﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:25.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:25.650 --> 00:00:47.050
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وغفلوا اعمارهم خدمة لهذا الدين وعملا بكتابه المبين رضي الله تعالى عنهم من اتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:48.000 --> 00:01:03.650
فلا نزال ايها الاخوة مع ما اخذنا من دروس في باب الغصب لا نزال في اوله ونتابع الحديث ونبدأ مما انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:04.000 --> 00:01:20.150
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل

5
00:01:20.550 --> 00:01:42.500
فان حفر فيها بئرا فطالبه المالك بضمها لزمه. هذا الحديث ايها الاخوة متصل لمن يغصب ارضا فيبني فيها او يزرع وقد سبق الكلام عن والحديث عن من يبني في ارظ او يغرس فيها

6
00:01:43.000 --> 00:02:05.150
وهنا بقي ايضا لو تصرغ فيها تصرفا اخر تحافر فيها بئرا وطلب منه صاحب الارض ان يضمها. هذه مسألة فيها تفصيل نرى هل يستوعب المؤلف رحمه الله تعالى او اننا نزيده شيئا من البيان

7
00:02:05.350 --> 00:02:28.450
قال فان حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه. يعني طالبه بدفنها فيلزم الغاصب ان يدفنها لان الغاصب معتدي تعدى على ارض غيره فاستولى عليها واحدث فيها حدثا الا وهو حفر البير

8
00:02:28.500 --> 00:02:47.550
فطلب منه صاحبها ان يدفنها وقال لست بحاجة اليها. نعم قال لانه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. لان الغاصب عندما حفر البئر نقل ترابها الى مكان او الى مكان اخر

9
00:02:47.650 --> 00:03:05.600
وهذا التراب انما هو جزء من ارض المالك المغصوب منه فهو قد تعدى عليه ايضا بنقل ترابها فيلزمه ان يعيده الى مكانه الا اذا رضي بذلك المالك فليس في ذلك شيء

10
00:03:06.550 --> 00:03:25.400
قال رحمه الله وان طلب الغاصب طمها لدفع ظرر مثل مثل ان جعل ترابها في غير ارض المالك فلهتموها. اه الان الصورة الاخرى لا يكون الطلب من المال  المالك قد يسكت عنها

11
00:03:25.950 --> 00:03:47.950
ويرى ان في البير مصلحة له. لكن من الذي يطلب الظن هو الغاصب الذي حفظه يقول انا اريد ان اضم البئر ان ادفنها فاعيد التراب اليها ننظر هنا ان كان يريد بذلك الاضرار بالمالك فيقال له لا

12
00:03:48.200 --> 00:04:12.100
وان كان يريد ان يدفع ظررا عن نفسه اي الغاصب او عن غيره فحينئذ قالوا يمكن من ذلك في رواية او في قول للعلماء. كيف ذلك ربما نقل تراب البير الى خارج ارض المقصود منه. فوضعها في ارض اخر او في ارض له هو يتضرر بوجود

13
00:04:12.100 --> 00:04:27.950
ترابي فيها فاراد ان يرده. هذا هو هذه هي الصورة  قال مثل ان جعل ترابها في غير ارض المالك فله طمها. لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به كابقاء

14
00:04:27.950 --> 00:04:51.450
غرسه ابقاء غرسه لانه له لو غرس في الارض ان يقلع كما مر قال رحمه الله وان جعل التراب وان جعل التراب في ارض المالك لم يبرئه من ظمان ما يتله بها. وان جعل التراب ايضا في ارض المالك

15
00:04:51.550 --> 00:05:08.850
لم يبرئه اي المالك لم يبرئ الغاصب مما يحصل من تلف في تلك البير لو تردى في احد او سقط فيها شيء او انهدت على احد او غير ذلك فان الغاصب معتد فيضمن ما يحصل

16
00:05:08.850 --> 00:05:28.550
بسبب عمله قال لم يبرئه من ظمان ما يتلف بها فله طمها. لانه اذا كان ايضا لا يبرئه المالك من تلف ما يحصل فيها ويأتي الغاصب ليتخلص من الضمان فيقوم بضمها ودفنها

17
00:05:30.150 --> 00:05:52.850
قال فله طمها لانه يدفع ظرر الظمان عنه. لانه يدفع ظرر الظمان عن نفسه اي الغاصب لانه قد يسقط فيها انسان فمن الذي حفر البئر؟ هو الغاصب فهو الظامن اذا هو يدفنها حتى لا يترتب عليه ظمان

18
00:05:52.850 --> 00:06:15.700
في ذلك قال وان ابرأه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان. وان ابرأه المالك من الضمان قال لا ضمن عليك ما يحصل فيها فهو فانا المسؤول عنه قالوا نعم يبرأ ومن وحتى في المذهب من قال لا يبرأ

19
00:06:17.450 --> 00:06:37.550
قال ففيه وجهان احدهما يبرأ لانه لما سقط الظمان بالاذن في في حفرها سقط بالابراء منها فعل هذا لا يملك طمها لانه لا غرظ فيه. قالوا قياسا على فيما لو ابرأه من دين عليه

20
00:06:38.000 --> 00:07:05.350
او مال اتلفه فهو هذا مثله معنى وجهان في المذهب يعني قولان للاصحاب وليس للامام احمد والثاني لا يبرأ بالابراء لانه انما يكون من واجب ولم يجب بعده شيء فعل هذا يملك لغرض يقول لا لا يبرأ بالابرة لان الابرة يكون من شيء واجب وهو غير واجب هنا

21
00:07:05.600 --> 00:07:23.750
يعني المالك يبرئه من شيء واجب عليه. ما هو الواجب عليه كما لو كان عليه دين فابرأه منه يبرأ اما هذا لم يجب عليه بعد لانه لم يحصل تلف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

22
00:07:24.150 --> 00:07:48.950
وان زرعها واخذ زرعه فعليه اجرة. نحن سبق ان تحدث المؤلف وبينا فيما اذا غرس. فانتبهوا ايها الاخوة فرق بين الزرع وبين الارض  الغرس هو غرس الاشجار الاشياء الفواكه او كذلك اشجار الزيتون او النخيل هذا يسمى غرس

23
00:07:49.150 --> 00:08:06.600
يعني غرسوا الاشجار اي اشجار كانت والزرع هو ان يزرعها حنطة او شعيرا او برسيم او غير ذلك هذا يسمى زرع وفرق بينهما بان الغرس يمكن ان تقلعه وتنقله الى مكان اخر

24
00:08:06.900 --> 00:08:32.750
لكن الزرع قبل وقت الحصاد لو انك خلعته يفسد اذا هناك فرق بينهما فحينئذ هل يجبر ايضا؟ هل للمالك ان يجبر الغاصب على قلع الزرع الذي زرعه في ارضه اولى هذا الذي يريد ان يتحدث عن المؤلف رحمه الله تعالى

25
00:08:33.300 --> 00:08:54.400
قال وان زرعها واخذ زرعه فعليه اجرة الارض وما نقصها والزرع له. الان زرع الارض وتمكن من ان يأخذ الزرع قبل ان تعود الارض الى صاحبها الذي وصفت منه. اما عادت اليه برد الغاصب

26
00:08:54.750 --> 00:09:18.900
له ندما على رصده واما ان السلطة هي التي ردت الحق الى صاحبه حينئذ زرع واخذ فاذا زرع في الارض معنى هذا انه احدث فيها حدثا وايضا استوعب الارظ واستغل الارظ فترة من الزمن فيطالب باجرتها تلك المدة

27
00:09:18.950 --> 00:09:45.500
لانه استغلها واستفاد منها. هذه صورة. نعم قال فعليه اجرة الارض وما نقصها والزرع له. ايضا عليه اجرة الارض والزرع الذي حصده واخذه له. لكن عليه الى جانب الاجرة ان يسوي الارض لانه قد يحصل فيها حفر او نقل من مكان الى مكان فيعيد كل شيء الى اصله

28
00:09:46.700 --> 00:10:05.500
قال والزرع له لانه عين بذره نمى لانه عين بذره الذي وضعه في الارض نمى ما معنى؟ يعني نماء ما له لان البذر هو مال من؟ هو نماء الواصل وهذا الزرع الذي نمى واشتد

29
00:10:05.600 --> 00:10:29.350
اصبح مثلا سنبلا وحصده هذا هو نماء ما له كما لو انه غصب دراهم كما لو انه ايضا تصرف في مال له فانه يعتبر نماء ما له قال وان ادركها ربها والزرع قائم هذه الصورة الاخرى

30
00:10:29.450 --> 00:10:56.600
ان ادركها المالك يعني رجعت اليه اما باعادة من الغاصب او باعادتها اليه من ما لا من له ممن له القدرة على اعادتها. عادت اليه والزرع لا يزال موجودا  حتى الان لم يشتد السنبل ولم يأخذه لم يحصده الغاصب بل بقي فيها فماذا يعمل

31
00:10:57.550 --> 00:11:17.550
قال وان ادركها ربها والزرع قائم فليس له اجبار الغاصب على القلع. فليس له اجبار الغاصب على القلع هنا ينبغي ان ننتقل للمذاهب الاخرى لان بقية الائمة يخالفون الحنابلة في هذا فيرون ان لمالك

32
00:11:17.550 --> 00:11:37.400
الارظ ان يجبره على وان كان فيه ضياع مال لماذا؟ قالوا لان في ذلك ردعا للغاصب وايضا وضع حد للغاصفين حتى لا يتجاوزوا بغصبهم ان يأخذوا اموال الناس ويستغلوها. اذا

33
00:11:37.450 --> 00:12:01.950
هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور انه يؤمر بالخلع وان تضرر وضاع الزرع لماذا عقوبة له لانه معتد قال فليس له اجبار الغافلين سننظر ايهما اقرب مثلا؟ وان كان الاخر مذهب ايهما الذي نجد ان عموم الادلة

34
00:12:01.950 --> 00:12:22.100
تشهد له لا شك بان مذهب الحنابلة اقرب لاننا اذا نظرنا في عموم الادلة نجد انها تؤيد هذا القول وليس شرطا ايها الاخوة ان يكون الحق دائما مع الاكثر بل قد تجد بعض الائمة ينفرد بقول

35
00:12:22.350 --> 00:12:51.650
ويكون قوله والراجح وقد خالف الائمة الثلاثة وربما يتفق الائمة الاربعة على قول ويخالف احد العلماء المشهورين ويكون ذلك القول ارجح ايضا كما رأينا في المسح على الخف المخرق رجحنا هناك قبل سنوات قول الامام الثوري مع انه خلاف قول الائمة الاربعة لان قول الثوري

36
00:12:51.650 --> 00:13:11.600
يؤيده ايضا العقل اذ انه ذكر ان خفاف الانصار والمهاجرين لا تخلو من خروق من سيكون عنده خف جاف جديد في ذلك الوقت ينذر وليس عصرهم وعهدهم كعهدنا قال فليس له اجبار الغاصب على القلع ويخير

37
00:13:11.800 --> 00:13:29.000
بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذه ويدفع الى الغاصب نفقته. اذا اولئك اخذوا باليسرى الحنابلة فارادوا الا الا يقابل الضرر بالظرر ولا شك بان الغاصب قد اضر بصاحب الارض

38
00:13:29.050 --> 00:13:50.400
لانه استولى عليها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهو عين ظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم لكن اراد الحنابلة الا يقادر الضرر بضرر لان هذا الزرع الموجود في الارض انما هو مال

39
00:13:50.700 --> 00:14:10.250
فاذا اجبر الغاصب على قلعه سيذهب هباء وهذا قالوا نوع من السفه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. نهى عن قيل وقال واضاعة المال. وكثرة السواد. اذا

40
00:14:10.250 --> 00:14:34.550
في ضياع ذلك ضياع للمال. والاولى ان يبقى وحينئذ اما ان يبقى الى الحصاد  يأخذه ماذا؟ الغاصب باجرة الارض. واما ان يأخذه ماذا؟ المالك بنفقته بل هناك من الادلة ما تشهد لهذا القول وهي نص في في الحقيقة

41
00:14:34.650 --> 00:14:54.500
صح تدل في هذا المقام ربما يذكر المؤلف واحدا منها وهي تدل على ان الغاصب يبقى زرعه الى وقت الحصاد ويدفع الاجرة لكم قبل ان ادخل في الموضوع اوجدت الفرق

42
00:14:54.900 --> 00:15:19.150
فرق بين البناء والغرس بين البناء والغرس وبين الزرع الغرس انما اذا قلعت النخل نقلته في مكان اخر ولا يفسد في الغالب والبناء تستفيد بماذا؟ بمخلفاته. اما الزرع فلو انه قلع فانه يفسد

43
00:15:19.350 --> 00:15:47.300
اذا لم يستفد الغاصب ولم يستفد المالك فكأنه قوبل الظرر بالظرر اذا فرق بينهما نعم. قال رحمه الله الجمهور سووا بينهما. سووا بين الغرس وبين الزرع وكل الارجح في نظري مذهب الحنابلة الا لانه مذهب الحنابلة. ولكن لان الادلة تؤيده. لا لان ماذا الحنابل انفردوا

44
00:15:47.300 --> 00:16:06.600
نحن نجد ان الجمهور اكثر ولكن هذا القول الذي تؤيده الادلة  قال رحمه الله ويخير بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذه ويدفع الى الغاصب نفقته. لما روى رافع بن خديجة جاء بالحديث المؤلف

45
00:16:06.750 --> 00:16:27.100
لما روى رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. انظروا من زرع من؟ هذه من صيغ العموم. من زرع في ارض قوم بغير

46
00:16:27.100 --> 00:16:44.050
باذنهم يعني غيرا يمكنه يقول ازرع فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. يعني عليه يعني له. لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. توضحه يوضحه الحديث الاخر ايضا هذا

47
00:16:44.050 --> 00:17:03.600
في الموضوع هناك حديث اخر نص مر الرسول صلى الله عليه وسلم بزرع فاعجبه فقال ما احسن زرع ظهير اناس يقال لهم ظهير فقيل يا رسول الله او فقال يعني رجل ليس هذا للظهير

48
00:17:03.800 --> 00:17:26.150
ليس هذا لظهائين وانما هو لفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته قال رافع بن خديج فاخذنا الزرع ورددنا اليهن اذا هذا نص فاذا الحنابلة متمسكون

49
00:17:26.150 --> 00:17:45.450
حديثين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم بانه اذا جاء الحديث معارضا لقول يعتمد على القياس لانهم قاسوا الزرع على ماذا؟ على الغرس الذي اثاره الاخ فلا قياس مع النص اذا الراجح

50
00:17:45.550 --> 00:18:13.250
هو قول الذين قالوا بانه لا يقلع الزرع ولكن يبقى فاما ان يبقى الى الحصاد فاما ان يأخذه ماذا؟ صاحب العرض وبعد ذلك ترد نفقته على الغاصب ما انفق على هذا الزرع واما ان يعني يرد اليه النفقة هذا هو مذهب

51
00:18:13.250 --> 00:18:36.700
الحنابل وهو الذي تؤيده الادلة. الجمهور قالوا لا ولذلك لما كان رأي الاكثر خلاف هذا الرأي ذكرتهم لابين ايضا ما هو الراجح ونحن هنا كما تعلمون لا ندرس المذاهب الاربعة ولكن احيانا يأتي خلافه في مسألة فربما يكون القول الارجح مع

52
00:18:36.850 --> 00:18:57.850
المذاهب الاخرى وليس مع الحنابلة وربما يكون احد الائمة مع الامام احمد والقول هنا ارجح فنحن اذا وجد خلاف وكان الاخظر مخالف مثلا انظروا مثلا عند الحنابلة يعني مسألة معروفة تعتبر قاعدة يقولون كل جلد

53
00:18:57.850 --> 00:19:16.650
ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس قال فهم الائمة الثلاثة الرأي الصحيح الراجح مع من؟ مع الجمهور لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر. ايما ايهاب دبغ فقد طهر يعني الجن

54
00:19:17.300 --> 00:19:39.750
اذا القول الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان احاديث الرسول تؤيده. اذا نحن دائما نرجح ما يرجعه الدليل من كتاب او سنة ولا شك بان الائمة معذورون لان لهم فهما في النصوص وربما لم تصح بعض الاحاديث عندهم او لم تبلغهم اذا

55
00:19:39.750 --> 00:20:06.100
الحديث ان اللذان فيهما كلام للعلماء لكن لهما طرق وبمجموعهما يصلحان للاحتجاج بهما ونحن هنا لا ندخل في الجرح والتعديل والمناقشة لان هذا يطول. ولكننا نشير اشارات خفيفة قال قال والترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن. وهو كما قال واخرجه ايضا غير الترمذي ابو داوود. نعم

56
00:20:06.750 --> 00:20:30.800
قال ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز الاتلاف. ايضا نحن اذا خرجنا عن النصوص التي ورد في المسألة ايهما اولى ان يذهب المال او ان يحفظ لماذا يحجر على انسان كبير سفيه يبلغ الاربعين والخمسين من عمره لحفظ ماله لمصلحته

57
00:20:30.900 --> 00:20:47.950
والله تعالى يقول ولا تؤتي السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى اخر الاية اذا يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لماذا؟ لمصلحته مع انه لا يحجر عليه في الامور الاخرى

58
00:20:48.300 --> 00:21:18.600
قال رحمه الله تعالى ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز الاتلاف كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملجلة منجدة للبحر اه ولجة يعني في اللجة منتجة في البحر يعني في البحر يعني في اللجة كما قال تعالى او كظلمات في بحر لجيه موت

59
00:21:18.600 --> 00:21:37.000
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يعني انت تجد ان البحر اذا بدأت اللجج يعني فيه بدأ الاضطراب فيه تجدوا ماذا يختلط فهذه سفينة دخلت في اللجة

60
00:21:37.250 --> 00:21:54.100
والماء يرفعها ويخفضها يأخذها يمينا وشمالا فهذا يأتي يقول انا لي لوح في هذه السفينة اريد ان اخرجه هذا انه سيقتل من فيها ويذهب السفينة وهذا ضرر. عالج الظرر بما هو اكثر منه. قالوا لا

61
00:21:54.200 --> 00:22:21.950
يترك حتى ترسأ عند الشاطئ او الشط كما يقولون ويأخذ خشبته ما لم يرضى صاحب ماذا؟ ما لم يرظى المقصود منه لابقائها وتعويظه او ايظا العفو عنه قال كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر. يعني ملججة تردد المياه. تردد الامواج اختلاطها

62
00:22:21.950 --> 00:22:41.100
قالوا وهذا غالبا ما يحصل في البحر العميق كالبحر الابيظ وذكرت لكم قصة يقولون كان هناك قائد فرنسي يقود سفينة فلما دخل الى البحر الابيض تكاثرت اللجج اخذت تأخذ بسفينته

63
00:22:41.200 --> 00:23:03.200
الى العلو والنزول يمينا وشمالا وكان قد سمع بالاية التي في سورة النور عندما الله تعالى يعني ظرب مثلا لاعمال الكافرين ثم قال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات

64
00:23:03.200 --> 00:23:19.050
بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بلا شك سأل راكب محمد للبحر؟ قال لا وشهد ان لا اله الا

65
00:23:19.600 --> 00:23:39.450
قال رحمه الله تعالى ترقع به سفينة ملججة في البحر يعني سمى مثلا سد الخرق الذي في السمينة بماء السفينة بمثابة الرقع الذي يكون بماذا؟ بالثوب كانوا زمان ايها الاخوة

66
00:23:39.500 --> 00:23:58.800
اذا انشق الثوب يعني كان الناس لا يملك احدهم الا ثوبا واحدا واذا غسلوا ربما التف بشيء لغسل له وبقي حتى ينشف هل توجد السراويل بعض الناس ربما لا يجدها؟ احوال الناس اختلفت ونحن ادركنا ذلك

67
00:23:58.900 --> 00:24:19.300
ولم يمظ وقت طويل لكن غالب الموجودين ما ادركوا ذلك من الشباب. اذا هذي كانت حالة فتجد الثوب في يرقعونه في قطعة اخرى ولذلك يمثلون بالانسان الذي اعماله متناقضة يقولون كالثوب البالي ترقعه من هنا

68
00:24:19.300 --> 00:24:41.100
من هنا يعني بعض الناس تجده متناقض ويضربون به مثلا بشيئين اما بطريق الغنم الماشية الغنم لا تسلك طريقا رشيدا لا. هنا وهنا وهنا فتجدن تخرب طرقها او بالثوب المالي البالي يقولون ترقعه من هنا وينفتح عليك من هنا

69
00:24:41.300 --> 00:25:00.450
قال رحمه الله ونحن نذكر مثل هذه الامثلة ايها الاخوة لنتذكر نعمة الله علينا ونحن بخير في سعادة وفي امن وكذلك في ماذا؟ في ايضا عيش وفير في نعم متكررة

70
00:25:00.450 --> 00:25:23.600
يعني كما ترون الخيرات اولا هل توجد مثل هذه الانوار؟ هل توجد مثل هذه الفرش؟ هل توجد مثل هذه المياه؟ هل يوجد ماء زمزم ينقل الى هنا وتشربه باردا هل يوجد التكييف اشياء كثيرة جدا هل تتوفر الكتب كما توفرت الان؟ كثير من الامور كانت

71
00:25:23.600 --> 00:25:47.250
لا توجد هذه كلها تستحق منا الشكر فهل شكرنا الله تعالى كما شكر اولئك الاخوان. الذين عاشوا في شغف من العيش وفي شقى وكان جل اوقات جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى ودودا عن حياض الدين لنتذكر ذلك ايها الاخوة

72
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
فلنوازن بين ما نحن عليه وبينما كان عليه اولئك الاقوام الذين وصلوا كلام الليل بكلال النهار قد اكلت الارض ركبهم وجباهم وانوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. اولئك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:26:07.350 --> 00:26:31.600
ومن سار على نهجهم وطريقهم قال رحمه الله تعالى وفارق الغراس لانه لا غاية له ينتظر اليها. لانه لا غاية له. الغرس  يعني انتم ترون الان انسان يأتي ارضه لا ليس فيها. واذا بك بعد سنة تراءى مليئة بالنخيل ماذا

74
00:26:31.750 --> 00:26:55.300
يذهب ويشتري النخلة الصغيرة فينقلها ويغرسها. وغالبا باذن الله اذا حافظ عليها ورعاها فان تصبح ناخا وايضا يكون لها ثمر لكن الزرع اذا قلعه ماذا؟ ذهب عليه قال وفارق الغراس لانه لا غاية له ينتظر اليها

75
00:26:55.700 --> 00:27:19.900
قال رحمه الله وفيما يرده من النفقة روايتان احدهما القيمة لانها بدل عنه فتقدرت به لقيم المتلفات والثانية ما انفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث. وهذا الاولى لان الرأي هل يرد القيمة

76
00:27:19.900 --> 00:27:41.650
او ما انفق عليها الاولى انه يرد ما انفق حتى نسير وفق الحديث خذوا زرعكم. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا زرعكم وغضوا عليه نفقته هذا نص على الغاص ما انفق على هذا الزرع ردوه اليه. وهذا هو العدل هذا غاية العدل. نعم

77
00:27:42.050 --> 00:28:00.050
قال ولان قيمة الزرع زادت من ارض المالك. فلم يكن عليه عوضها. ايضا انت الان عندما تمر في ارض مقفهرة شهباء لا نبت فيها ولا حياة الا ترى فرقا بينه وبين الارض

78
00:28:00.150 --> 00:28:18.800
التي تعلوها الخضرة حتى لو كان الذي فيها البرسيم او نوع حتى من العشب تجد انه يعطيها رونقا ويعطيها ايضا منظر حسنا بخلاف ما تكون تراب وحجارة اذا هذا الزرع الذي وضع فيها ايظا حسن الارظ

79
00:28:18.850 --> 00:28:48.250
وزوقها. اذا جعلها احسن حالا مما لو كانت غير مزروعة قال رحمه الله وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا قال القاضي عاد مرة اخرى الى الغارس لكن الغرس هنا اثمر برتقال او نخل او عنب او غير ذلك. بدأت ثماره تتدلى

80
00:28:48.250 --> 00:29:08.900
تركه من ادركه المالك. ردت اليه ارضه. واذا بالثمار تتدلى. يعني غرس فيها الغاصب ثم اثمرت فمن الذي ادرك الثمر انما هو المالك قال وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا

81
00:29:08.950 --> 00:29:32.000
فقال القاضي رحمه الله للمالك اخذه وعليه ما انفقه الغاصب من مؤنة الثمر من مؤنة الثمرة كالزرع لانه في معناه وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه للغاصب لانه ثمر شجره فكان له كولد كولد امته

82
00:29:32.350 --> 00:29:54.600
نحن اذا نظرنا الى التعليل الاخير هذا نقول ربما. ولكن اذا نظرنا الى ان معاملة الغاصب من نية على التشديد انه متعد وظالم فنقول يأخذها المالك لانه ربما ان الغاصب اذا علم بانه اذا تمكن من الثمر سيأخذه

83
00:29:54.700 --> 00:30:18.500
قبل ان ترد الارض الى صاحبها ربما يغريه. واذا علم ايضا بانه سيأخذ ماذا؟ ايضا التمر حتى ولو اخذ مالكه لانه نماء ماذا ماله الذي غرسه فانه ربما يدفع الى الغصب. هذا ضعيف الدين. اما من يخشى الله تعالى فلا يأخذ مثقال ذرة لغيره

84
00:30:18.500 --> 00:30:36.500
ولذلك الرسول قال من اقتطع شبر من الارض طوقه سبع اراضين يوم القيامة اذا الاولى في نظري انه يبقى للمالك ويعوضه عن نفقته. فيقاس على الزرع. وبذلك يلتقي هذا القول مع

85
00:30:36.500 --> 00:30:59.900
قول اكثر العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان خصصت دار وزوقها. تعرفون قصصها؟ يعني يعني لمعها بماذا؟ بالنورة شيء يسمى الابيض هذا زوقها يعني حسنها يعني ماذا لما

86
00:31:00.000 --> 00:31:19.250
فيها انواع من الجبس من الزينات غيرها. يعني جاء الى الارض والى الى الدار مثلا فوجد ارضا معتادة ففعل فيها ماذا؟ يعني حسنها زوقها يعني وضع فيها لمعها باشياء من ماء الذهب او الفضة

87
00:31:19.250 --> 00:31:40.750
او غير ذلك او كذلك وضع فيها الان من الاشياء التي ترون انواعا من الجبس يعني حسنها بحيث اصبحت تجذب نظر الناظر لانك اذا دخلت بماذا الى بيت عادي لا يشغل نظره. لكن ربما لو دخلت في قصر مشيك

88
00:31:40.800 --> 00:32:00.800
فيه الزينات وغيره ولذلك جاء النهي عن ماذا؟ عن تزيين المساجد مما يشغل الناس. يعني المساجد لا ينبغي ان توضع في فيها ماذا؟ امور من النقوش الكثيرة وغيرها التي ربما تشغل المصلي بالنظر فيها. ونقصد المصلي ضعيف الخشوع

89
00:32:01.450 --> 00:32:19.750
ان المصلي الذي يضع بصره الى موضع سجوده فلا يشغله شيء لان الناس ايها الاخوة يتفاوتون فبعض الناس اذا وقف في الصلاة يعلم انه يقف بين يدي الله تعالى وانه لا ينبغي ان يشغله شيئا عن تلك الصلاة

90
00:32:20.100 --> 00:32:38.250
وانه لا ينبغي ان ينشغل الا بمناجاة عبده. يتجه اليه بقلبه وجميع جوارحه وحواسه. فينسى الدنيا وما فيها ينسى المال والاهل ومن الناس من تجد انه يتخذ الصلاة مكانا للتفكير

91
00:32:38.550 --> 00:32:56.800
اذا دخل الى الصلاة اخذ يفكر في امور دنياه يفكر في مشكلاته ما هو الحل ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف احدهم في الصلاة كأن على رأسه الطير ربما يأتي الطير ويقع على رأسه

92
00:32:56.800 --> 00:33:14.100
ولا يحس بي ولا يدري اما الان فتجدنا اننا نتحرك نحرك الثوب والغطرة نرفع اليد وننزلها. بعض الناس تجده في الساعة بعض الناس ينظر وهذا اكثر. بعض الناس يرفع ويخفض وهكذا

93
00:33:14.250 --> 00:33:34.600
لا اذا هذه الامور ينبغي ان يستقر الانسان فالناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك الله تعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولذلك الخشوع في الصلاة يزيد من ثوابها. فكلما خشعت في الصلاة ماذا كان ثوابك اعظم

94
00:33:34.700 --> 00:33:49.700
وكلما مات قل خشوعك كان اقل. لكن ليس معنى هذا ان الانسان لو انشغل في صلاة بطلت صلاته لا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ادخل الصلاة واجهز الجيش

95
00:33:50.000 --> 00:34:14.300
لا يتعمد لا يسرح ذهنه لاهتمامه بشؤون المسلمين واحوالهم فتجد انه يفكر في الجيش وهو في صلاته يعد الجيش ويجاهد  قال رحمه الله وان جصفت دار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. اه هل يرجع اليه؟ ما هو البناء؟ رجعنا

96
00:34:14.300 --> 00:34:36.200
يعني نرجع اليه مرة اخرى البناء قلنا اذا طلب ماذا؟ المالك ماذا القلع فانه يقلع اذا طلب الازالة يزال ولكن قيده بعض العلماء بان يكون له غرض في ذلك. يقول انا لا اريد هذه النقوش. لا اريد هذه الزينات. انا اريد ان اعيش في حياتي

97
00:34:36.200 --> 00:35:03.500
متقشفا انا كل فكري وقلبي مشغول بامور الاخرة انا اقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم معافا في بدنه املا في سربه عنده قوت يومي وليلته فكانما سيقت له الدنيا بحذافيره. انا اريد ان اكون من هذا النوع ولا اريد ان يكون بيتي فخما وفيه وفيه لا

98
00:35:03.500 --> 00:35:17.550
انا لا اريد لا اريد اريد ازهد في الدنيا ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وقال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا

99
00:35:17.550 --> 00:35:41.750
اذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك ومن غناك لفقرك الى اخره اذا المراد ايها الاخوة فيقول انا لا اريد. اذا هذه وجهة نظر لا يريد او يريد ان يعمل في بيته فيقال للغاصب يدك يد غصب فتحمل ما في ذلك حتى وان انفقت على ذلك مالا عظيما

100
00:35:41.750 --> 00:36:01.700
لانه لماذا تنفق على ماله؟ اولا لماذا تقصد؟ لماذا تتعدى؟ لماذا تضع يدك على ملك غيرك؟ لماذا تتصرف في ملك غيرك اذا انت ظالم والظالم توقف يده. اذا ازل ما فعلت في دار غيرك. اما

101
00:36:02.050 --> 00:36:21.950
اذا كان صاحب الدار يريد مثل تلك الاشياء ولكنه يريد المضارة لماذا؟ بما بصاحب ماذا بالغاصب الذي زود الدار مع انه تنازل له عن ذلك فيقال له لا لا ضرر ولا ضرار هو نعم تعدى

102
00:36:22.000 --> 00:36:45.500
على ملكك وادخل الظرر عليك ولكنه الان رده اليك فلا تعامله بنفس الصفة والصورة قال وان وهب ذلك لمالكها ففي اجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ في الثوب. كما ذكرنا يعني ان لم يهبها فانه واصر

103
00:36:45.500 --> 00:37:05.500
هذا صاحب الملك فانه يقلع اذا كان يتضرر. اما اذا كان لا يتضرر اما اذا وهب اياه فالصحيح انه انه يبقيها الا اذا كان عليه غرر بوجودها اي على المالك فانه يخلعها مهما انفق الغاصب

104
00:37:05.800 --> 00:37:27.050
وخسر فانه يتحمل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب عينا فبعدت بفعله او بغيره فعليه ردها. وان نصب عينا فبعدت بفعله يعني بتصرفه انسان ما مثلا سرق سجادة

105
00:37:27.450 --> 00:37:49.000
او سرق الة من الالات كمبيوتر او ثلاجة او غسالة ثم نقلها الى بلد اخر يبعد الف كيلو متر او اكثر ليطمئن على ذلك حتى لا يبحث ربما ترى في بيته لا يريد مثلا ان يدخلها السوق فيبيعها ربما يكتشف الى

106
00:37:49.000 --> 00:38:12.250
لذلك فاخفاها ثم بعد ذلك عاد الى ظميره واستيقظ فاراد ان يرد او انه اعترف في مكان او وجدت ادلة تدل على انه هو الذي اخذها على انه يعني اخبر ادعى عليه من اخذت منه لانه يأخذها قهرا وثبتت عليه

107
00:38:12.300 --> 00:38:32.300
يقال له رد فيقول بيني وبينها امد بعيد. مسافات طويلة. انا مثلا الان في المدينة وهي في الرياض او في تبوك. او في قريات او في جيزان كيف اردها؟ انا ساخسر الكثير يقال له ردها رغم انفك لانك معتد مهما خسر

108
00:38:32.300 --> 00:38:50.050
حتى وان كانت لا تزيد عن عشرة ريالات فعليك ان تحظرها ولو كان احضارها يترتب عليه خسارة الف ريال فعليه ان يحضره قال وان غصب عينا فبعدت بفعله او بغيره

109
00:38:50.200 --> 00:39:10.300
فعليه ردها سواء كانت بفعله اعطى اخر ينقلها او نقلت ايضا الى مكان اخر. نعم قال فعليه ردها وان غرم اضعاف قيمتها يعني وان غرم اضعاف قيمتها مهما كان لماذا؟ لاننا هنا لا نجازي المثل بالمثل

110
00:39:11.300 --> 00:39:30.000
وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن هنا هذا ظالم معتد اخذ حق غيره فلا بد ان يردع. نعم قال رحمه الله وان غرم اضعاف قيمتها لانه بتعديه قال رحمه الله وان غصب خشبة

111
00:39:30.050 --> 00:39:48.100
فبنا عليها فبليت. انظروا اي خري دقة الفقهاء ربما نحن نرى هذه مسائل عادية لا نفكر فيها  الان ليس ليس البناء فيما مضى هو المسلح. الان نقول متى وان غصب مثلا

112
00:39:48.250 --> 00:40:12.250
قدرا من الحديد فبنا عليه. لانه في المسلح. وايضا لا يزال هناك من يبني ماذا بالبناء المعتاد الطوب والخشب المهم خشبة او غيره اي شيء بنى عليه او انه اخذ ايضا رخاما فالصقه. المهم انه اخذ اي شيء فبنى عليه او بنى به. قام عليه

113
00:40:12.450 --> 00:40:35.300
فهل يطالب بالهدم واخراج ما تعدى فيه فيه تفصيل قال وان غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها انظر الى دقة فيقول ان غصب خشبة وبنى عليه ولكن مع مرور الايام والشهور والسنون يعني السنين بليت

114
00:40:35.350 --> 00:41:02.100
يعني تآكلت اصبح الظعيفة لو هدم الجدار سيجدها ترابا مثل التراب يعني خلاص تسوست وانتهت. لا يستفاد منها اذا هل يهدم؟ الجواب لا ما ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ نعم. قال لم يجب ردها ووجبت قيمتها. ووجبت قيمتها. لماذا؟ لانها اصبحت غير

115
00:41:02.100 --> 00:41:32.600
صالحة قال لانها هلكت فسقط ردها. كما لو تلفت لو غصب خشبة واكلتها النار تلفت او انها سقطت في مكان واختفت فحين اذ يدفع قيمتها قال وان بقيت على جهتها لزم ردها على جهتها وان بقيت على جهتها يعني على حالتها

116
00:41:33.400 --> 00:41:59.900
لم تتغير بقيت شديدة متماسكة فانه حينئذ اذا طلب مالكها من ردها ماذا يؤمر بنقض الجدار وتسليم الخشبة لصاحبها قال وان بقيت على جهتها لزم ردها وان انتقض البناء لانه مغصوب يمكن رده فوجب كما لو بعدها

117
00:42:00.600 --> 00:42:15.950
كما لو ابعادها ايضا يردها مهما تكلف يعني الغاصب ما ينظر الى ما يترتب عليه من مشقة لانه معتدي. ولكنك تنظر الى المعتدى عليه هو الذي ايضا صاحب الحق فيراعى جانبه

118
00:42:16.750 --> 00:42:42.250
قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا الان حتى الخيط الخيط قد يخاط به الثوب وقد يخاط به جرح حيوان وربما يخاط به جرح انسان فيما مضى الان مع ذلك اصبحت الخياطة موجودة لكن لا يخيطون بالخيط الذي نعرفه بغيره. انواع من البلاستيك خيوط يعني الان

119
00:42:42.250 --> 00:43:06.150
في الطب معروفة. المهم هنا انه غصب ذلك الخيط من اي نوع كان. وماذا خاط به جرح حيوان او يرحى ايضا انسان. والحيوان يختلف. هناك ما له حرمة وهناك ما ليس له حرمة. والانسان ايضا يختلف هناك من له حرمة

120
00:43:06.200 --> 00:43:24.150
وهو المسلم وهناك من له او الذمي او ايضا المعاهد وهناك من لا حرمة له وهو الحربي. فكيف نعامل ذلك؟ المسألة فيها تفصيل قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا. الثوب امره سهل. نعم

121
00:43:24.500 --> 00:43:50.050
وهو كالخشبة في البناء معنى ينقض الخيط ويرد الى اذا طالت المالك لكن لو تنازل طلب القيمة او تنازل عنه فهذا امر راجع له لكن لو اصر وقال رد الي خيطي فانا بحاجة لله فانه ينقضه ماذا؟ من الثوب

122
00:43:50.050 --> 00:44:06.600
واحدة واحدة حتى يصل اليه ربما يحتاج الى وقت طويل ومشقة لا يهم لانه فرق بين ان تخيظ وبين ان تنقظ هو ليس كنقظ البناء سهل تهدمه لا يعني ناقض الثوب تأتي فتأخذ واحدة واحدة نعم

123
00:44:07.050 --> 00:44:24.300
قال وان خاط به جرحه او جرح حيوانه الذي يحتاج ان يقرب للاخوة انفصل الخيط ايضا يقول العلماء لو خاط به حيوان. اولا الحيوان كما هو معلوم يطلق في الاصل على الانسان

124
00:44:24.400 --> 00:44:48.350
وايضا على غير الانسان لكن يقال حيوان ناطق وهو الانسان وحيوان غير ناطق. ولذلك المناطق يستخدمون هذا الاصطلاح فالانسان بلا شك حيوان. ولكنه تميز بماذا؟ بالنطق ولذلك يقال له انسان ويقال حيوان ناطق

125
00:44:49.300 --> 00:45:06.050
اذا نحن يقول العلماء هذا ينقسم الى اقسام ثلاثة لان هذا الذي خيط به جرح لا يخلو اما ان تكون له حرمة او لا حرمة له فان كانت مثلا لا حرمة له

126
00:45:06.700 --> 00:45:26.700
فلا يخلو ايضا ان يكون انسانا او غير انسان فالذي لا حرمة له من الانسان هو الحربي الكافر عدو المسلم والذي لا حرمة له من الحيوان مثل ماذا؟ الخنزير ان الله سبحانه وتعالى حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

127
00:45:26.750 --> 00:45:49.800
وكذلك الكلب العقور الكلب ايها الاخوة على ثلاثة انواع كلب يجب قتله وهو احد الخمسة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدى والعقرب والغراب وذكر منها والكلب العقور

128
00:45:50.100 --> 00:46:12.700
اذا هذا الكلب العاقور يقتل. اذا الخنزير لحرمته والكلب العقول لتعديه فلو خاط به يعني بالجرح ماذا جرح حربي او كلبا عقورا او خنزيرا فانه ينقض. لماذا؟ لان هذه الثلاثة لا حرمة لها

129
00:46:13.850 --> 00:46:33.900
وان كان الاخر ايضا له حرمة ينقسم الى قسمين انسان وغيره فان خاط به جرح انسان سواء كان هو او غيره فانه في هذه الحالة قالوا لا ينقض لان حرمة الانسان اعظم من حرمة المال

130
00:46:33.950 --> 00:46:55.850
مقدم عليه وربما يكون حيوانا له ماذا مأكولا يعني قد يكون وايضا مع الانسان ايضا الذي له حرمة الحقوا به ايضا الحيوان غير المأكول الذي ليس حراما يعني استخدامه كالبغل والحمار

131
00:46:56.100 --> 00:47:10.900
اما الفرس فهو يجوز اكله على الصحيح لانه في صحيح البخاري حديث اسماء بنت ابي بكر مات ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلناه في الارظ نحرنا فرسا

132
00:47:11.150 --> 00:47:37.100
اما اذا كان الحيوان مأكولا فلا يخلو اما ان يكون للغاصب او لغيره. قالوا فان كان لغير الغاصب فلا ينبغي ان يؤخذ منه الخير. لان ذلك يؤدي الى ذبحه والخيط لا يساوي شيئا بالنسبة لقيماته اما اذا كان خيط به حيوان مأكول للغاصب فقالوا

133
00:47:37.100 --> 00:47:56.100
وان تضرر الغاصب بنقص قيمته لانه معتدي هذا هو ملخص ما ذكره المؤلف والمؤلف لم يقسم ولذلك اوجزت الكلام قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا وهو كالخشبة في البناء

134
00:47:56.150 --> 00:48:13.000
وان خاط به جرحه او جرح حيوان يخاف التلف بقلعه او ضررا كثيرا لم يقرع لان حرمة الحيوان اكد من حرمة مال الغير. ويقصد الحيوان هنا عموما يدخل في الانسان

135
00:48:13.750 --> 00:48:33.750
قال لان حرمة الحيوان اكد من حرمة مال الغير ولهذا جاز اخذ مال الغير بغير اذنه لحفظ الحيوان دون غيره. ما معنى هذا الكلام؟ ولذلك جاز اخذ مال الانسان بغير اذنه لحفظ ماذا

136
00:48:33.750 --> 00:48:54.250
حياة الحيوان هذه مسألة ليست معنا ولكن تعلمون الفقهاء يذكرون عن طريق الامن لاشياء كثيرة هذا فيما اذا كان هناك حيوان عند انسان منع النفقة عليه قالوا يؤخذ من مال قالوا بين امرين

137
00:48:54.500 --> 00:49:15.450
اما ان يجبر على بيعه لانه لا ينفق عليه او يجبر على الانفاق عليها فان ابى اخذ من ماله وانفق عليه هذه هي المنسبة التي يريد المؤلف وتعلمون ايها الاخوة الحيوان كما قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رغبة الاجر

138
00:49:15.500 --> 00:49:32.900
في كل كبد الرطبة نادر ولذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم احسنوا القدر لا تتعدى في القاتل في من يجب عليه القصاص

139
00:49:33.050 --> 00:50:02.050
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته يعني سكينة وليرح ذبيحته بمعنى انك تهيئها لا تتركها تذبح حيوانا امام حيوان لا تأتي بسكين تقادم عليه لا تنحرها احرا لا وانما تأتي بسكين قد حددتها يعني سكين طرية قوية حتى تسرع في الانجاز عليها

140
00:50:02.050 --> 00:50:21.850
وتطبق السنة ايضا في ماذا؟ في الفر الاوداج وقطع للحقم الى اخره يعني تطبق السنة اذا الحيوان فيه اجر. ولذلك تعلمون قصة المرأة البغي يعني كانت لازم ايه تعلمون ترتكب الكبيرة

141
00:50:21.900 --> 00:50:41.550
وقد مرت في بير وهي عطشى فشربت فلما رأت كلبا يلهث اخذت خفها وربطته وانزلته في الماء فملأته واسقت ماذا؟ ذلك الكلب. فغفر الله تعالى لها بذلك العمل الصنيع لماذا؟ لانها فعلت خيرا

142
00:50:41.850 --> 00:50:57.850
والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي ولا بد ان يصحب ذلك التوبة من الكبير ايها الاخوة لابد ان تصحبها التوبة التوبة لان الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

143
00:50:58.850 --> 00:51:18.000
قال ولهذا جاز اخذ مال الغير بغير اذنه لحفظ الحيوان دون غيره الا ان يكون الحيوان مباح القتل. اه رجع الان الاشيا التي قسمتها الا ان يكون الحيوان مباح القتل سواء كان انسانا كالحربي

144
00:51:18.250 --> 00:51:41.300
او مباح القتل كالخنزير. وكذلك الكلب العقور. اما الكلاب ايها الاخوة هي ثلاثة انواع هناك كلب يجب قتله وهو العقول. لماذا؟ لان تركه فيه ظررا على المسلمين يعني الكلب قد يتحول عقور. يعني يعقر بمعنى انه يعض من يقابله

145
00:51:41.950 --> 00:52:07.800
ولذلك لو كان عند انسان كلب وكان يعقر الناس يكون مسؤولا عنه هذا يجب قتله الكلب الثاني ليس عقورا يعني لا يعقر ولكنه ايضا هذا يقولون يكون لو قتلة ينبغي للانسان ان يقتله ولكن لو قتله ليس عليه شيء. اما لو قتل كلبا

146
00:52:07.950 --> 00:52:27.500
انسان اما كلب صيد او كلب ماذا قلبة ماشية فانه يكون متعديا لانه ماذا تعدى على غيره اذا الكلب الذي يجوز قتله اطلاقا هو الكلب العقوب والرسول عليه الصلاة والسلام

147
00:52:27.550 --> 00:52:53.750
كما مر بنا عندما درسنا تذكرون باب ماذا الحيوان هناك عندما درسنا المطعومات المأكولات الحيوانات عندما درسناها هناك في حيوان البحر والبر تعرضن لمثل ذلك وتذكرون اننا ايضا تعرظنا للكلاب؟ وهل يجوز قتلها؟ ورأي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اول الامر

148
00:52:53.750 --> 00:53:13.200
امري بيقاتل الكلاب ثم قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فنهى عن قتلها ولكنه ماذا رخص في قتل الاسود البهيم يعني الذي لا يوجد في اي بقعة من بياض

149
00:53:13.500 --> 00:53:28.400
اذا النوع الثاني مما يجوز قتله يباح قتله ولا يجب الذي هو النوع الذي رخص فيه الرسول اما العقور فيجب ما عدا ذلك لا ينبغي ان يقتل لكن لو ذبح انسان كلب صيد

150
00:53:28.500 --> 00:53:50.100
او ماشية لا يجب عليه الغرم لماذا؟ لانه لا يملك وانما يختص به صاحبه ولانه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب قال الا ان يكون الحيوان احيانا كما ترون ايها تأتي مسائل ليست يعني من صلب الدرس ولكنه يحتاج ان نعرفها

151
00:53:50.150 --> 00:54:13.300
لانها ربما مضت او ستأتي فنريد ان يكون يعني لدينا اطلاع على المسألة يعني اريد الا نتجاوز مسألة او قضية الا وقد عرفنا المراد منها قال الا ان يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجبر والكلب العقور

152
00:54:13.550 --> 00:54:45.550
قال فيجب رده لانه لا حرمة للحيوان قال وان كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لانه لانه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. يعني وان كان الحياء مأكولا مملوكا للغاصب وهنا قال يذبح ويستخرج الخيط مع ان الخيط لا يساوي شيئا بالنسبة للشاة او البقرة لكن قالوا هذا يكون

153
00:54:45.550 --> 00:55:08.200
رادعا للمتعدي المعتدي وهو الاصل لكن لو كان لغيره لا كما سيذكر المؤلف قال لانه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ويحتمل ان لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. بعض الناس ربما

154
00:55:08.200 --> 00:55:32.850
ما يتفاخر فيذبح الحيوانات او يذبح الطيور يصيد الطيور ماذا نزهة وماذا متعة؟ يقول تجد ان بعض الناس يحمل سلاحه ماذا؟ ويصيد الطيور وهو لا يريد وربما لا يأكلها ولكن هذه ماذا متعة عنده كسلة يسلي نفسه بها؟ لا

155
00:55:32.950 --> 00:55:54.850
حتى لو قتل عصفورا بغير سبب فسيحاجه يوم القيامة اذا من يقتل الطير ليأكله هذا له ذلك ولا نقول بانه حرام لا لكن الاسراف منهي عنه فلا ينبغي للانسان ان يضيع وقته وجهده وماله في ماذا؟ في ذبح

156
00:55:54.850 --> 00:56:20.400
يجوز ذبحه مع انه لا يحتاج اليه. كذلك الحيوان  المفاخرة كما ترون في المناسبات تجد ان بعض الناس يذبح في في الاعراس عددا كبيرا من الابل او من الخرفان ويتركها لان فلان فعل وكذا هذا من باب الفخر. وايظا من باب ظياع المال وهو ايظا نوع من الاسراف. والله سبحانه

157
00:56:20.400 --> 00:56:36.700
تعالى قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين حتى الماء لو كنت على نهر يجري لو كنت على نهر النيل اطول نهر في العالم لو وقفت عنده وبدأت لا تسرف في الوضوء لا تسرف في اخذ المال لماذا

158
00:56:36.750 --> 00:56:56.950
لان الاسراف منهي عنه قال وان كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال لان فيه ظررا بالحيوان وبصاحبه قال وان مات الحيوان وجب وجب رد الخيط الا ان يكون ادمي

159
00:56:57.050 --> 00:57:24.550
لان حرمته باقية بعد موته. كما جاء في الحديث حرمة امواتنا كحرمة احيائنا لذلك يختلف الانسان في الانسان اذا قبر ونسي شيء يضاف اليه هل يحفظ قبر هؤلاء؟ لكن لو انه دفن معه مال للغير فقالوا يحفر القبر ويؤخذ ثم يرد ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحرمته

160
00:57:24.850 --> 00:57:43.800
يعني المراد ايها الاخوة هذي من اسباب الخلاف في ماذا في نقل اعضاء بعظ الناس او التشريح بالنسبة للاموات يعني من العلماء من يمنع ذلك ومنهم من يجيز للضرورة لان حرمة امواتنا كحرمة احيائنا

161
00:57:44.050 --> 00:58:08.700
ولذلك ترون ان الميت تبقى على يعني الفقه الاسلامي يسير معك ايها المسلم في كل احوالك في حظرك في سفرك في ليلك في نهارك في حياتك في موتك عندما يمرظ الانسان مرظ الموت يختار له اكثر الناس لطفا واعرفهم باخلاقه الذي يستطيع ان يتعامل معه

162
00:58:08.700 --> 00:58:29.950
لانه احوج ما يكون الى ان يكون اخر كلامه اخر خروجه من الدنيا لا اله الا الله فيحتاج الى من  ماذا؟ حتى يغرس تلك الكلمة لعل اخر كلمة ينطق بها لا اله الا الله محمد رسول

163
00:58:29.950 --> 00:58:43.300
لانه كما جاء في الحديث الصحيح من كان اخر عهده في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. والله تعالى يقول وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله

164
00:58:43.500 --> 00:59:09.100
اذا هذه امور ثم بعد ذلك يراعى في تغسيله يحافظ على بدنه ان الذي يغسله يكون امينا ربما يجد في بدنه بعض العيوب فلا ينبغي ان يشهرها ان يقول فيختار الانسان الامين الذي يحفظ السر فيختار له كذا ذلك ثم يحافظ عليه يرفق به عند الغسل

165
00:59:09.100 --> 00:59:25.600
كذلك عند التكفين في حملي في وضعي في كل هذه امور كثيرة هذه كلها مرت بنا في كتاب الجنائز ولعل بعض الاخوة ان لم يكونوا نسوا وهذا هو الغالب ان يتذكروا مثل او بعض تلك الاشياء

166
00:59:26.500 --> 00:59:45.650
قال وان مات الحيوان وجب رد الخيط الا ان يكون ادمي. لان حرمته باقية بعد موته. ولذلك ينتبه للمسلم اذا مات لا تنتهك حرمته ومن المحافظة على حرمة المسلم الا تغتابه

167
00:59:46.100 --> 01:00:04.900
من اخطر الامور ان تغتاب اخاك المسلم فما يدريك لعله تاب من امور كان يقع فيها وكان عند الله خيرا فربما توبة تجب ما قبله لذلك عمرو بن العاص لما جاء مسلما

168
01:00:05.050 --> 01:00:22.700
جاء ليعلن اسلامه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امدد يدك. قال امدد يدك ليبايعك. فلما مد الرسول يده قبض عمرو ابن العاص يداه فقال اشترط قال ماذا تشترط؟ قال اشترط التوبة المغفرة من الذنوب

169
01:00:22.900 --> 01:00:39.650
قال ما علمت ان ان لا اله الا الله تجب ما قبلها وان الجهاد يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله يعني يمحى ولذلك جاء الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

170
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
ولذلك التوبة ايها الاخوة وايضا ربما يهم الانسان ويقع في عرض اخيه خطأ لظن من ظهيون الشيطان لان الشيطان دائما تسوس للانسان فعلى الانسان بعد ان يتخلص من هذه الامور ولذلك حرمة امواتنا كحرمة احيانا كما انه لا يجوز

171
01:01:00.100 --> 01:01:14.550
ان تكلم في حق اخيك المسلم ولا ان تعتدي على حقوقه حيا كذلك اذا مات ليس لك ان تعتدي على اي امر من اموره يعني قصدك الان يعني حل الخيط

172
01:01:15.200 --> 01:01:34.350
اذا كان حل الخير لاجله اذا كان يتأذى بذلك فلا واما اذا كان الان تقدم الطب الان اذا شفي المريض نزعوا الخيط فحين اذ يرد لكن هل ينتظر المال  هم يقولون هل ينتظر او لا؟ نعم

173
01:01:34.950 --> 01:01:59.400
قال رحمه الله والحكم فيما اذا بلع الحيوان جوهرة الحكم في الخيط سواء انسان وجد مثلا ماذا جوهره استخرجها من البحر فجاءت شات فبلعتها فماذا يعمل هل يذبح الحيوان او لا بعضهم يقول التفريط

174
01:01:59.450 --> 01:02:24.050
ان كان صاحبها مفرط فلا وان كان غير مفرط فلا ايضا يفصلون وبعضهم يقول تذبح وعلى ماذا صاحب الجوهرة ثمنها وبعضهم يفصل ويدقق يقول نوازن بين قيمة الجوهرة وبين قيمة الشاة مثلا فان كانت قيمتها اقل فلا يذبح الحيوان وهكذا. المسألة فيها

175
01:02:24.050 --> 01:02:55.750
خلاف كثير  قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب لوحا ترقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع يعني جاء انسان صاحب وسفينة السفن الاولة ليست كهذه السفن الخشبية فوجد ان سفينته قد سقط منها لوح او تآكل او اصبح نقص يعني غير صالح فوجد اخشابا

176
01:02:56.000 --> 01:03:21.250
فاخذ منها وجد صاحب خشب يبيع فقال اعطني هذه الخشبة فاخذ منه قصرا يعني غصبا قهرا ورافع بها ماذا يعني سد الخرق الذي في سفينته ثم تمكن صاحبها وجد قوة وبامكانه ان يلحق به ويأخذها فهل يعترظه في البحر مع جماعته

177
01:03:21.300 --> 01:03:40.500
ويقول هيا سلمني هذه الخشبة والا انا سأنقضها لا لانه ننظر الى الظرر ايهما ظر؟ اخذ الخشبة او ظياع هذه ماذا؟ المركبة ومن فيها. لا شك يتركه حتى يرسوا على الشاطئ ثم يأخذها

178
01:03:41.350 --> 01:03:58.200
قال لم ينزع لانه يمكنه رده بغير اتلاف مال بان تخرج الى الشط فلم يجز اتلافه سواء كان فيها ما له او مال غيره. سواء كانت تحمل ما له او مال غيره او انسان او غير ذلك

179
01:03:58.900 --> 01:04:14.050
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان ادخل صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة