسه. لانه مأمور باعطاء غيره. قال اصحابنا ولا

136
00:46:32.700 --> 00:46:52.700
تملك اعطاء ولده ووالده لانهم كنفسه. مع ان قضية الوالد وولده الخلاف فيها اكثر. يعني هو لا يملك اعطاء نفسه هذا هو الرأي الصحيح عند جمهور العلماء ليس له ان يعطي نفسه لانه فوضه يعني وكله بان يوزعه على المحتاجين ولم يقل

137
00:46:52.700 --> 00:47:13.150
انت ان كنت محتاجا فخذ نصيبك من ذلك. ولانه متهم ايضا لانه قد يأخذ اكثر مما من غيره فيضع نفسه في موضع ماذا تهمة لكن بالنسبة لولده وابنه ومن يتهم فيهم هل له ماذا؟ ان يعطيهم؟ هذي مسألة فيها خلاف

138
00:47:13.550 --> 00:47:33.550
قال ويحتمل جواز ذلك لان لفظه يعمهم. ويحتمل جواز ذلك لانه اذا قال وزع هل يدخل ابنه واباه المؤلف الراعي المشهور في المذهب انه ليس له ذلك ولكن قال يحتمل ذلك وهذا رأينا ايضا لبعض العلماء. ويحتمل جواز ذلك لان

139
00:47:33.550 --> 00:47:55.550
لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوكيل امين لا ضمان عليه فيما عاد المؤلف والوكيل امين. هناك عقود ايها الاخوة كثيرة تبنى على الامانات. يأتي في مقدمتها الوديعة المودعة

140
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
يعني الذي توضع عنده الودايع وكذلك الشركة والمضاربة لان المضارب هو ايضا امين بالنسبة اذا صاحب الحق وكذلك الذي يستأجر الدهر او الحانوت او السيارة هو مؤتمر عليها. وكذلك ايضا الذي يخيط

141
00:48:15.550 --> 00:48:39.900
والثياب او صاحب الاعمال الذي يعمل في الاصل انه مؤتمن على ذلك. كاصحاب مثل هذه الاعمال الاصل في تلك كالعقود الامانات ومنها الوكالة قال رحمه الله تعالى والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بغير تفريط لابد من لانه اذا كان

142
00:48:39.900 --> 00:48:59.900
اودع الذي يعني اعلى درجة من لو فرط يضمن فايضا الوكيل كذلك. نعم. بجعل وبغير سواء كان الوكيل ممن يأخذ جعلا على عمله على وكالته او لا يأخذ فانه ان لم يفرط فلا شيء عليه وان فرط فعليه

143
00:48:59.900 --> 00:49:19.900
قال لانه نائب المالك اشبه المودع المودع ارأيتم قاسه على المودع لماذا؟ لان المودع اقوى ودائما الاصل في القياس القياس ما هو الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. وغالبا ما يكون المقصود

144
00:49:19.900 --> 00:49:41.900
قيسوا عليه اقوى او مساوي ولذلك لما يكون المقيس عليه ضعيفا يكون القياس لما يكون المقيوس عليه ادنى يكون القياس ضعيفا قال رحمه الله لانه نائب المالك اشبه الموجع والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط. وخيانة

145
00:49:41.900 --> 00:50:00.750
قال والقول قول في الرد ان كان متطوعا. لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع وان كان بجعل ففيه وجهان. يعني هذه صورة اخرى تختلف عن الاولى. نعم. قال وان كان بجعل ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين

146
00:50:00.750 --> 00:50:16.050
اشبه المودع والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه. والاول هو الاولى لان هذا الاصل الذي قامت عليه الوكالة الامانة قال والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه اشبه المستعير

147
00:50:16.150 --> 00:50:36.150
قال وان قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان. ذكرناهما في الرهن. ها مر هذا فران هل يضمن ولا يظمأ؟ يعني ان قال مثلا بعت وقبضت الثمن ولكنه تلف في يدي. فهل هنا ننزله؟ يعني نبقي الامانة ونقول لا ضمان عليه. او نقول

148
00:50:36.150 --> 00:50:56.150
وعليه الضمان مر بنا بالنسبة للرهن كما هو معلوم اذا بيع وقبض الثمن. قال وان اختلفا في اصل الوكالة فالقول قول من تنكرها لان الاصل عدمها. لماذا كبيرا ما يقول المؤلف؟ فالقول قول من ينكر ذلك الشيء. سواء وكان او غيره. لماذا؟ لانه عند انكار الشيء

149
00:50:56.150 --> 00:51:16.150
ارجع الى العصر. فاي الطرفين المتمسك بالعصر؟ المتمسك بالاصل هنا الذي ينكر الوكالة. لماذا؟ لان الاصل عدم وجود وكالة. ووجود الوكالة قال امر طارئ. اذا عدم الوكالة هو الاصل. ووجود وكالة امر طارئ متجدد. فلما مثلا

150
00:51:16.150 --> 00:51:42.600
الموكل الوكالة هذا الاصل معه. ولما ينكر الوكيل الوكالة يكون الاصل معه وهو ان اصل عدم الوكالة. هذا معنى قول المؤلف ومر بنا كثيرا لان الاصل معا الاصل الذي يقوم على البراءة الذي ترجع اليه قبل نقل الحكم من الاصل الى شيء اخر. قال وان اختلفا في دفع المال الى

151
00:51:42.600 --> 00:52:02.600
فالقول قوله لذلك فالقول قوله ماذا قول المنكر؟ نعم. فان انكره ثم اعترف به. انتبهوا هذه الصورة فان انكره اي الوكيل ثم بعد ذلك اعترف به اعترف به ثم ادعى تلفه ورده لم يقبل

152
00:52:02.600 --> 00:52:22.600
تغيرت هو في الهواء انكر. ثم بعد ذلك اعترف ولكنه بعد ان اعترف قال بانه رده او اختلفوا هناك سورة مختلفة فما المخرج منها؟ يعني هو رمى نفسه في موضع شبهة واوقع نفسه في محل التهمة

153
00:52:22.600 --> 00:52:42.600
فهنا لا يخون امرين اما ان ياتي ببينة يثبت ما قاله اخره وان لم يأتي ببينة فلا اعتبار لقول الاخير لانه كذب نفسه في لكن لو جاء ببينة هل يؤخذ بتلك البينة وتعتبر ثابتة؟ يعني جاء بشاهد او انه لا اعتبار لذلك لان

154
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
انه في الاصل اقر وكذب نفسه. فيها خلاف. قال ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لان خيانته ثبتت بجحده. قال ذلك الحكم في المودع. اه لان الخيانة ثبتت عليه. وخروجه من الخيانة لامر اخر انه اعترف بعد ذلك. ولكن

155
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
انه رد او تلفت السلعة هذه مسألة حقيقة قالوا لا تقبل منه لكن لو جاء ببينة تقوي رأيه الاخير لانه المبلغ هل تقبل البينة في خلاف؟ وان اقام بدعواه بينة ففيه وجهان يعني بدعواه الاخيرة لانه

156
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
يعني بعد ان جحد رجع واعترف ولكنه قال تلف او ماذا؟ او انه رده الى صاحبه الموكل. قال قام بدعواه بينة ففيه وجهان احدهما تقبل. لانها شهدت بما لو اقر به لثبت فقبلت. لان هذه البينة

157
00:53:42.600 --> 00:54:02.600
يثبت بها الحق لكن الاخرون والوجه الاخر وجهته بان هذه البينة جاءت بعد جحود منه والجحود منه اقوى في هذا وقال نعم. لانها شهدت بما لو اقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر. والثاني لا تقبل لانه مكذب

158
00:54:02.600 --> 00:54:20.550
بجحده قال فان كان ما معنى مكذب بها؟ لان كونه جحد التلف انه تسلم الحق اصلا هو كذب تلك فالان يعود ويأتي ببينة فالذين قالوا لا تقبل بينة قالوا هو من الاصل كذبها

159
00:54:20.850 --> 00:54:38.450
قال فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا. سمع قوله في الرد والتلف مرة اخرى فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القول. هنا الان هنا ما انكر

160
00:54:38.450 --> 00:54:58.450
ولكنه قال لا تستحقوا شيئا عليه فالعبارة محتملة. نعم. فيجوز ان يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه او رده. قال وان اختلف في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال صفة الوكالة يقول وكلتني في بيع قمح فيقول الاخر لا

161
00:54:58.450 --> 00:55:18.450
انا وكلتك في بيع شعير وكلتك في بيع حديد يقول لا وكلتني في بيع خشب وكلتني بمبلغ كذا يقول لا بمبلغ كذا صور والصفات كثيرة في هذا المقال. نعم. قال وان اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا. او

162
00:55:18.450 --> 00:55:38.450
وقال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين. او قال وكلتني في بيعه نسيئة. قال بل نقلا. تعرفون نسيئ النقد اللي هو الحاضر والنسي الموجه. نعم. قال فالقول قول الموكل. لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل. رأيتم فالقول قول الموكل

163
00:55:38.450 --> 00:56:00.750
لماذا؟ لان الاصلنة لان الاصل مع هنا فاشبه ما لو انكر اصل الوكالة. ولانه ما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول هذه هي ملأ المحل الخلاف صفة المؤكد. لانه قال اشتر لي حديدا فاشترى خشبا. اشتر لي بمبلغ كذا. فاشترى بمبلغ

164
00:56:00.750 --> 00:56:20.750
اشتر لي قمحا فاشترى شعيرا وهكذا. لان الصفة التي اختلف في هي صفة من؟ هي الصفة التي حددها موكل فكان الخلاف فيها. فلما كان الخلاف في صفة الموكل كان الاولى ان يقبل قول الموكل وصلى الله على محمد

165
00:56:20.750 --> 00:56:28.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة