﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم صار في منهجهم الى يومين اما بعد فنتابع الكلام فيما يتعلق ببقية باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:50.600 --> 00:01:06.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب

4
00:01:07.050 --> 00:01:31.300
قال فصل وان كان جارية فوطئها لزمه الحد. هنا الظمير يعود وان كانت يعني وان كان المغصوب وان كان المغصوب جارية لزمه الحد. هذا ينقسم في الحقيقة الى قسمين وهنا الكلام ايها الاخوة انما هو في المشتري. المشتري من الغاصب

5
00:01:31.650 --> 00:01:50.050
يعني سبق ان تحدث المؤلف عن الغاصب نفسه والان انت قلت السلعة الى مشتر هذا الذي اشترى الجارية لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون عالما بانها مغصوبة وهذا له احكام

6
00:01:50.150 --> 00:02:13.450
سيذكرها المؤلف واما ان يكون غير عالم بالحكم وله ايضا احكام تخص لان ما يتقرر على نفس المشتري يختلف باختلاف معرفة وجهلا وان كان يعلم ان هذه الجارية التي اشتراها مغصوبة

7
00:02:13.500 --> 00:02:35.250
وهناك احكام وان كان لا يعلم بذلك فهناك امور تسقط عنه كالحد ونستمع الى ما يذكره المؤلف ونوضح ذلك. تفضل قال وان كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر. اذا هذا ينصرف الى من؟ ينصرف الى العالم بالغصب

8
00:02:35.800 --> 00:02:57.150
هذه الان القسم الاول او الجزء الاول انسان اشترى جارية يعلم لان الذي باعها عليه قد غصبها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان يعني المغصوب جارية فواطئها لزمه الحد

9
00:02:57.450 --> 00:03:22.050
لماذا يلزمه الحاج؟ لانه بذلك زنا لانه ماذا وطأ جارية لا يصح له ان يطأها لانها ملك غيره  قال لزمه الحد والمهر يلزمه المهر لانه وطأ جارية بغير نكاح. انتم

10
00:03:22.050 --> 00:03:39.900
تعلمون لا يجوز للانسان ان يطع امرأة الا بنكاح والنكاح معروف الذي هو العقد او بملك يمين لان الله تعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون

11
00:03:39.950 --> 00:04:02.400
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فاي امر يتجاوز هذين الصنفين النكاح او الوطء بملك اليمين هو محرم. يعاقب عليه فاعله ولكنه يختلف

12
00:04:02.400 --> 00:04:24.000
اختلاف الفاعل قد يكون عالمة وربما يكون جاهلا هنا الكلام عندنا بالنسبة للغاصب لكن ايضا نفس الذي يقع لو خرجنا عن هذا الموضوع ايضا الجاهل يختلف. يعني لو ان شخصا عاش في البادية ولا يعرف الحكم وحصل منه ان وطأ جارية

13
00:04:24.150 --> 00:04:42.300
او انسان ايضا امسك بجاره يظنها جاريته فواطئها هذا فيه شبهة. فهذا يذرأ عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام يدرأ الحدود بالشبهات لكن نحن هنا فيما يتعلق بالغاصب او المشتري من الغاصب

14
00:04:42.300 --> 00:05:10.650
كونوا عالما اذا اذا علم بالغصب فوطأ الجارية كما قال المؤلف يلزمه الحد يعني حد الزنا ويلزمه المهر اي مهرها مهر الوطئ لانه وطأ بغير نكاح قال وان كانت جارية فوطئها لزمه الحج والمهر وردها مع ولدها واجرتها وردها مع ولدها

15
00:05:10.650 --> 00:05:28.050
لماذا؟ لان الولد يكون رقيقا في هذه الحالة يكون مملوكا لانه في هذه الحالة يعلم بانه مغصوب فهو حق لصاحبه الاول المالك المغصوب منه. اذا يرد الجارية ايضا اولا عليه الحد

16
00:05:28.150 --> 00:05:45.550
عليه المهر يرد الجارية ويرد ما معها من اولاد وعليه ايضا كما هو معلوم عرش البكاء وغيرها كل ذلك سيذكره المؤلف والاجرة ايضا يقوله بعض العلماء المدة التي ابقاها عنده

17
00:05:45.600 --> 00:06:08.450
يلزمه ان يدفع اجرتها. نعم. قال وردها مع ولدها واجرتها وارش نقصها قال رحمه نقصها بماذا؟ بالولادة. لانه كما تعلمون يلزمه ايضا حق البكارة اذا كانت بكرا فانه يلزمه ايضا عرش البكارة

18
00:06:08.550 --> 00:06:36.050
وما يترتب على نقصها ايضا لكونه وطأ ما زال بكارته. نعم قال وولده رقيق لان وطأه زنا. وولده رقيق لان وطأه زنا. لماذا زنا؟ لانه لم يكن بعقد نكاح ولم تكن ايضا ملكا له اي ملك يمين اذا لم يبقى الا الثالث وهو الزنا حين

19
00:06:36.050 --> 00:06:55.150
يكون ولده رقيقا ويرد الى سيدها مع امه قال وولده رقيق لان وطأه زنا فاشبه الغاصب فاشبه الغاصب ما معنى فاشبه الغاصب؟ يعني لو اشبه فعل الغاصب لو ان الغاصب فعل ذلك

20
00:06:55.250 --> 00:07:15.250
يعني الغاصب نفسه لو انه غصب جاره ووطئها تترتب عليه هذه الاحكام. يعني اولا يعتبر زانيا عليه عليه المهر الاولاد رقيق ترد الى سيدها عليه عرش البكارة كل هذه الامور لو فعلها الغاصب المؤلف هنا اختصر

21
00:07:15.850 --> 00:07:31.550
فلم يتعرض للغاصف فانتقل الى من؟ الى المشتهي اذا كان وضع شبهلة اذا كان وضع شبهة يختلف فيه العلماء هناك من يرى انه حر وهناك من يرى انه رقيق لكن وضع الشبهة فقط

22
00:07:31.550 --> 00:07:52.350
على الراجح يدرأ به الحد لكن هنا اذا جاءت الصورة الاخرى الولد يكون حرا اذا كان لا يعلم بان الجارية مغصوبة قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه. اه. اذا اختلفت الصورة وما يدري هو لا يعلم الغيب

23
00:07:52.400 --> 00:08:14.550
جاء اليه وقال عندي جارية صفتها كذا وكذا وينظر اليها يجوز فاشتراها منه. وهو لا يعلم بان هذا قد غصبه. هو يظن ان ملك يمين الله  ولما اشتراها اصبحت ملك يمين الله وله ان يطأها. واذا وطأ فولدت منه صارت ام ولد

24
00:08:15.100 --> 00:08:37.150
واولادها يكونون احرارا. هذا هو معنى ما سيذكره المؤلف الان. اذا هنا لا حد عليه لماذا؟ لجهله بالحكم قال وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حج عليه وولده حر وولده حر لماذا؟ لان الغاصب غرر به

25
00:08:37.400 --> 00:08:57.150
وولده حر لان الغاصب غرر بهذا الانسان. عندما اشترى الجاره يظن انها ملك وعندما وطأها يظن يعتقد جازما انها ملك له. فلما وطئها صارت ام ولد فلما ولدت صار ولدها حرا. نعم

26
00:08:57.700 --> 00:09:19.500
قال وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وظعه. اه وعليه فداؤه بمثل هذه الكلمة نقف عنده لان هذي تحتمل امورا ثلاثة واحدا منها فدائه بمثله ما معنى؟ هل المراد بمثله يعني في السن وفي الصفات

27
00:09:19.550 --> 00:09:36.450
في مثلا السمن في الضعف في الطول في القصر في الصفات التي تنطبق عليه هل المراد انه يفدى بمثل بمثل هذه الصفات او انه يفدى بمثله بما يوافقه في القيمة

28
00:09:36.550 --> 00:09:54.100
او الثالث انه يفدى بالقيمة وهذا ارجح وهو هذا وهو قول الائمة ايضا ابي حنيفة والشافعي يعني القول الثالث انه يفدى بالقيمة يعني تدفع له قيمته. يقدر على ان هذا الولد

29
00:09:54.150 --> 00:10:17.600
انما هو مملوك فكم قيمته؟ فاذا عرفت قيمته سلمت لماذا  لصاحبه اذا يعني للمالك  اذا عرفنا بمثله تحتمل امورا ثلاثة بمثله في السن والصفات هذا قول وهذا هو الاقرب وكأن المؤلف مشى على قول الفرق

30
00:10:18.200 --> 00:10:43.450
الثاني انه بمثله يعني بمثله في القيمة يؤتى بشخص يشترى يساويه بالقيمة  الثالث لا تدفع له القيمة فقط وهذا القول الثالث هو الارجح. يقول الارجح بناء على طلب الاخوة وهو ايضا رأي الامامين ابي حنيفة والشافعي وقد يكون رأيه

31
00:10:43.450 --> 00:11:03.250
لمالك هو رأي لبعض المالكية لكن لا ادري عن الامام. نعم قال وعليه فداء بمثله يوم وظعه لانه مغرور فاشبه ما لم ما لو تزوجها على انها حرة. ليس معنى مغرور انه انسان يعتز بنفسه. يعني المراد مغرور غرر به

32
00:11:03.450 --> 00:11:22.950
يعني غرر به يعني خدع  قال رحمه الله ما اشبه ما لو تزوجها على انها حرة وللمالك تظمين ايهما شاء لما ذكرنا. انتبهوا قال وللمالك المالك المغصوم منه. له تظمين اي

33
00:11:22.950 --> 00:11:39.250
واحدة له ان يظمن الغاصب لانه هو المعتدي وهو الذي اخذ الجارية وله ان يظمن المشتري لانه اشتراها وانتقلت اليه وبالخيار لكن اذا ضمن المشتري سيرجع على الغاصب بشيء. نعم

34
00:11:40.050 --> 00:12:00.100
قال رحمه الله وللمالك تظمين ايهما شاء لما ذكرنا فان ضمن الغاصب رجع فان ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارش بكارتها. انظمن او ضمن الغاصب فانه يرجع على ماذا؟ على

35
00:12:00.100 --> 00:12:28.050
مشتري بماذا بالعرش اعيد العبارة قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارشدها واحد واحد بقيمة العين التي هي قيمة ماذا الجارية وبنقصها اي ما حصل فيها من نقص وبأرش البكارة لانه ازهال بكاراته هذي كلها يرجع عليه فيها. نعم

36
00:12:28.050 --> 00:12:51.000
قال رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارش بكارتها لانه دخل مع البائع على ان يكون ظامنا لذلك بالثمن. لان المشتري دخل مع البائع الذي هو الغاصب على ان يكون ظامن. هذه الامور

37
00:12:51.000 --> 00:13:17.600
يظمنها لانك عندما تشتري سلعة ويحصل فيها عيب او تستراد ما يحصل فيها وهي عندك يكون مقابل الظمان ولذلك ذلك ذلكم الرجل الذي اشترى من اخر سلعة فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فذهب الى الرسول فامر بردها فطالب صاحبها ان يرد ما معها قال لا ذاك مقابل الظمان

38
00:13:17.600 --> 00:13:41.300
فهذا الذي عنده يضمن. اذا المشتري يضمن هذه الاشياء لكن هناك امران لا يظمنهما يعني قال لانه دخل مع البائع على ان يكون ظامنا لذلك بالثمن فلم يغره فيه قال ولا يرجع عليه ببدل الولد اذا ولدت منه ونقص الولادة. لماذا؟ لانه فوت عليه الولد

39
00:13:41.500 --> 00:14:09.700
لانه فوته عليه في هذه الحالة فلا يرجع عليه. هذا واحد ولا قال ولا يرجع عليه ببدل الولد اذا ولدت منه ونقص الولادة لانه دخل معه اقصى الولادة لماذا؟ لانه لا يتمكن لانه على هذا لا يتمكن من وطئ بغير عوض. فحينئذ لا يلزم هو الاصل انه

40
00:14:09.700 --> 00:14:34.650
زوجته جاريته بلا عوض. ليس المراد المهر لا اصبحت اما زوجة له واما ملكا له فله ان يطأها وهذا قد حال بينه وبين ذلك. اذا يرجع اليه بماذا بامور بالرد ارشى البكارة ما يحصل من نقص لكن ما يتعلق بالولد وايضا عوض الوطء

41
00:14:34.650 --> 00:14:58.900
ما ترتب على الوط من ارش هذا لا يرجع به قال لانه دخل معه على الا يظمنه فغره بذلك. لان المشتري دخل معه على الا بذلك فكانت النتيجة عن غره فترتب على التغرير ان حصلت هذه الامور

42
00:14:59.000 --> 00:15:22.700
اذا رأيتم ايها الاخوة الفرق بين من يشتري جارية وهو يعلم بانها منصوبة فهذا يلزمه الحاج والمهر والامور الاخرى التي ذكرت واما اذا كان لا يعلم فالله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فلا

43
00:15:22.700 --> 00:15:40.650
يمكن ان يكلف بامر هو لا يعلمه. والعادة والاصل في المسلم السلامة. الاصل في المسلم هو السلامة. يعني ينبغي ان يظن به الخير والسلامة فهو لا يظن بمن باعه انه قد غصب تلك الجارية لان هذا لا يجوز شرعا

44
00:15:40.750 --> 00:16:04.500
فينبغي ان يظن بالمسلم الخير والسلام. هذه قاعدة معروفة مسلمة. لكن هذا خالف القاعدة الشرعية واعتدى وغصب حق غيره فترتب عليه ان كان غاصبا انه يقام عليه حد الزنا قال فاما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ظمانه

45
00:16:04.900 --> 00:16:23.250
الاجرة والمهر ففي روايتان. اه هذا يعني اذا كان هناك منتقل يعني الى المشتري اجرة او مهر هذا له فيه منفعة فهل عليه اجرة ذلك او لا؟ المؤلف يقول فيه وجهان في المذهب يعني قولان للاصحاب

46
00:16:23.700 --> 00:16:43.150
قال احداهما لا يرجع به لان المشتري دخل معه في العقد على ان يتلفه بغير عوظ فقد غره فاستقر الظمان على الغاصب كعوظ الولد. وهذا هو الراجح والثاني يرجع به لان المشتري استوفى بدل ذلك

47
00:16:43.200 --> 00:17:05.750
فتقرر ظمانه عليه ولكن لما كان باب الغصم مبني على التشديد فان الاولى هو ترجيح الوجه الاول قال والثانية يرجع به لان المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ظمانه عليه قال رحمه الله استخدم الاجرة واستفاد من المهر نعم

48
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
قال وان ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه نعم يرجع عليه بما لا يرجع به الغاصون لانه كيف يرجع الى الغاصب في شيء والغاصب سيرجع عليه فيه. هذا هو المراد. اذا لا يرجع على الغاصب في امر سيرجع الغاصب عليه فيه فيأخذه. هذا هو معنى قول

49
00:17:26.150 --> 00:17:46.150
مؤلف لانه استقر ظمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه. وايضا لا يرجع الى الغاصب بامر يرجع الغاصب عليه في فمن الاصل يقطع الطريق. نعم. قال لانه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه

50
00:17:46.150 --> 00:18:11.150
لان هذا سيعود مرة اخرى نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان وهب المغص وهب. قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب. وان وهب المغصوب لعالم بالغصب. هم. قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه

51
00:18:11.750 --> 00:18:30.400
استقر الظمان على يعني معناه ان الغاصب اخذ الغاصب يكون طعاما عاما يوكل ارز او اي نوع من انواع الاطعمة او فاكهة فقدمه لعالم بالغصب يعلم بانه غصب ذلك الطعام او تلك الفاكهة

52
00:18:31.000 --> 00:18:49.450
فاعطاها لعالم بالغصب فاكله هل الذي اكل ذلك وهو عالم بالغصب يضمن كم مرة في الصورة الاولى في قصة الجارية هذا هو الذي يريد المؤلف قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه

53
00:18:49.500 --> 00:19:01.750
استقر الظمان على المتهم. جاء اليه في المنزل فقدمه له وهو يعرف ان هذا القدر قد اخذه من فلان ووضع الطعام في صحن وقال له كل هو يعلم بانه طعام فلان

54
00:19:02.100 --> 00:19:21.600
اذا هو اكل طعاما يعلم بانه مغصوب فهل الاكل يطالب او لا؟ نعم استقر الظمان على المتهم. من هو المتهم قابل الهبة الذي اكل الطعام؟ يسمى متهب. الاول يسمى واهب والثاني

55
00:19:21.600 --> 00:19:42.700
يعني الذي يدفع الهبة يسمى واهبا. والذي يقبلها يسمى متهبا اي اخذ لها قال ولم يرجع على احد لما ذكرنا في المشتري. ها كممر في المشتري فيما مضى لا يرجع في مثل تلك الامور اذا علم بالغصب

56
00:19:43.100 --> 00:20:02.000
اذا هنا من الذي يؤاخذ هذا؟ الاول غاصب ولكن الامر انتقل الى غيره فشاركه في الظلم لانه يعلم بان هذا الطعام مغصوب وكان ينبغي له ان يمتنع عن ذلك وان يعظه وينصحه بان يرد ذلك الى صاحبه

57
00:20:02.050 --> 00:20:22.300
لكنه فرح بذلك فاكل الطعام قال رحمه الله وان لم يعلم وان لم يعلم هذه الصورة الاخرى. قدم اليه طعاما يظن انه ومن عنده ولكن تبين ان الطعام مغصوب وهو لا يعلم بذلك. نعم

58
00:20:22.450 --> 00:20:42.450
قال رجل وان لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لانه غره بدخوله معه. ها رجع بما غرم يعني المشته هذا الاكل ما اخذ منه يرجع به على الغاصب لانه غرر به. يعني قدر ان صاحب الطعام جاء واخذه من

59
00:20:42.450 --> 00:21:02.400
وقال يا اخي انا لاعلم لي. قال ولكنك اكلته. يرجع الى الغاصب ويطالبه بماذا؟ بقيمة لك قال وان لم يعلم رجع بما غرم عن الغاصب لانه غره بدخوله معه على الا يضمن. قال رحمه الله وعنه

60
00:21:02.700 --> 00:21:21.100
فيما اذا اكله او اتلفه انه لا يرجع به يعني وفيه يعني عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه لو اكل الطعام واتلفه لا يرجع به. نعم قال لانه غرم ما اتلف

61
00:21:21.300 --> 00:21:39.950
فعلى هذا ان غرم الغاصب رجع على الاكل لانه رجع للاكل وعلى هذا ان غرم الغاصب رجع على الاكل لانه اتلف فاستقر الظمان عليه. نعم قال وان اجر الغاصب العين

62
00:21:40.150 --> 00:21:58.050
ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما باجرتها. يعني اجر دارا او دكانا غصب دكانا او دارا او سيارة من شخص ثم قام فهجر ذلك على شخص اخر يعلم بالغصب

63
00:21:58.250 --> 00:22:13.950
يعني يعلم بان هذه السيارة منصوبة وقبل ايضا ان يستأجرها. حينئذ في هذه الحالة المالك اي المغصوب منه له وان يرجع على الغاصب او ان يرجع على المستأجر من الغاصب

64
00:22:14.750 --> 00:22:31.750
قال رحمه الله ويستقر الظمان على المستأجر علم او جهل لانه دخل في العقد على ان يظمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الاجابة اذا هنا دخل على انه يقوم بالظمان لو حصل شيء

65
00:22:31.900 --> 00:22:58.800
ويسقط عنه ماذا؟ ما يحصل من رسم ماذا؟ الاجارة. فكان ظامنا يقول المؤلف على كلا الحالين قال وان تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب اذا لم يعلم اذا لم يعلم ان تلفت العين رجع على الغاصب اذا لم يعلم ماذا المستأجر

66
00:22:58.850 --> 00:23:15.800
قال رجع به على الغاصب اذا لم يعلم لانه دخل معه على انه لا يظمن قال رحمه الله وان وكل رجلا انت عندما تستأجر دارا بمبلغ معين فتنهدم الدار انت لا تضمنها سيارة

67
00:23:16.000 --> 00:23:36.600
ايضا لم تفرط اوقفتها في مكان فاحترقت او سرقت انت لا تضمنها لانك غير مفرط هذا معنى قول المؤلف قال رحمه الله وان وكل رجلا في بيعها او اودعها هل المالك تظمين من شاء لما ذكرنا

68
00:23:36.650 --> 00:24:00.550
يعني لو ان الغاصب وكل رجلا في بيعها او كذلك في حفظها ان تكون امانة عندها وغير ذلك المغصوب منه ان يظمن ايهما شاء  قال وان ضمنهما رجعا بما غرما على الغاصب. لان الغاصب هو الذي غرر بهما

69
00:24:01.500 --> 00:24:26.650
الا ان يعلما بالغصب فيستقر الظمان عليهما. لانهما شاركا في الظلم والتعدي فيستقر ذلك عليهما قال وان اعارها استقر الظمان على المستعير علم او جهل. يعني مثلا سرق سيارة بقصبة سيارة فعرها لشخص اخر. وتعلمون العارية جاء الحظ عليها

70
00:24:26.900 --> 00:24:44.550
للانسان ان يعير اخاه قدرا او صحنا او كتابا او غير ذلك ولكن هذا الذي اعار غاصب لماذا لما اعاره لغيره فهذا ننظر ايضا في المستعير اهو عالم بالغصب او لا

71
00:24:44.900 --> 00:25:00.750
هو على كل حال المستعير ضامن اذا حصل منه تقصير على الرأي الصحيح لو استعار الة او اي شيء فتلف عنده يضمنه. الان نريد ان نرى ماذا قال المؤلف في حالة الغصب

72
00:25:01.350 --> 00:25:20.850
قال رحمه الله تعالى وان اعارها استقر الظمان على المستعين يعني نعار الغاصب الغصب او السلعة التي غصبها استقر الظمان على المستعير علم او جهل لانه دخل معه على انها مضمونة عليه

73
00:25:20.900 --> 00:25:35.000
نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية مضمونة. هذا جاء في الحديث اذا العارية مضمونة اذا ما دامت مضمونة فهي على كلا الحالين سواء كانت كذا او كذا هو يظمنها

74
00:25:35.450 --> 00:25:59.000
قال وان غرمه الاجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في هل يضمن او لا يضمن مر هناك في المشتري؟ نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل  وان اطعم المغصوب لمالكه فاكله عالما به. يعني قد يأتي الغاصب يغصب من انسان طعام

75
00:25:59.000 --> 00:26:18.500
ثم يأتي به بصحن فيقول يا فلان كل هذا لا يخلو من امرين اما ان يغرر بالمالك فيقول كل الطعام فالمالك يظن انه من الغاصب تبرع به كانه يريد ماذا ان يخفف عن ماذا؟ عن المغصوب منه فاكله

76
00:26:18.950 --> 00:26:38.900
الصورة الاخرى ان يأتي به ويقول هذا طعامك الذي منك فخذه وكله اذا اذا كان نفس الطعام وعلم به فلا ضمان على الغاصب لكن لو غرر به جاء به وقال كل هذا الطعام وهو لا يعلم اهو طعامهم غيره؟ هنا يختلف الامر

77
00:26:40.350 --> 00:27:03.350
قال وان اطعم المغصوب لمالكه فاكله عالما به برئ الغاصب لانه اتلف ما له برظاه عالما به. لانه اكل ما له بنفسه وهو عندما ازاله ان سماه المؤلف اتلافا لان معنى الاتلاف ان يذهب الشيء ولا يبقى منه شيء. وهذا باكله اياه واتلفه

78
00:27:03.400 --> 00:27:26.450
اذا هذا هو طعامه واكله هو. اذا حقه رجع اليه  قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المنصوص انه يرجع وان لم يعلم فالمنصوص انه يرجع وهناك رأي اخر انه لا يرجع ولكن الراجح انه يرجع

79
00:27:27.350 --> 00:27:46.200
عندما اكل الطعام لا يعلم بانه طعاما  قال وان لم يعلم فالمنصوص انه يرجع قيل لاحمد رحمه الله تعالى في رجل له رجل تبعة فاوصلها يعني له تبع يعني عليه شيء

80
00:27:46.550 --> 00:28:06.700
يعني يطلب منه شيئا. نعم فاوصلها اليه على سبيل صدقة او هدية اليه على سبيل انها صدقة او هدية لا انها حقه فقال كيف هذا؟ يعني استغرب الامام يقول كيف هذا؟ كيف يحصل هذا

81
00:28:06.750 --> 00:28:22.700
يعني انسان له تبعة له حق على شخص فاوصل اليه الحق لكن ما اوصله له وقال هذا حقك الذي عندي خذه لا اعطاه اياه على انه هبة ماذا او صدقة من الصدقات؟ نعم

82
00:28:23.300 --> 00:28:43.950
وقال كيف هذا؟ هذا يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي يعني هذا الذي له تبعة يرى انه هدية او يرى انه صدقة وهذا يقول لك عندي نعم قال وهذا لانه بالغصب ازال سلطانه

83
00:28:44.000 --> 00:29:01.900
لانه بالغصب ازال سلطانه عن الحق. لانه فرق عندما غصب من هذا الانسان شيئا ثم رد اليه ذلك الشيء على انه هدية او صدقة ولا يزال سلطان صاحب الحق ليس عليه يعني سلطته ليست باقية

84
00:29:01.950 --> 00:29:22.700
بل ازالها متى تعود السلطة او السلطان لو قال هذا حقك ادرجت اليك فخذه وانا تبت الى الله تعالى قال وهذا لانه بالغصب ازال سلطانه وبالتقديم اليه لم يعد ذلك السلطان. فانه اباحة لا يملك بها التصرف

85
00:29:22.700 --> 00:29:40.700
لانه عندما غصب حق غيره ازال سلطانه يعني سلطته عليه. وهو اذا اعاده لا يخلو من امرين اما ان يعيده على ان واعاد اليه الحق يعود اليه السلطان. لكن هنا ما عاده على انه حق عاده على انه هبة منه

86
00:29:40.800 --> 00:30:00.000
او انه صدقة. اذا ما له سلطة عليه. نعم قال رحمه الله فانه اباحة لا يملك بها تصرف غير ما اذن له فيه قال رحمه الله ويتخرج ان يبرأ يعني يتخرج على المذهب ان يبرأ

87
00:30:00.600 --> 00:30:16.550
ولكن الاولى انه لا يبرأ الراجح انه لا يبرأ. نعم لانه رد اليه ما له فبري كما لو وهبه اياه. يا اخي قد يرد اليها الطعام. هذا الطعام اصلا هو اعده له ولاولاده

88
00:30:16.600 --> 00:30:39.200
فلما قدمه له ظن انه طعام منه فاكله فذهب حق الاولاد. اذا هو غرر به كذلك له حق عنده. فجاء به بشيء منه على انه هبة وصدقة اتصرف في ذلك الشيء على انه هبة لا انه حق لانه ربما لو كان حقه قد يكون اخذ هذه الهبة وتبرع بها

89
00:30:39.400 --> 00:30:53.950
ما دام هذا جاءني بدون شيء انا اتبرع به. لكن لو علم بانه حقه قد يكون هو بما امس الحاجة اليه. فلا يتبرع به ولا  قال ويحمل كلام احمد رحمه الله

90
00:30:54.100 --> 00:31:14.950
على انه اوصل اليه بدله فاما ان وهبه اياه فالصحيح انه يبرأ فاما ان وهبه اياه عالما فانه يبرأ نعم. لانه قد تسلمه تسلما صحيحا ورجع اليه سلطانه به وزالت يد الغاصب بالكلية

91
00:31:15.850 --> 00:31:39.850
قال رحمه الله وكذلك ان باعه اياه وسلمه اليه. ان باعه تلك السلعة وسلم عليه ترتفع يده ليس عليه نعم. فاما ان اودعه اياه لو باعه عليه باعوا عليه ولم يأخذ الثمن نعم يكون رجع اليه الحق في حالة البيع الا

92
00:31:40.650 --> 00:31:55.000
اذا اخذ التمر وامتنع عن رده فانه يكون غاصبا نعم قال فاما ان اودعه اياه او اعاره او اوج او اجره اياه انظروا الان هذه الاشياء كلها يسقط فيها حق

93
00:31:55.000 --> 00:32:11.750
هذا يعني لا يطالب الغاصب. فاما ان فاما ان اودعه اياه. وظعه وديعة عنده امانة يعني او اعاره او اعاره اياه. او اجره اياه او اجره ماذا؟ الدار التي غصبها منه

94
00:32:11.850 --> 00:32:36.700
فان علم انه ما فان علم انه ما له برئ الغاصب لانه عاد الى يده وسلطانه. عاد اليه حقه وسلطانه واصبحت يده عليه بعد ان رفعت ورفعت يد الغاصب قال وان لم يعلم لم يبرأ. وان لم يعلم لم يبرأ. لانه استأجر منه او اعاره او جعله لانه عندما جعله عنده ذلك الشيء ظن انه

95
00:32:36.700 --> 00:33:00.250
وظعوا لي احفظه يعني امانة عنده عن الامانة الحفظ ما فهم بانه رد اليه حقه اذا فرق بين ان يعلم او لا يعلم قال رحمه الله وان لم يعلم لم يبرأ لانه لم يعد اليه سلطانه وانما قبظه على الامانة

96
00:33:00.550 --> 00:33:22.050
يعني عندما اعطاه ذلك قال احفظ هذا عندك امانة ويظن انه ملك للغاصب وهذا ليس كالغاصب. الغاصب نزعت منه مخافة الله سبحانه وتعالى فاخذ حق هذا الرجل وهذا رجل امين يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه ولا يأكل حق غيره فحفظ حقه

97
00:33:22.700 --> 00:33:42.650
ولذلك ايها الاخوة العداوة لا تقابل بالعداوة والظلم لا يرد بالظلم ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. من يصبر على ذلك

98
00:33:42.750 --> 00:34:00.000
انسان يعتدي عليك ويسيء ثم تقابله بالاحسان هذه غاية ما يفعله الانسان  قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم لم يبرأ لانه لم يعد اليه سلطانه وانما قبظه على الامانة

99
00:34:00.250 --> 00:34:22.300
قال وقال بعض اصحابنا رحمهم الله يبرأ لانه عاد الى يده. ولكن الاول هو الراجح قال المصنف لهو انباعه ولم يأخذ الثمن يعني قال بعتك هذه السلعة وتركوا ماخذ منه الثمن اما لو اخذ الثمن يعتبر لا يزال غاصبا

100
00:34:23.150 --> 00:34:48.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وام الولد تظمن بالغصب. ما هي من هي ام الولد؟ مر قبل قليل الاشارة اليها هو ان الانسان اذا كان عنده ملك يمين  شواطئها ويجوز للانسان لان الله نص على ذلك بكتابه وجاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم لفروجهم

101
00:34:48.350 --> 00:35:06.600
محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذه كانت جارية عنده فاذا وطأ فهو وولدت له صار اولاده احرارا وتسمى ام ولد هذه المسألة فيها خلاف بين الائمة. نعم

102
00:35:07.100 --> 00:35:28.550
قال وام الولد تظمن بالغصب لانها تظمن في الغصب وهذا هو مذهب ايظا الشافعي. لماذا؟ قالوا تظمن الغصب لانها مملوكة فهي اشبه ما تكون بماذا؟ بالتي يعلق عتقها على ماذا؟ على الوفاة

103
00:35:29.150 --> 00:35:54.550
قال لانها تضمن في الاتلاف بالقيمة فتضمن في الغصب كالقن يعني يقولون يعني يقول الشافعي والحنابلة هذه شبيهة بماذا؟ بالمملوكة. كونها ام ولد وولدها حر هذا لا لا تعامل لا يعطيها انها تعامل معاملة الحرة فهي لا تزال مملوكة

104
00:35:54.600 --> 00:36:16.650
ولا تسمى حرة ولذلك قالوا لا تظمن نعم قال تضمن نعم. قال ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال. وقال ابو حنيفة رحمه الله صاحباه مع الجمهور يعني صاحب ابي حنيفة مع الجمهور اما الامام وحده ابو حنيفة

105
00:36:16.700 --> 00:36:37.400
فيرى خلاف ذلك يرى انها لا تضمن لماذا؟ لانه يقول لانها لا يتعلق بها حق الغرماء فيما لو حصل افلاس الشخص. يعني لو حجر على شخص قد افلس حجر على امواله

106
00:36:37.600 --> 00:36:55.400
فانها توزع بين الغرماء اما ام الولد فيقول ابو حنيفة تخرج من بين ماله ولا يتعلق بها حق اذا هي من هذه الناحية اشبهت الحرة كونها لم تبع ولم توزع قيمتها على ماذا

107
00:36:55.550 --> 00:37:09.600
على الغرماء هذا دليل على اشبه بالحرة. اذا ابو حنيفة له وجهة نظر والاخرون لهم وجهة نظر وانا في نظري ان رأي ابي حنيفة هو الاقوى. نعم. ولكن هو ما ذكر عندنا. نعم

108
00:37:09.950 --> 00:37:37.600
قال رحمه الله وام الولد تضمن بالغصب لانها تضمن في الاتلاف بالقيمة وتضمن في الغصب كالقن قال ولا يضمن الحر بالغصب جينا الى الحر ايها الاخوة تعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم من الذين لا يكلمهم والله

109
00:37:37.600 --> 00:37:55.350
تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم من الثلاثة رجل باع حرا فاكل ثمنه اذا لا يجول للانسان ان يستولي على حر فيبيعه. ولا ان يستولي على حر فيستخدمه في اعماله الخاصة

110
00:37:55.850 --> 00:38:19.500
او ان يؤجره ليأتي له بمال هذا كله لا يجوز فلو ان انسانا غصب حر وهو اذا غصب الحر سيلبس. ويقول هذا بانه مملوك لو غصب الحر هذا يترتب عليه احكام فماذا يحصل؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف وما يهمنا هنا هو

111
00:38:19.500 --> 00:38:44.300
وما يحصل من الغرم. نعم قال ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال فلا يظمن باليد. يعني لو انه غصب حرا وابقاه عند  بقي عنده ليفتخر مثلا غصب عددا من الاحرار اذا جاءه زوار ضيوف يظهروا للناس بان له قيمة وان له

112
00:38:44.300 --> 00:38:58.950
وانه صاحب مال وانه مال من اعيان الناس فتجد هؤلاء عنده وهم احرى هنا غصبهم وابقاهم عنده فلو مرض احدهم او مات لا يظمنه هذا مراد المؤلف لانه لا قيمة له هو الحر

113
00:38:59.100 --> 00:39:14.450
نعمل حر له دية اتعلمون الدية اذا اعتدي على نفسه ففيه الدية اعتدي على شيء فيه ليس لا يكون اكثر من واحد في الدية كقطع انفه او لسانه او ذهاب سمعه وبصره

114
00:39:14.650 --> 00:39:32.800
شيء فيه اثنان فيه نصف دية اليد والعين وهكذا او الرجل قال رحمه الله وان حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك الا ان يكون صغيرا. وان حبس حرا يعني حبسه في مكان

115
00:39:32.800 --> 00:39:53.250
ومنعه من التصرف ثم مات ما مات بسبب الحبس انه قطع عنه الطعام ولا لا المراد انه حبسه بمعنى انه قيد حريته ثم تلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا ينقسم في المذهب الى قسمين

116
00:39:53.950 --> 00:40:13.350
نفرق بين ان يكون كبيرا او صغيرا. فالكبير لا ضمان لا يظمنوا لماذا؟ قالوا لان الكبير قادر على ان يدفع عن نفسه. اما الصغير فلا حول له ولا قوة ايضا يقول الصغير لو كان عليه حلي فانه يضمنها الغاصب

117
00:40:13.500 --> 00:40:33.200
اذا فرقوا بين والصغير فقالوا لا ضمان المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء اكثر العلماء كهذا قالوا الحر لا يضمن وهناك من قال بانه يضمن ومنهم من قال يضمن ان حبسه في مكان يغلب فيه الهلاك

118
00:40:33.350 --> 00:40:53.650
كان يضعه في مكان يكثر مثلا في نزول الصواعق او نزول مثلا الثلوج وغيرها الامطار الشديدة او في مكان تكثر فيه العواصف مثلا او في اماكن تغمرها السيول كثيرا يعني مثل هذي الاشياء التي فيها خطورة يقول اذا وضعوا فيها يظمن

119
00:40:53.750 --> 00:41:15.300
اما اذا وضعوا في مكان الله يغلب عليه السلام فلا ضمان. والاكثر على انه لا يظمن الحر وهذا هو ماذا الراجح؟ لكن ليس المراد بان يحبسه ويضيق عليه فلا يأكل ولا يشرب لا هذا امره يختلف ليس هذا هو المراد. نعم

120
00:41:15.650 --> 00:41:36.550
يعني المراد حبس حريته قال وان حبس حرا فمات نعم لا هذه قضية اخرى كونه يؤدب هذه مسألة اخرى يعني قضية اخرى الان تعلمون هناك حدود وهناك ما دون الحلول فربما ولي الامر يؤدبه له ذلك

121
00:41:36.800 --> 00:41:56.200
قال وان حبس حرا فمات لم يضمنوا لذلك الا ان يكون صغيرا ففيه وجهان احدهما لا يضمن لانه حر اشبه الكبير. والثاني احدهما لا يظمن لانه حر اشبه الكبير. والثاني يظمنه

122
00:41:56.350 --> 00:42:20.350
لانه تصرف لانه تصرف له في نفسه اشبه المال العبارة ايه؟ قال لانه لا والثاني يظمنه لانه لا تصرف له في نفسه والثاني يضمنه انه لا تصرف له في نفسه لانه صغير كما قلت لكم الصغير يقولون لا يستطيع ان يدفع عن نفسه اما الكبير يدفع

123
00:42:20.500 --> 00:42:38.750
له مثلا يدافع له ان يصرخ له ان ينادي له ان يستغل اي فرصة اي شخص يراه من الذين حتى يدخلون في الدار يخبرهم يعني يسر لهم بشيء بخلاف الصغير فالصغير لا يدري قد يأخذه وهو صغير ويظن فعلا انه ملك له

124
00:42:39.900 --> 00:42:55.950
قال والثاني يضمنه لانه لا تصرف له في نفسه اشبه المال قال رحمه الله فان قلنا لا يظمنه فكان عليه حلي فهل يضمن الحلي فيه وجهان؟ يعني لولا كان على الصغير لباس له قيمة

125
00:42:56.000 --> 00:43:11.850
او عليه مثل حلي يعني تكون امرأة يعني بنت وعليها حلي فانه الصحيح انه يضمن ذلك قال ففيه وجاءنا احدهما لا يظمنه لانه تحت يده اشبه ثياب الكبير والثاني يضمنه

126
00:43:11.950 --> 00:43:40.350
لانه استولى عليه نعم قال والثاني يضمنه لانه استولى عليه فاشبه ما لو كان منفردا قال رحمه الله وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه. استعمله يعني استخدمه في خدمته يعني يستقبل الضيوف يصب لهم الشاي والقهوة يقدم الطعام يعمل في بستانه في مزرعته يعني

127
00:43:40.350 --> 00:44:03.700
يعملوا مثل هذه الاشياء هذا استخدموا استخداما شخصيا او يكون عنده مثلا مصنع يجعله يشتغل فيه او معمل او او كان وغير ذلك المهم انه استعمله يعني اشغله نعم قال وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته. وتعلمون ايها الاخوة بان الحر يعمل

128
00:44:03.750 --> 00:44:20.050
يعني ليس العمل عيبا بل ترون ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة نزل في اليوم الثاني الى السوق ليبيع فامسك به عمر قالوا لا انت اليوم مشغول بامور المسلمين وبيت المال مسؤول عنك

129
00:44:20.600 --> 00:44:43.100
يعني ليس معنى ان تذهب وتبيع وتشتغل بالتجارة والناس بحاجة اليه فهناك صاحب حاجة وهناك صاحب طلب وهناك خصومة وتعلمون هو كان القاضي وهو كان كل هو الذي كان يجهزه للجيوش وهو الذي يقضي بين الناس ويرفع الخصومات ويحكم بينهم ويجمع بينهم ويؤلف الى غير ذلك

130
00:44:43.350 --> 00:45:02.350
اذا هنا الحر له ان يشتغل. ولا شكت على مو قصة الانصار اللي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فسأله ماذا عنده فكان عنده قعب وكذا فجاء فباعه فقال خذ هذا واشتري به فأسا وحبلا واشتري بهذا طعاما لاهلك وغب

131
00:45:02.350 --> 00:45:17.450
كاد مدة اسبوع فجاء الرجل ما شاء الله ومعه شيء من الدراهم وكذا ثم اخبره بان هذا هو الذي ينبغي ان يكون الى المسلم من جاء يوم القيامة سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم

132
00:45:17.750 --> 00:45:33.400
يعني هذا الذي يسأل الناس لا يدري اعطوهم ردوه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. ولذلك ترون الناس اصحاب لا يسألون الناس عن حال تجد من الناس من يكاد يقتلهم الجوع

133
00:45:33.600 --> 00:45:53.600
ومع ذلك من الحياء والتعفف لا يسألون وتجد اناسا يحتلون ويخادعون وربما يتظاهر بالمرض ربما يتظاهر بان عليه قضية ويصور صك ويأتي وايظا تجده يدخل في الصف الاول ويتكلم هذه المساجد لا يجوز فيها مثل ذلك

134
00:45:53.600 --> 00:46:13.700
اذا اراد ان يسأل خارج المسجد عند الابواب هذي امور كلها الان اصبحت تقع وتكفر فالحيل موجودة فالناس يتفاوتون. نعم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وليس الفقر عيبا اذا الحر يعمل ويكد ويتعب وهذا شرف وعزة له

135
00:46:14.600 --> 00:46:33.150
قال وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته لانه اتلف عليه ما ما يتقوم فلزمه لانه اتلف عليه ما يتقوم فلزمه ظمانه. قد يكون هذا الحر يعمل في بستان شخص باجرة

136
00:46:33.150 --> 00:46:58.850
فترصد له هذا الغاصب فاختطفه اخذه. ثم وضعه في بيته وراقبه الا يخرج. اذا هو منعه منه طريق الرزق اذا هو يعاقب بنقيض قصده فاجرته تكون على الغاصب قال فلزمه ظمانه عليه الصلاة والسلام مظى علينا قاعدة في حديث ومن اجل الاحاديث

137
00:46:58.900 --> 00:47:20.750
التي اعتبرها العلماء من الاحاديث التي عليها احكام الدين ما هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال لو يعطى الناس بدعوة لا ادعى اقوام دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ما اكثر اناس يتمنون

138
00:47:20.850 --> 00:47:41.100
لو حانت لهم الفرصة ان ادعوا اموال اخرين. وايضا ادعوا عليهم دماء هذا لا شك. وهذا يرجع ايها الاخوة الى خشية الله سبحانه وتعالى الذين تمتلئ قلوبهم بخشية الله ماذا تجد انهم يتباعدون؟ ولذلك الله ماذا قال عن رسله

139
00:47:41.150 --> 00:47:58.850
الذين تبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله قال رحمه الله وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان. يعني قد يحبسه مدة قد تكون المدة يعني قليلة جدا لا لا يعتد بها

140
00:47:58.850 --> 00:48:19.800
قد يحبسه ايام او اشهر هذه لا شك لها مدة ويطالب باجرته. قد يسأل سائل فيقول كيف نعرف عليه؟ نأتي بمثيله ان كان يعمل هو فيما مضى ويسلم هجرته اليومية التي كان يأخذها الشهرية. وان كان عمله متقطع فيؤتى بمثيل له

141
00:48:19.800 --> 00:48:36.100
يعني بلذ الله شبيه وينظر كم يأخذ هذا مثلا في الشهر فيؤخذ من الغاصب مثله وهذا كما ترون في المهر يعني المهر يعني الرجل لو تزوج امرأة ولم يسمى المهر ما الخراج من ذلك

142
00:48:36.250 --> 00:49:00.500
قالوا ماذا اما ان يسمى لها المهر واما لو اختلفوا ان تأخذ مهر لذاتها يعني مثيلاتها وشفيها نعم لا الساحر الان ظرب رأسه بالسيف قطع رأسه هل يؤخذ من ما له

143
00:49:00.700 --> 00:49:16.450
ونحو ذلك لانه يعني قصدك حبس انسان يعني قصدك انه قيد انسان فجعله لا يعمل. قد يكون مثلا مدرس فتعطل. او صاحب مصنع او مزرعة. فكم من اناس وعمل ذلك

144
00:49:16.550 --> 00:49:30.150
هذا لا شك بان هذا يرجع الى ولي الامر ينظر في المصلحة يعني ينظر الى القاضي. اذا رأى تأتيبه لانه تجوز العقوبة بالمال يعني تجوز العقوبة بالمال لان هذا تسبب

145
00:49:30.450 --> 00:49:49.250
وهذا امر غير يقيني يعني لو منه له حكم. لكن الان تجد بعظ الناس يأتي يذهب الى هؤلاء المشايخ الذين يقولون انت مسحور انت بك شيطان انت بك شيطان فتجده يرعبك ويفاجئه وهذه امور لا تنبغي ايها الاخوة

146
00:49:49.550 --> 00:50:10.150
هذه امور غيبية لا يمكن ان يقطع في انسان بان هذا الانسان مسحور الا اذا كان يعمل ولذلك الرسول وهو اولى الناس بمثل ذلك كيف علم بانه مسحور؟ ما زال عليه جبريل وبانه سحر له لبيد في مشط ومشاطة وانه وضعه في بير كذا

147
00:50:10.350 --> 00:50:27.500
اذا كيف تقطع بان هذا الشخص مسحوب؟ قد يكون مريضا نفسيا قد قد يكون مر به ظرف من الظروف ربما يكون هذا الشخص ايضا يعني فيه مس من الشيطان وربما لا يكون

148
00:50:27.800 --> 00:50:45.300
يعني يعني هذي امور كلها ظنية ولكن بعظ الناس يجزم اذا جاء اليه قال انت مسحور. طيب اي انواع السحر ربما يتجاوز سبعة انواع اي انواع السحر بهما يدريك ان به ماس وهكذا

149
00:50:46.500 --> 00:51:09.500
قال رحمه الله وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان احدهما تلزمه الاجرة لانها منفعة تظمن بالاجارة فظمنت بالغصب كنفع المال. لانها تظمن بالاجارة فكذلك تظمن لماذا بالغصب قال والثاني لا يلزمه

150
00:51:09.650 --> 00:51:38.400
بان كليفا تحت يده فلم تضمن كاطرافه. والاولى انها تظمن وكل ما فيه تشديد كل رأي فيه تشديد وقمع للغاصبين فانه ينبغي ان يتخذ حتى يوصد هذا الباب ويكون باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فان كانت هناك عاطفة او رحمة فينبغي ان توجه الى الذي اعتدي عليك

151
00:51:38.400 --> 00:52:03.850
واخذ حقه ظلما وعدوانا. اما المعتدي فينبغي ان يلقم الحجر ولذلك الرسول ماذا قال؟ وللعاهر الحجر قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده. نقف اذكركم هناك انا في اول الفصل وقفت عند

152
00:52:03.850 --> 00:52:29.800
لانني ادرك ان المؤلف رحمه الله سيأتي بمثل ذلك. نحن المؤلف ماذا قال في التعريف؟ الغاصب ماذا ما يستباه به ملك انسان بغير حق عمدا يعني عمدا بغير حق. ونحن قلنا الاولى وهذا نجده في كتب مثلا لو رجعتم الى الزاد الكتاب المختصر هذا

153
00:52:30.150 --> 00:52:48.600
الذي يعني له شروح كثيرة تجد انه يضع هذا القيد فيقول استباحة حق الغيب فبدل ملك حق لانك اذا قلت حق دخل الملك ودخل الاختصاص اذا هل الكلب يملك اولا؟ الكلاب نواع

154
00:52:48.950 --> 00:53:12.450
خلاف يجب قتلها. وهو وهي الكلاب العقورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها والكلب العقوق. اذا هذا يقتل الثاني يباح قتله. وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسود البهيم الذي ليس فيه شيء من البياض

155
00:53:12.500 --> 00:53:33.950
اما بقية الكلاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في قتلها ثم نهى عن ذلك. وقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتله. اذا اوقفه اذا الان نأتي هل للانسان نحن نعلم بانه ليس للانسان ان يملك كلبا

156
00:53:34.200 --> 00:53:47.600
لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث نهى عن ثمن الكلب يعني اذا كان ثمنه خبيث اذا هو لا يملك لانه لا يملك الشيء الا عن طريق البيع والشراء اي التملك

157
00:53:48.200 --> 00:54:03.500
اذا يبقى طريق اخر اذا كيف نجيب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيام قيراط او قيراطان

158
00:54:04.200 --> 00:54:27.300
معنى هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من الكلاب انواعا. فكلب الصيد وكلب الماشية والحق به العلماء ايضا وقد ورد ايضا في بعض الروايات اذا هل هذا يسمى ملك الجواب لا؟ اذا ماذا يسمى؟ يسمى اختصاصا كما انك لو ذهبت الى فلاة فوجدت

159
00:54:27.800 --> 00:54:44.950
سبقت الى هذا الشيء تكون مختصا به دون غيرك هذا مثله تمام اذا هذا الكلب الذي اختص به انسان ومثله الطير الجارح الذي يصاد به ومثله كذلك سيتكلم المؤلف عن جلد الميتة

160
00:54:45.100 --> 00:55:01.500
جلد الميت على مذهب الحنابلة اما على مذهب غيرهم فلا يجوز الاستيلاء عليه لانه يجوز دبغه ويصبح ماذا طاهرا؟ المهم نحن لنا في الكلام عن الكلب فلو ان انسانا غصب كلبا لشخص اختص به

161
00:55:01.650 --> 00:55:19.000
ذهب الى كلب صيد او كلب حرف او كلبة باشا لشخص فاستولى عليه واخذه فما الحكم في هذه الحالة يجب رده هل يضمنه؟ الجواب لا لانه لا ثمن له. لكن هنا مناسبة

162
00:55:19.200 --> 00:55:44.950
يعني اذا كان يجوز مثلا اقتناع كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث هل يجوز لك اذا كنت في مكان تخاف من اللصوص ومن الاعتداء ان تجعل كلبا حراسة العلماء قالوا نعم يجوز قالوا لانه اذا جاز لحراسة الغنم وهي حيوانات باولى ان يحرص الانسان

163
00:55:45.300 --> 00:56:05.700
واذا كان يجوز للصيد والصيد ليس واجبا هو مباح لك ان ان تصيد ولك الا تصيد فمن باب اولى ان يكون الانسان اذا قالوا يجوز ايضا ان تتخذ كلبا ماذا؟ للحراسة بحاجة اليه لا مثل الذين يربطون بها

164
00:56:05.700 --> 00:56:25.700
يسيرون بها. او تجد انهم يخلطون معهم وينظفونه ويعملون. هذا ايضا الى جانب كونه لانه لا يجوز. وان الكلب فيه يعني في اعظم نجاسة هي في الكلب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء سبع مرات ولا هن وفي بعض الروايات

165
00:56:25.700 --> 00:56:49.750
فعفروا الثامنة بالتراب. الامر الثالث ان فيه تشبها باعداء المسلمين. لانهم الان يقدسون الكلاب ويحترمونها وكذا وهي نجسة والمسلم ينبغي ان يترفع عن ذلك. اذا الكلام هنا نعود الى موضوعنا لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه اي من الكلاب التي يجوز ان يختص بها

166
00:56:49.750 --> 00:57:08.300
ويا كلب الصعيد والماشية والحرف فما الحكم قال رحمه الله وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لان فعلا اذا اردت ان ان توضح يشكل عليك يجوز اقتناؤه يعني كلب الصيد والماشية والحرف

167
00:57:09.500 --> 00:57:27.700
لان فيه نفعا مباحا قال وان غصب لان فيه نفعا مباحا جاز اقتناؤه لوجودنا فانت تستخدمه في الصيد مكلبين تعلموننا هذا نص القرآن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني الكلاب

168
00:57:28.000 --> 00:57:48.000
ايضا فيه يحرص لك ماذا؟ ايضا الغنم. والعن الغنم اذا رأى الذيب فيها الكلب يبتعد عنها وكذلك اللص يخشى من الكلب اذا كذلك الحرف انسان يريد ان يحرص ماذا ان يحرص مزرعته. ايضا يخشى من اللصوص فتجد هذا الكلب ينطلق ويحرص له

169
00:57:48.350 --> 00:58:09.600
لكن شرط الا يكون الكلب عقورا قال وان غصب خمر ذمي لزم ردها اليه. نقف هنا فرق بين ان يغصب خمر مسلم وبين ان خمر ذمي. من هو الذمي؟ هو الذي دخر دار الاسلام بامان

170
00:58:09.600 --> 00:58:34.000
يعني اؤتمن على نفسه وماله فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه كما انه لا يجوز لك ان تعتدي على مسلم ايظا يحظر عليك ويحرم ان تعتدي على لان الذمي انما قبلته الدولة الاسلامية في بلدها واعطي الامان على نفسه وماله. اذا

171
00:58:34.000 --> 00:58:54.100
حرمته في هذه الناحية كحرمة المسلم. ولذلك من قتل ذي اميا لم يرح رائحة الجنة اذا هذا امر بالمعروف. طيب كيف لو غصب خمر ذمي يضمن؟ لان الذمي ايها الاخوة يجوز ماذا في دينه في عقيدته

172
00:58:54.100 --> 00:59:17.800
ان يشرب الخمر والمسلم يحرم عليه. وتعلمون ان الخمر في اول الاسلام كان يشرب ثم نهي عنه وقت الصلاة حتى نزلت اية المعدة التي حسمت الامر التي فيها حر التي فيها قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد

173
00:59:17.800 --> 00:59:37.250
الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قال الصحابة انتهينا انتهينا. وقال علماء البلاغة ان قوله تعالى فهل انتم منتهون ابلغ من قول انتهوا

174
00:59:37.250 --> 00:59:54.350
لانه قوله انتهق يتوقفون في فهم الامر ولكن فهل انتم منتهون ترك الامر لهم عن طريق ماذا الطلب جاء عن طريق الاستفهام قالوا فباشروا الى الانتهاء فالقوا بالخمور في الاسواق تسير فيها يعني

175
00:59:55.050 --> 01:00:17.000
جاءوا الى الى القرب وغيرها والزقاق التي كانت فيها فكسروها وماذا تركوا الخمر تسيل في الشوارع. اذا الذمي لو ان مسلما جاء فصب خمره يعني ظياع عليه يظمنها هذا اذا لم يجاهر

176
01:00:17.350 --> 01:00:36.600
اما اذا جاهر الذمي في الخمر فلا. لانه كما ان له حقوقا عليه ايضا حقوق الا يجاهر في الامور التي لا تجوز في الاسلام كما ترون الصيام في رمضان ليس له ان يخرج ويسير بين المؤمنين يأكل ويشرب لا هذا يمنع منه نعم

177
01:00:37.050 --> 01:01:01.450
قال عندهم مال نعم قال وان قصب خمر ذمي لزم ردها اليه لانه يقر على اقتنائها وشربها وين البعض يثير وتجده يثير مثلا سؤالا يقول طيب الخمر محرم عند المسلم وهو كبر من الكبائر

178
01:01:01.850 --> 01:01:16.100
اذا ما الفرق بين ان اهيء له ان يجهز له صليبا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة