﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:22.800 --> 00:00:48.400
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد اخذنا درسين من كتاب اللقطة وكان اخر ما انتهينا اليه بدرس ليلة البارحة الظرب الثاني وهو يقسمه المؤلف الى قسمين وهو ما يعرف

3
00:00:48.400 --> 00:01:23.850
اسم يمتنع بنفسه عن صغار السباع وضرب له رحمه الله تعالى الامثلة كالابل والخيل وهذه تمتنع بقوتها وهناك ما يمتنع وما يمتنع بسرعته كالغزلان وما يمتنع بنابه كالفهد وتكلمنا عن ذلك تفصيلا. ثم انتقلنا الى القسم الثاني وهو ما لا يمتنع بنفسه. وهذا يدخل فيه جميع انواع

4
00:01:23.850 --> 00:01:51.800
الغنم سواء كان ذلك ظأنا او معزة. وكذلك الدجاج والبط ونحو ذلك وثم بدأنا في بيان ذلك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا

5
00:01:51.800 --> 00:02:08.150
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله باب اللقطة قال فصل النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع يعني ما لا ينحفظ ما لا يتحفظ يعني ما لا يمتنع عنها

6
00:02:08.300 --> 00:02:28.250
لا يمكن ان ينحفظ عنها ان يحفظ عنها. لانه مثلا اذا هاجمه السبع الصغير فانه لا يستطيع المقاومة نعم. قال كالشاة وصغار الابل والبقر ونحوها. وكذلك ايضا كما ذكرنا الدجاج ومثله الاوز

7
00:02:28.250 --> 00:02:48.950
هذه كلها حقيقة حيوانات صغيرة لا تستطيع ان تحفظ نفسها عن صغار السباع ولذلك هذه  يجوز التقاطها على الرأي الراجح وهو رأي اكثر العلماء. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب روايتين

8
00:02:49.600 --> 00:03:05.000
قال فعن احمد رضي الله عنه لا يجوز التقاطها لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤي الضالة الا ظال رواه ابو داوود رحمه الله لكن هذا الذي اخذ الضالة

9
00:03:05.000 --> 00:03:24.800
اذا كان قصده الخير وهو حفظها وتعريفها وردها الى صاحبها ان وجده وان لم يجده يتمنى عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون ضالا. ومما يدل على ذلك الاحاديث الصحيحة

10
00:03:24.850 --> 00:03:43.700
في حديث زيد ابن خالد الجهني وفيه لما سئل عن الشاة قال خذها وهذا امر انما هي لك او لاخيك او للدين. نعم قال رحمه الله تعالى ولانه حيوان اشبه الابل

11
00:03:44.550 --> 00:04:06.800
قال والمذهب جواز التقاطها. وهذا هو رأي جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء انه يجوز التقاطا وسيأتي تفصيل ذلك وسنشير في بعض المواضع الى اراء الائمة الاخرين قال والمذهب جواز التقاطها لما روى زيد ابن خالد

12
00:04:07.350 --> 00:04:23.550
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. هذا جزء من حديث زيد ابن خالد الجهني الحديث المتفق عليه الذي مر بنا في اول الباب

13
00:04:24.550 --> 00:04:45.100
قال متفق عليه وهذا يخص او هذا يخص عموم الحديث الاخر. يعني الحديث الاخر من اخذ الضالة فهو ظال وهذا عام هذا الحديث الذي معنا حديث زيد انما يخص هو حديث زيد اولى منه لانه في الصحيحين وذاك مختلف فيه

14
00:04:45.100 --> 00:05:09.650
قال ولانه يخشى عليها التلف اشبه غير الضالة. ولانه يخشى عليها من التلف. واذا كان يخشى عليها من التلف ايهما الاولى ان تلتقط ويحفظها الملتقط ويقوم بما يجب عليه من التعريف ثم يتملك او انه يتركها

15
00:05:09.650 --> 00:05:33.200
عرظة للهلاك والتلف نعم قال وسواء وجدها في مصر او في مهلكة. هنا وسواء وجدها في المصري او في مهلكة. هنا الامام مالك رحمه الله والله تعالى له راي يفرق بين ان يجدها في مصر يعني في المدن او في القرى وبين ان يجدها في الصحراء في مهلة

16
00:05:33.200 --> 00:05:48.850
هناك يعني مضيعة في فلاة في صحرا فيرى الامام مالك انه يذبحها ويأكلها يعني يذبحها ويأكلها في الحال ان كانت في الصحراء. وحجته انما هي لك او لاخيك او للدين

17
00:05:48.900 --> 00:06:08.850
ويقول هنا الذيب لا ينتظر وانما يأكلها فهو لا يعرفها. نعم والجمهور يردون على ذلك بان يعني الذيب لا اعتبار له في هذا المقام وانما الرسول قال انما هي لك او لاخيك او للذكر يعني لو فرطت فيها وتركتها

18
00:06:08.850 --> 00:06:28.750
وصل اليها الذيب فانه لا يبقيها نعم جمهور العلماء على التعريف يعني  قال رحمه الله كان الاخ يسأل يقول هذه الان الذي فيها روايتان في المذهب والمذهب قال انه يلتقطها ويعرفها هل هذا مذهب الجمهور

19
00:06:28.750 --> 00:06:46.350
نعم قال وسواء وجدها في المصري او في ولكنهم يختلفون في كيفية التقاطها فمالك يرى انه اذا التقطها اذا كانت في مهلكة في صحرا في فلاة. يعني منفردة في مكان ليس حولها سكن

20
00:06:46.400 --> 00:07:01.000
فانه في هذه الحالة يذبحه ويأكلها. وايضا هذا الرأي لليث وكذلك ابن المنذر يعني معه جماعة. لكن رأي الجمهور لا ان لا انه لا يذبحها بل كما سيأتي في الاقوال الثلاثة

21
00:07:01.850 --> 00:07:23.250
قال وسواء وجدها في مصر او في مهلكة لان الحديث عام فيهما قال ولانه مال يجوز التقاطه فاستويا فيه كالاثمان قال ولانه مال يجوز التقاط هذه الماشية التي لا تدفع الظرر عن نفسها ولا تقاوم هي مال

22
00:07:23.250 --> 00:07:40.800
والمال يجوز التقاطه واذا كان مالا فلا فرق بين ان يكون في المصري اي في المدينة او في الصحراء قياما على الاثمان فلا فرق بين ان تجد ريالات في المدينة او في طريق او في صحراء

23
00:07:41.200 --> 00:08:01.100
قال رحمه الله والعبد الصغير كالشاة في جواز التقاطه. والعبد الصغير لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يحني حفظ  ان يحفظ نفسه ويمتنع عن غيره. ولذلك العبد الصغير حينئذ يقاس على الشاة فيجوز التقاطه

24
00:08:01.200 --> 00:08:27.400
قال لانه لا ينحفظ بنفسه قال رحمه الله فاما الحمر فالحقها الحمر تعرفون التي هي الحمير الحمر الاهلية. الحمر نوعان حمر وحشية. وهي التي يجوز صيدها واكلها وحمر اهلية وهي الحمير المعروفة اهلية. لانها تعيش بين الناس. فسميت باهلية

25
00:08:28.050 --> 00:08:51.150
الحمر الاهلي مختلف فيها فيما مضى. فهل تلحق بالتي تقاوم وتدفع عن نفسها صغار السباع او انها لا تدفع فتلحق بالشاة ونحوها قال فاما الحمر فالحقها اصحابنا بالنوع الاول لان لها قوة. ما معنى الحقها بالنوع الاول؟ اي بالنوع الذي يدفع عن

26
00:08:51.150 --> 00:09:08.800
نفسي يمتنع عن صغار السوا. والحقيقة ان هذا قول مرجوح. لاننا لو طبقنا عمليا لوجدنا بان الحمار هذا امر معروف بانه مجرد ان يشم رائحة الذيب يصيبه الفزع فهو كالشاة

27
00:09:08.900 --> 00:09:24.550
اذا هو لا يستطيع ان يقاوم يقاوم فيلحق بالثاني ولذلك المؤلف كما ترون سيضيفه او يرجح اضافته الى النوع الثاني كالشاه. ربما كان فيما مضى كانت الحمر قد يكون عندها من القوة

28
00:09:24.550 --> 00:09:46.850
وتغيرت الله اعلم نعم قال رحمه الله تعالى فاما الحمر فالحقها اصحابنا بالنوع الاول لان لها قوة فاشبهت البقرة. هي لها قوة وهي من اشد الحيوانات قدرة على الحمل ولذلك ترون البغل الذي يتولد بين الفرس وبين

29
00:09:46.850 --> 00:10:06.850
يكون ماذا اقوى من الفرس في الحمل لماذا؟ في حملة قال حتى يتخذونه في صعود الجبال يعني تجد ان التي يصعب الوصول اليها يأتون بالبغال ويخصونها بذلك لانها توالدت بين الحمر وبين الخيل

30
00:10:06.850 --> 00:10:31.650
فاكسبتها الحمر قوة واكسبتها ايضا الخيل شجاعة ونشاطا. نعم يدخل في الصنف الاول نعم البغال ندخلها مع لا البغال تكون مع الاول البغال تختلف البغال ليست الحمير يعني شجاعة يعني البغال والبقر والثيران هذه مع الجمال

31
00:10:31.850 --> 00:10:52.850
قال فاما الحمر فالحق اصحابنا بالنوع الاول لان لها قوة فقط اردت ان اذكر ان الحمار عنده قوة في الحمل ولكن ليس عنده شجاعة  ولذلك هو جبان من اخوف الحيوانات فيقولون مجرد ان يشم رائحة الذيب يصيبه الفزع والذيب صغير بالنسبة له هو ربما لو رفث

32
00:10:52.850 --> 00:11:16.300
في قدميه عدة مرات لقظى عليه قال وظاهر حديث زيد رحمه الله الحاقها بالغنم. لانه علل اخذ الشاة بخشية الذئب عليها والحمر مثلها في ذلك. والحمر تخشى الذيب وتخافه يعني تبدأ ترتع وتنطلق وتجدها فيها فزع. نعم

33
00:11:16.600 --> 00:11:41.750
ويقضي الضب حاجته منها وهي تجري قال ان يسقطها نعم قال وعلل المنع من الابل بقوتها على ورود الماء وصدرها بقوله معها سقاءها. اذا الابل الرسول علل بقوله ان معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر

34
00:11:41.850 --> 00:12:01.850
تستطيع ان تقوم بحماية نفسها وبحفظ صحتها وبالوصول الى الماء. وقد ذكرنا ذلك في درس ليلة البارحة وان للابل خاصية وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس. فهي الالات التي كان يركبها الناس هي الوسيلة

35
00:12:01.850 --> 00:12:21.850
التي كان يسافرون عليها الناس ويحملون عليها اثقالهم. ولذلك الله تعالى جعل فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها. فانها فيها من الصبر فيها من التحمل فيها ايضا من الصبر على العطش فيها القدرة الفائقة على الوصول الى الماء فكان اصحابها

36
00:12:21.850 --> 00:12:43.350
يستعينون بها في ايصالهم الى المياه قال رحمه الله تعالى والحمر بخلافها قال ومتى التقط هذا النوع خير بين اكله في الحال وحفظه لصاحبه هذا ليس عاما لا يدخل في قوله ومتى التقط هذا انه يدخل الحمر؟ لا الحمر تخرج. ومثل

37
00:12:43.350 --> 00:13:07.650
التقط هذا النوع الذي يجوز اكله نعم قال رحمه الله ومتى التقط هذا النوع خير بين اكله في الحال؟ هنا المؤلف سيذكر ثلاث اختيارات بين اكله في الحال وبين ماذا ان يبيعه ويحفظ ثمنه وبين ان يبقيه؟ الرأي الاول هو رأي الائمة الثلاثة ايضا

38
00:13:07.750 --> 00:13:25.000
بين ان يأكل هذا ورأي الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي هم مع الامام احمد في هذه الرواية او في هذا الاختيار انه يأكله. لكنه في التفصيل يختلفون. عند الائمة الثلاثة

39
00:13:25.150 --> 00:13:54.800
الشاب ابي حنيفة والشافعي واحمد يظمنها وعند الامام مالك اذا عرفها حولا يأكلها ولا شيء عليه قال ومتى التقط هذا النوع خير بين اكله في الحال قال وحفظه لصاحبه قال وبيعه وحفظ ثمنه. ولذلك ابن عبد البر وهو من المالكية معروف من علماء المالكية المشهورين فقها وحديثا. اخذ على المالكية

40
00:13:54.800 --> 00:14:10.550
في هذا القول بانه اذا وجدها في الصحراء يذبحها ويأكلها او انه اذا عرفها سنة اكلها ولا يظمنها. نعم قال قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم هي لك

41
00:14:10.950 --> 00:14:34.300
ولم يأمره بحفظها. واللام للتمليك الذين يعرفون اللغة اللا متسمى لام التمليك. لما سئل عن الشاة قال هي لك ما معنى لك هنا اظاف الظمير الى المخاطب وقرنه باللام واللام تسمى لام التمليك. يعني كانه يقول هي ملك له

42
00:14:34.300 --> 00:14:55.850
او ملك لاخيك او ملك للذيب ولكن الذيب سيفريها ويأكلها. فكان الاجدر والاولى الا تتركها فريسة للدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يحظ على الجماعة وعدم التفرق في اخره. وانما يأكل الذئب من الغنم القاسية

43
00:14:55.950 --> 00:15:20.450
التي تتأخر عن الغنم وتنفرج تنخزل عنها تجد ان الذيب يلتقطها للملك وجه الظمان انه اذا مثلا اكلها فانه يظمنها يعني يظمن قيمتها قال رحمه الله والرأي الاخر يبيعها ويحفظ ثمنها

44
00:15:21.050 --> 00:15:40.700
نعم قال قال ولقول النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم هي لك ولم يأمره بحفظها ولان ابقائها يحتاج الى غرامة ونفقة دائما الى غرامة لانه لو تلفت ظمنها وتحتاج الى نفقة

45
00:15:40.700 --> 00:16:03.100
سينفق عليها وربما ما ينفق عليه يساوي ثمنها واكثر. اذا هو بذلك خسر. اما اذا اراد ان يتضرع ويحتسب ويحافظ عليها فهذا شيء طيب كما سيذكر المؤلف ابقاء يحتاج الى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها

46
00:16:03.450 --> 00:16:24.000
فان اختار ابقائها وحفظها لصاحبها فهو الاولى متفق عليه. اذا الاختيارات ثلاث الاختيار الاول انه يأكلها فاذا جاء صاحبها يدفع اليها الثمن عند الجمهور الا الامام مالك. هذا الرأي الاول. الرأي الاول انه يأكلها

47
00:16:24.050 --> 00:16:52.100
هي رواية للامام احمد ايضا الرأي الثاني انه يبيعها ويحفظ ثمنها فان جاء صاحبها دفع اليه الثمن وان لم يأتي فهو ملك له حلال. الثالث انه يحفظها  الى ان يأتي صاحبها قال المؤلف والحفظ خير. لانه حفظ للانسان حقه ورضي بان ماذا يقوم بما

48
00:16:52.100 --> 00:17:14.000
يتكلفه من الانفاق عليها قال فان اختار ابقائها وحفظها لصاحبها فهو الاولى وينفق عليها لان به بقائها ينفق عليه ولو لم ينفق يضمنها لانه يكون فرط بها. وفي الحديث كل

49
00:17:14.050 --> 00:17:30.950
جاء في كل ذات كبد رطبة ناجر فلا يجوز للانسان ان يهمل الحيوان. ولذلك الانسان لو كان عنده حيوانات وامتنع ان ينفق عليها فانه يلزم بالانفاق وان لم يفعل تباع عليه

50
00:17:31.800 --> 00:17:56.000
قال فان لم يفعل ضمنها لانه فرط فيها وان انفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها لو انفق عليها متبرعا يعني من عنده يعني قال هذه شاة او وهذي عنز واراد ان يحفظها ويكسب الاجر ووظعها مع غنمه وجلب لها مثلا البرسيم وغير ذلك مما

51
00:17:56.000 --> 00:18:16.800
تحتاج اليه فهو في هذه الحالة ماذا يكون مأجورا على ذلك العمل ولكن ليس له ان يطالب صاحب الشاه بما انفق عليها لانه متبرع قال وان والرجوع على صاحبها واشهد على ذلك

52
00:18:17.000 --> 00:18:40.450
ففي الرجوع به روايتان بناء على الوديعة اه كالوديعة الان اذا انسان مثلا وضعت عنده وديعة ويحتاج الانفاق عليها ثم انفق عليها بنية الرجوع. هل يرجع او لا يرجع نعم. قال رحمه الله تعالى وان اختار اكلها او بيعها

53
00:18:40.650 --> 00:19:02.550
لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما فاذا جاء صاحبها دفع اليه ثمنها. يعني ان اختار اكلة يأكلها في الحال ثم بعد ان عرف صفاتها يعرفها حولا لانه ربما لا تعيش الشاة بلا حول ربما تهلك تحتاج الى نفقة

54
00:19:02.550 --> 00:19:20.250
فيأكلها او يبيعها ولكنه يحفظ صفاته ويظل يعرفها حولا فان جاء صاحبه والا فهي له قال رحمه الله فاذا جاء صاحبها دفع اليه ثمنها او او غرمه له ان اكلها

55
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
قال رحمه الله ولا يلزمه عزل ثمنها اذا اكلها. لا يلزمه مثلا باعها بخمس مئة ريال لا يلزم ان يعزل الثمن لان الخمس مئة ريال معروفة. يسجلها في سجل عنده يدونها وعرف ان تلك اللقطة انما باعها

56
00:19:41.100 --> 00:20:02.850
خمس مئة ريال والخمس مئة ريال معروفة. اذا جاء صاحبها دفعها اليه. وليس شرطا يأخذ الخمس مئة ويظعها في حيز في صندوقه لا ذلك قال ولا يلزمه عزل الا كما ذكر المؤلف في درس ليلة البارحة اذا اراد ان يحتاط لانه ربما يموت فجأة فيضعها

57
00:20:02.850 --> 00:20:17.950
عليه حتى لا يظن بانها جزء من ماله او يصيبه فلس يفلس ويخشى ان تدفع الى ماذا؟ اصحاب الحقوق الذين يطالبون في هذه الناحية يكتب عليها من باب الحيطة لدينه

58
00:20:18.300 --> 00:20:39.300
قال ولا يلزم ولا يلزمه عزل ثمنها اذا اكلها لانه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ظمانه قال وين اراد بيعها فله ان يتولى ذلك بنفسه. يعني ان اراد بيعها فالاصل ان يبيعها بنفسه

59
00:20:39.500 --> 00:21:04.800
يعني بداله ان يبيعها فيذهب لماذا؟ قال المؤلف يبيعها بنفسه. من باب الاحتياط. لانه مال الغير. ربما لو دفع الى ليبيعها قد يتسامع في البيع فيبيعها بثمن اقل لكن هو بما انها امانة بين يديه سيحرص عليها وسيبيعها باغلى ثمن فلا يفرط فيها

60
00:21:05.450 --> 00:21:21.700
قال وان اراد بيعها فله ان يتولى ذلك بنفسه لان ما ملك اكله فبيعه اولى. لان ما ملك اكله فالبيع اولى لان الاكل ياكله وينتهي لكن ما يبيعه سيحفظ قيمته

61
00:21:21.750 --> 00:21:45.450
وايضا لو اكله سيدفع قيمتها قال لان ما ملك اكله فبيعه اولى فاذا عرفها حولا ولم تعرف ملكها ان كانت باقية  او ثمنها اذ باعها. هذا امر واضح وتكرر. نعم. يعني بعد ان يحول عليه الحول هو قد عرفها فهو

62
00:21:45.450 --> 00:22:05.400
ثمنها سواء كان اكلها او باعها قال لان حديث زيد يدل على ملكه لها لان الرسول قال فاستنفقها نعم. لانه اضافها اليه بلام التمليك ولانه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالاثمان

63
00:22:05.750 --> 00:22:24.800
ردا على من يقوله على الرأي الاخر في المذهب بانه لا يملك الا الاثمان والصحيح انه تملك الاثمان ومثلها الامتعة وكذلك الطوال هذا هو الرأي الصحيح كما في حديث زين لانه اظاف الى الى الخطاب

64
00:22:24.950 --> 00:22:45.750
يعني المخاطب الى ضمير المخاطب لك ادخل عليه اللام واللام تدل على التمليك قال وعنه رحمه الله لا يملكها. وعنه اي عن الامام احمد لا يملكها هو المذهب الاول. والمذهب الاول انه يملكها وهذا هو رأي جماهير العلماء

65
00:22:45.950 --> 00:23:04.650
قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل فان التقط ما لا يبقى عاما هناك اشياء يولي وربما لا تبقى اسبوعا ولا شهرا. كما ترى في البطيخ. الان ربما تبقى توضع في الثلاجة فترة لكن لا يمكن ان تعيش

66
00:23:04.650 --> 00:23:25.950
مثل البطيخ مثلا مثل الاكل المطبوخ وجد يعني قدرا فيه طعام شهي ماذا يحفظه عنده ويعرف سنة الى ان يأتي صاحبه لا يتصرف فيه. او كذلك وجد فاكهة والفاكهة نوعان ايضا ايها الاخوة منها ما يجفف ومنها ما لا يجفف

67
00:23:26.100 --> 00:23:46.100
ايضا او وجد مثلا تمرا والثمر رطبا والرطب يجفف. اذا المؤلف سيفصل. هناك اشياء لا تقبل البقر مدة طويلة. فماذا يعمل فيها؟ يتصرف فيها اما ان يأكله واولاده او انه يتصدق بها. ثم بعد

68
00:23:46.100 --> 00:24:09.200
كذلك يدفع حقها  قال فان التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ. البطيخ الحبح مثلا الذي تعرفونه هذا نعم والطبيخ والطبيخ اللي هو الطعام بجميع انواعه سواء كان عرز او كان مثلا قمحا واي انواع من انواع

69
00:24:09.200 --> 00:24:29.250
ماذا الطعام الذي طبخ فهو يدخل في هذا المسمى؟ قال لم يجوز تركه ليتلف فان فعل ضمنه لانه فرط لانه فرط في حفظه. اذا لا وسيلة هنا الا ان يأكله او يهديه او يتصرف فيه او يتصدق

70
00:24:29.300 --> 00:24:49.650
وعليه ضمان ان طلب صاحبه الظمان. لكن ربما لا يطلب الظمان قد يريد الاجر كما جاء في الحديث الذي اوردنا في درس ليلة البارحة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضالة قال عليه الصلاة والسلام عرفها حولا او ثلاثة احوال

71
00:24:50.300 --> 00:25:13.100
فان جاء صاحبها وان لم تجده فتصدق بها فان جاء ورضي بالاجر فله وان لم يرظى غرمها يعني الذي تصرف نعم. قال فان فعل قال لم يجز تركه ليتلافى فان فعل ظمنه لانه فرط في حفظه

72
00:25:13.700 --> 00:25:33.150
فان كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبخ خير بين بيعه واكله. اذا المأكولات منها ما يبقى بالتجفيف. التمر الرطب اذا جففته يبقى سنة وقد يبقى وسنوات ربما يتغير لونه. لكنه يبقى تمرا

73
00:25:33.200 --> 00:25:53.200
وبخاصة اذا جفف ووضع في الشمس وحفظ عليه ولقي العناية. وربما الان في وقتنا لو وضع في ثلاجة اذا يبقى فترة طويلة جدا. وان كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه. العنب

74
00:25:53.200 --> 00:26:11.050
كما ترون يجفف وكذلك ايضا رطب ومثله ايضا التين. التين ايضا يجفف. نعم لكن مثل البرتقال ومثل التفاح له فترة. والتفاح يسرع اليه الفساد حتى لو وظعته في ثلاجة تجد ان الفساد يسرع اليه

75
00:26:11.600 --> 00:26:30.150
قال فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيع من بيعه واكله وتجفيفه يعني له ان يبيع الطعام وله ان يأكله وله ان يهديه. لكن يعرف قيمته ثم يسلمه يسلمها لصاحبه

76
00:26:31.200 --> 00:26:46.450
قال فان احتاج في التجفيف الى غرامة باع بعظه فانظر الى دقة الفقهاء رحمه الله هنا التجفيف قد يحتاج الى شيء يضيفه اليه. ربما اولا يحتاج الى من ينظف الرطب

77
00:26:46.650 --> 00:27:09.700
قد تحتاج الى عامل ربما يحتاج الى اعداد مكان لوضعه فيه ربما ايضا يحتاج ماذا؟ الى مراقبة الى مكان خاص كالشمس اذا هذا يحتاج الى غرامة سيغرم عليه هنا المؤلف يقول بانه يكون على صاحبه. اي على صاحب اللقطة

78
00:27:09.850 --> 00:27:27.700
وهناك ترون مر بانه لو انفق عليها يكون على الملتقى. لماذا؟ سيعلل يقول لان التجفيف هنا لا يحتاج ينفق عليه او لا يغرم الا مرة واحدة. بينما النفقة تتكرر في كل يوم وربما في اليوم اكثر من مرة

79
00:27:27.800 --> 00:27:51.850
فهي شيء متعب ومرهق له ولماله ايضا لكن هذه غرامة مرة فيعني امرها يسير قال فان احتاج في التجفيف الى غرامة باع بعظه فيها وان انفقها من عنده رجع بها. هنا ان احتاج الى التجفيف

80
00:27:52.000 --> 00:28:10.050
هذا يحتاج الى غرامة فهل له نحن نطرح عن طريق السؤال لان فيها خلاف. فهل له ان يبيع من الرطب شيئا ليأخذ ثمنه وينفقه على امر التجفيف عند الحنابلة نعم عند الشافعية لا

81
00:28:10.300 --> 00:28:25.550
اذا المسألة فيها خلاف ولكن نحن لا نتتبع الخلاف في المذاهب قال باع بعضه فيها وان انفقها من عنده رجع بها لان النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان

82
00:28:25.550 --> 00:28:45.400
انها تتكرر. اذا هنا الفرق هناك لا يرجع لو انفق على اللقطة لان النفقة قد تذهب عينا هنا الغرامة او النفقة مرة واحدة وهذه يعني امرها محدود فله ان يطلب صاحب اللقطة

83
00:28:45.600 --> 00:29:10.700
ماذا بها قال بخلاف نفقة الحيوان فانها تتكرر فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في الا باسقاط النفقة عنك لو ظل ينفق عليه سنة سيستغرق اكثر من قيمته  قال وان اراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الظوال

84
00:29:11.350 --> 00:29:35.650
وعنه رحمه الله له بيع اليسير واما الكثير فانه يرفعه الى السلطان. هذه مسألة اخرى يعني اذا قدر انه وجد بطيخا كثيرا البطيخ هنا لا يجفف اذا وجد رطبا او تينا او عنبا كثيرا يقول المؤلف هنا له ان يبيع اليسير

85
00:29:35.650 --> 00:29:51.400
اما اذا كان ثمنه كبير ولا يجوز له ان يتصرف فيه لان هذا ليس من صلاحيته ولا من سلطته وانما يسلم ذلك للامام لان الامام يقوم قام صاحبه فيتصرف في ذلك

86
00:29:51.750 --> 00:30:09.000
قال وعنه له البيع اليسير واما الكثير فانه يرفعه للسلطان فانه يرفعه الى السلطان قال والقول في تعريفه وسائر احكامه كالقول في الشاة كل ما مضى في الشاة يكون هنا ايضا في المأكولات

87
00:30:09.800 --> 00:30:31.650
نعم هل يعني يجوز ماذا عن يعني بالنسبة لها مرة نحن بالشاه هل يجوز ان يتملكها قلنا الصحيح نعم هنا كذلك نعم ما ينفق عليها الى اخره يطبق هنا بالنسبة لما يطبخ او

88
00:30:31.700 --> 00:30:49.400
بغير ذلك من المأكولات كالبطيخ وغيره قال الامام رحمه الله تعالى فصل قال احمد رضي الله عنه من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة. اولا هناك ايها الاخوة درة ودرة

89
00:30:49.650 --> 00:31:09.950
فلازم ننتبه نحن الان نسمع كلمة درة بضم الدال ماذا وتسكين الراء درة؟ ويقال درة المراد بالدرة هي اللؤلؤة الكبيرة العظيمة التي توجد في البحر. فرب تأتي سمكة فتبتلع تلك اللؤلؤة

90
00:31:10.550 --> 00:31:29.050
اذن هي نوع مما يكون في البحر مما له اثمان غالية. فالدرة جمعها در ما يقال جمعها ماذا؟ يعني تحذف لها منها لانه احيانا في الجمع تحذف يحذف جزء من الكلمة فنقول درة نجمعه على

91
00:31:29.050 --> 00:31:49.050
فماذا على در ولو اننا فككنا الادمان لقلنا درر. مثل غرفة وغرف هناك درة ما هي الدرة؟ الدرة انما هي العصا ولذلك يخطي من يقول تجد احيانا يقول وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحمل الدرة

92
00:31:49.100 --> 00:32:15.450
وعمر ما يحمل الدرة انما يحمل الدرة التي هي الصوت وكان يضرب بها من يخالف الطريق السوي. اذا الدرة بالكسر انما هي السوط ووزنها مثل سدرة وسدرة واما الدرة التي بالظم والتشديد فهذه اللؤلؤة العظيمة الكبيرة التي تكون مما

93
00:32:15.450 --> 00:32:34.600
يستخرج من البحر. نعم قال احمد رضي الله عنه وتستخرجون حلية تلبسونها نعم. قال احمد رضي الله عنه من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد. لماذا؟ للصياد؟ لان هذا معروف انها من البحر

94
00:32:34.650 --> 00:33:01.400
يعني ابتلعتها والتقطتها من البحر فلا تكون ملكا لماذا؟ لاحد نعم. وان وجد دراهم فهي لقطة. يعني يأتي انسان حول البحر او غواص ربط كيسا من الدراهم. ماذا بجزء من بدنه فسقطت فالتقطتها السمكة. هذا معروف انها موجودة ومعدة لانسان يملكها. لان الدراهم ليست موجودة في الباحة

95
00:33:01.650 --> 00:33:24.000
فيختلف الحكم هنا اذا تكون لقطاء الدرة لا تكون لقطة وانما يتملكها واما الدراهم فهي نوع انواع اللقطة يعرفها كما يعرف غيرها قال وان وجد دراهم فهي لقطة لانها لا تبتلع الدراهم الا بعد ثبوت اليد عليها

96
00:33:24.800 --> 00:33:44.850
قال وقد تبتلع درة من البحر مباحة ويملكها الصياد بما فيها فان باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عن الدرة. يعني يأتي انسان فيصل سمكة وفي بطن تلك السمكة درة

97
00:33:45.000 --> 00:34:02.700
طباعة على شخص اخر فلما شق بطنها ظهرت تلك الدرة العظيمة تكون ملكا لايهما. يقول المؤلف تكون ملكا للاول لان هو الذي صادها. وهو السبب في ايصالها الى ذلك الشخص

98
00:34:02.700 --> 00:34:22.700
اذا يبقى ملكه عليها وسيضرب مثلا بالدار. لو ان انسانا انتقل من بيت وقد دفن فيه مبلغ من المال فانتقاله عنه لا يسقط حق التملك في ذلك. نعم. يحرم لانه مال غيره. يعني لا يجوز ان يأخذها. على القول

99
00:34:22.700 --> 00:34:39.450
بانها ملك له والمسألة فيها خلاف ايضا. نعم. قال رحمه الله وقد وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها فان باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عن الدرة

100
00:34:39.750 --> 00:34:55.550
كما لو باع دارا فيها مال لم يعلم به قال رحمه الله فصل فان وجد يعني فيها مال مثلا يعني هذا البيت لوالده لانه قد ما يعلم به فيه مال ولا يعلم به

101
00:34:55.550 --> 00:35:12.150
يعني هذا البيت لوالده وربما دفعنا الوالد في جزء من البيت مبلغ ثم هذا باع البيت ثم وجد علامة تدل على ان في البيت مبلغ وهو ارث والده فهو بلا شك حق به

102
00:35:12.150 --> 00:35:30.900
وليس لمشتري البيت ان يأخذه  اما موضوع السمكة هذا فيه خلاف. لان من العلماء ينازع ويقول لا تكونوا ملكا مستقرا للصياد. لماذا لانه نعم لو علم ما في بطنها ثم نسيه

103
00:35:31.050 --> 00:35:51.050
نعم يقول له اما هو اخذها وقد باع السمك دون ان يعلم ما فيها. فاذا جاء غيره واشتراها فهذا حظ ذلك الانسان وتعلمون الانسان قد يشتري دارا بمئة الف ويبيعها بمليون. فهل يأتي ويقول يا اخي انت بعت باكثر

104
00:35:51.050 --> 00:36:10.100
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وجد اللقطة اثنان فهي بينهما. معروف هذا يعني يمشيان فوجدا كيسا من الذهب او من الفضة اثناء التقط  لا شك بانه يكون بينهما انصافا

105
00:36:11.350 --> 00:36:31.900
قال لانهم اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم. ما هو السبب هو الالتقاط وايضا التملك الذي هو التعريف. فاذا اشترك في السبب وهو الالتقاط ثم ايضا ادى الواجب وهو التعريف تكون ملكا لهما مناصفة

106
00:36:32.950 --> 00:36:51.300
قال وان ضاعت من واجبها فوجدها اخر ردها على الاول. لماذا لانها اصبحت حق اختص بها وبعد ان يحول الحول عليها يتملكها. فالذي وجدها بعده يجب عليه ان يردها الى الاول

107
00:36:51.600 --> 00:37:14.750
قال لانه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها اليه كالملك قال وان رآها اثنان فرفعها احدهما فهي له لقول فهي له لماذا له؟ لانه هو الذي تولى رفعه. الاخر نظر اليها ولم يلقي لها بال فجاء هذا وامسك بها. اذا هو الذي استحقها

108
00:37:14.900 --> 00:37:33.850
نعم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. من سبق الى ما لم اليه مسلم فهو له وفي الحديث الاخر من احيا اعظم ميتة فهي له

109
00:37:34.000 --> 00:37:54.000
هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب احياء الموات الذي اشرنا اليه في درس ليلة البارحة عندما اشرنا الى الحظيرة التي كان يضعها عمر رضي الله تعالى عنه ليجمع فيها خيل المجاهدين وابل الصدقة وكذلك ضوال

110
00:37:54.000 --> 00:38:17.700
يعني الابل التي تظيع او غيرها كان يجمعه في تلك الحظيرة في مكان اسمه نقيع والنقيع قلنا ما ينتقع من الماء موضع ينتقع فيه الماء يكثر فيحصر فيه الخصم اذا هذا سيأتي الحديث ايضا في باب احياء الموات. ولما كانت هنا مناسبة

111
00:38:17.850 --> 00:38:40.000
ذكره المؤلفون وهناك ادلة كثيرة جدا منها حديث من احيا ارضا بيته فهي له قال وان رآها احدهما فقال للاخر ارفعها ففعلا فهي لرافعها لانه مما لا يصح التوكيل فيه. لانه لما قال ارفعها ما اراد الوكالة

112
00:38:40.150 --> 00:38:55.450
ولكن قال له ارفعها معنى هذا انه قال يعني خذ هذه يا اخي وهو اخذها تملكا. لان هذا ليس موضع يوكل فيه. لماذا؟ لانه ليس ملكه حتى يوكل فيه. لان من شروط الوكالة لكي

113
00:38:55.450 --> 00:39:18.550
شروط اولا ان يكون الموكل فيه ملكا ثابتا لك وان يكون كل من الاثنين جائزة تصرف فهنا لا تصح الوكالة لان هذه لقطة هو لم يملكها بعد فلما قال ويرفعها رفعها اذا اصبح هو الذي حازها

114
00:39:18.600 --> 00:39:46.250
فيسبق الاخر في التقاطها قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان التقطها صبي او مجنون او سفيه صح التقاطه. هؤلاء مروا بنا. لماذا؟ كتاب ماذا مر بنا في الحجر على السفيه ومر بنا ايضا الحجر على ماذا الصغير وكذلك المجنون؟ المؤلف ذكر هؤلاء

115
00:39:46.250 --> 00:40:02.850
لماذا؟ لان الصبي والمجنون يجمعهما شيء واحد وهو عدم التكليف لانه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. اذا

116
00:40:02.850 --> 00:40:22.850
مجنون والصغير غير مكلفين. ومن يطالبهما بالتكليف يكون مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة قال لي اذا ذكرناه الان فيكون قد وضع القلم عليهما والرسول عليه الصلاة والسلام قد اخبر برفعه عنهما. والسفيه هو انسان كبير

117
00:40:22.850 --> 00:40:41.750
بالغ ولكنه سفيه في المال عنده سفه في المال. ولا يدخل هذا في النكاح ولا في غيره لكن لو يحشر عليه في مال لان تصرفه تصرف الصغير وهذه كلها سبق ان درسناها لكن السؤال هنا لو ان صغيرا

118
00:40:41.800 --> 00:41:03.700
او مجنونا او سفيها التقط لقطة. فهل يعتبر التقاطه؟ الجواب نعم. كيف يتصرف فيها كما سيأتي قال فان التقطها صبي او مجنون او سفيه صح التقاطه. صح التقاطه لان اللقط ما معناها هي

119
00:41:03.700 --> 00:41:23.700
مال ضال يعني ضائع من صاحبه ومن يأخذه يلتقطه يسمى ملتقطا والاحاديث عامة لم تفرق بين كبير وصغير ولا بين عاقل وغيره ولا بين مرشد وسفيه اذا يدخل ذلك في عموم

120
00:41:23.700 --> 00:41:39.650
حديث كحديث زيد ابن خالد لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن لقطة الذهب والورق قال اعرف ووكاءا ثم عرفها حولا الى اخر او سنة الى اخر الحديث

121
00:41:40.000 --> 00:42:02.050
قال لانه قال صح التقاته لانه كسب بفعل فصح منه كالصيف. لانه كسب بفعل ما هو بالفعل هو الالتقاط هذا كشف لانه وجد شيئا اكتسبه بنفسه. بفعل هو الالتقاط انه وجد ذلك المبلغ فالتقطه او متى

122
00:42:02.050 --> 00:42:17.850
اذا تحقق هذا له كما يتحقق للبالغ العاقل غير السفيه ثم قاسه على الصيد. فالانسان لو ان صغيرا رمى صيدا ووقع يتملكه. ولا يقال له بانك صغير لم تبلغ لا. بل هو احق به

123
00:42:18.600 --> 00:42:44.250
قال فان تلفت هذه مسألة يأتي هذا يعني اذا فرط فيها في ظياع او غيرها ليظمن بغير تفريط لا يظمن وان فرط تظمن في ماله قال فان سلبت في يده بغير تفريط لم يظمنها لانه اخذ ماله ماله اخذه

124
00:42:44.250 --> 00:43:11.550
وتلفت بغير تفريط كما تتلف مع العاقل لكن لو جاء جاءت الصورة الاخرى قال لانه قال لم يظمنها لانه اخذ ماله اخذه. وان سلفت بتفريط ظمنها وان تلفت بتفريط وسكت ضمنها كيف من اين يضمنها؟ هو الصحيح في ماله. الكتاب كما ترون مع انكم ترون ان

125
00:43:11.550 --> 00:43:34.650
كتاب ربما ترونه مطول ومبسوط الحقيقة لا. المؤلف يوجز في مواضع لانه يقول ضمنها يبني على مسائل سابقة في ضمان الصعيد مر بنا المؤلف يبني على شيء صعبه ولكن لو كان الكتاب يبسط لوضح ذلك وقال لنا فانه يظمنها في ماله اي في مال الصغير

126
00:43:34.650 --> 00:43:54.650
اذا لم يكن له مال حينئذ نرجع الى وليه قال ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها. اذا علم الولي بان الصغير او المجنون او السفيه السفيه نقول الوصي عليه

127
00:43:54.800 --> 00:44:13.250
فانه ينتزعها منه يأخذها لماذا؟ لانه لا ينبغي ان تبقى في يده لانه ليس من اهل الامانة. وسيأتي الكلام عندما نأتي الى الذم بعد قليل تجوز لقطته لماذا قاسوه على الصغير لان الامان لا تشترى

128
00:44:13.550 --> 00:44:35.900
فلما جاز التقاط الصغير والمجنون كذلك ايضا الذمي قال ومتى علم وليه بها لزمه نزعها منه وتعريفها لانها امانة لكنها تظل ملكا لو لم يأتي صاحبها للصغير او المجنون او السفيه لانه هو الذي سبق واخذها

129
00:44:36.700 --> 00:44:54.700
اذا الولي يتصرف فيها لماذا؟ حتى لا يفرط فيها الصغير او المجنون. لكن ويعرفه ويتولى كل شيء لكن هذا العمل يقوم به الولي لا يكون سببا في تملكه لها. بل تبقى ملكا لمن التقطه

130
00:44:55.400 --> 00:45:14.300
قال والمحجور عليه ليس من اهلها فاذا تم تعريفها دخلت في ملك واجبها. والمحجور عليه ليس من اهلها لانه محجور عليه ان يتصرف فلا يتصرف في ماله فمن باب اولى ان يتصرف في مال غيره

131
00:45:14.700 --> 00:45:34.700
نعم. قال والمحجور عليه ليس من اهلها. قال فاذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث. ها اذا عرفها الولي ومضت العام ولم يأتي صاحبها تدخل في ملك من؟ في ملك الولي ولا في ملك ماذا الذي وجده

132
00:45:34.700 --> 00:46:02.100
الملك الذي وجدها الذي هو الصبي او المجنون او السفيه قال الامام رحمه الله ايها الاخوة من شروط تملك اللقطة لا بد من شرطين. ان يلتقطها وان يعرفها  قال رحمه الله فصل ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده. ويصح التقاط العبد بغير ذي

133
00:46:02.100 --> 00:46:19.600
ايه ده؟ ليس المراد انك تلتقط العبد لا المراد ان العبد هو يلتقط ماذا؟ اللقطة العبد لماذا قال المؤلف؟ طيب ما الحاجة؟ لان يذكر المؤلف العبد مع ان العبد انسان وعاقل ويدرك ويتصرف

134
00:46:19.600 --> 00:46:39.750
العبد الجواب لان العبد لا يملك ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من ابتاع عبدا له ملك فملكه لسيده الا ان يشترطه اذا العبد لا يملك وملكه كله لسيده

135
00:46:39.800 --> 00:46:57.500
هل يملك اذا ملكه سيده؟ هذه مسألة فيها خلاف واعتقد ان هذا مر بنا في البيوع. نعم قال ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده لعموم الخبر. ذكرنا. يعني هنا تصرف فكيف يجوز للعبد المملوك

136
00:46:57.500 --> 00:47:17.500
فليلتقط بغير ذي سيده يقول حجة ذلك ودليله وبرهانه عموم الحديث. لانه قال لما سئل عليه الصلاة اللقطة قال اعرف رصاصه ووكائه ولم يقيد ذلك بالحر دون العبد فدل ذلك على جوازه. فعموم الادلة تدل

137
00:47:17.500 --> 00:47:39.800
اذا للعبد يقول المؤلف ان يلتقط لقطة ولا يشترط ماذا؟ ان يأخذ رأي سيده بل لو علم العبد بعد ذلك ان سيده غير امين قالوا لا يجوز له ان يسلمها له. بل يسلمها الى الحاكم. نعم

138
00:47:40.450 --> 00:47:58.400
قال رحمه الله ولما ذكرنا في الصبي ولما ذكرنا في الصبي فالصبي غير عاقل ومع ذلك غير مكلف يصح التقاطه كذلك ايضا العبد هو يعني ليس له سلطة على نفسه وانما ملكه بيد غيره

139
00:47:58.450 --> 00:48:20.850
وكذلك يجوز قال ويصح تعريفه لها لان له قولا صحيحا. ها ويصح ان يعرف العبد ذاته اللقطة لماذا؟ لان قوله صحيح كالحر. له ان ينطق وان يقف ويتكلم ويفعل كما يفعله الحر. اذا ما هو في الحر موجود فيه في

140
00:48:20.850 --> 00:48:41.600
هي الصفة من حيث التعريف فله ان يعرفها قال فصح تعريفه كالحر فاذا تم تعريفها ملكها سيده. لماذا يملكها سيده؟ لان العبد وما يملكه من كل شيء لا يملكها العبد لان العبد لا يملك لا يصح ملكه

141
00:48:43.100 --> 00:49:09.600
قال فاذا تم تعريفها ملكها سيده لانها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لان كسب عبده له. لان كسبه عبده لان عبده ماله وماله له يعني العبد لا يختلف عما عنده من دراهم ودنانير وعن متاع اذا كما انه يملك الاثمان والامتعة وغيرها

142
00:49:09.600 --> 00:49:41.200
يملك العبد لان العبد سلعة حتى يصبح حرا قال ويتولى تعريفها او او اتمامه نعم ويتولى اعلم اذا اخبر العبد سيده فان السيد يتولى تعريفه او اتمام التعريف كان العبد بدأ في التعريف وسار فيه يعني نفرض ان العبد وجد اللقطة ولم يخبر سيده مباشرة فظل يعرفها مدة ستة اشهر

143
00:49:41.200 --> 00:50:02.450
ثم اعلم سيده بها يقول للسيد ان يتم التعريف الستة الاشهر الاخرى او ان يترك العبد ايضا هو تولى ذلك الا ويتولى تعريفها او اتمامه وله او اتمامه ان كان العبد قد بدأ فيه هذا هو المراد. نعم

144
00:50:03.350 --> 00:50:26.150
وله اقرارها في يد عبده الامين. وله انظر وله اقرار النقط في يد عبده لابن قيدها. لان اللغط ايها الاخوة امانة وينبغي ان تكون في يد امينة اذا اذا علم السيد بان عبده امين على اللقطة يتركها في يده. اما اذا علم

145
00:50:26.150 --> 00:50:47.050
بعدم امانته فلا يجوز له ذلك قال رحمه الله وله اقرارها في يد عبده الامين. ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها. ويكون من باب انا لا من باب التمليك ولا يجوز اقرارها في يد من ليس بامين

146
00:50:47.200 --> 00:51:14.600
لانها امانة وان فعل فعليه الظمان. لو يعني وظعها السيد او غيره حتى في يد غير يمينه فتلفت فعليه ظمانها لان هذا تفريط منه قال وان علم العبد وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها. يعني السيد لا يفرق بين الحلال والحرام. والعبد تقي نقي

147
00:51:14.600 --> 00:51:34.600
الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون جاء في الحديث من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين هو العبد ايضا. الذي تأدى حق الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده. اي ادى حق الله سبحانه وتعالى فيما وجب عليه من العبادة. وادى حقوقه

148
00:51:34.600 --> 00:52:01.550
السيدة التي اوجبتها عليه هذه الشريعة فهذا ينال اجرين اجر العبادة طاعته لله سبحانه وتعالى وخضوعه وطاعته ايضا وانقياده لسيده فيما يجوز له ان فيه قال رحمه الله وان علم العبد ان سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه وتسليمها الى الحاكم ليعرفها

149
00:52:01.550 --> 00:52:18.300
كذلك الحال بالنسبة للصبي. الصبي لو وجد لقطة وعلم بان اباه ايضا يتساهل في هذه الامور ليس له. يذهب الى اخيه ان كان يثق به او الى عمه او الى خاله. ويكون وسيلة لايصالها الى الحاكم

150
00:52:18.300 --> 00:52:40.700
فهذا لا يختص بالسيد له اي انسان يعلم انه اذا سلم مبلغا حقا لغيره لا شخص حتى ولو كان هذا اقرب الناس اليه انه سيستولى عليه او يأكله فلا يجوز له ان يسلمه اياه. لان هذا من باب الاعانة على الباطل. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا

151
00:52:40.700 --> 00:52:56.500
تعاونوا على الاثم والعدوان. قال رحمه الله. نعم ما عدا الحاكم هذا اذا كان الحاكم غير مؤمن هذا امر اخر احيانا لا تسلم له الا اذا وجد الضرورة خروجا من الخلاف

152
00:52:57.250 --> 00:53:20.550
تسليمها للحاكم ليس واجبا. نعم قال وان علم العبد ان سيده غير مأمون المراد تسليما يعني ليس الحاكم والمراد القاضي يعني هذه الامور اذا ذكرت يريدون بذلك القاضي. نعم قال لزمه سترها عنه وتسليمها الى الحاكم ليعرفها

153
00:53:20.600 --> 00:53:40.600
ثم يدفعها انك اذا جئت الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ فله اجر يقصد به القاضي. لان القاضي ينبغي ان يكون بدرجة المجتهد والاجتهاد له درجات خمس معروفة. قد يكون مجتهدا مطلقا كالائمة. قد يكون مجتهدا كالائمة

154
00:53:40.600 --> 00:53:57.500
ولكنه متقيد بمذهب كما ذكرنا سابقا. وقد يكون مجتهدا في المذهب وقد يكون مجتهدا في مسائل وربما في مسألة. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يدفعها الى سيده بشرط الظمان

155
00:53:57.800 --> 00:54:22.600
واذا اتلفها العبد قال رحمه الله وتسليمها الى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها. هذه كثير من الباب نحاول ننتهي نحن قال رحمه الله تعالى وتسليمه الى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها الى سيده بشرط الظمان. وان اتلفها العبد

156
00:54:22.600 --> 00:54:49.000
نعم الى سيده. يعني هو يدفعها الى الحاكم. فاذا تم تعريفها وانتهت واطمأن الحاكم عليها هي اصبحوا ملكا لمن؟ للعبد والعبد لا يملك فتكون للعبد هذا هو المراد قال ثم يدفعها الى سيدي بشير يدفعها للسيد وان كان غير امين لانها اصبحت ملكا له

157
00:54:49.050 --> 00:55:10.550
ولكن الحاكم عرف ذلك لو جاء صاحبها سيطالب السيد بها او بقيمتها ثم يدفعها الى سيده بشرط الظمان وان اتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته ما معنى فحكم ذلك حكم جنايته؟ هذا مر بناية ما مرر بنا هذا سيأتي في الجنايات

158
00:55:10.800 --> 00:55:31.500
التناقل يعني مر وانتم ما معنى حكم جنايات يعني في رقبته يكون في رقبته الا ان يفديه ماذا سيده قال وان عتق العبد بعد الالتقاط فلسيدها فلسيده اخذها لانها كسبه. لماذا؟ لان السيد استحق

159
00:55:31.500 --> 00:55:55.550
قبل العتق وان كانت حقيقة لم ينتهي تعريفه الا بعد ولكن اللقط يثبت حكمها من اول التقاطه لكن التملك يكون بعد  قال الامام رحمه الله تعالى فصل والمكاتب كالحر. المكاتب تعرفون هو الذي يكاتبه سيد انسان مملوك في عرض على

160
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
ان يعطيه الفرصة على ان يكاتبه ليكون حرا على ان يدفع له انجما. فيتركه يعمل فترة لسيده وفترة يعمل لنفسه حتى يجمع المال ويعطيه سيده فان استطاع فهو حر وان عجز رجع الرق اليه. قال

161
00:56:15.550 --> 00:56:35.550
مكاتبك الحر لانكسبه لنفسه. والمدبر وام الولد كالقن. المدبر الذي يعلق عتق على الوفاة يقول سيده انت حر بعد وفاتي او يقول مدبر المدبر معروف في الفقه هو الذي يقيد

162
00:56:35.550 --> 00:57:00.050
قيدوا حريته بموت سيده. وام الولد هي العمة التي تزوجها تزوجها سيدها ولدت منه تسمى ام ولد قال وما النصف؟ والقن هو المملوك ملكا كاملا. نعم قال والمدبر وام الولد كالقن وما النصفه حر

163
00:57:00.150 --> 00:57:23.350
كيف يكون نصفه الحر؟ اذا انسان مشترك عبد بين اثنين هذا له نصف وهذا له نصف فقام احدهما فاعتق نصف  وليس عند المعتق مال يكفي لشراء النصف الثاني لانه كما جاء في الحديث الصحيح انه اذا كان مشترك فاعتق احد الشريكين النصف

164
00:57:23.350 --> 00:57:43.350
الى نصيب شريكه فيدفع له حقه. ويصبح حرا لكن قد لا يكون عنده. اذا حينئذ تكون السعاية فما هي السعاية ان يعطيه سيده الفرصة ليعمل يسعى ثم يحرر النصف الثاني الا اذا رضي هو ان يعتق

165
00:57:43.350 --> 00:58:06.750
قال ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه ككسبه. هو اذا كسب نصف ها هو نصف لسيده. نعم فان كانت بينهما مهايئة نقف عند المهاية ما معنى مهايئة؟ المهاية لا تقتصر هنا فقط هي تأتي في عدة وابواب ولكنها تأتي

166
00:58:06.750 --> 00:58:26.750
في الاجارة وغريب مرت بنا المؤلف ما ذكر ونحن نسينا. ما معنى المهايئة؟ الان لو كان بيت بين اثنين لا يمكن ان يسكنانه جميعا. فتكون المهايدة هذا يسكنه شهر وهذا يسكنه شهر. سيارة واحدة هذا يستخدمها شهر

167
00:58:26.750 --> 00:58:51.000
هذا يستخدمه شهر الى غير ذلك هذه تسمى مهاية. هنا ايضا مهاية ما معنى مهاية؟ يعني يوم للعبد ويوم للسيد  قال رحمه الله تعالى فان كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في احد الوجهين. باحد الوجهين سيعلل المؤلف ونضيف اليه نعم

168
00:58:51.550 --> 00:59:07.200
قال رحمه الله لانها من الاكساب النادرة. ما معنى من الاكساب النادرة؟ الاكساب النادرة التي ينذر وقوعه لا يعلم وقوعها هل انت في حياتك ربما احدنا في كل حياته ما وجد له خطأ ما مر بلقطة

169
00:59:07.250 --> 00:59:28.450
يعني لا يعلم وجودها ولا يظان. اذ ذلك قال المؤلف نادرة. يعني وجود اللقطة شيء نادر لكنه ليس مستحيل  قال لم تدخل في المهايئة في احد الوجهين لماذا لا تدخل؟ لانه لا يعلم وجودها ولا يظن. والظن قريب من اليقين هو الذي يليه

170
00:59:28.600 --> 00:59:50.800
نعم. قال لانها من الاكساب النادرة فاشباه الميراث والاخر تدخل الميراث قد تموت قد تموت ولا ترث وربما يعني يأتيك الميراث وانت في عنفوان شبابك ربما وانت طفل نعم قال والاخر تدخل لانها من كسبه فهي كصيده. والاخرى تدخل

171
00:59:51.000 --> 01:00:10.650
فهي من كسبه كصيده. كما لو صاد صيدا فانه يكون له. لكن ما المخرج فيها في هذه الحالة ان مثلا يعني وجد اللقط في يوم سيده فهي للسيد. وان وجدها في يومه فهي له. هذا معنى المهايئة

172
01:00:11.150 --> 01:00:33.700
قال وفي الهدية والوصية وساعة فهمتم هذا المهايئة الان يعني على الوجه الاخر انها تجوز. ان وجد اللقط في اليوم لسيده فهي لسيده لانه هو نصفه حر ونصفه عذب. وان وجدت في اليوم الذي له الحق فيها الكسب فهي له هو. وقاس المؤلف عليها

173
01:00:33.700 --> 01:00:55.100
وكذلك ايضا العطية ونحوها لانها تغتسل يعني تكون مهايئة اذا اهدى الى اثنين تكون مهايئة نعم قال رحمه الله وفي الهدية والوصية وسائر الاكساب النادرة وجهان كاللقطة. يعني فيما لا يمكن قسمه اما ما

174
01:00:55.100 --> 01:01:15.100
فكل يأخذ نصيبه. قال الامام فصل والذمي كالمسلم للخبر. والذمي كالمسلم في الالتقاط. اكتبوا في يعني يجوز التقاط الذمي يعني يجوز للذمي ان يلتقط في ارض الاسلام ولكن لو يعني خرجنا عن

175
01:01:15.100 --> 01:01:31.900
المذهب لوجدنا ان الشافعية ينازعون في ذلك فيرون انه لا يعتبر التقاط الذمي في دار الاسلام لانه لا مانع  والاخرون قالوا لا له ذلك فهو كالصبي الصبي ليس عنده امانة

176
01:01:32.100 --> 01:01:43.350
لانه صاير لا يدرك الامانة وهو صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة