﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا

2
00:00:27.000 --> 00:00:45.650
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم خدمة لهذا الدين. ورضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:46.900 --> 00:01:04.250
وقد بدأنا منذ يومين ايها الاخوة في باب الغصب عرفنا حكمه وانه حرام وان دليل ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء على ذلك

4
00:01:05.100 --> 00:01:24.700
ثم اخذنا طائفة من مسائل هذا الباب ولا نزال ايضا في اوله اذ بقي منه الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

5
00:01:24.950 --> 00:01:45.350
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان صاد العبد والجارية صيدا فهو لماله. ليس هو الجار والجارحة

6
00:01:45.850 --> 00:02:08.200
وان صاد العبد اول جارحة وان صاد العبد او الجارحة صيدا فهو لمالك اولا العبد كما هو معلوم الاخوة هو المملوك لسيده وهذا العبد غصبه انسان ثم بعد ذلك اراه في صيد فانطلق فصاد

7
00:02:08.500 --> 00:02:32.550
واما الجارحة فمثل الكلب كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكذلك ايضا فان من الطيور ما يصلح ان يكون جارحا اي صائدا فاذا غصب انسان عبدا او ايضا جارحا لانسان وارسله في صيد

8
00:02:32.650 --> 00:02:55.250
ارسل العبد او اغرى الكلب او الجارح في صيد فصاده فلمن يكون هذا الصيد لا شك بانه يكون للمالك. لماذا؟ لان هذا هو العبد ملكه وبالنسبة للطائر والكلب هو يختص به

9
00:02:55.450 --> 00:03:15.600
وقد ذكرنا في تعريف الغصب لان من العلماء من قالوا والاستيلاء على ملك الغير ومنهم من قال هو الاستيلاء على حق الغير فيدخل في ذلك الملك ويدخل ايضا الاختصاص فان الانسان لا يملك كلب الصيد ولا الحارث

10
00:03:15.750 --> 00:03:35.500
ولا كذلك الماشية ولكنه يجوز له عن ماذا ان يستولي عليها بما جاء في الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او حرف نقص من عمله كل يوم قيراط او قيراطان وهذا مر الحديث عنه والكلام فيه. اذا

11
00:03:36.350 --> 00:04:02.650
لو انه ارسل العبد او كذلك ايضا ارسل الجارح فان الصيد يكون لمالكه. لماذا؟ لان الغاصب معتد ويده يد غصب وقهر فلا يستحق شيئا قال وان صاد العبد او الجارحة صيدا فهو لمالكه ما لانه من كسبهما

12
00:04:03.400 --> 00:04:24.400
وهل تجب لانه من كسبهما اي من كسب العبد وكذلك الجارح وهما اما ملك لصاحبهما كالعبد او انه يختص بذلك فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه قال وهل تجب اجرة العبد الكاسب

13
00:04:24.600 --> 00:04:44.400
او الصائد في مدة كسبه او صيده؟ يعني هل بالاضافة الى ذلك يقول المؤلف يجب ايضا اجرة العبد الذي استخدمه. وكذلك الجارح الذي ارسله. هل تجب الى جانبه ان من صاده ملك للمالك

14
00:04:44.500 --> 00:05:08.150
هل تجب الاجرة في خلاف قال قال فيه وجهان احدهما لا تجب لان منافعه صارت الى سيده فيه وجهان والفرق ايها الاخوة بين الرواية وبين الوجه هو ان الروايتان او الاكثر انما هي قول للامام اي رواية عنه

15
00:05:08.300 --> 00:05:32.650
واما الواجب فهو قول للاصحاب اي تخريج على اصول وقواعد الامام. اذا وجهان هذا قول لاصحاب المذهب وليس للامام احمد رحمه الله تعالى قال احدهما لا تجب لان منافعه صارت الى سيده. ما هي منافعه الصيد؟ الذي حصل وهو الصيد تحول الى مالكه

16
00:05:32.650 --> 00:05:54.200
او الى المختص به. اذا الغاصب ما استفاد شيئا وبعضهم يقول لا يده يد غصب يده يده قهر وقد تعدى فاستخدامه وان كان مصلحته ايضا لصاحبه فانه ايضا تؤخذ منه هجرة الاستخدام. ردعا له

17
00:05:54.300 --> 00:06:16.150
قال لان منافعه صارت الى سيده فاشبه ما لو كان في يده. والثاني تجب لان الغاصب اتلف منافعه قال رحمه الله وان غصب فرسا او قوسا او شركا فصاد به ففيه وجهان. وان غصب

18
00:06:16.300 --> 00:06:33.300
فرسا فرسا انظر فرق المؤلف كما ترون وهذه دقة الفقهاء رحمه الله والامام ابن قدامة علم من اعلام الفقه وقد شهد له الكعبة الكبار حتى من غير مذهب الامام احمد

19
00:06:33.850 --> 00:07:02.750
وهنا ترون انه فرق بين الجارح وبين العبد فجعلهما في جانب وجعل الفرس وكذلك القوس والشرك الشباك الذي ينسبه الشراك الذي ينسبه ليصطاد به جعل ذلك نوعا اخر الاول متفق عليه على ان الصيد اي ما يصيده العبد او الجارح من كلب او غيره هو لماذا

20
00:07:02.750 --> 00:07:20.950
او المختص به. اما الثاني اي ما يصاد بالقوس او بالشرك او كذلك بمثلها فان هذا مختلف فيه. لماذا لانه في الحقيقة الذي يصيد في النوع الاخر ليس هو القوس

21
00:07:21.250 --> 00:07:41.900
وليس هو ايضا الشرك الذي نصبه انما هذه الات صاد بها الغاصب. اذا الذي صاد في الحقيقة هو الغاصب ولكن الالة التي استخدمت صيد بها فهي ملك للغير. فمن هنا يختلف بعضهم قال

22
00:07:42.000 --> 00:08:01.400
يكون الصيد للمالك وهذا الاصل وهذا معتدي. حتى وان كان الصائد هو الغاصب. لكنه صاد بالة غيره ومنهم من قال لا الصائد هو الغاصب فهو يستحقه. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. والخلاف ليس خاصا بمذهب

23
00:08:01.400 --> 00:08:25.250
يا احمد بل هو بغيره ايضا قال وان غصب فرسا او قوسا او شركا به ففيه وجهان احدهما هو لصاحبه لان صيده حصل به اشبه صيد الجارحة. انتم تعلمون الفرس انما هو لا يصيد. ولكن يمتطيه انسان فيصل به

24
00:08:26.250 --> 00:08:46.400
كما في قصة الصعب بن جثامة وغيره اذا هو يصيده ومثله القوس وكذلك الشرك الذي ينصب. اذا من هنا وقع الخلاف في المسألة كما ذكرنا وذكر المؤلفين رحمه الله والثاني للغاصب لانه وهذه الة

25
00:08:47.050 --> 00:09:12.600
قال رحمه الله وان غصب منجلا فقطع به حطب. ما هو المنجل؟ هذا الذي يحصد به الحشيش الذي يسمونه بعض الناس المخلب يعني هذا المنجل الذي اطرافه مدببة لصاد مثلا يقطع به الحشيش تقطع به الاشجار مثل المناشير

26
00:09:12.600 --> 00:09:32.650
ايضا يقطع به ماذا؟ الحطب الى غير ذلك فهو استخدم هذا المنشار او ذلكم تلكم الالة التي يحش بها وهي ملك لغيره فما الحكم هنا؟ نعم قال وان غصب منجلا فقطع به حطبا

27
00:09:32.750 --> 00:10:01.400
او خشبا او حشيشا فهو للغاصب لان هذا الة وهو كالحبل يربطه به يعني قالوا للغاصب وهناك من العلماء من قال هو لمالكه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان غصب اثمانا فاتجر بها. ما هي الاثمان؟ يقصد بالاثمان ايها الاخوة انما هي النقدان في الغالب

28
00:10:01.600 --> 00:10:28.400
ولكن لانها هي اصول ماذا الاشياء يعني هي يطلق عليها العين الذهب والفضة ويطلق عليها الاثمان وهي التي يشترى بها ماذا الاشياء وليس شرطا ان يكون ما يشترى به هو النقدان قد يكون غيرهما. قد يكون عرظا من عرظ من عروظ التجارة. اذا

29
00:10:28.600 --> 00:10:52.250
هنا المراد بالاثمان هما النقدان الذهب والفضة فلو غصب ذهبا او فضة لغيره وهذا الذهب الذي غصب ايضا قد يكون نقدا. وربما كان حليا فما الحكم في هذا؟ لو استخدمه اي استخدم هذه الاثمان

30
00:10:52.350 --> 00:11:10.400
نتيجتها وكسبها يكون لمن؟ نعم قال وان غصب اثمانا فاتجر بها الربح لصاحبها لانه نماء ما له. يعني غصب من انسان دراهم او دنانير او دولارات او غيره ثم اخذ يشتعل بها

31
00:11:10.850 --> 00:11:30.250
غصب الف ريال فاشتغل به فكسب الفا. هذا الكسب الذي حصل عليه يكون لمن؟ يكون للمالك لانه صاحب الحق وهذا معتد وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق

32
00:11:30.750 --> 00:11:48.050
عرق الظالم هذا هو الذي يعتدي على غيره والحديث له قصة كما سيذكره المؤلف ننبه عليه وقصته ان رجلا استولى على ارض لرجل من الانصار من بني بياضة فغرس فيها غرسا

33
00:11:48.200 --> 00:12:09.650
فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم في الارض لماذا؟ لصاحبها وامر بقلع الغرس يقول الراوي فكنت ارى الفؤوس في اصول تلك الاشجار يعني النخيل الطويلة يعني صارت تقلع

34
00:12:09.800 --> 00:12:32.050
ثم وهذا هو مناسبة الحديث ليس لعرق ظالم حق مهما غرست ومهما وصلت اصول غرسك وعروقها الى اخر ما تصل اليه فهذا لا يكون مبررا. ولا يكون مبيحا لك ان تستولي على حق غيرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه

35
00:12:32.050 --> 00:12:51.700
عليه وسلم رد الارظ الى صاحبها وامر بماذا بقلع الغرس وهذه سيأتي الكلام فيها مفصلا ان شاء الله لان المؤلف سيعرض لها لا انا ارجح انه لماذا يكون للمالك ردعا للغاصب

36
00:12:52.000 --> 00:13:14.050
لاننا نجد ان باب الغصب مبني على التشديد حتى يكون ذلك رادعا للغاصبين. لان الغاصب معتد على حق غيره. فاذا كان عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع من الارض ظلما طوقه الله تعالى به سبع راضين يوم القيامة شبر هذا

37
00:13:14.200 --> 00:13:38.600
فما بالك بمن يستولي على اموال الاخرين واراضيهم وامتعتهم واطعمتهم؟ نعم قال وان غصب اثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لانه نماء ما له وان اشترى في ذمته انت الان عندما تشتغل مثلا من نقد ويكسب هذا نمأ مالك. يعني نميت المال

38
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
ولما نوى لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بالنسبة الولي ولي اليتيم ان يتاجر حتى لا تأكله الصدقة الزكاة. يعني ينبغي ان ينميه. ولذلك من الخطأ ان يجمع الانسان المال ويضعه في صندوق

39
00:13:59.150 --> 00:14:20.100
ويغلق عليه بل عليه ان يستخدمه في التجارة المباحة حتى ينمو ذلك المال لانه لو تركه ستفنيه النفقة  اذا هنا ينمي المال. هذا المال الذي استولى عليه الظالم ونماه هو حق غيره. والحق يعود الى صاحبه وما

40
00:14:20.100 --> 00:14:40.400
حصل فيه من النماء وان اشترى في ذمته ثم نقدها فيه انظروا اشترى في ذمته يعني ليس نقدا يعني اشترى سلعة في الذمة معنى ما معنى في الذمة؟ يعني مؤجلة. يعني الى اجل. لان الشرا اما ان يكون حالا

41
00:14:40.400 --> 00:15:11.000
واما ان يكون مؤجلا اشترى سلعة مؤجلة ولكنه جاء وناقض فيها مال غيره. فما الحكم وكذلك في احدى الروايتين في احدى الروايتين يعني يكون النماء لمالك الاثمان والاخرى هو للغاصب. لان الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له. يعني وجهة هذا الخول الثاني انه اصلا هو

42
00:15:11.000 --> 00:15:35.150
اشترى بذمته في الاصل لما اشترى كان البيع صحيحا والشراء صحيحة لانه اشترى في ذمته لكنه بعد ذلك دفع حق غيره فدفعه لحق الغير اثر على ذلك. ولذلك القول الاول والرواية الاولى هي الراجحة وهي الصحيحة. واظن المؤلف سيصحح

43
00:15:35.150 --> 00:15:58.000
او يرجحها نعم قال فكان الشراء له والمبيع ربحه له لانه بذل ما وجب عليه قال وقياس المذهب انه اذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا؟ اذا شرى بعين المال لانه لا يملك ذلك المال

44
00:15:58.100 --> 00:16:13.600
يعني كيف تشتري بمال غيرك انتم تذكرون نحن درسنا البيوع وانه من شرط المبيع ان يكون مالا وان يكون متقوما له قيمة. وان تكون ايضا مالكا للمال وان يكون ايضا

45
00:16:13.600 --> 00:16:30.650
والبائع متصرفا يعني مكلفا الى اخر الشروط التي عرفتموها. فهذا لا يملك المال فكيف يشتري به؟ اذا قياس مذهب يقول المؤلف او المؤلف او اصوله تقتضي ان البيع ليس بصحيح

46
00:16:31.200 --> 00:16:54.250
قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب عينا فاستحالت كبيض صار فرخا. كيف يعني الان المؤلف يقول لو غصب عينا العين ايها الاخوة تطلق على ماهية الشيء وذكرت لكم امثلة وايظا تطلق على النقدين لان كل واحد منهما يسمى عينا لكن عين

47
00:16:54.250 --> 00:17:17.000
هذه تسمى عين فمثلا اذا اشتريت قماش نقول عين القماش. عين الحديد عين الخشب عين الى اخره اذا هنا المراد بالعين هنا ذلك الشيء الذي يطلق عليه. فهنا نعم قال وان غصب عينا فاستحالت كبيظة

48
00:17:17.500 --> 00:17:37.050
نعم يعني اصبحت البيضة فرخا كيف تصبح البيضة؟ يأخذ هذه البيضة وضعها تحت طائر ويرجن عليها ينام عليها الطائر فتصبح ماذا؟ فرخا صغيرا اذا تحولت من كونها بيضة الى ان اصبحت ماذا طائرا فرخا صغيرا

49
00:17:37.450 --> 00:17:55.550
هل هذا التغير يؤثر عليها؟ والتغير كان بسبب من؟ بسبب الغاصب. هو الذي اخذ البيضة ووضعها تحت طائر اصبحت فرخا. فهل التغير يكون مبيحا للغاصب ان يأخذ ذلك الجواب لا

50
00:17:55.750 --> 00:18:18.500
بل يعود الفرخ لصاحبه لانه مالك البيضة والفرخ انما كان نتيجة البيضة لو استولى على شجر واثمر فان الثمر يعود لصاحبه. وكما لو غصب جاري فولدت او شاف جارية فولدت فهذا كله يرجع الى المالك

51
00:18:19.150 --> 00:18:37.850
قال كبيض صار فرخا وحب صار زرعا. حب ايضا انت تأخذ اخذ الحب فوضعه نفره في الارض. فاصبح زرع اذا نقول يقول الغاصب لا انا الذي اخذت منك الحب وهذا زرع. فهذا غير ما اخذت منك الله

52
00:18:37.900 --> 00:19:01.650
انت يدك يد ظلم وليس لعرق ظالم حق ولا ظرر ولا ظرار كل ذلك في الاحاديث فهذا الغرس يصبح ملكا للمالك وزرع صار حبا. وزرع ايضا الزرع صار فيه سنبل ثم اصبح حدا. كل هذه الامور ليست مبررات

53
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
للغاصب ان يأخذ شيئا منها بل ترد الى صاحب الاصل صاحب الحب او صاحب الزرع الذي اصبح بعد ذلك نعم ثمرا قال ونوى صار شجرا. يعني النوى هو هذا الذي في التمر تعرفونه

54
00:19:22.250 --> 00:19:36.300
هذا النوع الذي اذا اكلت التمر يخرج منها نواة هذه المشقوقة والتي ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا في القرآن فيما فيها من النقيض هذه لو اخذتها ووضعتها في الارض

55
00:19:36.650 --> 00:19:53.750
يعني وزعها في الارض تخرج غرسا صغير وبعض الناس يتقن ذلك بعد فترة يخرج ماذا؟ ما فيها يعني يخرج النواة بعد ان تصبح غرس حتى تصبح ماذا؟ انثى نخلة لكن لو تركها في الغالب تكون فحلا

56
00:19:53.800 --> 00:20:13.200
المهم هذه النواة تصبح نخلة فاذا وضع عددا من وهذا النوى قد يرمى الان لا قيمة له. لكنه استولى على على نوى لغيره من ملك غيره انسان جمعه في مكان امين فجاء واخر فوضعه في الارض

57
00:20:13.250 --> 00:20:32.550
يقال له هذا الغرس الذي اصبح نخلا شاهقا هو ملك للمغصوب منه وليس لك شيء قال وجب رده لانه عين ما لك. وجب رده لان الاصل هو مال المغصوب منه

58
00:20:32.650 --> 00:20:51.900
والغاصب معتدي فلا يقول انا نصبت منك النوى والان اصبح نخلا يقال له هذا النخل من اين جاء ولا شك بارادة الله لكن انت وضعته في الارض وسقيت وما قمت به من التعب والسقي والرعاية ان تتحمله لانك معتدي

59
00:20:53.050 --> 00:21:19.300
قال فان نقصت قيمته ظمن ارشى نقصه كذلك هذا النوى الذي كانت قيمته تافهة او لا قيمة لها اصبح لو حصل فيه خلل من يتحمله هو الغاصب. لانه معتدي قال ظمن ارشى نقصه لحدوثه في يده. لانه حصل الخلل وهو في يد الغاصب

60
00:21:19.400 --> 00:21:44.900
لكن لو رد النخل قبل ان يحصل فيه خلل او رد الحب او رد الغمس فلا يكون مسؤولا اذا طرأ بعد ذلك عيب او مرض فيه قال وان زاد فالزيادة لمالكه. وان زاد فالزيادة لصاحبه. لماذا؟ لانه نماء ما له كما مر في الاثمان

61
00:21:45.550 --> 00:22:09.300
ولا شيء للغاصب بعمله فيه لانه غير مأذون فيه. لانه غير مأذون لله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وهذا لم تطب نفسه له بان يأخذه. اذا يجب عليه ان يرده. نعم

62
00:22:09.750 --> 00:22:35.950
قال وان غصب عصيرا فتخمر ومن العصير يعني غصب مثلا عصير يعني عصير العنب تعلمون عصير العنب لك ان تشربه ولكن لو ترك حتى تخمر يظمنه يقول المؤلف لانه العنب كما تعلمون يصنع منه الخمر. وكذلك ايظا من البلح ومن الشعير ومن اشياء كثيرة

63
00:22:35.950 --> 00:23:03.050
اذا هو اخذ عصيرا وتركه عنده فترة فتحول خمرا حينئذ يضمن العصير بمثله. لان العصير اصبح خمرا. لو قدر ان هذا العصير عاد وتخلل فراح خلا هو فرق ايها الاخوة بين ان يتخلل بنفسه من نفسه وبين ان يعمل فيه اسبابا ليصبح خلا

64
00:23:03.300 --> 00:23:21.550
فلو ان الخل اصبح خمرا ثم قام صاحبه فعمل فيه امورا ليرجع الى الخل لا يجوز لكن لو ترك بطبيعته وعاد خلا فانه يحل. اذا يأخذه صاحبه ويأخذ عرش النقص

65
00:23:22.500 --> 00:23:45.100
قال وان غصب عصيرا فتخمر ومن العصير بمثله لانه تلف بيده فان عاد خلا رده قال وما نقص من قيمة العصير لانه عين العصير اشبه النوى يصير شجرا. نعم ما نقص منه فانه يرد ويظا

66
00:23:45.850 --> 00:24:10.650
قال الامام رحمه الله  يرده خلا الان تحول الى خل يرده والخل غير العصير فينظر الى النقص فيدفع ايضا الفرق قال الامام رحمه الله تعالى فصل اما اذا ابى ان يأخذ الخل وطلب العصير مثله فله ذلك

67
00:24:11.150 --> 00:24:29.650
قال فصل فان عمل فيه عملا كثوب قصره او نأخذ كلمة كلمة ان عمل في المقصود يعني قلت لكم اولا ينبغي ان ننتبه اذا اطلق الثوب عند الفقهاء لا يقصد به القميص الذي نلبسه لا اشمل

68
00:24:30.100 --> 00:24:48.650
يقصد به قطعة القماش هذه التي تأخذها تسمى ثوب لك ان تفصله ثوبا. ولك ان تفصله سروالا. ولك ان تفصل اي نوع من انواع الملابس فالان هذا الثوب اذا اخذه فقصره

69
00:24:48.900 --> 00:25:05.950
اذا الان يقصد بهذا الذي قصر ماذا سواء كان ثوب قطعة قماش او كان ايضا قميصا ما معنى قصره الان كلمة قصره يعني يجوز له ان تقول قصره وقصره يعني ينصرف الى ذهن

70
00:25:06.050 --> 00:25:27.900
الذي ليس له علاقة يعني دقيقة بالفقه الى ان قصره يعني رفعه يعني قلله يعني خفف من طوله هذا معنى. لكن المراد بالتقصير عند الفقهاء هو تبييضه يعني غسله ولذلك الذي يبيض الثياب يغسلها ويبيضها يسمونه قصارا

71
00:25:28.350 --> 00:25:50.250
والذي يخيطها يسمونه خياطا اذا معنى قصره او قصره المراد بذلك انه بيضه يعني استولى على قطعة قماش او على ثوب فبيضه اصبح لونه ابيض بدل ان كان وسخا وسخا. نعم

72
00:25:50.750 --> 00:26:16.550
قال كثوب فان عمل فيه عملا كثوب قصره او فصله تعلمون يعني يقطعه ماذا حتى يخيطوا بعد ذلك يعني يفصل الثوب ياخذ قطعة القماش ثم يفصلها كما ترى اذا ذهبت الى الخياط يأخذ المقاسات فيفصل ثوبك ثم يبدأ في تجميعه وخياطته فيتحول

73
00:26:16.550 --> 00:26:36.350
بعد ذلك قميصا او ثوبا هذه المراحل التي تمر به وتنظيف الثوب يسمى تقصيرا. يعني غسلا. نعم او قطن غزله او قطن غزله يعني القطن تعرفونه القطن هو هذا شيء يخرج

74
00:26:36.700 --> 00:26:58.000
يعني نوع مما يزرع هذا يسمى قطن ما معنى غزله؟ يعني جعله غزلا يعني لفه على شكل الحبال هذا معني جعله غزلا. يعني اخذ القطن وجعله خيوطا القطن او الحرير او الصوف او الوبر او الشعر

75
00:26:58.200 --> 00:27:18.500
اذا بعد ذلك جعلته غزلا يعني تجعله خيوطا. هذا هو المراد اذا معنى غزله جعله خيوطا. تأتي مرحلة اخرى التي هي نسجو قال او غزل نسجه او غزل رأيتم؟ هناك قطن ماذا عمل به غزله

76
00:27:18.600 --> 00:27:41.950
جعله خيوطا او غزلا نسجه اي جعله ثوبا او قطعة قماش او سجاد او غير ذلك اذا رأيتم المراحل التي يمر بها قطن او حرير ثم يحوله غزلا ثم بعد ذلك نسيج ينسجه على اي نوع من الانواع التي ترون في انواع الملابس

77
00:27:41.950 --> 00:28:02.200
وغيرها قال او خشب نجره او خشب نجره كيف نجره؟ يعني وضعه ابوابا او كراسي او الواح او وضعه سلالم اخذ هذا الخشب وقسمه وقطعه. وايضا صنفه قد يضعه كراسي قد يضعه ابواب

78
00:28:02.750 --> 00:28:21.150
تستخدم في البيوت اذا تصرف في الخشب. نعم قال او ذهب صاغه او ضربه. انظر او ذهبا صاغه يعني جعله حليا. اخذ ذهبا فجعله حليا. يعني الحلي الذي تلبسه المرأة

79
00:28:21.400 --> 00:28:40.550
يعني غيره من النقد الى ان صار او العكس لو اخذ حليا فضربه ما معنى ضربه؟ حوله نقدا هذا تصرف فيه. فقل ما سيحصل من نقص هو مسؤول عنه اذا اخذ ماذا الذهب

80
00:28:40.600 --> 00:29:06.350
ومثل الفضة كما سيذكر فحوله ماذا حوله او اخذ الحلي وجعله نقدا يعني ضربه جعله ريالات يعني جعله جنيهات مثلا نعم قال او حديث جعله ابرا او حديدا جعله ابوابا او شبابيك او مسامير او سلالم

81
00:29:06.350 --> 00:29:24.100
او ابر او دراطزين او غير ذلك من الاشياء الكثيرة التي ترونها الحديث. وربما يجعله مسلحا الى غير ذلك الخشب يعمل انواعا كثيرة ومثله ايضا الحديد المهم انه تصرف فيه واخرجه عن عصره

82
00:29:25.200 --> 00:29:47.500
قال فعليه رده لانه عين ماله ولا شيء للغافل عليه ان مهما لحقه من المشقة والتعب وكذلك النفقة يرده رغم انفه وان نقص شيء فعليه ان يدفعه وان تضاعفت قيمته فيرده بحاله بل

83
00:29:47.500 --> 00:30:05.950
ترون من المسائل الدقيقة التي سيذكرها الفقهاء لو مثلا استولى على كيس قمح فخالطه بكيس شعيره الشعير يتميز عن القمح لكن لكي يفصل هذا عن هذا كم سيحتاج؟ هذا سيأتي ونعلق عليه ان شاء الله

84
00:30:06.400 --> 00:30:32.450
قال فعليه رده لانه عين ماله الغاصب يعلم بان غصبه سينتهي لا حج وانه سيطالب بذلك وانه لا بد ان يرد الحق الى اصحابه ان في هذه الحياة الدنيا عن طريق ماذا الحكم والعدل؟ وان ظل غاصبا فسيلقى الله تعالى وهو عليه

85
00:30:32.450 --> 00:30:52.400
وسيجازيه جزاء عسيرا لانه اكل اموال الناس بالباطل عندما يقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا الغاصب لا بد ان يرد الحق الى اصحابه

86
00:30:53.750 --> 00:31:12.650
قال لانه عين ما له ولا شيء للغاصب. لانه عمل في ملك غيره بغير اذنه. فلم يستحق شيئا كما لو اغلى الزيت قال لو وضع الزيت على النار ونقص فانه يظمن النقص وهذا مر بنا في درس ليلة البارحة

87
00:31:12.750 --> 00:31:31.900
حتى ولو تجمعت اجزاؤه على القول الصحيح انه يضمن قال وان نقص بذلك فعليه ظمان نقصه لانه حدث بفعله. مع انه وضعه اشياء لو حصل معلوم بان الحديد تحوله الى مثلا

88
00:31:32.000 --> 00:31:54.050
الى ابواب والى شبابيك ربما في الغالب ترتفع قيمته لكن لو قدر انها نقصت يعني كان المطلوب هو اصل خامة هذا الشيء هو مطالب بالنقص لكن مهما ارتفعت قيمته فانه لا يدفع للغاص باي شيء الا كما سيأتي لو غرس في ارض

89
00:31:54.200 --> 00:32:17.200
او بنى في ارض وحينئذ طلب ما لك الارض ان يدفع له القيمة حينئذ يجوز له ان يدفع نعم. قال وعنه رحمه الله انه ان زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة. ان زاد يعني قصده عنه يعني رواية اخرى انه لو حصلت زيادة

90
00:32:17.200 --> 00:32:45.450
يعني هذه الاشياء التي اخذ وصنعها الرواية الاولى انه يردها وان نقصت يدفع النقص ويردها بزيادة. الرواية الثانية انها ان زادت سيكون تكون الزيادة مشتركة بين المالك وبين الغاصب نفرظ مثلا انه اخذ حديدا قيمته خمس مئة ريال. فصنعه فاصبح يساوي الف ريال

91
00:32:45.750 --> 00:33:02.900
المالك يأخذ الخمس مئة الاصل ويقتسمان الخمس مئة. الثانية كل واحد منهما يأخذ نصفها. الرواية الاولى هي المشهورة عند الفقهاء لان القصد هو رادع ومنع الغاصب من ان يتعدى. نعم

92
00:33:03.100 --> 00:33:21.900
قال وعنه انه انه ان زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لان منافعه اجريت مجرى الاعيان اشبه ما لو صبغ الثوب قال رحمه الله والاول اضحى قالوا صبغ الثوب يختلف لان صبغ الثوب

93
00:33:22.000 --> 00:33:44.400
يصعب ان تفكه ماذا من الثوب؟ وحتى لو قيل بان ذلك ممكن عن طريق الغسل فانه يؤثر يؤثر على الثوب ويضر بالسبل انه يذهب وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وفيه ذهاب للمال وقد جاء في الحديث نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة

94
00:33:44.400 --> 00:34:06.300
السؤال قال رحمه الله والاول اصح رأيتم الاول اصح لانه هو الذي يسير على اصول وقواعد باب الغصب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه. اه

95
00:34:06.400 --> 00:34:29.350
هنا خلط غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه. هناك ما يمكن التميز وهناك ما لا يمكن التميز فماذا يفعل؟ نعم قال فان غصب شيئا فخلقه بما يتميز منه اذا بدأ بالنوع الاول وهو الذي وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل

96
00:34:29.600 --> 00:34:53.600
يعني مثلا غصب كيس حنطة وعنده كيس شعير فكب هذا على هذا خلطهما ببعض ماذا يقال له هنا جنس الشعير غير جنس ماذا؟ غير جنس القمح اذا ماذا يقال له افصل عن هذا هذا عن هذا ورد الحق الى صاحبه

97
00:34:53.700 --> 00:35:16.250
يقول انا اعطيه كيس القمح وازيده. ان رضي فالحمد لله لكن اما راضي يقال له اعمل ربما يعني كيس الشعير كما ترون يساوي مثلا ثلاثين ريالا وكيس القمح يساوي مثلا سبعين او حتى مئة ريال لكن لكي يفصل الشعير عن القمح

98
00:35:16.300 --> 00:35:31.600
كم سيحتاج من الوقت؟ كم سيحضر من العمال لتنقيته وفصل هذا عن هذا؟ ربما يخسر على ذلك خمس مئة ريال او او مثلا الف ريال قالوا لا يطالب اذا اصر

99
00:35:31.750 --> 00:35:56.000
صاحب الملك على ان يفصل هذا عن هذا لان تمييز بعضهما عن بعض لا بد ان يفعل ذلك لانه غاصب ومعتدي كان عليه ان يفكر ماذا بالنتائج قبل ان يقدم على ذلك؟ فالانسان اذا اراد ان يقدم على عمل فينبغي ان ينظر الى نتائجه

100
00:35:56.000 --> 00:36:20.200
قال كحنطة بشعير او زبيب احمر باسود غير الشعير يعلم الحنطة لونها قمحي احمر وذاك لونه ابيض. هذا معروف وهذا معروف. الحنطة اغلى من ماذا؟ من الشعير لا يستطيع ان يفصلها الا عن طريق حبة او حبة

101
00:36:20.250 --> 00:36:45.900
ينقل اذا هو سيحظر عدد وربما يجند جميع اهل بيته ليعملوا اذا هو الحق المشقة على نفسه وعلى اسرته وربما خسر مالا لينقي لكن اليس هو السبب على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فهو الذي جنى ومن يجني يتحمل جنايته. اذا هذه يده فعليه ان

102
00:36:45.900 --> 00:37:05.200
حمل العقوبة والنتائج فقط قال او زبيب احمر باسود؟ الزبيب الاحمر يختلف ماذا؟ عن الاسود وهذا يرجع الى اصله العنب فتجد من الزبيب ما هو احمر ومن الزبيب ما هو اسود. وهي تختلف جودة

103
00:37:05.300 --> 00:37:27.450
ولكن المراد متميز اذا يقال له افصل هذا عن هذا قال فعليه تمييزه ورده لانه امكن رده فوجب كما لو غصب عينا بعض العلما له وجهة نظر في هذا الامر يخفف ويقول هذا قد يحتاج الى اموال فلو دفع له ما يشفي حقه

104
00:37:27.450 --> 00:37:54.350
يأخذه لكن اكثر العلماء يرى ان يعامل الغاصب بنقيض قصده يشدد عليه حتى ايتجرع الغاصبون ويستسهل تلك الامور فيتعدوا على حقوق الاخرين وتعلمون ايها الاخوة بان الزواج التي وضعتها الشريعة الاسلامية. الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله سبحانه

105
00:37:54.350 --> 00:38:14.450
وتعالى خلق الخلق لغاية لماذا؟ ليعبدوا ولا يشركوا به شيئا ولذلك يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نجد ان دعوة الرسل من نوح عليه السلام

106
00:38:14.500 --> 00:38:29.850
حتى محمد صلى الله عليه وسلم اخرهم وخاتمهم وافظلهم كل متفق عند قول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون

107
00:38:29.850 --> 00:38:54.400
اذا كلهم ملتقون في امر العقيدة اذا هذا هو ديدنه ومنهجه. اذا الله تعالى خلقنا لغاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اذا خلقنا لنعبده ليتبين الصادق من غيره. فان اطعت الله سبحانه وتعالى وصدقت في اعمالك فجزاؤك الجنة

108
00:38:54.400 --> 00:39:14.050
ومن فعل غير ذلك عصى الله سبحانه وتعالى ورد اوامره وارتكب نواهيه فمصيره جهنم اذا هذه هي الغاية التي سيصل اليها الانسان اما هذي او هذي وهناك اناس يدخلون النار ويطهرون بها ثم بعد ذلك

109
00:39:14.050 --> 00:39:39.950
لماذا يحالون الى الجنة كما هو معلوم ايها الاخوة اذا هذا انسان معتدي فوضعت له هذه الزواج التي فيها مشقة وتكلفة حتى يستفيده ويرتدع غيره لان الغاصب ربما لو تصور ان الامر بسيطا لا ولذلك تجدون في القوانين

110
00:39:40.350 --> 00:39:57.100
التي هي من افكار الناس وما فيها من الخلل تجدون ان الناس يحتلون عليها بينما الشريعة لا. لان الانسان عندما يرتكب ذنبا وهو يتحاكم الى شريعة الله تجد هناك وغزاة الام

111
00:39:57.200 --> 00:40:17.800
ماذا في قلبه جروح تجدها دائما كلما تدقق احس بالالام احس بالطعنات الى ان ينتقل ويترك ما ارتكب من الذنب هذا هو شأنه. المؤمن اذا اذنب تجد انه يعيش في حسرة. لماذا نجد بين كل حين واخر

112
00:40:18.300 --> 00:40:35.950
نجد نوعا من الشباب يصلح الله امورهم وتستقيم احوالهم ويرجعون الى طريق الهداية. لماذا؟ لانه تأثر بالحق لكن صاحب القانون لا يهمه هذا القانون وضعه الناس يحتال عليه باي وسيلة

113
00:40:36.150 --> 00:40:51.650
لكن هذا وان فر من القاضي عن طريق ماذا شهود يزور او احتيال او انه الحن بحجته من الاخر لكن هناك من يراقبه ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

114
00:40:51.800 --> 00:41:10.900
يعلم السر واخفى. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اذا من يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقوبته لا شك بانه سيرتدع. واما اولئك الذين يظلمون ويعتدون ويتجاوزون الحدود فهذا نتيجة

115
00:41:10.900 --> 00:41:34.600
استخفافهم باوامر الله ونواهيه. واما العبد التقي النقي الصالح الزكي فهذا لا يقدم على الامور ولو قدر انها زلت قدمه فتجد انه ما لا يتألم وذلك في قصة الرجل الذي قبل وجاء الى رسول الله متعلما. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

116
00:41:34.700 --> 00:41:51.600
اذا ايها الاخوة المؤمن لا شك الذي ينساق وراء حدود الله ويعمل بشرعه تجد انه يتألم اي خطيئة يعملها تجد انها تظل جرحا في قلب حتى يتخلص منها. ولذلك رأيت في الاسئلة

117
00:41:51.900 --> 00:42:15.800
اناسا ربما اعتدوا ربما عن طريق الجهل انه اخذ من حق غيره حتى لا يظهر امام جماعته بانه بخيل او كذا فيستولي على حق غيره هذا ليس مبررا له كالذين مثلا يقول انا احلق لحيتي لان في تلك البلاد كذا وكذا. انا اخلع الحجاب لانهم ينتقدون لا

118
00:42:15.950 --> 00:42:34.400
يعني انت بذلك تخضع ما يراه الناس وتخالف ما امرت به شرعا هذه قضية معروفة طويلة يريد ان الغاصب وهذا لابد ان يؤخذ على يده. ولذلك الرسول ماذا قال؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر

119
00:42:34.400 --> 00:43:00.300
ولتأخذن على يد السفيه ولا تأثرنه على الحق اثرا لابد ان يردع هؤلاء عن ظلمهم قال فعليه تمييزه ورده لانه امكن رده فوجب كما لو غصب عينا فبعدها. ها يقول المؤلف رحمه الله فنحن نعلم بانه لو خلط شعيرا بقمح

120
00:43:00.350 --> 00:43:18.800
وطلب منه تمييز كل واحد هذا فيه مشقة عليه وفيه تعب وقد تلقق تلحقه خسائر ويمضي كثير من وقته لكن لما غصت جاء بسرعة فتح هذا الكيس ووضعه مثلا على سفرة وغيرها والحقه بالاخر. في لحظات

121
00:43:19.250 --> 00:43:39.550
لكن عندما طرد منه ان يرده هنا يأتي الالم هنا يأتي الشقاء هنا يأتي التعب لكن هذا نتيجة فعليه ان يتحمله ثم انظروا الى المثل الجيد الذي ضربه المؤنس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو

122
00:43:39.650 --> 00:43:57.200
انه غصب قطعة قماش مثلا من المدينة واوصلها وظعها في تبوك يقول يطالب بان يأتي بها من هناك. وحالته فيما مضى ليست كحالتنا اليوم. يحتاج الى نشد الراحل وان يسافر

123
00:43:57.200 --> 00:44:12.600
وربما يبحث عن من يأتيك كم سيحتاج من الوقت ومن النفقة ليأتيه الان ربما خص لكن مهما كان يطلب من شخص ان يأتيه اذا فيها مشقة كما انها لو كانت في مسافات

124
00:44:13.000 --> 00:44:33.100
يعني لا تقطعها الابل في ذاك الوقت الا باوقات طويلة وفيها مشقة كذلك هنا هذا العمل الذي مطلوب منه ان ينقيه ويصفيه لابد ان يأتي به فيقول لو انه مثلا غصب بضاعة وابعدها مسافات

125
00:44:33.200 --> 00:44:50.750
ليأمن العقوبة ثم عرف مكانها هل هذا ينجيه؟ يغير البضاعة بعيدة فكيف المسكين يطلب منه ان يأتيه بها؟ لا هو معتدي فينبغي ان يأتي بها. ولذلك الرسول انظروا لضرب المثل ليس لعرق

126
00:44:50.750 --> 00:45:14.200
من هو هذا الظالم هو المعتدي؟ ليس لعرق مهما نفذت عروقه وامتدت في الارض فانه مطالب ولذلك لما جاء رجل وبنى في ارض ذلك الانصار من بني بياضة اختصم الى رسول الله. كان في وقت الرسول انظروا يحصل الغصب حتى في ذاك الزمن. وربما ان

127
00:45:14.200 --> 00:45:33.450
ذلك الذي غصى الذي غرس في الارض يمكن يظن ان ذلك جائز وربما لا يعلم انها ملك غيره المهم فقضى الرسول بالارض لمن؟ لمالكه وامر بتلك النخيل الشاهقة قال عنها الراوي عم يعني طويلة

128
00:45:33.800 --> 00:45:54.400
يعني عميا تجدها مرتفعة في ماذا؟ فروعها في السماء اصلها ثابت وفرغها في السماء يقول واني ارى الفؤوس تدك اصولها يعني تبثها وتسقطها لانها ظلم. وايضا لا يكفي هذا. يطالب بان يسوي الحفر وان يرد الى الارض

129
00:45:54.400 --> 00:46:17.500
فيما اخذ منها كل هذه الامور يطالب بها وهذا سيأتي ان شاء الله ايه الاجرة هذي هذه الاجرة يختلفون فيها هو اولا شيء يطالب بتسوية الحفر وكل الامور وازالة البنا ان كان هناك بنا وازالة الاشجار هل يطالب بالاجرة؟ نعم اكثر العلماء يرى انه يطالب

130
00:46:17.500 --> 00:46:37.800
باجرة ذلك الشيء الذي ماذا عطل منافعه؟ هذا نعم قال رحمه الله وان خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت تأتي بزيادة درة بزيت درة او حتى غير زيت الذرة

131
00:46:38.100 --> 00:46:53.900
يعني زيت ذرة بزيت السمسم هذا لا يمكن تميزه زيت بزيت كما لو خلطت ما بماء اذا لا تستطيع ان تميزه فما الطريق هنا؟ ويرجع الى المثل. نعم. قال لزمه مثل كيله منه

132
00:46:54.150 --> 00:47:12.100
لانه قدر على دفع بعض ماله طيب نقف عند العبارة من لزمه مثل كيله منه خلط زيت ذرة بزيت ماذا؟ سمسم اذا هذا نوع وهذا لا لكن الكل يشمله انه زيت

133
00:47:12.500 --> 00:47:34.000
ماذا يقول مثلا نفرظ بان نصيب المالك عشرة كيلو يقول المؤلف يأخذ العشرة كيلو من نفس هذا الزيت المخلوط ثم ينظر الى القيمة هل فيها نقص او لا؟ هل الزيت هذا اغلى من هذا او كذا؟ ان كان زيت الغاصب اغلى فلا التفات له وان كان زيت المالك فيأخذ

134
00:47:34.000 --> 00:47:54.100
قال لزمه مثل كيله منه. يعني من ذلك الزيت الذي خلط بغيره لانه قدر على دفع بعض ما له اليه فلم ينتقل الى البدن في الجميع. نعم ينتقل الى البدل في الجميع وهو ماذا

135
00:47:54.100 --> 00:48:15.300
اما المثل او القيمة نعم قال كما لو غصب شيئا فتلف بعظه وهذا لو غصب شيئا فتلف يعني لو غصب قمحا فتلف بعظه او زيت فاندفق بعضه ذهب او غير ذلك فانه يدفع الموجود والنقص

136
00:48:15.350 --> 00:48:33.450
الذي ترتب على التلف. نعم قال كما لو غصب شيئا فتلف بعضه وهذا ظاهر كلام احمد رحمه الله. لانه نص على انه شريك اذا خلطه بغير جنسه. يعني نص على انه شريك

137
00:48:33.450 --> 00:48:52.150
هذا زيت بديت يشتري كان فيأخذ كل واحد مقدار حقه. نعم قال فنبه على الشركة اذا كان مثله وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب. يعني القاضي ابو يعلى من الحنابلة

138
00:48:52.450 --> 00:49:07.800
قال قياس المذهب انه كثير يقول قياس المذهب يعني ما يلتقي مع اصول المذهب يعني قياس المذهب يعني الذي تقتضيه اصول ولان القياس اصل من الاصول وانت عندما تقرر حكما

139
00:49:08.000 --> 00:49:23.650
لم يكن له دليل تلحقه بغيره لان ما معنى القياس؟ هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الارز ما كان معروفا زمن رسول الله في الصدر الاول

140
00:49:23.650 --> 00:49:38.900
ما كان يعرف الارز العرز انما الذي يعرف القمح القمح عرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة هو البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه معروفة

141
00:49:39.400 --> 00:49:59.850
لكن الارز ما كان معروفا لكن العلماء الحقوا الارز بماذا؟ بالقمح. لماذا؟ قالوا لان العلة الموجودة هنا موجودة هنا من العلماء من يقول العلة الوزن ومن العلماء من يقول العلة الكين ومنهم من يقول العلة الطعن. يعني في القمح

142
00:50:00.550 --> 00:50:20.750
ومنهم من يقول العلة انما هي الادخار كل هذه موجودة في الارز اذا نلحق الارز بالقمح في الحكم لوجود علة تجمع بينهما سواء قلنا هي الوزن على اختلاف المذاهب او هي الكي او هي الطعم او الادخار

143
00:50:21.250 --> 00:50:41.850
اذا هذا معنى القياس. هذا يسمى قياس ماذا؟ العلة العلة هذا القوي الذي انكره اهل الظال. هناك قياس الشبه قياس الشبه هذا ليس قويا كقياس العلة ما عندك مثلا علة ثابتة تقيس عليها ولكن قياس شبه كقصة الرجل

144
00:50:41.850 --> 00:50:56.750
جاء الى رسول الله وقال ان امرأته ولدت غلاما يخالف لون ابيه وامه يعني يعرض به كانها يعني فعلت الفاحشة فقال وهل لك من ابل؟ قال نعم. قال وان الوان؟ وقال حمر

145
00:50:56.850 --> 00:51:12.900
قال هل فيها من اوراق؟ لانه وصف الولد بهذا اللون قال نعم. قال وان اتاها ذلك؟ ما دامت حمر كيف يأتيها اوراق؟ قال لعله نزعه عرق قال ولعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق

146
00:51:12.950 --> 00:51:33.300
ولذلك ترون احيانا يعني ابناء والدين الاب والام يعني اخوة اشقاء تجد هذا احمق هذا قمحي هذا اسمر هذا ابيض يختلفان هذا طويل هذا متوسط هذا قصير الى اخره هذا وسيم ماذا دون ذلك؟ يختلفون لماذا

147
00:51:33.300 --> 00:51:52.000
ربما هذا نزعه احد من اخواله هذا احد من اعمامه وهكذا تجدون ايها الاخوة اذا هذه امور يختلف الناس فيها نعم قال وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب انه يلزمه مثله

148
00:51:52.100 --> 00:52:11.250
انشاء الغاصب منه او من غيره لانه القاضي زاد تفصيل يعني يقول يلزمه مثله سواء من هذا المخلوط او من غيره القاضي وسع في المسألة قال منه يعني القياس في المدى بوصول المذهب تقتضي

149
00:52:11.450 --> 00:52:31.000
ان للمالك ان يأخذ من هذا المخلوق نصيبه. او ان يطالب الغاصب بان يعطيه مثله. يعني مثل زيته قال لانه تعذر رد عينه اشبه ما لو اتلفه وان خلطه قال رحمه الله

150
00:52:31.100 --> 00:52:56.450
وان خلطه باجود منه ها قد يأتي بنوع من القمح اجود من الاخر فيخلطه او تمر هذا تمر برني وهذا تمر غير ذلك فتجد هذا سكري وهذا مثلا مثلا لون او كذلك ايظا ربيعة وليست من منزلة السكري. اذا خلط هذا مع هذا

151
00:52:56.650 --> 00:53:14.900
اما ان ينقيه في هذه الحالة واما ماذا على قول القاضي ان يعطيه مثله  قال وان خلق هذا بالنسبة لما لا يمكن فصله. اما مثل التمر وغيره فلا يمكن فصله. فعلى الرأي الصحيح انه يطالب بفصله. نعم

152
00:53:15.450 --> 00:53:38.100
قال وان خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغرب. يعني جاء بزيت مثلا الان تجدون الزيوت تختلف يقولون العافية الان تجدون سعرها يختلف بخلاف ما لو جيت هذا اللي يسموه نوعين الشمس او العربي تجده اقل منها فخلط هذا بهذا. زيت المالك اغلى ثمن قد يكون الظعف

153
00:53:38.100 --> 00:53:56.450
ويساويه مرة ونصف. اذا هو يختلف عنه قال رحمه الله وان خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب. يعني هنا يكون مثلا نصيب الغاء المالك دون نصيب الغاصب

154
00:53:56.650 --> 00:54:16.100
يعني هذا مثلا المالك زيته سعره قليل وهذا الغاصب صب عليه زيت ثمنه اغلى. اذا الان زاد نصيب المالك جودة فقال له خذ المؤلف يقول عليه ان يأخذ لانه اعطاه حقه وزيادة

155
00:54:16.800 --> 00:54:38.700
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي نادى استعار بكرا. اعطى خيرا منها لانه ما وجد في ابل الصلاة. قال خير الناس احسنهم قضاء فان اعطه ليس فيها بكرا اذا ماذا يا عامر؟ قال اعطه رباعا. لماذا؟ قال فان خير الناس احسنهم قضاء

156
00:54:39.600 --> 00:54:55.600
الناس يعني احسن الناس قضاء رحم الله امرء سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قظى يعني حكم سمحا اذا اقتظى الى غيره بعظ الناس تجد انه اذا قظى

157
00:54:55.900 --> 00:55:22.900
مضى بالحق وانتهى. بعض الناس تجده الد عنده خصومة اذا اقتضى جلس بين يدي القاضي لا يقتنع يجادل ويماطل وكذا مع انه الحق مع خصمك خلاص يا اخي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا

158
00:55:22.900 --> 00:55:40.050
هذا هو واجب للمؤمن. فاذا قيل لك هذا حكم الله سلم هذا حكم رسول الله سلم ولذلك قصة الذين اختصموا هذا اخذ ارضه ولك ما جادل وقال ما قال يا محمد لم تعدل قطعت النخيل واسقطت ماء

159
00:55:40.650 --> 00:55:57.150
لانه علم ان هذا هو الحق وانه معتدي يهم في ذاك المقام هو ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطأه هذا هو. فالانسان اذا ارتكب ذنبا او خطأ ينبغي الا يفكر الا في شيء واحد

160
00:55:57.200 --> 00:56:12.400
ان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وان يسامحه ايضا اخوه المسلم الذي اعتدى على ماله او على عرضه وقد رأيتم في اسئلة ليلة البارحة ولا انتهينا منه ولعله يعود الى كان القارئ احتفظ به

161
00:56:12.850 --> 00:56:28.100
قصة ذاك الذي يقول بانه اختلس من شخص اربعين ريالا ثم لقيه بعد عمر طويل ادركه وقال له يا فلان انا فعلت كذا فاريد ان ارد لك حقا ومهما طلبت ولا

162
00:56:28.100 --> 00:56:43.000
اضعافا مضاعفة فقال له يا اخي لن اقبله لان السعر تغير مهما فعلت ولن اسامحك. ما ينبغي ان يعامل المسلم اخاه المسلم بذلك. ما اريد ان اخرج عن الدرس ولكن هذا هو العصر

163
00:56:43.050 --> 00:57:05.550
انسان جاءك  وتاب وندم ويريد ان يرد لك حقا. ويضاعف لك ذلك حتى ترضى. فلماذا تقابله؟ هذه هو الخطأ ايها الاخوة ان تقابل الناس بالشدة والعنف. ربما هذا تتأثر نفسيته. وربما ان كان يسير في باطل يستمر عليه

164
00:57:05.550 --> 00:57:25.300
ولكن انت بين امرين قل عفا الله عما مضى وانا سامحتك والاربعين لا تساوي شيئا وهذا انا اطلب ماذا الجزاء من الله لكنني سامحتك في هذه الحياة او يقول اعطني حقي او يطلب من هدى شيئا اكثر ويسامحه. لماذا يترك اخاه يذهب

165
00:57:25.350 --> 00:57:45.350
ونفسه قد كلمت وتعلم لا. لا ينبغي للمسلم ان يعامل اخاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين اين التوابون؟ وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيفرح

166
00:57:45.350 --> 00:58:06.000
الله لهم. هذا يا اخي اذنب تاب. عاد الى الله اراد ان يرد لك حقك وغيره حتى ترضى نفسك. فلماذا تقابله بهذه القسوة وبهذا النفور لا انت بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الله سبحانه قد قبل توبته. وان يكون عفا عنه. نعم

167
00:58:06.850 --> 00:58:23.700
قال ومن خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فان دفعه اليه منه هو تعلمون تتمة لما مضى ان رسول الله ما انتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام ابدا ما كان ينتصر لنفسه

168
00:58:23.950 --> 00:58:44.000
ابدا دائما وانما ينتصر لدين الله ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما فتجد انه اكثر الناس ردا له. ولذلك كان اذا خطب عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته

169
00:58:44.250 --> 00:59:02.650
ويعني علا صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فان دفعه اليه منه لزمه اخذه

170
00:59:02.750 --> 00:59:28.750
لانه اوصل اليه خيرا من حقه من جنسه قال وان خلطه بدونه لزمه مثله. يعني ان خلطه باجود منه وخير الناس احسنهم قضاء فما دام اعطاك خيرا من حقك فعليك ان تقبله بل من العلماء من قال يلزم. لكن لو خلطه باردى منه فانت بالخيار. ان رظيت

171
00:59:28.750 --> 00:59:42.950
وان لم ترضى فلك ان تطالب بحقك وما يعني ليس عليك سبيل في ذلك ان الله تعالى يقول انما السبيل على الذين يظلمون الناس وانت ما ظلمت اعطاك دون حقك

172
00:59:42.950 --> 01:00:04.700
من يطالب بحقه لا يكون ظالما قال وان خلطه بدونه لزمه مثله فان اتفقا على اخذ المثل منه جاز. وان اباه المالك لم يجبر لانه دون حقه قال وان طلب ذلك فاباه الغاصب ففيه وجهان

173
01:00:05.050 --> 01:00:19.800
احدهما لا يجبر لان الحق انتقل الى ذمته. يعني انظروا الى المماطلة. يعني يقول صاحب الملك انا اقبل هذا وان كان دون حق يقول الغاصب لا يا اخي انا لا اقبل

174
01:00:19.850 --> 01:00:42.200
انا لا اعطيك الا مثل حقك اذا في هذا يقول المال هل يجبر او لا يجبر فيه روايتان؟ من العلماء من قال يجبر لانه ايضا معتد في قوله ومانع للحق من ايصاله الى اخيه مع انه رضي بدون حقه. والاخرى قال لا يجبر لان هذا خالص حقه. الذي هو اردى فلا يجبر عليه

175
01:00:42.200 --> 01:01:01.550
قال ففي وجهان احدهما لا يجبر لان الحق انتقل الى ذمته فكانت الخيرة اليه بالتعيين والثاني يلزمه لانه قدر على دفع بعض ما له اليه من غير ضرر فلزمه كما لو كان مثله

176
01:01:02.300 --> 01:01:19.950
قال نحن ايها نحن لا نزال الان في اول كتاب الغصب وانظر الى كثرة المسائل والى تنوعها والى دقتها مع انني قلت لكم هذا الكتاب متوسط الحجم لا يستقصي كل المسائل وانما يأتي بمشهورها نعم

177
01:01:20.300 --> 01:01:42.150
قال رحمه الله تعالى وان بغير جنسه كزيت بشيء رج. كزيت بشيرج. الشيرج ما هو ايضا هو دهن السمسم يعني قريب منه. نعم. ولكن هذا زيت وهذا هذا زيت خالص وهذا زيت سمسم. نعم. لزمه مثله من غيره

178
01:01:42.850 --> 01:02:02.200
وايهما طلب الدفع منه فابى الاخر لم يجبر قال وقد قال احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لاخر. يعني الرطل هذا نوع من انواع القياس كانوا يستخدمونه الان تغير الان اصبح

179
01:02:02.200 --> 01:02:26.150
ثم بدأوا يستخدمون وزنه ثم رقة ووقية هو الان اصبح الكيلو ونصف الكيلو وربعه رست هذي وهذي كلها امور جائزة. لانها كل كلها بنيت على اصول سواء كانت المقاييس التي يكال بها او التي يوزن بها انما هو بنت على الاصول. نعم. لان المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان

180
01:02:26.150 --> 01:02:43.400
مكة كما جاء في الحديث نعم قال ويعطى كل واحد منهما قدر حصته قال وقد قال احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لاخر خزائن الرحمن تأخذ

181
01:02:43.400 --> 01:02:45.750
بيدك الى الجنة