﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان خير البرية محمد ابن عبد الله

2
00:00:17.750 --> 00:00:39.100
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين  في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:41.200 --> 00:01:02.300
تعلمون ايها الاخوة باننا لا زلنا في اوائل هذا الكتاب القيم وفي كل مبحث من المباحث عندما نقرأ في هذا الفقه الاسلامي الجليل نقف على مكانة هذه الشريعة الاسلامية وسموها وعظمها

4
00:01:03.250 --> 00:01:29.100
وانها شريعة كاملة شاملة قد احاطت بما يحتاج اليه الناس في امور دينهم ودنياهم وانه ما طرق العالم مثل هذه الشريعة  هذه الشريعة الاسلامية التي تسير مع الحياة في كل زمان ومكان تعالج اسقامها علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف

5
00:01:29.750 --> 00:01:47.350
يزيل الداء وتقيم مقامه الدوا ولو اردنا ان نقف عند انتظار هذه الشريعة ومقاصيها قال بنا المقام ولكن يكفي ايها الاخوة ما ترون من هذه المباحث التي عرظ لها المؤلف

6
00:01:47.550 --> 00:02:04.150
وعرض له غيره بل المؤلف في كتابه المغني بصورة اوسع يدرك اهمية هذا الفقه الاسلامي ومكانته وحاجة الناس اليه وايضا ما يدخل في ثناياه من امور تسير الى عظام هذه الشريعة

7
00:02:04.200 --> 00:02:20.600
ودقتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين

8
00:02:20.600 --> 00:02:37.600
تسليما كبيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل في سور الحيوان قال النوع الثاني الحمار رفعنا ايها الاخوة سؤر الحيوان ان المراد به فضلة الحيوان اي ما يبقى من شربه

9
00:02:37.850 --> 00:02:57.450
يعني اذا شرب الحيوان سواء كان تبعا او طيرا او كان ايضا حيوانا اليف مأكولا او غير مأكول. فان هذا الذي يفر منه ما حكمه؟ وايضا ما يقع في هذا المال؟ لو وقع في هذا الماء حيوان هل ينجسه او لا

10
00:02:57.600 --> 00:03:19.550
هل تختلف الحيوانات؟ اخذنا فيما مضى قدرا من ذلك مثل السباع وكذلك الطير وهي شبيهة بالحمر الاهلية وكذلك البغال من حيث الحكم قال الحمار الاهلي والبغل ففيهما روايتان. الحمار الاهلي هو المراد به الذي يجمع على حمر

11
00:03:20.050 --> 00:03:38.350
وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر انها رجس وقد اختلف العلماء فيها ولم يكن الخلاف في مذهب الحنابلة وحدهم لذلك نحن نشير احيانا الى الخلاف في المسألة هي اهميتها

12
00:03:38.500 --> 00:03:57.750
عندما يعرض لها المؤلف فترون هناك كما سيعرض المؤلف روايتان في الملأ وما كذلك روايتان في مذهب الشافعي وقول في هذه مسألة اختلف فيها العلماء ومن العلماء من قال بان صغرهما غير طاهر. اي انه نجس

13
00:03:58.350 --> 00:04:14.800
ومن العلماء من قال بانهما ظاهران لكن عندما ننظر الى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يركب الحمير والبغال وقد حصل ذلك ايضا في زمنه عليه الصلاة والسلام

14
00:04:15.100 --> 00:04:35.300
كذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء هل هما طاهران او لا قال الحمار الاهلي والبغل ففيهما روايتان الحمار الاهلي يخرج الحمار الوحشي فانه لا يدخل في ذلك فانه

15
00:04:35.300 --> 00:04:57.100
وانما المراد لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه يوم خيبر بانه رجس وما المراد بالزيت؟ سنبين ذلك ان شاء الله قال احداهما نجاستهما. يعني اذا الرواية او احدى الروايتين عن الامام احمد لا يلزم ايها الاخوة

16
00:04:57.250 --> 00:05:20.600
بان تكون الرواية التي يقدمها المؤلف هي رواية الصحيحة وقد تكون مشهورة في المذهب ولكن تكون الرواية الاخرى ربما هي الصحيحة. لماذا؟ لقوة ادلة تلك الرواية. وربما تجد وان تلك الرواية المرجوحة هي التي يلتقي فيها ايضا الائمة مع الامام احمد كما هو حاصل في هذه المسألة

17
00:05:21.500 --> 00:05:40.400
قال احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه اذا حجة الذين قالوا بان الحمر الاهلية والحقوا بها البغال بانها نجسة استدلوا

18
00:05:40.500 --> 00:06:02.900
بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عنها انها رجز. اخفيت القدور التي كانت تطبخ على النار وفيها اللحم فانهم القوها قال ولما ذكرنا في السباع الذي مر في السباع ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة

19
00:06:02.900 --> 00:06:31.250
وما يردها من السباع والطير والحمر يعني الحمر الاهلية فقال لها ما شربت حوماء اخذت ولنا ما بقي ولكن الحديث كما ذكرنا فيه كلام هو حديث ضعيف اورده ابن  قال والثانية انها قال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور طهور وفي رواية شراب وطهور

20
00:06:31.500 --> 00:06:46.650
والثاني انها طاهرة. لانه قال اذا لم يجد غير سؤلهما تيمم معه. اذا لم يجد هذه من القضايا الدقيقة ينبغي ان ينتبه لها. قال من الذي قال؟ هو الامام احمد ومنه

21
00:06:46.850 --> 00:07:12.350
فانه اي الامام احمد قال اذا كما ترون المسألة فيها روايتان في المذهب ونحن نقدم الثانية لاننا نرجحها ونرى انها اولى. هي التي تقول بانها ايظا ظاهرة اشرنا قبل قليل لان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة فذهب فريق منهم

22
00:07:12.400 --> 00:07:30.600
وهي الرواية الثانية للامام احمد وهي ايضا قول الامام الشافعي ومالك ايضا قالوا بان صغرهما طاهران واستدلوا على ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمير وكذلك البغال

23
00:07:30.800 --> 00:07:55.150
وكذلك كان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة رضي الله عنهم  ايضا قالوا بان الحاجة تدعو اليها لان الذي يقتني الحمير والبغال لا يستطيع ان يتوقاها قالوا ولذلك فهي كهف النور الذي مر بنا في درس ليلة البارحة

24
00:07:55.350 --> 00:08:12.800
رأينا بان السنور قد استثني. وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها اي الهرة انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات وهنا يلحق بها ما دونها في الخلقة وتكلمنا عن ذلك

25
00:08:12.900 --> 00:08:31.900
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا وايضا ركبها الصحابة ايضا ومن بعد الصحابة ولو كانت نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول صلى الله عليه وسلم مكلف بان يبين للناس

26
00:08:32.050 --> 00:08:55.200
وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ليبين لهم الذي اختلفوا فيه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل به لنجاستها ولم يحذر الناس منها وكانوا يركبونها وربما تعرق ويمس اجسامهم شيئا منها فلو كانت نجسة لبين ذلك رسول الله

27
00:08:55.200 --> 00:09:11.150
صلى الله عليه وسلم للناس واوضحه لان الناس بحاجة الى ان يعرفوا حكمها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك واما حجة القول الاول الذي هو الرواية الاخرى ايظا للامام احمد

28
00:09:11.250 --> 00:09:31.350
وايضا كذلك ايضا قول لابي قول ابي حنيفة فحجة هؤلاء الذين قالوا هو قوله انها رد فان العلماء جابوا عن ذلك وقالوا المراد من قوله رزق انها محرمة اي ان لحمها محرم. كما قال سبحانه وتعالى

29
00:09:31.350 --> 00:09:53.450
في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. قالوا او ان المراد بقوله انها اي المراد بذلك لحمها فان فان الناس قد القوا ما في القدور

30
00:09:53.600 --> 00:10:15.400
اذا المراد بذلك لحمها ولان ما لا يؤكل لا تطهره الذكية اذا حتى لو الحمر فانها لا تطهر. قالوا اذا المراد بذلك هو لحمها وليس المراد بذلك سبلها هكذا قال العلماء اذا رأينا ان العلماء اختلفوا في ذلك

31
00:10:15.500 --> 00:10:33.600
فمنهم من قال بانها نجسة او بانهما نجسان الحمار والبغض وحجتهم انها غس والجمهور قالوا بانها ليست بنجسة وهذا هو القول الراجح. وحجة هؤلاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبها. وركب

32
00:10:33.600 --> 00:10:49.950
الناس وكذلك كان يصلى عليها كما تعلمون في النافلة اذا هذا هو القول الراجح في نظري لانها ليست بنجسة ويلحق بها ايضا السباع والطير التي مرت بنا في ليلة البارحة

33
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فانها ايضا انا ارجح بانها ليست بنجسة ودعوى الذين قالوا بان السباع والطير بانها نجسة بانها ربما غابت فاكلت واكلت النجاسات. حديث ايضا اذا بلغ الماء قلتين بعد ان ذكرت فيه السباع او قدمت السباع وغيرها لم ينجسه شيء دليل

34
00:11:10.000 --> 00:11:32.600
على انها لا تنجس الماء اذا تقوى قال رحمه الله والثانية انها طاهرة. لانه قال اذا لم يجد غير سؤله ما تيمم معه. من الذي قاله الامام احمد الم يرد غير سؤلهما تيمم معهما. معنى هذا انه يتوضأ بسورهما ولكن احتياطا يتيمم

35
00:11:32.900 --> 00:11:51.600
ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. لم يبح استعماله. لم يبح استعماله. يعني لم يبز استعماله ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل ان اتوضأ بما

36
00:11:51.600 --> 00:12:14.250
افظلت الحمر قال نعم وبما افظلت السباع كلها؟ هذا ايظا من الادلة وهذا حديث اورده الامام الشافعي في مسنده وكذلك اذا اورده البيهقي واللفظ الذي ذهب به المعلم هو لفظ الامام البيهقي في السنن الكبرى. اذا ايظا هذا حجة للذين قالوا بانها ليست بنجسة. لان الرسول صلى الله عليه

37
00:12:14.250 --> 00:12:37.650
سئل ان اتوضأ بما افطرت الحمر؟ فاجاب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واظاف الى ذلك اتباعا وتعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكذب وانه قد يسأل عن الامر فيجيب عنه ويجيب بما هو اكثر. وقد مر بنا الحديث الذي وقفنا عنده فيما مضى الذي سأل عنه السائل انا

38
00:12:37.650 --> 00:12:54.500
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه هذا جواب السائل ثم زاد الحل ميتته

39
00:12:54.550 --> 00:13:13.300
لما رأى ان الماء قد اشكل عليه طهوريته اي ماء البحر زاده ايضا ما يتعلق بماذا؟ بميتة البحر فانها ربما تشكر عليه بل ربما يكون الاشكال اكثر وهذا ايضا اذا سئل انسان استفتي في امره

40
00:13:13.400 --> 00:13:36.700
ورأى ان السائل قد اشكل عليه ذلك الامر وهناك ما له علاقة بالامر. وربما يكون اشد اشكالا فان عليه ان يبينه له. وهذا يدخل في بيان العلم قال رواه الشافعي رحمه الله في مسندي ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يركب الحمار والبغال

41
00:13:36.700 --> 00:13:58.950
وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقتنونها ويصحبونها في اسفارهم. فلو كانت نجسة لهم نجاستها اذا كانوا يقتنونها ويحتاجون اليها في مركبهم ذهابا وايابا اذا هي مما ايضا يحتاج اليه

42
00:13:59.050 --> 00:14:14.450
ويصعب التحرز عنها فالحقوها ايضا قياسا بالهرة التي استدناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها ليست بليل ثم ذكر علة الحكم انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات

43
00:14:14.600 --> 00:14:34.300
وقد وقفنا عند هذا الحديث في درس ليلة البارحة وقلنا ان قوله عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس هذا نص في ان الهرة اذا شربت من ماء فانها لا تنجسه. ولكن سيأتي بانها لو اكلت نجاسة وغابت وعادت فانه يقطر فمها لاحتمال

44
00:14:34.300 --> 00:14:51.700
شربت ماء فطهرها. ثم جاء التعليل بعد ذلك انها من الطوافين عليكم والطوافات. فاستنبط العلماء من ذلك حكمهم  لانه يلحق بها ما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس ونحو ذلك

45
00:14:52.400 --> 00:15:08.650
قال فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها. ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها. لان البيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ان يترك امرا يحتاج الى بيان ولا يبينه

46
00:15:08.850 --> 00:15:22.500
والله سبحانه وتعالى قد اكمل هذا الدين فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد تركنا على المحبة البيضاء اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

47
00:15:22.600 --> 00:15:41.200
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا للكتاب العزيز الكتاب العزيز اشتمل على جملة كبيرة من الاحكام ومن تلك الاحكام ما هو مجمل كما رأينا في احكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك نجد ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:15:41.200 --> 00:16:03.700
لقد بينت ذلك وفصلت وذلك مما احتج به ذلكم الامام العادل عمر ابن عبد العزيز على الخوارج عندما جاءوا لمناقشته وادعائهم بان كتاب الله عز وجل قد اكتمل على كل شيء وانه لا حاجة لسنة رسول الله. فالزمهم الحجة وناقشهم فيما يتعلق بماذا؟ بتفضيل احكام الصلاة

49
00:16:03.700 --> 00:16:23.700
والزكاة وغيرها فانهم طلبوا منه ان ينذرهم الى الغد فجاءوا فقالوا تلك الاحكام نجدها في سنة رسول الله فذكر لهم ايضا ما كان محل خلاف بانه موجود في سنة رسول الله عندما عارض في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بان ذلك لم يذكر في كتاب الله

50
00:16:24.450 --> 00:16:44.450
اذا السنة جاءت مكملة للكتاب العزيز. فهي توافقه في الاحكام. وربما تدل عليه وهي بيان له. وهذا وحي وهذا وحي لكن الكتاب العزيز تعبدنا الله تعالى بتلاوته واما السنة فلم نتعبد. ما لا غير بتلاوتها وكذلك الحال

51
00:16:44.450 --> 00:17:06.750
بالنسبة للحديث القدسي قال ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهرة ويجوز بيعها فاشبهت مأكولا لحمها ايضا يجوز ايضا بيعها فاشبهت ماذا؟ العلماء يقولون ماذا؟ يقولون حيوان اي عن الحمار والبغل. حيوان

52
00:17:06.750 --> 00:17:22.800
الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا اياثا على الشاه انظر الى دقة الفقه. الفقهاء حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة. ليست هناك ضرورة. الله تعالى قد اباح والخيل

53
00:17:22.800 --> 00:17:43.050
والبغال والحمير لتركبوها ودينا ويخلق ما لا تعلمون. اذا استعماله لم يكن للظرورة وانما كان للحاجة اذا مقالوا حيوان يجوز استعماله من غير ظرورة لان الظرورة استثنى فكان طاهرا قياسا على الشيعة

54
00:17:43.200 --> 00:18:03.200
اذن الشهادة نحن نستفيد منها في ماذا؟ نحلب لبنها واللبن يحول لاشياء كثيرة لبن اقص ثمن الى غير ذلك من الاشياء الاشياء الكثيرة في جدة كذلك ايضا هذا الحيوان يستخدم في الركوب في حمل البضائع في حمل الاشياء عليه اذا هو مفيد

55
00:18:03.200 --> 00:18:21.600
يقاس على الشاة ونحوها من الحيوانات الاخرى التي يجوز الانتفاع بها وسؤرها طاهر قال الامام المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث الجلالة. لا الابل الجلالة او غير الجلالة كذلك قد يكون الدجاج

56
00:18:21.600 --> 00:18:41.150
ومعنى الجلال الذي تأكل الجلدة هي التي تأكل النجاسة فهل هذه تختلف عن غيرها؟ واذا اشتهرت باكل النجاسات فهل تجعلوها ناجسة فتخرج عن اصلها لان الحيوان مأكول اللحم طاهر وسوره طاهر؟ اذا هل اكلها للنجاسة

57
00:18:41.150 --> 00:18:59.400
عليها او ان هناك شرطا لابد من حبسها فترة ثم بعد ذلك ايضا تعود كغيرها قال الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة ففيها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه

58
00:18:59.400 --> 00:19:19.200
واله وسلم نهى عن ركوب الجلالة والبانها. رواه ابو داوود رحمه الله. وهذا الخلاف ليس في مذهب في مذهب يا احمد وغيره لكن الان في كل مسألة. نعم قال ولانها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر

59
00:19:19.900 --> 00:19:43.200
والثاني انها طاهرة لان الطبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران. اليس الهر يأكل الفأر وهي نجسة؟ وان قلنا بان سؤر الفأرة استثني كما استثني ايضا سؤر الهر لكنها ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقاء ما وقعت فيه. وكذلك الماء اذا وقعت فماتت فيه

60
00:19:43.300 --> 00:20:05.700
اذا هي نجسة من هذه الناحية ولذلك مع ذلك نجد انه قد استثني سورة قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة وحكم اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم ثأره. ايضا قالوا يلحق به وان كانت المسألة فيها خلاف ايضا خارج المذهب. فمن

61
00:20:05.700 --> 00:20:24.500
علماء من يخرج ذلك ويقول انها لا تنجز ولكن في المذهب كما سمعتم يرون انها كغيرها قال لانه من اجزائها لانه من اجزائه فاشبه فمه. فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤله

62
00:20:24.500 --> 00:20:40.550
قال احمد رحمه الله تعالى في فأرة وقعت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. يعني الحيوان اذا وقع في الماء ثم خرج حيا فانه لا يؤثر فيه لكن لو مات فيه يختلف الحال

63
00:20:41.000 --> 00:20:58.750
ايضا هذا الحيوان يختلف من حال الى حاسة يبينه المؤلف. لان من الحيوانات ما ينجس الماء اذا كان قليلا ومنه ما هو محل خلاف. ومنه ما لا ينجس المال. فلو قدر ان حيوانه وقع في الماء ثم خرج لا ينجس. لكن لو مات في فغيره

64
00:20:58.750 --> 00:21:14.400
صفة من صفاته فانه ينجس اذا كان نجسا قال الامام المصنف رحمه الله لكن لو قدر مثلا ان حيوانا سقط في الماء ثم وجد تغير ولا يدرى ها هو من ذلك الحيوان او لا

65
00:21:14.400 --> 00:21:30.150
قال العلماء يبقى الماء طاهرا على اصله لان اليقين لا يجوز بالشك قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجز

66
00:21:30.150 --> 00:21:48.750
ها يعني اذا اكل الحيوان شيئا مما هو طاهر. نجاسة هل شربه للماء يطهر بمعنى يغسله ويزيل ما في اللعاب هكذا قال العلماء قالوا اذا اكلت نجاسة ثم غابت نحن لا نقطع بانها

67
00:21:48.850 --> 00:22:03.600
قد شربت ماء او لا لكن العلماء بنوا ذلك على الغالب وقالوا اذا غابت غيبة فانها ربما شربت فتبقى طاهرة. ومن العلماء من يرى انها حتى لو اكلت نجاسة فانها مستثناة

68
00:22:03.600 --> 00:22:19.700
لانها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست من الاسم قال اذا اكلت الهجرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

69
00:22:19.700 --> 00:22:41.500
انها ليست بنجد مع علمها باكلها النجاسات. مع مع علمه باكلها النجاسات. علميا قرأت علمها مع علمه باكلها النجاسات وان شربت قبل الغيبة فقال ابو الحسن الامدي رحمه الله ظاهر قول اصحابنا طهارته

70
00:22:41.500 --> 00:23:02.950
خبر الحديث كما ترون مطلق انها ليست بنجس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اولا قال الاصوليون ترك الاسماء في مقام الحال ينزل منزلة العموم. اذا الحديث مطلق عام ينبغي ان يبقى على عمومه لكن دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وحرصهم على

71
00:23:03.100 --> 00:23:23.100
ان تكون الامور واضحة جلية. ولان الامر يتعلق بالطهارة والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

72
00:23:23.100 --> 00:23:40.000
فينبغي ان يكون المتوضئ او المغتسل متيقنا من طهارة فهذا الماء الذي يأتي الانسان فيجده من حيوان اكل نجاسة ثم شرب منه فردد الفقهاء في ذلك فوقع الخلاف بينهم لكن

73
00:23:40.000 --> 00:23:58.250
حقيقة الحديث عام فداء فلو قدر ان انسان فعل ذلك فلا نرى في ذلك بأسا قال فقال ابو الحسن الامدي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال

74
00:23:58.250 --> 00:24:18.300
طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاة. ولكن الاصل الامور على اليقين. وان اليقين لا يزول بالشرك. ما دام الاصل فيها الطهارة فينبغي على ذلك كونها اكلت نجاسة والاصل فيها انها طاهرة فينبغي ان نبقى على الارض

75
00:24:18.650 --> 00:24:36.000
وننزل من غيبتها منزلة الحقيقة انا اقول غابت فزالنا فيها لكن لو لم تغب وشربت وتوضأ هل نقول بان صلاتك ليست بصحيحة لانك توضأت بماء نجس اذا كان قليلا هذا اذا كان قليلا

76
00:24:36.850 --> 00:24:55.000
الذي يظهر بان ذلك ليس بنجس وقال القاضي ينجس. القاضي يعني ابو يعلى لان اثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة. فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فما يطهر فاها. فلا

77
00:24:55.000 --> 00:25:14.100
ما تيقنا طهارته بالشك قال رحمه الله تعالى فصل والحيوان الطاهر على اربعة اذرع. الان المؤلف سيتكلم عن الحيوان الطاهر وهو ينقسم الى اقسام اربعة سيأخذها واحدا واحدا يأتي في مقدمتها الانسان

78
00:25:14.250 --> 00:25:37.150
قال على اربعة اضرب احدها ما تباح ميتته. كالسمك ونحوه والجراد وشبهه. فميتته طاهرة لان هذا كما هو معلوم جاء النص فيه والطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:25:37.250 --> 00:25:59.650
ولم يختلف العلماء في ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحل ميتته. يعني جزء من الحديث الذي اشار اليه لما سئل عن البحر قال والثاني ما ليست له نفس سائلة والثاني ما ليست له نفس من الدائرة نقف عند كلمة دائرة هذه تتكرر في كلام

80
00:25:59.650 --> 00:26:18.650
ما معنى ما ليست له نفس هل المراد نفس الانسان؟ لا الجواب المراد ايها الاخوة بالنفس والدم والعرب تسمي ولذلك يقولون ماذا عن الحائض ان الحائض سميت نفساء لسيلان دمه

81
00:26:18.650 --> 00:26:36.900
وقت الولادة. وتقول العرب نفثت المرأة اذا حاضت ونفست المرأة يعني للنفساء اذا ننظر الى دقة اللغة العربية تجد انها الحكم فيها يختلف من حركة الى حركة فيقال نفست المرأة بمعنى

82
00:26:36.900 --> 00:27:06.100
يعني ما معنى نافذة المرأة؟ يعني منها دم الحيض ونفست المرأة هذا يطلق على ماذا؟ النفساء والعرب كما قلنا وسميت النفساء نفساء لماذا؟ لسيلان دمها عند الولادة هذا هو الاصل لكن قد توجد امرأة لا يسيل دمها كما في القصة التي ذكر العلماء المرأة الجفوف التي ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه

83
00:27:06.100 --> 00:27:26.100
وسلم. ولم تخرج منها قطرة دم. لانها قد لا يسيل منها دم. لكن الغالب ان النفساء يسيل منها الدم. وكذلك الحائض قد تنقطع وحيضتها ولكننا لا نحكم على النادر والقليل. ولكن الحكم يتكرر على الاصل وهو الكثير. فمن المعلوم سميت المرء حالها المرأة حال

84
00:27:26.100 --> 00:27:41.800
لانها تحيض وفي قصة اسماء بنت ابي بكر عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تركنا فقال عليه الصلاة والسلام فحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه

85
00:27:41.850 --> 00:28:02.650
اذا اذا المراد ما لا نفس له ما لدم له والدم المراد به السعي قال ما لا نفس له سائر اي ليس له مدد والمؤلف رحمه الله تعالى هنا اجمل وما لا ومال ليس له نفس سائلة يقسمه العلماء الى قسمين

86
00:28:03.000 --> 00:28:22.950
ما يتولد من الطاهرات وهو الذي اشار اليه المؤلف وسكت عن الثاني كما يتولد من الطاهرات او في الطاهرات يكون طاهرا وما يتولد في النجاسات كالصراصير التي تكون في البالوعات او الذي يكون في الكنف بالكنيسة انها لا يكون نجسا

87
00:28:23.200 --> 00:28:39.700
فانه يؤثر في المعدة ما ليس له نفس سائلة ينقسم الى قسمين ما يتولد من طاهر فهذا ليس بنجس كالعقرب والخنفسة والذبابة التي ذكرها المؤلف وسنعلق على قول الامام الشافعي هنا لاهميته

88
00:28:39.700 --> 00:29:00.150
في هذه المسألة قال والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخناث. اه يعني هذا ليست له نفس ذلك ربما ترى شيئا لكنه لا يذكر فيه يعني قد تجد في الكونفز شيئا لكن هذا لا يحكم عليه لانه لا يسير. تجد الدم لكن ما معنى ما قالوا ما ليس له نفس

89
00:29:00.500 --> 00:29:18.750
قالوا ما ليس له نفس سائلة بمعنى يسيل الدم ينتقل من مكان الى مكان يعني يجري ولذلك تقول سمي السيل سيلا لانه يجري. ويمشي في الارض وفي الاودية. اذا هذه التي ذكرها المؤلف قالوا هي التي تتولد من الطاهرة

90
00:29:18.750 --> 00:29:35.500
او في المكان الطاهر فهذه نحكم في طهارتها. فاذا وقعت في الماء فانها لا تؤثر مع انه بالنسبة للذبابة الامام الشافعي له قول فيه. فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان الذباب ان قول الرسول صلى الله

91
00:29:35.500 --> 00:29:54.950
عليه وسلم. اذا وقع الذباب في نار احدكم فلينقله. قال ليس المراد من مفله قتل وانما المراد ماذا هو ان يغمس ان يخرج حيا ولكن جمهور العلماء ردوا على ذلك. هذا فقط الامام الشافعي في قوله خالف اما بقية العلماء فهم مع الامام احمد

92
00:29:55.300 --> 00:30:15.300
قالوا بان الذباب اذا وقع في اناء فانه يغمس فيه كما جاء في الرواية الاخرى ما معنى ينقله؟ جاء في الرواية الاخرى يغمسه. فالامام الشافعي يرى ان هذه التي ذكرها المؤلف الخنفساء كذلك العقرب الذباب اذا وقع في الماء وكان قليلا فانه يؤثر فيه

93
00:30:15.300 --> 00:30:27.650
يعني رواية عن الامام الشافعي وقال بها ايضا بعض اصحابه وليس هو قول الشافعي قولا واحدا لا له قول مع الجمهور يرى انه لا تأتي خلاف وله قول اخر يرى ان

94
00:30:27.650 --> 00:30:47.250
هذا هو من؟ الامام الشافعي. لكن الامام الشافعي فرق بين الماء الذي تقع فيه والمراد هنا اذا ماتت وبين الحيوان نفسه. الذي ذكر هنا فانه قال الحيوان هنا نجس قولا واحدا. يعني

95
00:30:47.250 --> 00:31:03.850
الامام الشافعي ينقسم رأيه في المسألة الى قسمين ما يتعلق بالماء الذي وقعت فيه هذه الحيوانات التي لا نفس لها الثائرة مما تولدت من الطائرات له قولان القول بانها طاهرة كالحال

96
00:31:04.150 --> 00:31:25.800
كقول الجمهور الثاني بانها تنجس اما الكثير فلا تؤثر فيه كما هو معلوم لا يؤثر فيه ما هو اكثر منها الا ان يغير لونه وطعمه ريحه فقال لكن الامام الشافعي يرى انه بالنسبة للحيوان قال يحرم ماذا لحمه لماذا؟ قال اما الحيوان

97
00:31:25.800 --> 00:31:45.850
فهو محرم لماذا؟ قال لانه يحرم عقله اذا جزم بالنسبة للحيوان نفسه الذي لا نفس له سائلة بانه محرم وبالنسبة للماء له قولان في المسألة اورثت ذلك لانه انفرد بهذه المسألة. اما بقية الائمة فهم مع الامام احمد رحمهم الله

98
00:31:45.850 --> 00:32:05.750
تعالى جميعا في هذه المسألة وان ما يتولدون في الطاهرات فهو طاهر. اما ما يتولد في النجاسات فهذا نجس ولم يعرض له المؤلف هنا لان الكتاب وان كان فيه نوع من البسط لكنه ليس شاملا لكل مسائل الفقه لكن لو عدنا الى كتابه المغني بلا شك

99
00:32:05.950 --> 00:32:29.550
نجد بانه عرض للقسم الذاتي قال والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس. فهو طاهر حيا وميتا. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان في احد جناحيه شفاء الروايات

100
00:32:29.550 --> 00:32:52.450
المشهورة فلينقله في رواية اخرى فليغمسه هذا في الصحيحين حديث صحيح وقضية الذبابة ايها الاخوة يعني انا اذكر قرأت منذ فترة طويلة يعني فيه كتابات تكلموا عنها منذ فترة طويلة عندما كان الناس يسافرون يعني في الحروب وفي الحرب العالمية الاولى قالوا وجدوا

101
00:32:52.450 --> 00:33:08.600
ان الجرحى الذين يقع عليهم الذباب قالوا وجدوا بانهم يستمرون في الحياة اكثر من غيرهم فهذا يشير الى السر الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء

102
00:33:08.850 --> 00:33:26.500
قالوا بان هذا شهد به غير المسلمين ايضا. قالوا بان الجرحى الذين كان يقع عليهم الذباب كانوا يبقون على حياتي اكثر من غيرهم. فهذا ايضا فيه سر اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى ايها الاخوة

103
00:33:26.650 --> 00:33:42.650
لانه في كل يوم وفي كل فترة نجد ان هناك سر من الاسرار التي اشار اليها الكتاب العزيز نجد ان علم الطب وغيره من العلماء تشهدوا بذلك ايضا وهذا الكتاب العزيز قد سبق الى ذلك قبل قرون

104
00:33:43.000 --> 00:34:03.000
اذا الشافعي رحمه الله تعالى قال معنى ينقله ليس معنى انه يقتله. يعني ليس القاتل. فرد عليه جمهور العلماء وقال والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في رواية في شراب احدكم وهذا الشراب قد يكون حارا فلو وقع في كاسة الشاي ليس

105
00:34:03.000 --> 00:34:18.300
يقتل او في مرق حار اليس يقتله؟ يقتله. اذا قالوا الحديث عام فيدخل فيه الجميع. ومذهب الجمهور بلا شك ارجح في هذه المسألة بانه يلتقي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:34:19.950 --> 00:34:37.800
قال فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء. رواه البخاري رحمه الله بمعناه قال فامر بمقله يعني بمعناه لانه غير فيه قليلا وان الذي في البخاري اذا الذي في البخاري نفس اللفظ الذي اورده المؤلف

107
00:34:37.800 --> 00:35:00.550
قال فليمقله اذا وقع الذباب في دار احدكم فلينقله. نعم. قال فامر بمقله ليكون شفاء لنا فاذا اكلنا ولانه لا نفس له سائلة فاشبه دود الخل اذا مات فيه قال رحمه الله والثالث الادمي الادمي

108
00:35:01.000 --> 00:35:17.300
ايها الاخوة هناك امران يتأمل به ما يتعلق بسؤره فهو طاهر يعني ما يتعلق فسؤر الانسان طاهر ولا فرق بين ان يكون متطهرا او محدثا ننتبه لهذه المسألة. لا نظن بان المؤمن

109
00:35:17.300 --> 00:35:37.300
بل قال العلماء حتى الكافر ايضا صغره طاهر الا ان هناك خلاف لبعض العلماء قالوا لان الحديث قال ان المؤمن لا ينجز ولكن اكثر الفقهاء قالوا سؤر الانسان عموما ليس بمثله. لكن معنى من ان هنا المسألة الاولى هي ما يتعلق بالسور فننتبه لذلك لانكم سترون خلاف

110
00:35:37.300 --> 00:35:57.300
المسألة الاخرى ما يتعلق بسؤر الادمي فهو قاهر ما عدا خلاف ذكر لاحد التابعين في سؤر الحائض والصحيح بان الحائط كما في لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ماء ليتوضأ به مر بنا فقالت امرأة اني غمست يدي

111
00:35:57.300 --> 00:36:18.700
انا وانا حائض فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. وفي رواية ان الماء ليس بجنب. يعني لا يتأثر بالجنازة اذا هذا جاء فيه الحديث. اذا اذا كان المسلم محدثا او كان وحدثه اما ان يكون اصغر او اكبر عليه جنابة. او

112
00:36:18.700 --> 00:36:38.700
كانت المرأة حائضا ونفسا فان ذلك لا يؤثر بالماء. وتعلمون قصة عائشة عندما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمر يعني الخمرة السجادة التي يخمر بها الوجه سمي الخمار خمارا لانه يغطي الرأس والوجه. فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في ماذا

113
00:36:38.700 --> 00:36:58.700
ليست في يدك وايضا اكل شرب من الاناء الذي شربت منه عائشة من نفس الموضع وهي حائض واكل من العظم الذي اكلت من اللحم الذي علي من نفس الموضع وهي ايضا حائض. فهذا دليل على ان المؤمن لا ينجس وفي قصة ابي هريرة انما نفيه الرسول صلى الله عليه وسلم في احد

114
00:36:58.700 --> 00:37:18.700
اسواق المدينة ابو هريرة اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غاب فترة فجاء فقال له رسول الله صلى الله عليه اين كنت يا ابا هريرة؟ قال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك. وانا جنب. فقال سبحان الله اي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله

115
00:37:18.700 --> 00:37:39.500
اذا المؤمن الطاهر في كل احواله والله تعالى قد كرمه ولقد كرمنا بني ادم والحق العلماء ايضا بغير المؤمن الكافر  هل هناك تفصيل في الكافر بين الكتاب وغيره؟ ذلكم محل خلاف بين العلماء. ولو دخلنا فيه الاطعام المقهى

116
00:37:39.700 --> 00:38:02.700
قال والثالث الادمي ففيه روايتان اظهرهما انه طاهر بعد الموت. اه اذا المؤلف هنا لا يتكلم عن سوره وان ما يتكلم هنا عن الادمي انتبهوا المسألة الاولى صغره ليس فيها خلاف. يعني سعر الادمي طاهر عند جميع العلماء ليس عند الامام احمد. اما الادمي

117
00:38:02.700 --> 00:38:23.600
فهل هناك فرق بينه في الحياة في الموت من العلماء من قال بانه طاهر حي وميتا وهذه احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول للامام الشافعي. والرواية الاخرى بانه ينجس بالموت اي الرواية

118
00:38:23.600 --> 00:38:47.050
للامام احمد وهو قول الامام الشافعي وهو ايضا مذهب ابي حنيفة اذا ابو حنيفة والشافعي في قول واحمد في رواية يقولون بانه اذا مات ينجز والرواية الاولى للامام احمد وهو قول الامام الشافعي ومالك قالوا لا ينجس هو طاهر حي وميتا. وجاؤوا بتأليل دقيق

119
00:38:47.050 --> 00:39:07.250
الذين قالوا بانه لا ينجس اولا استدلوا بالحديث. ان المؤمن لا ينجس وهذا عاد. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحي والميت وفي الحديث حرمة امواتنا كحرمة احيائنا في الاذى حرمة امواتنا كحرمة احيائنا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ان

120
00:39:07.250 --> 00:39:27.250
المؤمن لا ينجز ايضا قال سبحان الله. يعني مستغرب ان المؤمن وانما اذا تحاصر كما تعلمون. والمؤمن لا ينجز بدأ بجملة اسمية واذا وهذه كلها من المؤكدات انما تؤكد والمؤمن جملة اسمية فتأكيدان وجد

121
00:39:27.250 --> 00:39:41.250
ففي هذه الجملة يؤكد بان المؤمن لا ينجز ولو كان الميت يجلسن بين الرسول صلى الله عليه وسلم او لقيده بقوله ان المؤمن لا ينجز في حالة ماذا؟ في حالة حياته

122
00:39:41.250 --> 00:40:00.400
لان ابا هريرة جهل الحكم فكان بحاجة الى بيان. ولذلك اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل وجاء. اذا هو بحاجة الى ان يعرف الحكم مفطر فلو كان هناك فرق بينهما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان البيان واجب

123
00:40:00.550 --> 00:40:20.550
فلما لم يبينه دل على انه يشمل الكل هذه ناحية الناحية الاخرى دليل تعليمي. قال العلماء بانه لو كان نجسا اي لو كان المؤمن ينجس بالموت لما ظهر بالغسل. كيف يغسل؟ اذا هو يغسل لماذا؟ لو كان العريس

124
00:40:20.550 --> 00:40:40.450
ما غسل اذا هو كالشهيد فان الشهيد يموت على حاله ولا يغسل. اذا هو كذلك المؤمن انما غسل لدليل انه لا ينجز. قالوا ولو كان ينجس بالموت فما الفائدة من تفصيله؟ يصبح كسائر الحيوانات التي تنجس بالموت

125
00:40:41.000 --> 00:40:59.500
قال اظهرهما انه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان المؤمن ان المؤمن ليس بنجس ولانه لو كان نجس رواية المشهورة ان المؤمن سبحان الله ان المؤمن لا ينجز

126
00:40:59.850 --> 00:41:19.700
يعني ولانه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسة. هو جاء به يعني كسائر الحيوانات التي تنجس ماذا بالموت فانه لا يطهرها الغسل. لكن كونه غسل دليل على ماذا؟ على ولا يلزم

127
00:41:19.700 --> 00:41:34.900
ايها الاخوة قد يقول بعض الاخوة لماذا؟ قال الحنابلة بانه من نواقض الوضوء تغسيل الميت هذه قالوا بها قالوا ربما يمسه رذاذة وغير ذلك او هل الامر تعبدي والمسألة ليست مع الله خلاف

128
00:41:35.000 --> 00:41:58.300
كثير من العلماء يرون بان الميت ليس من نواقض الوضوء فالمسألة فيها خلاف قال والثانية هو نجس. قال احمد رحمه الله في صبي مات في بئر تمزح وذلك لانه حيوان له نفس سائلة فاشبه الشاة. يعني هذا قوله ينزح قالوا هذا دليل على انه نفي

129
00:41:58.500 --> 00:42:11.300
وهذا عثر ايضا عن بعض السلف ولعله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بانه ينزح اذا قوله ينزع هذا دليل على انه في الرواية الاخرى يرى انه ينجس الماء

130
00:42:11.400 --> 00:42:31.150
قال والرابع ما عدا ما ذكرنا. مما له نفس سائلة لا تباع ميتتها. ما عدا ما ذكرنا هذا ايضا اجمل في اقرأ نرى قال والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة. ها هنا اجمل المؤلف ما ليس

131
00:42:31.150 --> 00:42:51.050
نفس سائلة المراد هنا ايها الاخوة حيوان البر اي الذي يعيش في البر سواء كان مأكولا او غيره وتعرفون ذلك او الذي هو من حيوانات البحر ولكنه يعيش في البر فالتمساح والظهد. فان هذه قالوا قال عنها العلماء

132
00:42:51.050 --> 00:43:13.700
وليس كلهم يعني الامامان الشافعي واحمد قالوا بان هذه اي التي ذكر المؤلف ومنها ايضا الضفدع والتمساح لانها اذا ماتت في الماء نجست قليلة واذا كان الماء كثيرا فانها لا تنجسه الا ان تغير وصفا من اوصاف طعمه او لونه او ريحه

133
00:43:13.750 --> 00:43:29.450
هذه الذي يشير اليها المؤلم ما عدا ذلك يعني حيوان البر المأكول او كذلك ايضا غير المأكول غير الكلب والخنزير كما تعلمون ذلك مر الحليب عنه او كذلك حيوان البحث

134
00:43:29.450 --> 00:43:47.000
الذي يعيش في البر وليست المسألة غير محل خلاف لو انتقلنا الى مذهبي المالكية والشافعية لوجدنا المالكية والحنفية لوادنا الخلاف في ذلك لكن الشافعية والحنابلة متفقون في ذلك بان القليل

135
00:43:47.050 --> 00:44:05.200
لانها اذا ماتت في قليل الماء نجست وفي كثير لا تنجسه الا ان تغيره من صفاته قال فميتته نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقول الله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

136
00:44:05.200 --> 00:44:26.000
نعم وقول الله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خميس الاية الاخرى في سورة الانعام التي تليها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مذبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق

137
00:44:26.000 --> 00:44:45.000
اهل به لغير الله. لكن من اضطر بعد ذلك فان الله تعالى يعفو عنه. فان المضطر يأكل الميتة وايضا يدفع غصته بالخمر اذا لم يجد غيره لانه بين امرين اما ان يقتل نفسه واما ان يتناول ما حظر عليه فحفظ نفس المؤمن اولى

138
00:44:45.000 --> 00:45:06.750
ماذا ان يقتلها فيتناول ذلك المحرم والله سبحانه وتعالى قد رفع الحظر عنه في هذه الحالة قال او لحم خنزير فانه رزق قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب الانية. هذا شيء مهم ايها الاخوة ما دمنا تكلمنا عن الحيوان وتكلم المؤلف

139
00:45:06.750 --> 00:45:21.300
عن الحيوان وكونوا مقسم الحيوان الى اقسام نجس وغير نجس ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة الى طائر والى غير طائر الى سبع والى غير تابع ما ينفز هنا وما لا ينجسه

140
00:45:21.400 --> 00:45:37.100
الى غير ذلك مما مر تفصيله الان سيتكلم عن الانية ان الاوان تختلف لان قد تكون من الجلد وربما تكون من الحديد وربما تكون من صفر ربما والسفر هو النحاس او نوع من

141
00:45:37.100 --> 00:45:57.100
وربما تكون من ذهب او من فضة او من ياقوت او من مدد ومرد او من البلور. او من خزف او من خشب او غير ذلك. اذا الان الهواني مختلفة ومنها ما هو ثمين ومنها ما هو غير الثمين يعني ما يكون سعره عاليا وما لنا. لكن هل الثمن هو المعتق او لا

142
00:45:57.100 --> 00:46:14.650
سنرى لان الثمن ليس هو المقياس يأتي الكلام لانه حرمت انية الذهب لا تشرب لا تأكل في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فانها لهم في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني لغير المسلمين

143
00:46:14.900 --> 00:46:33.400
قال قال باب الانية وهي غربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاسماء. قباح من غير كراهة وهو كل عناية طاهر من جنسه من غير جنس الاثمان

144
00:46:33.500 --> 00:46:50.650
والاثنان ما هما؟ الاثمان الذهب والفضة. هذا هو المراد الثمني. والا هناك ما هو اغلى منها كما سنرى خلاف الشافعي فنذكره. لانه حقيقة في المسائل الدقيقة نشير الى خلاف في المسألة. اذا هنا الاناء

145
00:46:51.050 --> 00:47:10.600
الذي يحرم انما هو اناء الذهب والفظة. هل الاناء الذي يكون اغلى من الذهب والفضة يحرم؟ هل العلة هي العلة التي يذكرها الفقهاء؟ او انها تختلف بالاختلاف هذا ما سنبينه ان شاء الله زيادة على ما سيذكره المؤذن. نعم

146
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
قال وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان. اذا كل طاهر اما لو كان الاناء نجسا فتختلف حاله اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليقتله سبعا والرسول صلى الله هذا حديث متفق عليه وفي الاخر المتفق عليه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى

147
00:47:30.800 --> 00:47:50.800
ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي غير رواية الصحيحين في بعض الروايات اذا استيقظ احدكم من النوم ليلا. ومن هنا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قال العلماء البيات لا يكون الا في نوم الليل وايدوا ذلك بالرواية التي اشرت اليها اذا استيقظ احد

148
00:47:50.800 --> 00:48:09.100
احدكم من النوم ليلة وليس هذا هو محل تفصيله. هذا سيأتي ان شاء الله للحديث عندما ننتقل الى الوضوء وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان سمينا كان او غير ثمين. من جنس الاثمان. فاذا اخرجنا الاثمان فليس الثمن هو

149
00:48:09.100 --> 00:48:28.300
ليس الغلاوة وارتفاع السيعة والمقياس المهم ان لا يكون ذهبا ولا فضة فقط لكن الامام الشافعي خالف في ذلك ايضا في رواية عن وقال ان الاثمان وان علو السعر انما هو معتبر فقال

150
00:48:28.400 --> 00:48:47.000
انما حرمت هذه اي الذهب والفضة لاثمانها فاذا ما وجد ما هو اعلى منها من الجواهر ثمنا فانه يحرم. قال لان فيها ايضا السرف وفيها الخيلاء وفيها كسر قلوب الفقراء

151
00:48:47.150 --> 00:49:04.950
لان الذين يقولون بانه لا يشرب في انية الذهب والفضة. ولا يجوز استعمالها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في الحديث فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. قالوا لماذا؟ قالوا لما في ذلك من السرف

152
00:49:05.000 --> 00:49:23.800
من الخيلا من التعاظم ولا يجوز للمسلم ان يكون مسرفا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ولا يسرف الانسان في وروه ولو كان على نار  كما جاء في الحديث ولا ايضا يكون متكبرا مختالا لانه ينازع الله تعالى في ردائه

153
00:49:23.850 --> 00:49:43.850
ولا ايظا ينبغي ان يظع اواني من الذهب والفظة مراعاة لاحوال الفقراء المساكين الذين تنكسر قلوبهم ويتألمون ذلك عليه ان يريث لاخوانه المؤمنين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطف لهم ويرق لهم وكان يقول ببرودي في فقراء

154
00:49:43.850 --> 00:50:05.750
السلام عليكم اذا العلة والامام الشافعي يقول لا العلة الموجودة في الياقوت موجودة هنا ولكن الاخرين وهم الجمهور بقية الائمة يقولون لا لانه بالنسبة للياقوت الزمرد البلور وغير ذلك والخزف ونحوها قالوا هذه قليلة فلا يتداولها الناس. فاذا استعملها الاغنياء فانها

155
00:50:05.750 --> 00:50:26.150
نادرة بجناب الذهب والفضة فانه يكثر تداوله. فاذا استعمل اهل الغنى الثرى الاواني اشتهر ذلك ورآه الفقراء فهو يريد ان يأكل لقمة يريد لقمة ليدفع عنها ماذا؟ مجاعته وهذا يضع الاواني من الذهب والفضة يتألم

156
00:50:26.350 --> 00:50:46.550
ولذلك مانع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذه الشرياجات بالحق على الانفاق الى جانب الزكاة  والايات الكثيرة واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصدقة لماذا؟ وهناك التكافل الاجتماعي

157
00:50:46.600 --> 00:51:06.700
الذي ماذا يرفع ما ينزل بالفقراء من بعد قال ثمينا كان او غير ثمين كالياقوت والبلون والعقيق والخزف والخشب. يعني يقال البلور ويقال البلبل كله جائز لغة ولكن المشهورة يبدو انها الكثرة التي

158
00:51:07.000 --> 00:51:30.350
القاضي ويقال البلور كل ذلك جائزة وكما تعلمون يأتي في اللغة فعل او اسم يكون من بابين هذا معروف عند الذين ذروا والذين درسوا الاسماء اللغة العربية واسعة وقد تجد ايضا بعض الكلمات تكون مثلثة تضم وتفتح وتكسر

159
00:51:31.350 --> 00:51:48.800
قال والخزف الياقوت والبلور والعقيق نأخذها واحدة واحدة لان المؤلف هنا خلط فلم يعرف ما هو ثمن من غير واحدة الاولى قال زميلا كان او غير ثمين فليقل. الياقوت من من ذوات الاسماء العائلية

160
00:51:49.100 --> 00:52:13.350
وكذلك ايضا والعقيق وكذلك والخزف وكذلك ايضا نعم. والخشبي لا الخشب ليس يخرجونه ولكن المؤلف خلطه لكن لو رجعت ربما الى المغني تجد انه جعلها في والجلود الجلود ليست من الاثمان الغالية ايضا. نعم. ولكن الصفر ينبغي ان يقدم فهو يدخل في الاواني

161
00:52:13.350 --> 00:52:33.350
الغالية نعم قال لان ايضا الذي هو النحاس يختلف النحاس يختلف بعضه جيدا ايمانه عالية وبعضه ماذا؟ ثمنه قليل وكلما اشتد حفرته فانك تجد ان ثمنه اعلى. قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اغتسل

162
00:52:33.350 --> 00:52:54.400
من جفنة وتوضأ من فوج وتوضأ الجفنة كانت من صفر. والصفر انما هو نوع من النحاس. والثور انما هو كان من النحاس. وهذه الاحاديث كلها صحيحة فقالوا لو كانت الاثمان غير الذهب والفضة غير جائزة لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
00:52:54.650 --> 00:53:06.550
وسنة رسول الله اما قول واما فعل واما تقرير. وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذ اؤثر عن الصحابة وممن اثر عنه ذلك ايضا عمر ابن الخطاب

164
00:53:06.600 --> 00:53:22.150
رضي الله عنه قال اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور من صفره وثور من حجارة ومن قربة واداوة. اه كل ذلك يعني اغتسل منها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا

165
00:53:22.700 --> 00:53:46.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا خافض الجناح للمؤمنين وكان متواضعا كان عليه الصلاة والسلام دائما تجده في اماكن الرفق والتواضع يقتدي به الناس وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما او في غالب احواله مع الفقراء ويتتبع احوالهم ويسأل

166
00:53:46.500 --> 00:54:04.700
وهكذا شأن كل مؤمن عليه ايضا لعن باخوانه المؤمنين قال والثاني محرم وهي آنية الذهب والفضة فيما روى حذيفة رضي الله عنه ان النبي عن حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
00:54:05.750 --> 00:54:25.750
فيما روى حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة انظروا ايها الاخوة فانها الجملة التأهيلية فانها لهما لغير المؤمنين في الدنيا ولكم

168
00:54:25.750 --> 00:54:48.000
اولا اذا هنا من الفروق بين المؤمنين والكافرين لان المؤمنين في هذه الحياة الدنيا انما يعدون العدة للقاء الله تعالى للدار الاخرة التي قال الله تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدونه. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض

169
00:54:48.000 --> 00:55:10.200
ارضي ولا فساد اذا هؤلاء هم الذين اعد لهم تلك الدار لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطمة ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساسق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير

170
00:55:10.300 --> 00:55:30.550
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من من ذهب ولؤلؤة ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نقب

171
00:55:30.650 --> 00:55:45.950
ولا يمسنا فيها الغوب لا عناء ولا لغوب. ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب  كذلك نجزي كل كفور وهم يفتخرون فيها ربنا

172
00:55:46.000 --> 00:56:05.100
اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل اولا نعمركم ما ما يتعمر او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير الله عالم غيب السماوات والارض

173
00:56:05.150 --> 00:56:27.600
انه عليم بذات السلطة ولا تخفى عليه خافية وقال تعالى في سورة الانسان ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فطرة  اذا النعيم ايها الاخوة الذي لا يبلى ولا يفنى انما هو ماذا نعيم العشرة

174
00:56:27.750 --> 00:56:43.500
لاولئك الاقوام الذين اشتروا الحياة الدنيا اي الذين باعوا الحياة الدنيا بالاخرة فاولئك الذين قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامالهم لان لهم الجنة يقاتلونها في سبيل الله

175
00:56:43.900 --> 00:57:02.450
اولئك الذين اثروا الباقية على الفانية فانه سيتنعمون في تلك الدار التي لا يفنى نادى نعيمها ولا يبلى ولا ينقطع. اما الكفار الذين يتمتعون في هذه الحياة الدنيا يأكلون كما

176
00:57:02.450 --> 00:57:22.800
تأكل الانعام والنار مثوى لهم اولئك الذين لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كافرا منها شربة ماء هذا مما ميز الله تعالى به المؤمنين وبين مكانتهم ورفع ايضا قدرهم في هذه الحياة الدنيا

177
00:57:22.900 --> 00:57:45.150
فان هذه الحياة الدنيا انما يعملون فيها العمل الصالح الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. فان الله سبحانه وتعالى يحفظها له ويدخرها لهم في الحياة الاخرة ثم بعد ذلك يوفيهم اجرهم بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

178
00:57:45.400 --> 00:58:05.650
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهؤلاء هم الذين يستحقون الجنة. وهم الذين يرثونها وهم تفتح لهم ابوابها اما الكافرون فتسعر لهم جهنم فيلقون فيها وتعلمون ما يأكلون ويشربون فيها

179
00:58:06.550 --> 00:58:29.800
قال وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم كانه يحمل يجر نارا في بطنه فهل يقدم المؤمنون على شيء من ذلك؟ هل يدفعه كبرياؤه وخيلائه الى ذلك؟ نعم وجد ممن ينتسبون للاسلام

180
00:58:29.950 --> 00:58:57.100
من يرتكبون المنفقات من يرتكبون المعاصي من يتشبهون باهل الكفر ولكن الذين امنوا بالله تعالى حقا ينطبق عليهم قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا توليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اولئك هم

181
00:58:57.100 --> 00:59:17.850
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم المؤمن الذي يدرك قول الله تعالى ويؤمن بحق الايمان فانه لا يقدم على معاصي الله تعالى ولا يقع في شيء منها لانه يعلم بان الله تعالى قد اعد له نعيما لا ينقطع

182
00:59:18.300 --> 00:59:44.200
قال متفق عليهما فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه. ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في زمن الجوائز. والمسلم منهي عن السرف ولذلك ان جر ثوبه خيلاء لا يرح رائحة الجنة ومن الثلاثة الذين ينظر لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة

183
00:59:44.500 --> 01:00:07.100
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل جر ثوبه خيلاء فهل يليق بالمؤمن ان يتكبر كذلك ايضا نهى الله تعالى عن الاصلاح ولا تسرفوا انه لا يحب المسلحين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. اذا دائما المؤمن تجد انه وسط

184
01:00:07.300 --> 01:00:28.350
وسطا بين ماذا؟ التقصير وبين الاصرار فلا ينبغي للمؤمن ان يكون مسرفا ولا ان يكون مخدرا بخيلا لان البخل مما حذر منه الاسلام ولكن ينبغي ان يكون واصفا وايضا انتم ترون ايها الاخوة بان المؤمن عليه ان يتذكر احوال اخوانه المؤمنين الفقراء

185
01:00:28.450 --> 01:00:51.250
ولذلك ذكر العلماء من فضائل ماذا التجرد من المخيط في الحج؟ ومن مزاياه ومن اسراره ان الانسان اذا تجرد من مخيضه تذكر ماذا اليوم الاخر وانه سيعرض بين سيعرض الناس بين يدي الله تعالى حفاة عراة غرضا محجلين

186
01:00:51.650 --> 01:01:13.500
وايضا وكذلك تذكر حال احواله الفقراء الذين لا يجدون كتاب فبذلك يرق قلبه ايضا ويتأثر فؤاده بحال اخوانه المؤمنين ممن لا يستطيعون ان يصلوا الى درجته لذلك يكون ذلك حافزا له على فعل الخير

187
01:01:14.000 --> 01:01:38.300
قال ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر. لانه لا يعرفها الا خواص الناس. لانه لا يعرفه الا خواص الناس. فليست منتشرة ليست لكن الذهب والفضة موجود وربما يتناوله الاغنياء الكبار وربما من هم دونهم فينتشر ذلك. ومن الذي يعمل عند هؤلاء؟ اليس الفقراء

188
01:01:38.300 --> 01:01:54.700
شاهد تلك الاواني وراء ذلك النعيم وهو لا يستطيع ان يحصل على شيء من ذلك فليس ينكسر قلبك ويتأثر فؤاده ايضا بما يرى الجواب نعم. اذا ينبغي للمؤمن ان يراعي حالة اخيه المؤمن

189
01:01:54.800 --> 01:02:14.800
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل من فتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهل هذا من التعاطف؟ هل هو من التراحم هل هو من التواجد؟ الجواب لا. التواجد ان تراعي حالة اخيك المؤمن وانت رقة وان تعطف عليه وان تعين

190
01:02:14.800 --> 01:02:34.350
فان هذا مما ارشد اليه الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه من الاستعمال. وهذه المسألة فيها خلاف الامام الشافعي في قول يخالف

191
01:02:34.350 --> 01:02:53.250
قضية ان تستعمل هذا الممنوع اما اناء تشرب فيه. او يا ايها الاخوة جملة من الاسئلة وبعض الاخوة يطلب  بعض الاهل التي يسأل عنها بعض الاخوة لا يكفيها حتى ترى

192
01:02:53.850 --> 01:03:12.000
فكيف نفخر فيه نبدأ بهذا السؤال لانه يعني اسأل على بعض الاخوة وهو حقيقة سؤال وجيه الاخ يقول الماء الذي يمكث طويلا في السخانات ما حكمه وكذلك الماء في بركة السباحة

193
01:03:12.600 --> 01:03:34.800
جزاكم الله خيرا وجزاك كذلك ايها الاخوة هذا نسميه الماء الذي يتغير بطول الموت هذا لا يعني يتغير لا لا تأثير لذلك فيه يبقى فهو ظهورا يعني يتوضأ به يعني لو انك مثلا كان يصعد الماء عندك الى الخزان الاعلى ومضى فترة طويلة

194
01:03:34.900 --> 01:03:53.400
فتغير الماء بطول مكثه فانه لا يسلبه يسمى بالماء العاجن الذي طال مكثه لا يكون مال هذا الماء  يعني لا ينتقل من الطهورية الى غيره ما يسقط غورا لك ان تتوضأ به

195
01:03:53.650 --> 01:04:17.050
لك ان تتوقع به لكنك قد تجد فيه ماذا ما يشبه الدهون عندما تتركه نعم هو يتأثر بطول الموت لكن لا يسند اسم الطهوري هكذا على ذلك الفقهاء وكذلك الذي يكون في السخانات وكذلك الذي ماذا يكون في الخزانات وفي وفي غيرها وفي اي مكان هو الذي كان في الاودية كان ينفذ وقتا

196
01:04:17.050 --> 01:04:32.700
كانوا يضعون الحياط في زمن رسول الله في زمن الخلفاء الراشدين وبعده ام بين مكة والمدينة وكانت تجمع فيها السيول الكثيرة فيأتي الحجاج فيشربون ويتوضون منها ويغتسلون ثم تبقى تلك المياه

197
01:04:32.700 --> 01:04:53.800
استفيدوا منه الناس وكانوا يستعملونه هذا من الاسئلة التي يسأل عنها السائل ويطلب التفصيل يقول هل ينتفع المسلم بمذهب واحد؟ ام انه يأخذ من المذاهب الاربعة وهل يمكن اتباعه الاسهل في امر ما؟ نرجو التفصيل في المدارس

198
01:04:57.800 --> 01:05:14.300
لو اردنا ان نصحح نمر على سؤال واحد ولا نأمره لكن كوننا ناخذ يعني اكثر من سؤال يكون انفع في نظري هذي الحقيقة مثلا ايها الاخوة يحتاج الى زيادة تفصيل ولكننا ملخبط ولعل ملخص يكفي في ذلك

199
01:05:14.500 --> 01:05:33.250
يقول الاخ هل ينتفع المسلم بمذهب واحد ام انه نقوم ان كان اهلا لان يطلع على المذاهب وعنده القدرة على ان يوازن بين الاهرام ويعرف دليل كل فريق ثم يعرف الصحيح من الصحيح ثم يعرف مناقشة الادلة وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء

200
01:05:33.350 --> 01:05:54.800
ثم من يقول ثم هو ممن يكون عنده قدرة على تحرير المسائل وان يخلص الى ما هو الاولى فله ذلك اما اذا كان لا يشتم ذلك فهو يريد فقط كالطائر الذي ينتقل من غصن الى غصن من شجرة الى شجرة ليطلع لها. هذا الذي يطلع على المذاهب والمؤهل لذلك يعني يكون عنده

201
01:05:54.800 --> 01:06:15.250
القدرة واستعداد اما عالم او طالب علم متمكن فله ان ينظر في المذاهب وان يقع المسألة فيها ويدقق فيها فيعرف وجهة هؤلاء وجهة هؤلاء دليل هؤلاء ودليل هؤلاء قد يكون الدليل منقولا وربما يكون معقولا فينظر في الادلة ثم ينتهي

202
01:06:16.400 --> 01:06:35.950
وهذا لا ينبغي ان يقدم عليه الا من هو اهل لذلك هذا بالنسبة لهذا فاذا كان غير مؤهل فعليه ان يقتصر على مذهب من المذاهب والائمة رحمه الله تعالى لا نستطيع ان نقول بان مذهب فلان من حيث الجملة اتى افضل من فلان. نعم هناك من الائمة من يعنى بالاثر كما نجد

203
01:06:35.950 --> 01:06:56.750
ذلك واضحا في مذهب الامام احمد وكذلك مذهب الامام مالك فهو الشافعي ولكنهم يختلفون فانت ترى مثلا مذهب الحنفي يعنى بالرأي ويختلف عن غيره من حيث الادلة وتعلمون بانهم كانوا في العراق. وفي الوقت الذي انتشر فيه الزنادقة ووظع الحديث فكانوا يتشددون في قبور الاحاديث

204
01:06:57.150 --> 01:07:10.200
ولذلك قد تجد الحديث عندهم قليل لما تنتقل الى الامام مالك تجد انه كان يدرس المغطى واشتهر بعلم الحديث الى جانب الفقه فكان في الحجاز لم يكن ايضا ما هو مولون

205
01:07:10.200 --> 01:07:33.350
في العراق من الزندقة وغيرها. ولذلك كانت رواية الحديث به يسلم. جاء الامام احمد جاء الامام الشافعي فجمع بين المدرستين  الحديث فجمع بينهما فتجد انه يعنى بهذا وهذا فتجد كتاب الام مليء بالاحاديث ومسند الامام الشافعي وغير ذلك من الكتب ايضا التي

206
01:07:33.350 --> 01:07:46.200
ثم جاء الامام احمد فكان اكثر الائمة جمعا لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في كتابه المسند وحده ما يليق على ما ناس على اربعين الف حديث

207
01:07:46.250 --> 01:08:01.700
والعلم كلهم رحمه الله تعالى مجتهدون وهم اهل للاجتهاد. لكن لا نستطيع ان نقول لك خذ المذهب الفلاني والحق فيه لا هذا قد يخطئ وهذا يخطئ فسترون مسائل في مذهب الحنابلة وقد رجحنا نرجح غيرها اذا

208
01:08:01.850 --> 01:08:17.400
لكن اما قول الاخ هنا ايضا بعد ذلك وهل الانسان يتتبع الاسئلة ان كان وقف على مسألة فيها تيسير وعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب انفس الرخص كما يكره ان تؤتى مع ربي فكذلك

209
01:08:17.650 --> 01:08:32.700
اتعلمون بان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ اول ما رخص في قصر الصلاة انما كان في السفر لان الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقسوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

210
01:08:33.650 --> 01:08:52.150
فجاء يعلى ابن امية الصحابي الجليل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فقال جعل لي معاوية ليس قد امن الناس يعني هذا القصر انما كان لاجل الخوف. والناس قد اذنوا امنت الطرق وانتشر الاسلام في كل مكان. اصبح في كل بقعة

211
01:08:52.150 --> 01:09:07.300
واصبح الاذان يعني صوت المؤذن يعلو في كل مكان في الصحاري في في البوادي في المدن في القرى امن الناس فقال له عمر رضي الله عنه وهو من احفظ الصحابة عجبت مما عجبت منه

212
01:09:07.500 --> 01:09:25.650
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فضلا وصدقته فاذا كنت تعمل بذلك لانها ترى انها هي رخصة والله تعالى يحب ان ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى مع هذه

213
01:09:25.800 --> 01:09:40.250
اما اذا كنت ممن يتتبع الرخص في دور الاشهر السهلة اللينة يقول لك لا انا اروح ادور في المذهب الفلاني اجد منافذ هذا يحل كذا وهذا يحرم كذا هذا عالم يقول فوائد البنوك مثلا جائزة ويقول انا اخذ الذي

214
01:09:40.300 --> 01:09:54.450
واجعل بيني وبينك كما يقول البعض بيني وبين النار مطوع خلاص انا اخذ بهذا الحكم وينتهي والاثم على ذاك ليست القضية كذا القضية انت تنظر. قد يعرف الحق ويعرف ان الحق في الجانب الاخر لكن هو يذهب

215
01:09:54.550 --> 01:10:15.800
لانه يجد هذا يلتقي مع هواه هذا يكون ممن غلب هواه في هذا والله تعالى يقول لنبيه داود يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيلهم عن اذ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم

216
01:10:16.050 --> 01:10:33.700
هذا من شهيد في الدنيا والاخرة. اذا على المسلم في هذه الحال ان يتوقف. فاذا كنت تأخذ الرخصة لان الله تعالى قد خفف عني والله تعالى كما قال يريد ان يخفف عنكم يريد بكم اليسر فهذا شيء طيب وحزن. اما

217
01:10:33.750 --> 01:10:55.150
اذا كنت تبحث عن هذه المسائل وتذهب للشيخ الفلاني فالذي تجد انه يفتيك باسفل تأخذ به  هذا السؤال الثالث يقول الاخ سؤالي ما حكم ما لا شحم الخنزير؟ الرسول ضيع حرمته وانه لا فطر فيه السحب وانه لا ينبغي وهل الخنزير

218
01:10:55.150 --> 01:11:11.100
نعم هو ناجس لان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال سبحانه وتعالى قل لاجد فيما احيي فيما اوحي الي محرما على طاعما يطعمه الا ان يكون ميتة ها الا ان يكون ميتة

219
01:11:11.100 --> 01:11:26.250
دما مفتوحا او لحم خنزير فانه لتر والمسألة فيها خلاف يعني اذا اردنا ان ندقق هناك من يرى بانه ليس بنجس ويرى ان سوره ظاهر وتكلم عنه في ليلة البارحة كما هو مذهب ماذا؟ مذهب مالك قولا واحدا ورواية

220
01:11:26.250 --> 01:11:46.850
في مذهب ابي حنيفة يقولون الكلب والخنزير ليس بنجسين. بل الانسان ان يتوضأ بسورهما وان يشرب من سورهما وان يأكل مما  ولكن اكثر العلماء يقولون بان ذلك لا يجوز والمسألة فيها خلاف لو قدر ان انساني ولو اخذ برأي ما من الائمة

221
01:11:47.300 --> 01:12:08.450
وهو يعلم ان الحق في غيره فلا ينبغي له ذلك وعامة الناس يختلفون عن الحاكم. الحاكم قد يأخذ برأي من الاراء مسألة فيها خلافية وهذا لا يجوز ماذا؟ ان يعارض في ذلك الامام لانه يعتبر مع الامام والامام له ان ينظر في بعظ

222
01:12:08.450 --> 01:12:32.200
وان يجتهد فيها. مثلا نحن نجد بانه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وحتى لو اذن لها وليها فلو قدر ان امرأة اذن لها وليها ان تزوج نفسها واكثر العلماء يمنعون ذلك الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة يجيدون فجاء الامام فاقر ذلك الحكم

223
01:12:32.300 --> 01:12:47.700
ان نقول هذا باطل هذا حصل من علي ابن ابي طالب وهو من اشد العلما في منع ذلك اذا القضاء ايها الاخوة تختلف وقلت لكم لو دخلنا فيها تحتاج الى فصيل الى تفضيل ودخلنا في علم الاصول فمثل هذه القضايا تحتاج

224
01:12:47.800 --> 01:13:07.800
لماذا؟ الى دروس مستقلة ولعلها تأتي احيانا عربا ونحن ندرس فحينئذ نتناولها اثناء الدرس ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا سؤال اشكل على بعض الاخوة ربما يكون هو الاخير. يقول الاخ اذا كان الماء لا يجلب كما ارشد الرسول الى ذلك عليه الصلاة والسلام

225
01:13:08.350 --> 01:13:22.250
فلماذا يكون ظاهرا ولا يكون مطهرا هذا ما يعارض كونه لا يجنب لانه لا تصيب جنابة كونه يكون طاهرا لانه استعمل ولكن لا يقال بانه نجس يقال نجسا اذا حلت به

226
01:13:22.250 --> 01:13:42.250
وربما يكون الماء كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسة الا اذا خالطته خلافا للحنفية الذين يقولون بان الماء وان كان كثيرا فانه ينجس اذا خالطته نجاة الا ان يكون من الكفرة بحيث يغلب على الظن بانك لو حركت حركت احد طرفيه لا

227
01:13:42.250 --> 01:14:03.050
ننتقل الى الطرف الاخر يعني لا يتحرك او يكون عشرة اجراء. وهذا يعارض حديث الرسول اذا بلغ الماء حلتين لم يحمل الخبث او لم ينجس اذا فرق بينه كونه يتحول من طهور الى طائر تحول من طهور الى طاهر اما لانك استعملته او انك صببت فيه طاهرا

228
01:14:03.050 --> 01:14:20.550
فغير ماذا صفة من صفاته؟ لكن لو جئت بماء ورد او زعفران قليل وصببته في الماء لا يؤثر فيه. فيبقى ظهورا لو نقص عليك الماء فاضفت اليه قليلا من الطاهرات ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة يقطع الى طهوره

229
01:14:20.650 --> 01:14:35.050
فقضية كونه ينتقل من الطهورية الى الطهارة هذا لا يجعله الماء لا يقال بان الماء يجنب. لان الماء نفسه الطائر لا يقال عنه بانه يجلو. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بان

230
01:14:35.050 --> 01:14:46.100
ان الجنابة لا تصيب الماء ولا تؤثر فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة