﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:27.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:27.600 --> 00:00:49.500
اتبع هداهم واختفى اثرا وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وبقي قدر قليل من كتاب اللقطة او من باب ثم ننتقل بعد ذلك الى باب اللقيط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:49.950 --> 00:01:06.400
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب اللقطة

4
00:01:06.700 --> 00:01:29.900
قال فصل والذمي كالمسلم للخبر هذه المسألة ايها الاخوة التي وقفنا عليها يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان الذمي يستوي مع المسلم في الالتقاء لماذا لانه لا يشترط في التقاط الامانة

5
00:01:30.250 --> 00:02:04.600
ولذلك سيضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا يدل على جواز ذلك القسيت فان صيد الذمي جائز. وكذلك احتشاشه واحتطابه يعني جمعه الحشيش وكذلك الحطب يعني المباحات جائز نعم قال والذمي كالمسلم للخبر ولانه كسب يصح من الصبي. ما هو الخبر؟ هو حديث زيد ابن خالد الجهني

6
00:02:04.600 --> 00:02:24.750
فانه على طلاق ولم يقيد ذلك بمسلم. نعم قال ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد. ولانه كسب يصح من الصبي ومن المجنون عرفنا فيما مضى انه يصح التقاط

7
00:02:24.900 --> 00:02:47.800
كل من الصغير والمجنون وكذلك السفيه المحجور عليه وهؤلاء يعني الصبي والمجنون ليس من اهل الامانة لكونهما غير مكلفين فيقول المؤلف قياسا كما انه يجوز من الصبي وكذلك ما المبنى المجنون النظيف

8
00:02:47.950 --> 00:03:14.750
انه يجوز التقاطهما مع ان الامانة غير متوفرة فيهما لان الصبي ومثله المجنون غير مكلفين فكذلك تصح ايضا من  قال ولانه قال رحمه الله والفاسق كالعدل لذلك والفاسق كالعدل لذلك اي لعدم اشتراط الامانة

9
00:03:15.000 --> 00:03:41.000
والفاسق كالعدل في ذلك اي الالتقاط لذلك اي لعدم اشتراط الامانة فانه في اللقطة لا تشترط ولكن بعد ذلك سيبين المؤلف رحمه الله تعالى لان الحاكم اي القاضي يضع الى جانبه امينا حتى لا يحصل خيانة في اللقطة

10
00:03:42.350 --> 00:04:05.600
قال رحمه الله لكن ان اعلم الحاكم بهما ثم اليه امينا يحفظها. لكن ان علم الحاكم بهما فان الحاكم القاضي يضم اليهما امينا للحفاظ على اللقطة لانها حق للغير. ولا يجوز للانسان ان يتملكها

11
00:04:05.650 --> 00:04:22.150
الا بما مر بان يعرفها حولا كاملا. فاذا لم يجد صاحبها فانها تدخل في ملكه وقد عرفتم ان من العلماء بل لا يرى انه يتملكها بل يرى انه يتصدق بها

12
00:04:22.200 --> 00:04:43.700
فاذا جاء صاحبها خيره بين الاجر اي الثواب وبين ان يغرم له ذلك قال لكن ان اعلم الحاكم بهما ضم اليه امينا يحفظها ويتولى تعريفها لانها امانة فلا يؤمن خيانته فيها

13
00:04:44.050 --> 00:05:03.750
قال انه ليس من اصلا ليس من اهل الامانة. ولما كانت الامانة غير مشترطة هنا جاز لكن من باب الاحتياط والحفاظ على حق الاخرين فان القاضي يضع امينا الى جنبه لاجل ماذا؟ التعريف بها وحفظها

14
00:05:04.050 --> 00:05:27.050
قال فاذا عرفها ملكها ملتقطها فاذا عرفها ملتقطها وهذا كما هو ومذهب الامامين الشافعي واحمد وقد سبق ان اشرنا اليه وعرفنا ان الحنفية والمالكية يرون انه يتصدق بها وليس لمن يتملكه واوردنا حديثا في ذلك فيه ضعف

15
00:05:28.550 --> 00:05:48.650
قال رحمه الله تعالى فصل ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها. لان هذا الذي يلتقط اللقطة ايها الاخوة لغير تعريف انا بمثابة الغاصب هو بمثابة من يعتدي على حق غيره ويأخذه

16
00:05:48.800 --> 00:06:07.950
لكن يختلف الامر لان هذا وجد ضالة ضائعة مالا او غيرة نقدا او غيرة فاخذه والذي يقول لا لا يخلو من امرين اما ان يأخذه ونيته حسنة يريد ان يعرفه ليوصله الى صاحبه فان

17
00:06:07.950 --> 00:06:27.000
حذر ذلك فانه يصح ان يتملكه على رأي من عرفتم النوع الاخر ان يأخذ ذلك وليس في نيته التعريف. وانما اخذ النقط ليستولي عليها ولا يعرفها فهذا لا تصح له

18
00:06:27.850 --> 00:06:45.800
قال رحمه الله ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وان عرفها لانه اخذها على وجه يحرم عليه فلم يملكها كالغاص. لان نيته فاسدة لانه اصلا ما اخذ بقصد ايصاله الى صاحبها

19
00:06:45.800 --> 00:07:07.300
حتى وان عرفه لانه اخذ ليستولي عليها فكان بمثابة ومنزلة الغاصب قال ومن ترك التعريف في الحول الاول لم يملكها وان عرفها بعد هذا رأي وهناك من يرى انه يملكه يعني ان تأخر وعرفها بعد ذلك فانه يملكها

20
00:07:07.700 --> 00:07:23.650
لان السبب الذي يملكها به قد فات ولم يبرأ منها الا بتسليمها الى الحاكم. هذا قول الذين قالوا يتم التعريف في الاول وهذا هو والاصل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشارة الى ذلك

21
00:07:23.800 --> 00:07:48.550
لما سئل عن لقطة الذهب والورق قال اعرف عفاصها ووكاء ثم عرفها سنة يعني هذا جاء بعده وبعضهم يقول ثم انما هي للترتيب اذا ولو مضى وقتا مهما يعرفها والراجح هو قول الذين قالوا يعرفها مباشرة لكن

22
00:07:48.600 --> 00:08:05.900
لو لم يعرفها في الحول الاول ثم عرفه لانه يفوت المقصود في الغالب. لان الذي يبحث عن لقطة انما يبحث عنها في اول الامر. فاذا مضى عام دون ان بها فانه ربما ييأس من ذلك وينصرف

23
00:08:06.300 --> 00:08:28.450
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها. يعني لو ان انسانا معه دابة فتركها في مهلكة يعني في مضيعة في صحرا في فلاة

24
00:08:28.700 --> 00:08:54.250
يعني واهية بذلك قابلة بان يعتدى عليها فما الحكم هنا جاء شخص فخلصها يعني قام فاحياها بمعنى اعطاها ما تحتاج اليه من طعام وشراب ثم بعد ذلك هل له ان يتملكها

25
00:08:54.400 --> 00:09:10.550
له ان يتملكها كما في الحديث. وهذا رأي الحنابلة والمسألة فيها خلاف اذا تركه والحقيقة هذا فيه تفصيل حتى عند الحنابلة لانه تركه لا لا يخلو. اما ان يكون عجز عنها

26
00:09:10.750 --> 00:09:29.750
ويريد ان يرجع اليها فهذا حتى عند الحنابلة لا يملكها الذي يأخذها اما اذا تركها يأثم منها بمعنى عجز عنها فجاء اخر فاخذها وخلصها واحياها بما تحتاج اليه فانه يتملك

27
00:09:29.750 --> 00:09:54.250
وعند جمهور العلماء قالوا لا يتملكها لانها حق لغيره وحق الغير لا ينتزع منه الا باذن منه. قالوا فهي بمنزلة اللقطة التي تقع في يد انسان لكن عد على قول الجمهور لو ان انسانا اخذه وخلصها من الهلكة

28
00:09:54.400 --> 00:10:13.400
ثم ردها الى صاحبها هل له؟ نفقة؟ بعض العلماء نفس الذين قالوا بانه لا يملكها منهم من قال على مالكها ان يدفع له نفقة كما انفق عليها وبعضهم يقول يكون متبرعا

29
00:10:13.500 --> 00:10:33.650
قال ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها لما روى الشعبي رحمه الله قال حدثني غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

30
00:10:33.750 --> 00:11:02.000
ومن وجد دابة عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له. من وجد دابة عجز عنها اهلها فسيبوها اي تركوها احياها فهي له او فهو يملكها هذا نص في المسألة لكن الحديث مرسل الشعبي هو من التابعين كما هو معلوم امام الائمة التابعين والشعبي هذا هو

31
00:11:02.000 --> 00:11:19.750
هو الذي وجه الامام ابا حنيفة للاشتغال بالعلم حتى انه كان احد بل اول الائمة الاربعة وهنا قال حدثني غير واعد فهو لم يسمي الصحابي فقال عنه العلماء انه حديث مرسل. اذا هو حديث مرسل وليس

32
00:11:19.750 --> 00:11:45.750
في حديث متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لو ذكر الصحابي لكان مرفوعا ثم نظر بعد ذلك في  الصحابي ما لا لا يكفي نعم هنا نص العلماء على انه حديث مرسل لانه لم يقل بذلك الا لما سئل

33
00:11:46.700 --> 00:12:01.550
ورفع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سئل قال حدثني غير واحد من الصحابة فحدثني غير واحد من الصحابة ان هذا قول للصحابي او مرفوع الى رسول الله

34
00:12:01.650 --> 00:12:20.650
ولذلك حكم عليه العلماء كائمة الحفاظ كابن حجر فانه حديث مرسل قال ولان فيه انقاذا للحيوان من الهلاك مع نبل صاحبه له. ولان فيه انقاذا للحيوان من الهلاك لانه لو ترك لهلاك

35
00:12:20.900 --> 00:12:42.300
اما ان يعتدي عليه سبع واما ان يموت جوعا او عطشا قال ولان فيه انقاذ للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له فاشبه سنبل الساقط فاشبه السنبلة الساقط يعني انتم تجدون والثمر الساقط ايضا وهذا فيه خلاف

36
00:12:42.450 --> 00:13:01.750
يعني انت لو وجدت ثمرا ساقطا او سنبلا ساقط يعني شيء من القمح متساقط او شيء من الثمار متساقط هل لك ان تأخذه عند الحنابلة انك لك ان تدخل بستانا اذا كان مفتوحا وتأكل منه ولا تحمل

37
00:13:02.200 --> 00:13:19.800
وفيه كلام في مذهب الحنابلة. رواية اخرى انك ان وجدته متساقطا تأخذ فهذا على هذا القول يقاس على ماذا؟ على السنبل وعلى الثمر والخلاف في السنبل اكثر من الخلاف في الثمر

38
00:13:20.800 --> 00:13:41.650
قال رحمه الله فان كان فان كان مكانها عبدا لم يملكها لانه في العاج يمكنه التخلص فان كان في مكان النقطة هي الحيوان عبد يعني عبد والعبد مملوك فانه لا يملكها يعني اللقط يعني لا يملك العبد

39
00:13:41.850 --> 00:14:01.750
لماذا؟ لان العبد بامكانه ان يخلص نفسه فليس له ان يملكه. بخلاف الحيوان فالحيوان لا يتصرف قال فان كان مكانها عبد لم يملكه لانه في العادة يمكنه التخلص وان كان متاعا لم يملكه

40
00:14:02.000 --> 00:14:19.750
لانه لا حرمة له في نفسه. وان كان متاعا كاثاث من فرش او ملابس او غيرها لم يملكه لماذا؟ لانه هذا لا يخشى عليه من الهلكة والتعليل الاخر. ايظا الذي قال المؤلف لانه لو لم يخلصه لم

41
00:14:19.750 --> 00:14:39.600
يخشى عليه من الهلكة انما قد يخشى عليه من السرقة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب لقيط ها الان تعرفون عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم بعد ان يختمون اللقطة

42
00:14:39.700 --> 00:15:01.900
واللقط عرفناها ما ضاع من مال او ظل من حيوان يعني نستطيع ان نجملها ما ضاع من مال فندخل في ذلك الحيوان وهنا الذي يحصل ماذا؟ هو انسان ادمي. اذا اللقطة فيها انقاذ للمال. واللقيط

43
00:15:01.900 --> 00:15:21.200
فيه انقاذ لادمي اذا هذا وجه الشبابين مغل حقيقة لا هو شبه. يعني له شبه بان يذكر في الميراث لان قضية كيف يورث اللقيط وهل يرث هو ايضا ممكن ان يذكر ماذا في كتاب النسب في الانساب

44
00:15:21.250 --> 00:15:43.200
لانه ايضا هناك كلام في نسبه كيف يثبت نسبه؟ هل هو حر وهذا هو الصحيح؟ ينسب الى من؟ ايضا من الذي له الولاية عليه لا شك بان له الولاية عليه هو الذي ماذا يجد ذلك الطفل؟ لكن من الذي يرثه

45
00:15:43.200 --> 00:15:59.800
اهو بيت المال او الذي يرثه انما من له ولاية عليه هذا كله ان شاء الله سنعرض له في هذا. المهم من لقط عرفنا انها التقاط معاذ واللقيط انما هو التقاط ادمي

46
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
ونحن لا نقول ظل لان بعظ الفقهاء يقول هو ما المنبوذ الذي ماذا او ما ظل؟ لانه ظل لان ليس شرطا ان يكون حقيقة الذي يظل من اهله ان يكون منبوذا. وهذا تجده يكثر الان في المواسم عندما يكثر الزحام

47
00:16:20.000 --> 00:16:41.900
ويأتي الغرباء يظيع عدد من الاطفال هذا لا يقال عنه في الحقيقة بانه لقيط وانما يقال بانه ضاع المهم اللقيط هو الادمي المنبوذ وعادة هذا ما يوجد في اماكن ان يوجد في مسجد يلف مثلا في قطعة قماش

48
00:16:42.000 --> 00:16:56.700
ويمهد او عند ابواب المساجد او على ارصفة او في دورات مياه وغير ذلك وهذا في الغالب حقيقة انه لا يأتي ايظا من نكاح شرعي. ولذلك لا يوجد اب الا ما ندر

49
00:16:56.850 --> 00:17:16.850
من كان قلبه خاسئ لا يعرف الرحمة لا يمكن ان يوجد انسان يلقي بابنه او بابنته فينبذهما. اذا من الذي يفعل غالبا ما يحصل من امرأة فهي تخشى من العار ومن كشف ايضا ما حصل منها فتجد ان هذا يحصل

50
00:17:16.850 --> 00:17:45.050
ويلقى في بعض الاماكن قال باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ والتقاطه فرض على طيب لما نأتي قال اللقيط يعني هل هناك فضيلة او يجب التقاطه. يعني وجد انسان طفل رضيع لا يعرف من امره شيء. لا يملك من امره شيء. لو ترك لها

51
00:17:45.050 --> 00:18:07.700
فايهما ان يترك حتى يهلك؟ او ان يلتقطه انسان فيحيي نفسا كانت قاربت على الموت لا شك ان هذا يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولذلك العلماء قالوا في حكمه ان التقاط

52
00:18:07.850 --> 00:18:26.650
المنبوذ انما هو فرض كفاية والمنبوذ ايها الاخوة عصرا هو فعيل بمعنى مفعول لان صيغة فعيل الاصل فيها انها فاعل يأتي بمعنى فاعل لكن قد تأتي بمعنى فعيل مثل هنا

53
00:18:26.750 --> 00:18:46.100
مثلا منبوذ تجب بماذا؟ لقيط بمعنى ملقوظ وكذلك ايضا جريح بمعنى مجروح. وكذلك ايضا طريح بمعنى مطروح اذا اللقيط هنا فعيل بمعنى مفعول اي ملقوظ المؤلف قال وهو فرض كفاية

54
00:18:46.200 --> 00:19:07.600
ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين حتى نتصور ذلك فرض الكفاية هو انه يجب على المسلمين عامة. لكن اذا قام به بعضهم سقط ماذا الواجب عن البقية كصلاة الجنازة على القول بانها فرض كفاية

55
00:19:07.900 --> 00:19:35.550
ايضا اللقيط قالوا بان التقاطه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين هذا معنى فرض الكفاية اما فرض العين فانه يجب على كل انسان بعينه فتجب الصلاة المفروضة على كل انسان. ولا يمكن ان يصلي احد على احد ولا ان يزكي احد عن احد

56
00:19:35.550 --> 00:19:51.900
ولا ان يصوم احد عن احد؟ نعم يحج احد عن احد نيابة اذا عجز الانسان عن ان يحج يعني ما على الحج اما لعدم وجود المال او لوجود مرض لا يرجى برؤه

57
00:19:52.100 --> 00:20:11.550
اذا فرض العين هو ما يتعين على الانسان بنفسه وفرض الكفاية يجب على المسلمين عامة لكن اذا نهض به عدد منهم فانه يكفي كالاذان على قول لان هناك من يرى بان الاذان والاقامة فرض كفاية

58
00:20:11.600 --> 00:20:32.400
وهناك من يرى خلاف ذلك بانها سنة اذا فروض الكفاية اذا قام به عدد معين فانه يسقط الواجب عن البقية ولا يلحقهم اثم في ذلك. اما فرض العين فيجب على كل مسلم ان يؤديه بعينه

59
00:20:32.400 --> 00:20:53.650
وان لم يفعل فهو قد اسقط الواجب واذن قال رحمه الله تعالى والتقاطه فرض على الكفاية لانه ان جاءوا ادمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق. اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان التقاط

60
00:20:53.650 --> 00:21:18.100
اللقيط يعني الطفل المنبوذ يقول فرض كفاية لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لان فيه انقاذا لنفسه والله سبحانه وتعالى امر بانقاذ النفوس ولو انه ترك لهلك. لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا لانه طفل. لان الانسان الذي يعلم

61
00:21:18.100 --> 00:21:41.950
لا يسمى منبوذا وانما يستطيع ان يتصرف اذا هو هنا السبب في وجوب التقاطه هو انه في ان في ذلك انقاذا لنفسه قال لانه ان جاءوا ادمي من الهلاك فوجب تخليص الغريق. لو ان انسانا رأى غريقا وبامكانه

62
00:21:41.950 --> 00:22:03.550
يخلصه بان يمد له حبل او يمد يده فيجذبه فينقذه فهذا واجب عليه. او كذلك رأى نارا وهي تكاد ان تحرق شخصا فعليه ايضا ان ينقذه من ذلك. او ربما رأى اعمى وهو مقبل على بئر او حفرة لو تردد

63
00:22:03.550 --> 00:22:26.750
فيها لهلك او تضرر فيجب عليه ان ينقذه حتى ولو كان في الصلاة اذا انقاذ المسلم لاخيه واجهة او وجدت انسانا في صلاة وليس لم وليس معه طعام وهو يوشك على الهلاك ومعك طعام فانه يجب عليك ان تقدم ذلك لا بشرط

64
00:22:26.800 --> 00:22:46.300
الا تكون مساويا له في الحاجة يعني ان يكون زائدا لا تكون مساويا له في الضرورة في المخمصة بمعنى انك لو اعطيته لهلكت انت وانقذته لا يجب عليه اذا متى يجب ان يكون معك طعام

65
00:22:46.400 --> 00:23:02.700
وهو زائد عن حاجتك فيجب عليك ان تقدمه له وان لم يجد فانه يظطر اذا وجد ميتة ان يأكل منها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

66
00:23:03.500 --> 00:23:32.050
قال وهو محكوم بحريتي لان الاصل في الانسان انه حر والرق انما هو شيء طارئ تعلمون سببه انما يحصل نتيجة القتال كالاسرى الذين يأسرهم المسلمون فانهم يركونون ارقا قال وهو محكوم بحريته لما روى سنين ابو ابو جميلة قال

67
00:23:32.450 --> 00:23:51.350
وجدت ملقوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقاته. رواه سعيد في سننه. ورأوا ايضا الامام مالك في الموطأ والبيهقي وغيرهما اذا هذا سليم

68
00:23:51.450 --> 00:24:16.450
وجد طفلا منبوذا لقيطا فاخذه وذهب به الى عمر وعمر طلب من يوثقه كما نقول الان من يزكيه فزكاه العريفي عن الذي يعرفه فلما وثق به عمر رضي الله تعالى عنه قال له حر هو قال هو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته يعني على

69
00:24:16.450 --> 00:24:36.300
بيت المال اذا عمر ارشده الى امور ثلاثة. اولا حكم على اللقيط بانه حر وقال لك ولايته ما المراد بالولاية هنا هل هو يرثه سيأتي الكلام عن هذا؟ المؤلف يشير يعني اجمل الكلام في هذا والمسألة فيها خلاف

70
00:24:36.500 --> 00:24:50.050
الامر الثالث ان نفقته على بيت المال لكن هذا اذا لم يوظع معه شيء لان النخيل قد يوضع معه ما ينفق عليه من فينفق منه وهذا سيأتي ان شاء الله

71
00:24:51.200 --> 00:25:09.850
قال ولان الاصل في الادميين الحرية قال ويحكم باسمه. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا اذا العصر كما ذكر المؤلف في الانسان انه حر

72
00:25:09.950 --> 00:25:30.500
والرق شيء طارئ ولا يقال بان الاصل هو الرق لان الرق شيء طارئ وفي حالات معينة كما قلنا في الاسرى الذين ييسرهم المسلمون ومع ذلك نجد ان الاسلام يحض على اعتاق الرقيب ويراقب في ذلك

73
00:25:30.700 --> 00:25:50.700
الله تعالى نص على ذلك في كتابه العزيز وارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من احاديثه في ذلك انه من قال انه قال من كانت عنده جارية فعلمها فاحسن تعليما ثم ادبها فاحسن تأتيبها ثم اعتقل

74
00:25:50.700 --> 00:26:10.650
ما كان له اجران كان له اجران اجر ما قدم لها واجر ايضا عتقها. هذا لا شك فضل عظيم اذا الرق هذا امر ثابت شرعا لكن الشريعة الاسلامية رغبت وحظت على اعتاق الرقيب

75
00:26:11.100 --> 00:26:38.500
قال ويحكم باسلامه في دار الاسلام اذا كان فيها مسلم. لا خلاف بين العلماء لانه يحكم اسلاما بل من العلماء من قال يحكم باسلامه. سواء كان في دار الاسلام او في دار يكثر فيها المسلمون. او في دار كافرة يوجد فيها المسلمون او حتى في دار الكفر فالتقطه مسلم. كأن يكون

76
00:26:38.500 --> 00:27:00.050
المسلم سافر الى بلاد الكفر فوجد منبوذا فالتقطه بعض العلماء قال يكون مسلما اذا لم يكن ابواه موجودة لانه هنا اذا فقد ابواه او احدهما قالوا في هذه الحالة يعد مسلما لماذا؟ لاننا نرجع الى الاصل

77
00:27:00.050 --> 00:27:18.950
ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كل مولود يولد على الفطرة اذا الاصل في ولادة الانسان انه يولد على الفطرة وما هي الفطرة هنا؟ هي الاسلام ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل

78
00:27:19.000 --> 00:27:41.450
كل مولود يولد على الفطرة ثم قال فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولا لم يقل او يسلمانه. بدليل ان الاصل في الانسان لو ترك على حريته لكان مسلما ولذلك تعلمون قصة الجارية

79
00:27:41.500 --> 00:27:57.650
التي جاءها باحد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ماذا ان يعتقها عن رقبة واحضرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ رأيه فقال لها اين الله

80
00:27:57.900 --> 00:28:18.700
قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. ولذلك نص العلماء على انه لو وجد انسان ولد في البرية ولم يعلم شيئا من امور الدين ولا الدنيا. فانه بفطرته يميل الى الاسلام. لان هذه كما قال الله

81
00:28:18.700 --> 00:28:36.900
على فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله واما انتقاله الى الكفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او وثنيا او غير ذلك. فهذا يحصل بعد ذلك. اما الانسان

82
00:28:36.900 --> 00:28:56.550
بفطرته فانه يكون مسلما. ومن هنا ترون بعض المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه في كل الاحوال يكون مسلما. لكن على ما نهج عليه المؤلف انه اذا وجد في بلد مسلم يعني بين المسلمين فهو مسلم

83
00:28:56.750 --> 00:29:16.350
ولو وجد في بلد يوجد فيها مسلمون وان لم يكن كلهم فهو مسلم. تغليبا للاسلام. ولو وجد في بلاد كافرة وفيها مسلمون فهناك خلاف. هناك من يقول يحكم باسلامه. وهناك من قال يحكم بكفره

84
00:29:16.500 --> 00:29:33.200
واما اذا وجد في بلد ليس فيها الا كافر كما ذكرت لكم كان يسافر مسلم الى بلاد كافرة لا يوجد فيها فيجدوا لقيطا حتى بعض العلماء قال فانه اذا لم يدعيه ودع

85
00:29:33.350 --> 00:29:50.950
فانه يكون مسلما لان هذا هو العصر قال ويحكم باسلامه في دار الاسلام اذا كان فيها مسلم. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها. لانها اجتمعت الدار دار الاسلام واهلها مسلمون اذا انتهى الامر

86
00:29:51.250 --> 00:30:14.250
وان وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر لان الظاهر انه ولد كافرين. هذا هو ولكن من العلماء وان لم يكونوا جمهورا ولكنهم من المحققين من قالوا اذا لم يدعيه ماذا ابواه او احدهما فانه يكون ما انا مسلم لانهم قالوا هذا انتفع نسبه

87
00:30:14.700 --> 00:30:33.450
يعني الان لا يعرف نسبه الى من؟ ليس هناك كافر ينتسب اليه. فلما انقطعت تبعيته نسبا ننظر الى تبعيته دينا فهو الان لم يتحقق انه يتبع احدا دينا فنرده الى الاصل دين الفطرة وهو الاسلام

88
00:30:33.900 --> 00:30:53.300
قال وان وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان احدهما وهو كافر لانه في دارهم والثاني هو مسلم تغليبا لاسلام المسلم الذي فيه. لان لم ترون ايها الاخوة الاسلام بلا شك مغلب والله تعالى يقول

89
00:30:53.300 --> 00:31:15.000
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل لكن هذا مجهول امره. وهو في بلاد الكفر نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل وما يوجد عليه من ثياب او حلي او تحته من فراش او سرير او غيره او في يده من نفقة

90
00:31:15.000 --> 00:31:35.450
او عن او عنان دابة او مشدودا في ثيابه او ببعظ جسده او مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له يعني احيانا اذا القيظ نبذ يوظع معه شيء انتم تعلمون من يلقيه ويريد ان يتخلص منه حتى يدفن العار عن نفسه

91
00:31:35.700 --> 00:31:52.350
ان تكون امرأة مثلا مخالفة شريعة الله فارتكبت الزنا فانها في هذه الحالة لا تريد حقيقة ان ينتشر عنها ذلك فهي تتخلص عنه يعني امرأة غير متزوجة فتجد انها قد تفعل ذلك

92
00:31:52.450 --> 00:32:15.200
اما ان يأتي انسان فيلقي ابنه او كذلك بنته فهذا بعيد جدا في الجاهلية نعم كانوا يدفنون بناتهم احياء خشية العار ولذلك الله تعالى يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. فالله حذر من ذلك. اذا كان هذا في الجاهلية

93
00:32:15.200 --> 00:32:36.450
وما كانوا يدفنونهم احياء كان قصدهم انه لا توجد رحمة لا. ولذلك كان احدهم يقول وانما ابناؤنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض. هكذا في الجهل كانوا يقولون لكنهم كانوا يدفنون البنت خشية العار لان البنت قد تجلب لهم العار

94
00:32:36.600 --> 00:32:56.450
فلما جاء الاسلام رفع من شأن المرأة واكرمها وجعلها جوهرة مصونة وثمينة تحفظ في بيتها بخلاف ما يدعي اعداء الاسلام بان المرأة المسلمة مسلوبة الحرية وانها مهظومة الحقوق وانها لا

95
00:32:56.450 --> 00:33:12.100
يساوي الرجل وجاءوا بامور كالميراث وغيره ليس هذا محل تفصيل هذه المسألة. ولكن هذه كلها دعاوى باطلة وهذا الذي قرر ذلك وانزله انما هو العليم الحكيم الذي قال في كتابه

96
00:33:12.150 --> 00:33:33.650
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا ايها الاخوة عادة او غالبا اذا القي المنبوذ فانه توضع ومعه نفقة دراهم او دنانير يعني توضع في كيس مع او تشد به او كذلك يوضع تحته مثلا شيء من الثياب

97
00:33:33.650 --> 00:33:53.650
كما ذكر المؤلف او سرين او يربط به حيوان صغير مثلا او يوضع في خيمة او في دار او في اي في شيء له ثمن حتى يكون ذلك اشارة وتشجيعا لمن يأخذه بان هذا له وينفق عليه منه. ولكن

98
00:33:53.650 --> 00:34:11.200
تليفون لو وجد تحته كنز. فان كان الكنز يعني مال من غير دفن  وان كان مدفونا فبعضهم يقول لا وبعضهم يقول ان كان الحفر رطبا طريا يعني فانه يكون له وان لم يكن طريا

99
00:34:11.200 --> 00:34:32.400
اليس كذلك المهم بان ما وجد معه هو له وينفق عليه منه فاذا لم تكن له نفقة فبيت المال مسؤول عنه كما منصورون عن الفقرا فانه ينفق عليه. وكما سمعتم قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ماذا سنين؟ قال

100
00:34:32.400 --> 00:34:52.250
هو حر لك ولاءه وعلينا نفقته قال وما يوجد عليه من ثياب او حلي او تحته من فراش او سرير او غيره او في يده من نفقة او عنان دابة

101
00:34:52.700 --> 00:35:16.350
او مشدودة يعني مربوطة به موضوعة بجواره نعم او مشدودا في ثيابه او ببعض جسده او مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له لانه ادمي حر فما في يده له كالبالغ. كالبالغ

102
00:35:16.400 --> 00:35:36.600
الانسان اذا بيته له وماله له يتصرف فيه كيف يشاء قال وان كان مطروحا بعيدا منه او قريبا مربوطا بغيره لم يكن له. يعني اذا كان بعيدا عنه لا يحكم بانه لا. او قريب ولكنه متصل بغيره فلا

103
00:35:36.600 --> 00:35:57.350
له  قال لم يكن له لانه لا يد له عليه قال وكذلك المدفون تحته لان البالغ لو جلس على دفين لم يكن له وقال ابن عقيل رحمه الله ان كان وان كان الحفر طريا فهو له

104
00:35:57.650 --> 00:36:15.250
لان الظاهر انه حفر النابذ له حقيقة هذا تعليل وجيه يعني ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة يقول ينبغي ان ننظر فان وجدنا بان الدفين الذي تحت طري يعني الارض توها محفورة ومغطاة ووضع فوقه فالظاهر انه لا

105
00:36:15.500 --> 00:36:42.200
اما اذا كان الدفن قديما فلا قال وان وجد بقربه مال موظوع ففيه وجهان احدهما هو له ان لم يكن هناك غيره لان الانسان يترك ما له بقربه والثاني ليس هو له لانه لا يد له عليه. والحقيقة الارجح انه لا اذا لم يوجد شخص بجواره وهو يدعي المال وانه لا فانه

106
00:36:42.200 --> 00:37:02.100
حينئذ يكون له لان الغالب في مثل هؤلاء انه تترك معهم اشياء لان الذي فعل ذلك قد ارتكب اثما وايضا معصية لله تعالى فهو يحاول قدر الامكان ان يضع شيئا حتى لا يجمع بين اساءتين

107
00:37:02.250 --> 00:37:22.000
في الساعة الاولى ان يرتكب ذنبا معصية كبيرة من الكبائر والثانية ان يكون سبب لايظا في قتل نفس فتجد انهم من يضع ذلك يحرص على ان يضعهما شيئا اما بقصد النفقة او ليغري من يأخذه

108
00:37:22.300 --> 00:37:40.550
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وينفق عليه من ما له لانه حر. من هو الذي ينفق عليه من ماله؟ هذا الذي التقطه الذي اصبح ولي  والذي قال فيه عمر لك ولايته

109
00:37:40.800 --> 00:37:57.400
ما معنى الولاية؟ لانه صار وليا له كولي اليتيم. نعم قال وينفق عليه من ماله لانه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ ويجوز للولي الانفاق عليه من غير اذن الحاكم

110
00:37:57.500 --> 00:38:23.050
هنا هنا سؤال يعني وجد معه مالا اي الولي الذي اخذ اللقيط واصبحت له الولاية عليه كما لو كان وصيا هل ينفق عليه بدون اذن الحاكم او لا من العلماء من قال لا يحتاج الى اذن الحاكم. ومنهم من قال يحتاج الى اذن الحاكم لمصلحته حتى تزول

111
00:38:23.050 --> 00:38:46.350
وترتفع التهمة لانه ربما بعد ذلك اذا كبر هذا الغلام قد يطالب بحق قد تكون هناك علامة فحينئذ قد يحصل الخلاف فاذا رفع الامر الى الحاكم القاضي ورتب ذلك يزول الخلاف. لان اي امر فيه خلاف فالحاكم يرفعه

112
00:38:46.400 --> 00:39:03.050
ويقطع الطريق الذي يوصل اليه. وعادة في مثل هؤلاء ايها الاخوة انه اذا وجد الانسان تجد عليه علامة بان يقال هذا لقيط او كذا بمعنى توضع عليه اعلامه حتى يعرف بانه ما ضل وانما هو

113
00:39:03.050 --> 00:39:20.900
قد لا يوجد ذلك قال رحمه الله ويجوز للولي الانفاق عليه من غير اذن الحاكم لانه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. لانه ولي فمل ذلك فملك ذلك كولي اليتيم. ولي اليتيم هو في الاصل فيه الاب

114
00:39:21.200 --> 00:39:38.550
او من يجعله الاب وليا عليه او من يختاره الحاكم ان لم يوجد الاب او لم يجعل الاب لليتيم وليا؟ فالحاكم وليا والولي عادة ينفق على ماذا؟ على اليتيم دون الرجوع الى الحاكم

115
00:39:38.800 --> 00:39:59.000
لكن هل له ايظا ان يأكل من ماله لانه هو تولى رعايته والانفاق عليه وحفظه وشغل جزءا من وقته نعم الجواب انه له ان يأكل اذا كان محتاجا هل يرد ذلك فيه خلاف بين العلماء

116
00:39:59.300 --> 00:40:21.700
قال ويستحب استئذانه لانه انفى للتهمة. ويستحب استئذان الحاكم ابعد للشبهة. وايضا طردا للتهمة لان الانسان قد يتهم بانه ربما وجد معه مالا فكان ذلك دافعا له الى التقاته ولكي يدفع الشبهة

117
00:40:21.700 --> 00:40:42.600
النفسي والتهمة ينبغي ان يرفع امره الى الحاكم فان بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق فان بلغ هذا اللقيط يعني كبر واصبح رجلا سويا يدرك وصار ايضا تنفذ عليه الاحكام

118
00:40:43.000 --> 00:41:02.900
حينئذ ثم ادعى دعوة لان الولي انما اسرف في النفقة او انه لم ينفق عليه ما وجده من الذي يؤخذ قوله يؤخذ قول الولي الذي انفق عليه لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل

119
00:41:03.350 --> 00:41:22.900
قال وان لم يكن له مال فنفقته في بيت المال. لانه اذا لم يكن له مالا وليس يعني لدى من التقطه ان ينفق عليه فانه حينئذ يرجع الى بيت مال المسلمين الذي يجمع

120
00:41:22.900 --> 00:41:42.950
ومن عدة امور وحينئذ بيت المال يتولوه. والان كما تعلمون في وقت هذا اصبحت دور للرعاية يحفظ فيها مثل هؤلاء وهذا حقيقة شيء طيب من الدولة جزاه الله خيرا. يعني ان تجمع مثل هؤلاء تنفق عليهم وتجعل لهم من يتولاهم

121
00:41:42.950 --> 00:42:02.950
التوجيه السليم وبربيهما التربية الحسنة حتى اذا شب احدهم على الطوق وحصل ايضا يزول ما يكون عنده من امور هذه كلها حقيقة من الامور التي تفعل ويثاب عليها عقيقة من يفعلها هذه من اجل الاعمال التي تقوم بها حقيقة الدولة

122
00:42:02.950 --> 00:42:22.300
لهؤلاء فانهم اناس احرار اطفال لهم حقوق كغيرهم نعم قال رحمه الله وان لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته ولانه ادمي حر له حرمة

123
00:42:22.350 --> 00:42:42.350
فوجب على السلطان القيام به يسأل سائل فيقول هذا قول عمر فاين قول الرسول؟ الرسول ما قال فهل نعتبر قول عمر حكما لان مؤلف يردد والجواب نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنوايا

124
00:42:43.000 --> 00:43:00.500
وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. اذا من عمل بسنة رسوله بعمله الصحابة الخلفاء فقد عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما زاد عثمان رضي الله تعالى شف مضى عهد رسول الله

125
00:43:00.750 --> 00:43:20.350
وعهد ابي بكر وعهد عمر وكان الاذان يوم الجمعة اذان واحد عندما يجلس الامام على المنبر فلما جاء عثمان اتسعت المدينة وامتدت اطرافها وكثر الناس فيها واصبح الناس اذا جاءوا من عمل بلا بيوت يحتاجون الى الاغتسال

126
00:43:20.350 --> 00:43:40.350
والاعداد الى الصلاة ربما تفوتهم ماذا الصلاة؟ او يتأخرون عن الخطبة فماذا كان من عثمان رضي الله تعالى ان وضع نداء الاول على الزوراء. بيت كان عالم في المدينة يؤذن عليه. ولم ينكر ذلك احد. بل هي حقيقة

127
00:43:40.350 --> 00:44:02.000
سنة عظيمة لانه فعل احد الخلفاء الراشدون وتلقاه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول قال رحمه الله تعالى ولانه ادمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير

128
00:44:02.550 --> 00:44:18.400
قال وليس على الملتقط نفقته وتعلم من العذاب الاسلامي ان مثل هذا لا يعير ايظا اذا كبر لا يعير لا يجرح بكلمات لان هذه من الاداب التي لا ينبغي ان تصدر من مسلم

129
00:44:18.550 --> 00:44:42.750
فانه ينبغي ان يحافظ عليه وايضا يراعى خاطره ويحاول ان تبعد عنه مثل هذه الاشياء نعم قال رحمه الله وليس على الملتقطين نفقته لحديث عمر ولانه لا نسب بينهما ولا ملك فاشبه الاجنبي. ولانه لا نسب بينهما لانه لا ينتسب اليه. ولا يملكه ملك يمين

130
00:44:42.750 --> 00:45:00.200
اذا ليس هناك طريق بان ينفق عليه الا حينئذ اذا تعذر ليس معه نفقة ولا امكن ان ينفق عليه من بيت المال المؤلف سيبحث ايضا هذه المسألة قال رحمه الله

131
00:45:01.100 --> 00:45:18.550
وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الانفاق عليه فرض كفاية هنا يتعذر من بيت المال له طريقان الطريق الاول انه ليس القصد ان يتعذر بمعنى ان بيت

132
00:45:18.550 --> 00:45:34.750
الخال لا يمكن ان ينفق عليها ولكن تعلمون الان هناك اجراءات نظامية يعني وجد انسان ليس في لحظة ان تخلص المعاملة ويأتي الامر ينفق عليه ثم بعد ذلك المنفق الذي هو وليه

133
00:45:34.750 --> 00:45:53.900
لان هناك اجراءات. الاجراءات الاخرى ان بيت المال ما انفق عليه لا يوجد قد لا يوجد فيه مال قد لا يوجد فيها مصرف من هذه المصارف حينئذ يجب على ماذا المسلمين القيام به واولى من يقوم به هو الذي التقطه

134
00:45:54.500 --> 00:46:17.600
قال رحمه الله تعالى وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الانفاق عليه فرض كفاية. واول من علم حاله واولى هو الذي التقطه من علم حاله اول من علم حاله من؟ هو الذي التخطه ولا يظن بان الانسان لو التقط شخصا ثم انفقه

135
00:46:17.600 --> 00:46:43.850
ورباه تربية طيبة ثم اصبح شابا صالحا اتجه الى الله سبحانه وتعالى وقد ينفع الله تعالى به المجتمع هذا الذي قام على ذلك كله له مثل اجره لان من دل على هدى فله مثل اجر فاعله من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. من دل على خير فله مثل فاعله

136
00:46:44.300 --> 00:47:07.700
اذا اي عمل يفعله الانسان مع غيره يكون فيه خير. انت لو ارشدت ظالا الى الطريق تكسب اجرا. لو قلت انت لو سألك عن الطريق فقلت هو هذا حجر تجده في طريق المسلمين تحمله ولو كان صغيرا تثاب عليه. كلمة طيبة تقولها لاخيك. فيبش بها وجهه

137
00:47:07.700 --> 00:47:27.700
ويسر تكسب بها اجرا. لان الكلمة الطيبة انما هي حسنة. اي عمل هذا الدين الاسلامي لا يضيع المؤمن اي عمل مهما قل حتى الصدقة قد تتصدق بدرهم والدرهم سبق ماذا؟ الف درهم

138
00:47:27.700 --> 00:47:48.100
او مئة الف درهم. المهم ان يكون من قلب صادق ونية خالصة قال رحمه الله تعالى لانه قال وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حال الانفاق عليه فرض كفاية

139
00:47:48.150 --> 00:48:10.250
لانه لان به فوجب كانقاذ الغريق فان اقترظ الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا او له اب موسر رجع عليه. رجع عليه لماذا؟ يرجع على سيده لانه مسؤول عنه. او عرف ابوه وهو موسر

140
00:48:10.250 --> 00:48:30.250
انه يرجع على والده لانه مسؤول عن نفقته. وانتم تعلمون بان مما يجب على الانسان ان ينفق عليه والداه او والديه عموما وان علوا وكذلك ابناؤه. هذا اذا كانوا بحاجة صغارا. اما اذا كان الابن ليس بحاجة الى النفقة والاب فلا

141
00:48:30.250 --> 00:48:47.200
الزم وان كان ايضا الاب له حقوق معروفة انت ومالك لابيك قال لانه ادى الواجب عنه فان لم يظهر له احد وفي من بيت المال قال المصنف رحمه الله يعني ان لم يظهر له اب

142
00:48:47.450 --> 00:49:09.000
ولا كذلك سيد بمعنى يكون مملوك فانه يوفى من بيت المال لان بيت المال هو الذي يقوم بشؤون المسلمين قال الامام فصل فان كان الملتقط امينا حرا مسلما اقر في يده. شف ان كان الملتقط امينا حرا مسلما

143
00:49:09.350 --> 00:49:28.350
ولا يشترط ان يكون ذكرا المؤلف ما ذكر ذكرا قال ان يكون امينا يعني يحافظ عليه وان يكون مسلما لان الكافر لا امانة له والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض

144
00:49:28.400 --> 00:49:47.400
ان يكون امينا وان يكون مسلما وان يكون حرا. لماذا قيده بالحرية؟ لان الذي سيقوم بامره ولاية والمملوك لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية؟ على ماذا؟ على غيره الا اذا اذن له سيده

145
00:49:48.200 --> 00:50:06.550
قال فان كان الملتقط امينا حرا مسلما اقر في يده في حديث عمر رضي الله عنه ولانه لا بد له من كافر والملتقط احق للسبق. ولانه لا بد له من كافل يعني لا بد له من ولاية

146
00:50:06.550 --> 00:50:32.150
والملتقط احق الناس به اذا توفرت هذه الشروط الامانة الحرية الاسلام واولى لان من سبق الى شيء فهو احق به قال وفي الاشهاد عليه وجهان احدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة. تذكرون مر بنا ايها الاخوة بان الانسان لو التقطة مالا او ظال من حيوان

147
00:50:32.150 --> 00:50:52.350
يشهدوا عليها هناك من قال يستحب وهناك من قال له لكن هنا المسألة قال المؤلف اختلف فيها العلماء هناك من قال بالوجوب هناك من قال بوجوب الاشهاد على اللقيط. لان السورة مختلفة. الان سيبين المؤلف ونزيد ذلك ايضا

148
00:50:52.350 --> 00:51:10.500
قال نعم. قال احدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لان القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالاشهاد بالنكاح. اه انظروا هناك في الاول قاس على اللقطة واللقطة قال لا يجب

149
00:51:10.600 --> 00:51:34.100
لان اللقط لماذا لا يجب؟ لانها كسب. تتعلق بالكسب لكن هنا الامر يتعلق بالنسب وتعلم ان الانسان قد يطعن في نسبه اذا امر النسب امر عظيم. ولذلك قال المؤلف الرأي الاخر انه في هذه الحالة يجب ماذا

150
00:51:34.250 --> 00:51:55.400
الاول هناك قال يستحبون قال يجب. ولما قال بالوجوب قاسه في النكاح. فهل الاشهاد في النكاح واجب الجواب نعم على خلاف الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون بوجوب ذلك. لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي

151
00:51:55.400 --> 00:52:15.150
فنص على الشهادة اذا لماذا الشهادة كانت واجبة في باب النكاح الحفاظ على نسب الطفل حتى يعلم بان هذا هو فلان ابن فلان. فاذا وجد شهود يعلمون بان فلان ابن فلان تزوج فلانة ابنة فلان

152
00:52:15.150 --> 00:52:34.700
فلان فما يحصل بينهم من بينهما من اولاد ينسب الى ذلك الشخص. فبذلك يكون تحقق النسب ومع ان الامام مالك خالف الائمة الاربعة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا فقال لا يشترط للشهد لكنه اشترط امرا يقوم مقامه

153
00:52:34.700 --> 00:52:52.700
فقالت لا يكون الاشهاد واجبا بشرط ما هو ذلك الشرط ان يعلن النكاح يعني ان ننتشر في الحي بين الناس بان فلانا تزوج فلانة. اذا اصبح معروفا ومشتهرا بين الناس وحينئذ قالوا

154
00:52:52.700 --> 00:53:13.800
المالكية لا يجب الاشهاد ولا شك بان الاولى هو مذهب الجمهور وهو ان الاشهاد ينبغي ان يتحقق ولي فان الولي مطلوب ايضا في النكاح. لماذا؟ لان المصلحة انما هي للاولاد حتى يحفظ نسبهم ولا يطعن في ذلك. نعم

155
00:53:14.400 --> 00:53:35.450
قال رحمه الله تعالى وفي الاشهاد عليه وجهان احدهما لا تعلمون وان كان هذا ربما ياتي ايضا قصة اسامة بن زيد من الصحابة زيد ابن حارثة زيدان زيد ماذا ابن ثابت هذا الفرظي المعروف الذي شهد له الرسول هناك زيد ابن حارثة

156
00:53:35.550 --> 00:53:58.400
واسمه وابنه اسمه سامة. زيد المولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حارثة وابن اسامة مولى الله. الاب حب رسول الله الله عليه وسلم والابن ايضا احبه وكانوا في الجاهلية يرمون ماذا زيد ابن حارب ابنه. يقولون الاب ابيض والابن اسود. يختلف اللون

157
00:53:58.400 --> 00:54:20.900
فكيف يكون هذا ابن فلان فدخل ماذا مجذر المدلجي وهذه سنتكلم عنها القاف ان شاء الله لعله في درس الغد يعني فلما دخل كان زيد وابنه نائمان تحت لحاف واحد. فغطي رأسهما وقدمهما ظاهرة. وهو لا يدري هذا

158
00:54:21.050 --> 00:54:44.750
المدلجي فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسارير وجهي تبرق يعني مسرورا غاية السرور لان تلك الاشاعة التي اشاعها اهل الجاهلية وانتشرت بين الناس نفى ذلك القائل

159
00:54:44.750 --> 00:55:04.750
وهذا يدل على ان القيافة معتبرة شرعا لان رسول الله سر بذلك لان زيد هو حبيبه وكذلك ابنه كما تعلمون هو الذي كان امر الرسول جهز جيشا لينطلق به نحو الشام وعمره سبع عشرة سنة ولما اراد الصاحب ان يعترض نفذ

160
00:55:04.750 --> 00:55:24.750
ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما كان لي ان اوقف امرا امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في درس الغد نعود الى القافة ونبين اهميتها وانها معتبرة حتى ايضا. هل هي مختصة ايضا بمعرفة اثبات النسب؟ او حتى كذلك

161
00:55:24.750 --> 00:55:40.700
في الأموال في السرقات وغيرها. كانوا فيما مضى يستخدمون ذلك. ويسمونه المري نسبة الى بني مرة. والى بني مدلج ايضا لان هؤلاء من العرب اشتهروا بذلك فهم يعرفون الاقدام حتى تجدوا

162
00:55:40.800 --> 00:55:56.700
ربما لو تسلق انسان سور يعرف ماذا اصابعه هذه اصابعه فاذا جيء له بها يقول لا هذه اصابع فلان هل تعتبر هذه يعني بينة قطعية؟ او قرينة فيها خلاف بين العلماء

163
00:55:56.750 --> 00:56:14.400
لاننا ان شاء الله في درس الغد نعرض له اكثر كيف عند المالكية عند المالكية واما عند الجمهور ايضا عند الحنفية لو تزوجت امرأة بغير ولي يصح وعند الجمهور لا

164
00:56:15.000 --> 00:56:35.000
والجمهور يرون ان العقد فاسد ولو عقدت امرأة على نفسها مع وجود الشهود دون ولي فالنكاح باطل. اي انكحت نفسها بغير اذن وليا فنكاعها باطل باطل باطل. روايات سفاح وهذا الحديث الحنفي يقولون فيه ظعف

165
00:56:35.000 --> 00:56:56.950
لكن لو ان انسانا تزوج على مذهب الحنفية ثم بعد ذلك وجد الاولاد دون ولي هل هذا يرجع الى الحاكم القاضي؟ للحاكم ليجتهد في الامر له ان يبطل النكاح وله ان يبقيه عملا بانه

166
00:56:56.950 --> 00:57:09.100
قال به احد الائمة وقد عثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيما كان من اشد الصحابة في هذا الامر ولكن عندما يتم ذلك كما كان ايضا

167
00:57:09.100 --> 00:57:24.650
بين الزوجين. هذه كلها الامور ايها الاخوة ان شاء الله تأتي في كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى والثاني يجب لان القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالاشهاد في النكاح

168
00:57:25.000 --> 00:57:47.500
قال اذا هناك علة واضحة حفظ الاسد يعرف نسبه فلان ابن فلان. ويعرف بانه حر حتى لا تمتد اليه ايدي المعتدين فيلتقطونه على انه ماذا؟ عبد فيبيعونه تعلمون من اخطر الامور ان يباع الحر لان من الثلاثة الذين

169
00:57:47.800 --> 00:58:07.150
الذين قال الله تعالى فيهم ثلاثة خصمهم يوم القيامة منهم رجل باع حرا فاكل ثمنه قال رحمه الله تعالى وان التقطه فاسق نزع منه. وان التقطه فاسق نز عمل لان الفاسق

170
00:58:07.300 --> 00:58:21.950
لا يؤمن على دين الله فكيف يؤمن على غيره لان الانسان هو اصلا لا امانة له في دين الله. يعني لا يخشى الله سبحانه وتعالى مقصر في دينه. فانسان يقصر في دينه

171
00:58:21.950 --> 00:58:46.450
ويجاهر الله تعالى بالمعاصي كيف تثق به فتضع طفلا في يده. المؤلف يقول لو انتزع والتقطوا انتزع منه واخذ لانه لا امانة للفاسق وننظر فرق بين اللقطة هناك وبين اللقيط. هناك مر بنا قبل قليل في اخر باب اللقطة

172
00:58:46.550 --> 00:59:07.600
ان الفاسق غير العدل له ان يلتقط وكذلك ايضا الذمي. لماذا؟ لانه لا تشترط الامانة هناك. لكن هنا الامر متعلق بحياة انسان وحريته ونسبه فربما الفاسق لضعف دينه يأخذه ويبيعه

173
00:59:07.600 --> 00:59:25.800
على انه مملوك قال وان التقطه فاسق نزع منه لانه ليس في لانه ليس في حفظه الا الولاية ولا ولاية. ما معنى هذا الكلام؟ قال لانه ليس في حفظه الا الولاية ولا ولاية لفاس

174
00:59:25.800 --> 00:59:43.000
انا وازن لكم. هو هنا يذكرنا بما مر في اللغة قال لانه ليس في حفظه الا الولاية لكن هناك في باب اللقطة القصد من اللقطة الاكتساب اذا هناك الغرض الكسب

175
00:59:43.350 --> 00:59:57.900
يعرف اذا لم يجد صاحبها صارت له. اذا الغرض هناك من الالتقاط هو الكسب ايضا ليس شرطا ان يكون الكسب يقصد انه يوصل الحق الى صاحبه. لكن في النهاية هو فيه كسب

176
00:59:57.950 --> 01:00:16.300
لكن هنا ما فيه كسر ما هو هنا؟ هل هو الحفظ؟ ليس المقصود من الحفظ هنا الولاية والولاة ينبغي ان تبنى على الامانة فلا يجوز ان يولى على يتيم ولا على لقيط الا انسان امين لا يخشى منه

177
01:00:16.550 --> 01:00:44.600
قال ولا ولاية لفاسق. قال القاضي رحمه الله هذا المذهب وظاهر قول الخرق انه يقر في يده لقوله ان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به فعلى هذا يعني هذا استنتاج من كلام من الخرقي الذي هو صاحب المتن الذي شرحه نفس المؤلف رحمه الله تعالى في

178
01:00:44.600 --> 01:01:05.200
كتابه العظيم الكبير الذي يعرف بالمغني ولكن حقيقة ما ذكره المؤلف هو اولى لا ينبغي ان يوضع بيد فاسق وانما يوضع في يد انسان عدل يخشى الله تعالى ويتقى  قال فعلى هذا يضم اليه امير يشارخه

179
01:01:05.700 --> 01:01:31.150
ويشهد عليه ما معنى يشارفه؟ يعني يشرف معهم ويرعى ذلك اذا وجد الى جنب امير لا يستطيع ان يخون. لانه مقيد. لكن عندما يترك الامر بيد الفاسق فانه كما ترى حتى يقول بعض العلا لا غيبة لفاسق. يعني الانسان الفاسق الذي يجاهر بالفسق هناك من يرى انه لا غيبة له مع انه ينبغي

180
01:01:31.150 --> 01:01:49.450
المسلم الا يغتاب اخوانه المؤمنين مهما كان الامر. وانما اذا وجد باخيه عيبا يرشده وينصحه ويوجهه ويدله على طريقه  قال فعل هذا يضم اليه امين يشارفه ويشهد عليه ويشيع ويشيع امره

181
01:01:49.500 --> 01:02:13.950
لينحفظ بذلك. شيعوا امره يعني ينشره نعم. وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه. لماذا؟ لان هذه ولاية كما مر قبل قليل فرق لنا المؤلف بين النقط واللقيط لان النقط من مقاصدها الكسب. واما اللقيط هي ولاية. والولاية تحتاج الى عدل

182
01:02:13.950 --> 01:02:33.950
وامانة. ولذلك الكافر لا امان عنده. بدليل انه قد كفر بربه. فانسان لا يؤمن بربه اترجى منه الجواب لا. ولندع امور الدنيا كما يقولون بانهم يلتزمون في المواعيد وغيرها هذه امور تتعلق بدنياهم

183
01:02:33.950 --> 01:02:53.000
لان هذه هي حياتهم. لكنهم على الاخرة معرضون. اذا ايها الاخوة هذا الكافر لا يؤمن لان الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

184
01:02:53.600 --> 01:03:13.550
قال لانه لا ولاية لكافر على مسلم فان التقطه نزع منه قال وله التقاط المحكوم وله التقاط المحكوم بكفره. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة